الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 6: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأحداث ليلا في الصناعة، 1919

الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول /أكتوبر عام 1919 بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعمل الأحداث ليلا، وهو موضوع يدخل ضمن البند الرابع في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن، وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، 
يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة, 1919, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشأة صناعية" بوجه خاص- 
أ‌- المناجم والمحاجر, والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض. 
ب‌ - الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, أو تحويلها, أو تنظيفها, أو إصلاحها, أو زخرفتها, أو صقلها, أو إعدادها للبيع, أو تفتيتها, أو تدميرها, والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن, وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع, 
ج- بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي مبنى أو سكة حديدية أو خط ترام , أو ميناء, أو حوض, أو قناة, أو ممر مائي للملاحة الداخلية, أو طريق بحري أو نفق أو جسر أو قنطرة, أو شبكة للمجاري, أو مصرف, أو تركيبات برقية أو هاتفية, أو تركيبات كهربية, أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه, أو غير ذلك من أعمال الإنشاء, فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها. 
د- نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية ويشمل ذلك مناولة البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ والمخازن, باستثناء النقل اليدوي.
2- تعين السلطة المختصة في كل دولة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية , والتجارة والزراعة, من ناحية أخرى.

2
1- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشر عاما ليلا في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة أو في أي من فروعها, بخلاف المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد نفس الأسرة, باستثناء الحالات الموضحة فيما بعد.
2- يجوز تشغيل الأحداث الذين تزيد سنهم على ستة عشر عاما ليلا في أشغال تستدعي طبيعة عملياتها القيام بها بشكل متصل ليلا ونهارا, في المنشآت الصناعية التالية: 
أ‌- مصانع الحديد والصلب, العمليات التي تستخدم فيها أفران الاهتزاز أو إعادة التوليد, وجلفنة الصاج أو الأسلاك (باستثناء عملية التنظيف الحمضي للمعادن), 
ب‌- مصانع الزجاج,
ج- مصانع الورق, 
د- مصانع السكر الخام, 
هـ- مصانع اختزال ركاز الذهب.

3
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يقصد بكلمة (ليل) مدة إحدى عشر ساعة متوالية على الأقل, تدخل فيها الفترة الواقعة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.
2- يجوز في مناجم الفحم والليجنيت أن ينفذ العمل في الفترة الواقعة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا, إذا كانت الفترة الفاصلة بين مدتي عمل تبلغ عادة خمس عشرة ساعة, ولا تقل بأي حال عن ثلاث عشرة ساعة.
3- إذا كان تشريع الدولة يحظر العمل الليلي في المخابز بالنسبة لجميع العاملين, فإنه يجوز في هذه الصناعة أن تحل الفترة الواقعة بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا محل الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا.
4- يجوز في بلدان المناطق الحارة التي يتوقف فيها العمل في منتصف النهار أن تقل الليل عن إحدى عشرة ساعة بشرط منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.

4
لا تسري أحكام المادتين 2و 3 على العمل الليلي للأحداث الذين تتراوح سنهم بين ستة عشر وثمانية عشر سنة في حالة طوارئ لم يكن في الإمكان توقعها أو منعها وليست لها صفة دورية, وتتعارض مع سير العمل بصورة عادية في المنشاة الصناعية.

5
عند تطبيق هذه الاتفاقية على اليابان, حتى أول تموز / يوليه 1925, لا تطبق المادة 2 إلا على الأحداث دون الخامسة عشرة من عمرهم, ولا تطبق هذه المادة 2 بعد ذلك التاريخ إلا على الأحداث دون السادسة عشرة من عمرهم.

6
عند تطبيق هذه الاتفاقية على الهند, لا تشمل عبارة "منشأة صناعية" إلا المصانع (الفابريقات) حسب تعريفها في "قانون المصانع الهندي" ولا تطبق المادة 2 على الأحداث الذكور الذين تجاوزوا سن الرابعة عشرة.

7
يجوز للحكومة أن توقف حظر العمل الليلي بالنسبة للأحداث الذين تتراوح سنهم ما بين ستة عشر عاما وثمانية عشر عاما في حالات الطوارئ الخطيرة التي تتطلب ذلك حرصا على الصالح العام.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

9
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية, 
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بذلك.

11
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي هذا الإخطار, ولكن لا تكون إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدي مكتب العمل الدولي, ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

12
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول/ يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الطعن 5547 لسنة 75 ق جلسة 12 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 112 ص 930

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيـس المحكمة.
-----------------
(112)
الطعن رقم 5547 لسنة 75 القضائية
(1 - 2) عمل " أقدمية : احتساب الأقدمية " " تعيين : التعيين في شركات البترول ".
(1) التعيين في الوظائف التخصصية بشركة النصر للبترول. مناطه. بموجب عقد تدريب بناء على الإعلان عنها. شرطه. تضمنه مسمى الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. احتساب الأقدمية في هذه الوظائف من تاريخ التعيين فيها. الاستثناء. أن تكون الخبرة من الشروط التي تضمنها الإعلان لشغلها.
(2) التحاق المطعون ضدهما بالعمل لدى الطاعنة ابتداءً بموجب عقد تدريب على الوظائف التخصصية بناء على الإعلان الصادر عنها ثم تعيينهما على وظيفة مهندس. عدم تقديمهما أمام محكمة الموضوع اشتراط الإعلان توافر مدة خبرة سابقة. مؤداه. احتساب أقدميتهما في هذه الوظيفة من تاريخ التعيين فيها. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب مدة خبرة كلاً منهما السابقة ضمن أقدميته في الوظيفة التي عُين عليها. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المواد 25، 26، 28، 29، 30، 32 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً للمادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن التعيين في الوظائف التخصصية يكون بموجب عقد تدريب بناء على الإعلان عنها الذي يتعين أن يتضمن مسمى الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتحسب الأقدمية في هذه الوظائف من تاريخ التعيين فيها ما لم تكن الخبرة من الشروط التي تضمنها الإعلان لشغلها.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة ابتداءً بموجب عقد تدريب على الوظائف التخصصية بناء على الإعلان الصادر عن الطاعنة رقم 12 لسنة 1994 لشغل بعض الوظائف لديها وبعد انتهاء التدريب تم تعيين كل منهما على وظيفة مهندس، وإذ لم يقدم المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع ما يثبت أن هذا الإعلان قد اشترط توافر مدة خبرة سابقة للتعيين في هذه الوظيفة، فإن أقدمية كلاً منهما في هذه الوظيفة تحتسب من تاريخ التعيين فيها، وتضحى دعواهما باحتساب مدة خبرتهما السابقة في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها كلاً منهما فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب لكل من المطعون ضدهما مدة خبرته السابقة ضمن أقدميته في الوظيفة التي عُين عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة - شركة النصر للبترول - الدعوى رقم.... لسنة 1998 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة خدمتهما السابقة على التحاقهما بالعمل لدى الطاعنة ومقدارها شهر وست سنوات بالنسبة للمطعون ضده الأول، وخمسة أشهر وأربعة سنوات بالنسبة للمطعون ضده الثاني وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالا بياناً لها إنهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة بناء على الإعلان الصادر عنها رقم 12 لسنة 1994 وبعد انتهاء تدريبهما تم تعيين كلاً منهما على وظيفة مهندس، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم مدة خدمتهما السابقة لدى شركة كهرباء مصر واحتسابها في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها كلاً منهما فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/12/1999 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 23 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس "، أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/2/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهما لطلباتهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهما في ضم مدة خدمتهما السابقة لدى شركة كهرباء مصر إلى مدة خدمتهما لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف بالرغم من إنهما عينا لديها بناء على الإعلان الصادر رقم 12 لسنة 1994 الذي لم يتضمن أن الطاعنة اشترطت مدة خبرة سابقة للتعيين على هذه الوظيفة، ومن ثم فإن القرار الصادر بتعينهما هو الذي يحدد مركزهما القانوني ولا يجوز تعديله بضم مدة خدمتهما السابقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخدمة السابقة للمطعون ضدهما، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المواد 25، 26، 28، 29، 30، 32 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً للمادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن التعيين في الوظائف التخصصية يكون بموجب عقد تدريب بناء على الإعلان عنها الذي يتعين أن يتضمن مسمى الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتحسب الأقدمية في هذه الوظائف من تاريخ التعيين فيها ما لم تكن الخبرة من الشروط التي تضمنها الإعلان لشغلها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة ابتداءً بموجب عقد تدريب على الوظائف التخصصية بناء على الإعلان الصادر عن الطاعنة رقم 12 لسنة 1994 لشغل بعض الوظائف لديها وبعد انتهاء التدريب تم تعيين كل منهما على وظيفة مهندس، وإذ لم يقدم المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع ما يثبت أن هذا الإعلان قد اشترط توافر مدة خبرة سابقة للتعيين في هذه الوظيفة، فإن أقدمية كلاً منهما في هذه الوظيفة تحتسب من تاريخ التعيين فيها، وتضحى دعواهما باحتساب مدة خبرتهما السابقة في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها كلاً منهما فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب لكل من المطعون ضدهما مدة خبرته السابقة ضمن أقدميته في الوظيفة التي عُين عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " برفضه وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13020 لسنة 91 ق جلسة 6 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 120 ص 996

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(120)
الطعن رقم 13020 لسنة 91 القضائية
(1، 2) عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء عقد العمل".
(1) عقد العمل محدد المدة. ماهيته. اتفاق طرفيه على تحديد نهايته بواقعة مستقبلة محققة الوقوع لا تتوقف على إرادة أحدهما. الاتفاق مقدماً عند التعاقد على تجديده مرات متوالية دون تحديد عددها أو النص على الامتداد التلقائي للعقد. مؤداه. العقد غير محدد المدة. م 72 ق ١٣٧ لسنة ۱۹۸۱، 679 من القانون المدني. تنظيم تجديد العقد محدد المدة باتفاق صريح. م 106 ق 12 لسنة 2003.
(2) نشوء علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها في ظل أحكام قانون العمل القديم 137 لسنة 1981 وتضمن عقد العمل نصاً يفيد تجديده مرات متوالية دون تحديدها. أثره. العقد غير محدد المدة. الاستمرار في تنفيذه دون إبرام عقد جديد باتفاق صريح على التجديد. مؤداه. يحق لطرفيه إنهاءه. شرطه. الإخطار وكفاية أسباب الإنهاء ومشروعيتها. الإخطار بالإنهاء لا يؤثر على وجود العقد ولا على ما يرتبه من التزامات. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض مقابل مهلة الإخطار استنادا إلى أن العقد محدد المدة وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد عليه. خطأ. علة ذلك.
(3، 4) عمل " منحة نهاية الخدمة ".
(3) مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللوائح الداخلية للمنشأة أو تُصرف عُرفاً بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما ألزمت المطعون ضدها نفسها به وأنها تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العمل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. إخلال بحق الدفاع وقصور وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة 72 من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ۱۹۸۱ -المقابلة للمادة 105 من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣- والمادة 679 من القانون المدني أن عقد العمل محدد المدة هو العقد الذي يتفق طرفاه على تحديد نهايته بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، لا يتوقف تحققها على إرادة أحد الطرفين، ويصبح هذا العقد غير محدد المدة عند الاتفاق مقدماً عند التعاقد على تجديده مرات متوالية إذا لم يحددا وقت التعاقد عدد مرات التجديد، وكذلك النص على الامتداد التلقائي للعقد الذي يجعل المدة غير محددة أو متوقعة من البداية، إلا أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة ۲۰۰۳ وإن ترك أحكام التجديد الضمني على حالها، قد نظم تجديد العقد المحدد المدة باتفاق صريح وفقاً للمادة 106 منه.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها قد نشأت في ظل أحكام قانون العمل القديم رقم 137 لسنة ۱۹۸۱ بموجب العقد المؤرخ 18/11/2001 ونص في المادة الرابعة منه على أن مدة العقد سنة دراسية تبدأ من نوفمبر ٢٠٠١ وتنتهي في نهاية أكتوبر ٢٠٠٢، ويتجدد العقد إلى مدد سنوية من تاريخ انتهاء العقد باتفاق الطرفين ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد أو أية مدة مجددة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، فإن سلوك المتعاقدين -الطاعنة والمطعون ضدها- ونيتهما قد انصرفت منذ بداية التعاقد إلى تجديد العقد عدة مرات متوالية لم يحدد عددها وهو ما يجعل العقد منذ بدايته غير محدد المدة، ولا يغير من ذلك سريان قواعد قانون العمل الجديد رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بتاريخ 7/4/2003 - والمعمول به بعد 90 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره، إذ إن الطرفين لم يبرما عقداً جديداً باتفاق صريح على التجديد وإنما استمرا في تنفيذ العقد وفق بنوده وقت إبرامه، ولئن كان - ووفقاً لما سلف - أن عقد العمل الذي يحكم هذه العلاقة هو عقد عمل غير محدد المدة؛ فإن ذلك لا يعني أنه عقد مؤبد، وإنما يحق لطرفيه إنهاؤه بشرط الإخطار وكفاية أسباب الإنهاء ومشروعيتها، وكان من المقرر أن الإخطار بالإنهاء لا يؤثر على وجود العقد ولا على ما يرتبه من التزامات في ذمة طرفيه ؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض مقابل مهلة الإخطار بقالة أن عقد العمل المؤرخ 18/11/2001 هو عقد مؤقت ومدته سنة وأعمل نصوص المواد 104/1، 105، 106/1، من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى صحة الإجراءات التي اتخذتها المطعون ضدها بشأن الفصل للغياب أو ما تمسكت به الطاعنة من منعها من دخول العمل.
3- المقرر في -قضاء محكمة النقض- أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
4-المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يقتضي بطلانه ؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما ألزمت المطعون ضدها نفسها به وأنها تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العمل، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً ورداً وقضي بأحقيتها في آخر نصف شهر كمكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على أن عقد عملها يجدد كل عام وأنها لا تستحق تلك المكافأة سوى عن العام الأخير وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة هذا، بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة ٢٠٢٠ عمال جنوب الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها -جامعة 6 أكتوبر- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها المبالغ التالية: ٢٤٧٥٠٠ جنيه مكافأة نهاية الخدمة، و ۲۰۰۰۰ جنيه مقابل رصيد الإجازات، و31500 جنيه مقابل مهلة الإخطار، و٨٥٥٠٠٠ جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، و١٦٢٠٠٠ جنيه عن بدل ساعات العمل الإضافية، وباقي راتبها من شهر أغسطس مع تسليمها شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين، على سند من أنها كانت من العاملين لدى الطاعنة وأنهت خدمتها دون مبرر، فأقامت الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 570000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً و45000 جنيه مقابل مهلة الإخطار ومبلغ ۱۱۰۰۰ جنيه باقي أجرها ورفضت ما عدا ذلك، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف 6 أكتوبر- بالاستئناف رقم... لسنة ۱۳٨ ق، كما استأنفته المطعون ضدها لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة ١3٨ ق. ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول وحكمت بتاريخ 23/6/2021 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار ورفض مكافأة نهاية الخدمة والقضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ ٧٥٠٠ جنيه مكافأة نهاية الخدمة والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله، و القصور في التسبيب، و الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان السببين الأول والثاني تقول: إن علاقة العمل بينها والمطعون ضدها نشأت أثناء سريان قانون العمل القديم رقم 137 لسنة ١٩٨١ بموجب عقد العمل المؤرخ 18/11/2001 والذي نص فيه على أن مدته سنة دراسية واحدة، إلا إنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته حتى عام ۲۰۲۰، وإذ أنهت المطعون ضدها هذا العقد دون مبرر ومن ثم فهي تستحق تعويضاً عن هذا الإنهاء المبتسر ومقابل مهلة الإخطار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وعول على ما ورد في العقد من النص على أن العقد محدد بسنة واحدة وأن المطعون ضدها أخطرتها بالإنهاء، رغم أن استمرارهما في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته يعتبر تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة ويجعل عقد عملها غير محدد المدة، وهو ما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 72 من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ۱۹۸۱ -المقابلة للمادة 105 من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣- على أنه "إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة..." وفي المادة 679 من القانون المدني على أن "إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة" مفاده أن عقد العمل محدد المدة هو العقد الذي يتفق طرفاه على تحديد نهايته بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، لا يتوقف تحققها على إرادة أحد الطرفين، ويصبح هذا العقد غير محدد المدة عند الاتفاق مقدماً عند التعاقد على تجديده مرات متوالية إذا لم يحددا وقت التعاقد عدد مرات التجديد، وكذلك النص على الامتداد التلقائي للعقد الذي يجعل المدة غير محددة أو متوقعة من البداية، إلا أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة ۲۰۰۳ وإن ترك أحكام التجديد الضمني على حالها، قد نظم تجديد العقد المحدد المدة باتفاق صريح وفقاً للمادة 106 منه، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها قد نشأت في ظل أحكام قانون العمل القديم رقم 137 لسنة ۱۹۸۱ بموجب العقد المؤرخ 18/11/2001 ونص في المادة الرابعة منه على أن مدة العقد سنة دراسية تبدأ من نوفمبر ٢٠٠١ وتنتهي في نهاية أكتوبر ٢٠٠٢، ويتجدد العقد إلى مدد سنوية من تاريخ انتهاء العقد باتفاق الطرفين ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد أو أي مدة مجددة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، فإن سلوك المتعاقدين -الطاعنة والمطعون ضدها- ونيتهما قد انصرفت منذ بداية التعاقد إلى تجديد العقد عدة مرات متوالية لم يحدد عددها وهو ما يجعل العقد منذ بدايته غير محدد المدة، ولا يغير من ذلك سريان قواعد قانون العمل الجديد رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بتاريخ 7/4/2003 - والمعمول به بعد 90 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره، إذ إن الطرفين لم يبرما عقداً جديداً باتفاق صريح على التجديد وإنما استمرا في تنفيذ العقد وفق بنوده وقت إبرامه، ولئن كان – ووفقاً لما سلف - أن عقد العمل الذي يحكم هذه العلاقة هو عقد عمل غير محدد المدة؛ فان ذلك لا يعني أنه عقد مؤبد، وإنما يحق لطرفيه إنهاؤه بشرط الإخطار وكفاية أسباب الإنهاء ومشروعيتها، وكان من المقرر أن الإخطار بالإنهاء لا يؤثر على وجود العقد ولا على ما يرتبه من التزامات في ذمة طرفيه؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض مقابل مهلة الإخطار بقالة أن عقد العمل المؤرخ 18/11/2001 هو عقد مؤقت ومدته سنة وأعمل نصوص المواد 104/1، 105، 106/1، من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى صحة الإجراءات التي اتخذتها المطعون ضدها بشأن الفصل للغياب أو ما تمسكت به الطاعنة من منعها من دخول العمل؛ بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في مقابل مكافأة نهاية الخدمة مرتكنة إلى أن عقدها غير محدد المدة وأن المطعون ضدها دأبت على صرفها بواقع نصف شهر عن أول خمس سنوات وشهر عن باقي المدة من آخر راتب كان يتقاضاه العامل إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها هذا استناداً إلى أن عقد العمل محدد المدة ولا تستحق مكافأة سوى عن آخر سنة عمل بمقدار شهر ونصف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يقتضي بطلانه؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما ألزمت المطعون ضدها نفسها به وأنها تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العمل، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً ورداً وقضي بأحقيتها في آخر نصف شهر كمكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على أن عقد عملها يجدد كل عام وأنها لا تستحق تلك المكافأة سوى عن العام الأخير وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة هذا، بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتفاقية رقم 61: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تخفيض ساعات العمل (النسيج)، 1937

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في الثالث من حزيران/ يونية عام 1937 
وإذ يرى أن مسألة تخفيض ساعات العمل في صناعة النسيج هي البند الثاني في جدول أعمال الدورة. 
وإذ يؤكد المبدأ الوارد في اتفاقية أسبوع العمل ذي الربعين ساعة, 1935 التي تتضمن المحافظة على مستوى المعيشة. 
وإذ يرى من المستصوب أن يطبق هذا المبدأ على صناعة النسيج باتفاق دولي. 
يعتمد في اليوم الثاني والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثمانية وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تخفيض ساعات العمل (النسيج ), 1938

1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي: 
(أ) المستخدمين في منشأة تتوفر فيها الشروط المقررة في الفقرة 2 من هذه المادة بما فيهم المستخدمون في أي فرع من فروع المنشأة لا يستوفي هذا الشرط، 
(ب) المستخدمين في فرع من فروع منشأة يستوفي الشرط المقرر في الفقرة 2 من هذه المادة حتى لو لم تكن المنشأة تستوفي هذا الشرط.
2- الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة هو أن تعمل المنشأة أو فرع المنشأة كلية أو أساسا في حلقة أو أكثر من سلسلة العمليات المحددة في الفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة في مجري صناعة أي نوع من الخيوط أو الغزل أو الدوبار أو الحبال الرفيعة أو الحبال أو الشباك أو اللباد أو أي مادة من المواد الآتية منسوجة أو مضغوطة أو محاكة أو مشغولة (كالدانتلا): القطن أو الصوف أو الحرير أو الكتان أو القنب أو الجوت أو الحرير الصناعي أو أي ألياف صناعية أخري أو أي مادة نسيج سواء كانت من أصل نباتي أو حيواني أو معدني.
3- تبدأ سلسلة العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة: 
(أ) في حالة القطن باستثناء بالات القطن المحلوج لفتحها وتنظيفها، 
(ب) في حالة الصوف باستلام الصوف الخام لفرزه وتنظيفه (باستثناء عملية تطهيره من الجمرة الخبيثة)، 
(ج) في حالة الحرير بسحب خيوط الحرير من الشرنقة أو نقع فضلات الحرير، 
(د) في حالة الكتان والجوت والقنب بعملية البل إلا إذا كانت هذه العملية تتم كعمل تكميلي في منشأة زراعية، 
(هـ) في حالة الحرير الصناعي أو الألياف الصناعية الأخرى باستلام المواد المستخدمة في الإنتاج الكيميائي للألياف، 
(و) في حالة الخرق لفرز الخرق أو استلام الخرق المفروزة، 
(ز) في حالة أي مادة نسيج أخري بالعملية التي تقرر السلطة المختصة أنها توازي العمليات المذكورة فيما سبق.
4- تشمل سلسلة العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة عمليات التبيض والصباغة والطباعة واللمسات الأخيرة والعمليات المشابهة، وتنتهي بتغليف وإرسال المنتجات المبينة في تلك الفقرة.
5- لا تشمل سلسلة العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة الصناعة الكاملة أو الجزئية لأي ملابس أو أصناف أخرى إلا في الحالات التالية: 
(أ) في صناعة الجوارب والملابس الداخلية، 
(ب) في الحالات التي تدخل فيها صناعة الملابس أو الأصناف الأخرى في نفس عملية النسيج المصنوعة فيها.
6- إذا ثار الشك في استيفاء منشأة أو فرع ما للشرط المقرر في الفقرة 2 من هذه المادة تحدد السلطة المختصة المسألة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت.
7- يجوز للسلطة المختصة أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية الأشخاص الذين ينطبق عليهم مبدأ الأربعين ساعة عمل في الأسبوع بمقتضى أحكام أي اتفاقية دولية أخري غير هذه الاتفاقية.
8- تنطبق هذه الاتفاقية على المستخدمين في كل من المنشآت العامة أو الخاصة

2
يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إن وجدت، أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية: 
(أ) المستخدمين في منشآت لا يعمل فيها إلا أفراد أسرة صاحب العمل، 
(ب) فئات الأشخاص الذين لا يخضعون للقواعد العادية التي تحكم طول ساعات العمل الأسبوعية لأسباب تتعلق بمسئولياتهم الخاصة.

3
1- في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير "ساعات العمل" الوقت الذي يكون فيه المستخدمون تحت تصرف صاحب العمل، ولا يشمل فترات الراحة التي لا يكونون فيها تحت تصرفه.
2- يجوز للسلطة المختصة حيثما لا تعتبر الممارسة عند اعتماد هذه الاتفاقية الوقت الذي يقضي في تنظيف الآلات وتشحيمها جزءا من وقت العمال العادي أن تسمح بفترة تنفق في هذا الغرض ولا تتجاوز ساعة ونصف ساعة في الأسبوع لا تحتسب من ساعات العمل في مفهوم هذه الاتفاقية.

4
1- لا تزيد ساعات عمل من تنطبق عليهم هذه الاتفاقية عن أربعين ساعة في الأسبوع. 
2- يجوز أن يكون متوسط ساعات العمل الأسبوعية اثنين وأربعين ساعة أسبوعيا بالنسبة لمن يعملون في نوبات متتالية في عمليات تتطلب بحكم طبيعتها أن تجري دون انقطاع في أي وقت من النهار أو الليل أو طوال الأسبوع.
3- تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، العمليات التي تنطبق عليها الفقرة 2 من هذه المادة.
4- حيثما تحسب متوسط ساعات العمل تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، عدد الأسابيع التي يحتسب علي أساسها هذا المتوسط، والحد الأقصى لساعات العمل في كل أسبوع

5
يجوز للسلطة المختصة أن تسمح، بلوائح تضعها بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، بتجاوز ساعات العمل المسموح بها في المادة السابقة إلي حد تقرره هذه اللوائح في حالة: 
(أ) الأشخاص المستخدمين في الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي لا بد أن تجري بالضرورة خارج الحدود الموضوعة لعمل المنشأة أو الفرع أو النوبة، 
(ب) المستخدمين في مهن تتضمن بحكم طبيعتها فترات طويلة دون عمل لا يكون عليهم فيها أن يؤدوا نشاطا بدنيا، أو يبذلوا انتباها متواصلا، أو التي يبقون فيها في أماكنهم للرد علي الطلبات المحتملة فحسب، 
(ج) المستخدمين في نقل أو تسليم أو شحن أو تفريغ البضائع.

6
1- يمكن تجاوز حدود الساعات المصرح بها في المواد السابقة وإنما فقط بالقدر اللازم لإزالة العوائق الخطيرة أمام سير المنشأة العادي: 
(أ) في حالة وقوع حادثة فعلية أو محتملة، أو عمل عاجل تحتاجه آلة أو ورشة، أو في حالة القوة القاهرة، 
(ب) للتعويض عن الغياب المفاجئ لفرد أو أكثر من أفراد النوبة.
2- يخطر صاحب العمل السلطة المختصة دون تأخير بأوقات العمل التي تؤدي بمقتضى هذه المادة وأسبابها.

7
1- يجوز تجاوز حدود الساعات التي تصرح بها المواد السابقة في الحالات التي يكون فيها استمرار وجود أشخاص معينين ضروريا لاستكمال عمليات التبييض أو الصباغة أو اللمسات الأخيرة أو غيرها من العمليات أو سلسلة من هذه العمليات التي لا يمكن من الناحية الفنية قطعها دون ضرر بالمادة التي يجري تصنيعها، والتي لم يكن ممكنا استكمالها في حدود الساعات العادية لظروف استثنائية.
2- تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت العمليات التي تنطبق عليها الفقرة السابقة، والشروط التي تخضع لها، والعدد الأقصى لساعات العمل التي يمكن للأشخاص المعنيين أداؤها بمقتضى تلك الفقرة.

8
1- يجوز للسلطة المختصة بناء علي طلب صاحب العمل وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، أن تصرح بساعات عمل إضافية لفئات معنية من الأشخاص في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها العمل الإضافي في عملية أو أكثر ضروريا لتمكين العمال المشتغلين بالعمليات اللاحقة في المنشأة نفسها من العمل حتى حدود ساعات العمل المصرح بها.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي التي يمكن أن تؤدي بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة بحيث لا يؤدي التصريح إلي عمل شخص ما لمدة تزيد عن ستين ساعة من العمل الإضافي في أي سنة، أو أكثر من أربع ساعات من العمل الإضافي في أي أسبوع.
3- لا يقل الأجر المدفوع عن العمل الإضافي الذي يؤدى بمقتضى هذه المادة عن مرة وربع من المعدل العادي.
4- يجوز للسلطة المختصة أن تربط التصريح بالعمل الإضافي بالشروط التي تراها لازمة لضمان التخفيض التدريجي لساعات العمل الإضافي.

9
1- يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بتجاوز حدود الساعات التي تصرح بها المواد السابقة بالشروط التالية: 
(أ) أن تعتبر كل عمل يؤدى بمقتضى هذه المادة عملا إضافيا لا يقل الأجر الممنوح عنه عن مرة وربع مرة من المعدل العادي، 
(ب) ألا يجوز تشغيل أي شخص بموجب هذه المادة أكثر من خمسة وسبعين ساعة من العمل الإضافي في أي سنة.
2- يجوز للسلطات المختصة في الحالات التي تعتبر فيها القوانين أو اللوائح الوطنية الحد الأسبوعي لساعات العمل حدا دقيقا يطبق كل أسبوع، أن تسمح بالعمل الإضافي لمدة لا تزيد عن مائة ساعة في السنة بشرط ألا يقل الأجر الممنوح عن ساعات العمل الإضافية هذه عن مرة وربع مرة من المعدل العادي.
3- تتحقق السلطة المختصة عند منح التصريح بموجب الفقرتين السابقتين من أن العمل الإضافي لن يصبح نظاما دائما.
4- لا تمنح السلطة المختصة تصريحا بالعمل الإضافي بمقتضى هذه المادة إلا وفقا للوائح توضع بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت.
5- تقرر اللوائح المشار إليها في الفقرة السابقة: 
(أ) الإجراءات التي يتم وفقا لها منح التصريح لصاحب العمل بالعمل ساعات إضافية بمقتضى هذه المادة، 
(ب) الحد الأقصى لساعات العمل التي يجوز للسلطة أن تمنح تصريحا بها، والمعدل الأدنى للأجر الذي يدفع مقابل ساعات العمل الإضافية.

10
تسهيلا للإنفاذ الفعال لأحكام هذه الاتفاقية يقوم كل صاحب عمل: 
(أ) بالإعلان بطريقة تقرها السلطة المختصة وعن طريق لصق الإعلانات أو غير ذلك عن: 
"1" ساعة بدء العمل وانتهائه، 
"2" ساعة بدء كل نوبة ونهايتها إذا كان العمل يجري بنظام النوبات، 
"3" عرض نظام العمل الدوري إن كان مطبقا، بما في ذلك جدول عمل كل شخص أو مجموعة من الأشخاص، 
"4" الترتيبات المتبعة عند حساب متوسط ساعات العمل الأسبوعية علي أساس متوسط عدد من الأسابيع، 
"5" فترات الراحة الفعلية كما تحددها المادة 3، 
(ب) بالإمساك بسجل بالشكل الذي تقرره السلطة المختصة بكل ساعات العمل الإضافية التي تؤدي بمقتضى المواد 7 و 8 و 9 من هذه الاتفاقية، والأجور التي دفعت عنها،

11
يجوز لكل دولة عضو وقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية أثناء أي حالة طارئة تعرض السلامة الوطنية للخطر.

12
يجوز للسلطة المختصة، لفترة لا تتجاوز عامين من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو، أن تقر ترتيبات انتقالية يمكن بمقتضاها: 
(أ) تنفيذ تخفيض ساعات العمل إلي الحدود التي تصرح بها المواد السابقة علي مراحل خلال الفترة المذكورة، 
(ب) استثناء فئات محددة من العمال أو المنشآت من كل أحكام الاتفاقية أو بعضها خلال الفترة المذكورة.

13
تشمل التقارير السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية بوجه خاص معلومات كاملة عن: 
(أ) القرارات المتخذة بمقتضى الفقرة 3 (ز) من المادة 1، 
(ب) الإعفاءات الممنوحة بمقتضى المادة 2 والشروط التي منحت بموجبها هذه الإعفاءات، 
(ج) أي لجوء إلي أحكام الفقرة 2 من المادة 3، 
(د) التحديدات التي اتخذت تطبيقا للفقرة 4 من المادة 4، 
(هـ) اللوائح التي وضعت بموجب المادة 5، 
(و) التحديدات التي اتخذت تطبيقا للفقرة 2 من المادة 7، 
(ز) تصريحات العمل الإضافي الممنوحة بموجب المادة 8، 
(ح) مدي اللجوء إلي أحكام المادة 9.

14
تطبيقا للفقرة 11 من المادة 19* من دستور منظمة العمل الدولية لا تمس هذه الاتفاقية أي قوانين أو قرارات تحكيم أو عرف أو اتفاقات بين أصحاب العمل والعمال تكفل ظروفا أفضل للعمال من الظروف التي تقررها هذه الاتفاقية.

15
إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية أخرى تدخل التعديلات علي أحكام هذه الاتفاقية تتطلبها مواجهة حالة البلدان التي تنطبق عليها الفقرة 3 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية تعتبر هذه الاتفاقية والاتفاقية الأخرى اتفاقية واحدة

16
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

17
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام لتصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- يبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

18
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة

19
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

20
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

21
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، 
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

22
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 62: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أحكام السلامة (البناء)، 1937

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 من حزيران / يونيه عام 1937 
وإذ يضع في اعتباره أن أعمال البناء ينتج عنها حوادث خطيرة تجعل من الضروري العمل على تلقيها لأسباب إنسانية واقتصادية على السواء, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بأحكام سلامة العمال في صناعة البناء فيما يتعلق بالسقالات وآلات الرفع, وهو موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ يرى أن انسب صورة يمكن أن تصاغ فيها هذه المقترحات هي اتفاقية دولية مصحوبة بتوصية تتضمن مدونة نموذجية لقواعد السلامة, نظرا لصواب وضع معايير دنيا موحدة لأحكام السلامة دون فرض اشتراطات شديدة الصرامة تمنع تطبيقها على نطاق عام. 
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران/يونيه, عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى "اتفاقية أحكام السلامة (البناء) " 1937,

1
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية بأن تسن قوانين أو لوائح: 
(أ) تكفل تطبيق القواعد العامة الواردة في الأجزاء من الثاني إلي الرابع من هذه الاتفاقية، 
(ب) تخول سلطة مناسبة صلاحية وضع لوائح تهدف بالقدر الممكن والمرغوب وفقا للظروف الوطنية إلي تطبيق أحكام مماثلة أو مكافئة للأحكام الواردة في المدونة النموذجية الملحقة بتوصية تعليمات السلامة (البناء)، 1937، أو في أي مدونة نموذجية مراجعة يوصي بها مؤتمر العمل الدولي فيما بعد.
2- يتعهد كل عضو أيضا بأن يرسل إلي مكتب العمل الدولي كل ثلاث سنوات تقريرا يبين مدي تطبيق أحكام المدونة النموذجية الملحقة بتوصية أحكام السلامة (البناء)، 1937، أو أحكام أي مدونة نموذجية مراجعة يوصى بها مؤتمر العمل الدولي فيما بعد.

2
1- تنطبق القوانين أو اللوائح التي تكفل تطبيق القواعد العامة الواردة في الأجزاء من الثاني إلي الرابع من هذه الاتفاقية علي جميع الأعمال التي تؤدي في مواقع البناء وتتعلق بإنشاء أو إصلاح أو تعديل أو صيانة أو هدم جميع أنواع المباني.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح المذكورة أن تنص علي أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات الأعمال المعنية إن وجدت، أن تستبعد من تطبيق جميع أو بعض أحكامها الأعمال التي تؤمن، بحكم طبيعتها، شروط السلامة المعقولة في الأحوال العادية.

3
يتعين علي القوانين أو اللوائح التي تكفل تطبيق القواعد العامة الواردة في الأجزاء من الثاني إلي الرابع من هذه الاتفاقية وكذا اللوائح التي تصدرها السلطة المناسبة لتطبيق أحكام المدونة النموذجية الملحقة بتوصية تعليمات السلامة (البناء)، 1937: 
(أ) أن تلزم أصحاب العمل باطلاع جميع الأشخاص المعنيين عليها بطريقة تقرها السلطة المختصة، 
(ب) أن تحدد الأشخاص المسئولين عن التقيد بها، 
(ج) أن تنص علي عقوبات مناسبة في حالة انتهاكها.

4
تتعهد كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية بأن تقيم أو تتحقق من وجود نظام تفتيش ملائم لضمان التنفيذ الفعال لقوانينها ولوائحها المتعلقة باحتياطات السلامة في صناعة البناء.

5
1- يجوز للسلطة المختصة في أي دولة عضو أن تشمل أراضيها مناطق واسعة تري هذه السلطة أنه من غير العملي تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فيها بسبب تناثر السكان أو مرحلة التطور فيها، أن تستثني مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية إما بشكل عام أو بالنسبة لمواقع معينة أو أنواع معينة من عمليات البناء التي تري هذا الاستثناء مناسبا لها.
2- تبين كل دولة عضو في أول تقرير سنوي عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي مناطق تقترح بشأنها اللجوء إلي أحكام هذه المادة، ولا يجوز لأي دولة عضو أن تلجأ إلي أحكام هذه المادة بعد تاريخ تقديم تقريرها السنوي الأول إلا بالنسبة للمناطق التي سبقت الإشارة إليها.
3- تبين كل دولة عضو لجأت إلي أحكام هذه المادة، في تقاريرها السنوية التالية، أي مناطق تعدل فيها عن اللجوء إلي أحكام هذه المادة.

6
تتعهد كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية بأن ترسل سنويا إلي مكتب العمل الدولي أحدث البيانات الإحصائية عن عدد وتصنيف الحوادث التي وقعت للأشخاص الذين يؤدون أعمالا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

7
1- توفر سقالات مناسبة للعمال من أجل أي عمل لا يمكن أداؤه بطريقة مأمونة باستعمال سلم أو بوسيلة أخرى.
2- لا يجوز تركيب سقالة أو فكها أو تعديلها تعديلا كبيرا إلا: 
(أ) تحت إشراف شخص مختص ومسئول، 
(ب) وبقدر الإمكان بواسطة عمال مختصين يتمتعون بخبرة كافية في هذا النوع من العمل.
3- تكون جميع السقالات والأجهزة المرتبطة بها وكذلك جميع السلالم: 
(أ) مصنوعة من مواد خالية من العيوب، 
(ب) ذات مقاومة كافية للأحمال والاجهادات التي سوف تتعرض لها، 
(ج) مصونة في حالة جيدة.
4- تصنع السقالات بحيث لا يسمح باختلالها نتيجة للاستعمال العادي.
5- لا يجوز تحميل السقالات فوق طاقتها ويجب أن يراعي بقدر الإمكان توزيع الحمل عليها بالتساوي.
6- تتخذ احتياطات خاصة قبل تركيب آلات رفع فوق السقالات لضمان متانتها وثباتها.
7- تفحص السقالات دوريا من قبل شخص مختص.
8- يتعين علي كل صاحب عمل، أن يتأكد من أن السقالة مطابقة لما تقتضيه أحكام هذه المادة، سواء تم إنشاؤها بمعرفة عماله أم غيرهم، وذلك قبل السماح لعماله باستخدامها.

8
1- تكون منصات العمل والمعابر والسلالم: 
(أ) مصنوعة بطريقة تمنع تقوس أي من أجزائها بشكل غير عادي أو غير متكافئ مع بقية الأجزاء، 
(ب) مصنوعة ومصونة بحيث تحد بقدر الإمكان من أخطار تعثر الأشخاص أو انزلاقهم، مع مراعاة الظروف السائدة، 
(ج) خالية من أي عوائق غير ضرورية.
2- يراعي ما يلزم في حالة منصات العمل والمعابر وأماكن العمل والسلالم التي يتجاوز ارتفاعها ما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية: 
(أ) أن تكون أرضية أي منصة عمل أو معبر مصنوعة من ألواح متلاصقة ما لم تتخذ إجراءات أخري لضمان السلامة، 
(ب) أن يكون عرض أي منصة عمل أو معبر كافيا، 
(ج) أن تسور كل منصة عمل أو معبر أو مكان عمل أو سلم تسويرا مناسبا.

9
1- تزود كل فتحة في أرضية مبني أو في منصة عمل بوسيلة مناسبة لمنع سقوط الأشخاص أو المواد، مع مراعاة الوقت والمدي اللازمين لمرور الأشخاص أو نقل أو إزاحة المواد.
2- تتخذ احتياطات مناسبة لمنع سقوط الأشخاص أو المواد إذا استخدم أشخاص للعمل فوق سطح يخشى عليهم من السقوط منه علي ارتفاع يتجاوز ما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية.
3- تتخذ احتياطات مناسبة لمنع إصابة الأشخاص بوقوع أدوات فوقهم يحتمل سقوطها من السقالات أو أماكن العمل الأخرى.

10
1- توفر وسائل وصول مأمونة لجميع منصات العمل وأماكن العمل الأخرى.
2- يثبت كل سلم تثبيتا مأمونا ويجب أن يكون طوله بحيث يوفر مقبضا لليد وموطئا للقدم عند كل وضع يستعمل فيه هذا السلم.
3- تزود جميع أماكن العمل والوسائل المؤدية إليه بإضاءة كافية.
4- تتخذ احتياطات كافية لمنع أخطار الأجهزة الكهربائية.
5- لا يجوز تكديس أو وضع أي مواد في مواقع العمل يكون من شأنها أن تسبب خطرا علي أي شخص.

11
1- تكون آلات الرفع وأجهزتها بما في ذلك وصلاتها ومثبتاتها ودعائمها: 
(أ) متينة التركيب ومصنوعة من مواد جيدة النوع وذات مقاومة كافية وخالية من العيوب الظاهرة. 
(ب) مصونة علي نحو سليم وصالحة للاستعمال.
2- يكون كل حبل يستعمل لرفع أو إنزال المواد أو يستعمل في التعليق من نوع مناسب وذا قوة احتمال كافية وخاليا من العيوب الظاهرة.

12
1- تفحص آلات الرفع وأجهزتها وتختبر بصورة كافية بمجرد إقامتها في الموقع وقبل استعمالها، ويعاد فحصها في مكانها علي فترات تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.
2- تجري فحوص دورية لكل سلسلة وحلقة وخطاف وحلقة ربط وتوصيلة مفصلية وصناديق البكرات التي تستعمل لرفع أو إنزال المواد أو تعليقها.

13
1- كل من يعمل علي ونش أو آلة رفع يجب أن يكون مؤهلا تأهيلا كافيا.
2- لا يجوز أن يعهد لأي شخص دون السن الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية بإدارة أي آلة رفع، بما في ذلك آلات الرفع التي توضع علي السقالات، أو بإعطاء إشارات للقائم علي إدارة تلك الآلات.

14
1- يتم التحقيق بطريقة مناسبة من حمل التشغيل المأمون لكل آلة رفع ولكل سلسلة وحلقة وخطاف وحلقة ربط وتوصيلة مفصلية وصناديق الكبرات التي تستعمل للرفع أو الإنزال أو كوسيلة للتعليق.
2- يسجل حمل التشغيل المأمون بوضوح علي كل آلة رفع وعلي جميع المعدات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3- إذا كان حمل التشغيل المأمون لآلة الرفع متغيرا، يبين كل من هذه الأحمال بوضوح والشروط التي يكون فيها تطبيقه مأمونا.
4- لا يجوز تحميل أي جزء من آلة رفع أو أي من المعدات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أكثر من حمل التشغيل المأمون إلا إذا كانت الغاية من ذلك هي اختباره.

15
1- تزود المحركات الكهربائية وتروسها ومعداتها ومحولاتها وأسلاكها والأجزاء الخطرة الأخرى من آلات الرفع بأجهزة الأمان الفعالة.
2- تزود أجهزة الرفع بوسائل تقلل إلي أدني حد خطر الهبوط المفاجئ للحمل.
3- تتخذ احتياطات كافية تقلل إلي أدني حد الخطر الناشئ من الزحزحة المفاجئة لأي حمل معلق.

16
1- توضع جميع معدات السلامة الشخصية اللازمة تحت تصرف العاملين في الموقع ويحافظ عليها في حالة تسمح لهم باستعمالها علي الفور.
2- يلزم العمال باستعمال المعدات المتاحة لهم، ويتخذ صاحب العمل الخطوات المناسبة لضمان حسن استعمال هذه المعدات من قبل الأشخاص المعنيين.

17
عندما يؤدي العمل بالقرب من مكان يمكن أن يتعرض فيه العمال للغرق، يجب أن تتاح جميع المعدات اللازمة ويحافظ عليها جاهزة للاستعمال، وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لإنقاذ أي شخص يتعرض للخطر علي الفور.

18
تتخذ ترتيبات كافية لتوفير وسائل الإسعاف الأولي بسرعة لمعالجة جميع الإصابات التي يمكن أن تحدث أثناء العمل.

19
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

20
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- يبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

21
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.

22
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

23
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

24
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 22 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، 
(ب) ابتدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

25
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ملاحظات
وافقت مصر على الاتفاقية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

الاتفاقية رقم 7: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (العمل الجبري)، 1920

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنوه في الخامس عشر من حزيران / يونية عام 1920, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بشروط تطبيق الاتفاقية التي اعتمدت في واشنطن في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي على البحارة, بغية حظر استخدام الأحداث الذين تقل سنهم عن أربعة عشر عاما, وهو موضوع البند الثالث في جدول أعمال هذا المؤتمر المعقود في جنوه, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية, التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.

1
في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "سفينة" جميع أنواع السفن والبواخر والقوارب والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة, فيما عدا السفن الحربية.

2
لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الرابعة عشرة على ظهر سفن أخرى غير تلك التي لا يعمل عليها سوى أفراد من أسرة واحدة.

3
لا تطبق أحكام المادة 2 على العمل الذي يقوم به الأحداث على ظهر سفن تعليمية أو سفن للتدريب, بشرط أن توافق السلطة العامة على هذا العمل وتشرف عليه.

4
تيسيرا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية, يلزم كل ربان أو صاحب سفينة بأن يمسك سجلا أو قائمة بأسماء جميع الأشخاص دون السادسة عشرة من عمرهم ويعملون على ظهر سفينة, مع تسجيل تاريخ ميلادهم.

5
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية, 
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

6
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

7
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بذلك.

8
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي بهذا الإخطار, ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. ويبدأ بعد ذلك نفاذها لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

9
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8, تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ أحكامها.

10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

11
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

12
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 8: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض البطالة (في حالة غرق السفينة)، 1920

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنوه في الخامس عشر من حزيران / يونية عام 1920, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإشراف على شروط عقود استخدام البحارة, وتوفير تسهيلات لاستخدامهم, وتطبيق الاتفاقية والتوصيات المعتمدة في واشنطن في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بشأن البطالة والتأمين ضد البطالة على البحارة, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في جنوه, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التعويض عن البطالة (في حالة غرق السفينة), 1920, ولتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور المنظمة.

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "البحارة" كل الأشخاص الذين يعملون على ظهر أية سفينة تقوم بالملاحة البحرية.
2- في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "سفينة" جميع أنواع السفن والبواخر والقوارب والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة, فيما عدا السفن الحربية.

2
1- يدفع مالك أي سفينة أو الشخص الذي تعاقد معه البحارة للعمل على ظهر سفينة, في حالة فقد هذه السفينة أو غرقها, تعويضا لكل من البحارة المستخدمين على ظهر السفينة لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها.
2- يدفع هذا التعويض عن جميع الأيام التي يكون فيها البحار عاطلا عن العمل فعليا بنفس معدل الأجر المنصوص عليه في العقد, ولكن يجوز أن يقتصر مجموع التعويض المستحق لكل بحار بمقتضى هذه الاتفاقية على ما يعادل أجر شهرين.

3
تكفل للبحارة وسائل للحصول على هذه التعويضات مماثلة لتلك التي يلجأون إليها للحصول على متأخرات الأجور التي اكتسبوها أثناء الخدمة.

4
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية, 
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

5
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

6
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بذلك.

7
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي لهذا الإخطار, ولكن لا تلتزم بأحكامها إلا الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي, ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

8
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7, تتعهد كل دولة تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

9
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

11
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 87: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في سان فرانسيسكو، وانعقد فيها في دورته الحادية والثلاثين يوم 17 حزيران/يونيه 1948، وقد قرر أن يعتمد، علي شكل اتفاقية، مقترحات معينة تتصل بموضوع الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وهو موضوع البند السابع من جدول أعمال الدورة، 
وإذ يري أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر "الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية" وسيلة لتحسين أوضاع العمال ولإقرار السلام، 
وإذ يري أن إعلان فيلادلفيا قد أكد مجددا أن "حرية التعبير والحرية النقابية" شرطتان أساسيان لاطراد التقدم، 
ولما كان مؤتمر العمل الدولي قد أقر بالإجماع، في دورته الثلاثين، المبادئ التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدولي، 
وإذ يري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثانية، قد تبنت هذه المبادئ ورجت منظمة العمل الدولية أن تواصل بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية، يعتمد، في هذا اليوم التاسع من شهر تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948":

1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية أن تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.

2
للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

3
1- لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2- تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.

4
لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

5
لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلى منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.

6
تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية على اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.

7
لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية.

8
1- على العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.
2- لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

9
1- تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة.
2- طبقاً للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر على أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.

10
في هذه الاتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.

11
يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لمضان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.

12
1- في ما يتعلق بالأقاليم المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية بصيغتها المعدلة بصك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1946، عدا الأقاليم المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة المذكورة المعدلة على النحو المذكور، يقوم كل عضو في المنظمة يصدق على هذه الاتفاقية بإيداع المدير العام لمكتب العمل الدولي، لدى التصديق، أو في أقرب وقت ممكن بعده، بياناً يحدد فيه: 
(أ) الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية دون تغيير. 
(ب) الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية مع تغييرات، مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات. 
(ج) الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحالات. 
(د) الأقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره.
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من التصديق، ويكون لها مثل آثاره. 
3- لأي عضو، في أي حين، أن يلغي بإعلان لاحق، كلياً أو جزئياً، أية تحفظات أوردها في إعلانه الأصلي عملاً بالفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 1 من هذه المادة. 
4- لأي عضو، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 16، أن يوجه إلى المدير العام إعلاناً جديداً يدخل، على أي صعيد آخر، تغييرات على مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.

13
1- حين تكون المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية داخلة في اختصاصات الحكم الذاتي التي يملكها أي إقليم غير متروبولي، يجوز للعضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم أن يوجه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، بالاتفاق مع حكومة الإقليم المذكور، إعلاناً يقبل به، باسم ذلك الإقليم، التزامات هذه الاتفاقية.
2- يمكن أن يوجه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي إعلاناً بقبول التزامات هذه الاتفاقية:
(أ) أي اثنين أو أكثر من أعضاء المنظمة، بصدد أي إقليم موضوع تحت سلطتهما أو سلطتهم المشتركة، أو
(ب) أية سلطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو بمقتضى أي حكم آخر، بصدد هذا الإقليم.
3- يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي عملاً بالفقرتين السابقتين من هذه المادة هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهناً بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهناً بإدخال تغييرات عليها وجب أن يذكر تفاصيل هذه التغييرات.
4- للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، أن يتخلوا كلياً أو جزئياً، في أي حين، بإعلان لاحق، عن حق اللجوء إلى أي تغيير أشير إليه في أي إعلان سابق.
5- للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 16، أن يوجهوا إلى المدير العام إعلاناً يدخل، على أي صعيد آخر، تغييرات على مضامين أي إعلان سابق، ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق الاتفاقية.

14
توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

15
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام.
2- ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه.

16
1- لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطاً بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

17
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات والتحفظات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
2- على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الموجهة إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

18
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها ووفقاً للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

19
لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كلياً أو جزئياً.

20
1 - إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، 
(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول، 
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتباراً من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2- تظل هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

21
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية. 

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقاً للأصول في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في سان فرانسيسكو والتي أعلن اختتامها في اليوم العاشر من تموز/يوليه 1948. 
وإثباتاً لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 1948