الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 نوفمبر 2024

C23 - Repatriation of Seamen Convention, 1926

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninth Session on 7 June 1926, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the repatriation of seamen, which is included in the first item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-six the following Convention, which may be cited as the Repatriation of Seamen Convention, 1926, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
  1. 1. This Convention shall apply to all sea-going vessels registered in the country of any Member ratifying this Convention, and to the owners, masters and seamen of such vessels.
  2. 2. It shall not apply to--
    • (a) ships of war,
    • (b) Government vessels not engaged in trade,
    • (c) vessels engaged in the coasting trade,
    • (d) pleasure yachts,
    • (e) Indian country craft,
    • (f) fishing vessels,
    • (g) vessels of less than 100 tons gross registered tonnage or 300 cubic metres, nor to vessels engaged in the home trade below the tonnage limit prescribed by national law for the special regulation of this trade at the date of the passing of this Convention.
Article 2

For the purpose of this Convention the following expressions have the meanings hereby assigned to them, viz.:

  • (a) the term vessel includes any ship or boat of any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in maritime navigation;
  • (b) the term seaman includes every person employed or engaged in any capacity on board any vessel and entered on the ship's articles. It excludes masters, pilots, cadets and pupils on training ships and duly indentured apprentices, naval ratings, and other persons in the permanent service of a Government;
  • (c) the term master includes every person having command and charge of a vessel except pilots;
  • (d) the term home trade vessel means a vessel engaged in trade between a country and the ports of a neighbouring country within geographical limits determined by the national law.
Article 3
  1. 1. Any seaman who is landed during the term of his engagement or on its expiration shall be entitled to be taken back to his own country, or to the port at which he was engaged, or to the port at which the voyage commenced, as shall be determined by national law, which shall contain the provisions necessary for dealing with the matter, including provisions to determine who shall bear the charge of repatriation.
  2. 2. A seaman shall be deemed to have been duly repatriated if he has been provided with suitable employment on board a vessel proceeding to one of the destinations prescribed in accordance with the foregoing paragraph.
  3. 3. A seaman shall be deemed to have been repatriated if he is landed in the country to which he belongs, or at the port at which he was engaged, or at a neighbouring port, or at the port at which the voyage commenced.
  4. 4. The conditions under which a foreign seaman engaged in a country other than his own has the right to be repatriated shall be as provided by national law or, in the absence of such legal provisions, in the articles of agreement. The provisions of the preceding paragraphs shall, however, apply to a seaman engaged in a port of his own country.
Article 4

The expenses of repatriation shall not be a charge on the seaman if he has been left behind by reason of--

  • (a) injury sustained in the service of the vessel, or
  • (b) shipwreck, or
  • (c) illness not due to his own wilful act or default, or
  • (d) discharge for any cause for which he cannot be held responsible.
Article 5
  1. 1. The expenses of repatriation shall include the transportation charges, the accommodation and the food of the seaman during the journey. They shall also include the maintenance of the seaman up to the time fixed for his departure.
  2. 2. When a seaman is repatriated as member of a crew, he shall be entitled to remuneration for work done during the voyage.
Article 6

The public authority of the country in which the vessel is registered shall be responsible for supervising the repatriation of any member of the crew in cases where this Convention applies, whatever may be his nationality, and where necessary for giving him his expenses in advance.

Article 7

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 9

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 10

Subject to the provisions of Article 8, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 into operation not later than 1 January 1928, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 11

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 12

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 13

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 14

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 12838 لسنة 85 ق جلسة 16 / 11 / 2021

جلسة الثلاثاء الموافق 16 من نوفمبر سنة 2021
بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
الطعن رقم 12838 لسنة 85 القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ عمران عبد المجيد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، جمال عبد المولى ، أحمد يوسف وأسامة أبو العز" نواب رئيس المحكمة"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نظام عام " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2 – 5) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف : الحكم في الاستئناف " " عدم جواز تسوئ مركز المستأنف".
(2) قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه مطلقة لا استثناء فيها . م 218/1 مرافعات .
(3) عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان قضائها متعلقاً بالنظام العام.
(4) الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . 232 مرافعات . لازمه . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها وألا تسوئ مركز المستأنف .
(5) إقامة الطاعنتين الاستئنافين أولهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية نسبية واعتباره وصية وثانيهما عن الحكم الصادر من ذات المحكمة والقاضي برفض الدعوي بحالتها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف في الأول لكونه عن حكم غير منه للخصومة وفى الثانى برفضه تأسيساً على بطلان العقد موضوع الدعوى بالرغم من أن في ذلك تسوئ لمركز الطاعنتين إذ بطلان العقد كاملاً بالنسبة لهما أسوأ من صوريته النسبية . مخالفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التى أوردها المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ، ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق فى جميع الأحوال وقد وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام فتسرى على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف وفقاَ لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فإن لازم ذلك أنه لايجوز لهذه المحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه .
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين أقامتا الاستئنافين رقمي .... لسنة 125 ق، .... لسنة 126 ق القاهرة الأول عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ..../..../2008 والقاضي بصورية عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ..../..../1998 صورية نسبية واعتباره وصية ، والثانى عن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ .../ .../ 2009 والقاضى برفض الدعوى بحالتها فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى عدم جواز استئناف الأول لأنه عن حكم غير منهٍ للخصومة فإنه لم يبق أمامها سوى الاستئناف الثانى ولا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعتيه إذ ليس لها أن تسوئ مركزهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على بطلان العقد موضوع الدعوى وهو ما ينطوى على تسوئ لمركز الطاعنتين لأن بطلان العقد كاملاً بالنسبة إليهما أسوء من صوريته صورية نسبية فإنه يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة أبو العز " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على مورثة المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة ۲۰۰۷ مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 12/2/1998، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باعت مورثتهما و مورثة مورثة المطعون ضدهم المرحومة / ...... إليهما حصة مقدارها ثمانية قراريط من أربعة و عشرون قيراطاً مشاعاً في عقار النزاع نظیر مبلغ مائة ألف جنيه تم سدادها بالكامل ، وإذ توفيت هذه البائعة و انحصر إرثها فيهما و مورثة المطعون ضدهم فأقامتا الدعوى . طعنت مورثة المطعون ضدهم على العقد سالف البيان بالصورية ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق و بعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/11/2008 بصورية هذا العقد و اعتباره وصية في حدود الثلث ، و بندب خبير في الدعوى ، و بتاريخ 31/1/2009 قضت برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الطاعنتان الحكم الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق القاهرة، كما استأنفتا الحكم الثاني بالاستئناف رقم...... لسنة 126 ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للإرتباط و بتاريخ 13/5/2013 حكمت بعدم جواز نظر الاستئناف الأول ، وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في 29/11/2008 و القضاء مجدداً بالرفض . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه و كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات هي قاعدة لا استثناء فيها و أن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه و لا تتناول أية حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه و من ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال و قد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض و على أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه ، فلا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسویء مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه و لو كان ما تقضي فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام ، و أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسویء مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه .
لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين أقامتا الاستئنافين رقمي .... لسنة 125 ق ، .... لسنة 126 ق القاهرة الأول عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29/11/2008 و القاضي بصورية عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 12/12/1998 صورية نسبية و اعتباره وصية ، والثاني عن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 31/1/2009 و القاضي برفض الدعوى بحالتها فإن محكمة الاستئناف و قد انتهت إلى عدم جواز الاستئناف الأول لأنه عن حكم غير منه خصومة فإنه لم يبق أمامها سوى الاستئناف الثاني و لا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعتيه إذ ليس لها أن تسویء مركزهما ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى تأسيساً على بطلان العقد موضوع الدعوى و هو ما ينطوي على تسويء لمركز الطاعنتين لأن بطلان العقد كاملاً بالنسبة إليهما أسوأ من صوريته صورية نسبية فإنة يكون قد خالف القانون مما يعيبه و يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم فإنه يتعين القضاء بصحة و نفاذ العقد باعتباره وصية تنفذ في حق الورثة في حدود ثلث التركة.
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه و ألزمت المطعون ضدهم المصروفات و مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة و حكمت في موضوع الاستئناف 7550 لسنة 126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف و بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/2/1998 بإعتباره وصية لا تنفذ في حق المستأنف ضدهم إلا في حدود ثلث التركة و ألزمتهم المصروفات عن الدرجتين و مائة و خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8430 لسنة 82 ق جلسة 15 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
الثلاثاء ( ج )
برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور ، سامح إبراهيم حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " وفتحى مهران
وحضور السيد رئيس النيابة / شريف بشر .
وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول سنه 1434 ه الموافق 15 من يناير سنه 2013 م .
نظر الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8430 لسنة 82 ق .
أصدرت الحكم الآتى :
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / سامح إبراهيم محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه "بشار" أقام الدعوى رقم 431 لسنة 2008 مدنى كل أخميم على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عن الأَضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة إصابة نجله خطأ بتاريخ 2/3/2008 فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعن ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبير مصلحة الطب الشرعى فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذى قدرته . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 951 لسنة 85 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بتاريخ 26/3/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة , حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قدر للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ التعويض الخاص بالوفاة والعجز الكلى أربعين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابة نجله بعجز جزئى دون أن يلتزم فى ذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 التى حددت قيمة التعويض بالنسبة للعجز الجزئى بحسب نسبة العجز والتى حددها تقرير الطبيب الشرعى المنتدب فى الدعوى بنسبة 40% ليكون المبلغ المستحق ستة عشر ألف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , إلا ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون , وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم , ويحدد مقدار التأمين فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز , كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه" والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة , ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة" وقد ورد بهذا الجدول فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد فى بنده الثانى فقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة , وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج بشرط أن يقرها القومسيون الطبى" مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً , على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 , حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم , فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة , وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى غير أنه ولئن كان القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند فى إثبات حالات العجز الجزئى المستديم غير الواردة فى البند الثانى من الجدول المرفق وعلى ما سلف إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبى لا يعدو أن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه فى اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة فى هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعى باعتبارها جهة طبية معتمدة ومتخصصة فى تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالى فإن عملها فى هذا الحالة فى إثبات العجز وتحديد نسبته يقوم مقام العمل الذى يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذى يقره القومسيون الطبى خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة , مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التى تستقل بها فى تقدير الدليل بأن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التى تراها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد فى أٍسبابه وصفاً لإصابة نجل المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها "إعاقة بمنتصف حركة الثنى لمفصل الربكة اليسرى وكذا إعاقة بنهاية حركة الثنى لمفصل الركبة اليمنى مع ضعف وضمور بعضلات الساقين مع وجود قصر بالطرف السفلى الأيسر بحوالى 3سم" تمثل عجزاً بنسبة 40% وفق تقرير الطب الشرعى وقدر مبلغ التأمين المستحق عنها بمبلغ أربعين ألف جنيه مجاوزاً فى ذلك حد التعويض الذى قدره القانون رقم 72 لسنة 2007 على ما سلف بيانه عن العجز الجزئى المستديم والذى تقدر نسبته إلى مبلغ التأمين المستحق عن العجز الكلى المستديم ومقداره أربعون ألف جنيه والذى يكون وفقاً لتلك القواعد مبلغ ستة عشر ألف جنيه بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما جاوز به ذلك المبلغ المقضى به على الطاعنة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة ما يجاوز الستة عشر ألف جنيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت فى موضوع الاستئناف رقم 951 لسنة 58 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ التأمين بما يجاوز الستة عشر ألف جنيه وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المناسب من المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب بالمحاماة .

السبت، 23 نوفمبر 2024

الطعن 13680 لسنة 89 ق جلسة 7 / 9 / 2022 مكتب فني 73 ق 54 ص 502

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، قدري عبد الله ، خالد الوكيل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(54)
الطعن رقم 13680 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمـة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إعادة إجراءات المحاكمة أو تلاوتها أمام الهيئة الجديدة . غير لازم . حد ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
اطراح الحكم سائغاً دفع الطاعن بأحقيته في تقاضي المبلغ النقدي محل الجريمة التي دانه بها تأسيساً على ما له أصل ثابت في الأوراق . صحيح .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
إغفال الفصل في طلب المنع من السفر الصادر من النائب العام . ليس سبباً للطعن على الحكم . سبيل الرجوع فيه . إعادة طرحه على محكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
(7) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
لا مصلحة للطاعن من المنازعة بشأن جريمة التزوير . متى كانت العقوبة المقضي بها داخلة في حدود عقوبة جريمة الاستيلاء المجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجناية تزوير في محررات رسمية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون - كالحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث واطمأنت إليها المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والمعززة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية واطرح في منطق سائغ وتدليل مقبول ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع للنيل من القوة التدليلية لهذه الأقوال وتلك التحريات ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان القانون لم يوجب إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
4- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، ولها أن تأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ إن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بأحقيته في تقاضي المبلغ النقدي محل الجريمة التي دانه بها ، واطرحه تأسيساً على عدم اطمئنانه لما ورد بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل من استحقاق الطاعن للمبلغ النقدي آنف الذكر استناداً للعقد المحرر بينه وبين شركة .... المؤرخ 1/7/1999 ، وموافقة رئيس مجلس إدارة شركة .... للسياحة الصادرة في 24/5/1996 لكون هذا العقد قد صدر من مدير الشركة .... بعد تقديم استقالته في 25/6/1999 من ثم يكون قد صدر من غير مختص بتحريره ، فضلاً عن أن موافقة رئيس مجلس إدارة شركة .... للسياحة انصبت على صرف المصروفات الطبية العادية من زيادة الأطباء والأدوية فقط ولم تتضمن الموافقة على صرف راتب للطاعن من شركة .... وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً في اطراح دفع الطاعن في هذا الشأن وله أصل ثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ويستقيم به ما انتهى إليه من رفضه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام يكون غير سديد .
5- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو من أوجه الدفاع الموضوعية وأساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها ولا يتطلب رداً صريحاً منها بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كالحال في الدعوى - ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير قويم .
6- لما كان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في طلبه بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ، فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم وأن الطريق السوي أمام الطاعن في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصوص لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ، ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجنائية ، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول .
7- لما كان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء على المال العام التي دانه الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجناية تزوير في محررات رسمية ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- بصفته موظفاً عاماً " مدير مكتب شركة .... " إحدى الشركات المملوكة للدولة استولى بغير حق وبنية التملك على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والبالغة 185350,11 يورو والمملوكة لجهة عمله حيلة بأن أوهم مسئوليها بأحقيته في الحصول عليها من أموال مكتب شركة .... للسياحة بفرنسا كأجر مستحق له نظير عمله مديراً لذلك المكتب على الرغم من حصوله على أجر نظير ذلك العمل يتم تحويله شهرياً إلى حسابه الشخصي بفرنسا من شركة .... للسياحة بالقاهرة وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمة تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان اشترك مع آخرين حسني النية مسئولي شركة .... للسياحة بالقاهرة المختصين بمراجعة القوائم المالية لتلك الشركة .... في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة وهي القوائم المالية لتلك الشركة المتضمنة للميزانية وقوائم الدخل والتحليلات والإيضاحات المرتبطة بها بأن أوهمهم بأحقيته في الحصول على المبالغ التي استولى عليها نظير عمله آنف البيان فقام حسنوا النية باعتمادها ضمن الأجور المستحقة للعاملين بالخارج وذلك على خلاف الحقيقة .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن شركة .... للسياحة قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 43 ، 113/2،1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 / ب ، 119 مكرراً / ه ، 214 مكرراً من قانون العقوبات ، وبعد تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبرد مبلغ 185350,11 یورو فقط " مائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وخمسين وإحدى عشر سنتاً " أو ما يعادله بالجنيه المصري وبتغريمه مبلغ مساوٍ لما قضي عليه برده وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فقط وقفاً شاملاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وبإلزامه بالمصروفات الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم .... قضائية .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 43 ، 113 /2،1 ، 118 مكرراً ، 119 / ب ، 119 مكرراً / ه ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ، وبعد تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وغرامة قدرها 185350,11 يورو " مائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وخمسين يورو وإحدى عشر سنتاً " أو ما يعادله بالجنيه المصري وبإلزامه برد ذات المبلغ المقضي به بالغرامة إلى شركة .... للسياحة وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فقط وقفاً شاملاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على المال العام المرتبط بجناية تزوير في محررات رسمية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات ذلك أنه اعتوره الغموض والإبهام ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم ما ساقه الطاعن من شواهد لعدم صدقها ، وأعرض عن قالة شاهدي النفي ، كما عول على تحريات هيئة الرقابة الإدارية رغم عدم جديتها - لشواهد عددها - ورد بعبارة قاصرة على دفاعه في هذا الشأن ، ولم تعن المحكمة بسماع أقوال شهود الإثبات بجلسة المحاكمة اكتفاءً بسماع أقوالهم أمام هيئه سابقة ، هذا إلى أن المدافع الطاعن دفع بأحقيته في تقاضي المبلغ النقدي محل الجريمة - وفقاً لما انتهى إليه تقرير خبراء وزارة العدل - بيد أن الحكم المطعون فيه أهدر ما جاء بالتقرير واطرح دفعه بما لا يسوغ اطراحه ، وأغفل الرد على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ، والتفت عن الطلب بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر في حق الطاعن ، وأخيراً فإن المحكمة لم تطلع على المحررات المزورة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون - كالحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث واطمأنت إليها المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والمعززة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية واطرح في منطق سائغ وتدليل مقبول ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع للنيل من القوة التدليلية لهذه الأقوال وتلك التحريات ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يوجب عند إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة أي إجراء سبق أتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، ولها أن تأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه ، إذ إن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بأحقيته في تقاضي المبلغ النقدي محل الجريمة التي دانه بها واطرحه تأسيساً على عدم اطمئنانه لما ورد بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل من استحقاق الطاعن للمبلغ النقدي آنف الذكر استناداً للعقد المحرر بينه وبين شركة .... المؤرخ 1/7/1999 ، وموافقة رئيس مجلس إدارة شركة .... للسياحة الصادرة في 24/5/1996 لكون هذا العقد قد صدر من مدير الشركة .... بعد تقديم استقالته في 25/6/1999 ومن ثم يكون قد صدر من غير مختص بتحريره ، فضلاً عن أن موافقة رئيس مجلس إدارة شركة .... للسياحة انصبت على صرف المصروفات الطبية العادية من زيادة الأطباء والأدوية فقط ولم تتضمن الموافقة على صرف راتب للطاعن من شركة .... وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً في اطراح دفع الطاعن في هذا الشأن وله أصل ثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ويستقيم به ما انتهى إليه من رفضه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو من أوجه الدفاع الموضوعية وأساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها ولا يتطلب رداً صريحاً منها بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كالحال في الدعوى - ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في طلبه بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ، فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم وأن الطريق السوي أمام الطاعن في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصوص لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ، ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجنائية ، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء على المال العام التي دانه الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجناية تزوير في محررات رسمية ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزارة القوى العاملة 136 لسنة 2003 بشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب.

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم ۱۳٦ لسنة ۲۰۰۳
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲ / ۸ / ۲۰۰۳
بشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب.
ــــــــــــــــــــ
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 136 لسنة 2003
فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المواد (27، 28، 29، 30) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
قـرر:
مادة 1 - يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الإدارة المختصة.
مادة 2 - لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو المكاتب التى يحددها وزير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويستثنى من الحصول على الترخيص:
1 - المعافون طبقا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها فى حدود تلك الاتفاقيات.
2 - الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى جمهورية مصر العربية.
3 - المراسلون الأجانب الذين يعملون فى جمهورية مصر العربية.
4 - رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
5 - العاملون الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحرى.
6 - العاملون بلجنة مقابل الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
7 - العاملون بجمعية الوفاء والأمل.
8 - العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانية فى مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة.
9 - أعضاء المعهد السويسرى للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.
10 - الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع إخطار إدارة تراخيص عمل الأجانب ببرنامج التدريب ومدته وأسماء المتدربين.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
مادة 3 - لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها.
ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة المختصة بالوزارة.
مادة 4 - يراعى فى منح تراخيص العمل الشروط والأوضاع الآتية:
1 - أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبى مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها.
2 - حصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد.
3 - عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية.
4 - الاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة.
5 - حاجة البلاد الاقتصادية.
6 - التزام المنشآت التى يصرح لها فى استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين وتدربيهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهم.
7 - يفضل الأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد.
مادة 5 - يحدد رسم الترخيص لأول مرة عند التجديد.
بـ 1000 جنيه مصرى.
ويستحق الرسم كاملا عن السنة أو كسورها.
- ويؤدى الرسم المشار إليه بحوالة بريدية تصدر باسم مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة.
- وفيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب الصادرة من مكاتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للبترول وقطاع شركات الأموال بمصلحة الشركات تحدد الحوالة البريدية باسم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
مادة 6 - يعفى فئات الأجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار إليها فى المادة (5):
- رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.
- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية.
- الإيطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- اليونانيون الراغبون فى العمل بجمهورية مصر العربية (تنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الثنائى بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان).
- الأجانب المنصوص عليهم فى الاتفاقيات الدولية والمنح والتى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وينص على الإعفاء من الرسوم وفى حدود العمل بتلك الاتفاقيات.
مع عدم الإخلال بتحصيل الرسوم المقررة التى لم يصدر بشأنها إعفاء.
مادة 7 - على الأجنبى الذى يرغب فى مزاولة العمل أو المنشأة التى ترغب فى استخدامه التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة مرفقا بها المستندات الآتية:
1 - ما يفيد سداد الرسم المقرر.
2 - موافقة الجهة التى ستقوم بالعمل لديها إذا كان الأجنبى هو طالب الترخيص.
3 - الترخيص بمزاولة المهنة فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
4 - موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية إذا كان الأجنبى من اللاجئين السياسيين.
مادة 8 - تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتسلم إلى الطالب خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصول موافقة جهات الأمن المختصة.
مادة 9 - يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد المقرر له عن المدة المطلوبة.
مادة 10 - يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم بذلك مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل على التجديد.
ويصدر الترخيص فى هذه الحالة فى ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التى تستلزم العرض على رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام فيكون إصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
مادة 11 - يستخرج بطاقة بدل فاقد أو تالف للترخيص من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة دون رسوم وذلك بناء على طلب يقدم صاحب الشأن مرفقا به البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة ذات يوم تقديم الطلب.
مادة 12 - يلغى ترخيص عمل الأجنبى فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
(ب) إذا أثبت الأجنبى بيانات فى طلب الترخيص واتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة.
(ج) إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به فى مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
(د) الحالات التى تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومى. ويتم الإلغاء بقرار من الوزير بعد عرض الإدارة المختصة.
مادة 13 - تعد المنشآت التى تستخدم أجانب سجلا تدون فيه البيانات الآتية:
( أ ) اسم الأجنبى ولقبه وجنسيته وديانته.
(ب) تاريخ ميلاده.
(ج) المهنة ونوع العمل الذى يقوم به.
(د) مؤهلاته.
(هـ) رقم وتاريخ الترخيص له فى العمل.
(و) الأجر الذى يتقاضاه.
(ز) أسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على أعمال الخبير الأجنبى وتلتزم المنشآت التى تستخدم الأجانب كذلك بإخطار مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبى أو تركه العمل وما يفيد تسليم ترخيص العمل الخاص به.
مادة 14 - على المنشآت التى تستخدم أجنبياً أو تخطر مديرية القوى العاملة المختصة خلال الأسبوع الأول من كل من شهرى يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية:
( أ ) كشف بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم وأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المساعدين إن وجدوا.
(ب) كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
مادة 15 - يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:
( أ ) الإرشاد السياحى.
(ب) الرقص الشرقى.
(ج) أعمال التصدير والتخليص الجمركى ويستثنى الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركى.
مادة 16 - يلغى كل نص سابق يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ تنشره.
تحريرًا فى 21/ 7/ 2003

الطعن 29 لسنة 47 ق جلسة 28 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 أحوال شخصية ق 179 ص 968

جلسة 28 من مارس سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.
---------------
(179)
الطعن رقم 29 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "لغير المسلمين".
تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول طلب الانضمام وإتمام المظاهر الرسمية للطائفة الجديدة. وجوب أن يكون لهذه الطائفة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة.
(2) أحوال شخصية "لغير المسلمين". قانون.
الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة. اتحادهما في الملة والطائفة. وجوب تطبيق الشريعة الطائفية.
(3 - 6) أحوال شخصية "لغير المسلمين".
(3) الشرائع الطائفية. المقصود بها. القواعد الدينية لمن يدينون بدين سماوي. تحديد ما إذا كان الانتماء لجماعة معينة يعتبر تغييراً في العقيدة الدينية من عدمه. مرده. القانون الوضعي والشرائع الطائفية.
(4) الطائفة. ماهيتها. طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها طائفة قائمة بذاتها.
(5) طائفة الإنجيليين الوطنيين. شمولها اتباع المذهب البروتستانتي في مصر. لا عبرة بتعدد شيعتهم وفرقهم وكنائسهم. الانتماء إلى أي منها. لا يعد تغييراً للعقيدة الدينية.
(6) انضمام الزوج للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي. لا يعد تغييراً للطائفة أو الملة.
-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبل طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته.
2 - مؤدى المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة.
3 - الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافية إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده وأن تغييراً لم يحصل.
4 - يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهباً أو ملة واحدة، وطائفة الإنجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850 وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر في 4/ 6/ 1978 بتعيين وكيل لها بالقطر المصري ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 وأطلق عليها فيه اسم طائفة الإنجيليين الوطنيين.
5 - مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11، 20 من الأمر العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850، أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيليين الوطنيين" دون أن يكون لتعدد شيع وفرق وكنائس هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التي كانت موجودة حينذاك، وأجاز سلفاً ضم الكنائس والفرق التي قد تنشأ في المستقبل وتمثيلها في المجلس العمومي بنسبة عدد أتباعها وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالي سالف الإشارة من أن "..." مما فماده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها.
6 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه انضم إلى طائفة الإنجيليين، وتبين أن انتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي، والتي لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين وليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملي العام لهذه الطائفة والمقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المجالس الملية بولاية القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لها، ومن بينها قبول طلبات الانضمام أو رفضها أو إبطالها، وكان المجلس الملي لطائفة الإنجيليين الوطنية بموجب المادة 20 من الأمر العالي هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها فإن اقتصار الطاعن على الانتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه في التشريع القائم أن ننتج أي أثر قانوني في صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 372 لسنة 1974 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها طالباً الحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل بتاريخ 8/ 4/ 1974، وقال بياناً لدعواه أنه بعقد مؤرخ 15/ 10/ 1972 تزوج بالمطعون عليها على شريعة الأقباط الأرثوذكس، وإذ دب الخلاف بينهما وانضم بتاريخ 18/ 3/ 1974 إلى طائفة الإنجيليين، بينما لا تزال هي على مذهبها، وهما يدينان بالطلاق فقد أوقع طلاقها في 8/ 4/ 1974 بقوله "زوجتي ومدخولتي... طالق مني" - وأقام الدعوى - وبتاريخ 9/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 97 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، وبتاريخ 22/ 3/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه على الشهادة المقدمة من المطعون عليها والمؤرخة 19/ 12/ 1974 والتي تفيد أن الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة التي انضم إليها، قد محت انضمامه في أواخر مارس سنة 1974 قبل رفع الدعوى، في حين أن ذلك يتناقض مع ما جاء بالشهادة المؤرخة 4/ 9/ 1974 السابق تقديمها منها والصادرة من ذات الكنيسة من حصول المحو في 18/ 5/ 1974 هذا إلى أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن من التعويل على ما جاء بالشهادة الأولى لصدورها ولحصول المحو بمقتضاها بعد رفع الدعوى واكتسابه الحق في عضوية الجهة الدينية التي انضم إليها، كما لم يواجه دفاعه أمام محكمة أول درجة من أن الجهات الدينية الأجنبية لا تملك إلغاء الانضمام إليها، لاقتصار هذا الحق على الجهات الدينية المصرية - بالإضافة إلى أنه جاء بأسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه إن الأصل في الشريعة المسيحية بجميع مذاهبها أنها لا تعترف بالطلاق بمحض إرادة الرجل ومشيئته أو بإنفاق الطرفين لأن الزواج في هذه الشرائع سر مقدس ينعقد بالصلاة، في حين أنه يتعين عند اختلاف الزوجين الذميين طائفة أو ملة وكانا يدينان بالطلاق تطبيق الشريعة الإسلامية، علاوة على أن الحكم رتب على محو انضمامه بقاءه على مذهبه الأولى في حين أن المحو كان لأسباب لاحقة على الانضمام وليست لأسباب معاصرة له، ولا يترتب عليها اعتباره باقياً على مذهبه الأول بخلاف إلغاء الانضمام بأثر رجعي.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته وإذ كان مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة، وكانت الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده وأن تغييراً لم يحصل، لما كان ذلك وكان يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهباً أو ملة واحدة وكانت طائفة الإنجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850، وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر في 4/ 6/ 1978 بتعيين وكيل لها بالقطر المصري، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 وأطلق عليها فيه اسم "طائفة الإنجيليين الوطنيين، وكان النص في المادة الثانية من الأمر العالي المشار إليه على أنه" لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حاصل طبقاً لأمرنا هذا "وفي المادة الرابعة على أن" يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتحاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور "وفي المادة الحادية عشر على أنه" لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أي كنيسة إلا بعد أخذ رأي المجلس العمومي وفي المادة العشرين على أن يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة... ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيليين طبقاً لأحكام هذه المادة"، يدل على أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيليين الوطنيين" دون أن يكون لتعدد شيع وفرق وكنائس هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونها القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التي كانت موجودة حينذاك، وأجاز سلفاً ضم الكنائس والفرق التي قد تنشأ في المستقبل وتمثيلها في المجلس العمومي بنسبة عدد اتباعها وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، ويؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالي سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية... تشمل جملة كنائس إنجيلية ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية... والسبب في وضع مشروع الأمر العالي الذي نحن بصدده ما هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة من إنشاء مجلس عمومي لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها، وقد تعذر على نظارتي الحقانية والداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التي تقل أهمية عن هاته الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها وعدم وجود نظام محلي لها في غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها بيد أنه لم ير مانع قوي من إيجاد مجلس عمومي مع الوكيل لجميع الكنائس مندوبين فيه وتكون اختصاصاته كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد أكليريكية متعلقة بالزواج والطلاق... ولكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون في تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها وهي إنشاء كنيسة على حدتها، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد..." مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه انضم إلى طائفة الإنجيليين، وتبين أن انتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي، والتي لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين وليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملي العام لهذه الطائفة والمقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المجالس الملية بولاية القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لهم، ومن بينها قبول طلبات الانضمام أو رفضها أو إبطالها، وكان المجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالي آنفة الذكر هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها فإن اقتصار الطاعن على الانتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه في التشريع القائم أن تنتج أي أثر قانوني في صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه سليماً في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية في ترتيب أثر قانوني لانتماء الطاعن إلى تلك الكنيسة، والاستناد إلى قرار الإبطال الصادر منها لما انتهى إليه من عدم حصول تغيير في طائفته، لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه، كما لا ينال منه ما استطرد إليه من أسباب زائدة عن حاجة الدعوى ليس لها من أثر على قضائه، فإن النعي بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الطعن 1366 لسنة 52 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 95 ص 534

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

-----------------

(95)
الطعن رقم 1366 لسنة 52 القضائية

(1) حكم "صدور الحكم". بطلان.
جواز مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع على مسودته. شرطه. بيان ذلك في نسخه الحكم الأصلية.
(2 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "القواعد العامة في الإيجار" "مدة العقد". "انتهاء العقد". عقد "انعقاده".
2- مواعيد التنبيه بالإخلاء. م 563 مدني. عدم تحديد أجل لحصول التنبيه بالإخلاء. أثره. جواز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة بالمادة المذكورة.
3- عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة. فيها. التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما.
4- تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. مناطه. عدم سريان أحكام التشريع الاستثنائي على العقود التي انقضت بانتهاء مدتها بالتنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل صدور القرار المذكور.
5- انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا يعد دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.

--------------------
1- مفاد نصوص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركه قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به، على أن يثبت بيان ذلك بنسخه الحكم الأصلية لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة (......) أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين (......، .....) وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مكونه من المستشارين (....، ....) أما الهيئة التي وقعت على المسودة وحضرت المداولة فهي مؤلفه من ذات الأعضاء الواردة أسماءهم بمحضر الجلسة المشار إليه وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستشار (.....) قد اشترك في المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعي الطاعنة فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس.
2- النص في المادة 563 من القانون المدني على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها..........." يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلاً تحديد مدة معينه ينتهي بانتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها، أما حيث يكون للعقد مدة معينة اتفق عليها الطرفان فإنه ينتهي بإنهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلاً محدداً لحصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد جاز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة في المادة 563 من القانون المدني.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أنها تنقضي بانقضاء المدة المحددة فيها وأن التنبيه بالإخلاء في الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما.
4- إذ كان مناط تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان أن تكون العلاقة الإيجارية عن الأماكن الواقعة بها ما زالت قائمة في تاريخ العمل بهذا القرار فلا تسري أحكام التشريع الاستثنائي على تلك التي انقضت عقود استئجارها بانتهاء مدتها من قبل تاريخ العمل به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقدي الإيجار سند الدعوى المؤرخين قد انتهت المدة المتفق عليها فيهما بالتنبيه الصادر من المطعون ضده (المؤجر) إلى الطاعنة (المستأجرة) في 29/ 9/ 1979 بإخلاء الأماكن المؤجرة لها بمقتض هذين العقدين في آخر أكتوبر سنة 1979 ومن ثم فقد أنتج هذا التنبيه أثره من قبل صدور قرار وزير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 بخضوع قرية ميت سلسيل - الواقع بها الأعيان المؤجرة - لأحكام التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن مما لا محل له وقد انقضت العلاقة الإيجارية إلى إعمال أحكام هذا التشريع ويتعين لذلك الرجوع إلى القواعد العامة في الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي - أشار في مدوناته أنها لم تقدم دليلاً على انصراف نية المطعون ضده إلى تجديد العقد وخلو الأوراق مما يفيد استلامه الأجرة بعد صدور التنبيه بالإخلاء وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكان مجرد انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا ينهض دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر هذا التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الجمعية الطاعنة الدعوى 261 لسنة 1980 أمام محكمة المنزلة الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقدي الإيجار المؤرخين 27/ 1/ 1965، 1/ 8/ 1966 وإخلاء الأماكن المؤجرة محل النزاع وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد الأول استأجرت الجمعية الطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة ثم استأجرت خمسه مخازن بالعقد الثاني. وإذ انتهى العقدان بانتهاء مدتهما لوقوع الأماكن المؤجرة بقرية ميت سلسيل مركز المنزلة التي لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 3/ 3/ 1981 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 1527 لسنة 1981. وبتاريخ 10/ 11/ 1981 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 593 لسنة 33 ق - المنصورة. وبتاريخ 4/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الجمعية الطاعنة من الأعيان محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خاليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى ذلك تقول أن رئيس الهيئة التي استمعت للمرافعة وحجزت الاستئناف للحكم تغيب يوم النطق به وحل محله عضو آخر............. - اشترك في المداولة ووقع على مسوده الحكم رغم أنه لم يكن من بين أعضاء الهيئة المذكورة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" وفى المادة 170 منه على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسوده الحكم وفى المادة 178 على أنه "يجب أن يبين في الحكم"...... أسماء القضاء الذي سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته..... وعدم بيان أسماء القضاة الذي أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به، على أن يثبت بيان ذلك بنسخه الحكم الأصلية. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة 1/ 2/ 1982 أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين.......، وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مكونة من المستشارين....... أما الهيئة التي وقعت على المسودة وحضرت المداولة فهي مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماءهم بمحضر الجلسة المشار إليه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستشار.... قد اشترك في المداولة أو وقع على مسوده الحكم حسبما تدعي الطاعنة فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السببين الثالث والرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1966 نص فيه على أن مدته ستة أشهر وأنه يستمر سارياً بنفس الشروط والمدة ما لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء مدته، مما يتعين معه أن يكون التنبيه بالإخلاء قبل انتهاء المدة بشهرين وفقاً لنص المادة 563 من القانون المدني ويكون التنبيه الحاصل في 29/ 9/ 1979 قد تم قبل انتهاء المدة بأقل من شهرين إذ ينتهي العقد في آخر أكتوبر سنة 1979 مما يترتب عليه بطلان هذا التنبيه. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً لمدة غير محددة وأقام قضاءه على هذا التنبيه الباطل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 563 من القانون المدني على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ......" يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلا تحديد مدة معينة ينتهي بانتهائها عقد الإيجار، أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محدده أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها، أما حيث يكون للعقد مدة معينه اتفق عليها الطرفان فإنه ينتهي بانتهاء هذه المدة ما لم يشترطا وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلاً محدداً لحصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد جاز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة في المادة 563 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان البين بمطالعة عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1966 أنه نص فيه صراحة على أن مدة العقد ستة أشهر ابتداء من أول مايو سنة 1966 قابله للتجديد واتفق في البند الثامن منه على أنه إذا أراد أحد الطرفين إغلاق المحل في نهاية مدة الإيجار فعليه إعلان الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء مدة الإجارة، وإذا لم يحصل إعلان قبل الميعاد المدد يعتبر الإيجار سارياً بين الطرفين بنفس الشروط المدونة في هذا العقد ولمدة أخرى كمدة هذا العقد ويتكرر والسريان بالشروط والمدة المذكورة فإن مفاد ذلك أن المتعاقدين قد حددا مده معينه للإيجار تمتد تلقائياً لمدد متتالية كل منها ستة أشهر ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر برغبته في إنهاء العقد، وإذ لم يحدد أجلاً لحصول التنبيه وكان المطعون ضده قد نبه على الطاعن في الإخلاء في 29/ 9/ 1989 قبل انقضاء المدة الأخيرة التي أمتد إليها العقد في آخر أكتوبر سنة 1979 فإن التنبيه يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما اتفق عليه الطرفان. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورده بمدوناته من تقريرات بشأن إعمال نص المادة 563 من القانون المدني - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن قرية ميت سلسيل أدخلت في نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بمقتضى قرار محافظ الدقهلية رقم 117 لسنة 1980 وقرار وزير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 ومن ثم فإنه ما كان يجوز إخلاء الأماكن المؤجرة إلا لأحد الأسباب المبينة على سبيل الحصر بالقانون المذكور وإذ أعمل الحكم المطعون فيه القواعد العامة في القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها وأن التنبيه بالإخلاء في الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما، وإذ كان مناط تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان أن تكون العلاقة الإيجارية عن الأماكن الواقعة بها ما زالت قائمة في تاريخ العمل بهذا القرار. فلا تسري أحكام التشريع الاستثنائي على تلك التي انقضت عقود استئجارها بانتهاء مدتها من قبل تاريخ العمل به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقدي الإيجار سند الدعوى المؤرخين 27/ 1/ 1965 و1/ 8/ 1966 قد انتهت المدة المتفق عليها فيهما بالتنبيه الصادر من المطعون ضده (المؤجر) إلى الطاعنة (المستأجرة) في 29/ 9/ 1979 بإخلاء الأماكن المؤجرة لها بمقتضى هذين العقدين في آخر أكتوبر سنة 1979 ومن ثم فقد أنتج هذا التنبيه أثره من قبل صدور قرار وزير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 بخضوع قرية ميت سلسيل - الواقع بها الأعيان المؤجرة - لأحكام التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن، مما لا محل معه وقد انقضت العلاقة الإيجارية إلى إعمال أحكام هذا التشريع، ويتعين لذلك الرجوع إلى القواعد العامة في الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الرابع القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن الدعوى وقد رفعت بعد مضي سبعه أشهر من توجيه التنبيه بالإخلاء فإنه يدل على عدول المطعون ضده عن هذا التنبيه. خاصة وأنه كان يتقاضى الأجرة من الجمعية بعد توجيه هذا التنبيه إليها، إلا أن الحكم لم يتبين حقيقة دفاعها في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه وفي معرض الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي - أشار في مدوناته إلى أنها لم تقدم دليلاً على انصراف نية المطعون ضده إلى تجديد العقد لخلو الأوراق مما يفيد استلامه الأجرة بعد صدور التنبيه بالإخلاء. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكان مجرد انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا ينهض دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر هذا التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1837 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 80 ص 402

جلسة 2 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(80)
الطعن رقم 1837 لسنة 29 القضائية

( أ ) ، (ب)، (ج) اشتراك. سرقة.
المساهمة في الجريمة بصفة أصلية. الفاعل عن طريق ارتكاب الجريمة: مثال في سرقة.
اشتراك المتهم مع رفقائه في معالجة فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم أدوات السرقة.
أحكام المساهمة. مركز الشريك والفاعل: تأثره بالظروف العينية. مثال.
ظرف حمل السلاح في السرقة ظرف مادي. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة. فاعلاًًًًً كان أم شريكاًًًًً ولو لم يعلم به.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة. حمل السلاح: وجوب التفرقة بين السلاح بطبيعته والسلاح بالتخصيص.
حمل سلاح بطبيعته يحقق الظرف المشدد. حمل سلاح بالتخصيص لا يحقق الظرف المشدد إلا إذا دلل الحكم على أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة.

---------------------
1 - إذا كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها معالجة المتهمين وبينهم الطاعن فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم الأدوات التي تستعمل في فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه المتهم من أن دوره لا يتعدى الاشتراك في الجريمة.
2 - العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاًًًًً مشدداًًًًً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاًًًًً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
3 - حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاًًًًً كان أو شريكاًًًًً ولو لم يعلم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا في سرقة النقود المبينة وصفاً وقدراً بالمحضر والمملوكة للمجني عليهما حالة كون المتهم الثاني حاملاًًًًً سلاحاًًًًً "مطواة" وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو مفاجأتهم حال السرقة وضبطهم وطلبت من غرفة الاتهام إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهم الثالث بمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو فساد الاستدلال والخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن الثالث إن الحكم المطعون فيه استند في إدانته إلى اعتراف المتهم الأول عليه بأنه اتفق معه ومع زميله المتهم الثاني على السرقة وأنه لازمهما منذ اجتماعهما بدكان المتهم الأول إلى أن دخل معهما المبنى الذي وقع به الحادث وهذا ليس من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت الواقعة في حقه، ذلك بأن أقوال المتهم الأول لم تتأيد قبله بدليل آخر، كما أن أقوال الشهود قد اقتصرت على القول بضبطه أسفل المبنى ولم يشهد أحدهم بأنه رآه في الشقة التي وقع بها الحادث وهو ما يجب أن يقوم الدليل عليه، فضلاًًًًً عن أن رجال البوليس شهدوا بأنه لم يكن لهم به سابق معرفة فلم يبق إلا واقعة وجوده بدكان المتهم الأول ومصاحبته للمتهمين الأول والثاني إلى المبنى وانتظاره به مما لا يصلح دليلاًًًًً عليه خصوصاًًًًً وقد علل مصاحبته للمتهمين بوجود صلة عائلية تربطه بأولهما جعلته يهتم بأمره وأوضح أن مروره بهذا المبنى كان وهم في طريقهم إلى السينما وأنه بقى في انتظار المتهم الأول الذي ذهب لمقابلة محاميه، ويضيف الطاعن أن الحكم أخطأ في القانون إذ اعتبره فاعلاًًًًً أصلياًًًًً وحمله على هذا الأساس مسئولية ما ظهر من حمل أحد الفاعلين الأصليين للسلاح مما أدى إلى اعتبار الواقعة جناية مع أنه لم يثبت في حقه أنه قام بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة حتى يمكن اعتباره فاعلاًًًًً أصلياًًًًً لها عملاًًًًً بحكم المادة 39 من قانون العقوبات، وكل ما يمكن أن ينسب إليه هو مجرد الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة - هذا بفرض ثبوت علمه بالغرض الذي قصده المتهمان الأول والثاني من دخولهما المبنى وأنه لذلك لا يمكن مساءلته عن الظرف المشدد الخاص بأحد الفاعلين الأصليين ما دام لم يثبت علمه به وذلك عملاًًًًً بنص المادة 41 من قانون العقوبات، كما ذهب إلى أن مقتضى اعتباره شريكاًًًًً في جنحة سرقة أن يتاح للمحكمة عند تطبيقها للمادة 17 من قانون العقوبات أن تنزل إلى أدنى حد لعقوبة الحبس أو أن توقف تنفيذ العقوبة - هذا إلى أن الحكم أخطأ في اعتبار المطواة المضبوطة مع المتهم الثاني من الأسلحة الممنوع حيازتها فهي ذات نصل لا يتجاوز طوله الثمانية سنتيمترات. فضلاًًًًً عن أن المتهم نجار وله من حرفته ما يسوغ حملها مما ينتفي به إمكان اعتبارها من الأسلحة الممنوعة في حكم قانون السلاح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه نمى إلى علم رئيس مباحث جنوب القاهرة أن المتهمين الأول والثاني حسن عبد السلام فرج وإبراهيم محمد محمد (الطاعنين الأولين) المعروفين لهم أنهم من لصوص الخزائن الخطرين قد ألفوا عصابة مع شخص ثالث تبين أنه المتهم الثالث كمال الدين مصطفى حمودة (الطاعن الثالث) لسرقة الخزائن بدائرة قسم عابدين وقصر النيل فعين بعض المخبرين لمراقبتهم حتى يمكن ضبطهم. وفي يوم 16/ 3/ 1958 تجمعوا في دكان المتهم الأول حسن عبد السلام بالمنيرة وفي حوالي الساعة السابعة والنصف مساء خرجوا متجهين إلى شارع سليمان باشا ثم دخلوا العمارة رقم 21 بدائرة قسم عابدين فدخل المخبرون خلفهم ليتبينوا سبب دخولهم، وقصد المتهمون الثلاثة إلى شقة بالدور الأول هي مكتب شركة الشرق للهندسة والتجارة والمملوكة لمحمود الجرواني وحسن محمد محمد، ولما لم يفلحوا في فتح بابها بالمفتاح الذي أعدوه لذلك ضغط المتهم الثاني على شراعة الباب وفتحها ثم مد يده وفتح ترباس الباب ودخلوا ومعهم العدة التي أعدها المتهم الثاني وتصادف أن عاد إلى الشقة حسن محمد أحد أصحابها ولما فتح الباب ودخل سمع أصواتاً فيها فأعاد غلقها وخرج مستغيثاًًًًً فقابله المخبرون على السلم وأفهموه أنهم من رجال البوليس وأنهم في إثر اللصوص ودخلوا الشقة فوجدوا عدة اللصوص موضوعة على "نضد" بالصالة وكان اللصوص قد قفزوا من شباك إلى منور العمارة فاحتاط المخبرون وأغلقوا باب العمارة ثم وجدوا المتهم الأول مصاباًًًًً بساقه في المنور تحت النافذة وفتشوا باقي العمارة وقد دخل أولهم في خزان المياه الاحتياطي وأغلقه عليه ولما حضر رجال البوليس أخرجوه منه وبتفتيشه وجد معه بعض أسلحة الشنيور التي وجدت بالشقة لكسر الخزائن ومطواة بسوسته سلاحها بحد ونصف" ثم أورد الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعنين مستمدة من أقوال المخبرين والمجني عليه والصاغ حسام الدين خيري والبكباشي رشدي لبيب واعتراف المتهم الأول. لما كان ما تقدم، وكان للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى أطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها معالجة المتهمين - وبينهم الطاعن - فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم الأدوات التي تستعمل في فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه الطاعن من أن دوره لا يتعدى الاشتراك في الجريمة، على أنه لا جدوى من التمسك بهذا الوجه ما دامت العقوبة المقررة للشريك في السرقة هي ذات العقوبة المقررة للفاعل، ولا يعتد في خصوص هذه الواقعة بما يذهب إليه الطاعن من أنه لا يسأل عن ظرف حمل السلاح إذا ما اعتبر مجرد شريك في السرقة - ذلك لأن حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاًًًًً كان أم شريكاًًًًً ولو لم يعلم به. أما عن إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا يؤثر في النتيجة إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنظر إلى الواقعة الجنائية في ذاتها وليس بالنسبة إلى الوصف الذي يعطى لهذا الفعل - والمحكمة لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى بحيث تفصح عن أنها قد التزمت هذا الحد مقيدة بالوصف القانوني للجريمة. لما كان كل ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاًًًًً مشدداًًًًً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاًًًًً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة، هذا فضلاًًًًً عن أنه لا جدوى للطاعن من التمسك بهذا الوجه ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه العقوبة المقررة لجنحة السرقة، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.