الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في إمارة دبي

قانون رقم (9) لسنة 2023

بشأن

تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيّة لدولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السّير والمُرور ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتِهما، والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المُستهلِك،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المُواصفات والمقاييس،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصيّة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجاريّة،

وعلى قانون شُرطة دبي لسنة 1966،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2019 بشأن تنظيم التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2023".

 

 

 

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:


الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

الطّريق

:

كُل سبيل مفتوح للسّير العام دون الحاجة إلى إذن خاص، وكُل مكان عام يتّسِع لمُرور المركبات ويُسمَح للجُمهور بدخوله سواءً بمُقابِل أو بغير مُقابِل.

المركبة

:

آلة ميكانيكيّة أو درّاجة عاديّة أو ناريّة أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطّريق بقُوّة ميكانيكيّة أو بأي وسيلةٍ أخرى، ويشمل ذلك الجرّار.

المركبة ذاتيّة القيادة

:

مركبة تسير على الطّريق باستخدام نظام القيادة الآلي، تتوفّر فيها المُواصفات والمقاييس المُعتمدة من الهيئة والجهات المُختصّة، ولا تشمل المركبة ذات الأنظِمة المُساعِدة للسّائق فقط، كالمُساعدة في الحفاظ على المسار أو مُثبِّت السُّرعة، أو الفرامل عند الطوارئ أو الركن الذاتي.

نظام القيادة الآلي

:

نظام يتكوّن من مجموعة من الأجهِزة والبرامِج المُعتمدة من الجهة المُصنِّعة للمركبة ذاتيّة القيادة، يُحقِّق التواصُل بين المركبة وعناصر الطّريق، ويتحكّم بحركتِها دون أي تدخُّل بشري.

علامات السّير

:

كُل ما يُعرَض في الطّريق من علامات أو شاخِصات أو أوامِر أو تنبيهات أو غير ذلك من الإرشادات، سواءً كانت بالوسائل التقليديّة أو الإلكترونيّة، ومن ذلك العلامات الدّالة على اتجاهات السّير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السُّرعة القُصوى وأولويّات الطّريق، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمِدة أو علامات مدهونة على الطّريق أو علامات أو إشارات إلكترونيّة، وتشمل الإشارات الضوئيّة أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلّق بتنظيم حركة السّير والمُرور.

الرّاكب

:

كُل من يستعمِل المركبة ذاتيّة القيادة في تنقُّلِه من مكان إلى آخر.

الوكيل

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبُت له بمُقتضى عقد الوكالة التجاريّة التوزيع الحصري للمركبة ذاتيّة القيادة.

النّشاط

:

أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتيّة القيادة، يتم تحديدُه بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي.

المُشغِّل

:

أي شخص مُصرَّح له من الهيئة بمُزاولة النّشاط، ويشمل مالك المركبة ذاتيّة القيادة.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن الهيئة، التي يُسمَح بمُوجبِها بمُزاولة النّشاط.

المُصرَّح له

:

الشّخص الذي يصدُر له التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

الجهة المُختصّة

:

أي جهة حُكوميّة معنيّة بمُوجب تشريعاتها بالطّريق أو بالمركبة ذاتيّة القيادة أو بأي من المسائل المشمولة بأحكام هذا القانون.

الشّخص

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.


 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

أهداف القانون

المادة (4)

 

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

1.      تحقيق إستراتيجيّة الإمارة في التحوّل إلى التنقُّل الذّكي، من خلال استخدام الذّكاء الاصطناعي.

2.      تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة، وفقاً لمُتطلّبات السّلامة والجوْدة، وطبقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

3.      استقطاب الاستثمارات في جميع الأنشِطة المُرتبِطة بالمركبات ذاتيّة القيادة.

4.      مُعالجة التحدّيات التنظيميّة والقانونيّة النّاجِمة عن استخدامات الذّكاء الاصطناعي في مجال النّقل.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (5)

 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنُوطة بالجهات المُختصّة، تُناط بالهيئة المهام والصلاحيّات التالية:

1.      وضع السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتيّة القيادة في الإمارة.

2.      تحديد فِئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتيّة القيادة، وفقاً للمعايير والمُواصفات والضّوابط المُعتمدة من الجهات المُختصّة.

3.      اعتماد المعايير الفنّية والتشغيليّة ومعايير الأمن والسّلامة وتقييم أداء المُشغِّل، الواجب توفُّرها لسير المركبة ذاتيّة القيادة على الطّريق، ومُراجعتها بشكلٍ دوري.

4.      تحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة في الإمارة، بناءً على خطط التشغيل التي يصدُر باعتمادِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

5.      تحديد الطُّرق والمناطق والمسارات التي يُسمَح بتشغيل المركبة ذاتيّة القيادة فيها، وكذلك تحديد سُرعتِها، وغير ذلك من المسائِل المُرتبِطة بتنظيم سيرها على الطّريق.

6.      تجهيز البنى التحتيّة اللازمة لتشغيل المركبة ذاتيّة القيادة، وفقاً للمعايير والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن.

7.      وضع الحلول المروريّة والقواعد والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أنظمة السّير والمُرور في الإمارة، بما في ذلك القواعد المُتعلِّقة بالمُشاة والمركبات، بما فيها المركبة ذاتيّة القيادة، بما يضمن سلامة مُستخدِمي الطّريق، وتقليل نِسَب المُخالفات المُروريّة.

8.      ترخيص المركبة ذاتيّة القيادة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

9.      إجراء الفحص الفنّي للمركبة ذاتيّة القيادة، وفقاً للمعايير والضّوابط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

10. تحديد الأنشِطة التي يُسمَح فيها باستعمال المركبة ذاتيّة القيادة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادِها، وإصدار التصاريح اللازمة لمُزاولتِها، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

11. جمع وتصنيف البيانات النّاتِجة عن تشغيل وقيادة المركبة ذاتيّة القيادة في الإمارة.

12. الرّقابة والتفتيش على المُصرَّح له، للتأكُّد من التزامِه بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

13. التعاون والتنسيق مع الجهات المُختصّة، وتشكيل فرق العمل المُشتركة في كُل ما من شأنِه تحقيق أهداف هذا القانون.

14. تلقّي الشّكاوى المُقدَّمة بحق المُصرَّح له، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنِها.

15. عقد الاتفاقيّات وتأسيس الشّراكات مع الجهات المُختصّة والمُنظّمات والمُؤسّسات والهيئات الدوليّة المعنيّة بالمركبات ذاتيّة القيادة، من أجل ضمان تحقيق أهداف هذا القانون.

16. وضع الخطط والإستراتيجيّات والإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار في الأنشِطة المُرتبِطة بالمركبات ذاتيّة القيادة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة.

17. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

استعمال المركبة ذاتيّة القيادة ومُزاولة النّشاط

المادة (6)

 

‌أ-        يُحظر سير أي مركبة ذاتيّة القيادة على الطّريق إلا إذا كانت مُرخّصة من الهيئة، ويَصدُر هذا الترخيص وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السّارية، بما فيها هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

‌ب-   يُحظر على أي شخص مُزاولة النّشاط في الإمارة، إلا بعد حُصوله على التصريح، ويَصدُر هذا التصريح وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يَصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

‌ج-    لا يجوز سير المركبة ذاتيّة القيادة في الإمارة، المُرخّصة من جهات الترخيص المعنيّة في الدّولة بمُوجب التشريعات المُنظِّمة لاستخدام المركبات ذاتيّة القيادة، إلا بعد الحُصول على التصريح المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

الفحص الفنّي للمركبة ذاتيّة القيادة

المادة (7)

 

‌أ-        تخضع المركبة ذاتيّة القيادة للفحص الفنّي، وتُحدَّد أنواع هذا الفحص ومواعيده وشُروطه ومعاييره، بمُوجب قرار يَصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن.

‌ب-   يجوز للهيئة في الأحوال التي تستدعي ذلك، استدعاء أي مركبة ذاتيّة القيادة لإعادة فحصِها فنّياً واتخاذ الإجراءات المُناسِبة بشأنِها بناءً على نتيجة هذا الفحص.

 

شُروط ترخيص المركبة ذاتيّة القيادة

المادة (8)

 

يُشترط لترخيص المركبة ذاتيّة القيادة ما يلي:

1.      أن يكون مصدر المركبة ذاتيّة القيادة عند تسجيلها لأوّل مرة هو الوكيل المحلّي المُعتمد لنوع المركبة في الإمارة.

2.      أن تكون المركبة ذاتيّة القيادة قد سُجِّلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثبت استخدامها على الطُّرق العامّة المُخصّصة لفِئتها وصنفها في تلك الدّولة.

3.      أن تجتاز الفحص الفنّي المُقرَّر لدى الهيئة.

4.      أن تكون مُهيّأة لقراءة علامات السّير والتعامُل معها، ومُهيّأة للتعامُل مع أولويّات الطّريق والسّير عليه.

5.      أن تتوفّر فيها معايير الأمن والسّلامة والمُواصفات والأنظِمة اللازمة للتعامُل مع الطّريق ومُستخدِميه وفقاً للدّليل المُعتمد من الهيئة في هذا الشأن.

6.      أن تكون مُطابِقة للمُواصفة المُعتمدة في الدّولة.

7.      أن تكون مُؤمّناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المُرخّصة بالعمل في الدولة، وفقاً لما يُحدِّدُه المُدير العام في هذا الشأن.

8.      أي اشتراطات أخرى يَصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

إجراءات ترخيص المركبة ذاتيّة القيادة

المادة (9)

 

تُحدَّد إجراءات ترخيص المركبة ذاتيّة القيادة والمُستندات والوثائق المطلوبة لإصدار هذا الترخيص، بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن.

 

صيانة وإصلاح وتعديل المركبة ذاتيّة القيادة

المادة (10)

 

‌أ-        يُحظر إجراء أي أعمال صِيانة أو إصلاح أو تعديل تتعلّق بالمركبة ذاتيّة القيادة، بما في ذلك نظام القيادة الآلي، إلا من خلال الوكيل.

‌ب-   يُحظر إجراء أي تعديل أو تطوير أو تحديث على الخصائص المُتعلِّقة بنظام القيادة الآلي أو بنطاق التشغيل التصميمي أو بالتطبيقات الإلكترونيّة للمركبة ذاتيّة القيادة، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

‌ج-    تُصدِر الهيئة المُوافقة المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد التأكُّد من أن التعديلات والتطويرات والتحديثات المطلوبة لن تُؤثِّر على أداء المركبة ذاتيّة القيادة، ولن تُعرِّض الأرواح والمُمتلكات للخطر.

 

التزامات المُشغِّل

المادة (11)

 

يجب على المُشغِّل الالتزام بما يلي:

1.      أحكام هذا القانون والقرارات الصّادِرة بمُوجبِه والتشريعات السّارية في الإمارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصّة للمركبة ذاتيّة القيادة.

2.      شُروط التصريح الصّادر له.

3.      وضع التعليمات الخاصّة باستخدام المركبة ذاتيّة القيادة، وتزويد الرّاكِب بها بالكيفيّة والوسيلة التي يراها المُشغِّل مُناسِبة، على أن تتضمّن تلك التعليمات كيفيّة تحديد وتعديل وِجْهة المركبة، وإجراءات التواصُل والتصرُّف مع المركبة في حال تعرُّضِها لأي أعطال، والخُروج منها بأمان في الحالات الطارئة.

4.      الحُصول على ترخيص للمركبة ذاتيّة القيادة قبل تسييرها على الطّريق.

5.      صِيانة المركبة ذاتيّة القيادة بصِفة دوريّة، وفي المواعيد المُحدَّدة من الوكيل.

6.      الاشتراك في الأنظِمة المُحدَّدة من الهيئة.

7.      ضمان صلاحيّة نظام القيادة الآلي للرّبط بين المركبة ذاتيّة القيادة والأنظِمة المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

8.      تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة بحسب الغرض المُخصَّصة له.

9.      تزويد الهيئة والجهات المُختصّة بالبيانات التي تُحدِّدها عند طلبِها.

10. إخطار الجهات المُختصّة فوراً في حال وقوع أي حادث يتعلّق بالمركبة ذاتيّة القيادة.

11. إخراج المركبة ذاتيّة القيادة من الطريق وتأمينِها، في حال تعطُّلِها أو تعطُّل نظام القيادة الآلي فيها، وإخطار الوكيل بذلك.

12. عدم استخدام البيانات التي يحصل عليها نتيجة تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة، لغير الأغراض المُتعلِّقة بتشغيل هذه المركبات، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

13. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

التزامات الوكيل

المادة (12)

 

يجب على الوكيل الالتزام بما يلي:

1.      أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتشريعات السّارية في الإمارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصّة للمركبة ذاتيّة القيادة.

2.      شُروط التصريح الصّادر له.

3.      توفير معايير خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك توفير الضّمان للمركبة ذاتيّة القيادة وقطع غيارها، وكذلك ورش إصلاحها وصِيانتها.

4.      تحديث وتطوير نظام القيادة الآلي للمركبة ذاتيّة القيادة، بما يتوافق مع التحديثات التي تَتِم على أنظِمة الطُّرق والمُرور.

5.      التأكُّد من أن النِّظام التِّقني للمركبة ذاتيّة القيادة مُتوافِق مع مُختلف الأنظِمة التقنيّة التابعة للجهات المُختصّة.

6.      توفير كادر فنّي مُؤهَّل ومُدرّب مُتخصِّص في فحص وصِيانة جميع أجزاء المركبة ذاتيّة القيادة ونظام القيادة الآلي.

7.      أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

التزامات الرّاكب

المادة (13)

 

يجب على الرّاكب الالتزام بما يلي:

1.      مُتطلّبات الأمن والسّلامة المُعتمدة من الهيئة أو المُشغِّل أو الوكيل أو الجهات المُختصّة، خلال استعمال المركبة ذاتيّة القيادة.

2.      عدم العبث بأنظِمة وبرامج المركبة ذاتيّة القيادة أثناء استخدامِه لها.

3.      عدم إدخال أي مواد قد تُؤثِّر على سلامة المركبة ذاتيّة القيادة وأنظِمتها، وذلك بحسب ما تُحدِّدُه الهيئة في هذا الشأن.

4.      أي التزامات أخرى يَصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.


 

المسؤوليّة المدنيّة عن تعويض الأضرار

المادة (14)

 

‌أ-        يتحمّل المُشغِّل مسؤوليّة التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو المُمتلكات بسبب المركبة ذاتيّة القيادة، ولا يخل ذلك بحقِّه في الرُّجوع على المُتسبِّب الحقيقي بهذه الأضرار، وفقاً للقواعد العامّة للمسؤوليّة المُقرَّرة في هذا الشأن.

‌ب-   لا تتحمّل الهيئة أي مسؤوليّة عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استخدام المركبة ذاتيّة القيادة.

 

المسؤوليّة الجزائيّة

المادة (15)

 

تُطبَّق التشريعات السّارية في الإمارة، بما فيها القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المُشار إليهِما، على الأفعال التي تُرتَكب بواسطة المركبة ذاتيّة القيادة والتي تُشكِّل جرائم تستوجب فرض العُقوبات المُقرّرة بمُوجبِها على مُرتكِبيها.

 

بيع المركبة ذاتيّة القيادة ونقل ملكيّتها

المادة (16)

 

يُحظر بيع المركبة ذاتيّة القيادة في الإمارة للمُشغِّل إلا من خلال الوكيل المُعتمد، كما لا يجوز نقل ملكيّة المركبة ذاتيّة القيادة من مُشغِّل إلى آخر إلا بعد أخذ المُوافقة المُسبقة على ذلك من الهيئة، وتُصدِر الهيئة هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

التعهيد

المادة (17)

 

يجوز للهيئة وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون، وذلك بمُقتضى عقد يتم إبرامُه في هذا الشأن، تُحدَّد فيه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه.


 

الرُّسوم

المادة (18)

 

تستوفي الهيئة نظير إصدار الرُّخص والتصاريح والمُوافقات، وتقديم سائر الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، الرُّسوم التي يَصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

 

المُخالفات والغرامات الإداريّة

المادة (19)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقَب كُل من يرتكِب أي مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خمسمِئة درهم ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها وبما لا يزيد على (50,000) خمسين ألف درهم.

‌ب-   تُحدَّد الأفعال المُخالِفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، والغرامات الخاصّة بِكُل منها، بمُوجب قرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

‌ج-    لا يخل تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة لمُرتكِب المُخالفة عند الاقتضاء.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (20)

 

دون الإخلال بالصلاحيّات المُقرَّرة لأفراد شُرطة دبي في ضبط المُخالفات المُروريّة، يكون لمُوظّفي الهيئة، وللعامِلين في المُؤسّسات والشّركات التي تتعاقد معها الهيئة، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 


 

التظلُّم

المادة (21)

 

يجوز لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُدير العام من أي قرار أو إجراء اتُّخِذ بحقِّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه، ويتم النّظر في هذا التظلُّم من قِبَل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، وعلى هذه اللجنة البت في التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها، ويكون قرارها الصّادر بشأن هذا التظلُّم نِهائيّاً.

 

أيلولة الرُّسوم والغرامات

المادة (22)

 

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 

التعاون والتنسيق

المادة (23)

 

لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، وتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكامِه، يجب على الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة، بما فيها الجهات المُختصّة، التعاون التام مع الهيئة وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلِب منها ذلك.

 

تطبيق قانون السّير والمُرور

المادة (24)

 

تُطبَّق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يَحِل محلّه، في كُل ما لم يرد بشأنِه نص خاص في هذا القانون، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الطّبيعة الخاصّة للمركبة ذاتيّة القيادة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (25)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

الإلغاءات

المادة (26)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (27)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2023م

الموافــــــــــــق 15 رمضان 1444هـ

الطعن 138 لسنة 43 ق جلسة 19 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 57 ص 268

جلسة 19 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عباد، وصلاح نصار، واحمد صلاح الدين وهدان.
----------------
(57)
الطعن رقم 138 لسنة 43 القضائية
(1) نقض "نطاق الطعن".
وظيفة محكمة النقض. ماهيتها. ما يعرض عليها هو مخاصمة الحكم المطعون فيه. مؤدى ذلك. قصر نطاق الطعن على الخصومة التي كانت معروضة على محكمة الموضوع.
(2) إيجار "إيجار أماكن". نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام مستأجر لباقي المستأجرين في الطعن بالنقض المرفوع منه ضد المؤجر في حكم تحديد الأجرة. دفع المؤجر بعدم إفادة المستأجرين من طعن هذا المستأجر بالاستئناف أو بالنقض. عدم إثارته هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول الدفع.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض وتجدد حق الخصوم في إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفوع أمام محكمة الإحالة.
(4) إيجار "إيجار أماكن" تحديد الأجرة.
العبرة في تحديد قيمة الأرض عند تقدير الأجرة القانونية. ثمن المثل وقت البناء. الاستثناء بثمن الشراء. لا خطأ.
(5) محكمة الموضوع. خبرة. إيجار "إيجار أماكن".
عدم اطلاع الخبير على الأسس التي التزمتها لجنة تحديد الأجرة. التزامه أحكام القانون في تقديراته. لا عيب. عدم التزام المحكمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو على المستندات المقدمة في الدعوى.
-------------------
1 - إذ كانت وظيفة محكمة النقض هي النظر في الطعون التي ترفع إليها في أحوال بينها القانون بيان حصر ترجع كلها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أما إلى مخالفه القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وكانت المحكمة وهي تقوم بوظيفتها هذه تحقق غرضا أساسيا هو تقويم ما يقع في الأحكام من شذوذ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل ويثبت القضاء فيها، وكان ما يعرض عليها بهذه المثابة هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، وكان مفاد ما تقدم أن نطاق الطعن بالنقض لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعيا يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة، كما لا يقبل من المطعون عليه أن يقدم دفعا أو دفاعا يكون من شأنه توسيع هذا النطاق المحدد بما لم يسبق له إبداؤه أمام المحكمة المطعون في حكمها.
2 - إذ كان مؤدى ما ذهب إليه المطعون عليه الثاني في دفعه أن ما أوردته المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من خروج على مبدأ نسبية أثر الطعن يقتصر على الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية وحدها دون محكمتي الاستئناف أو النقض، وكان الثابت أن المطعون عليه الثاني لم يثر هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف رغم اختصام الطاعن - المستأجر - للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير - المستأجرين الآخرين - أمامها، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها، وكان مطلب المطعون عليه ينطوي على مجاوزة الخصومة للمجال الذى كانت مطروحة داخل حدوده أمام محكمة الموضوع ولا يتحقق به إصلاح عيب اعتور قضاء الحكم المطعون فيه تبعا لأنه ينصب على أمر لم يثر أمامه ولم يدل برأي فيه، فإن الدفع المبدى - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
3 - إذ كان يترتب على النقض زوال الحكم المنقوض وسقوط ما أمر به وما قرره أو رتبه من الحقوق بين طرفيه، بحيث يكون للخصوم إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفاع أمام محكمة الإحالة، فان المطعون عليه يكون له عند ذلك مطلق الحرية في عرض دفعه أمام تلك المحكمة إذا شاء. الأمر الذي تنتفي به مصلحته في إثارة الدفع.
4 - مفاد المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت البناء على أساس قيمتها السوقية، دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذي يكون المالك قد دفعه، وإن كان ليس ثمة ما يمنع من الاستئناس بثمن الشراء باعتباره من الدلائل التي يقام لها وزن عند التعرف على ثمن المثل، وكان ما خلص إليه التقرير لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم ينقص من نفس أسعار المثل عند البناء ووجد أنها لا تختلف عن القيمة الحقيقية الثابتة في عقد الشراء، خاصة وأن تاريخ الشراء معاصر لتاريخ البناء.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى تقرير الخبير لأنه بنى على أسس سليمة وأنه لا يعيبه عدم اطلاع الخبير على الأسس التي التزمتها لجنة تحديد الأجرة طالما أنه توخى أحكام القانون في تقديراته، وكان لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير ذلك الخبير أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري إذ أن في أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه واعتدت به كما لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على ثمن أرض المثل بعد أن اقتنع بسلامة التقدير الذي أورده تقرير الخبير في هذا الصدد وللأسباب السائغة التي بني عليها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الطعن رقم 2037 لسنة 1970 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب إلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة وتحديد القيمة الإيجارية لشقق العقار المبين بالصحيفة بما يتناسب مع المصروفات والتكاليف الحقيقية والفعلية، وقال بيانا لدعواه أنه يستأجر في العقار المشار إليه والمملوك للمطعون عليه الثاني الشقة رقم 10 بالدور الرابع، وإذ أصدرت لجنة تحديد الأجرة قرارها في 6/ 6/ 1970 بتحديد القيمة الإيجارية بواقع 15 جنيها شهريا لكل شقة من شقق الأدوار الأول والثاني والثالث وبواقع 14 جنيها و500 مليم لكل شقة بالدور الرابع وبقيمة إيجارية أخرى بالأدوار الأرضي والخامس والسادس، وجاء هذا القرار غير متفق مع حقيقة التكاليف، فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. كما أقام المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته الطعن رقم 2073 لسنة 1970 أمام نفس المحكمة ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم طعنا على ذات القرار بطلب تحديد أجرة العقار جميعه بمبلغ 206 جنيهات و822 مليما يوزع على الوحدات السكنية وقال شرحا له إن لجنة تحديد الأجرة بمحافظة الإسكندرية حددت الأجرة الإجمالية للعقار بمبلغ 170 جنيها و372 مليما موزعة على الوحدات السكنية الأثني عشر، وإذ كان هذا التقدير مجحفا بحقوقه فقد أقام دعواه بطلباته. قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى للدعوى الثانية للارتباط ثم حكمت في 17/ 3/ 1971 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار وتحديد قيمته الإيجارية وفقا للقانون مع بيان أسس التحديد، وبعد أن قدم الخبير تقريره، عادت وحكمت بتاريخ 17/ 5/ 1972 (أولا) برفض الطعن رقم 2037 لسنة 1970. (ثانيا) وفى الطعن رقم 2073 لسنة 1970 بتعديل قرارا اللجنة بجعل الاجرة الشهرية للعقار بمبلغ 197 جنيها و650 مليما مضافا إليه مبلغ 15 جنيها و 722 مليما ضرائب إضافية ومجموعها 213 جنيها و373 مليما يوزع على الوحدات السكنية على التفصيل المبين بالمنطوق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 675 لسنة 28 ق الاسكندرية مختصما المؤجر وباقى المستأجرين طالبا الغاءه والقضاء بتخفيض الأجرة إلى القدر الذى تضمنه تقرير الخبير الاستشارى المقدم منه وبتاريخ 9/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة للوحدات السكنية التي يشملها العقار فيما عدا الشقة التي يشغلها الطاعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني أن الطعن المقام منه كان شاملا كل الوحدات السكنية وموجها من ثم لكل المستأجرين الذين ارتضوا الحكم الابتدائي ولم يستأنفه أحد منهم فيما عدا الطاعن وأضحى نهائيا بالنسبة لهم ولا يجوز للطاعن أن يتناول بطعنه الحالي جانبا من الحكم لم يمس حقه، بل يقتصر نطاقه على الطعن فيما حكم به عليه الحكم المطعون فيه فقط، لا يغير من ذلك ما أوردته المادة 13 من القانون رقم 51 لسنة 1969 من إفادة سائر المستأجرين من أي طعن في قرار لجنة تحديد الأجرة يرفعه أحدهم لأنه نص استثنائي لا يتوسع في تفسيره ويقتصر على نظر الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية ولم يتناول قواعد الطعن بطريق الاستئناف أو النقض، فيتسع بشأنها ما تقضى به المادة 211 من قانون المرافعات فلا يقبل الطعن ممن قبل الحكم.
وحيث إنه لما كانت وظيفة محكمة النقض هي النظر في الطعون التي ترفع إليها في أحوال بينها القانون بيان حضر ترجع كلها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إلى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وكانت المحكمة - وهي تقوم بوظيفتها هذه تحقق غرضا أساسيا هو تقويم ما يقع في الأحكام من شذوذ في تطبيق القانون وتقدير للقواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء فيها وكان ما يعرض عليها بهذه المثابة هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها وكان مفاد ما تقدم أن نطاق الطعن بالنقض لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعيا يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة، كما لا يقبل من المطعون عليه أن يقدم دفعا أو دفاعا يكون من شأنه توسيع هذا النطاق المحدد بما سبق له إبداؤه أمام المحكمة المطعون في حكمها. لما كان ذلك مؤدى ما ذهب إليه المطعون عليه الثاني في دفعه أن ما أوردته المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من خروج على مبدأ نسبية أثر الطعن يقتصر على الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية وحدها دون محكمتي الاستئناف أو النقض، وكان الثابت أن المطعون عليه الثاني لم يثر هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف رغم اختصام الطاعن - المستأجر - للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير أمامها، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه لم يعرض لها، وكان مطلب المطعون عليه ينطوي على مجاوزة الخصومة للمجال الذى كانت مطروحة به داخل حدوده أمام محكمة الموضوع ولا يتحقق به إصلاح عيب اعتد به قضاء الحكم المطعون فيه تبعا لأنه ينصب على أمر لم يثر أمامه ولم يدل برأي فيه فإن الدفع المبدى - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول. وليس يسوغ القول بأن للمطعون عليه مصلحة محتملة حال نقض الحكم، ذلك أنه لما كان يترتب على النقض زوال الحكم المنقوض وسقوط ما أمر به وما قرره أو رتبه من الحقوق بين طرفيه، بحيث يكون للخصوم إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفاع أمام محكمه الإحالة، فإن المطعون عليه يكون عند ذلك له مطلق الحرية في عرض دفعه أمام تلك المحكمة إذا شاء، الأمر الذى تنتفى به مصلحته في إثارة الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد بتقرير مكتب الخبراء الذى قدر ثمن أرض العقار محل النزاع طبقا للثابت بعقد شراء المطعون عليه الثاني في حين أن المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن وقت البناء، وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية، دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذي يكون المالك قد دفعه وإن كان ليس ثمة ما يمنع من الاستئناس بثمن الشراء باعتباره من الدلائل التي يقام لها وزن عند التعرف على ثمن المثل، ولما كان الثابت فى تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أنه أورد "بالاطلاع على عقد شراء الأرض المسجل برقم 3075 فى 8/ 10/ 1968 ومع مراعاة صقع الأرض ووقوعها فى حى راق سهل المواصلات بالقرب من البحر ومع الأخذ فى الاعتبار الأسعار المتداولة فى هذه المنطقة نرى أن قيمة الأرض الواردة بالعقد المذكور هى قيمة حقيقيه ومناسبة وقت تشييد البناء"، وكان ما خلص إليه التقرير لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه لم ينقص عن نفس أسعار المثل عند البناء، ووجد أنها لا تختلف عن القيمة الحقيقية الثابتة في عقد الشراء، خاصة وأن تاريخ الشراء معاصر لتاريخ البناء، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قدم إلى محكمة الاستئناف للتدليل على ثمن المثل صورة رسمية لعقد بيع مسجل عن قطعة أرض بنفس الشارع الذى يقع فيه عقار النزاع والعقد المبين للثمن الذى اشترى بمقتضاه البائع للمطعون عليه الثانى أرض النزاع وأوضح أن مساحة الأرض التى كانت من بين عناصر التقدير فى قرار لجنة تحديد الأجرة تطابق ما جاء بالتقرير الاستشارى وتخالف المساحة التى إحتسبها تقرير مكتب الخبراء بالإضافة إلى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع، غير أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المسندات، وأغفل الرد على دفاعه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن النعى فى غير محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت اطلاعه على تقرير الخبير فى الدعوى أورد قوله "ومن حيث إن هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره، كما تطمئن إلى سلامة النتيجه التى انتهى إليها ومن ثم فإنها تقرها وتأخذ بها وتعتبر تلك الأسس أسبابا لها ولا ترى مدعاة للرد على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه..."، كما ساير الحكم المطعون فيه محكمة أول درجة فى اطمئنانها إلى تقرير الخبير لأنه بنى على أسس سليمة وأنه لا يعيبه عدم اطلاع الخبير على الأسس التى إلتزمتها لجنة تحديد الأجرة طالما أنه توخى أحكام القانون فى تقديراته، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ما تقدم وكان لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير ذلك الخبير ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري إذ أن في أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم ترى في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه واعتدت به، كما لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على ثمن أرض المثل بعد أن اقتنع بسلامة التقدير الذى أورده تقرير الخبير في هذا الصدد والأسباب السائغة التي بني عليها، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.