الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 56: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين الصحي (البحارة)، 1936

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول / أكتوبر عام 1936 
وإذ يضع في اعتباره أن أعمال البناء ينتج عنها حوادث خطيرة تجعل من الضروري العمل على تلقيها لأسباب إنسانية واقتصادية على السواء, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتأمين الصحي للبحارة, وهى مقترحات يتضمنها البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/يونيه, عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى "اتفاقية التأمين الصحي (البحارة) " 1936,

1
1- يؤمن علي كل شخص يستخدم أي سفينة بخلاف السفن الحربية بصفة ربان أو عضو في الطاقم أو بأي صفة أخرى في خدمة السفينة، بموجب نظام التأمين الصحي الإجباري إذا كانت هذه السفينة مسجلة في إقليم تسري فيه هذه الاتفاقية وعاملة في الملاحة البحرية أو الصيد البحري.
2- علي أنه يجوز لأي دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها أو لوائحها الوطنية بالاستثناءات التي تعتبرها ضرورية فيما يتعلق بما يلي: 
(أ) الأشخاص المستخدمون علي السفن التي تملكها سلطات عامة إذا كانت مثل هذه السفن غير مخصصة للتجارة، 
(ب) الأشخاص الذين تزيد أجورهم أو دخولهم علي مبلغ معين، 
(ج) الأشخاص الذين لا يتقاضون أجورا نقدية، 
(د) الأشخاص غير المقيمين علي أراض الدولة العضو، 
(هـ) الأشخاص الذين يقل سنهم أو يزيد عن حدود مقررة، 
(و) أفراد أسرة صاحب العمل، 
(ز) المرشدون.

2
1- يستحق الشخص المؤمن عليه في حالة عجزه عن العمل عجزا يحرمه من أجره بسبب المرض تقاضي إعانة نقدية طوال مدة لا تقل عن الأسابيع الست والعشرين الأولي أو الأيام المائة والثمانين الأولي للعجز اعتبارا من أول يوم يستحق عنه الإعانة.
2- يجوز إخضاع الحق في الإعانة لشرط انقضاء مدة مؤهلة وفترة انتظار لبضعة أيام تحسب اعتبارا من بدء العجز.
3- لا يجوز إطلاقا أن يقل معدل الإعانة النقدية التي تمنح للشخص المؤمن عليه عن المعدل الذي يحدده النظام العام للتأمين الصحي الإجباري، في حال وجود نظام من هذا النوع ولكن لا ينطبق علي البحارة.
4- يجوز وقف الإعانة النقدية: 
(أ) إذا كان الشخص المؤمن عليه موجودا علي سطح السفينة أو في الخارج، 
(ب) إذا كان الشخص المؤمن عليه يعيش علي نفقة مؤسسة للتأمين أو من الأموال العامة. علي أنه يجوز في هذه الحالة وقف صرف جزء من الإعانة إذا كان للمؤمن عليه مسئوليات عائلية. 
(ج) طالما كان المؤمن عليه يتقاضى من مصدر آخر، عن نفس المرض، تعويضا يستحقه قانونا، وفي هذه الحالة يكون وقف الإعانة كليا أو جزئيا إذا كان هذا التعويض مساويا للإعانة المستحقة بموجب نظام التأمين الصحي أو أٌقل منها. 
5- يجوز تخفيض الإعانة النقدية أو إلغاؤها إذا كان المرض ناجما عن خطأ متعمد ارتكبه المؤمن عليه.

3
1- يستحق المؤمن عليه دون مقابل، اعتبارا من بدء مرضه وعلي الأقل إلي انقضاء المدة المقررة لمنح إعانة المرض، العلاج الطبي من فبل طبيب مؤهل تماما وعلي الأدوية والتجهيزات الطبية المناسبة والكافية.
2- علي أنه يجوز إلزام المؤمن عليه بدفع جزء من تكاليف الرعاية الطبية حسبما تقرره عليه القوانين أو اللوائح الوطنية.
3- يجوز وقف الإعانة الطبية طالما كان المؤمن عليه موجودا علي سطح السفينة أو في الخارج.
4- يجوز أن تكفل مؤسسة التأمين علاج المريض في المستشفى كلما اقتضت الظروف ذلك، وتمنحه في هذه الحالة إعانة كاملة بالإضافة إلي العناية والرعاية الطبية اللازمة.

4
1- إذا كان المؤمن عليه موجودا في الخارج وفقد حقه في الأجر بسبب المرض، سواء كان هذا الأجر مستحق له من قبل كليا أو جزئيا، تدفع الإعانة النقدية التي كان يستحقها لولا وجوده في الخارج، كليا أو جزئيا، لأسرته إلي أن يعود إلي أرض الدولة العضو.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقرر أو تسمح بمنح الإعانات التالية: 
(أ) إعانة نقدية بالإضافة إلي الإعانة التي تنص عليها المادة 2 إذا كان المؤمن عليه يضطلع بمسئوليات عائلية. 
(ب) مساعدة عينية أو نقدية في حالة مرض أحد أفراد أسرة المؤمن عليه ممن يقيمون معه.

5
1- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الشروط التي تحق فيها إعانة الأمومة للمرأة المؤمن عليها أثناء وجودها علي أراضي الدولة العضو.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تحدد الشروط التي تحق فيها إعانة الأمومة لزوجة المؤمن عليه أثناء وجودها علي أراضي الدولة العضو.

6
1- عند وفاة المؤمن عليه، تدفع لأفراد أسرته إعانة نقدية تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مقدارها، أو تخصص هذه الإعانة لمواجهة تكاليف الجنازة.
2- لا يكون منح الإعانة النقدية التي تنص عليها الفقرة السابقة إلزاميا في حالة وجود نظام معاشات لورثة البحار المتوفي.

7
يظل الحق في إعانة التأمين قائما حتى في حالة الأمراض التي تقع خلال مدة محددة تعقب انتهاء آخر عقد استخدام، وتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية هذه المدة بحيث تغطي الفترة التي تنقضي عادة بين عقدين متعاقبين.

8
1- يشارك الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب عملهم في توفير الموارد المالية اللازمة لنظام التأمين الصحي.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي إسهام السلطات العامة في التمويل.

9
1- تدار نظم التأمين الصحي من قبل مؤسسات مستقلة ذاتيا تخضع للإشراف الإداري والمالي للسلطات العامة، ولا تسعي إلي تحقيق ربح.
2- يشارك الأشخاص المؤمن عليهم، وكذلك أصحاب العمل في مؤسسات التأمين التي تقام خصيصا من أجل البحارة وفقا للقوانين أو اللوائح، في إدارة مؤسسات التأمين وفقا للشروط التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية التي يمكن أن تنص أيضا علي إشراك أشخاص آخرين ممن يعنيهم الأمر.
3- علي أنه يجوز أن تتولي الدولة إدارة نظام التأمين الصحي مباشرة إذا كانت إدارته من قبل مؤسسات مستقلة ذاتيا صعبة أو مستحيلة بسبب الظروف السائدة في البلاد.

10
1- يتمتع المؤمن عليهم بحق الطعن في حالة وقوع نزاع بشأن الحق في الإغاثة.
2- تكفل للمؤمن عليهم إجراءات سريعة وبتكلفة بسيطة لتسوية النزاعات، وذلك عن طريق محاكم خاصة أو أي طريقة أخري تتفق مع القوانين أو اللوائح الوطنية.

11
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين مالكي السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

12
1- علي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها إعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية: 
(أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها دون تعديل، 
(ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد إدخال بعض التعديلات، مع تفصيلات هذه التعديلات، 
(ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتبين في هذه الحالة أسباب ذلك، 
(د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لأي دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

13
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

14
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
2- يبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. 
ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.

16
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات علي بدء نفاذها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

18
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، 
(ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

19
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 57: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1936

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الحادية والعشرين يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1936، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات الخاصة بتنظيم ساعات العمل على ظهر السفن وأعداد العاملين عليها بما يتفق مع هذه الساعات, وهو موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، 
يعتمد، في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية، التي ستسمى "اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين (البحر), 1936":

1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي كل سفينة بحرية تسير بمحرك آلي، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة وذلك شريطة أن تكون: 
(أ) مسجلة في أراضي تسري فيها هذه الاتفاقية، 
(ب) تعمل في نقل البضائع أو الركاب لأغراض تجارية، 
(ج) تعمل في رحلات دولية، ويعني هذا أي رحلة من ميناء يقع في بلد ما إلي ميناء يقع خارجه، وتعتبر المستعمرات والأراضي الخارجية والمحميات والأراضي الواقعة تحت الوصاية أو الانتداب بلدانا منفصلة. 2- لا تطبق هذه الاتفاقية علي: 
(أ) السفن الشراعية المزودة بمحركات احتياطية، 
(ب) السفن العاملة في صيد الأسماك أو الحيتان أو في عمليات مطاردة مماثلة، أو في عمليات ترتبط به ارتباطا مباشرا.
3- يجوز لأي دولة عضو أن تستثني السفن المسجلة في أراضيها من تطبيق هذه الاتفاقية عندما لا تعمل هذه السفن إلا في رحلات لا تخرج عن موانئ البلد الذي تعمل فيه إلا إلي مواني البلدان المتاخمة له في حدود جغرافية: 
(أ) تحددها بوضوح القوانين أو اللوائح الوطنية، 
(ب) وموحدة بالنسبة لتطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية، 
(ج) وقامت الدولة العضو بالإخطار عنها عند تسجيل تصديقها، بإعلان يرفق بالتصديق، 
(د) ووضعت بعد بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية الأخرى.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية، تحمل العبارات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي: 
(أ) يعني تعبير "الأطنان" الأطنان الإجمالية المسجلة، 
(ب) يعني تعبير "الضابط" أي شخص غير ربان السفينة يعتبر ضابطا بحكم القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو العرف، 
(ج) يعني تعبير "البحار" أحد أفراد الطاقم غير الضابط، 
(د) تعني عبارة "ساعات العمل" الوقت الذي يطلب فيه من أحد أفراد الطاقم، بمقتضى أمر رئيسه، أداء أي عمل لحساب السفينة أو مالكها أو أن يكون تحت تصرف رئيسه خارج أماكن إقامة الطاقم.

3
لا ينطبق هذا الجزء من الاتفاقية علي: 
(أ) الضباط ورؤساء الأقسام الذين لا يقومون بنوبات مراقبة، 
(ب) مشغلي اللاسلكي وعمال الهاتف، 
(ج) المرشدين، 
(د) الأطباء، 
(هـ) العاملين بالتمريض المستخدمين في أعمال التمريض فقط، والعاملين في المستشفى. 
(و) الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص فقط، 
(ز) الأشخاص الذين تقتصر أجورهم علي حصة من الأرباح، 
(ح) الأشخاص الذين ترتبط واجباتهم بالحمولة المنقولة علي السفينة فقط ولا يعملون في الواقع لحساب مالك السفينة أو ربانها، 
(ط) عمال الشحن والتفريغ المصاحبين للسفينة، 
(ي) الأطقم المؤلفة بكاملها من أفراد أسرة مالك السفينة، حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية.

4
1- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة الذين يعملون علي سطح السفن التي تزيد حمولتها عن 2000 طن ويجزأ وقت عملهم علي نوبات، ثماني ساعات في اليوم وست وخمسين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول.
2- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة الذين يعملون كعمال نهاريين علي سطح السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن ثماني ساعات في اليوم، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول.
3- يجوز أن تتجاوز ساعات العمل في أيام الوصول أو الإقلاع الحدود المقررة في الفقرتين 1 و 2. 
وتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية ما إذا كان يسمح بالعمل ساعات إضافية أم لا، والشروط التي تؤدي هذه الساعات وفقها في حال السماح بها.

5
1- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة الذين يعملون في غرف المحركات والمراجل علي سفينة تزيد حمولتها عن 700 طن. 
ويجزأ وقت عملهم إلي نوبات، ثماني ساعات في اليوم، وست وخمسين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول، علي أنه يجوز العمل ساعات إضافية لأغراض التبديل العادي للنوبات ورفع الرماد والتخلص منه.
2- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة الذين يعملون في غرف المحركات والمراجل كعمال نهاريين علي سطح السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن، ثماني ساعات في اليوم، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في غرض البحر وفي أيام الإقلاع والوصول.
3- يجوز أن تتجاوز ساعات العمل في أيام الإقلاع أو الوصول الحدود المبينة في الفقرتين 1 و 2. 
وتحدد القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية ما إذا كان يسمح بالعمل ساعات إضافية أم لا والشروط التي تؤدي هذه الساعات وفقها في حال السماح بها.

6
1- لا تتجاوز ساعات عمل ضابط الملاحة العامل علي سفينة تزيد حمولتها عن 2000 طن، ثماني ساعات في اليوم وست و خمسين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع والوصول.
2- علي أنه يجوز العمل ساعة إضافية واحدة يوميا في عرض البحر وفي أيام الإقلاع والوصول، لأغراض الملاحة أو الأعمال المكتبية.
3- ويجوز أيضا العمل ساعات إضافية بصورة عرضية إذا رأي ربان السفينة أن من الضروري تكليف ضابطين بنوبة في آن معا، علي أنه لا يجوز بأي حال أن يلزم أي ضابط بالعمل لأكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم بموجب هذه الفقرة.
4- لا تتجاوز ساعات عمل ضابط الملاحة العامل نهارا علي سفينة تزيد حمولتها عن 700 طن، ثماني ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول.
5- يجوز أن تتجاوز ساعات العمل في أيام الإقلاع الحدود المقررة في الفقرتين 1 و 4. وتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية ما إذا كان يسمح بالعمل ساعات إضافية أم لا والشروط التي تؤدي هذه الساعات وفقها في حال السماح بها.
6- تنطبق أحكام هذه المادة علي المتمرنين والطلاب الضباط الذين يعملون علي سطح السفن.

7
1- لا تتجاوز ساعات عمل الضباط العاملين علي السفن التي تقضي المادة 16 بوجود ثلاثة ضباط مهندسين أو أكثر علي سطحها، ثمان ساعات في اليوم وست وخمسين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول.
2- لا تتجاوز ساعات العمل في عرض البحر للضباط المهندسين العاملين نهارا علي السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن، ثماني ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
3- تنطبق أحكام هذه المادة علي المتمرنين والطلاب الضباط الذين يعملون في غرف المحركات.

8
1- في السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، تطبق الأحكام التالية علي البحارة الذين يعملون علي سطح السفن وفي غرف المحركات والمراجل، وعلي الضباط والضباط المهندسين العاملين علي سطح السفينة، بما في ذلك المتمرنين والطلاب الضباط العاملين علي السطح وفي غرف المحركات، وذلك عند وقف النوبات في أي ميناء: 
(أ) لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. 
(ب) يراعي يوم الراحة الأسبوعية، ولا يطلب القيام فيه بأي عمل إلا باعتباره عملا إضافيا أو لأداء الواجبات الروتينية العادية أو الواجبات الصحية، علي أن يدخل أي عمل يطلب لتنفيذه هذه الواجبات ضمن الحد الأسبوعي الذي يتألف من ثمان وأربعين ساعة، 
(ج) يجوز السماح باستثناءات من تطبيق هذه الأحكام، بما يتفق مع القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، في حالة البحارة اللازمين لسلامة السفينة أو الأشخاص الذين علي سطحها أو لسلامة حمولتها.
2- توقف النوبات عادة إذا كان يتوقع أن تبقي السفينة أكثر من أربع وعشرين ساعة في الميناء بعد وصولها، ما لم ير ربانها أن هذا التوقف يمكن أنه يؤثر علي سلامتها.
3- إذا استمرت النوبات في الميناء، تعتبر جميع ساعات العمل التي تتجاوز حدود الساعات التي تقررها أو تسمح بها الفقرة 1 من هذه المادة، ساعات عمل إضافية يستحق البحار أو الضابط تعويضا عنها، وتستثني من ذلك: 
(أ) النوبات المؤداة لضمان سلامة السفينة، 
(ب) النوبات المؤداة خلال الاثنتي عشرة ساعة التي تعقب وصول السفينة أو تسبق إقلاعها.

9
1- علي جميع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية وتسري بشأنها: 
(أ) شهادة سلامة صادرة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار السارية وقتئذ، 
(ب) أو شهادة بنقل الركاب، أن تنظم ساعات العمل في عرض البحر للبحارة العاملين في أقسام تقديم الوجبات وفي الوظائف المكتسبة بحيث تكفل لكل من هؤلاء البحارة فترة راحة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة خلال أي فترة من أربع وعشرين ساعة، علي أن تشمل فترة راحة لا تقل عن ثماني ساعات متصلة.
2- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة العاملين في أقسام تقديم الوجبات وفي الوظائف المكتسبة علي جميع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية بخلاف السفن التي لا تسري بشأنها شهادة من الشهادتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، عشر ساعات في اليوم حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع والوصول.
3- لا تتجاوز ساعات العمل في الموانئ للبحارة العاملين في أقسام تقديم الوجبات وفي الوظائف المكتسبة علي جميع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ثماني ساعات في اليوم، مع مراعاة الاستثناءات التي قد تسمح بها القوانين أو اللوائح الوطنية.

10
1- يجوز أن يطلب من البحارة، والضباط العاملون علي السطح، والضباط المهندسون، بما فيهم المتمرنون والطلاب الضباط، العمل ساعات تزيد علي الحدود التي تقررها أو تسمح بها المواد السابقة من هذا الجزء من الاتفاقية بشرط: 
(أ) أن يعتبر كل الوقت الزائد بمثابة ساعات عمل إضافية يحق لهم تعويضا عنها، 
(ب) ألا يكون للعمل الإضافي صفة الاستمرار.
2- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية طريقة منح هذا التعويض ومعدله أو معدلاته.

11
1- لا يجوز تشغيل أي بحار دون السادسة عشرة ليلا.
2- يعني تعبير "الليل" في مفهوم هذه المادة، فترة لا تقل عن تسع ساعات متتالية قبل وبعد منتصف الليل وتقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.

12
لا تنطبق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية علي: 
(أ) العمل الذي يعتبره الربان ضروريا وعاجلا لسلامة السفينة أو الحمولة أو الأشخاص الذين علي ظهرها، 
(ب) العمل الذي يطلبه الربان لمساعدة سفينة أخرى أو أشخاص آخرين، 
(ج) نداءات الإغاثة والحريق وقوارب النجاة والتمرينات الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحار السارية وقتئذ، 
(د) العمل الإضافي الناجم عن مرض أو إصابة أي ضابط أو بحار أو عن انخفاض غير متوقع في عدد الضباط أو البحارة أثناء الرحلة، 
(هـ) العمل الإضافي الخاص بالجمارك أو الحجز الصحي أو الإجراءات الصحية الأخرى، 
(و) العمل الذي يقوم به الضباط لتحديد موقع السفينة ظهرا.

13
تزود كل سفينة تزيد حمولتها عن 700 طن بالعدد الكافي والكفء من العاملين للأغراض التالية: 
(أ) ضمان سلامة الأرواح في عرض البحر، 
(ب) تطبيق القواعد المتعلقة بساعات العمل والواردة في الجزء الثاني من هذه الاتفاقية. وعلي نحو أخص، تستوفي كل سفينة من هذا النوع الشروط الدنيا المتعلقة بإعداد العاملين والواردة في هذا الجزء من الاتفاقية.

14
1- تحمل كل سفينة تزيد حمولتها عن 700 طن ولا تتجاوز 2000 طن ضابطين علي الأقل يعملان علي سطحها ويحملان شهادات كفاءة، بالإضافة إلي الربان.
2- تحمل كل سفينة تزيد حمولتها عن 2000 طن ثلاثة ضباط مؤهلين علي الأقل يعملون علي سطحها، بالإضافة إلي الربان.

15
1- يكون عدد البحارة العاملين علي سطح السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن كافيا بحيث يتوفر ثلاثة بحارة لكل نوبة ملاحية.
2- تتوفر، بصورة خاصة، الأعداد الدنيا التالية من البحارة، 
(أ) ستة علي السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن ولا تتجاوز 2000 طن، 
(ب) تسعة علي السفن التي تزيد حمولتها عن 2000 طن، أو أي عدد أكبر قد تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو تحدده الاتفاقات الجماعية.
3- تفي الأعداد الدنيا التالية من البحارة الذين تقتضي الفقرة 2 وجودهم علي السفن بشروط اللياقة البدنية والكفاءة المبينة في الفقرة 4: 
(أ) أربعة علي السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن ولا تتجاوز 2000 طن، 
(ب) خمسة علي السفن التي تزيد حمولتها عن 2000 طن، أو أي عدد أكبر تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو تحدده الاتفاقات الجماعية.
4- تتمثل شروط اللياقة البدنية والكفاءة التي يجب توافرها في بعض البحارة طبقا للفقرة 3 فيما يلي بالنسبة لكل منهم: 
(أ) أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة، 
(ب) أن يكون قد قضي ثلاثة سنوات علي الأقل في العمل البحري علي سطح سفينة، أو أن يحمل شهادة صادرة من سلطة مختصة وتثبت أن مستوي كفاءته يماثل مستوي كفاءة بحار متوسط قضى ثلاث سنوات في العمل البحري علي ظهر سفينة.
5- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية عدد البحارة الذين قضوا أقل من سنة في العمل البحري علي سطح سفينة ويمكن اعتبارهم من البحارة لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة.
6- لا يجوز اعتبار أي بحار مستخدم لأداء عملين مختلفين ويمكن أن يطلب منه العمل في أي قسم غير سطح السفينة، من بين البحارة العاملين علي السطح لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة. 
7- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية ما إذا كان يمكن اعتبار مشتغلي اللاسلكي وعمال الهاتف من بين العاملين علي سطح السفينة في مفهوم الفقرة السابقة.

16
1- تحمل السفن التي تنطبق عليها هذه المادة ثلاثة ضباط مهندسين مؤهلين علي الأقل. 2- تنطبق هذه المادة إما: 
(أ) على السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن، 
(ب) أو علي السفن التي تزيد قدرتها الحصانية المبينة عن 800 حصان، وفقا لمعيار الحمولة بالطن أو القدرة الحصانية التي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية.
3- علي أنه يجوز لأي دولة عضو أن تؤجل تطبيق هذه المادة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اعتبار من بدء نفاذ هذه الاتفاقية في حالة السفن الموجودة التي لا تزيد حمولتها عن 1500 طن أو التي لا تزيد قدرتها الحمائية المبينة عن 1000 حصان، وفقا لمعيار الحمولة بالطن أو القدرة الحصانية الذي تعتمده الدولة العضو.

17
إذا انخفض عدد الضباط أو البحارة أثناء رحلة ما نتيجة حدوث وفاة أو حادث أو لأي سبب آخر إلي ما دون الحدود التي تقضى بها المواد السابقة، يعوض الربان النقص الذي طرأ في أول فرصة مناسبة.

18
يجري التشاور، بالقدر المعقول والعملي، مع منظمات ملاك السفن ومنظمات الضباط ومنظمات البحارة المعنية، عند وضع جميع قوانين أو لوائح إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.

19
1- تكون كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مسئولة عن تطبيق أحكامها علي السفن المسجلة في أراضيها، وتحافظ علي سريان القوانين أو اللوائح الوطنية التي: 
(أ) تحدد مسئوليات كل من مالك السفينة والربان في ضمان الالتزام بها، 
(ب) تفرض عقوبات كافية علي أي انتهاك لها، 
(ج) تنص علي وجود إشراف عام مناسب علي الالتزام بالجزء الثالث قبل مغادرة أي سفينة لأحد مواني البلد للقيام برحلة دولية، 
(د) تقضي بإمساك سجلات العمل الإضافي الفعلي بمقتضي المادة 10 والتعويض الممنوح عن العمل الإضافي، 
(هـ) تكفل للبحارة وسائل لاستعادة المدفوعات المستحقة لهم عن العمل الإضافي، تمثل الوسائل المتاحة لهم لاستعادة متأخرات الأجور الأخرى.
2- تقوم السلطة المختصة في ميناء ما، كلما نما إلي علمها أن هناك سفينة مسجلة في أرض دولة أخرى تسري فيها هذه الاتفاقية بحكم تصديق الدولة العضو الأخرى لها، ولا تحمل عدد الضباط والبحارة الذي تقضي به أحكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، بإخطار قنصل الدولة الثانية بذلك.

20
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق أو اتفاق بين ملاك السفينة والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاه من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

21
1- يجوز أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية السفن الموجودة في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وتتأكد السلطة المختصة في الأراضي التي سجلت فيها، بعد استشارة المنظمات المعنية، من أن الظروف فيها لا تسمح منطقيا بإضافة أماكن إقامة جديدة أو تجهيزات دائمة أخري مما تقتضيه زيادة عدد أفراد الطاقم.
2- يمنح هذا الاستثناء بموجب شهادة بذلك يحتفظ بها علي سطح السفينة، وتستثني بموجبها هذه السفينة من اشتراطات الاتفاقية الواردة في الشهادة المذكورة.
3- لا يجوز إصدار شهادات الاستثناء لفترة تزيد عن أربع سنوات في كل مرة. 4- تقوم كل دولة عضو تستفيد من أحكام هذه المادة بإبلاغ مكتب العمل الدولي، في تقاريرها السنوية عن تطبيق هذه الاتفاقية، بما يلي: 
(أ) نصوص جميع القوانين واللوائح المتعلقة بمنح الاستثناءات بموجب هذه المادة، 
(ب) تفاصيل عن عدد السفن التي منحت شهادات استثناء لا تزال سارية، وعن إجمالي حمولتها، 
(ج) أي ملاحظات تبديها منظمات ملاك السفن والضباط والبحارة المعنيين بشأن منح الاستثناءات.

22
1- ترفق كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية بتصديقها، إعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية: 
(أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها دون تعديل، 
(ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد إدخال بعض التعديلات، مع بيان تفاصيل التعديلات المذكورة، 
(ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتبين في هذه الحالة أسباب ذلك، 
(د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها,
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لأي دولة عضو أن تلغي كليا أو جزئيا، في إعلان لاحق أي تحفظ أبدته في إعلانها الأصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

23
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

24
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسجيل المدير العام تصديقات خمس دول أعضاء في منظمة العمل الدولية تمتلك كل منها سفنا بحرية تجارية لا تقل حمولتها عن مليون طن.
3- وبعدئذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ستة أشهر علي تاريخ تسجيل تصديقها.

25
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقات خمس من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24، بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.

26
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. 
ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة خمس سنوات بمقتضى للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

27
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كالما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

28
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، 
(ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

29
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الطعن 14068 لسنة 91 ق جلسة 12 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 114 ص 940

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(114)
الطعن رقم 14068 لسنة 91 القضائية
(1) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركات قطاع الأعمال العام ".
قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح نظام العاملين بها. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
(2) عمل " إجازات : الإجازات الخاصة : إجازة مرافقة الزوجة " " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : فصل العامل".
حق العامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج. شرطه. عدم جواز انقطاعه عن العمل قبل موافقة جهة العمل على منحه تلك الإجازة. علة ذلك. تحققها من صحة عقد عمل الزوجة والإجراءات المتعلقة بإخلاء الطرف وسداد الاشتراكات التأمينية. انقطاعه عن عمله قبل إتمام تلك الإجراءات. اعتباره غياب بغير سبب مشروع. استمراره في الغياب أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يومًا متقطعة. أثره. للطاعنة إنهاء خدمته بعد إنذاره كتابةً بالفصل بعد تغيبه سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يومًا في الحالة الثانية. مقتضاه. اعتبار قرارها في ذلك الشأن بمنأى عن التعسف. المواد 64، 72، 82 من اللائحة والمنشور 1 لسنة 2016.
(3) عمل " مسائل متنوعة : الإنذار بالفصل بسبب الغياب ".
الإنذار بالفصل بسبب الغياب. اعتباره منتجا لأثره. شرطه. توجيهه للعامل على محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله.
(4) تعويض " صور التعويض : بعض صور التعويض الأخرى : التعويض عن الفصل التعسفي". عمل " إجازات : الإجازات الخاصة : إجازة مرافقة الزوجة " " إنهاء الخدمة : فصل العامل" "مسائل متنوعة : الإنذار بالفصل بسبب الغياب ".
ثبوت منح الطاعنة المطعون ضده إجازة خاصة بدون مرتب وقبل انتهائها تقديمه طلبًا لمنحه إجازة أخرى لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج. انقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع قبل الموافقة على هذه الإجازة والتأكد من صحة المستندات المقدمة منه وإنذاره بالفصل بسبب ذلك الانقطاع. أثره. صدور قرارها بإنهاء خدمته بسبب هذا الغياب. مؤداه. اعتبار قرارها بمنأى عن التعسف. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل استناداً لعدم إخطارها له بالعودة للعمل. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 12 /1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى المادتين 42/1، 48/2 - (المعدلتين) من ذات القانون – يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح.
2- إذ كان النص في المادة 64 من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه والمعمول بها اعتبارًا من 11/1/2007 – المنطبقة على واقعة النزاع - والمقدمة رفق الطعن – على أنه " لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية، وطبقًا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك"، وفي المادة (72) منها على أنه مع عدم الإخلال بأحكام العقد يستحق العامل إجازة بدون مرتب في الحالات الآتية:- 1 – لمرافقة الزوجة أو الزوج الذي يعمل بالخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى أن لا تتجاوز مدة الإجازة مدة عمل الزوج بالخارج... 2 -..."، والنص في المادة (82) من ذات اللائحة على أنه "يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالتين الآتيتين:- 1 – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متصلة، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه... فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2– إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أكثر من عشرين يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يومًا في الحالة الثانية "، والنص في المنشور رقم (1) المعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 24/11/2016 على اتباع الإجراءات التالية بشأن تقديم طلبات الحصول على الإجازات بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة على النحو الآتي: -1 – يقدم طلب الإجازة مصحوبًا بإقرار حالة اجتماعية حديث بالبيانات المطلوبة لدى الإدارة العامة للموارد البشرية... 2 – تقديم أصل عقد العمل (الزوج أو الزوجة) موثقًا من كافة الجهات المختصة. 3 -... 4 – يتم إرسال المستندات الخاصة بطلب الحصول على هذه الإجازة إلى الجهات المعنية (وزارة الطيران المدني – وزارة الخارجية – وزارة القوى العاملة) للتأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على هذه الإجازة. 5 – لا يتم منح الإجازة بعد استيفاء المستندات والأوراق سالفة البيان قبل الانتهاء من الإجراءات التالية:- قيام طالب الإجازة بإخلاء طرفه من الجهات المختصة بالشركة وسداد حصته وحصة الشركة من التأمينات الاجتماعية عن مدة الإجازة...) مفاده أنه ولئن كان من حق العامل الحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، إلا أنه لا يجوز له الانقطاع عن العمل قبل موافقة جهة العمل على منحه هذه الإجازة بعد أن تتحقق من صحة عقد عمل الزوجة بالخارج واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بإخلاء الطرف وسداد الاشتراكات التأمينية، فإذا انقطع عن عمله قبل إتمام هذه الإجراءات كان تغيبه عن العمل في هذه الحالة بغير سبب مشروع، فإذا استمر في هذا الغياب أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يومًا متقطعة كان للطاعنة الحق في إنهاء خدمته بعد إنذاره كتابة بالفصل بعد تغيبه سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يومًا في حالة الغياب المنقطع، ويكون قرارها في هذا الخصوص بمنأى عن التعسف.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الإنذار بالفصل بسبب الغياب ينتج أثره طالما وجه إلى العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة عمله.
4- إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه والمستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعنة سبق لها أن منحت المطعون ضده إجازة خاصة بدون مرتب المدة من 1/8/2016 حتى 31/1/2017، وقبل انتهاء هذه الإجازة وفي 12/1/2017 قدم المطعون ضده طلبًا للطاعنة لمنحه إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج على أن تبدأ هذه الإجازة اعتبارًا من 1/2/2017، وعرض هذا الطلب على لجنة الإجازات لدى الطاعنة بتاريخ 14/2/2017 فقررت تأجيل الموافقة على هذه الإجازة لحين التأكد من صحة المستندات المرفقة بهذا الطلب مع إخطار المطعون ضده باستلام العمل فأنذرته الطاعنة بتاريخ 21/2/2017 بهذا القرار وبالفصل بسبب الانقطاع عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 إلا أن المطعون ضده استمر في الغياب حتى أصدرت الطاعنة قرارها رقم 202 في 14/3/2017 بإنهاء خدمته بسبب هذا الغياب، ولما كان انقطاع المطعون ضده عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 بعد انتهاء إجازته السابقة في 31/1/2017 وقبل أن تتحقق الطاعنة من صحة عقد عمل زوجته بالخارج، حتى يتسنى لها الموافقة على منحه إجازة جديدة بدون مرتب لمرافقة زوجته، يعتبر غياب بدون سبب مشروع، ومن ثم فإن قرار الطاعنة المشار إليه آنفًا بإنهاء خدمته يكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا القرار تعسفيًّا، ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض عنه بمقولة أن الطاعنة لم تخطره باستلام عمله بعد انتهاء إجازته المنتهية في 31/1/2017 وأن هذا الإجازة وجوبية، ومن حقه الحصول عليها رغم تقديم الطاعنة أمام محكمة الموضوع ووفقًا للمستندات المرفقة بالطعن الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضده في 21/2/2017 والمتضمن إنذاره بقرار لجنة الإجازات وبفصله من العمل بسبب انقطاعه عن العمل بدون إذن، وأيضًا المنشور رقم 1 لسنة 2016 بشأن القواعد التي وضعتها الطاعنة لمنح الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة والتي تقضي بعدم الموافقة على هذه الإجازة قبل التحقق من صحة عقد عمل الزوج أو الزوجة بالخارج، ومما لا يناهض أحكام القانون في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2017 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية – بطلب الحكم بإلغاء قرارها رقم 202 لسنة 2017 الصادر بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله واعتبار الفترة من 1/2/2017 حتى تاريخ الحكم إجازة بدون مرتب، وإلزامها أن تؤدي إليه خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن فصله من العمل عسفًا، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التي منحته إجازة خاصة بدون مرتب لمدة ستة أشهر تبدأ من 1/8/2016 وتنتهي في 31/1/2017 وقبل انتهاء هذه الإجازة تقدم للطاعنة بتاريخ 12/1/2017 بطلب لمنحه إجازة بدون مرتب لمدة سنة تبدأ من 1/2/2017 لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج إلا أنه فوجئ بأن الطاعنة أصدرت قرارها سالف الذكر بتاريخ 11/3/2017 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 1/2/2017 بادعاء انقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع بالمخالفة للائحة نظام العاملين لديها التي تقضي بأن هذه الإجازة وجوبية ولا تملك الطاعنة إلا الموافقة عليها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/1/2020 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مائة ألف جنيه تعويضًا عن فصله من العمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 24 ق، وبتاريخ 23/6/2021 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقًا للمادة 82 من لائحة نظام العاملين لديها الصادرة نفاذًا للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقواعد المنصوص عليها بالمنشور رقم (1) المعتمد من رئيس مجلس إدارتها في 24/11/2016 بشأن الضوابط المنظمة لمنح أو تجديد الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة التي تعمل بالخارج فإن غياب العامل قبل التأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على هذه الإجازة والموافقة عليها لمدة تزيد عن عشرة أيام متصلة رغم إنذاره بالفصل لهذا الغياب يعتبر غياب بغير عذر مشروع يبرر لها إنهاء خدمته، وإذ تغيب المطعون ضده عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 بعد انتهاء إجازته الخاصة السابقة وقبل التحقق من صحة المستندات المرفقة بطلب منحه إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته وقبل الموافقة على هذه الإجازة ورغم إنذاره في 21/2/2017 بالفصل لهذا السبب فإن قرارها الصادر في 14/3/2017 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 1/2/2017 يكون بمنأى عن التعسف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار مشوبًا بالتعسف بمقولة أنها لم تنذره بالعودة لاستلام العمل، وأن هذه الإجازة وجوبية رغم تقديمها أمام محكمة الموضوع إنذار الفصل بسبب الغياب والضوابط المنظمة لمنح إجازات مرافقة الزوجة المشار إليه آنفًا، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي الفقرة الأولى من المادة (42) من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن... على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له"، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح، ولما كان النص في المادة 64 من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه والمعمول بها اعتبارًا من 11/1/2007 – المنطبقة على واقعة النزاع - والمقدمة رفق الطعن – على أنه " لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية، وطبقًا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك"، وفي المادة (72) منها على أنه مع عدم الإخلال بأحكام العقد يستحق العامل إجازة بدون مرتب في الحالات الآتية:- 1 – لمرافقة الزوجة أو الزوج الذي يعمل بالخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى أن لا تتجاوز مدة الإجازة مدة عمل الزوج بالخارج... 2 -... "، والنص في المادة (82) من ذات اللائحة على أنه "يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالتين الآتيتين: -1 – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متصلة، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه... فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2 – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أكثر من عشرين يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يومًا في الحالة الثانية "، والنص في المنشور رقم (1) المعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 24/11/2016 على اتباع الإجراءات التالية بشأن تقديم طلبات الحصول على الإجازات بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة على النحو الآتي: -1 – يقدم طلب الإجازة مصحوبًا بإقرار حالة اجتماعية حديث بالبيانات المطلوبة لدى الإدارة العامة للموارد البشرية... 2 – تقديم أصل عقد العمل (الزوج أو الزوجة) موثقًا من كافة الجهات المختصة. 3 -... 4 – يتم إرسال المستندات الخاصة بطلب الحصول على هذه الإجازة إلى الجهات المعنية (وزارة الطيران المدني – وزارة الخارجية – وزارة القوى العاملة) للتأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على هذه الإجازة. 5 – لا يتم منح الإجازة بعد استيفاء المستندات والأوراق سالفة البيان قبل الانتهاء من الإجراءات التالية:- قيام طالب الإجازة بإخلاء طرفه من الجهات المختصة بالشركة وسداد حصته وحصة الشركة من التأمينات الاجتماعية عن مدة الإجازة...) مفاده أنه ولئن كان من حق العامل الحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، إلا أنه لا يجوز له الانقطاع عن العمل قبل موافقة جهة العمل على منحه هذه الإجازة بعد أن تتحقق من صحة عقد عمل الزوجة بالخارج واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بإخلاء الطرف وسداد الاشتراكات التأمينية، فإذا انقطع عن عمله قبل إتمام هذه الإجراءات كان تغيبه عن العمل في هذه الحالة بغير سبب مشروع، فإذا استمر في هذا الغياب أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يومًا متقطعة كان للطاعنة الحق في إنهاء خدمته بعد إنذاره كتابة بالفصل بعد تغيبه سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يومًا في حالة الغياب المنقطع، ويكون قرارها في هذا الخصوص بمنأى عن التعسف. لما كان ذلك، وكان الإنذار بالفصل بسبب الغياب ينتج أثره طالما وجه إلى العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة عمله، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه والمستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعنة سبق لها أن منحت المطعون ضده إجازة خاصة بدون مرتب المدة من 1/8/2016 حتى 31/1/2017، وقبل انتهاء هذه الإجازة وفي 12/1/2017 قدم المطعون ضده طلبًا للطاعنة لمنحه إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج على أن تبدأ هذه الإجازة اعتبارًا من 1/2/2017، وعرض هذا الطلب على لجنة الإجازات لدى الطاعنة بتاريخ 14/2/2017 فقررت تأجيل الموافقة على هذه الإجازة لحين التأكد من صحة المستندات المرفقة بهذا الطلب مع إخطار المطعون ضده باستلام العمل فأنذرته الطاعنة بتاريخ 21/2/2017 بهذا القرار وبالفصل بسبب الانقطاع عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 إلا أن المطعون ضده استمر في الغياب حتى أصدرت الطاعنة قرارها رقم 202 في 14/3/2017 بإنهاء خدمته بسبب هذا الغياب، ولما كان انقطاع المطعون ضده عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 بعد انتهاء إجازته السابقة في 31/1/2017 وقبل أن تتحقق الطاعنة من صحة عقد عمل زوجته بالخارج، حتى يتسنى لها الموافقة على منحه إجازة جديدة بدون مرتب لمرافقة زوجته، يعتبر غياب بدون سبب مشروع، ومن ثم فإن قرار الطاعنة المشار إليه آنفًا بإنهاء خدمته يكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا القرار تعسفيًّا، ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض عنه بمقولة أن الطاعنة لم تخطره باستلام عمله بعد انتهاء إجازته المنتهية في 31/1/2017 وأن هذا الإجازة وجوبية، ومن حقه الحصول عليها رغم تقديم الطاعنة أمام محكمة الموضوع ووفقًا للمستندات المرفقة بالطعن الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضده في 21/2/2017 والمتضمن إنذاره بقرار لجنة الإجازات وبفصله من العمل بسبب انقطاعه عن العمل بدون إذن، وأيضًا المنشور رقم 1 لسنة 2016 بشأن القواعد التي وضعتها الطاعنة لمنح الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة والتي تقضي بعدم الموافقة على هذه الإجازة قبل التحقق من صحة عقد عمل الزوج أو الزوجة بالخارج، ومما لا يناهض أحكام القانون في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 24 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتفاقية رقم 58: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثانية والعشرين في 22 تشرين الأول / أكتوبر عام 1936 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري, التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثانية, علما بأن هذه المسألة تشكل جدول أعمال الدورة الحالية, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. 
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر, عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى "اتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل البحري) (مراجعة) " 1936,

1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني كلمة "سفينة" جميع أنواع السفن والمراكب التي تعمل في الملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فيما عدا السفن الحربية.

2
1- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة علي ظهر أي سفينة، بخلاف السفن التي لا يعمل عيها سوي أفراد من نفس الأسرة.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بمنح شهادات تخول الأحداث الذين لا يقل سنهم عن الرابعة عشرة العمل في الحالات التي تكون فيها السلطات التعليمية أو غيرها من السلطات المعنية التي تحددها هذه القوانين أو اللوائح مقتنعة بأن هذا العمل سيفيد الحدث بعد إبلاء الاعتبار الواجب لحالته الصحية والبدنية وللفوائد المحتملة والفورية التي تعود عليه من العمل المقترح.

3
لا تنطبق أحكام المادة 2 علي العمل الذي يؤديه الأحداث علي السفن المخصصة للتعليم أو التدريب. شريطة أن توافق السلطة العامة علي هذا العمل وتشرف عليه.

4
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل ربان بأن يمسك سجلا أو قائمة بجميع الأشخاص العاملين علي سفينته ممن تقل سنهم عن السادسة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.

5
لا يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إلا بعد أن يعتمد مؤتمر العمل الدولي اتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919، واتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932.

6
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

7
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- مع مراعاة أحكام المادة 5، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

8
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.

9
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا عن تطبيقها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

11
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، 
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

12
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 59: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 حزيران/يونيه 1937، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية التي اعتمدها في دورته الأولي، وهي موضوع البند السادس في جدول أعمال الدورة الحالية. 
وإذا قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، 
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937:

1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل عبارة "المنشآت الصناعية" بوجه خاص: 
(أ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض. 
(ب) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها، أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها أو إعدادها للبيع، أو تفتيتها أو تدميرها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوي المحركة من كل نوع، 
(ج) بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي مبني أو خط سكة حديدية أو خط ترام أو ميناء، أو رصيف ميناء، أو حوض أو قناة، أو ممر مائي للملاحة الداخلية، أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة، أو شبكة للمجاري، أو مصرف للمياه، أو بئر، أو تركيبات برقية أو هاتفية، أو تركيبات كهربية، أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه، وغير ذلك من أعمال الإنشاء، فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها. 
(د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية، بما في ذلك مناولة البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل اليدوي.
2- تعين السلطة المختصة في كل دولة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية، والتجارة والزراعة، من ناحية أخرى.

2
1- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة في أي منشاة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد من نفس الأسرة، وتستثني من ذلك الأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا علي حياة أو صحة أو أخلاق المستخدمين فيها.

3
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي العمل الذي يؤديه الأحداث في المدارس الفنية، شريطة أن توافق السلطة العامة علي هذا العمل وتشرف عليه.

4
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل صاحب عمل في منشأة صناعية بأن يمسك سجلا بجميع الأشخاص العاملين لديه ممن تقل سنهم عن الثامنة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.

5
1- فيما يتعلق بالأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا علي حياة أو صحة أو أخلاق العاملين فيها، يتعين علي القوانين الوطنية: 
(أ) أن تقرر حدا أو حدودا أعلي من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال، 
(ب) أو أن تخول سلطة مناسبة بتقرير حد أو حدود أعلي من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال.
2- تتضمن التقارير السنوية التي يتعين تقديمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن حد أو حدود السن التي قررتها القوانين الوطنية عملا بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة، أو عن الإجراءات التي اتخذتها السلطة المناسبة بمقتضى الصلاحيات المخولة لها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، حسب الحالة.

6
1- تطبق في اليابان أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المادتين 2 و 5.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد من نفس الأسرة.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون السادسة عشرة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، سواء في المناجم أو المصانع.

7
1- لا تنطبق أحكام المواد 2 و 4 و 5 علي الهند، ولكن تطبق الأحكام التالية علي جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في المصانع التي تعمل بالقولة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثالثة عشرة في نقل الركاب أو البضائع أو البريد أو بالسكك الحديدية، أو في مناولة البضائع علي أرصفة الموانئ أو الأحواض أو المرافئ.
4- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة: 
(أ) في المناجم والمحاجر وغير ذلك من الأشغال المتصلة باستخراج المعادن من باطن الأرض، 
(ب) في المهن التي تنطبق عليها هذه المادة وتصنفها السلطة المختصة بوصفها خطرة أو ضارة بالصحة.
5- لا يجوز: 
(أ) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الثانية عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص، 
(ب) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المناجم، ما لم تثبت لياقتهم لهذا العمل بشهادة طبية.

8
1- تطبق في الصين أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المواد 2 و 4 و 5.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثانية عشرة في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة. 
(أ) في المناجم التي تستخدم بانتظام خمسين شخصا أو أكثر، 
(ب) في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
4- علي كل صاحب عمل في منشأة تنطبق عليها هذه المادة أن يمسك سجلا بجميع العاملين لدية دون السادسة عشرة، علي أن يتضمن المستندات التي تثبت سنهم التي تقررها السلطة المختصة.

9
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو أكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها، وتعرض الدولة العضو أو الدول الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها، خلال فترة عام واحد، أو في ظروف استثنائية خلال فترة ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر، علي السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع، لإنفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء آخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي، بعد حصولها علي موافقة السلطة أو السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها، بتصديقها علي التعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدي تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.

10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي أثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

12
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.

13
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا عن تطبيقها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، 
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

16
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 60: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 من حزيران / يونيه عام 1937 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية للاتفاقية المتعلقة بسن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعية التي اعتمدها المؤتمر في دورته السادسة عشرة, وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة, 
وإذ يرى أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل اتفاقية. 
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه, عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى "اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) " 1937,

1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي أي عمل لم تتناوله اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة) (جنيف)، 1921 أو اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936، أو اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1937.
2- تقوم السلطة المختصة في كل بلد، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، بتحديد الخط الفاصل بين الأعمال التي تغطيها هذه الاتفاقية والأعمال التي تتناولها الاتفاقيات الثلاث المذكورة أعلاه.
3- لا تنطبق هذه الاتفاقية علي: 
(أ) العمل في الصيد البحري، 
(ب) العمل الذي يؤدي في المدارس التقنية والمهنية، شريطة أن يكون هذا العمل ذا طابع تعليمي أساسا ولا يستهدف الربح التجاري وخاضعا لقيود وموافقة وإشراف السلطة العامة.
4- يجوز للسلطة المختصة في أي بلد أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية: 
(أ) الاستخدام في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوي أفراد من أسرة صاحب العمل، شريطة ألا يكون ضارا أو مسيئا أو خطرا حسب مفهوم المادتين 3 أو 5 من هذه الاتفاقية، 
(ب) العمل المنزلي في الأسرة والذي يؤديه أفراد هذه الأسرة.

2
لا يجوز تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة أو الأحداث فوق الخامسة عشرة الذين لا زالت القوانين أو اللوائح الوطنية تلزمهم بالالتحاق بالمدارس الابتدائية، في أي عمل تنطبق عليه هذه الاتفاقية ما لم ينص فيما بعد علي خلاف ذلك

3
1- يجوز تشغيل الأحداث الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة، خارج الساعات المحددة للدراسة، في أعمال خفيفة: 
(أ) لا تضر بصحتهم أو بنموهم الطبيعي، 
(ب) لا تؤثر علي مواظبتهم علي الدراسة أو علي قدرتهم علي الاستفادة من التعليم المقدم فيها،
2- لا يجوز لأي حدث دون الرابعة عشرة: 
(أ) أن يستخدم في أعمال خفيفة لأكثر من ساعتين كل يوم، سواء كان هذا اليوم يوم دراسة أو عطلة، 
(ب) أن يقضي في المدرسة أو الأعمال الخفيفة عددا من الساعات يتجاوز سبع ساعات يوميا.
3- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية عدد الساعات اليومية التي يجوز فيها استخدام الأحداث فوق الرابعة عشرة في أعمال خفيفة.
4- تحظر الأعمال الخفيفة: 
(أ) أيام الآحاد والعطلات الرسمية، 
(ب) أثناء الليل.
5- في مفهوم الفقرة السابقة تعني كلمة "الليل": 
(أ) في حالة الأحداث دون الرابعة عشرة، فترة لا تقل عن اثنتي عشر ساعة متصلة تشمل الفترة بين الساعة الثامنة مساء والساعة الثامنة صباحا، 
(ب) في حالة الأحداث فوق الرابعة عشرة، فترة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية علي ألا تقل عن اثنتي عشر ساعة إلا في حالة البلدان الاستوائية حيث تمنح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.
6- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية بعد استشارة المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية: 
(أ) أشكال الاستخدام التي يمكن اعتبارها أعمالا خفيفة في مفهوم هذه المادة. 
(ب) الشروط الأولية الواجب توفرها قبل السماح باستخدام الأحداث في أعمال خفيفة ضمانا لسلامتهم. 
7- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 أعلاه: 
(أ) يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تحدد العمل المسموح به وعدد ساعات العمل اليومية أثناء العطلات في حالة الأحداث فوق الرابعة عشرة المشار إليهم في المادة 2، 
(ب) في البلدان التي لا يوجد فيها أحكام بشأن التعليم الإلزامي، لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي ينفق في الأعمال الخفيفة أربع ساعات ونصف يوميا.

4
1- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، خدمة للفن أو العلم أو التعليم، أن تسمح باستثناءات من الالتزام بتطبيق أحكام المادتين 2 و 3 من هذه الاتفاقية وذلك بموجب تصاريح تمنح في كل حالة علي حدة، لتمكين الأحداث من الظهور كمؤدين في عروض الترفيه العام أو كممثلين أو كممثلين ثانويين في الأفلام السينمائية.
2- علي أنه يتعين: 
(أ) ألا يسمح بأي استثناء من هذا النوع بالنسبة للأعمال الخطرة حسب مفهومها في المادة 5، كالعمل في السيرك أو حفلات المنوعات أو دور اللهو، 
(ب) تقرير ضمانات صارمة لحماية صحة الأحداث ونموهم البدني وأخلاقهم وضمان حسن معاملتهم ومنحهم فترة راحة كافية وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، 
(ج) عدم تشغيل الأحداث الذين يمنحون تصاريح وفقا لهذه المادة بعد منتصف الليل.

5
تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية حدا أو حدودا للسن أعلي من تلك التي تنص عليها المادة 2 من هذه الاتفاقية لاستخدام الشباب والأحداث في أي عمل يشكل بحكم طبيعته أو ظروف أدائه خطرا علي حياة العاملين أو علي صحتهم أو أخلاقهم.

6
تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية حدا أو حدودا للسن أعلي من تلك التي تنص عليها المادة 2 من هذه الاتفاقية لاستخدام الشباب والأحداث في أعمال التجارة الجائلة في الشوارع أو الأماكن التي يرتادها الجمهور أو العمل في الأكشاك خارج المحلات أو في المهن الجائلة، وذلك في الحالات التي تتطلب فيها ظروف هذه الأعمال اشتراط سن أعلي فيمن يؤديها.

7
علي القوانين أو اللوائح الوطنية ضمانا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية: 
(أ) أن توفر نظاما للتفتيش والإشراف العاميين،
(ب) أن تلزم كل صاحب عمل بإمساك سجل يبين أسماء وتواريخ ميلاد كل من يستخدمهم دون الثامنة عشرة في أي عمل تنطبق عليه هذه الاتفاقية بخلاف الأعمال التي تنطبق عليها المادة 6، 
(ج) أن تنص علي وسائل مناسبة لتسهيل التحقق من الهوية والإشراف علي الأشخاص دون سن معين، الذين يعملون في أعمال ومهن تغطيها المادة 6، 
(د) أن تنص علي عقوبات عند انتهاك القوانين أو اللوائح التي يجري بها إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.

8
تشمل التقارير السنوية المقدمة بمقتضي المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية المعلومات الكامنة الخاصة بكل القوانين واللوائح التي يجري بها إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وبوجه خاص: 
(أ) قائمة بأشكال الاستخدام التي تعتبرها القوانين أو اللوائح الوطنية أعمالا خفيفة في مفهوم المادة 3، 
(ب) قائمة بأشكال الاستخدام التي حددت لها القوانين أو اللوائح الوطنية، عملا بالمادتين 5 و 6، حدود لسن الاستخدام أعلي من تلك التي تحددها المادة 2، 
(ج) معلومات كاملة عن الظروف التي يسمح فيها باستثناءات من الالتزام بأحكام المادتين 2 و 3 عملا بأحكام المادة 4.

9
1- لا تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 علي الهند، ولكن تنطبق فيها الأحكام التالية علي جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
2- لا يجوز تشغيل الأحداث دون الثالثة عشرة في: 
(أ) المتاجر والمكاتب والفنادق والمطاعم،
(ب) أماكن الترفيه العامة، 
(ج) أي مهنة غير صناعية أخري يجوز للسلطة المختصة أن تشملها في نطاق تطبيق أحكام هذه الفقرة.
3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، خدمة للفن أو للعلم أو التعليم، أن تسمح باستثناءات من الالتزام بتطبيق أحكام الفقرة السابقة وذلك بموجب تصاريح تمنح في كل حالة علي حدة، لتمكين الأطفال من الظهور في أي عروض للترفيه العام أو كممثلين أو كممثلين ثانويين في الأفلام السينمائية.
4- لا يجوز تشغيل أشخاص دون السابعة عشرة في أي عمل غير صناعي تعلن السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، أنه ينطوي علي خطر علي الحياة أو الصحة أو الأخلاق.
5- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين مشاريع لتعديل الفقرات السابقة من هذه المادة.
6- يقدم أي مشروع تعديل من هذا القبيل خلال عام من انتهاء دورة المؤتمر، وخلال ثمانية عشر شهرا في الظروف الاستثنائية، إلي السلطة أو السلطات التي تدخل المسألة في اختصاصها في الهند لإصدار التشريع أو اتخاذ أي إجراء آخر.
7- تقوم الهند، إذا حصلت علي موافقة السلطة أو السلطات التي تدخل المسألة في اختصاصها، بإبلاغ التصديق الرسمي علي التعديل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله.
8- يبدأ نفاذ أي مشروع تعديل من هذا القبيل كتعديل لهذه الاتفاقية بمجرد التصديق عليه من جانب الهند.

10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدي المدير العام.
3- يبدأ نفاذها بعدئذ بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

12
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.

13
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، 
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي هذه الاتفاقية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

16
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.