صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024
الطعن 4684 لسنة 92 ق جلسة 19 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 68 ص 638
الطعن 10623 لسنة 90 ق جلسة 22 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 69 ص 648
الطعن 969 لسنة 91 ق جلسة 3 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 61 ص 563
الطعن 2327 لسنة 51 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 91 ص 510
جلسة 20 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.
----------------
(91)
الطعن رقم (2327) لسنة 51 ق
عمل "العاملون بالقطاع العام". "أجر: عمولة".
العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29 من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1079 سنة 1973 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة (الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات - بيبسي كولا) وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات مديراً للبيع بمنطقة الإسكندرية لقاء أجر ثابت وعمولة مقدارها 250 مليماً عن كل ألف صندوق من المياه الغازية من مبيعات المنطقة واستمر يتقاضى هذه العمولة بعد إدماج الشركة في الشركة الطاعنة التي أصدر مجلس إدارتها قراراً بتخفيض العمولة التي يتقاضاها إلى مبلغ 150 مليماً عن كل ألف صندوق من مبيعات المنطقة اعتباراً من 1/ 4/ 1968 وإذ كانت العمولة تعد جزءاً من أجره ولا يجوز إنقاصه فقد أقام الدعوى رقم 3226 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة حيث قضى لصالحه ضدها بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 716 مليم، 143 جنيهاً فرق العمولة عن المدة من إبريل حتى نوفمبر 1968 وأضاف أن الطاعنة قد استأنفت الحكم المذكور لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية برقم 146 سنة 1973 وإذ استحق له في الفترة من 1/ 12/ 1968 إلى 31/ 8/ 1973 مبلغ 1500 جنيهاً فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان وبتاريخ 25/ 5/ 1978 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 2/ 1981 بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 644 مليم، 495 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 310 سنة 37 ق وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام بعد تعديلها بالقرار رقم 802 لسنة 1967 تخول مجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ومن ثم يكون له الحق في تعديل هذا النظام فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضاءه على عدم أحقية الطاعنة في تعديل نسب العمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده لدى شركة التعبئة المصرية طبقاً لعقد عمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين - بالقطاع العام المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 تنص على أن "لمجلس إدارة القطاع العام الحق في تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك - يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وبشرط أن يتم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز ولا يجوز للعامل النعي عليه ولو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف وسوء القصد، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن - المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة التعبئة المصرية بأجر ثابت وعمولة توزيع ثم أصبحت هذه الشركة شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات التي وضعت في 1/ 4/ 1968 نظاماً عاماً وشاملاً للعمولة على المبيعات وحددت نسبة معينة لحسابها تسري على كافة العاملين في توزيع منتجاتها ومن ثم يكون المطعون ضده خاضعاً لهذا النظام ولا يجوز له النعي عليه ولو أدى ذلك النظام إلى نقص عمولته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالعمولة وفقاً للنسب التي قررتها له شركة التعبئة المصرية وصادر حق الشركة الطاعنة في تعديل هذه النسب طبقاً للمادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 310 سنة 37 ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
الطعن 1757 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 75 ص 372
جلسة 26 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-----------------
(75)
الطعن رقم 1757 لسنة 29 القضائية
إثبات.
المحررات: سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان إلى مطابقتها للأصل.
شيك بدون رصيد.
ما لا ينفي وقوع الجريمة: عدم وجود الشيك عند المحاكمة إذا قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى المجني عليه بسوء نية شيكاًًًًً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بمبلغ 51 جنيهاًًًًً تعويضاًًًًً مؤقتاًًًًً، ثم تنازل عن الدعوى المدنية. وبإحدى جلسات المحاكمة عدل عن التنازل وأصر على ادعائه بمبلغ التعويض المذكور، وأمام محكمة الجنح دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق التنازل عنها، والمحكمة قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاًًًًً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض وقضي في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات وذلك عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن، هو الخطأ في القانون والقصور. ذلك أن محكمة ثاني درجة قضت بالبراءة استناداًًًًً إلى أن المتهم ينازع في استيفاء المحرر للشروط الشكلية للشيك، وأن المجني عليه لم يقدمه عندما طلب منه اكتفاء بصورته الفوتوغرافية وقالت عن هذه الصورة أنها لا تعتبر في الإثبات ما لم يقر بها من صدر منه الأصل وهي فيما ذهبت إليه قد قيدت نفسها بقواعد الإثبات التي وضعها القانون المدني في حين أن الأصل في الإثبات في المواد الجنائية أن يقوم على حرية المحكمة في التقدير بما يسمح لها بالأخذ بالصورة الفوتوغرافية متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل الذي أثبت المحقق فحواه في محضر الضبط - وقد ترتب على النظر الذي أخذت به المحكمة أن حجبت نفسها عن بحث مبلغ ما لمنازعة المتهم في استيفاء المحرر للشكل من جدية ولم تتبين أوجه هذه المنازعة ولم تقل كلمتها فيها.
وحيث إنه يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد منازعة المتهم في استيفاء الشيك لشرائطه القانونية ملتفتاًًًًً عن الصورة الفوتوغرافية لهذا الشيك لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات ما لم يقر بها من نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عنها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. لما كان ما تقدم، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن المطعون ضده اعترف بصدور الشيك منه ولم ينازع في استيفائه لشرائطه الشكلية، وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه. ولما كان إطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاًًًًً يمكن الأخذ به ما لم يقر بها من نسبت إليه - فوق انطوائه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة قد حجبها عن بحث أوجه منازعة المطعون ضده في استيفاء الشيك لشرائطه الشكلية وعن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط ومبلغ مطابقتها للصورة، وعن مناقشة ما تضمنه هذا المحضر من اعتراف المطعون ضده بصدور الشيك منه. لما كان كل ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
الطعن 1744 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 74 ص 365
جلسة 26 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-----------------
(74)
الطعن رقم 1744 لسنة 29 القضائية (1)
عقوبة.
عقوبة الإعدام: ضمانات تطبيقها.
نقض.
عرض القضايا المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض.
ماهية هذا العرض. واجب إجرائي يقع على عاتق النيابة خلال ميعاد تنظيمي حدده الشارع.
أثر ذلك. تقديم القضية بعد الميعاد أو دون مذكرة لا يرتب بطلان العرض.
نقد النص. عدم تحقيقه ما تغياه الشارع من وضعه. قد ينتقص من مهلة الطعن بطريق النقض بما تستلزمه من بقاء الأوراق بقلم الكتاب حتى ينتهي ميعاد الطعن بالنقض.
قانون.
تفسيره: المذكرة الإيضاحية: مثال في تفسير المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا مبروكة عباده أبو العزم عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم المصمم على قتلها وقام المتهم الثاني بالإمساك بها لشل مقاومتها وضغطت المتهمة الأولى على عنقها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاًًًًً لنص المادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة المتهمة الأولى بالإعدام شنقاًًًًً وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاماًًًًً. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو فساد الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعنة إلى أقوال ابنها المتهم الثاني مع أنها بوصفها أقوال متهم على آخر قد اكتنفها الشك وشابها التناقض فقد أنكر المتهم المذكور معرفته الحادث عندما سئل في محضر البوليس ثم قال في تحقيق النيابة إن والده هو الذي قتل المجني عليها، وبعد أن أدلت كل من ستيته عبد الستار عبد الرازق وفاطمة عبد المجيد الغلبان من أن المتهم المذكور هو القاتل، وبعد أن قدم رجال المباحث تحرياتهم التي قصد بها خدمة الوالد الذي كانت التهمة موجهة إليه أصلاًًًًً - عدل المتهم عن قوليه السابقين وزعم أن والدته (الطاعنة الأولى) هي التي ارتكبت جريمة القتل لاعتقادها أن زوجها على علاقة أثيمة بالمجني عليها - ولما كان المتهم الثاني لم يستقر على رواية واحدة وتضاربت أقواله فإنها لا تصلح دليلاًًًًً على إدانة الطاعنة والحكم عليها بالإعدام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه من مدة حوالي سنة خلت قبل وقوع هذا الحادث تزوج المتهم الثاني من المجني عليها وعاشت معه في منزل والديه وكانت المجني عليها تقوم بأعمال المنزل وتحسن القيام بخدمة والد زوجها شيخ البلد - عبد الستار عبد الستار أبو العزم الذي يعتبر بالنسبة إليها في مقام الوالد وكان هو من ناحيته إزاء ذلك يحبوها بعطفه وحنانه مما أوغر صدر زوجته (الطاعنة) واشتعلت في قلبها نيران الحقد والغيرة وأصبحت لا تطيق بقاءها معها تحت سقف واحد فحدثتها نفسها بأن تتخلص من زوجها ومن زوجة ابنها بطريق الجريمة والقتل فسعت إلى ولدها المتهم الثاني وأخذت تلقي في روعه كذباًًًًً أن والده على صلة آثمة بالمجني عليها وأنه يجب التخلص منهما غير أن المتهم الثاني لم يمنحها في بادئ الأمر إذناًًًًً صاغية إذ قدمت له ذات يوم كمية من مادة التوكسافين لدسها لأبيه في الشاي فلم يفعل ثم صنعت فطيرة خلطتها بمادة التوكسافين أيضاًً وطلبت إليه أن يقدمها إلى المجني عليها فأوهمها بالموافقة على ذلك ولم يفعل أيضاًً مخافة أن ينال طفله الرضيع ضرر إن تناولتها زوجته وما زالت به المتهمة الأولى تغريه بالقضاء على زوجته وتلح عليه في ذلك وتزين له أنها ستزوجه بأخرى أوفر منها جمالاًًًًً حتى أذعن لها ورضخ لرغبتها واتفقا معاًً على قتل المجني عليها في يوم حدد لإقامة عرس بالناحية سيحضره جميع أهل المنزل عدا المتهمة الأولى (الطاعنة) والمجني عليها ويكون المنزل في هذا الوقت خالياًًًًً إلا منهما، وفي يوم 21/ 12/ 1958 وهو اليوم الذي حدد لإقامة العرس توجه أهل المنزل إلى الحفل عدا المتهمة (الطاعنة) والمجني عليها وعاد المتهم الثاني حوالي الغروب إلى الدار لتنفيذ ما عقدا العزم عليه من قتل المجني عليها فوجد المتهمة الأولى في انتظاره وقصدا إلى المجني عليها حيث كانت ترضع ابنها في إحدى الحجرات فأسرع وأمسك بيديها وبذلك شل حركتها ومقاومتها وانقضت هي عليها وأمسكت بعنقها وما زالت تضغط عليه بيديها ولم يتركاها إلا جثة هامدة، ثم خرج المتهم الثاني من المنزل هارباًًًًً أما المتهمة الأولى (الطاعنة) فقد سكبت الغاز على جثة المجني عليها وأشعلت النار فيها لإخفاء معالم الجريمة وللإيهام بأنها ماتت محروقة قضاءً وقدراًًًًً وليست مخنوقة". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم الثاني وشهادة عبد الستار عبد الرازق أبو العزم ومن المعاينة والتفتيش والتقارير الطبية. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة لأوراق الطعن أن المتهم الثاني فريد عبد الستار أبو العزم اعترف في عبارة صريحة بأنه أمسك بزوجته (المجني عليها) من يديها وأن والدته الطاعنة الأولى أطبقت على رقبتها وخنقتها، كما ذكر في ذات التحقيق أن النزاع كان مستحكماًًًًً بين زوجته ووالدته مما حدا بهذه الأخيرة إلى التفكير في قتل الزوجة بمادة التوكسافين بأن وضعتها في فطيرة وطلبت إليه أن يقدمها للمجني عليها ولكنه لم يفعل خوفاًًًًً على حياة ولده الرضيع، وأضاف أنه إنما أدلى بأقواله الأولى وهو واقع تحت تأثير والدته الطاعنة وبإيعاز منها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تنازع في صحة ما أورده الحكم من اعتراف ابنها عليها، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ولها أن تأخذ باعتراف متهم على متهم آخر في التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر بل حتى ولو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة - ذلك أن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها، كما أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال للشاهد وأن تهمل ما عداه، وهي إذ تفعل ذلك لا يصح القول بأنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو القصور في التسبيب، ذلك أن الشاهدة ستيته عبد الستار أبو العزم وهي فتاة في التاسعة من عمرها استقرت منذ بداية التحقيق على رواية واحدة هي أن شقيقها المتهم الثاني هو الذي قتل المجني عليها وحده، وكان عدولها عن هذه الأقوال بالجلسة بإيعاز من والدها لكي تتهم زوجته الطاعنة بعد أن طلقها وهي في السجن - كما قررت فاطمة عبد المجيد الغلبان والدة المجني عليها وآخرون بأن المتهم الثاني قتل زوجته طمعاًًًًً في مالها وليتزوج بمن يحبها لأنه لم يكن على وفاق معها - وبالرغم مما ورد على لسان هؤلاء الشهود فإن الحكم لم يعرض لأقوالهم ويرد عليها.
وحيث إنه لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تذكر سبب الأخذ بشهادة الشهود الذين تأخذ بشهادتهم ولا سبب إطراحها لشهادة من لا تثق به إذ الأمر في ذلك إنما يرجع إلى ما تطمئن إليه مما تأخذ به دون ما تطرحه، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من طعنها لا يعدو أن يكون جدلاًًًًً في موضوع الدعوى ومناقشة لأدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى الأوجه الثالث والرابع والخامس هو الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم اتخذ من تحريات رجال الإدارة دليلاًًًًً على ثبوت التهمة في حق الطاعنة ونسب ما جاء في تلك التحريات إلى المتهم الثاني واعتبرها واردة على لسانه في حين أنه يبين من أقوال هذا المتهم أن ما صورته تلك التحريات لا وجود له ولم يذكره - كما أنه جاء بالكشف الطبي المتوقع على المتهم الثاني وجود آثار به نتيجة مقاومة المجني عليها ولم يرد به وجود أي أثر بالطاعنة مما يقطع بعدم اشتراكها في حادث القتل - كما دفعت الطاعنة بأن المتهم الثاني كاذب في أقواله مما أوضحه الشهود سالفو الذكر بأقوالهم ومما أثبته الكشف الطبي من وجود إصابة به وحده والحكم لم يعرض لذلك برد، ومن ثم يكون مشوباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه. ولما كان يبين من مطالعة أسباب الحكم أنه لم يتخذ تحريات رجال الإدارة دليلاًًًًً في قضائه بإدانة الطاعنة أو أنه اعتبر ما تضمنته تلك التحريات وارداًًًًً على لسان المتهم الثاني بل عول في إدانة الطاعنة على اعتراف المتهم المذكور وذلك في قوله "إن المحكمة لا تقيم وزناًًًًً لإنكار المتهمة الأولى (الطاعنة) وتلتفت عن دفاعها وترى أن التهمة المسندة إليها ثابتة قبلها من اعتراف المتهم الثاني عليها" وما قاله الحكم من ذلك يتفق مع ما قرره المتهم الثاني في اعترافه التفصيلي على النحو الوارد في الرد على الوجه الأول وهو ما له أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في بقية أوجه الطعن هو في حقيقته جدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به إذ الحقائق والأدلة التي أوردتها المحكمة وجعلت منها قواماًًًًًًًًًً لحكمها تكفي رداًًًًً على ما قاله الطاعن في دفاعه، ومن ثم يكون ما جاء بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاًًًًً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماًًًًً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم بالإعدام حضورياًًًًً، ولو أن النص بصورته الراهنة لا يحقق الغرض الذي يهدف إليه واضعه والذي أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن مراد الشارع من النص هو تحقيق المصلحة العامة بحيث أصبح واجباًًًًً على النيابة أن تلتزم هذا العرض، ويلاحظ أن تقييد عرض قضايا الإعدام بميعاد الأربعين يوماًًًًً قد ينتقص من المهلة الممنوحة للنيابة العامة وللمحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوال مدة الأربعين يوماًًًًً حتى ينتهي الميعاد المذكور، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاًًًًً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم - وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها، حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها خصم عام - وواجبها في أن تعرض القضية طبقاًًًًً للمادة 46 المذكورة. لما كان ذلك، وكان يبين إعمالاًًًًً لنص المادة 35 من القانون المذكور أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دينت بها المحكوم عليها بالإعدام وجاء خلواًًًًً من قالة مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاًًًًً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير مما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنة المحكوم بإعدامها، ومن ثم يتعين إقرار الحكم بالنسبة إليها.
(1) المبدأ ذاته في الطعن 471/ 30 ق - (جلسة 4/ 4/ 1960)، الطعن 1572/ 29 ق (جلسة 11/ 4/ 1960)، الطعن 1715 لسنة 29 ق (جلسة 12/ 4/ 1960) والطعن 1800 لسنة 29 ق (جلسة 25/ 4/ 1960) والطعن 53/ 30 ق - (جلسة 14/ 6/ 1960).
الطعن 1555 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 73 ص 362
جلسة 26 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-----------------
(73)
الطعن رقم 1555 لسنة 29 القضائية
استئناف. نقض.
ميعاد الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة في موضوع المعارضة: علة بدئه من تاريخ صدور الحكم. انتفاء هذه العلة - لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التي صدر فيها. تراخي بداية الميعاد إلى حين العلم رسمياًًًًً بصدور الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالمجني عليه الأشياء المبينة بمحضر الحجز والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاًًًًً لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياًًًًً - عملاًًًًً بمادتي الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع كفالة لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياًًًًً بعدم قبوله شكلاًًًًً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إنه ولو أن الحكم المطعون فيه صدر في 20 من أكتوبر سنة 1958 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا في 9 من نوفمبر سنة 1958 حيث قدم الأسباب في اليوم ذاته - إلا أن الطاعن بنى طعنه على أنه لم يحضر جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاًًًًً للجلسة المذكورة إذ لا يوجد بين أصهاره أو من يقيمون معه من يحمل اسم عمر الصغير الذي ورد في الإعلان بأنه أعلن في مواجهته، بل إن الثابت من الشهادة الصادرة من عمدة ومشايخ ناحية جهينة الغربية أنه لا يوجد بالبلدة المذكورة شخص بهذا الاسم مما يعيب إجراءات الدعوى ويبطل الحكم.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لاتهامه بأنه في يوم 22 من يوليه سنة 1954 بدائرة مركز طهطا، بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياًًًًً لصالح أبو الفضل عبد الجواد إضراراًًًًً به ولم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاًًًًً لها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح طهطا الجزئية قضت غيابياًًًًً بتاريخ 7 من أبريل سنة 1955 عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ. فعارض في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 12 من أبريل سنة 1956 بقبولها شكلاًًًًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بهيئة استئنافية غيابياًًًًً بتاريخ 25 من فبراير سنة 1957 بعدم قبول الاستئناف شكلاًًًًً للتقرير به بعد الميعاد فعارض الطاعن في هذا الحكم وحدد لنظر المعارضة جلسة 2 من سبتمبر سنة 1957 وفيها حضر وأجلت الدعوى لجلسة 25 من نوفمبر سنة 1957 لضم المفردات، وحضر الطاعن في الجلسة الأخيرة وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع والاستعداد فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 10 من مارس سنة 1958 حيث حضر الطاعن، ثم أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 5 من مايو سنة 1958 لضم قضية الجنحة رقم 1112 سنة 1957 استئناف سوهاج، وبالجلسة المذكورة لم يحضر الطاعن وحضر المدافع عنه وقدم شهادة مرضية فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 29 من سبتمبر سنة 1958 لتنفيذ القرار السابق مع إعلان الطاعن، وقد أعلن لهذه الجلسة في مواجهة رجال الإدارة لعدم الاستدلال عليه، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن وحضر الأستاذ حلمي نجيب عن المدافع عن الطاعن وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 لتنفيذ القرار السابق، وفي هذه الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاًًًًً وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاًًًًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الطاعن قد أعلن لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1958 مخاطباًًًًً مع صهره عمر الصغير المقيم معه وقد دلت الشهادة المنسوبة إلى نائب عمدة ناحية جهينة الغربية وشيخي البلدة المذكورة المؤرخة 8 من نوفمبر سنة 1958 أن الطاعن يقيم بهذه البلدة وأنه لا يوجد بعائلة أبي عقيل شخص يدعى عمر الصغير وبالتالي لا يوجد أحد بهذا الاسم، وكان ظاهر الحال ينبئ بعدم إعلان الطاعن للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إعلاناًًًًً قانونياًًًًً، ومن ثم يكون الحكم المذكور قد صدر باطلاًًًًً لابتنائه على إجراءات باطلة. ولما كانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة، على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياًًًًً بصدور الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم به قبل يوم 8 من نوفمبر سنة 1958 الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المذكور، فإنه يتعين قبول الطعن شكلاًًًًً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.