الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (24) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء

قانون رقم (24) لسنة 2023

بإنشاء

مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء

ـــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة بيانات دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء رقم (24) لسنة 2023".

  

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:



الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقمية.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

المؤسسة

:

مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، المنشأة بموجب هذا القانون.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الجهات الحكومية المحلية

:

وتشمل الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

الجهات الحكومية الاتحادية

:

وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، التابعة للحكومة الاتحادية.

الجهات الأخرى

:

أي جهة عامة، تتبع أي من الحكومات المحلية في أي من إمارات الدولة، من غير الإمارة.

الجهات الحكومية

:

وتشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية، والجهات الأخرى.

الجهات الخاصة

:

أي جهة اعتبارية غير حكومية، سواءً كانت هذه الجهات ربحية أو غير ربحية، وتشمل المؤسسات الفردية.

التحول الرقمي

:

كل ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات.

المنصة الرقمية

:

منظومة رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع للاتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية وجمع وحيازة وتحليل ومعالجة ونشر وتبادل البيانات والإحصاءات.

البيانات

:

مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع، أو المفاهيم، أو التعليمات، أو المشاهدات، أو القياسات، تكون على شكل أرقام، أو حروف أو رموز أو صور أو غيرها، يتم جمعها أو إنتاجها أو معالجتها عن طريق مزودي البيانات، وتشمل المعلومات أينما وردت في هذا القانون.

بيانات دبي

:

البيانات الخاصة بالإمارة، المتوفرة لدى مزودي البيانات.

مزودو البيانات

:

الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والأشخاص الذين تحددهم المؤسسة.

السجلات المرجعية

:

السجلات الرقمية أو الورقية، التي يتم تحديدها وتنظيمها وتصنيفها من المؤسسة، على نحو يجعل كل سجل منها يتضمن نوعية محددة ومتسقة من بيانات دبي.

الإحصاء

:

جمع البيانات والمعلومات من مزودي البيانات وتدقيقها ومعالجتها، وتحليلها وتبويبها ونشرها كمؤشرات وتقارير إحصائية.

المسوح الإحصائية

:

أساليب جمع البيانات والمعلومات من المجتمع المستهدف بالبحث أو الدراسة، سواءً بشكل شامل أو عن طريق عينة جزئية يتم تحديدها بالأساليب العلمية.

الدراسة الاستطلاعية

:

عملية جمع البيانات عن طريق الوسائل والتقنيات المختلفة، لقياس آراء وتوجهات المجتمع، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أمر ما في فترة زمنية محددة.

 

إنشاء المؤسسة

المادة (3)

 

تُنشأ بموجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة، تُسمّى "مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بالهيئة.

مقر المؤسسة

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل الإمارة.

أهداف المؤسسة

المادة (5)

 

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها في مجال البيانات والإحصاء.

2.      حوكمة البيانات والإحصاءات وإدارتها وتعزيز جودتها، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

3.      توفير البيانات والإحصاءات بصورة دقيقة وموثوقة في الإمارة، على نحو يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الرقمي.

4.      تقديم الدعم لمتخذي القرار في الإمارة، وبخاصة في مجال إعداد الإستراتيجيات والسياسات والخطط والمبادرات.

5.      تحقيق التوازن بين نشر البيانات وتبادلها واستخدامها، وبين الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.

6.      ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن.

7.      توفير منصة رقمية متطورة وفعالة للبيانات والإحصاء في الإمارة.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (6)

 

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد إستراتيجية البيانات والإحصاء بما يتوافق مع احتياجات الإمارة، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعرضها على المدير العام لاعتمادها.

2.      إعداد الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، وفقاً لإستراتيجية التحول الرقمي المُعتمدة على مستوى الإمارة، وعرضها على المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

3.      اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات بالتنسيق مع الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

4.      اقتراح ومراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.

5.      الإشراف على تطبيق القانون رقم (26) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

6.      وضع المعايير والأطر ونماذج العمل والأدلة المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات وتطوير الأدوات اللازمة لها، ورفعها للمدير العام لاعتمادها.

7.      وضع الضوابط والمعايير التي يجب على الجهات الحكومية المحلية والجهات الخاصة التقيّد بها لأغراض حماية بياناتها، ورفعها للمدير العام لاعتمادها.

8.      اعتماد تصنيف البيانات المعدّة من مزودي البيانات، وفقاً للتشريعات والسياسات والمعايير والأدلة المعتمدة في هذا الشأن.

9.      تحديد مزودي البيانات.

10. تحديد السجلات المرجعية، والتأكد من إنشائها وتحديثها وتنظيمها وتصنيفها، على نحو يُسهّل عملية نشر وتبادل البيانات، وفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن تلك السجلات.

11. إتاحة البيانات والإحصاءات عبر المنصة الرقمية، باستخدام أحدث الأساليب المتاحة، وإدارة هذه المنصة، وتحديد قواعد تشغيلها ومتابعة أدائها، وذلك دون الإخلال بسرية البيانات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

12. تحليل البيانات والإحصاءات واستخلاص النتائج لدعم اتخاذ القرار، وتطوير المنتجات المبنية على استخدام البيانات والإحصاءات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات.

13. تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوحات والتعدادات الإحصائية، وإعداد وتوفير البيانات والمعلومات والتنبؤات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها على مستوى الإمارة.

14. إعداد الدراسات الاستطلاعية حول مختلف المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

15. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن قيام مزودي البيانات بتوفير بيانات دبي بشكل واضح ودقيق، وبصورة تَحدّ من ازدواجيتها وتعارضها.

16. تنظيم عمل الجهات الخاصة العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في الإمارة والرقابة عليها، وإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن.

17. التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق مزودي البيانات، وكذلك التحقيق في الأفعال المرتكبة من قبلهم خلافاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.

18. نشر ثقافة البيانات والإحصاء، وزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة بأهمية البيانات والإحصاء.

19. تصميم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات.

20. تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والجهات الخاصة والأفراد في كل ما يتعلق بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وحماية البيانات.

21. إعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، ورفع التوصيات والمقترحات والخطط بشأن الاستفادة من نتائج تلك البحوث والدراسات إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

22. التنسيق مع الهيئة لتمثيل الإمارة أمام الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة.

23. نشر الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والبيانات السرية.

24. الرقابة والتفتيش، وضبط الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام التشريعات التي تتولى المؤسسة مسؤولية تطبيقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً لتلك التشريعات.

25. النظر والبت في التظلمات المقدمة إليها، المتعلقة بأي مجال من المجالات التي تتولى المؤسسة مسؤولية الإشراف عليها.

26. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام، تكون ذات علاقة بتحقيق المؤسسة لأهدافها.

الجهاز التنفيذي للمؤسسة

المادة (7)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين.

‌ب-   تُحدّد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة، بموجب نظام الموارد البشرية المُطبق لدى الهيئة في هذا الشأن.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يتم تعيينه بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يُطبق على الرئيس التنفيذي أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

اختصاصات الرئيس التنفيذي

المادة (9)

 

‌أ-        يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة وتسيير شؤونها، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام المدير العام عن تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2.      اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

3.      إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، ورفعهما إلى المدير العام لإقرارهما.

4.      إعداد التقارير الدورية عن أداء المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

5.      إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعرضه على المدير العام لإقراره، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده.

6.      إعداد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والفنية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.

7.      تمثيل المؤسسة أمام الغير بالتنسيق مع الهيئة.

8.      إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وفقاً لمصفوفة الصلاحيات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن.

9.      اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.

10. الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة.

11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.

12. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المدير العام، تكون ذات علاقة بتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

‌ب-   يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدداً.

 

الموارد المالية للمؤسسة

المادة (10)

 

تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1.      المُخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الهيئة.

2.      الرسوم والبدلات المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدمها.

3.      أي موارد أخرى يقرها المدير العام.

 

التعاون مع المؤسسة

المادة (11)

 

‌أ-        يكون للمؤسسة في سبيل قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية والجهات الخاصة والأفراد.

‌ب-   يجب على جميع الجهات والأفراد ومزودي البيانات التعاون التام مع المؤسسة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات وإحصاءات، وفقاً للمتطلبات والمعايير والوسائل التقنية التي تحددها في هذا الشأن، وبما يضمن تدفق تلك البيانات والإحصاءات بشكل فاعل ودقيق، بالإضافة إلى تقديم الدّعم والتعاون اللازمين للمؤسسة وللمخوّلين من قبلها لإجراء التعدادات والمسوحات الإحصائية والدراسات الاستطلاعية.

نشر البيانات والإحصاءات

المادة (12)

 

تقوم المؤسسة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، بنشر البيانات والإحصاءات ونتائج التعدادات والمسوحات الإحصائية والدراسات الاستطلاعية، سواءً بالوسائل الرقمية أو غير الرقمية، وتستثنى من ذلك البيانات والإحصاءات الشخصية والسرية.

 

سرية البيانات

المادة (13)

 

تُعتبر سرية، البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء، أو مسح أو تعداد أو دراسة استطلاعية، ولا يجوز تزويد أو اطلاع أي فرد أو جهة عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الشأن، أو بناءً على طلب الجهات القضائية المختصة، كما لا يجوز نشرها لغير الأغراض الإحصائية، أو الاستناد إليها لترتيب أي عبء ضريبي، أو اتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأي تصرف قانوني، ومع ذلك يجوز استخدامها كبيّنة ضد من أقدم على تزويد المؤسسة ببيانات أو معلومات غير صحيحة.

تنظيم إجراء المسوحات الإحصائية

المادة (14)

 

‌أ-        لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة إجراء أي مسوحات إحصائية ميدانية أو غير ميدانية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة.

‌ب-   لا يجوز لأي جهة عامة تنفيذ أي مسوحات إحصائية ميدانية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة، والتنسيق معها إذا كانت هذه المسوحات غير ميدانية.

‌ج-    يتم إصدار التصاريح المُشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

 


 

الرسوم

المادة (15)

 

تستوفي المؤسسة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

العقوبات

المادة (16)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر:

1.      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بسرية البيانات والإحصاءات أو استخدمها في غير ما هي مخصصة له، أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها، أو قام ببيع، أو توزيع، أو طبع، أو نشر أي منها دون الحصول على الإذن المُشار إليه في المادة (13) من هذا القانون.

2.      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

‌أ-        عطّل عمداً عملاً من أعمال التعداد أو الإحصاء.

‌ب-   امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، المتعلقة بأعمال التعداد أو الإحصاء، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مزورة، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدّم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد من المؤسسة، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع.

‌ج-    حصل أو سعى أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرّحاً له بذلك من المؤسسة.

‌د-      نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك.

‌ه-       أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من الموظفين المكلّفين بإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات الاستطلاعية والتعدادات.

‌و-      قام بإجراء المسوحات الإحصائية بدون تصريح من المؤسسة.

 

الضبطية القضائية

المادة (17)

 

تكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بناءً على توصية الرئيس التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

النقل والحلول

المادة (18)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:

1.      يُنقل إلى المؤسسة موظفو مؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء، والمخصصات المالية المرصودة لهؤلاء الموظفين.

2.      تحل المؤسسة محل مؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء في كل ما لهاتين الجهتين من حقوق وما عليهما من التزامات.

3.      تُنقل إلى الهيئة ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة لمؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (19)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

‌أ-        يُلغى القانون رقم (28) لسنة 2015 والقانون رقم (2) لسنة 2016 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (28) لسنة 2015 والقانون رقم (2) لسنة 2016 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.

 


السّريان والنّشر

المادة (21)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023م

الموافــــــــــق 7 جمادى الأولى 1445هـ

الخميس، 26 سبتمبر 2024

الطعن 18616 لسنة 89 ق جلسة 2 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 72 ص 677

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، جمال حسن جودة وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة و د. جون نجيب .
-----------------
(72)
الطعن رقم ١٨٦١٦ لسنة 89 القضائية
(١) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(٢) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكملته بدليل خارج عنه غير مستمد منه . خلوه من صفة المقرر ورقم توكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . ولو أرفق أصل التوكيل بالأوراق . علة ذلك ؟
مثال .
(٣) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(٤) قبض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تهديد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة القبض على شخص دون وجه حق المقترن بتهديده بالقتل ‏وفقاً للمادتين 280 و 282 فقرة ثانية عقوبات . تحققها بإمساكه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجوّل لأي فترة زمنية وتهديده بالقتل . لا يشترط كون التهديد تالياً للقبض ‏لقيامها . القصد الجنائي فيها . عام . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . علة ذلك ؟
مثال .
(5) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم وجود الطاعن على مسرح الجريمة واتجاهه وجهة واحدة مع باقي المتهمين في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاً منهم قَصَد قَصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً . تحديد الأفعال التي آتاها كلٌّ على حدة . غير لازم . أساس ذلك ؟
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم أدلة الإثبات ومؤداها بما يكشف عن استشهاده بها كأدلة منتجة إلى ما انتهت إليه المحكمة . المنازعة في هذا الشأن . غير مقبولة .
(8) دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . استجواب . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات جنائية . تنظيمية . نعي الطاعن بعدم استجواب المحكمة له في التهمة المُسندة إليه . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(10) سلاح . إثبات " خبرة " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن ‏" . محكمة النقض " سلطتها " .
مجرد قول الشهود أن الطاعن كان يحمل بندقية آلية . غير كاف لاعتبار السلاح مششخناً . ما دام سلاح الجريمة لم يضبط ولم يجر فحصه فنياً . وجوب الأخذ بالقدر المتيقن في حق الطاعن وهو إحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس وأثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ .... وقدم الطاعن أسباب الطعن في .... بيد أن التقرير بالطعن - منه - لم يحصل إلا في .... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... فقرر الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض وخلا تقرير الطعن من رقم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه ومن ذكر عبارة ( بصفته وكيلاً ) ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك إرفاق أصل التوكيل الخاص رقم .... توثيق .... - بأوراق الطعن - الصادر من المحكوم عليه إلى المحامي المقرر بالطعن ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودَعت أسبابه في الميعاد موقعًا من محامي مقبول أمام محكمة النقض - إلا أن التقرير به جاء غفلًا من رقم التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه ومن عبارة ( بصفته وكيلاً) فهو والعدم سواء ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا .
٣- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل - وهي الجريمة الأشد - التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتّب عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها التمحيص الكافي وألمّت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصّاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا .
٤- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمتهمين الآخرين اقتادوا المجني عليه كرهاً إلى حجرة بمنطقة صحراوية - أعدّها الطاعن - حيث احتجزوه فيها واقترن ذلك بالتهديدبالقتل والحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل في حقّه المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ، ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجوّل كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة ، وأنه لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل تاليًا للقبض ، إذ إن الجريمة تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل في وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فإن الحكم يكون قد بيّن الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بارتكابها ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يُثار في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات تتطلب قصدًا جنائيًا عامًا ، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجول دون وجه حق مع علمه بذلك ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان الحكم قد حدد في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ، إذ أثبت وجوده على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وإعداده مكان احتجاز المجني عليه واتجاهه وجهة واحدة مع باقي المتهمين في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقًا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتباره فاعلاً أصلياً ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
7- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أدلة الإثبات التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن وذكر مؤداها بما يكشف عن استشهاده بها كأدلة متجانسة منتجة للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في يقينها ، فإن منازعة الطاعن فيما خلصت إليه المحكمة من ذلك في حدود سلطتها التقديرية لا يكون له أساس .
8- من المقرر أن الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًّا صريحًا ، ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
9- من المقرر أن ما تتطلبه المادة ٢٧١ من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان ، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد سألت الطاعن عن التهمة المُسندة إليه فأنكرها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصَّت في فقرتها الأولى على أن : ( لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قَبِل ذلك ) ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه ، بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدّعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المُسندة إليه يكون غير سديد .
10- لما كان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ومن ثم لم يجر فحصه فنيّاً ، كما لم يثبت أنه من الأسلحة النارية المششخنة الواردة بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، إذ لا يكفي في ذلك مجرد قالة الشهود أن الطاعن كان يحمل سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، فإنه يتعين أخذ الطاعن بالقدر المتيقن في حقه بشأن وصف السلاح المستخدم في الواقعة واعتباره من الأسلحة النارية غير المششخنة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المشار إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون قد أعمل ما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن عقوبة جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل والتي دين بها الطاعن والمؤثمة بالمادة 282 من قانون العقوبات تكون هي الجريمة ذات العقوبة الأشد الواجب تطبيقها دون غيرها ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقًا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد ، وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليه . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذي بُني عليه تصحيح الحكم يتصل بالطاعنَين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بالنسبة إليهما أيضًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك عملًا بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، باستبدال عقوبة السجن لمدة خمسة عشر سنة بعقوبة السجن المؤبد وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليهما ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... ( طاعن ) 6- .... ( طاعن ) 7- .... ( طاعن ) بأنهم :
المتهمون من الأول للرابع :
1- سرقوا المبلغ النقدي المبيَّن مقدارًا والهاتف الخلوي والحلي والمملوكين للمجني عليه / .... بطريق الإكراه الواقع عليـه بأن اعترضوا سيره بالطريق العام وأنزلوه من السيارة الخاصة به مشهرين في وجهه أسلحة نارية ( بنادق آليـة ) مما بث الرعب في نفسه فشلّوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات .
المتهمون جميعاً :
1- قبضوا على المجني عليه / .... وحجزوه بدون أمر من أحد الحكام المختصين وبغير مسوغ من القوانين واللوائح بأن اعترضوا سيره بالطريق العام مشهرين في مواجهته أسلحة نارية ( بنادق آلية ) مقتادين إيَّاه إلى أحد الأماكن النائية حاجزين إيَّاه بها مهددين إيَّاه بالقتل إذا لم يوف فدية مالية مقدارها مليون جنيهاً .
2- حصلوا على المبلغ النقدي المبين وصـفًا ومقداراً بالتحقيقات ( مليون جنيه ) والمملوك للمجني عليه / .... من قِبل أحد ذويه - .... - وكان ذلك بطريق التهديد بأن ارتكبوا جريمتهم محل الاتهام السابق وهددوه بقتل المجني عليه إذا لم يسدد لهم ذلك المبلغ .
3- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
4- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثاني والثالث والرابع وحضورياً للخامس والسادس والسابع عملاً بالمواد ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، 314/ 1 ، 315/ أولاً ، ثانياً ، 326 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، بعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات في حق جميع المتهمين ، وإعمال نص المادة 17 من ذات القانون في حق المتهم الخامس فقط ، أولاً : بمعاقبة كل من الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبّد والغرامة مبلغ عشرين ألف جنيه عما أُسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة كـل مـن السادس والسابع بالسجن المؤبّد والغرامة مبلغ عشرين ألف جنيه عمّا أُسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ، ثالثاً : بمعاقبة الخامس بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والغرامة مبلغ عشرين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم الخامس والسادس والسابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه .... :
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ .... وقدم الطاعن أسباب الطعن في .... بيد أن التقرير بالطعن - منه - لم يحصل إلا في .... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .

ثانيًا : الطعن المقدم من المحكوم عليه .... :
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... ، فقرر الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض وخلا تقرير الطعن من رقم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه ومن ذكر عبارة ( بصفته وكيلاً ) ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك إرفاق أصل التوكيل الخاص رقم .... توثيق .... - بأوراق الطعن - الصادر من المحكوم عليه إلى المحامي المقرر بالطعن ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودَعت أسبابه في الميعاد موقعًا من محامي مقبول أمام محكمة النقض - إلا أن التقرير به جاء غفلًا من رقم التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه ، ومن عبارة ( بصفته وكيلاً ) فهو والعدم سواء ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

ثالثًا : الطعن المقدم من الطاعن .... :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القبض على المجني عليه وحجزه بدون أمر أحد الحكام المقترن بالتهديد بالقتل والحصول على مبلغ مالي وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وظروفها بما تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، لاسيما القصد الجنائي وعناصر الاشتراك في حقه ، وعوَّل على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ومكتبيتها ، ودانه رغم عدم وجود دليل يقيني عليه ، وعدم ضبطه متلبسًا بأي جريمة ملتفتًا عن دفاعه بعدم تواجده على مسرح الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته ، وأخيرًا فإن المحكمة لم تواجهه بالاتهام المُسند إليه أو تستجوبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل - وهي الجريمة الأشد - التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتّب عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها التمحيص الكافي وألمّت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمتهمين الآخرين اقتادوا المجني عليه كرهاً إلى حجرة بمنطقة صحراوية - أعدّها الطاعن - حيث احتجزوه فيها واقترن ذلك بالتهديد بالقتل والحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل في حقّه المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ، ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجوّل كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة ، وأنه لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل تاليًا للقبض ، إذ إن الجريمة تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل في وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فإن الحكم يكون قد بيّن الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بارتكابها ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يُثار في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات تتطلب قصدًا جنائيًا عامًا ، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجول دون وجه حق مع علمه بذلك ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حدد في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ، إذ أثبت وجوده على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وإعداده مكان احتجاز المجني عليه واتجاهه وجهة واحدة مع باقي المتهمين في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقًا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتباره فاعلًا أصليًّا ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أدلة الإثبات التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن وذكر مؤداها بما يكشف عن استشهاده بها كأدلة متجانسة منتجة للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في يقينها ، فإن منازعة الطاعن فيما خلصت إليه المحكمة من ذلك في حدود سلطتها التقديرية لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًّا صريحًا ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة ٢٧١ من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان ، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد سألت الطاعن عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصَّت في فقرتها الأولى على أن : ( لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قَبِل ذلك ) ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتًا أو نفيًا أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدّعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ومن ثم لم يجر فحصه فنيًّا ، كما لم يثبت أنه من الأسلحة النارية المششخنة الواردة بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، إذ لا يكفي في ذلك مجرد قالة الشهود أن الطاعن كان يحمل سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، فإنه يتعين أخذ الطاعن بالقدر المتيقن في حقه بشأن وصف السلاح المستخدم في الواقعة واعتباره من الأسلحة النارية غير المششخنة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المشار إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون قد أعمل ما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات فإن عقوبة جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل والتي دين بها الطاعن والمؤثمة بالمادة 282 من قانون العقوبات تكون هي الجريمة ذات العقوبة الأشد الواجب تطبيقها دون غيرها ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقًا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد ، وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليه . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذي بُني عليه تصحيح الحكم يتصل بالطاعنَين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بالنسبة إليهما أيضًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك عملًا بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، باستبدال عقوبة السجن لمدة خمسة عشر سنة بعقوبة السجن المؤبد وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليهما ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16564 لسنة 91 ق جلسة 3 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 73 ص 688

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد خير الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد قزامل ، أحمد المتناوي ، د. أحمد عاصم عجيلة وأيمن عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
----------------
(73)
الطعن رقم 16564 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد سائغ . النعي عليه في ذلك الشأن . غير مقبول .
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟
أخذ الحكم بدليل احتمالي . غير قادح فيه . متى أسس الإدانة على اليقين .
النعي على الحكم تعويله في الإدانة على تقرير الخبير رغم قصوره . غير مقبول . متى عول عليه باعتباره قرينة معززة لأدلة الثبوت التي أوردهـا .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق التهمة وانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) دستور . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان . أصلان كفلهما الدستور في المادتين 54 و 96 منه . مؤدى ذلك ؟
الأصل في المتهم البراءة . نقل عبء الإثبات على عاتقه . غير جائز .
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بإهدار قرينة البراءة .
(6) محكمة ثاني درجة . إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
محكمة ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلَّا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته . تحضيري . لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون لا محل له .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة التي دانهما بها في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة .... وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة وارتاح ضميرها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ثبوتاً يقينياً وأية ذلك وبرهانه ما أثبته العميد / .... مدير الإدارة العامة لحماية الآداب من أنه في إطار حماية الآداب العامة وخاصة من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا فقد وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع الفيس بوك باسم " .... " يقوم من خلالها بتسهيل دعارة النسوة الساقطات وأنه يقوم من خلال الصفحة بتسهيل الدعارة نظير مبالغ مالية وذلك خلال حفلات الجنس الجماعي نظام تبادل الأزواج فتم ضبطهما ، وكانت المحكمة تعول على إقرار المتهمين بارتكابهما للواقعة عقب ضبطهما والذي ورد بما يتفق بما سطره ضابط الواقعة بشأن الحساب محل الواقعة والتي جاءت بما يتفق وما طالعته المحكمة من منشورات تضمن فحواها عبارة منها صباح الخير إحنا كابلز .... حابين نتعرف ، نفسنا نجرب هي مش مراتي بقولك كابلز صحبتي خلفي بس بنت أنا هعمل جروب علشان لو هما حابين يتكلموا مع بعض ، .... ، تمام على ميعادنا .... الساعة ٧ مرفق صورة لسيدة دون إظهار الوجه فضلاً عما تم من ضبط هاتف المتهم الأول والذي تبين أنه تضمن رسائل وآثار ودلائل على ارتكاب الوقائع محل الإسناد الأمر الذي تستخلص معه المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام من الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري بالتحريض على ممارسة الدعارة من خلال قيام المتهم الأول إنشاء صفحة باسم .... من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يدعو إلى ممارسة الدعارة بمقابل مادي ودون تمييز وتقديم المتهمة الثانية لممارسة الجنس الجماعي ويتحقق هذا السلوك المادي بالنشر عبر شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة إلكترونية وذلك من خلال ما يدعو به المتهم الأول إلى نشر الرذيلة وهدم قيمة العفة من أجل إشباع رغباته غير المشروعة وقيادة المتهمة الثانية التي يقوم على تسهيل دعارتها وهو ما جاء وما يتفق مع صور المحادثات المدارة بين المتهم الأول والمصدر السري والتي كان من شأنها العزم على ارتكاب الواقعة بتواجده بالموعد ومكان الضبط وإقرارهما بارتكاب الواقعة عقب ضبطهما ولما كانت المحكمة لها السلطة التقديرية بشأن توصيف فعل المتهمين الإجرامي كونهما تعديا على مبادئ وقيم المجتمع واتجاه إرادتهما إلى تحقيق سلوك إجرامي يعاقب عليه القانون ولا ينال ما ساقه وكيل المتهم الأول بمذكرة دفاعه من دفوع إذ يعد من قبيل الجدل الموضوعي تلتفت عنه المحكمة ) ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد كاف وسائغ وصحيح - لم يكن محل تعييب - فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح .
3- من المُقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المُقدَّم إليها ، وأن لها سُلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيَّدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، والبين من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من قسم المساعدات الفنية ، وإنما استندت إلى ذلك التقرير كقرينة تُعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة تأييداً أو تعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من التقرير دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، ومن ثم يكون منعاهما في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم ينقل عن تقرير قسم المساعدات الفنية أنه أثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول - خلافا لما يزعمه الطاعنان - بل أورد في معرض رده على دفع الطاعنين بأن تقرير الخبير لم يتوصل إلى الحساب على موقع الفيس بوك محل الاتهام وأنه ثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول كما أقر أنه كان على سبيل التسلية ، فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
4- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وبانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تمشياً مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة والمادة ٩٦ من الدستور التي نصت على أن : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... ) ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، غير أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجها الأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتاً لجرمهما وكفلت لهما المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معهما محام للدفاع عنهما وترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها ، ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانتهما تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا استدعاء محرر المحضر لمناقشته ، فإنه وإن أبديا طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنهما يعتبرا متنازلين عنه بسبق سكوتهما عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- اعتديا على القيم الأسرية في المجتمع بما لا يصون أعراضها وينال منها ويقوضها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابهما بالمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ، بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه والمصادرة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليهما ، فقضت محكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية –حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء خالياً من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، وخلا من استظهار أركان الجريمة التي دانهما بها ولم يدلل عليها تدليلاً سائغاً ، وعوّل في إدانتهما على تقرير قسم المساعدات الفنية رغم قصوره في التدليل على مقارفة الطاعنين لما أُدينا به ولخلوه من تحديد منشئ الصفحة محل الجريمة والبريد الإلكتروني الخاص بها ، ونسب لذلك التقرير أنه أثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول خلافاً لما جاء به ، وتمسك الطاعنان بالدفع بتلفيق الاتهام وبانتفاء صلتهما بالواقعة لانقطاع صلتهما بالحساب محل الجريمة على الإنترنت فلم تقسط المحكمة دفاعهما حقه في الرد ، ودانتهما المحكمة دون أن تفطن إلى أن الأصل في الإنسان افتراض البراءة ، وأخيراً لم تجبهما المحكمة إلى طلب مناقشة ضابط الواقعة لسؤاله رغم سبق تأجيلها الدعوى لحضوره ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة التي دانهما بها في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة .... وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة وارتاح ضميرها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ثبوتاً يقينياً وأية ذلك وبرهانه ما أثبته العميد / .... مدير الإدارة العامة لحماية الآداب من أنه في إطار حماية الآداب العامة وخاصة من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا فقد وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع الفيس بوك باسم " .... " يقوم من خلالها بتسهيل دعارة النسوة الساقطات وأنه يقوم من خلال الصفحة بتسهيل الدعارة نظير مبالغ مالية وذلك خلال حفلات الجنس الجماعي نظام تبادل الأزواج فتم ضبطهما ، وكانت المحكمة تعول على إقرار المتهمين بارتكابهما للواقعة عقب ضبطهما والذي ورد بما يتفق بما سطره ضابط الواقعة بشأن الحساب محل الواقعة والتي جاءت بما يتفق وما طالعته المحكمة من منشورات تضمن فحواها عبارة منها صباح الخير إحنا كابلز .... حابين نتعرف ، نفسنا نجرب هي مش مراتي بقولك كابلز صحبتي خلفي بس بنت أنا هعمل جروب علشان لو هما حابين يتكلموا مع بعض ، .... ، تمام على ميعادنا .... الساعة ٧ مرفق صورة لسيدة دون إظهار الوجه فضلاً عما تم من ضبط هاتف المتهم الأول والذي تبين أنه تضمن رسائل وآثار ودلائل على ارتكاب الوقائع محل الإسناد الأمر الذي تستخلص معه المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام من الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري بالتحريض على ممارسة الدعارة من خلال قيام المتهم الأول إنشاء صفحة باسم .... من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يدعو إلى ممارسة الدعارة بمقابل مادي ودون تمييز وتقديم المتهمة الثانية لممارسة الجنس الجماعي ويتحقق هذا السلوك المادي بالنشر عبر شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة إلكترونية وذلك من خلال ما يدعو به المتهم الأول إلى نشر الرذيلة وهدم قيمة العفة من أجل إشباع رغباته غير المشروعة وقيادة المتهمة الثانية التي يقوم على تسهيل دعارتها وهو ما جاء وما يتفق مع صور المحادثات المدارة بين المتهم الأول والمصدر السري والتي كان من شأنها العزم على ارتكاب الواقعة بتواجده بالموعد ومكان الضبط وإقرارهما بارتكاب الواقعة عقب ضبطهما ولما كانت المحكمة لها السلطة التقديرية بشأن توصيف فعل المتهمين الإجرامي كونهما تعديا على مبادئ وقيم المجتمع واتجاه إرادتهما إلى تحقيق سلوك إجرامي يعاقب عليه القانون ولا ينال ما ساقه وكيل المتهم الأول بمذكرة دفاعه من دفوع إذ يعد من قبيل الجدل الموضوعي تلتفت عنه المحكمة) ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد كاف وسائغ وصحيح – لم يكن محل تعييب - فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المُقدَّم إليها ، وأن لها سُلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيَّدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، والبين من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من قسم المساعدات الفنية ، وإنما استندت إلى ذلك التقرير كقرينة تُعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة تأييداً أو تعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من التقرير دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، ومن ثم يكون منعاهما في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم ينقل عن تقرير قسم المساعدات الفنية أنه أثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول - خلافاً لما يزعمه الطاعنان - بل أورد في معرض رده على دفع الطاعنين بأن تقرير الخبير لم يتوصل إلى الحساب على موقع الفيس بوك محل الاتهام أنه ثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول كما أقر أنه كان على سبيل التسلية ، فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وبانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تمشياً مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة والمادة ٩٦ من الدستور التي نصت على أن : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... ) ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، غير أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجها الأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتاً لجرمهما وكفلت لهما المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معهما محام للدفاع عنهما وترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها ، ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانتهما تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا استدعاء محرر المحضر لمناقشته ، فإنه وإن أبديا طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنهما يعتبرا متنازلين عنه بسبق سكوتهما عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20775 لسنة 88 ق جلسة 5 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 74 ص 697

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مدكور ، ناجي عز الدين ، محمود عبد المجيد وهشام عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(74)
الطعن رقم 20775 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تحصيل الحكم من أقوال المجني عليها ما له معينه الصحيح من الأوراق . لا خطأ في الإسناد .
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند إلى الطاعن وإدانتها له بالأدلة السائغة . المجادلة في ذلك الشأن . منازعة موضوعية فيما تستقل به .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول .
مثال .
(3) قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل بالسم .
(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم ارتكاب الواقعة وسبق إقدام المجني عليها على الانتحار . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للطاعن . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مساءلة الطاعن عن قتل المجني عليها بالسم . لا يلزم لإثباته دليل مستمد من تشريح جثتها .
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقِّه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على المفردات - المنضمة - أنَّ ما أورده الحكم المطعون فيه في تحصيله لأقوال المجني عليها له صداه ، وأصله الثابت في الأوراق ، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثمَّ فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بيِّنة من أمرها ، فإنَّ مجادلتها بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقِّب .
2- من المقرر أنَّ التناقض الذي يُعيب الحكم ويُبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرَف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تودي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، فإنَّ في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ممَّا تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ممَّا تستقل بالفصل فيه بغير مُعقِّب ، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لمَّا كان الحكم قد عرض لنية القتل وتوافرها في حق الطاعن - بعد أن أورد تقريرات قانونية وفقهية - في قوله : ( أنَّ المحكمة تطمئن لقيام الجريمة وتحقق أركانها المادي منها بإقدام المتهم على ارتكاب السلوك الإجرامي بالاشتراك مع أخرى مجهولة على قتل زوجته المجني عليها وأعدَّ لذلك عُدَّته فأحضر المادة المستخدمة وهي مادة كاوية - البوتاس - وكذا الأداة وهي " سرنجة طبية " وسلَّمها للمجهولة التي قامت بدورها بإعطاء المجني عليها تلك المادة باستخدام السرنجة من خلال الفم مع تحقق علمهما بكون ذلك السلوك يُجرمه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى قتل المجني عليها واتجاه إرادته رغم ذلك العلم لإتيـان ذلك السلوك وصولاً لمقصده ونيته الخاصة في إزهاق روح المجني عليها بغية تحقيق رغبته في الزواج من تلك المجهولة والذي توفر لدى المتهم من قيامه بإحضار المادة السامة باعتبارها من الجواهر التي يترتب عليها الموت عاجلاً أو آجلاً وعلمه بطبيعة هذه المادة ومدى خطورتها على حياة المجني عليها كإنسان حي وأنَّ من شأنها قتلها عاجلاً أم آجلاً وتحايُله على المجني عليها بإيهامها بضرورة أخذ هذه المادة على أنها من أدوية التخسيس وعلاج السمنة التي كانت تعاني منها وتمكن بهذه الوسيلة التي تنطوي على الخيانة والغدر والنذالة من إعطائها المادة المُشار إليها والتي أحدثت المضاعفات الطبية بجسمها ومنها ضيق المريء وتآكله وما صحبه من التهاب رئوي كيمائي حاد نتيجة تناول تلك المادة الكاوية ممَّا أدى لحدوث وفاتها وفق الثابت بالتقرير الطبي للمستشفى وما قرره الأطباء المعالجين على النحو الوارد بشهادتهما وهو ما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليها لدى المتهم بما يضحى معه الدفع المُبدَى من ممثل الدفاع عنه بانتفائها فاقداً لسنده من صحيح القانون والواقع ) . لمَّا كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ومن ثمَّ فإنَّ استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية - على النحو المار ذكره - تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن ، ومن ثم َّفإنَّ منعاه على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل لديه يكون غير سديد .
4- لمَّا كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأنه لم يرتكب الواقعة وأنَّ المجني عليها سبق لها الإقدام على الانتحار من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنَّ مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لمَّا كان لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجني عليها بالسم أن يكون الموت قد ثبت بدليلٍ معين عن طريق الكشف على جثتها وتشريحها . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع عن المتهم ، وكان ما أثاره من وجوب أن يكون لتناول المادة الكاوية عن طريق الفم أثره على جميع الأعضاء الحيوية التي مرت بها تلك المادة ولا يقتصر معه الإصابة على المريء فحسب لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، وإذ لم يُطلب منها إجراء تحقيق معين في هذا الصدد فليس له أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق فني لم يطلبه منها .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن َّما يثيره الطاعن بشأن عـدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي ، ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور بإغفاله الرد عليه على غير محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعـن بأنه :
- قتل وأخرى مجهولة زوجته المجني عليها / .... بالسم وكان ذلك بأن أعطاها جواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً موهمين إياها بكونها عقاقير طبية علاجية قاصدين من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة ٢٣٣ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ١٧ من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد بالسم قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفـاع ، ذلك بأنَّ ما أورده الحكم وعوَّل عليه في قضائه بالإدانة من أقوال المجني عليها شاهدة الإثبات الأولى من أن َّالطاعن والمتهمة المجهولة قاما بإعطائها السم لا أصل له بالأوراق بما يُنبئ عن عدم الإلمام بالواقعة واضطراب صورتها وعدم استقرارها في ذهن المحكمة ، واعتنق صورتين متعارضتين للواقعة أورد الأولى على لسان طبيب قسم العناية المركزة من أنَّ المجني عليها كانت تعاني من تدهور في وظائف التنفس ناتجة عن تناول مادة كاوية ممَّا تسبب في وفاتها ، وأورد الثانية حال بيانه للتقرير الطبي من أنها مصابة بفشل في وظائف التنفس ناتجة عن عدوى شديدة بالجهاز التنفسي بما يَصِمُهُ بالتناقض ، ولم يُدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل في حقِّـه ، وما ذكره لا يشمل سوى الأفعال المادية لا يستقي منها أنه ابتغى إزهاق روح المجني عليها ، هذا إلى أنَّ الأخيرة سبق وأن حاولت الانتحار لما بينها وبينه من خلافات بدلالة أقوال شاهد الإثبات الثاني وهو ما قام عليه دفاعه ، سيَّما وأنَّ طبيعة المادة الكاوية لم تُعَرف ، فضلاً عن عدم تشريح جثة المجني عليها ، ولم تعنْ المحكمة بدفاعه القائم على أنَّ تناول المادة الكاوية عن طريق الفم لا يقتصر معه الإصابة في المريء فحسب بل يصيب جميع الأعضاء الحيوية التي مرت بها تلك المادة ، ولم تقمْ بإجراء تحقيق في هذا الخصوص ، وأخيرا ًعوَّل الحكم على تحريات الشرطة وشهادة مُجريها ملتفتاً عن الدفع بعدم جديتها ، كل هذا ممَّا يُعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقِّه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على المفردات - المنضمة - أنَّ ما أورده الحكم المطعون فيه في تحصيله لأقوال المجني عليها له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، ولم يحدْ الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثمَّ فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بيِّنة مـــن أمـرها ، فإنَّ مجادلتها بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقِّب . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ التناقض الذي يُعيب الحكم ويُبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرَف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تودي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، فإنَّ في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ممَّا تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ممَّا تستقل بالفصل فيه بغير مُعقِّب ، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وتوافرها في حق الطاعن - بعد أن أورد تقريرات قانونية وفقهية - في قوله : ( أنَّ المحكمة تطمئن لقيام الجريمة وتحقق أركانها المادي منها بإقدام المتهم على ارتكاب السلوك الإجرامي بالاشتراك مع أخرى مجهولة على قتل زوجته المجني عليها وأعدَّ لذلك عُدَّته فأحضر المادة المستخدمة وهي مادة كاوية - البوتاس - وكذا الأداة وهي " سرنجة طبية " وسلَّمها للمجهولة التي قامت بدورها بإعطاء المجني عليها تلك المادة باستخدام السرنجة من خلال الفم مع تحقق علمهما بكون ذلك السلوك يُجرمه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى قتل المجني عليها واتجاه إرادته رغم ذلك العلم لإتيـان ذلك السلوك وصولاً لمقصده ونيته الخاصة في إزهاق روح المجني عليها بغية تحقيق رغبته في الزواج من تلك المجهولة والذي توفر لدى المتهم من قيامه بإحضار المادة السامة باعتبارها من الجواهر التي يترتب عليها الموت عاجلاً أو آجلاً وعلمه بطبيعة هذه المادة ومدى خطورتها على حياة المجني عليها كإنسان حي وأنَّ من شأنها قتلها عاجلاً أم آجلاً وتحايُله على المجني عليها بإيهامها بضرورة أخذ هذه المادة على أنها من أدوية التخسيس وعلاج السمنة التي كانت تعاني منها وتمكن بهذه الوسيلة التي تنطوي على الخيانة والغدر والنذالة من إعطائها المادة المُشار إليها والتي أحدثت المضاعفات الطبية بجسمها ومنها ضيق المريء وتآكله وما صحبه من التهاب رئوي كيمائي حاد نتيجة تناول تلك المادة الكاوية ممَّا أدى لحدوث وفاتها وفق الثابت بالتقرير الطبي للمستشفى وما قرره الأطباء المعالجين على النحو الوارد بشهادتهما وهو ما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليها لدى المتهم بما يضحى معه الدفع المُبدَى من ممثل الدفاع عنه بانتفائها فاقداً لسنده من صحيح القانون والواقع ) . لمَّا كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ، ومن ثمَّ فإنَّ استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية - على النحو المار ذكره - تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن ، ومن ثم َّفإنَّ منعاه على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القل لديه ، يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأنه لم يرتكب الواقعة وأنَّ المجني عليها سبق لها الإقدام على الانتحار من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنَّ مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجني عليها بالسم أن يكون الموت قد ثبت بدليلٍ معين عن طريق الكشف على جثتها وتشريحها . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع عن المتهم ، وكان ما أثاره من وجوب أن يكون لتناول المادة الكاوية عن طريق الفم أثره على جميع الأعضاء الحيوية التي مرت بها تلك المادة ولا يقتصر معه الإصابة على المريء فحسب لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، وإذ لم يُطلب منها إجراء تحقيقٍ معين في هذا الصدد فليس له أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق فني لم يطلبه منها . لمَّا كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن َّما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور بإغفـاله الرد عليه على غير محل . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإنَّ الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعيَّناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ