قانون رقم (1) لسنة 2024
بشأن
الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 2023 بشأن اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي رقم (1) لسنة 2024".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة | : | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الحاكم | : | صاحب السمو حاكم دبي. |
المصرف المركزي | : | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. |
اللجنة العليا | : | اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة. |
الدائرة | : | دائرة المالية. |
الجهاز | : | جهاز الرقابة المالية. |
المدير العام | : | مدير عام الدائرة. |
قانون ضريبة الشركات | : | المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته. |
الضريبة | : | الضريبة المفروضة على الخاضع للضريبة، بموجب أحكام هذا القانون. |
المصرف الأجنبي | : | فرع المصرف الأجنبي الحاصل على رخصة من المصرف المركزي للعمل في الدولة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لديه. |
الخاضع للضريبة | : | المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من المصرف المركزي للعمل في الإمارة. |
الفترة الضريبية | : | المدة الزمنية التي يجب على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي واحتساب الضريبة المستحقة عنها. |
الدخل الخاضع للضريبة | : | الدخل الذي يُحقِّقُه الخاضع للضريبة في الإمارة خلال الفترة الضريبية، الذي يتم احتسابه وفقاً لأحكام هذا القانون. |
الإقرار الضريبي | : | المعلومات والبيانات التي يجب على الخاضع للضريبة تقديمها للدائرة، وفقاً للنماذج المُعتمدة لديها في هذا الخصوص، والقرارات التي تُصدرها في هذا الشأن. |
التدقيق الضريبي | : | الإجراء الذي يقوم به المُدقِّق لفحص السجلات والدفاتر التجارية والمستندات المحاسبية أو أي معلومات أو بيانات تتعلق بالضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة. |
التقييم الضريبي | : | القرار الصادر عن الدائرة، المُتضمِّن تحديد مقدار الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة، بناءً على نتائج التدقيق الضريبي. |
التصريح الطوعي | : | الإشعار المُقدَّم من الخاضع للضريبة إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والذي يُخطرها فيه عن أي خطأ أو نقص أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي. |
المُدقِّق | : | أي شخص مُخوّل من الجهاز بالتدقيق على الخاضع للضريبة. |
التهرب الضريبي | : | استخدام الخاضع للضريبة لوسائل غير قانونية ينتُج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها، أو استرداد أموال لا يحق له استردادها. |
نطاق التطبيق
المادة (3)
أ- تُطبَّق أحكام هذا القانون على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة.
ب- تُستثنى من أحكام هذا القانون المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحقِّقُه من مُزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
نسبة الضريبة
المادة (4)
أ- تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة.
ب- يُخصم من النِّسبة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً لقانون ضريبة الشركات، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.
احتساب الدخل الخاضع للضريبة
المادة (5)
يُراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة ما يلي:
1. القواعد والضوابط التي يعتمدها المدير العام، بشأن ما يلي:
أ- كيفيّة احتساب الإيرادات المشتركة والمصاريف المشتركة.
ب- مصاريف المركز الرئيسي ومصاريف الإدارة الإقليمية.
ج- الخسائر والمكاسب غير المُحقّقة من الدخل الخاضع للضريبة.
د- الأرباح التي لا تندرج ضمن قائمة الدخل.
ه- أي مسائل أخرى تكون لازمة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة.
2. أحكام قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، في غير الأحوال المنصوص عليها في القواعد والضوابط التي يعتمدها المدير العام لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة.
تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة
المادة (6)
أ- على الخاضع للضريبة أن يُقدِّم إلى الدائرة، خلال المُهلة التي يُحدِّدها المدير العام ما يلي:
1. الإقرار الضريبي المُتعلِّق بالفترة الضريبية المُنتهية، وفقاً للنموذج المُعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن.
2. القوائم المالية والإيضاحات الخاصة بالخاضع للضريبة.
3. مبلغ الضريبة المستحق عن الفترة الضريبية المنتهية، مُعزّزاً بالمستندات المُؤيِّدة لكيفيّة احتسابه.
4. نسبة الضريبة المفروضة عليه ومبلغ الضريبة الذي قام بسداده، وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
ب- يجب أن يتم اعتماد القوائم المالية والإيضاحات للمصرف الأجنبي من مُدقِّق حسابات خارجي مُعتمد.
ج- يُعتبر أي إقرار ضريبي يتم تسليمه إلى الدائرة غير مقبول، إذا لم يتضمّن البيانات الأساسيّة المحددة في النموذج المعتمد من الدائرة.
د- يُعتبر الخاضع للضريبة مسؤولاً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في الإقرار الضريبي والقوائم المالية والإيضاحات وسائر البيانات والمعلومات التي يُقدِّمها للدائرة أو الجهاز.
التصريح الطوعي
المادة (7)
أ- إذا تبيّن للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي الذي قدّمه إلى الدائرة أو أن التقييم الضريبي المُرسل له من الدائرة غير صحيح، مِمّا أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا القانون بأقل مِمّا يجب، فإنّه يجب عليه تصحيح الإقرار المُقدَّم منه أو تصحيح بيانات التقييم الضريبي، بموجب التصريح الطوعي، وسداد الفرق المالي المُستحق، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بذلك.
ب- إذا تبيّن للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي الذي قدّمه إلى الدائرة أو أن التقييم الضريبي المُرسل له من الدائرة غير صحيح، مِمّا أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا القانون بأكثر مِمّا يجب، فإنّه يجوز له في هذه الحالة تقديم التصريح الطوعي، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بذلك، على أن يُخطِر الدائرة بآليّة الاسترداد المناسبة، إما عن طريق حسابه المصرفي أو اعتبار الفرق دُفعة مُقدَّمة لحساب الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية اللاحقة.
ج- يُقدَّم التصريح الطوعي المُشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وفقاً للنماذج والآليّات المُعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي
المادة (8)
أ- تُحيل الدائرة إلى الجهاز الإقرارات الضريبية والقوائم المالية والإيضاحات والبيانات والمعلومات والمُستندات والتصاريح الطوعية المُقدّمة من الخاضعين للضريبة.
ب- يتولى الجهاز التدقيق على الإقرارات الضريبية والقوائم المالية والإيضاحات والبيانات والمعلومات والمُستندات والتصاريح الطوعية المُحالة إليه من الدائرة، والتأكد من صحتها، وبيان نتائج التدقيق عليها بموجب التقارير التي يرفعها إلى الدائرة في هذا الشأن.
التدقيق الضريبي
المادة (9)
أ- يتولى المُدقِّق القيام بالتدقيق الضريبي على الخاضع للضريبة للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا القانون، سواءً في مقر الجهاز أو في المكان الذي يُمارس الخاضع للضريبة أعماله فيه أو الذي يحتفظ بسجلاته داخله، وفي هذه الحالة يجب إخطار الخاضع للضريبة قبل (5) خمسة أيام على الأقل من موعد القيام بعملية التدقيق الضريبي.
ب- يكون للمُدقِّق في سبيل قيامه بمهام التدقيق الضريبي الاطلاع على جميع المُستندات والمعلومات والسجلات والبيانات في المكان الذي يُمارس الخاضع للضريبة نشاطه فيه أو يحتفظ بسجلاته داخله، شريطة أن تكون مُرتبطة بموضوع الضريبة.
ج- استثناءً مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للمُدقِّق الدخول إلى أي مكان يُمارس فيه الخاضع للضريبة نشاطه أو يحتفظ بسجلاته داخله، دون إخطاره مُسبقاً بعملية التدقيق الضريبي، في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان لدى الجهاز أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخاضع للضريبة مُشارك أو مُتورِّط في التهرُّب الضريبي.
2. إذا كان لدى الجهاز أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخاضع للضريبة يُخفي بيانات أو معلومات تتعلق بالضريبة.
3. إذا قام الخاضع للضريبة الذي تم إخطاره مُسبقاً بالتدقيق الضريبي بالشُّروع في منع المُدقِّق من الدخول إلى المكان الذي سيتم التدقيق الضريبي فيه.
د- تُجرى عملية التدقيق الضريبي خلال ساعات العمل الرسمي للجهاز، ويجوز بقرار من مُديره العام في حالة الضرورة إجراء التدقيق الضريبي خارج هذه الأوقات.
ه- على الخاضع للتدقيق الضريبي وأي شخص ترتبط أعماله بعملية التدقيق الضريبي، تقديم جميع التسهيلات والمُساعدة المُمكِّنة للمُدقِّق لتمكينه من أداء مهامِّه.
و- يحق للدائرة والجهاز، التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها سابقاً، إذا ظهرت معلومات جديدة قد تُؤثِّر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي.
الحصول على السِّجلات والمُستندات
المادة (10)
للمُدقِّق أثناء إجراء عمليّة التدقيق الضريبي، الحُصول على السِّجلات والمُستندات الأصلية أو صُور عنها أو حجزها، وفقاً للضوابط التي يُحدِّدها مُدير عام الجهاز في هذا الشأن.
حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي
المادة (11)
يحقّ للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي، ما يلي:
1. الطلب من المُدقِّق إبراز البطاقة التعريفيّة الخاصة به.
2. الحُصول على نسخة من تقرير التدقيق الضريبي بعد إنجازه.
3. حُضور مُمثِّل عنه عملية التدقيق الضريبي التي تتم في مقر عمله أو المكان الذي يحتفظ بسجلاته فيه.
4. الحصول على نسخ من السِّجلات أو المُستندات التي يتم حجزها أو حيازتها عند القيام بعمليّة التدقيق الضريبي.
الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي
المادة (12)
أ- يقوم الجهاز بتزويد الدائرة بالنتيجة النهائية لعملية التدقيق الضريبي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء التدقيق الضريبي.
ب- تقوم الدائرة، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اعتمادها نتائج التدقيق الضريبي، بإصدار التقييم الضريبي وإخطار الخاضع للضريبة بمقدار الضريبة المُستحقّة الدفع، وذلك في حال وجود فروقات ماليّة، سواءً بالزيادة أو النقصان، بين مقدار الضريبة المُسدَّدة من الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المُستحقة عليه.
التقييم الضريبي التقديري
المادة (13)
تقوم الدائرة بإصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية إذا تعذّر عليها تحديد الضريبة التي تُعتبر مُستحقة الدفع، وعلى الدائرة تعديل هذا التقييم إذا ظهرت معلومات جديدة بعد إصداره، وإخطار الخاضع للضريبة بهذه التعديلات خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التعديل.
الاعتراض على الضريبة المستحقة الدفع والغرامات
المادة (14)
أ- يجوز للخاضع للضريبة الاعتراض لدى الدائرة، على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب هذا القانون، ويُشترط لقبول هذا الاعتراض ما يلي:
1. أن يكون الاعتراض مكتوباً، ومُسبّباً، ومُعزّزاً بالمُستندات والوقائع المُؤيِّدة له.
2. أن يتم تقديم الاعتراض خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالتقييم الضريبي ومبلغ الضريبة المُستحقّة أو الغرامة المفروضة.
3. أن يُسدِّد ما نسبته (20%) على الأقل من مبلغ الضريبة المُستحقّة أو الغرامة المفروضة.
ب- تقوم الدائرة بدراسة الاعتراض المُستوفي للشُّروط المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، من خلال لجنة يُشكِّلها المدير العام لهذه الغاية، سواءً من موظفي الدائرة أو من غيرها، على أن تقوم هذه اللجنة برفع توصياتها بشأن هذا الاعتراض إلى اللجنة العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض المُستوفي للشُّروط، وعلى اللجنة العليا البت في هذا الاعتراض بقرار مُسبَّب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ رفع التوصيات إليها.
ج- تقوم الدائرة بإخطار الخاضع للضريبة بقرار اللجنة العليا خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صُدوره.
د- يُعتبر قرار اللجنة العليا نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة المُختصّة.
عقوبة التهرُّب الضريبي
المادة (15)
أ- مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يتهرّب من أداء الضريبة، وذلك من خلال إتيان أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة ماليّة تُعادِل ضعف مقدار الضريبة المُتهرَّب من أدائِها.
ب- يُعتبر الخاضع للضريبة مُتهرِّباً من أداء الضريبة، إذا ارتكب أيّاً من الأفعال التالية:
1. تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، وعدم تقديم تصريح طوعي بشأنه خلال المُهلة المُحدَّدة بمُوجب هذا القانون.
2. الامتناع عن سداد الضريبة المُستحقّة الدفع أو الفُروقات الناتجة عن عملية التدقيق الضريبي.
3. تخفيض القيمة الفعليّة للدخل الخاضع للضريبة.
4. التلاعُب في البيانات المُحاسبيّة أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو غير كاملة أو مُزوّرة.
5. إساءة استخدام أو التسبُّب في إتلاف أي وثائق أو مُستندات مُعدَّة بواسطة الدائرة أو الجهاز.
6. إتلاف أو إخفاء وثائق أو بيانات أو معلومات مُلزم بحفظها وتوفيرها للدائرة أو للجهاز.
7. منع أو عرقلة المُدقِّق من القيام بواجباته، على نحو يُؤدّي إلى التهرُّب الضريبي.
8. أي فعل أو امتناع آخر من شأنه التهرُّب من أداء الضريبة كُلّياً أو جُزئيّاً.
ج- مع عدم الإخلال بمسؤوليّة الخاضع للضريبة عن التهرُّب الضريبي، إذا ثبت قيام الغير بالاشتراك مُباشرةً أو بالتسبُّب في التهرُّب الضريبي، فإنّه تُفرض عليه، وبشكل مُستقِل، الغرامة ذاتها المفروضة على الخاضع للضريبة.
التأخُّر عن سداد الضريبة أو الغرامة
المادة (16)
إذا تأخّر الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المُستحقّة عليه أو الغرامة المفروضة عليه، سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي، عن موعد سدادها المُحدَّد بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، فإنّه تُفرض عليه غرامة ماليّة بواقع (2%) من قيمة الضريبة أو الغرامة غير المُسدَّدة عن كُل شهر تأخير، ويُعتبر جُزء الشّهر شهراً كاملاً.
المُخالفات والغرامات الإداريّة
المادة (17)
أ- يُحدَّد بمُوجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة إداريّة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة الماليّة المُقرَّرة لِكُل منها، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كُل مخالفة على (500,000) خمسمئة ألف درهم.
ب- تُضاعف قيمة الغرامة الماليّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإداريّة ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المُخالفة الإداريّة السابقة لها، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون درهم.
الالتزام بسداد الضريبة
المادة (18)
لا يخل فرض الغرامات الماليّة المنصوص عليها في المواد (15)، (16)، و(17) من هذا القانون دون قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المُستحقّة عليه.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (19)
تكون لمُوظّفي الدائرة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المدير العام، وكذلك لمُوظّفي الجهاز الذين يصدُر بتسميتهم قرار من مُديره العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
الإخطار بالقرارات والإجراءات
المادة (20)
أ- تقوم الدائرة والجهاز بإخطار الخاضع للضريبة بالقرارات والإجراءات المُتعلِّقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على العنوان المُحدّد منه، وبالوسيلة المُتّفق عليها بين الدائرة والخاضع للضريبة، ما لم يتم إخطارُهما من قبله بتغيير العنوان.
ب- يُعتبر الإخطار الذي يتم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة صحيحاً ومُرتِّباً لآثاره القانونيّة.
الاستعانة بالجهات الحكوميّة
المادة (21)
على الجهات الحكوميّة في الإمارة التعاون التام مع الدائرة والجهاز، لتمكينِهما من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، متى طُلِب منها ذلك.
المُحافظة على السرية
المادة (22)
أ- يلتزم مُوظّفو الدائرة والجهاز بالمُحافظة على سرّية المعلومات والبيانات التي حصلوا أو اطلعوا عليها في معرض قيامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وعدم إفشائها، ويستمر التزامهم بالمُحافظة على هذه السرية حتى بعد انتهاء خدماتهم، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة.
ب- يلتزم كل من حصل على معلومات أو بيانات تتعلّق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي تم الحصول عليها لأجلها أو بناءً على طلب السُّلطة القضائيّة المُختصّة، وذلك دون الإخلال بالمسؤوليّة المُترتِّبة على ذلك عند الاقتضاء.
ج- يُصدر المدير العام بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم عمليّة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
قواعد تحصيل الأموال العامة
المادة (23)
تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، عند امتناع الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المُستحقّة أو الغرامات المفروضة عليه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
مُدّة الالتزامات الضريبيّة
المادة (24)
ما لم تُحدَّد مُدّة زمنيّة خاصّة للقيام بأي التزام أو إجراء بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، تمنح الدائرة أو الجهاز الخاضع للضريبة مُدّة تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء المُكلَّف بتنفيذه، على ألا تقل هذه المُدّة عن (5) خمسة أيام ولا تزيد على (40) أربعين يوماً.
قواعد احتساب المُدَد الزمنيّة
المادة (25)
يُراعى عند احتساب المُدَد الزمنيّة المُحدَّدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، ما يلي:
1. ألّا يدخل ضمن المُدّة يوم الإخطار، أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المُدّة بسببها.
2. أن تُمدَّد المُدّة إلى أول يوم عمل، إذا صادف آخر يوم في المُدّة يوم عطلة أسبوعية أو رسمية.
التقادم
المادة (26)
أ- باستثناء حالات ثبوت التهرُّب الضريبي، لا يجوز للدائرة إجراء تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبيّة ذات الصِّلة.
ب- في حالة ثبوت التهرُّب الضريبي، يجوز للدائرة إجراء تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبيّة التي وقع خلالها التهرُّب الضريبي.
ج- لا تسقُط بمُرور الزمن الضريبة المُستحقة الدّفع والغرامات المفروضة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، التي تم إخطار الخاضع للضريبة بها، ويجوز المُطالبة بها في أي وقت.
الإثبات
المادة (27)
أ- يقع عبء إثبات صِحّة الإقرار الضريبي على الخاضع للضريبة.
ب- يقع عبء إثبات ارتكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على عاتق الدائرة أو الجهاز، بحسب الأحوال.
تطبيق قانون ضريبة الشركات
المادة (28)
مع عدم الإخلال بطبيعة الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، والأدوار المنوطة بالدائرة والجهاز وفقاً لأحكامه، تُطبَّق القواعد والشروط والإجراءات والضوابط والمُدَد المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، المُتعلِّقة بما يلي:
1. الفترة الضريبيّة.
2. أي مسائل أخرى غير منصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
العُملة
المادة (29)
لغايات هذا القانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي، ويجب تحويل أي مبلغ مُقدَّر بعُملة أخرى حسب سعر الصّرف المُحدَّد من المصرف المركزي، ما لم تُقرِّر الدائرة خلاف ذلك.
حفظ السِّجلات والمُستندات
المادة (30)
على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السِّجلات والمُستندات ذات الصِّلة بالضريبة لمُدّة لا تقل عن (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبيّة المُتعلِّقة بها، لغايات تمكين الدائرة والجهاز من الرجوع إليها في الأحوال التي تستدعي ذلك.
أحكام انتقاليّة
المادة (31)
أ- يُطبَّق هذا القانون على الفترات الضريبيّة التي تبدأ بعد العمل بأحكامه.
ب- تُطبَّق القواعد والإجراءات والمُدَد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 المُشار إليه على الفترات الضريبيّة التي بدأت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ج- يُحدِّد المدير العام أي أحكام انتقاليّة أخرى تتعلّق بتطبيق أحكام هذا القانون، بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
أيلولة الإيرادات
المادة (32)
تؤول حصيلة الضريبة والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة (33)
يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
الإلغاءات
المادة (34)
أ- مع مُراعاة حُكم الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون، يُلغى النظام رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ب- يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للنظام رقم (2) لسنة 1996 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات والتعليمات التي تحِل محلّها.
النّشر والسّريان
المادة (35)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ