الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024

الطعن 4684 لسنة 92 ق جلسة 19 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 68 ص 638

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، خالد حسن محمد ، جمال حسن جودة وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(68)
الطعن رقم 4684 لسنة 92 القضائية
(1) قانون " تفسيره " . التماس إعادة النظر . كفالة .
المادة 441 إجراءات جنائية . مفادها ؟
استناد الملتمس إلى الحالة الثانية الواردة بالمادة 441/2 إجراءات جنائية دون سداد الكفالة أو تقديم ما يفيد إعفائه منها . يوجب القضاء بعدم قبول الالتماس . أساس ذلك ؟
(2) التماس إعادة النظر . قوة الأمر المقضي . حكم " حجيته " . محكمة النقض " سلطتها " .
عدول أحد شهود الإثبات عن أقواله لدى إعادة إجراءات محاكمة المحكوم عليهم غيابياً . دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر . ما دام لم يهدر الحقيقة التي أثبتها الحكم البات بإدانة الملتمس . علة وأساس ذلك ؟
صدور حكم بات ببراءة الفاعلين الأصليين في الجريمة التي أُسند للملتمس التحريض عليها بعد الحكم بإدانته تأسيساً على أن الواقعة محل شك وأن المحكمة قد داخلتها الريبة في هذا الاتهام . واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته . توجب القضاء ببراءته . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان التماس إعادة النظر المعروض بني على وجهين ، تأسس أولهما على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، وثانيهما على الفقرة الخامسة من ذات المادة . وحيث إنه وعن الوجه الأول للالتماس ، فقد أسسه الملتمس على أن الأحكام الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... ببراءة المتهمين (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... من التهم المسندة إليهم وحازت قوة الأمر المقضي ، قد تناقضت مع الحكم الصادر في ذات الجناية بتاريخ .... بإدانة الملتمس ، وذلك على الرغم من وحدة الواقعة والاتهامات التي حوكم جميع المتهمين سالفي الذكر من أجلها ، بما يستنتج منه براءته منها ، مما يحق له إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ .... في الجناية رقم .... لسنة .... قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... أن النيابة العامة أسندت إلى الملتمس وآخرين أنهم في يوم .... بدائرة .... - محافظة .... :
المتهمون : (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... : (1) قتلوا عمدًا المجني عليه / .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الاتهام الثاني وتتبعوه حتى سـار بسيارته لطريق خال من المارة وما إن ظفروا به حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أدت لوفاته على النحو المبين بالتحقيقات . (2) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالأوراق .
(3) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .
المتهمون : (5) .... - الملتمس - (6) .... (7) .... : حرضوا المتهمين من الأول للرابع على قتل المجني عليه / .... باستخدام الأسلحة النارية سالفة ، فتمت جريمتهم بناءً على هذا التحريض .
وبتاريخ .... قضت محكمة الجنايات حضوريًا بمعاقبة الملتمس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وغيابياً بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد ، وطعن الملتمس في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
وحيث أُعيدت الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليهم ، فقد قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... مما أسند إليهم تأسيساً على أن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك في الاتهام وعناصر الإثبات وأضحت لا تطمئن إليها ، ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير ، فأضحى باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي .
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : ( يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1- .... 2- إذ صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3- .... 4- .... 5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ) .
واستلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . لما كان ذلك ، وكان الطالب قد استند في الوجه الأول من وجهي الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 سالفة البيان دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يقدم ما يفيد حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه من الالتماس .
2- لما كان الطالب يبني هذا الوجه على توافر مقتضى إعمال الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لسببين : أولهما : عدول أحد شهود الإثبات - شقيق المجني عليه - بأقواله بجلسة محاكمة المتهمين المقضي ببراءتهم عما سبق أن أدلى به عند إعادة الإجراءات بما ينفي الاتهام عنهم وعن الملتمس ، وثانيهما : الأحكام الصادرة في الجناية سالفة البيان ببراءة المتهمين سالفي الذكر من التهم المسندة إليهم والتي حازت قوة الأمر المقضي ، وأن كلا السببين يعد واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته وظهرت بعد الحكم بإدانته ومن شأنها ثبوت براءته ، مما يحق له إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته .
وحيث إنه وعن السبب الأول الذي يرتكز إليه الطالب استناداً للفقرة الخامسة من المادة 441 المار بيانها ، فلما كانت تلك الفقرة وإن جاءت صياغتها عامة لم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون قد تضمنت تعليقاً على هذه الفقرة جاء به أن : ( النص فيها ورد على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ، ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها ، أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت ، أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه ، أو عثر على إيصال برد الأمانة ) ، ويؤدي ذلك التعليق لزوماً إلى القول بأنه من غير المقبول تصور أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع الأول للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ثم يأتي ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة حتى تستوعب بعمومها ما تقدمها حتى تُعدم أثره ، وإنما قصد بها - في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، فالغاية التي ابتغاها الشارع من إضافة هذه الفقرة في قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الالتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها ، أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع ، أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذي يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً ، وهي من حالات النظام العام التي تمس مصلحة المجتمع وتقضي بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذي سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : ( لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغير الوصف القانوني للجريمة ) ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هي أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد ، والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقي الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء . لما كان ذلك ، وكان عدول أحد شهود الإثبات في الالتماس الراهن عن أقواله لدى إعادة الإجراءات في محاكمة جديدة لمحكوم عليهم آخرين كان قد قُضي عليهم غيابياً لا يجعل من هذه الأقوال - بفرض اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمة الملتمس - سوى أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات ، إذ ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته ، فإنه يضحى متعيناً عدم قبول هذا الوجه من الالتماس كسابقه .
وحيث إنه وعن السبب الثاني الذي يرتكز إليه الطلب استناداً للفقرة الخامسة من المادة 441 من القانون سالف الذكر ، والذي قام على أن الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين الآخرين من التهم المُسندة إليهم وقد حازت قوة الأمر المقضي ، تعد واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته وظهرت بعد الحكم بإدانته ومن شأنها ثبوت براءته ، فلما كان الثابت من الأوراق أن الأحكام الصادرة ببراءة هؤلاء المتهمين وهم الفاعلون الأصليون في الجريمة التي أُسند للملتمس التحريض عليها قد أسست على أن واقعة الاتهام محل شك وأن المحكمة قد داخلتها الريبة في هذا الاتهام وفي عناصر الإثبات المؤدية له وأضحت لا تطمئن إليها ، وهي ذات الواقعة التي حوكم عنها الملتمس بوصفه شريكاً فيها بطريق التحريض ودانته المحكمة عنها ، وكان الثابت أن أحكام البراءة التي صدرت لصالح الفاعلين الأصليين قد صدرت بعد الحكم بإدانته ، ولم تكن معلومة لديه وقت محاكمته ، ولم تُطرح على المحكمة التي قضت بإدانته ، فإنها بهذه المثابة تعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت براءة الملتمس بوصفه شريكًا لفاعلين أصليين قُضي ببراءتهم ، ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق هذا الوجه من الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية ، ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله ، والقضاء بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ .... ضد طالب الالتماس في الجناية رقم .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ، وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... ( الملتمس ) 6- .... 7- .... 8- .... بأنهم :
المتهمون من الأول إلى الرابع :
۱- قتلوا عمداً المجني عليه / .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الاتهام الثاني وتتبعوه حتى سـار بسيارته لطريق خالٍ من المارة وما إن ظفروا به حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أدت لوفاته على النحو المبين بالتحقيقات .
۲- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها .
3- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .
المتهمون من الخامس - الملتمس - إلى الثامن :
- حرضوا المتهمين من الأول للرابع على قتل المجني عليه / .... باستخدام الأسلحة النارية سالفة البيان فتمت جريمتهم بناءً على هذا التحريض .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت غيابياً للأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع وحضوريًا للخامس – الملتمس - والثامن وعملاً بالمواد 40/ أولاً ، ثالثاً ، 41 /1 ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/ 4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، 101 لسنة 1980 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة 1995 ، وإعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن المشدد لمده سبع سنوات عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، ثالثاً : ببراءة المتهم الثامن مما نُسب إليه .
فطعن المحكوم عليه الخامس - الملتمس - في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم .... لسنة .... القضائية ، ومحكمة النقض قضت بعدم قبول طعنه شكلاً .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع وقُضيَ حضوريًا ببراءتهم مما أُسند إليهم وذلك استناداً إلى عدول شاهد الإثبات الأول / .... - شقيق المجني عليه – أمام المحكمة عن شهادته بالتحقيقات وعدم اتهامه للمتهمين بأي اتهام .
وحيث تقدمت زوجة المحكوم عليه الخامس - الملتمس - بوكيل عنها بالتماس إلى السيد الأستاذ المستشار / النائب العام تلتمس فيه إعادة النظر في ذلك الحكم الصادر في الجناية.
وإذ طلب السيد الأستاذ المستشار / النائب العام إلى محكمة النقض عرض الالتماس على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية .
وإذ قيد الالتماس برقم .... لسنة .... التماسات إعادة نظر ، وبعرضه على لجنة التماسات إعادة النظر بمحكمة النقض قررت اللجنة وقف تنفيذ العقوبة وعرضه على محكمة النقض .
وإذ عرضت الأوراق على هذه المحكمة .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن التماس إعادة النظر المعروض بُنيّ على وجهين ، تأسس أولهما على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، وثانيهما على الفقرة الخامسة من ذات المادة ، وحيث إنه وعن الوجه الأول للالتماس ، فقد أسسه الملتمس على أن الأحكام الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... ببراءة المتهمين (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... من التهم المسندة إليهم وحازت قوة الأمر المقضي ، قد تناقضت مع الحكم الصادر في ذات الجناية بتاريخ .... بإدانة الملتمس ، وذلك على الرغم من وحدة الواقعة والاتهامات التي حوكم جميع المتهمين سالفي الذكر من أجلها ، بما يستنتج منه براءته منها ، مما يحق له إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ .... في الجناية رقم .... لسنة .... قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... أن النيابة العامة أسندت إلى الملتمس وآخرين أنهم في يوم .... بدائرة .... - .... :
المتهمون : (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... : (1) قتلوا عمداً المجني عليه / .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الاتهام الثاني وتتبعوه حتى سـار بسيارته لطريق خال من المارة وما إن ظفروا به حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أدت لوفاته على النحو المبين بالتحقيقات . (2) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالأوراق .
(3) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .
المتهمون : (5) .... - الملتمس - (6) .... (7) .... : حرضوا المتهمين من الأول للرابع على قتل المجني عليه/ .... باستخدام الأسلحة النارية سالفة ، فتمت جريمتهم بناءً على هذا التحريض .
وبتاريخ .... قضت محكمة الجنايات حضوريًا بمعاقبة الملتمس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وغيابياً بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد ، وطعن الملتمس في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
وحيث أُعيدت الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليهم ، فقد قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... مما أسند إليهم ، تأسيسًا على أن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك في الاتهام وعناصر الإثبات وأضحت لا تطمئن إليها ، ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير ، فأضحى باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي .
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : ( يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1- .... 2- إذ صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3- .... 4- .... 5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ) ، واستلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . لما كان ذلك ، وكان الطالب قد استند في الوجه الأول من وجهي الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 سالفة البيان دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يقدم ما يفيد حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه من الالتماس .
وحيث إن الوجه الثاني من أوجه الالتماس قد استوفى المراحل التي يتطلبها القانون .
وحيث إن الطالب يبني هذا الوجه على توافر مقتضى إعمال الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لسببين : أولهما : عدول أحد شهود الإثبات - شقيق المجني عليه - بأقواله بجلسة محاكمة المتهمين المقضي ببراءتهم عما سبق أن أدلى به عند إعادة الإجراءات بما ينفي الاتهام عنهم وعن الملتمس ، وثانيهما : الأحكام الصادرة في الجناية سالفة البيان ببراءة المتهمين سالفي الذكر من التهم المسندة إليهم والتي حازت قوة الأمر المقضي ، وأن كلا السببين يعد واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته وظهرت بعد الحكم بإدانته ومن شأنها ثبوت براءته ، مما يحق له إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته .
وحيث إنه وعن السبب الأول الذي يرتكز إليه الطالب استناداً للفقرة الخامسة من المادة 441 المار بيانها ، فلما كانت تلك الفقرة وإن جاءت صياغتها عامة لم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون قد تضمنت تعليقاً على هذه الفقرة جاء به أن : ( النص فيها ورد على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ، ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها ، أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت ، أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه ، أو عثر على إيصال برد الأمانة ) ، ويؤدي ذلك التعليق لزوماً إلى القول بأنه من غير المقبول تصور أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع الأول للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ثم يأتي ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة حتى تستوعب بعمومها ما تقدمها حتى تُعدم أثره ، وإنما قصد بها - في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، فالغاية التي ابتغاها الشارع من إضافة هذه الفقرة في قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الالتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاءً أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذي يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً ، وهي من حالات النظام العام التي تمس مصلحة المجتمع وتقضي بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذي سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : ( لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغير الوصف القانوني للجريمة ) ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هي أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد ، والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقي الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء . لما كان ذلك ، وكان عدول أحد شهود الإثبات في الالتماس الراهن عن أقواله لدى إعادة الإجراءات في محاكمة جديدة لمحكوم عليهم آخرين كان قد قُضي عليهم غيابياًلا يجعل من هذه الأقوال - بفرض اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمة الملتمس - سوى أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات ، إذ ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته ، فإنه يضحى متعيناً عدم قبول هذا الوجه من الالتماس كسابقه .
وحيث إنه وعن السبب الثاني الذي يرتكز إليه الطلب استنادا للفقرة الخامسة من المادة 441 من القانون سالف الذكر والذي قام على أن الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين الآخرين من التهم المسندة إليهم وقد حازت قوة الأمر المقضي تعد واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته وظهرت بعد الحكم بإدانته ومن شأنها ثبوت براءته ، فلما كان الثابت من الأوراق أن الأحكام الصادرة ببراءة هؤلاء المتهمين وهم الفاعلون الأصليون في الجريمة التي أسند للملتمس التحريض عليها قد أسست على أن واقعة الاتهام محل شك وأن المحكمة قد داخلتها الريبة في هذا الاتهام وفي عناصر الإثبات المؤدية له وأضحت لا تطمئن إليها ، وهي ذات الواقعة التي حوكم عنها الملتمس بوصفه شريكاً فيها بطريق التحريض ودانته المحكمة عنها ، وكان الثابت أن أحكام البراءة التي صدرت لصالح الفاعلين الأصليين قد صدرت بعد الحكم بإدانته ولم تكن معلومة لديه وقت محاكمته ولم تُطرح على المحكمة التي قضت بإدانته ، فإنها بهذه المثابة تعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت براءة الملتمس بوصفه شريكاً لفاعلين أصليين قُضي ببراءتهم ، ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق هذا الوجه من الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية ، ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله ، والقضاء بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ .... ضد طالب الالتماس في الجناية رقم .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10623 لسنة 90 ق جلسة 22 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 69 ص 648

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين وحسن ذكي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(69)
الطعن رقم 10623 لسنة 90 القضائية
(1) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . آثار . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون 91 لسنة 2018 . مفادها ؟
الاجتهاد إزاء صراحة النص . غير جائز .
الحفر في جميع المواقع الأثرية أو غيرها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . محظور . متى كان بقصد الحصول على آثار . القول بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها . لا يسعفه النص ويصطدم بصراحته وبمقصود الشارع منه . قضاء الحكم ببراءة المتهمين استناداً إلى عدم خضوع المنزل الذي جرى فيه الحفر لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 المعدل وإغفال المحكمة التعرض لتهمة حيازة آثار بقصد الاتجار . قصور يوجب نقضه ونظر موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
اطمئنان المحكمة لجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش . كفايته رداً على الدفع ببطلانه .
(3) نقض " الصفة في الطعن " .
لا صفة لغير من وقع عليه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟
مثال .
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
للمحكمة الإحالة في الرد على الدفوع المبداة من المتهمين لما سبق وأن ردت به على أسباب طعن النيابة العامة .
مثال .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي بتناقض أقوال مأمور الضبط ومعاينة النيابة ولجنة الآثار دون بيان ماهيته . غير مقبول .
(6) إثبات " شهود " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
انفراد الضابط بالشهادة . لا يمنع من الأخذ بها كدليل في الدعوى .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت ، التي استندت إليها سلطة الاتهام وأشار إلى إنكار المتهمين ودفاعهما تساند في قضائه ببراءتهما مما أسند إليهما إلى أن المنزل محل الضبط – الذي جرى فيه الحفر - لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون 91 لسنة ۲۰۱۸ ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 42/3 من القانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ تنص على أنه : ( وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية : (1) .... (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل .... ) ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في تفسيرها لنص المادة سالفة الإشارة قد اشترطت لقيام جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار أن الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تجرى في أماكن خاضعة لقانون حماية الآثار وكانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه بحسب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز تطبيقه ، وكانت المادة 42/3 بند 2 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدلة بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 – المنطبقة على واقعة الدعوى - قد نصت على عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، والبيِّن من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر ، سواء كانت أثرية أو غير ذلك وأوجد تنظيماً يسمح بذلك شرط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، حيث خصت المادة الخامسة من القانون آنف الذكر المجلس الأعلى للآثار – دون غيره – بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط لمنح الترخيص بذلك وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية ، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في المجلس من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون يأتي إعمالاً لحكم المادتين 49 ، 50 من الدستور من التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، إذ إن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء على أي من ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي أعقب أحداث يناير سنة 2011 والذي ترتب عليه انتشار أعمال التنقيب غير المشروعة في شتى بقاع مصر ومن ثم تحتم القول – طبقاً للمادة 42 من قانون حماية الآثار سالفة الذكر – بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير ذلك مملوكاً ملكية عامة أو خاصة متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص بل يصطدم بصراحة وبمقصود الشارع منه ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مرتكبيها إذ لا تخصيص بغير مخصص ولا إلزام بما لا يلزم ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يعيبه . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضدهما فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها ، واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضدهما منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه ، وكانت الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تَعرِض لموضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ .
2- لما كان دفع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فلما كانت المحكمة تطمئن إلى تحريات شاهد الإثبات الأول ، وتصدقه فيما ذهب إليه ، ومن ثم فإن المحكمة تقتنع بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، ويكون ما يثيره المتهم في هذا الشأن غير سديد .
3- لما كان دفع المتهم الثاني ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فمردود عليه بأن التحريات وإذن التفتيش للمتهم الأول فلا صفة للمتهم الثاني في الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبضوتفتيش مسكن المتهم الأول لعدم جدية التحريات ، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه .
4- لما كان الدفع بعدم خضوع المنزل لملكية المجلس الأعلى للآثار ، وكان قد سبق الرد عند معالجة الأسباب المقدمة من النيابة العامة ، ومن ثم فتحيل المحكمة عليه في الرد على ما أثاره المتهمون في هذا الخصوص .
5- لما كان الدفع بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي وتناقض معاينة النيابة ومعاينة لجنة الآثار فَإِنَّ البَيَّنَ مِنْ محضر جلسة المُحَاكَمَة أَنَّ دِفَاع المُتَّهَمين لَمْ يبين ماهية التَنَاقُض الذي يتحدث عنه .
6- من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة ، فذلك لا يمنع الأخذ بشهادته كدليل في الدعوى .
7- لما كان الدفع بانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة فإنه من الدُفُوع المَوْضُوعية الَّتِي لَا تستوجب في الأصل رداً صريحاً مِنْ المَحْكَمَة ، مَا دَامَ الرَدُّ مُسْتَفَادًا ضِمْنًا مِنْ القضاء بالإِدَانَة استناداً إِلَى أَدِلَة الثُــبُوت الَّتِي أوردتها .
8- لما كان ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة والتشكيك في الإجراءات والأدلة فما أراد مبديها سوى النيل من أدلة الدعوى والتي اتسقت وأجمعت على ارتكاب المتهمين للجريمتين المسندتين إليهما بالأوراق وأن ما أثاره الدفاع لا يعدو سوى أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة التي اطمأنت إلى الواقعة وصحتها مما يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضدهما أنـهما :
1 - قاما بالحفر خلسة بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق .
2- حاز كلٌ منهما آثاراً بقصد الاتجار بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام ومصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمتي القيام بأعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص وحيازتها بقصد الاتجار قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنه أسس قضاءه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضي به المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ، كما لم يتناول الحكم موضوع التهمة الثانية أو يمحص الدليل قبل المطعون ضدهما بشأنها مما يفصح عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت ، التي استندت إليها سلطة الاتهام وأشار إلى إنكار المتهمين ودفاعهما تساند في قضائه ببراءتهما مما أسند إليهما إلى أن المنزل محل الضبط – الذي جرى فيه الحفر- لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون 91 لسنة ۲۰۱۸ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 42/3 من القانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ تنص على أنه : ( وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية : (1) .... (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل .... ) ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في تفسيرها لنص المادة سالفة الإشارة قد اشترطت لقيام جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار أن تجرى في أماكن خاضعة لقانون حماية الآثار وكانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه بحسب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، وكانت المادة 42/3 بند 2 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدلة بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 – المنطبقة على واقعة الدعوى - قد نصت على عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، والبيِّن من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر سواء كانت أثرية أو غير ذلك وأوجد تنظيماً يسمح بذلك شرط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، حيث خصت المادة الخامسة من القانون آنف الذكر المجلس الأعلى للآثار – دون غيره – بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط لمنح الترخيص بذلك وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية ، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في المجلس من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون يأتي إعمالاً لحكم المادتين 49 ، 50 من الدستور من التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، إذ إن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء على أي من ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي أعقب أحداث يناير سنة 2011 والذي ترتب عليه انتشار أعمال التنقيب غير المشروعة في شتى بقاع مصر ، ومن ثم تحتم القول – طبقاً للمادة 42 من قانون حماية الآثار سالفة الذكر – بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير ذلك مملوكاً ملكية عامة أو خاصة متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص بل يصطدم بصراحة وبمقصود الشارع منه ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مرتكبيها إذ لا تخصيص بغير مخصص ولا إلزام بما لا يلزم ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يعيبه . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضدهما فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها ، واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضدهما منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه ، وكانت الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تَعرِض لموضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ .
ومن حيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الرائد / .... رئيس وحدة مباحث مركز شرطة .... محافظة .... دلت على حيازة وإحراز المتهم الأول أسلحة وذخائر بدون ترخيص بمسكنه ، فأفرغ تلك التحريات في محضر عرضه على النيابة المختصة ، والتي أذنت له وتفتيش المتهم الأول وتفتيش مسكنه لضبط تلك الأسلحة والذخائر أو ما قد يظهر عرضاً أثناء التفتيش ، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السرية إلى منزل المتهم الأول ، فلم يجد المتهم الأول ....وشاهد المتهم الثاني .... أثناء قيامه بالحفر داخل المسكن المأذون بتفتيشه فقام بضبطه وعثر بحوزته على عِدد وأدوات التنقيب عن الآثار وعزی قصدهما التنقيب عن الآثار وأن حيازة الآثارالمضبوطة بقصد الاتجار .
وحيث إن الواقعة على السياق المتقدم قد قام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهمين وذلك من أقوال الرائد / .... رئيس وحدة مباحث مركز شرطة .... و .... مفتش بالآثار المصرية منطقة آثار .... ورئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لإجراء معاينة و .... و .... عضوي اللجنة وما أوراه تقرير لجنة الآثار.
فقد شهد الرائد / .... رئيس وحدة مباحث مركز شرطة .... أنه ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة بتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول بناءً على تحرياته التي أكدت إحرازه أسلحة نارية وذخائر فقد انتقل إلى حيث مسكن المتهم فلم يجده وأبصر المتهم الثاني يقوم بالحفر وبحوزته عِدد وأدوات التنقيب عن الآثار ، وعزی قصدهما التنقيب عن الآثار وأن حيازة الآثار المضبوطة بقصد الاتجار .
كما شهد .... مفتش بالآثار المصرية منطقة آثار .... أنه بالانتقال وإجراء معاينة لمكان الضبط تبين وجود حفر غير منتظم بعمق ۳ متر بعد مدخل المسكن مباشرة كما عثرت اللجنة أثناء المعاينة بإحدى غرف المسكن على كتلة من الجرانيت الرمادي منقوش عليها بعض الحروف الهيروغليفية تعود للعصر الفرعوني كما تم العثور على إناء فخاري مكسور يعود للعصر الروماني وأنها خاضعة لحماية الآثار وأن المنطقة الكائن بها المسكن محل الواقعة لا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار ولا تُعد منطقة أثرية وأن القصد من الحفر التنقيب عن الآثار .
كما شهد .... و .... عضوا اللجنة بمضمون ما شهد به سابقهما .
وحيث ثبت بتقرير لجنة الآثار وجود حفرة بالمنزل محل الضبط مستخرج منها كتلة من الجرانيت الرمادي منقوش عليها بعض الحروف الهيروغليفية تعود للعصر الفرعوني كما تم العثور على إناء فخاري مكسور يعود للعصر الروماني وأنها خاضعة لحماية الآثار .
وحيث إنه تم استجواب المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة وأنكر التهمة المنسوبة إليه.
وبجلسة المحاكمة حضر المتهمان واعتصما بالإنكار ، والدفاع الحاضر مع المتهمين تمسك ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبعدم خضوع المنزل لملكية المجلس الأعلى للآثار ، وتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي ، وتناقض معاينة النيابة ومعاينة لجنة الآثار، وانفراد الضابط بالشهادة ، وانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة ، وانتهى إلى طلب البراءة .
وحيث إنه عن دفع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فلما كانت المحكمة تطمئن إلى تحريات شاهد الإثبات الأول وتصدقه فيما ذهب إليه ، ومن ثم فإن المحكمة تقتنع بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، ويكون ما يثيره المتهم في هذا الشأن غير سديد .
وحيث إنه عن دفع المتهم الثاني ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فمردود عليه بأن التحريات وإذن التفتيش للمتهم الأول فلا صفة للمتهم الثاني في الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض وتفتيش مسكن المتهم الأول لعدم جدية التحريات ، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم خضوع المنزل لملكية المجلس الأعلى للآثار ، وكان قد سبق الرد عند معالجة الأسباب المقدمة من النيابة العامة ، ومن ثم فتحيل المحكمة عليه في الرد على ما أثاره المتهمون في هذا الخصوص .
وحيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي وتناقض معاينة النيابة ومعاينة لجنة الآثار فَإِنَّ البَيَّنَ مِنْ محضر جلسة المُحَاكَمَة أَنَّ دِفَاع المُتَّهَمين لَمْ يبين ماهية التَنَاقُض الذي يتحدث عنه .
وحيث إنه عن انفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة ، فذلك لا يمنع الأخذ بشهادته كدليل في الدعوى .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة فإنه من الدُفُوع المَوْضُوعية الَّتِي لَا تستوجب في الأصل رداً صريحاً مِنْ المَحْكَمَة ، مَا دَامَ الرَدُّ مُسْتَفَادًا ضِمْنًا مِنْ القضاء بالإِدَانَة استناداً إِلَى أَدِلَة الثُــبُوت الَّتِي أوردتها .
وحيث إن ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة والتشكيك في الإجراءات والأدلة فما أراد مبديها سوى النيل من أدلة الدعوى والتي اتسقت وأجمعت على ارتكاب المتهمين للجريمتين المسندتين إليهما بالأوراق وأن ما أثاره الدفاع لا يعدو سوى أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة التي اطمأنت إلى الواقعة وصحتها مما يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن .
وحيث إن أدلة الإثبات على النحو السالف تكون قد جاءت سديدة ومتساندة ومن ثم تعوِّل عليها المحكمة وتأخذ المتهمين بما خلصت إليه منها .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وترتيباً عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين : 1- .... 2- .... .في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... :
1- أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص .
2- حازا آثاراً بقصد الاتجار بدون ترخيص .
الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما عملاً بنص المادة ۳۰٤/۲ من قانون الإجراءات الجنائية وإدانتهما بالمواد 1 ، 5 ، 8 ، 32 ، ٤٠ ، ٤٢/ ٣ بند ٢ ، 43 ، 44 من القانون ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانونين رقمي ٣ لسنة ٢٠١٠ ، ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ .
وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهمين مقارفتهما قد انتظمهما مشروع ونشاط إجرامي واحد ، ومن ثم تكونان مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، مما يتعين معاقبة المتهمين بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 /2 من قانون العقوبات .
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابستها أن تُعمل بحق المتهمين المواد ١٧ ، ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق ، مع مصادرة الآثار والأدوات المضبوطة المستخدمة في الحفر- لصالح المجلس الأعلى للآثار والتحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء الحفائر على نفقة المحكوم عليهما .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تُلزم بها المحكوم عليهما عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 969 لسنة 91 ق جلسة 3 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 61 ص 563

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل مسعود ، عباس عبد السلام و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله أنيس .
-------------------
(61)
الطعن رقم 969 لسنة 91 القضائية
حظر التجوال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
انتهاء الحكم لبطلان إجراءات القبض والتفتيش لخرق قرار حظر التجوال . صحيح . متى خلت الأوراق من بيان وقت الضبط وقرار إعلان حالة الطوارئ والمحافظات التي شملها وساعة بدء الحظر وانتهائه . نعي النيابة في هذا الشأن . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من أوراق الدعوى - حسبما أوردها الحكم المطعون فيه بمدوناته - أنه قد تم ضبط المطعون ضدهما بدعوى اختراقهما فترة حظر التجوال رغم خلوها من بيان وقت الضبط ، وما إذا كان في خلال ساعات الحظر من عدمه ، ودون بيان ذلك القرار بقانون الذي على أساسه أعلنت حالة الطوارئ وفحوى قرار الحظر والمحافظات التي شملها وساعة بدء الحظر وساعة انتهائه ، للتثبت على ضوء ذلك أنهما اخترقا قرار الحظر مما يجيز القبض عليهما حتى يصح تفتيشهما من عدمه ، فإن الحكم إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :
1- أحرز الأول وحاز الثاني بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز الثاني وحاز الأول بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات البانجو المخدر ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( خرطوش ) .
4- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة ( طلقة ) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونهما غير مرخص لهما بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ، ببراءة كل من .... ، .... مما أسند إليهما ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جرائم حيازة وإحراز جوهري الحشيش والهيروين المخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) وذخيرته بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه بنى قضاءه بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وذلك لانتفاء موجبهما ، رغم اختراق المطعون ضدهما لقرار الحظر الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذي استندت المحكمة في تبرئتهما إلى خلو الأوراق منه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى - حسبما أوردها الحكم المطعون فيه بمدوناته - أنه قد تم ضبط المطعون ضدهما بدعوى اختراقهما فترة حظر التجوال رغم خلوها من بيان وقت الضبط ، وما إذا كان في خلال ساعات الحظر من عدمه ، ودون بيان ذلك القرار بقانون الذي على أساسه أعلنت حالة الطوارئ وفحوى قرار الحظر والمحافظات التي شملها وساعة بدء الحظر وساعة انتهائه ، للتثبت على ضوء ذلك أنهما اخترقا قرار الحظر مما يجيز القبض عليهما حتى يصح تفتيشهما من عدمه ، فإن الحكم إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2327 لسنة 51 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 91 ص 510

جلسة 20 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.

----------------

(91)
الطعن رقم (2327) لسنة 51 ق

عمل "العاملون بالقطاع العام". "أجر: عمولة".
العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29 من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.

-------------------
مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 67 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وبشرط أن يتم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز ولا يجوز للعامل النعي عليه ولو أدى هذا النظام إلى نقض العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف وسوء القصد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1079 سنة 1973 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة (الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات - بيبسي كولا) وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات مديراً للبيع بمنطقة الإسكندرية لقاء أجر ثابت وعمولة مقدارها 250 مليماً عن كل ألف صندوق من المياه الغازية من مبيعات المنطقة واستمر يتقاضى هذه العمولة بعد إدماج الشركة في الشركة الطاعنة التي أصدر مجلس إدارتها قراراً بتخفيض العمولة التي يتقاضاها إلى مبلغ 150 مليماً عن كل ألف صندوق من مبيعات المنطقة اعتباراً من 1/ 4/ 1968 وإذ كانت العمولة تعد جزءاً من أجره ولا يجوز إنقاصه فقد أقام الدعوى رقم 3226 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة حيث قضى لصالحه ضدها بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 716 مليم، 143 جنيهاً فرق العمولة عن المدة من إبريل حتى نوفمبر 1968 وأضاف أن الطاعنة قد استأنفت الحكم المذكور لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية برقم 146 سنة 1973 وإذ استحق له في الفترة من 1/ 12/ 1968 إلى 31/ 8/ 1973 مبلغ 1500 جنيهاً فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان وبتاريخ 25/ 5/ 1978 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 2/ 1981 بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 644 مليم، 495 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 310 سنة 37 ق وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام بعد تعديلها بالقرار رقم 802 لسنة 1967 تخول مجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ومن ثم يكون له الحق في تعديل هذا النظام فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضاءه على عدم أحقية الطاعنة في تعديل نسب العمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده لدى شركة التعبئة المصرية طبقاً لعقد عمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين - بالقطاع العام المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 تنص على أن "لمجلس إدارة القطاع العام الحق في تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك - يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وبشرط أن يتم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز ولا يجوز للعامل النعي عليه ولو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف وسوء القصد، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن - المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة التعبئة المصرية بأجر ثابت وعمولة توزيع ثم أصبحت هذه الشركة شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات التي وضعت في 1/ 4/ 1968 نظاماً عاماً وشاملاً للعمولة على المبيعات وحددت نسبة معينة لحسابها تسري على كافة العاملين في توزيع منتجاتها ومن ثم يكون المطعون ضده خاضعاً لهذا النظام ولا يجوز له النعي عليه ولو أدى ذلك النظام إلى نقص عمولته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالعمولة وفقاً للنسب التي قررتها له شركة التعبئة المصرية وصادر حق الشركة الطاعنة في تعديل هذه النسب طبقاً للمادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 310 سنة 37 ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1757 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 75 ص 372

جلسة 26 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(75)
الطعن رقم 1757 لسنة 29 القضائية

إثبات.
المحررات: سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان إلى مطابقتها للأصل.
شيك بدون رصيد.
ما لا ينفي وقوع الجريمة: عدم وجود الشيك عند المحاكمة إذا قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية.

---------------------
عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عنها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية - وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى المجني عليه بسوء نية شيكاًًًًً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بمبلغ 51 جنيهاًًًًً تعويضاًًًًً مؤقتاًًًًً، ثم تنازل عن الدعوى المدنية. وبإحدى جلسات المحاكمة عدل عن التنازل وأصر على ادعائه بمبلغ التعويض المذكور، وأمام محكمة الجنح دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق التنازل عنها، والمحكمة قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاًًًًً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض وقضي في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات وذلك عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن، هو الخطأ في القانون والقصور. ذلك أن محكمة ثاني درجة قضت بالبراءة استناداًًًًً إلى أن المتهم ينازع في استيفاء المحرر للشروط الشكلية للشيك، وأن المجني عليه لم يقدمه عندما طلب منه اكتفاء بصورته الفوتوغرافية وقالت عن هذه الصورة أنها لا تعتبر في الإثبات ما لم يقر بها من صدر منه الأصل وهي فيما ذهبت إليه قد قيدت نفسها بقواعد الإثبات التي وضعها القانون المدني في حين أن الأصل في الإثبات في المواد الجنائية أن يقوم على حرية المحكمة في التقدير بما يسمح لها بالأخذ بالصورة الفوتوغرافية متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل الذي أثبت المحقق فحواه في محضر الضبط - وقد ترتب على النظر الذي أخذت به المحكمة أن حجبت نفسها عن بحث مبلغ ما لمنازعة المتهم في استيفاء المحرر للشكل من جدية ولم تتبين أوجه هذه المنازعة ولم تقل كلمتها فيها.
وحيث إنه يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد منازعة المتهم في استيفاء الشيك لشرائطه القانونية ملتفتاًًًًً عن الصورة الفوتوغرافية لهذا الشيك لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات ما لم يقر بها من نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عنها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. لما كان ما تقدم، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن المطعون ضده اعترف بصدور الشيك منه ولم ينازع في استيفائه لشرائطه الشكلية، وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه. ولما كان إطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاًًًًً يمكن الأخذ به ما لم يقر بها من نسبت إليه - فوق انطوائه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة قد حجبها عن بحث أوجه منازعة المطعون ضده في استيفاء الشيك لشرائطه الشكلية وعن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط ومبلغ مطابقتها للصورة، وعن مناقشة ما تضمنه هذا المحضر من اعتراف المطعون ضده بصدور الشيك منه. لما كان كل ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.

الطعن 1744 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 74 ص 365

جلسة 26 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(74)
الطعن رقم 1744 لسنة 29 القضائية (1)

عقوبة.
عقوبة الإعدام: ضمانات تطبيقها.
نقض.
عرض القضايا المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض.
ماهية هذا العرض. واجب إجرائي يقع على عاتق النيابة خلال ميعاد تنظيمي حدده الشارع.
أثر ذلك. تقديم القضية بعد الميعاد أو دون مذكرة لا يرتب بطلان العرض.
نقد النص. عدم تحقيقه ما تغياه الشارع من وضعه. قد ينتقص من مهلة الطعن بطريق النقض بما تستلزمه من بقاء الأوراق بقلم الكتاب حتى ينتهي ميعاد الطعن بالنقض.
قانون.
تفسيره: المذكرة الإيضاحية: مثال في تفسير المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

------------------
1 - تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها طبقاًً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواءً قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم - وسواءً قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها - حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها خصم عام - وواجبها في أن تعرض القضية طبقاًًًًً للمادة 46 المذكورة.
2 - تجاوز الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاًًًًً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم بالإعدام حضورياًًًًً، ولو أن النص بصورته الراهنة لا يحقق الغرض الذي يهدف إليه واضعه والذي أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن مراد الشارع من النص هو تحقيق المصلحة العامة بحيث أصبح واجباًًًًً على النيابة العامة أن تلتزم هذا العرض.
3 - تقييد عرض قضايا الإعدام بميعاد الأربعين يوماً قد ينتقص من المهلة الممنوحة للنيابة العامة والمحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوال مدة الأربعين يوماًًًًً حتى ينتهي الميعاد المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا مبروكة عباده أبو العزم عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم المصمم على قتلها وقام المتهم الثاني بالإمساك بها لشل مقاومتها وضغطت المتهمة الأولى على عنقها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاًًًًً لنص المادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة المتهمة الأولى بالإعدام شنقاًًًًً وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاماًًًًً. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو فساد الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعنة إلى أقوال ابنها المتهم الثاني مع أنها بوصفها أقوال متهم على آخر قد اكتنفها الشك وشابها التناقض فقد أنكر المتهم المذكور معرفته الحادث عندما سئل في محضر البوليس ثم قال في تحقيق النيابة إن والده هو الذي قتل المجني عليها، وبعد أن أدلت كل من ستيته عبد الستار عبد الرازق وفاطمة عبد المجيد الغلبان من أن المتهم المذكور هو القاتل، وبعد أن قدم رجال المباحث تحرياتهم التي قصد بها خدمة الوالد الذي كانت التهمة موجهة إليه أصلاًًًًً - عدل المتهم عن قوليه السابقين وزعم أن والدته (الطاعنة الأولى) هي التي ارتكبت جريمة القتل لاعتقادها أن زوجها على علاقة أثيمة بالمجني عليها - ولما كان المتهم الثاني لم يستقر على رواية واحدة وتضاربت أقواله فإنها لا تصلح دليلاًًًًً على إدانة الطاعنة والحكم عليها بالإعدام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه من مدة حوالي سنة خلت قبل وقوع هذا الحادث تزوج المتهم الثاني من المجني عليها وعاشت معه في منزل والديه وكانت المجني عليها تقوم بأعمال المنزل وتحسن القيام بخدمة والد زوجها شيخ البلد - عبد الستار عبد الستار أبو العزم الذي يعتبر بالنسبة إليها في مقام الوالد وكان هو من ناحيته إزاء ذلك يحبوها بعطفه وحنانه مما أوغر صدر زوجته (الطاعنة) واشتعلت في قلبها نيران الحقد والغيرة وأصبحت لا تطيق بقاءها معها تحت سقف واحد فحدثتها نفسها بأن تتخلص من زوجها ومن زوجة ابنها بطريق الجريمة والقتل فسعت إلى ولدها المتهم الثاني وأخذت تلقي في روعه كذباًًًًً أن والده على صلة آثمة بالمجني عليها وأنه يجب التخلص منهما غير أن المتهم الثاني لم يمنحها في بادئ الأمر إذناًًًًً صاغية إذ قدمت له ذات يوم كمية من مادة التوكسافين لدسها لأبيه في الشاي فلم يفعل ثم صنعت فطيرة خلطتها بمادة التوكسافين أيضاًً وطلبت إليه أن يقدمها إلى المجني عليها فأوهمها بالموافقة على ذلك ولم يفعل أيضاًً مخافة أن ينال طفله الرضيع ضرر إن تناولتها زوجته وما زالت به المتهمة الأولى تغريه بالقضاء على زوجته وتلح عليه في ذلك وتزين له أنها ستزوجه بأخرى أوفر منها جمالاًًًًً حتى أذعن لها ورضخ لرغبتها واتفقا معاًً على قتل المجني عليها في يوم حدد لإقامة عرس بالناحية سيحضره جميع أهل المنزل عدا المتهمة الأولى (الطاعنة) والمجني عليها ويكون المنزل في هذا الوقت خالياًًًًً إلا منهما، وفي يوم 21/ 12/ 1958 وهو اليوم الذي حدد لإقامة العرس توجه أهل المنزل إلى الحفل عدا المتهمة (الطاعنة) والمجني عليها وعاد المتهم الثاني حوالي الغروب إلى الدار لتنفيذ ما عقدا العزم عليه من قتل المجني عليها فوجد المتهمة الأولى في انتظاره وقصدا إلى المجني عليها حيث كانت ترضع ابنها في إحدى الحجرات فأسرع وأمسك بيديها وبذلك شل حركتها ومقاومتها وانقضت هي عليها وأمسكت بعنقها وما زالت تضغط عليه بيديها ولم يتركاها إلا جثة هامدة، ثم خرج المتهم الثاني من المنزل هارباًًًًً أما المتهمة الأولى (الطاعنة) فقد سكبت الغاز على جثة المجني عليها وأشعلت النار فيها لإخفاء معالم الجريمة وللإيهام بأنها ماتت محروقة قضاءً وقدراًًًًً وليست مخنوقة". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم الثاني وشهادة عبد الستار عبد الرازق أبو العزم ومن المعاينة والتفتيش والتقارير الطبية. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة لأوراق الطعن أن المتهم الثاني فريد عبد الستار أبو العزم اعترف في عبارة صريحة بأنه أمسك بزوجته (المجني عليها) من يديها وأن والدته الطاعنة الأولى أطبقت على رقبتها وخنقتها، كما ذكر في ذات التحقيق أن النزاع كان مستحكماًًًًً بين زوجته ووالدته مما حدا بهذه الأخيرة إلى التفكير في قتل الزوجة بمادة التوكسافين بأن وضعتها في فطيرة وطلبت إليه أن يقدمها للمجني عليها ولكنه لم يفعل خوفاًًًًً على حياة ولده الرضيع، وأضاف أنه إنما أدلى بأقواله الأولى وهو واقع تحت تأثير والدته الطاعنة وبإيعاز منها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تنازع في صحة ما أورده الحكم من اعتراف ابنها عليها، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ولها أن تأخذ باعتراف متهم على متهم آخر في التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر بل حتى ولو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة - ذلك أن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها، كما أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال للشاهد وأن تهمل ما عداه، وهي إذ تفعل ذلك لا يصح القول بأنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو القصور في التسبيب، ذلك أن الشاهدة ستيته عبد الستار أبو العزم وهي فتاة في التاسعة من عمرها استقرت منذ بداية التحقيق على رواية واحدة هي أن شقيقها المتهم الثاني هو الذي قتل المجني عليها وحده، وكان عدولها عن هذه الأقوال بالجلسة بإيعاز من والدها لكي تتهم زوجته الطاعنة بعد أن طلقها وهي في السجن - كما قررت فاطمة عبد المجيد الغلبان والدة المجني عليها وآخرون بأن المتهم الثاني قتل زوجته طمعاًًًًً في مالها وليتزوج بمن يحبها لأنه لم يكن على وفاق معها - وبالرغم مما ورد على لسان هؤلاء الشهود فإن الحكم لم يعرض لأقوالهم ويرد عليها.
وحيث إنه لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تذكر سبب الأخذ بشهادة الشهود الذين تأخذ بشهادتهم ولا سبب إطراحها لشهادة من لا تثق به إذ الأمر في ذلك إنما يرجع إلى ما تطمئن إليه مما تأخذ به دون ما تطرحه، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من طعنها لا يعدو أن يكون جدلاًًًًً في موضوع الدعوى ومناقشة لأدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى الأوجه الثالث والرابع والخامس هو الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم اتخذ من تحريات رجال الإدارة دليلاًًًًً على ثبوت التهمة في حق الطاعنة ونسب ما جاء في تلك التحريات إلى المتهم الثاني واعتبرها واردة على لسانه في حين أنه يبين من أقوال هذا المتهم أن ما صورته تلك التحريات لا وجود له ولم يذكره - كما أنه جاء بالكشف الطبي المتوقع على المتهم الثاني وجود آثار به نتيجة مقاومة المجني عليها ولم يرد به وجود أي أثر بالطاعنة مما يقطع بعدم اشتراكها في حادث القتل - كما دفعت الطاعنة بأن المتهم الثاني كاذب في أقواله مما أوضحه الشهود سالفو الذكر بأقوالهم ومما أثبته الكشف الطبي من وجود إصابة به وحده والحكم لم يعرض لذلك برد، ومن ثم يكون مشوباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه. ولما كان يبين من مطالعة أسباب الحكم أنه لم يتخذ تحريات رجال الإدارة دليلاًًًًً في قضائه بإدانة الطاعنة أو أنه اعتبر ما تضمنته تلك التحريات وارداًًًًً على لسان المتهم الثاني بل عول في إدانة الطاعنة على اعتراف المتهم المذكور وذلك في قوله "إن المحكمة لا تقيم وزناًًًًً لإنكار المتهمة الأولى (الطاعنة) وتلتفت عن دفاعها وترى أن التهمة المسندة إليها ثابتة قبلها من اعتراف المتهم الثاني عليها" وما قاله الحكم من ذلك يتفق مع ما قرره المتهم الثاني في اعترافه التفصيلي على النحو الوارد في الرد على الوجه الأول وهو ما له أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في بقية أوجه الطعن هو في حقيقته جدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به إذ الحقائق والأدلة التي أوردتها المحكمة وجعلت منها قواماًًًًًًًًًً لحكمها تكفي رداًًًًً على ما قاله الطاعن في دفاعه، ومن ثم يكون ما جاء بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاًًًًً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماًًًًً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم بالإعدام حضورياًًًًً، ولو أن النص بصورته الراهنة لا يحقق الغرض الذي يهدف إليه واضعه والذي أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن مراد الشارع من النص هو تحقيق المصلحة العامة بحيث أصبح واجباًًًًً على النيابة أن تلتزم هذا العرض، ويلاحظ أن تقييد عرض قضايا الإعدام بميعاد الأربعين يوماًًًًً قد ينتقص من المهلة الممنوحة للنيابة العامة وللمحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوال مدة الأربعين يوماًًًًً حتى ينتهي الميعاد المذكور، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاًًًًً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم - وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها، حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها خصم عام - وواجبها في أن تعرض القضية طبقاًًًًً للمادة 46 المذكورة. لما كان ذلك، وكان يبين إعمالاًًًًً لنص المادة 35 من القانون المذكور أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دينت بها المحكوم عليها بالإعدام وجاء خلواًًًًً من قالة مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاًًًًً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير مما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنة المحكوم بإعدامها، ومن ثم يتعين إقرار الحكم بالنسبة إليها.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 471/ 30 ق - (جلسة 4/ 4/ 1960)، الطعن 1572/ 29 ق (جلسة 11/ 4/ 1960)، الطعن 1715 لسنة 29 ق (جلسة 12/ 4/ 1960) والطعن 1800 لسنة 29 ق (جلسة 25/ 4/ 1960) والطعن 53/ 30 ق - (جلسة 14/ 6/ 1960).

الطعن 1555 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 73 ص 362

جلسة 26 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(73)
الطعن رقم 1555 لسنة 29 القضائية

استئناف. نقض. 

ميعاد الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة في موضوع المعارضة: علة بدئه من تاريخ صدور الحكم. انتفاء هذه العلة - لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التي صدر فيها. تراخي بداية الميعاد إلى حين العلم رسمياًًًًً بصدور الحكم.

-----------------
علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياًًًًً بصدور الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالمجني عليه الأشياء المبينة بمحضر الحجز والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاًًًًً لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياًًًًً - عملاًًًًً بمادتي الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع كفالة لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياًًًًً بعدم قبوله شكلاًًًًً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه ولو أن الحكم المطعون فيه صدر في 20 من أكتوبر سنة 1958 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا في 9 من نوفمبر سنة 1958 حيث قدم الأسباب في اليوم ذاته - إلا أن الطاعن بنى طعنه على أنه لم يحضر جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاًًًًً للجلسة المذكورة إذ لا يوجد بين أصهاره أو من يقيمون معه من يحمل اسم عمر الصغير الذي ورد في الإعلان بأنه أعلن في مواجهته، بل إن الثابت من الشهادة الصادرة من عمدة ومشايخ ناحية جهينة الغربية أنه لا يوجد بالبلدة المذكورة شخص بهذا الاسم مما يعيب إجراءات الدعوى ويبطل الحكم.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لاتهامه بأنه في يوم 22 من يوليه سنة 1954 بدائرة مركز طهطا، بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياًًًًً لصالح أبو الفضل عبد الجواد إضراراًًًًً به ولم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاًًًًً لها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح طهطا الجزئية قضت غيابياًًًًً بتاريخ 7 من أبريل سنة 1955 عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ. فعارض في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 12 من أبريل سنة 1956 بقبولها شكلاًًًًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بهيئة استئنافية غيابياًًًًً بتاريخ 25 من فبراير سنة 1957 بعدم قبول الاستئناف شكلاًًًًً للتقرير به بعد الميعاد فعارض الطاعن في هذا الحكم وحدد لنظر المعارضة جلسة 2 من سبتمبر سنة 1957 وفيها حضر وأجلت الدعوى لجلسة 25 من نوفمبر سنة 1957 لضم المفردات، وحضر الطاعن في الجلسة الأخيرة وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع والاستعداد فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 10 من مارس سنة 1958 حيث حضر الطاعن، ثم أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 5 من مايو سنة 1958 لضم قضية الجنحة رقم 1112 سنة 1957 استئناف سوهاج، وبالجلسة المذكورة لم يحضر الطاعن وحضر المدافع عنه وقدم شهادة مرضية فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 29 من سبتمبر سنة 1958 لتنفيذ القرار السابق مع إعلان الطاعن، وقد أعلن لهذه الجلسة في مواجهة رجال الإدارة لعدم الاستدلال عليه، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن وحضر الأستاذ حلمي نجيب عن المدافع عن الطاعن وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 لتنفيذ القرار السابق، وفي هذه الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاًًًًً وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاًًًًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الطاعن قد أعلن لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1958 مخاطباًًًًً مع صهره عمر الصغير المقيم معه وقد دلت الشهادة المنسوبة إلى نائب عمدة ناحية جهينة الغربية وشيخي البلدة المذكورة المؤرخة 8 من نوفمبر سنة 1958 أن الطاعن يقيم بهذه البلدة وأنه لا يوجد بعائلة أبي عقيل شخص يدعى عمر الصغير وبالتالي لا يوجد أحد بهذا الاسم، وكان ظاهر الحال ينبئ بعدم إعلان الطاعن للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إعلاناًًًًً قانونياًًًًً، ومن ثم يكون الحكم المذكور قد صدر باطلاًًًًً لابتنائه على إجراءات باطلة. ولما كانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة، على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياًًًًً بصدور الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم به قبل يوم 8 من نوفمبر سنة 1958 الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المذكور، فإنه يتعين قبول الطعن شكلاًًًًً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 190 : اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ بشأن العنف والتحرش في عالم العمل ، 2019

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 190                                                      Convention No. 190

اتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة بعد المائة مئوية المنظمة في ١٠ حزيران/ يونيه ۲۰۱۹؛

وإذ يذكر بأن إعلان فيلادلفيا يؤكد على أن لجميع البشر، أياً كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص؛

وإذ يؤكد من جديد على أهمية الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية

وإذ يذكر بالصكوك الدولية الملائمة الأخرى من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وإذ يقر بحق كل إنسان في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنس؛

وإذ يقر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل يمكن أن تشكل انتهاكاً أو إساءة لحقوق الإنسان، وبأن ظاهرة العنف والتحرش هي تهديد لتكافؤ الفرص وظاهرة غير مقبولة وتتنافى مع العمل اللائق؛

وإذ يقر بأهمية ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل وعلى كرامة الإنسان لمنع العنف والتحرش؛

وإذ يذكر بأنه يقع على عاتق الدول الأعضاء مسؤولية هامة في تعزيز بيئة عامة ليس فيها أي تسامح على الإطلاق مع العنف والتحرش بغية تسهيل منع مثل هذه السلوكيات والممارسات، وبأن جميع الهيئات الفاعلة في عالم العمل يجب أن تمتنع عن اللجوء إلى ظاهرة العنف والتحرش وأن تمنعها وتتصدى لها؛

وإذ يقر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تؤثر على صحة الشخص النفسية والبدنية والجنسية وعلى كرامته وعلى أسرته وبيئته الاجتماعية

وإذ يقر بأن ظاهرة العنف والتحرش تؤثر أيضاً على نوعية الخدمات العامة والخاصة، وقد تحول دون وصول الأشخاص، ولا سيما النساء، إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق تقدمهم فيها؛

وإذ يشير إلى أن ظاهرة العنف والتحرش تتنافى مع تعزيز المنشآت المستدامة وتؤثر سلباً على تنظيم العمل وعلاقات مكان العمل والتزام العمال وسمعة المنشآت والإنتاجية

وإذ يقر بأن ظاهرة العنف والتحرش على أساس نوع الجنس تمس على نحو غير تناسبي النساء والفتيات، وإذ يقر بأن نهجاً شاملاً ومتكاملاً ومراعياً لقضايا الجنسين ويعالج الأسباب الكامنة وعوامل الخطر، بما في ذلك الأنماط المقولبة المتعلقة بالجنسين والأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز وعلاقات القوة غير المتكافئة القائمة على نوع الجنس، هو أساسي للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل

وإذ يشير إلى أن العنف المنزلي يمكن أن يؤثر على العمالة والإنتاجية والصحة والسلامة وأن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومؤسسات سوق العمل يمكن أن تساعد، كجزء من التدابير الأخرى على الاعتراف بآثار العنف المنزلي ومواجهتها والتصدي لها؛

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، وهي موضوع البند الخامس من جدول أعمال الدورة

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران/ يونيه من عام ألفين وتسعة عشر، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العنف والتحرش، ۲۰۱۹.

أولاً - التعاريف

المادة 1
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يشير مصطلح "العنف والتحرش" في عالم العمل إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس
(ب) يعني مصطلح "العنف والتحرش على أساس نوع الجنس العنف والتحرش الموجهين ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصاً ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش الجنسي.
2 - دون المساس بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للتعاريف الواردة في القوانين واللوائح الوطنية أن تنص على مفهوم وحيد أو على مفهومين مستقلين.

ثانياً - النطاق
المادة ٢
1 - تحمي هذه الاتفاقية العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل، بمن فيهم المستخدمون كما يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية، فضلاً عن الأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، والأشخاص الضالعون في التدريب، بمن فيهم الأشخاص الضالعون في التدرب والتلمذة الصناعية والعمال الذين أنهي استخدامهم والمتطوعون والباحثون عن عمل وطالبو الوظائف والأفراد الذين يمارسون سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع القطاعات الخاصة منها أو العامة، على السواء في الاقتصاد المنظم وغير المنظم، وسواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

المادة ٣
تنطبق هذه الاتفاقية على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، التي تحدث في سياق العمل أو تكون مرتبطة به أو ناشئة عنه:
(أ) في مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة حيثما تشكل مكان عمل؛
(ب) في الأماكن التي يتلقى فيها العامل أجراً أو يأخذ استراحة أو يتناول وجبة طعام أو يستخدم المرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتغيير الملابس
(ج) خلال الرحلات أو السفر أو التدريب أو الأحداث أو الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل؛
(د) خلال الاتصالات المرتبطة بالعمل، بما فيها تلك التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(هـ) في أماكن الإقامة التي يوفرها صاحب العمل؛
(و) عند التوجه إلى العمل والعودة منه.

ثالثاً - المبادئ الأساسية
المادة 4
1- تحترم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، وتعزز وتطبق حق كل إنسان في التمتع بعالم عمل خال من العنف والتحرش.
2 - تعتمد كل دولة عضو، وفقاً لقوانينها وظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الممثلة الأصحاب العمل وللعمال نهجاً شاملاً ومتكاملاً ومراعياً لقضايا الجنسين من أجل منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها. وينبغي في مثل هذا النهج أن يأخذ في الاعتبار ظاهرة العنف والتحرش التي تكون أطراف ثالثة ضالعة فيها، حيثما ينطبق ذلك، وأن يشمل ما يلي:
(أ) حظر قانوني للعنف والتحرش؛
(ب) ضمان أن تتناول السياسات المعنية ظاهرة العنف والتحرش؛
(ج) اعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهما؛
(د) إرساء آليات للإنفاذ والرصد أو تعزيزها؛
(هـ) ضمان توفير سبل الانتصاف والدعم للضحايا؛
(و) النص على عقوبات
(ز) وضع الأدوات وتوفير الإرشاد والتعليم والتدريب واستثارة الوعي، بنسق ميسرة حسب مقتضى الحال؛
(ح) ضمان وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق في حالات العنف والتحرش، بما في ذلك من خلال هيئات تفتيش العمل أو غيرها من الهيئات المختصة.
3 - عند اعتماد وتنفيذ النهج المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة، تعترف كل دولة عضو بالأدوار والوظائف المختلفة والتكميلية التي تقوم بها الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، مع مراعاة اختلاف طبيعة ومدى مسؤوليات كل منهم.

المادة 5
بغية منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها، تحترم كل دولة عضو وتعزز وتحقق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، لاسيما الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء الفعلي على عمل الأطفال والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالاستخدام والمهنة، فضلاً عن تعزيز العمل اللائق.

المادة 6
تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح وسياسات تضمن الحق في المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، بما في ذلك للعاملات والعمال والأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى مجموعة أو أكثر من المجموعات المستضعفة أو المجموعات في أوضاع استضعاف، تكون متأثرة بالعنف والتحرش في عالم العمل بشكل غير تناسبي.

رابعاً - الحماية والوقاية
المادة 7
دون المساس بأحكام المادة 1 وتمشياً معها، تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تعرف ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل وتحظرها، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.

المادة ٨
تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لمنع العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك:
(أ) التسليم بالدور المهم الذي تضطلع به السلطات العامة في حالة العاملين في الاقتصاد غير المنظم؛
(ب) تحديد القطاعات والمهن وترتيبات العمل التي يكون فيها العمال والأشخاص الآخرون المعنيون أكثر تعرضاً للعنف والتحرش، وذلك بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ومن خلال وسائل أخرى؛
(ج) اتخاذ تدابير ترمي إلى حماية هؤلاء الأشخاص حماية فعلية.

المادة 9
تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تستلزم من أصحاب العمل أن يتخذوا خطوات مناسبة تتناسب مع درجة مراقبتها لمنع العنف والتحرش في عالم العمل، بما فيه العنف والتحرش على أساس نوع الجنس، ولا سيما أن يقوموا بقدر ما يكون ذلك معقولاً عملياً، بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ سياسة مكان عمل بشأن العنف والتحرش، بالتشاور مع العمال وممثليهم؛
(ب) مراعاة مسألة العنف والتحرش والمخاطر النفسية والاجتماعية المرافقة لها عند إدارة السلامة والصحة المهنيتين؛
(ج) تحديد الأخطار وتقييم مخاطر العنف والتحرش، بمشاركة العمال وممثليهم، واتخاذ تدابير للوقاية منها ومكافحتها؛
(د) تزويد العمال والأشخاص الآخرين المعنيين بالمعلومات وتدريبهم، بنسق ميسرة حسب مقتضى الحال، بشأن الأخطار والمخاطر المحددة في العنف والتحرش وما يصاحب ذلك من تدابير الوقاية والحماية، بما في ذلك بشأن حقوق ومسؤوليات العمال والأشخاص الآخرين المعنيين فيما يتصل بالسياسة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.

خامساً - الإنفاذ وسبل الانتصاف

المادة ١٠
تتخذ كل دولة عضو تدابير ملائمة ترمي إلى:
(أ) رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل؛
(ب) ضمان سهولة الوصول إلى وسائل انتصاف ملائمة وفعالة وإلى آليات وإجراءات آمنة وعادلة وفعالة للإبلاغ ولتسوية النزاعات في حالات العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك:
"1" إجراءات الشكاوى والتحقيق، وحيثما يقتضي الحال، آليات تسوية النزاعات على مستوى مكان العمل
"۲" آليات تسوية النزاعات خارج مكان العمل؛
"3" المحاكم أو هيئات القضاء؛
"4" حماية مقدمي الشكاوى والضحايا والشهود والمبلغين من التعرض للأذى أو للأعمال الانتقامية؛
"5" تدابير الدعم القانوني والاجتماعي والطبي والإداري لمقدمي الشكاوى والضحايا؛
(ج) حماية خصوصية الأفراد المعنيين وحماية السرية، قدر الإمكان وحسب مقتضى الحال، وضمان عدم سوء استخدام اشتراطات الخصوصية وحماية السرية؛
(د) النص على عقوبات، حيثما كان ذلك ملائماً، في حالات العنف والتحرش في عالم العمل؛
(هـ) النص على أن تتاح لضحايا العنف والتحرش على أساس نوع الجنس في عالم العمل، سبل الوصول الفعلية إلى آليات فعالة وآمنة ومراعية للجنسين لتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات، إلى جانب الدعم والخدمات وسبل الانتصاف
(و) الاعتراف بانعكاسات العنف المنزلي، وبقدر ما يكون ذلك معقولاً عملياً، تخفيف أثره في عالم العمل؛
(ز) ضمان أن يكون للعمال الحق في الانسحاب من وضع عمل يعتقدون لسبب معقول أنه يشكل تهديداً وشيكاً وخطيراً على حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم بسبب العنف والتحرش، دون أن يترتب عليهم من ذلك أعمال انتقامية أو عواقب أخرى لا مبرر لها، ويقع عليهم واجب إعلام الإدارة بذلك؛
(ح) ضمان أن تمتلك مفتشيات العمل وغيرها من الهيئات المعنية، حسب مقتضى الحال، سلطة التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك إصدار أوامر تستلزم تدابير لها قوة الإنفاذ الفوري وأوامر بالتوقف عن العمل في حالات وجود خطر وشيك على الحياة أو الصحة أو السلامة، رهناً بأي حق في الطعن أمام سلطة قضائية أو إدارية قد ينص عليه القانون.

سادساً - الإرشاد والتدريب واستثارة الوعي
المادة ١١
تسعى كل دولة عضو بالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، إلى ضمان ما يلي:
(أ) أن تكون ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل معالجة في السياسات الوطنية المعنية، من قبيل السياسات المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين والمساواة وعدم التمييز والهجرة؛
(ب) أن تكون الإرشادات أو الموارد أو التدريب أو الأدوات الأخرى متوفرة، بنسق ميسرة حسب مقتضى الحال، لأصحاب العمل وللعمال ولمنظماتهم وللسلطات المعنية، بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، لا سيما العنف والتحرش على أساس نوع الجنس؛
(ج) أن تكون المبادرات، بما فيها حملات استثارة الوعي، متخذة.

سابعاً - وسائل التنفيذ
المادة ١٢
تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين واللوائح الوطنية ومن خلال الاتفاقات الجماعية وغير ذلك من التدابير تمشياً مع الممارسة الوطنية، بما في ذلك عن طريق توسيع أو تكييف التدابير الموجودة بشأن السلامة والصحة المهنيتين بحيث تشمل العنف والتحرش، أو عن طريق وضع تدابير محددة حيثما تقتضي الضرورة.

ثامناً - أحكام ختامية
المادة ١٣
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٤
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها عليها.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقين من الدول الأعضاء، على الاتفاقية لدى المدير العام.
3 - بعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها عليها.

المادة ١٥
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدأ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية في السنة الأولى من كل فترة عشر سنوات جديدة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ١٦
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي تبلغه إياها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل ثاني تصديق مطلوب لدخول الاتفاقية حيز النفاذ إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية.

المادة ١٧
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقاً للمادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي تسجل تمشياً مع أحكام المواد السابقة.

المادة ١٨
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ١٩
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، عندها:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبالرغم من أحكام المادة ١٥ أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛
(ب) اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ٢٠
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 191 : بشأن التعديلات على المعايير المرتبطة بالاعتراف ببيئة عمل آمنة وصحية كمبدأ أساسي 2023

مؤتمر العمل الدولي - الدورة ۱۱۱، جنيف، ۲۰۲۳

اتفاقية بشأن التعديلات على المعايير المرتبطة بالاعتراف ببيئة عمل آمنة وصحية كمبدأ أساسي
(۱۲) حزيران/ يونيه (۲۰۲۳)
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته ۱۱۱ في 5 حزيران/ يونيه
وإذ يذكر بالقرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي اعتمده في دورته ۱۱۰ (حزيران/ يونيه (۲۰۲۲)
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تعديل اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ۱۹۹۹ (رقم (۱۸۲) واتفاقية حماية الأمومة ۲۰۰۰ (رقم (۱۸۳) واتفاقية العمل البحري، ۲۰۰۹، بصيغتها المعدلة واتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، (۲۰۰۶ (رقم (۱۸۷) واتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، ۲۰۰۷ (رقم (۱۸۸) واتفاقية العمال المنزليين، ۲۰۱۱ رقم (۱۸۹) واتفاقية العنف والتحرش ۲۰۱۹ رقم (۱۹۰) وبروتوكول عام ٢٠١٤ التابع لاتفاقية العمل الجبري ۱۹۳۰ ، بغرض إدخال بعض التعديلات اللاحقة عقب اعتماد القرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل

وإذ رأى أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في ١٢ حزيران/ يونيه ۲۰۲۳ الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية بيئة العمل الآمنة والصحية تعديلات لاحقة)، ٢٠٢٣

المادة 1

1 - تحل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (۱۹۹۸)، بصيغته المعدلة عام ۲۰۲۲ محل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، ۱۹۹۸ أو أي صيغة أخرى واردة في ديباجة اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، (۱۹۹۹ (رقم (۱۸۲) واتفاقية حماية الأمومة، رقم (۱۸۳) واتفاقية العمل البحري، ۲۰۰۹، بصيغتها المعدلة واتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين ۲۰۰6 (رقم ۱۸۷) واتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، ۲۰۰۷ (رقم (۱۸۸) واتفاقية العمال المنزليين، ۲۰۱۱ (رقم ۱۸۹) وبروتوكول عام ۲۰۱٤ التابع لاتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠.

2 - تضاف عبارة "اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، ۱۹۸۱ \رقم ١٥٥) وعبارة "اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، ۲۰۰٦ رقم (۱۸۷) بالتسلسل الزمني في الفقرة الثالثة من ديباجة اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦ بصيغتها المعدلة وفي الفقرة الخامسة من ديباجة اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، ۲۰۰۷ رقم (۱۸۸) وفي الفقرة الثانية عشرة من ديباجة بروتوكول عام ۲۰۱٤ التابع لاتفاقية العمل الجبري، ۱۹۳۰.

3 - تضاف عبارة بيئة عمل آمنة وصحية كفقرة فرعية جديدة (هـ) من المادة الثالثة من اتفاقية العمل البحري ٢٠٠٦ بصيغتها المعدلة وكفقرة فرعية جديدة (هـ) من المادة ۳ (۲) من اتفاقية العمال المنزليين، ۲۰۱۱ (رقم (۱۸۹)؛ وفي المادة 3 من اتفاقية العنف والتحرش ۲۰۱۹ رقم (۱۹۰) بعد عبارة "الاستخدام والمهنة".

4 - تحل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (۲۰۰۸)، بصيغته المعدلة في عام ٢٠٢٢ سجل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة أو أي تغيير وارد في ديباجة اتفاقية العمال المنزليين، ۲۰۱۱ رقم (۱۸۹) وفي بروتوكول عام ۲۰۱٤ التابع لاتفاقية العمل الجبري ۱۹۳۰

المادة ٢

أي دولة عضو في منظمة العمل الدولية تبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تصديقها الرسمي على أي من الاتفاقيات أو البروتوكول المشار إليها في المادة 
1. تعتبر أنها صدقت على تلك الاتفاقية أو على البروتوكول، بالصيغة المعدلة بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 - عند التصديق على هذه الاتفاقية تقر كل دولة عضو سبق لها أن صدقت على أي من الاتفاقيات أو البروتوكول، المشار إليها في المادة 1 بأنها ستظل ملزمة بأحكامها بصيغتها المعدلة بمقتضى هذه الاتفاقية.

المادة 3

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 4

1 - عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تسجيل تصديقين من دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي.

2 - بعدنذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بدءاً من تاريخ تسجيل تصديقها عليها.

3 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاتفاقية العمل البحري، ۲۰۰٦ ، بصيغتها المعدلة وفقا للمادة الرابعة عشرة فيها.

المادة 5

يترتب على بدء نفاذ هذه الاتفاقية إقفال باب التصديق على أي من الاتفاقيات أو البروتوكول المشار إليها في المادة 1 بصيغتها غير المعدلة.

المادة 6

1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات التي تبلغه إياها الدول الأعضاء في المنظمة.

2 - يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات المسجلة تمشيا مع أحكام المواد السابقة.

المادة 7

1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، في حال دخلت الاتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ.

(ب) اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

2 - تظل هذه الاتفاقية في . جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة 8

الصيغ الإنجليزية والفرنسية والإسبانية لنص هذه الاتفاقية متساوية في هذه الحجية .