الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 1823 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1823 لسنة 2023 & 3 لسنة 2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ب. ج. م. ا. 
مطعون ضده:
ف. م. ع. ا. ص. ا. 
ش. م. ا. ا. ش. م. ك. . ا. و. ا. ع. ي. ا. ب. ن. ر. م. ا. و. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1973 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن (مبارك بدر جاسم محمد اليعقوب) المطعون ضده في الطعن رقم 1823 لسنة 2023 تجاري (الطاعن في الطعن رقم 3 لسنة 2024 تجاري) اقام الدعوى قم ( 313) لسنة 2022 تجاري كلي بتاريخ 15 أغسطس 2022 بطلب الحكم بإلزام (فواز مبارك عبد العزيز صالح الحساوي) الطاعن في الطعن رقم 1823 لسنة 2023 تجاري (المطعون ضده في الطعن رقم 3 لسنة 2024 تجاري) بأن يسدد له مبلغ (25،000،000) دينار كويتي دينار كويتي أو ما يقابله بالدرهم الإماراتي بواقع مبلغ (299،500،000) درهم، وهو عبارة عن التعويض الاتفاقي الوارد في البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/7/2022، على سند من أنه بموجب اتفاقية الصلح رقم (1216) لسنة 2022 المؤرخة في 22/7/2022 والمصدق عليها في النزاع رقم (53) لسنة 2022 اعتماد اتفاقية صلح والتي أصبحت بمثابة السند التنفيذي، تنازل المدعى عليه للمدعي عن كافة الأصول التي تملكها بموجب الاتفاق المؤرخ في 22/4/2019، وقد تم هذا التنازل المسقط للملك نظير مبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي قبضها المدعى عليه كاملة بموجب تحويل بنكي بتاريخ 5/7/2022 إلى حسابه رقم AE530460001027109078001 لدى البنك العربي المتحد وهو نفس رقم الحساب المذكور بالبند الثاني من العقد، وعلى ضوء الاتفاق المشار إليه قام المدعي بالتفاوض مع البنك التجاري الكويتي وسدد له مبلغ (661،000) دينار كويتي، وذلك من حساب المدعي لدى بنك الكويت الوطني بتاريخ 13/8/2022، وهو عبارة عن فوائد مستحقه على المدعى عليه، وقد قام المدعي بالمضي قدما في التفاوض مع مجموعة الأوراق المالية الكويتية لسداد الفوائد المستحقة والمضمونة بالعقارات التي تنازل المدعى عليه عن حصته فيها للمدعي لتصفية الديون وانهائها ووقف نزيف حساب الفائدة الذي أضر بالمدعى عليه، إلا أن المدعي تسلم رسالة بالبريد الإلكتروني من المدعى عليه مفادها إن الأخير قرر فسخ اتفاقية 4/7/2022، وعلاوة على ذلك تم اكتشاف خطاب من شركة (فيتو المتحدة للتجارة العامة والمقاولات) التابعة للمدعى عليه موجهة إلى شركة الأوراق المالية بتاريخ 7-8-2022 مفادها مطالبة تحصيل الإيرادات لصالح شركة المدعى عليه اعتبار من 1-9-2022، وهو ما يعتبر إخلالاً واضحاً من قبل المدعى عليه بالبند السابع من اتفاقية الصلح المؤرخة في 22-7-2022، وقد نتج عن ذلك ضرر للمدعي تمثل في خسارته مبلغ (661،000) دينار كويتي الذي سدده لقسط فوائد مستحقة على المدعى عليه لدى البنك التجاري الكويتي وهي مرتبطة بعقد مجموعه الاوراق المالية المؤرخ في 22/4/2019، كما يستحق المدعي التعويض عن الكسب الفائت، وهو التعويض المتفق عليه في البند الثامن (الغرامات والشرط الجزائي) والذي ينص على أنه إذا أخل الطرف الأول (المدعى عليه) بأي من التزاماته الواردة بالعقد الماثل وبالأخص التزامه بتوقيع وتصديق وكالة عامة بالتصرف في العقارات والحضور أمام محكمة دبي للإقرار بصحة ونفاذ العقد فإن العقد يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول تلك المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو إعذار بذلك، والثابت هو إخلال المدعى عليه ببنود العقد على نحو ما سلف بيانه، ويكون عليه سداد تعويض اتفاقي نهائي قدره خمسة وعشرين مليون دينار كويتي، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى.
وبجلسة 5-9-2022 طلب المدعى عليه رفض الدعوى الأصلية، وقدم لائحة ادعاء متقابل طلب في ختامها الحكم أصلياً ببطلان عقد التنازل سند التداعي المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53، والمؤرخة 22/7/2022 الصادرة عن محكمة دبي، وذلك للغبن الفاحش وللغرر الذي وقع على المدعي تقابلا، واحتياطيا بإثبات انفساخ عقد التنازل واتفاقية الصلح المذكورين وذلك بالتقايل واعتبار العقد منتهياً من تاريخ 13/8/2022 برضاء الطرفين، وعلى سبيل الاحتياط الكلي التصريح بسماع شاهديه، وهما (الياس سوف الهبر) و(نواف سيد احمد) اللذين شهدا واقعة التقايل وأن المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) قام بتاريخ 13/8/2022 بالاتصال بالمدعى عليه أصلياً (المدعي تقابلاً) وطلب منه إرسال رسالة إليه بإلغاء الاتفاقية كون الورثة أخطروه بعزمهم على استعمال حق الشفعة، وأن الشاهد الاول قام بكتابة الصيغة التي قام المدعى عليه تقابلاً بالأدلاء بها عبر الهاتف وبحضور كل من الشاهدين، حيث كان الهاتف على وضعية مكبر الصوت.
وبجلسة 11-9 -2022 قدم المدعى مذكرة تعقيبيه تضمنت طلب إدخال خصوم جدد، وهم: 1- (شركة مجموعة الأوراق المالية ش.م.ك) الكويتية ويمثلها (علي يوسف العوضي) بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، 2- (السيد مبارك سعود البشاره)، 3- (السيد يحي عبد الله الفودري) بصفته المصفى القضائي لشركه (العزيزيه المتحدة للتجارة العامة والمقاولات،)، تأسيسا على أن الخصوم المطلوب إدخالهم لديهم كافة العقود والاتفاقات التي تثبت قيام المدعى عليه بالتنازل عن حصته للمدعي رغم بيعها سابقاً للخصم المدخل (شركه الاوراق المالية) بما يؤكد ارتكاب المدعى عليه وارتكاب فعل النصب والاحتيال والغش وجريمة التصرف في ملك الغير، كما طلب المدعي إلزام الخصوم المطلوب إدخالهم بتقديم ما تحت أيديهم من مستندات تثبت أحقية المدعي في طلباته بالدعوى.
وبجلسة 28 ديسمبر 2022 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه بشهادة الشهود بأن المدعي قام بتاريخ 13/8/2022 بالاتصال به وطلب منه إرسال رسالة بإلغاء الاتفاقية كون الورثة أخطروه بعزمهم على استعمال حق الشفعة وأن المدعي لم يوف بالتزاماته، وللمدعي النفي بذات الطريقة.
ونفاذا لحكم التحقيق استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعى عليه (نواف أحمد) و(الياس يوسف)، حيث قرر الاول بأنه يعمل لدى المدعى عليه منذ 15 عاماً، وأن المدعى عليه تلقى اتصالاً من قبل (مبارك) وطلب منه إلغاء عقد الاتفاق وكان ذلك عبر الاتصال الهاتفي عبر مكبر الصوت، كما قرر الشاهد الثاني بأنه يعمل لدى (فواز مبارك الحساوي) في إحدى شركاته وأنه بتاريخ 13 أغسطس 2022 استقبل المدعى عليه اتصال هاتفي وبالاستفسار منه قرر بأنه اتصال بسبب إلغاء العقد بينه وبين (فواز مبارك) وقرر بأنه سوف يمليه صيغة جديدة للعقد، كما استمعت المحكمة إلى شاهد المدعي (أحمد عبد الرحيم محمد عبد الغفور) حيث قرر بأن (السيد مبارك) كلفه بتنفيذ العقد المبرم الذي تم بينه وبين (مبارك الحساوي) بحكم أنه مستشار مالي لهم، وأن المدعي عليه (الاستاذ فواز) قدم عرض إلغاء الاتفاقية أو إضافة ملحق بتعديل بعض الاتفاقيات ولكن المدعي رفض ذلك ولم يتم إلغاء الاتفاقية ولم يتم تطبيق الشفعة وذلك بموجب عدم إيداع أي مبالغ حتى تاريخ اليوم، وحيث انهت المحكمة حكم التحقيق وأعادت الدعوى إلى المرافعة، وبجلسة 9-2-2023 قدم المدعي مذكرة تعديل طلبات وتعقيب على أقوال الشهود، طلب في ختامها الحكم: - أصلياً: بصحة ونفاذ العقد موضوع واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 المؤرخة في 21/7/2022 والتي تم التصديق عليها في النزاع رقم 53/2022 اعتماد اتفاقية صلح وذلك بين طرفيه والكافة مع إلزام المدعى عليه بتسليم المعقود عليه وكل المستندات الثبوتية المتفق عليها والامتناع عن التعرض للمدعي في الانتفاع بالمعقود عليه بكافة أوجه الانتفاع. واحتياطيا: وفي حال فسخ العقد من جانب المدعى عليه وإصراره على الفسخ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (25،000،000) خمسة وعشرون مليون دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي، وهو عبارة عن التعويض الاتفاقي الوارد في البند الثامن من العقد، مع تفريغ ما تم ذكره من قبل شاهدي المدعى عليه وشاهد المدعي كاملاً بدون نقصان في جلسة الاستجواب بتاريخ 24/1/2023، والتصريح بالاستعلام من الجهات الحكومية في دولة الكويت ومنها القوي العاملة والمعلومات المدنية عن مكان عمل الشاهد (نواف احمد) لمدة آخر 15 علماً، لأن الشاهد المذكور شهد بما طلبه المدعى عليه مجاملةً كونه صديقاً له. وبذات الجلسة قدم المدعى عليه مذكرة تعقيبية على أقوال الشهود وتمسك بطلباته السابقة.
وبجلسة 2 مارس 2023 قضت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 28 سبتمبر 2023، أولا: عدم قبول طلب الادخال المقدم من المدعى أصليا والزمته مصاريفه. ثانياً: بانفساخ عقد التنازل سند الدعوى، وبإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره ( 3،661،000) ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وستون ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للمدعى. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (400،000) أربعمائة ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي على سبيل التعويض. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 1973) لسنة 2023 استئناف تجاري، كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم (1978) لسنة 2023 استئناف تجاري .
ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 29 نوفمبر 2023 في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم ( 1823) لسنة 2023 طعن تجاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 28 ديسمبر 2023، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. كما طعن المدعي في ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (3) لسنة 2024 تجاري بطلب نقضه فيما لم يقض به من طلباته، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 29 ديسمبر 2023، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما.
أولا: الطعن رقم 1823 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه ا لخطأ في فهم الواقع في الدعوى و مخالفة الفانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بانفساخ عقد التنازل سند الدعوى، وبإلزام الطاعن برد مبلغ ( 3،661،000) كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وكذا إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (400،000) دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي على سبيل التعويض، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بثبوت انفساخ عقد التنازل المؤرخ 04/07/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 53/2022/463 المؤرخة 22/07/2022 المرتبطة بها بالتقايل، واعتبار العقد منتهياً من تاريخ 13/08/2022 برضاء الطرفين، وقدم الطاعن كافة الأدلة التي تؤكد ذلك بما فيها شهادة الشهود الحاضرين مجلس الاتفاق على التقايل، إذ أنه بتاريخ 13/08/2022 طلب المطعون ضده من الطاعن إنهاء العقد المبرم بينهما بتاريخ 4/7/2022 والموثق لدى محكمة دبي بتاريخ 22/7/2022، وقد لاقى ذلك العرض قبولاً من الطاعن، لذا قام بإرسال بريد الكتروني للمطعون ضده مفاده إنهاء العقد وانتهاء كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن، وهو ما ثبت بشهادة الشاهدين (إلياس سوف الهير) و(نواف سيد أحمد)، اللذين شهدا بأنهما لم يحضرا الاتفاق بين الطرفين، إلا أنه أثناء تواجدهما بفرنسا مع المدعى عليه (الطاعن) تلقى الأخير اتصالاً من المدعي (المطعون ضده) يطلب فيه إلغاء العقد حرصاً على مصلحة المدعى عليه لأن الورثة يطالبون بحق الشفعة، وبناءً على هذا الاتصال وبطلب من المدعي قام المدعى عليه بكتابة نص طلب إلغاء العقد وقام بتصوير نسخة منه من أجل إرساله للمدعي، كما قام الأخير بإرسال شخص لاستلام أصل الطلب، كما أضاف الشاهد الثاني إن المدعى عليه وضع مكبر الصوت ليقوم الشاهد الأول بتدوين الطلب بناءً على تعليمات المدعي عبر الهاتف. وتمسك الطاعن أيضاً بتوافر مانع أدبي منعه من الحصول على دليل كتابي من المطعون ضده بسبب صلة القرابة بينه (خال) وبين المطعون ضده (ابن شقيقته) لإثبات انفساخ عقد التنازل المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح المؤرخة 22/7/2022 المرتبطة بها بالتقايل وبالإرادة المشتركة للطرفين، واعتبار العقد منتهياً من تاريخ 13/8/2022 برضاء الطرفين، وإن الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني من الطاعن إلى المطعون ضده المؤرخة 13/08/2022 (والتي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه) إنما كانت بناءً على طلب المطعون ضده لتنفيذ الاتفاق الحاصل فيما بينه وبين الطاعن، وإن حقيقة عقد التنازل واتفاقية الصلح موضوع الدعوى هي أن المطعون ضده يعمل محامياً والطاعن (الخال) كبير في السن ويعاني حالة صحية حرجة اضطرته لإجراء عملية خطيرة في المخ في نهاية شهر يونيو 2022، قبل إبرام العقد موضوع الدعوى بأربعة أيام، وقد احتاج الطاعن إلى فرز وتجنيب نصيبه في التركة وبيعها لسداد الرهن والحصول على أموال سائلة تساعده في تحمل نفقات علاجه وتسيير أمور حياته، وإن العقد محل الدعوى هو في حقيقته اتفاق بين الطرفين على أن يقوم المطعون ضده بفرز وتجنيب نصيب الطاعن وبيعه وسداد الرهن (الذي لا تتجاوز قيمته 77 مليون دينار كويتي)، ومن ثم تسليمه المتبقي من ثمنها، بدليل أن الثمن الوارد في العقد (3 ملايين دينار كويتي) لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات موضوع العقد (والتي تزيد عن 300 مليون دينار كويتي)، وأنه تم الاتفاق على التقايل من العقد بسبب مطالبة باقي الورقة بشراء العقارات موضوع العقد بالقيمة الواردة فيه استخداماً لحقهم في الشفعة، وهو ما يؤكد اتفاق الطرفين على التقايل من العقد موضوع الدعوى، كما أن صلة القرابة بين الطرفين والثقة المفترضة والحرج الأدبي يكون سبباً في عدم الحذر وعدم حصول أحدهما على دليل كتابي بشأن ما يتم الاتفاق عليه مثلما يحدث مع غيرهم، وإن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن يمتلك على الشيوع عدة عقارات عن طريق الميراث هو وأشقائه في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان، وتوجد رهون على معظم تلك العقارات لصالح شركة (مجموعة الاوراق المالية) فهي الجهة مانحة القروض، لذا طلب المطعون ضده من الطاعن أن يقوما بإبرام عقد تنازل بموجبه يتنازل الطاعن (صورياً) عن العقارات العائدة إليه للمطعون ضده ليتمكن الأخير من مساعدته والقيام بالنيابة عنه بمهمة فرز وتجنيب العقارات والأصول المملوكة له والمشار اليها أعلاه، وبناءً على ذلك قام الطرفان بإبرام عقد التنازل المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53 اعتماد اتفاقية الصلح أمام محكمة دبي بتاريخ 22/7/2022 (وهما العقدين سند الدعوى الاصلية) لإضفاء الصفة الرسمية على ذلك العقد حتى يسهل على المطعون ضده تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصةً أمام شركة (مجموعة الأوراق المالية)، وليقوم مقام الطاعن في اتخاذ إجراءات فرز وتجنيب تلك التركة وتحرير نصيبه من الرهون عن طريق التصرف في بعض من تلك الاصول بالبيع والتنازل وذلك كله لمساعدة الطاعن في تحويل الاصول المملوكة له إلى أموال نقدية سائلة حتى يسهل عليه الاستفادة منها، بمعنى أوضح فإن الطاعن اتفق مع المطعون ضده على أن يظهر الاخير بمظهر المشتري المالك للعقارات التي آلت ملكيتها للطاعن على الشيوع بالميراث، ليتمكن المطعون ضده من إتمام الإجراءات اللازمة لفرز وتجنيب نصيب الطاعن من حالة الشيوع نظراً لكبر سنه وحالته الصحية الحرجة التي تمنعه من القيام بذلك بنفسه، كما تم الاتفاق على ذكر ثمن صوري في ذلك العقد وهو مبلغ (3) ملايين دينار كويتي وهو ثمن لا يتناسب نهائياً مع قيمة العقارات موضوع العقد حتى وإن كانت مرهونة، لأن الرهن لا يتجاوز (77) مليون دينار كويتي، وقد أكد المطعون ضده على أن قيمة العقارات الحقيقية تزيد عن (300) مليون درهم، وذلك هو أكبر دليل وإقرار من قبل المطعون ضده على صورية عقد الصلح والتنازل موضوع الادعاء الماثل، ويؤكد ذلك عدم تناسب الثمن مع قيمة الشرط الجزائي الوارد في العقد وهو (25،000،000) مليون دينار كويتي، كما تمسك الطاعن تأييدا لدفاعه سالف الذكر بأن باقي الورثة عند علمهم بالسعر المذكور في عقد التنازل موضوع الدعوى سارعوا إلى إخطار المطعون ضده وشركة (مجموعة الاوراق المالية) بموجب إنذار رسمي مؤرخ 08/08/2022 بالحق في الشفعة وبطلب استخدام حقهم في الشفعة وعرضوا شراء العقارات بنفس الثمن الوارد في اتفاقية التنازل وإلا سيتم إيداعه خزينة المحكمة وإقامة دعوى الشفعة، مع إخطار شركة (مجموعة الأوراق المالية) والتنبيه عليها بحلولهم محل المطعون ضده والطاعن في العقارات المرهونة لديها. علماً بأنه كان من المتفق عليه بين طرفي الدعوى أن المطعون ضده سيقوم ببيع بعض العقارات أو التنازل عنها لتخليص باقي العقارات من قيد الرهن، أي أنه لن يدفع شيئاً من ماله الخاص لتحرير تلك العقارات من الرهن، وقد تم إبرام العقد بناءً على طلب المطعون ضده، والذي أوهم الطاعن بأن تلك هي الوسيلة الوحيدة لمساعدته في فرز وتجنيب عقاراته وتحريرها من حالة الشيوع وتخليصها من قيد الرهن، وتسليمه قيمتها نقداً بما يسهل عليه الاستفادة منها مراعاةً لسنه ومرضه، فضلاً عن أن المبلغ الذي قام المطعون ضده بتحويله إلى حساب الطاعن البنكي هو دفعة تحت الحساب من قيمة العقارات حتى يتمكن الطاعن من تسيير أمور حياته ولم تكن الثمن الإجمالي للعقارات. ويؤكد على ذلك ما هو ثابت برسائل الواتساب المرسلة من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 02/07/2022 (قبل تاريخ تحرير الاتفاقية بيومين) والتي يطلب فيها الطاعن توضيح بعض الأمور في العقد، إلا أن الثابت أيضاً بأوراق الدعوى عدم تنفيذ المطعون ضده للتعديلات المطلوبة من قبل الطاعن، وقد وضع الطاعن ثقة عمياء في المطعون ضده لاعتقاده بأنه لن يفعل ما يضره، وتنفيذاً للاتفاق الصوري الحاصل بين الطاعن والمطعون ضده قام الأخير بإخطار باقي الورثة بأنه حل محل الطاعن في ملكية العقارات المبينة بالاتفاق المذكور بشرائها، وبمجرد استلام الورثة ذلك الإخطار من المطعون ضده قاموا بالرد عليه برغبتهم في استخدام حق الشفعة وعزمهم على اقامة دعوى الشفعة لشراء نصيب الطاعن من العقارات بنفس المبلغ المذكور في عقد التنازل واتفاقية الصلح، لعلمهم بأن الثمن الوارد في عقد التنازل لا يتناسب على الإطلاق مع الثمن الحقيقي لتلك العقارات. وقد استغل المطعون ضده علمه بالقانون كونه يعمل محامياً وعدم إلمام الطاعن بالقانون واستغلاله علاقة القرابة الواقعة بينهما، هو ما يبين من طبيعة وصلاحيات الوكالة التي حررها الطاعن للمطعون ضده والتي تمنحه صلاحيات واسعة تفوق موضوع عقد الصلح والتنازل. ولما كانت العلاقة الفعلية علاقة محامي بموكله فقد حرر المطعون ضده للطاعن وكالة تخوله كافة الصلاحيات لفك حالة الشيوع والرهن، وأن المبلغ الذي تم سداده من المطعون ضده للطاعن بزعم أنه ثمن العقارات كان على سبيل الدين، بمعنى أوضح من تحت الحساب، وقد جرى الاتفاق على أن يتم التحاسب بشأنه فور فك حالة الشيوع وفك الرهونات المحملة على الأصول المملوكة للطاعن، وفور بيع أول أصل من تلك الأصول، ولكن المطعون ضده دلس على الطاعن وغرر به ولم يعدل عقد الصلح المبرم وفقاً لطلبات الطاعن، وطلب منه التوقيع على عقد الصلح توقيعاً إلكترونياً دون أن يُطلع المطعون ضده الطاعن على التعديلات والصيغة النهائية وفقاً للتعديلات التي طلبها الأخير مستغلاً علاقة القرابة وثقة الطاعن فيه أسوأ استغلال، وإنه ولئن كان باقي الورثة لم يقوموا برفع دعوى الشفعة، إلا ان الثابت بالأوراق أنهم أنذروا الطاعن والمطعون ضده وشركة (الاوراق المالية) بموجب إنذار رسمي وأخطروهم فيه برغبتهم في شراء العقارات بنفس الثمن الوارد في عقد التنازل استخداماً لحق الشفعة، وأنهم سيقيمون الدعوى بعد فوات المهلة المحددة قانوناً بالإخطار، بالإضافة إلى ثبوت إلغاء التنازل، بما يؤكد أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على التقايل من العقد سند التداعي، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (400،000) دينار كويتي تعويضاً عن الضرر بمقولة إن المطعون ضده أصابه ضرر من احتباس أمواله وقدرها (3،661،000) دينار كويتي، مما أدى إلى تعطيل أمواله بالسوق وفوات الربح المتوقع له، إلا أن الحكم لم يبين الأسس القانونية التي أقام عليها قضاءه والمصدر الذي استقى منه هذا القضاء، لا سيما وأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بتحويل مبلغ (3،000،000) بتاريخ 05/07/2022، ومبلغ (661،000) بتاريخ 03/08/2022، وأن رسالة إلغاء العقد (التي قام الطاعن بإرسالها بناءً على طلب المطعون ضده) كانت بتاريخ 13/08/2022، بعد فترة وجيزة جداً من إرسال الاموال، مما يستحيل معه أن يكون الكسب الفائت على المطعون ضده من استغلال هذه الأموال يعادل قيمة التعويض المقضي به، ولم يقم المطعون ضده أي دليل معتبر قانوناً على ما لحقه من ضرر مزعوم بعد سقوط الشرط الجزائي بفسخ العقد، مع ثبوت انفساخ العلاقة العقدية بعد أسبوعين تقريباً من تاريخ انعقادها وذلك بالتراضي بين الطرفين، ومن ثم عدم ثبوت وقوع أية أضرار لحقت بالمطعون ضده خلال تلك الفترة الوجيزة يستحث عنها التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ثانياً: الطعن رقم (3) لسنة 2024 تجاري.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بتقدير التعويض المستحق للطاعن في ذمة المطعون ضده بمبلغ (400) ألف دينار كويتي، وذلك بعد سقوط الشرط الجزائي كأثر من آثار فسخ العقد وفقاً لما خلص إليه الحكم المطعون فيه، هذا في حين أن سقوط الشرط الجزائي لا يمنع ولا يتعارض مع حق الطاعن في أن ينال تعويضاً جابراً للضرر، بعد أن قرر الحكم بأسبابه ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضده المتمثل بفسخه العقد بإرادته المنفردة وحرمان الطاعن من الاستفادة من المبلغ المسدد منه، مع الأخذ بالاعتبار العقارات التي كان يشملها العقد وما كان يأمل الطاعن من فرصة الربح والكسب الفائت، وهو ما أخذه الطرفان في الحسبان عند الاتفاق على التعويض في البند الثامن من العقد (لشرط الجزائي)، ومن ثم فإن اتفاق الطرفين على تقدير التعويض بمبلغ (25) مليون دينار كويتي يستلزم بطريق اللزوم المنطقي على الحكم أن يستخلص أن مقدار التعويض يساوى أو يوازي الضرر الذي قدر الطرفان التعويض عنه بهذا المبلغ، ولا يكون تقدير التعويض بمبلغ (400) الف دينار فقط، بما لا يتناسب البتة مع الضرر وما سبق أن قدره الطرفان من تعويض عند التعاقد، وكذا ما قدمه الطاعن من أدلة على أن صافي قيمة العقارات محل التعاقد بعد خصم المرابحات لا يقل عن (70) مليون دينار كويتي، حيث كلف الطاعن مكتب خبرة استشاري معتمد لدى محاكم دبي، هو مكتب الخبير الحسابي (خالد القاضي) بتقدير قيمة الأضرار التي لحقت به، وأودع الخبير الاستشاري تقريره فيما يخص تقدير الأصول محل التعاقد موضوع الدعوى وما عليها من التزامات وصافي القيمة بعد خصم الالتزامات، وقد خلص التقرير إلى أن صافي حصص المطعون ضده في حقوق الملكية المتنازل عنها بموجب عقد التنازل المؤرخ 04/07/2022 هي بمبلغ (71،932،047) ديناراً كويتياً، وذلك بعد طرح كافة الالتزامات على الشركة من الأصول، فضلاً عن أن قبول الطاعن (المشتري) هذا المبلغ كشرط جزائي يجعله محكوماً بهذا الشرط ولا يمكن له المطالبة بما يزيد عنه كما لا يقبل أن يقل التعويض عن المبلغ المتفق عليه من الطرفين، ولا تمتلك المحكمة أي سلطة أو صلاحية في تقدير تعويض تم الاتفاق عليه من الطرفين، وهو اتفاق يقل بكثير عن المكسب في حال تنفيذ العقد، إذ تنحصر صلاحية المحكمة في خفض التعويض إن كان يزيد مقداره عن الضرر، أما إذا كان التعويض يقل بكثير عن الضرر فليس للمحكمة أن تخفضه بعد أن أثبت الطاعن مقدار الضرر بموجب تقرير خبرة استشاري استند إلى تقارير مالية لم يطعن عليها المطعون ضده، بما يعني ثبوت الخطأ وثبوت مقدار الضرر، ومن ثم وجب أن يصار إلى وزن التعويض بما يكافئ ويجبر الضرر بأن يقضى للطاعن بتعويض بمبلغ (25) مليون دينار كويتي، كون الضرر يزيد على هذا المبلغ، ولا يجب مكافأة المطعون ضده على إخلاله بالعقد والتنصل من التزامه بسوء نية وتوصله بالحيلة للاستيلاء على مال الطاعن وآماله المشروعة في الكسب، ذلك أن المطعون ضده (وهو خال الطاعن) قد قام بخداع الطاعن واقنعه بسداد المبلغ المسدد له مقابل كامل حصة المطعون ضده في الأصول المورثة له وبيعها بعد سداد المرابحات وتحقيق أرباح كبيرة، فما كان من الطاعن إلا أن جمع كل ما يمتلك واقترض من بعض معارفه وسدد للمطعون ضده عند توقيع العقد مبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي، وقام فور توقيع العقد بتنفيذه بحسن نية بسداد أحد الأقساط المستحقة على المطعون ضده بمبلغ (661) الف دينار كويتي، وهي مبالغ ضخمة تعادل بالدرهم الإماراتي ما يزيد عن (45) مليون درهم، بينما كان المطعون ضده قد خطط كل ذلك للاستيلاء على أموال الطاعن، إذ كما ثبت بتقرير الخبير المنتدب قام بمخاطبة شركة ( مجموعة الأوراق المالية ) لاستلام عوائد العقارات التي سبق له التنازل عنها للطاعن، كما قام وفقاً لما أثبته الحكم المطعون عليه بفسخ العقد بإرادته المنفردة دون رد أموال الطاعن، بما يثبت سوء النية المبيت للمطعون ضده، ومن ثم فإن التعويض المقضي به لا يكافئ الضرر المادي والمعنوي وما لحق الطاعن من الألم النفسي لحرمانه من ماله من قبل المطعون ضده الذي يتوجب عليه أن يكون للطاعن بمثابة الوالد الحنون، لذا فقد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف ندب خبير عقاري تكون مهمته تقييم الأصول المتعاقد عليها وتقدير قيمتها السوقية وحساب الالتزامات والرهونات المسجلة عليها وفقا للقانون، ومن ثم حساب الفارق بين القيمة والرهونات وصولاً لحساب المكاسب والعوائد والأرباح التي ستتحقق للطاعن في حال استكمال العقد وصولاً لإثبات أن الشرط الجزائي الاتفاقي يعادل أو يقل عن المكاسب، وبالتالي استحقاق الطاعن لكامل الشرط الجزائي بمبلغ (25) مليون دينار كويتي غير منقوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (267) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه اذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص القانون، ويترتب على ذلك أنه اذا قام أحد المتعاقدين بفسخ العقد بإرادته المنفردة فان هذا التصرف لا أثر له بالنسبة للمتعاقد الآخر الذى له أن يتمسك بالعقد وأن يطلب تنفيذه عيناً متى كان التنفيذ العيني للعقد ممكناً بغير تدخل من هذا المتعاقد، ويقوم الحكم الذي يصدر في هذه الحالة مقام التنفيذ العيني، أما اذا استحال تنفيذ العقد فإنه ينفسخ لعدم امكانية تنفيذه، ويصار طلب التنفيذ العيني الى عوضه. كما أن المقرر وفق ما تقضي به المواد (268) و(269) و(270) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، فيترتب عليه انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي أنشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً، وفي هذه الحالة يتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التـــــــي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، بينما تعتبر في حق الغير عقد جديد، وأن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضاء المتعاقدين، واستخلاص رضاهما أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق . كما أن مفاد المادتين (273/1) و(274) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن استحالة تنفيذ أحد الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين يترتب عليها بقوة القانون انفساخ العقد، ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، وإذا انفسخ العقد أو فُسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيرد البائع الثمن الذي تسلمه للمشتري، في مقابل أن يرد هذا الأخير المبيع إذا كان قد تسلمه عيناً أو حكماً، مع التعويض إن كان له مقتضى. وأن النص في المادة (292) من قانون المعاملات المدنية على أن "يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار"، وفي المادة (389) من ذات القانون على أنه "إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه"، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الضرر الذي يلحق بالمضرور متى كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلاً وجب التعويض عنه، ويجب أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً، أما الأضرار المحتملة أي الغير محققة الوقوع فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا إذا وقعت بالفعل، ولا يوجد في القانون ما يمنع أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب معقولة، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات الخسارة المحققة والكسب الفائت باعتباره مدعياً في دعوى المسئولية . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إنه إذا فسخ العقد فإن الشرط الجزائي الوارد فيه يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه، وإذا كان هناك مقتضى للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ويجوز للمحكمة تقدير قيمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ إجمالي متى كشفت عن عناصر هذه الأضرار وطالما كانت نتيجة طبيعية للفعل الضار، وكان القانون لا يوجب اتباع معايير معينة في التقدير. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن المقصود بالصورية اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي وأنه إذا كان العقد الظاهر يخفي عقداً مخالفاً للقانون كان هذا العقد الأخير باطلاً، وأن الصورية المطلقة تتناول وجود العقد ذاته وعدم قيامه في نية عاقديه بحيث لا يكون للتصرف وجود من حيث الواقع ولا يخفي تصرفا حقيقياً، واستخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . ومن المقرر كذلك في فضاء هذه المحكمة إن المسئولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، ، وأن الخداع والتدليس والغش لا يتحقق إلا حينما يلجأ أحد المتعاقدين إلى الغش والتضليل والحيلة بقصد إيهام المتعاقد الآخر بأمر يخالف الواقع ويجره بذلك إلى التعاقد، وعلى من يدعي إنه خُدع أو أضُل إقامة الدليل على مدعاة، وثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما واستخلاص وجود الغش الموجب للمسئولية أم لا هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من جماع ما قدم في الدعوى من أدلة ومستندات. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع، وأن لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، إذ هي لا تقضي إلا بما ترتاح إليه وتثق به، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. وإن من حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه الخصوم ولا عليها إن هي لم ترد بأسباب خاصة على ما ورد به اكتفاء منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب، إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تجد في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير المنتدب . لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الدعوى الأصلية والمتقابلة.. فإن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبرة تبين وجود علاقة تعاقدية فيما بين المدعي والمدعى عليه سندها عقد تنازل عن عقارات وأصول بما لها أو عليها من حقوق أو التزامات والمؤرخ 04/07/2022 والذي أصبح سند مصدق عليه لدي محاكم دبي بتاريخ 21/07/2022 بموجب اتفاقية صلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 53-2022-463 اعتماد اتفاقية الصلح بين الاطراف وهما المدعي والمدعى عليه، وقد تبين للخبرة ان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقدية فيما يخص البند الثاني من بنود العقد وهو ما يؤيده ضمن مستندات الدعوى وجود طلب تحويل بالتلكس مؤرخ 05/07/2022 وبتاريخ 03/08/2022 صادر قبل بنك الكويت الوطني من قبل صاحب الحساب المدعي بتحويل مبلغ وقدرة (3،000،000) د.ك. ومبلغ (661،000) د.ك. فقط لصالح المستفيد البنك العربي المتحد والذي به حساب المستفيد وهو المدعي عليه، وفي المقابل أخل المدعي عليه بالتزاماته التعاقدية حيث تبين من خلال المستندات رسالة بريد الكتروني مؤرخه 13/08/2022 صادرة من البريد الالكتروني للمدعي عليه وهو Fawazh29@yahoo.com إلى البريد الالكتروني الخاص بالمدعي وهو ukmubarak86@gmail.com والتي جاءت نص الرسالة كالاتي "السيد مبارك بدر اليعقوب المحترم تحيه طيبه وبعد بالإشارة الي العقد المؤرخ بتاريخ 04/07/2022 واتفاقية الصلح المؤرخة بتاريخ 22/07/2022 والصادرة في محكمة دبي أبلغكم بأنني قررت فسخ العقد والاتفاقية المذكورة أعلاه ويعتبر قرار لا رجوع فيه ومنتج لآثاره وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير" ومرفق بالبريد رسالة ممهورة بتوقيع المدعي عليه، وهو ما يبين فسخ العقد قبل طرف واحد وهو المدعى عليه، كما أخل المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية فيما يخص البنود الاتية بالعقد وهم البند الثالث الالتزام بتسليم أصول وسندات الملكية وهو ما خلت أوراق الدعوي من سند يؤيد تسليم المدعي لذلك السندات وايضا البند الرابع الاقرار والتصديق الرسمي والخاص بتخويل الطرف الاول (المدعى عليه) الطرف الثاني (المدعي) ويوكله ويقيمه مقام نفسه بكامل الحقوق والواجبات ويقر الطرف الاول بالتزامه بعمل وكالة تخول الطرف الثاني كل وجميع الصلاحيات وهو ما لم يتم والذي يؤيده الإنذار الصادر بإلغاء الوكالة المؤرخ في 18/08/2022 والصادر عن محاكم دبي وقرارها بإلغاء الوكالة والتي كانت صادرة مسبقا بتاريخ 04/07/2022 فيما بين المدعي والمدعى عليه، وحيث ثبت أن المدعى عليه قام بفسخ العقد بإرادته المنفردة، ولما كان ذلك ولعدم امكانية تنفيذ العقد فانه ينفسخ بما يؤدي إلى انقضاء الالتزام المقابل له، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيرد كل منهما ما تسلمه بموجبه مع التعويض، ولما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف إلى القضاء بانفساخ عقد البيع سند الدعوى بما يترتب على ذلك اعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى سدد للمدعى عليه مبلغ (3،000،000) دينار كويتي مقابل التنازل عن الاصول زائد الحوالة البنكية المقدرة بمبلغ (661،000) دينار كويتي والخاص بسداد الفوائد المستحقة والتي قام المدعي بدفعها نيابة عن المدعى عليه لدى البنك التجاري، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المدعى عليه برد مبلغ وقدره (3،661،000) دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، (ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وستون ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) وذلك على النحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عـن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ ( 25) مليون دينار التعويض الاتفاقي الوارد في البند الثامن من العقد، وحيث تبين من تقرير الخبرة والمستندات وجور شرط جزائي في البند الثامن من بنود العقد سالف الذكر والذي جاء نصه على الغرامات والشرط الجزائي والذي جاء فيه "إذا أخل الطرف الاول المدعي عليه بأي من التزاماته الواردة بالعقد الماثل وبالأخص التزامه بتوقيع وتصديق وكالة عامة بالتصرف في العقارات فيكون عليه سداد تعويض اتفاقي قدرة خمسة وعشرين مليون دينار كويتي"، ... ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ثبوت خطأ المدعى عليه بتسببه بانفساخ العقد سند التداعي حيث قاما بفسخ بإرادة منفردة، وقد ترتب على ذلك الخطأ ضرراً أصاب المدعي من جراء تصرف المدعى عليه والمتمثل في عدم اتمام التعاقد، واحتباس مبلغ المسدد من قبل المدعي لها وقدره (3،661،000) دينار كويتي، وكان ذلك يعد خطأ من جانبه وقد أدى ذلك إلى الإضرار بالمدعى بتعطيل لأعماله بالسوق وفوات الربح المتوقع له وكان ذلك الضرر يبيح التعويض، وعليه ترى المحكمة أن التعويض الجابر للضرر الذي أصاب المدعي هو مبلغ (400،000) أربعمائة ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن طلب الإدخال المقام من المدعى، وحيث خلت أوراق الدعوى ما يشير من قريب أو بعيد أن الخصمين المدخلين قام بعمل من شأنه أن يصح اختصامهما في الدعوى، إلا مجرد اقوال المدعى المرسلة، كونه لا تربطهما بأية علاقة تعاقدية مع أطراف الدعوى ومن ثم فان الالتزامات المترتبة على ذلك التعاقد تقع على عاتق المدعى والمدعى عليه دون غيرهما، وانتفاء أي مصلحة جدية للمدعي في اختصامهما وانعدام أي ارتباط بين موضوع الدعوى وطلب الإدخال وعدم وجود أي صلة وثيقة بين طلبات المدعى والخصمين المدخلين، وانتفاء أية صفة للخصمين المدخلين ومن ثم عدم توافر شروط الإدخال في حقهما، بما يكون معه طلب الادخال المقدم غير قائم على سند صحيح وتنتهى المحكمة الى القضاء بعدم قبول الادخال . وحيث انه عن الطلب العارض (الدعوى المتقابلة) الموجه من المدعى تقابلا(المدعى عليه اصليا) قبل المدعى اصليا فلما كان المدعى عليه اصليا قد اقامه بطلب القضاء ببطلان عقد التنازل سند التداعي المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53، والمؤرخة 22/7/2022 الصادرة عن محكمة دبي، للغبن الفاحش وللغرر الذي وقع في المدعي تقابلا، واحتياطيا: القضاء بإثبات انفساخ عقد التنازل المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53 المؤرخة 22/7/2022 المرتبطة بها بالتقايل واعتباره منتهياً من تاريخ 13/8/2022 برضاء الطرفين. واحتياطيا كلياً: التصريح بسماع الشهود الآتي اسمائهم: الشاهد الاول: (الياس سوف الهبر) لبناني الجنسية، الشاهد الثاني: (نواف سيد احمد) كويتي الجنسية، واللذين يؤكدان على واقعة التقايل، بأن قام المدعي اصليا (المدعى عليه تقابلا) بتاريخ 13/8/2022 بالاتصال بالمدعى عليه اصليا (المدعي تقابلا) وطلب منه ارسال رسالة اليه بإلغاء الاتفاقية كون الورثة اخطروه بعزمهم على استعمال حق الشفعة، وان الشاهد الاول قام بكتابة الصيغة التي قام المدعى عليه تقابلا بالأدلاء بها عبر الهاتف وبحضور كل من الشاهدين حيث كان الهاتف على وضعية مكبر الصوت والزام المدعى عليه تقابلا برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وحيث عن طلب القضاء ببطلان عقد التنازل سند التداعي، لقد خلت الأوراق من أي بينة تؤدى إلى بطلان العقد سند الدعوى، حيث كان العقد صحيحا حيث أنه صادر من ذي صفة مضافا الى محل ومشروع بأصله ووصفة وله غرض قائم ولا يتضمن أي شرط مفسد له، ولم يخالف الشكل الذى فرضه القانون لانعقاده، وتبين من خلال المستندات وتقرير الخبرة أن المدعى أخل بالتزاماته التعاقدية كما سبق بيانه. وحيث أنه عن طلب القضاء بإثبات انفساخ عقد التنازل المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53 المؤرخة 22/7/2022 المرتبطة بها، بالتقايل واعتباره منتهياً من تاريخ 13/8/2022 برضاء الطرفين، واحتياطيا كلياً: التصريح بسماع الشهود.. فلما كان الثابت أن قيمة الدعوى تزيد قيمتها عن خمسين ألف درهم، بما مفاده أن أقوال الشهود لا تصلح كدليل إثبات على الانقضاء والتقايل، من ناحية أخرى جاءت أقوال الشاهدين غير قاطعة ومتضاربة ولا تطمئن لها المحكمة، حيث قرر الشاهد الأول أن المدعى عليه تلقى اتصال من قبل مبارك وطلب منه إلغاء عقد الاتفاق وكان ذلك عبر الاتصال الهاتفي عبر مكبر الصوت، وقرر الشاهد الثاني أنه بتاريخ 13 أغسطس 2022 استقبل المدعى عليه اتصال هاتفي وبالاستفسار منه قرر بأنه اتصال بسبب إلغاء العقد بينه وبين فواز مبارك، وقرر بأنه سوف يمليه صيغة جديدة للعقد، كما استمعت المحكمة إلى شاهد المدعى (أحمد عبد الرحيم محمد عبدالغفور) حيث قرر بأن السيد مبارك كلفه بتنفيذ العقد المبرم الذي تم بينه وبين مبارك الحساوي بحكم أنه مستشار مالي لهم، وأن المدعي عليه الاستاذ فواز قدم عرض إلغاء الاتفاقية أو إضافة ملحق بتعديل بعض الاتفاقيات ولكن المدعي رفض ذلك ولم يتم إلغاء الاتفاقية ولم يتم تطبيق الشفعة وذلك بموجب عدم إيداع أي مبالغ حتى تاريخ اليوم، وأقوال هذا الشاهد جاءت قوية ومتماسكة وتطمئن لها المحكمة وتؤكد عدم موافقة المدعى، الأمر الذى مؤداه ومفاده ان المدعى تقابلا لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يفيد انقضاء العقد بالتقايل، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى تقابلا بما تضمنته من طلبات قد جاءت فاقده السند واقعا وقانونا وتنتهى المحكمة الى رفض الدعوى المتقابلة على نحو ما سيرد بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تتخذ منها المحكمة اسبابا مكملة لقضائها، ولما كانت اسباب هذا الاستئناف لا تخرج في جوهرها عما كان مطروحا امام محكمة اول درجة وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بما يكفي لحمله علي اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فان المحكمة اذ تؤيد الحكم المستأنف. وردا على اسباب الاستئنافين.. فلما كان المدعي وبحسب طلباته الختامية في الدعوي الاصلية قد طالب بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ (28،661،000) ثمانية وعشرون مليون وستمائة وواحد وستون الف دينار كويتي، عبارة عن مبلغ (3،000،000) دينار كويتي تم قبضه من المدعى عليه ومبلغ (661،000) دينار كويتي قسط قرض مسدد من المدعي لحساب المدعى عليه لدى البنك التجاري الكويتي ومبلغ (25) مليون دينار التعويض الاتفاقي الوارد في البند الثامن من العقد, ومن ثم فان ذلك الطلب وبحسب التكييف القانوني له انه يتضمن بطريق اللزوم العقلي على طلب فسخ العقد ورد ما تم سداده والتعويض, ولما كان البين من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة اول درجة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي اثبت وجود علاقة تعاقدية فيما بين المدعي والمدعى عليه متمثلة في عقد تنازل عن عقارات وأصول بما لها أو عليها من حقوق أو التزامات والمؤرخ 4/7/2022 والذي أصبح سند مصدق عليه لدي محاكم دبي بتاريخ 21/7/2022 بموجب اتفاقية صلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 53-2022-463 اعتماد اتفاقية الصلح بين الاطراف, وتبين ان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقدية فيما يخص البند الثاني من بنود العقد وما يؤيده ضمن مستندات الدعوى وجود طلب تحويل بالتلكس مؤرخ 5/7/2022 وبتاريخ 3/8/2022 صادر قبل بنك الكويت الوطني من قبل صاحب الحساب المدعي بتحويل مبلغ وقدره (3،000،000) د.ك. ومبلغ (661،000) د.ك. فقط لصالح المستفيد البنك العربي المتحد والذي به حساب المستفيد وهو المدعي عليه, في المقابل أخل الاخير بالتزاماته التعاقدية حيث ورد ضمن مستندات الدعوى رسالة بريد الكتروني مؤرخة 13/8/2022 صادرة من البريد الالكتروني للمدعي عليه وهو Fawazh29@yahoo.com إلي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي وهو ukmubarak86@gmail.com والتي جاءت نص الرسالة كالاتي "السيد مبارك بدر اليعقوب المحترم تحية طيبة وبعد بالإشارة الي العقد المؤرخ بتاريخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح المؤرخة بتاريخ 22/7/2022 والصادرة في محكمة دبي أبلغكم بأنني قررت فسخ العقد والاتفاقية المذكورة أعلاه ويعتبر قرار لا رجوع فيه ومنتج لآثاره وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ومرفق بالبريد رسالة ممهورة بتوقيع المدعي عليه وهو ما يبين فسخ العقد من طرف واحد وهو المدعي عليه, كما أخل الاخير بالتزاماته التعاقدية فيما يخص البنود الاتية بالعقد وهم البند الثالث الالتزام بتسليم أصول وسندات الملكية وهو ما خلت أوراق الدعوي من سند يؤيد تسليم المدعي لذلك السندات وايضا البند الرابع الاقرار والتصديق الرسمي والخاص بتخويل الطرف الأول (المدعي عليه) الطرف الثاني (المدعي) ويوكله ويقيمه مقام نفسه بكامل الحقوق والواجبات ويقر الطرف الاول بالتزامه بعمل وكالة تخول الطرف الثاني كل وجميع الصلاحيات وهو ما لم يتم والذي يؤيده الإنذار الصادر بإلغاء الوكالة المؤرخ في 18/8/2022 والصادر عن محاكم دبي وقرارها بإلغاء الوكالة والتي كانت صادرة مسبقا بتاريخ 4/7/2022 فيما بين المدعي والمدعي عليه, ومن فقد رتب الحكم المستأنف علي ذلك ان العقد محل التداعي قد اصبح مفسوخا وعدم إمكانية تنفيذه واثر ذلك إعادة الطرفين الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بالزام المدعي عليه برد المبالغ التي قام المدعي بسدادها للمدعي عليه البالغة (3،661،000) دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وانه بفسخ العقد سقط التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالمادة الثامنة من العقد لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه, وكان الحكم المستأنف قد قضي بالتعويض وفقاً للقواعد العامة والذي قدره بمبلغ اربعمائة الف دينار كويتي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وذلك علي أسباب حاصلها ثبوت الخطأ في جانب المدعي عليه بفسخه العقد بإرادته المنفردة وحرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المسدد البالغ قدره (3،661،000) دينار كويتي وفوات الربح المتوقع في حال تمام التعاقد، وكانت المحكمة تري من ظروف الدعوي وملابساتها ان التعويض المقضي به فيه ما يجبر الضرر الذي لحق بالمدعي خاصة اذا ما اخذ في الاعتبار العقارات التي كان يشملها العقد وما كان يأمل المدعي في فرصة الربح والكسب الفائت وهو ما اخذه الطرفين في الحسبان عند الاتفاق على التعويض في البند الثامن من العقد, ومن ثم فان المحكمة تري ان الحكم المستأنف قد جاءا صحيحا متضمنا الرد الكافي علي أسباب الاستئنافين متعينا والحال كذلك رفضهما وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة التي لا تتعارض مع ما أورده من أسباب.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعنين.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي (1823) لسنة 2023 و(3) لسنة 2024 تجاري برفضهما، وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه، والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 2 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ص. ا. ن. ا. 
م. ن. ا. 
ك. م. آ. ش. ك. م. 
مطعون ضده:
م. ر. ز. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1882 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوي رقم 4718 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنين الأول والثانية بطلب الحكم : أولا : بإثبات صورية ملكية المدعى عليه الأول/ مسبح نجيب الله لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وإثبات صورية ملكية المدعى عليه الأول/ مسبح للوحدة العقارية رقم (1902) ببناية جميرا بيزنس سنتر بمنطقة الثنية الخامسة ــ دبي والكائن بها مقر الشركة وما ترتب على ذلك من آثار . ثانيا : بإثبات ملكية المدعي لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية، وإلزام المدعى عليه الأول باتخاذ إجراءات نقل ملكية الشركة للمدعي لدى الجهات المعنية بالدولة . ثالثا : إثبات ملكية المدعي للوحدة العقارية رقم (1902) ببناية جميرا بيزنس سنتر بمنطقة الثنية الخامسة ــ دبي والكائن بها مقر الشركة مع إلزام دائرة الأراضي والأملاك بنقل ملكية الوحدة المذكورة إلى إسم المدعي بالسجل العقاري لديها . على قول منه : نه فى غضون شهر/فبراير/2019 اتفق المدعي مع المدعى عليه الأول بأن يقوم المدعي بتمويل وتأسيس شركة لدى سلطة دبي للسلع المتعددة، وعلى أن يتم تأسيس الشركة تحت اسم المدعى عليه الأول لتسهيل الإجراءات، إلا أنه في الحقيقة وواقع الأمر فإن الشركة التي سيتم تأسيسها مملوكة بكامل مقوماتها المادية والمعنوية للمدعي وبتاريخ 19/2/2019 تم تأسيس شركة/ كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعي عليها الثانية بموجب عقد التأسيس الموثق لدى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة ــ حكومة دبي، وقد قام المدعى عليه الأول بالتوقيع على عقد التأسيس للشركة بصفته مالك كامل رأس مال الشركة البالغ (50,000 درهم)(خمسون ألف درهم) موزع إلى عدد (50) سهم بقيمة (1000 درهم) لكل سهم وبتاريخ 24/2/2019 أصدرت سلطة مركز دبي للسلع المتعددة ــ حكومة دبي، شهادة حاملي الأسهم لشركة/ كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وبتاريخ 18/3/2019 أصدرت دائرة الأراضي والأملاك ــ حكومة دبي شهادة ملكية الوحدة رقم (1902) ببناية جميرا بيزنس سنتر 5 ـــ بمنطقة الثنية الخامسة والصادرة لصالح المدعى عليه الأول، والتي هي مقر الشركة المدعى عليها الثانية. حيث بلغت القيمة الشرائية للوحدة مبلغ (850,000 درهم) قام المدعي بدفعها والذي سنبينه لاحقاً وبتاريخ 19/3/2019 صدرت الرخصة التجارية رقم DMCC-642760 العائدة لشركة مانجمنت أند المذكورة عن سلطة دبي للسلع المتعددة ــ حكومة دبي نشاطها إدارة السفن وتشغيلها ووكيل خطوط ملاحية بحرية وتقديم خدمات تحميل أحوية الشحن وتفريغها وحيث إن المدعي هو المالك الفعلي والحقيقي لشركة/ كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وأن المدعى عليه الأول كانت ملكيته للشركة المذكورة صورية وتبين ذلك من خلال المستندات الثبوتية (الكتابية والناطقة) انه بتاريخ 17/2/2020 أبرم المدعي والمدعى عليه الأول إتفاقية لإثبات حقوق ملكية المدعي الكاملة لشركة/ كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) على ترويثة الشركة ( LETTER HEAD ) والتوقيع عليها بمعية الشهود وهما:ـــ
صفي الله نجيب الله (أخ المدعى عليه ، الكابتن/ ناجافي (صديق المدعي)وأن المدعي هو من قام بسداد كامل وكافة تكاليف تأسيس الشركة البالغة إجمالياً مبلغ (1,025,286 درهم)(مليون وخمسة وعشرين ألف ومائتان وستة وثمانين درهم) وهي تمثل رسوم تسجيل الشركة وشراء الوحدة العقارية رقم (1902) ــ التي بإسم المدعى عليه الأول ــ بأبراج بحيرات جميرا ــ دبي وهي مكتب الشركة ومقرها وحيث انه تنفيذاً لبنود الإتفاقية المبرمة في 17/2/2020 بين المدعى والمدعى عليه مجموعة المراسلات الهاتفية الصادرة عن طريق برنامج الواتس آب للهاتف رقم (0503571900) العائد للمدعى عليه الأول والموجهه للمدعي بما يفيد تفاصيل بعض الأكواد السرية ( OTP ) للتحويلات البنكية التي كان يقوم بها المدعي على الحساب البنكي العائد للشركة لدى نور بنك خلال الفترة من 5/6/2020 حتى 13/6/2020 كونه المالك الفعلي للشركة تنفيذاً لبنود الاتفاقية المبرمة في 17/2/2020 بين المدعى والمدعى عليه الأول، فقد قام المدعى عليه الأول بإصدار وكالة خاصة لصالح المدعي بتاريخ 5/7/2020 موثقة لدى كاتب العدل ــ محاكم دبي بموجبها وكله للقيام نيابة عنه وتمثيله تمثيلاً تاماً ومطلقاً والتصرف بكافة التصرفات القانونية في الرخصة المسماه (كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني) رخصة رقم ( DMCC-642760 ) الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة ـ دبي بتاريخ 19/مارس/2019. وحيث أن المدعي هو المؤسس والمالك الفعلي والحقيقي لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وليس المدعى عليه الأول كونه مالك صوري فقط في الأوراق لتسهيل الإجراءات بحكم أن المدعي رجل أعمال ومستثمر يكون دائم التنقل خارج الدولة الامر الذي حدا بالمدعي لإقامة تلك الدعوى ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت بمثابة حضوري : بإثبات صورية ملكية المدعى عليه الأول( مسبح نجيب الله ) لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وإثبات صورية ملكية المدعى عليه للوحدة العقارية رقم (1902) ببناية جميرا بيزنس سنتر بمنطقة الثنية الخامسة ــ دبي والكائن بها مقر الشركة وبإثبات ملكية المدعي لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وإلزام المدعى عليه الأول باتخاذ إجراءات نقل ملكية الشركة للمدعي. استأنف المدعي عليهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1882 لسنة 2023 تجاري وطلب المطعون ضده الثالث قبول تدخله انضمامياً في الدعوي. دفع المستأنفين الأول والثانية ببطلان اعلانهما بالحكم الابتدائي والسند التنفيذي كما دفع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبتاريخ 13/12/2023 قضت المحكمة بعدم قبول طلب المستأنف الثالث التدخل الانضمامى. بسقوط الحق فى الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد. طعن المدعي عليهما والخصم طالب التدخل في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 28/12/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بسقوط حق الطاعنين الأول والثانية في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وعدم قبول تدخل الطاعن الثالث رغم عدم ارفاق المطعون ضده ترجمة قانونية معتمدة باللغة الأجنبية رفق الإعلان باللغة العربية متي كان المطلوب إعلانه اجنبياً وهو ما ثبت بالأوراق بالنسبة للطاعن الأول الذي تم إعلانه علي مقر الشركة الطاعنة الثانية دون ارفاق ترجمة معتمدة له باللغة الأجنبية ومن ثم يكون الإعلان باطلاً بالنسبة له لاسيما وانه هو الممثل القانوني والمالك للطاعنة الثانية فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول تدخل الطاعن الثالث انضمامياً في الاستئناف للطعن بالتزوير علي المستند المقدم من المطعون ضده الذي يحمل توقيعاً مزوراً منسوب للطاعن الثالث وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 - أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ، ويكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (6) من اللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بالقرارين رقمي 33 لسنة 2020 و 75 لسنة 2021 ، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أن مفاد النص في المادة السادسة من اللائحة التنظيمية المشار إليها ، أن المشرع أجاز إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني واعتبر الإعلان الحاصل بهذه الوسيلة كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف وعدم قبول تدخل الطاعن الثالث انضمامياً فيه علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من نظام المحكمة الإلكتروني إعلان المستأنفين ( الأول والثانية ) بالحكم المستأنف بواسطة البريد الالكتروني mosabeh93@gmail.com بتاريخ 05-08-2022 وقد تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضى به الحكم المستأنف ، مما ينفتح به ميعاد الاستئناف إعتباراً من تاريخ صدور الإعلان إليهما ، بينما صحيفة الاستئناف قيدت بتاريخ 01-10-2023 ، فيكون قد تجاوزا الميعاد المحدد قانوناً ، ومن ثم تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة 152 /4 من قانون الإجراءات المدنية بسقوط الحق في الاستئناف . ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المستأنفان ( الأول والثانية ) من عدم وصول الإعلان بالحكم المستأنف للمستأنفين الأول والثانية سواء بالبريد الالكتروني للمنطقة المتواجد بها المستأنف الأول ، مما تعذر معه إعلانه بالحكم المستأنف ، لأن المستأنف الأول خلال فترة نظر الدعوى كان يقيم بمنطقة وعرة جبلية، تنقطع فيها سبل التواصل عبر تقنية المعلومات ، كون العلم ليس شرطا لصحة الإعلان عبر البريد الالكترونى ، إذ أن المشرع عندما أجاز إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني رتب جميع الآثار القانونية للإعلان بهذه الوسيلة من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني . وترتيبا على ما تقدم يكون طلب المستأنف الثالث دخوله انضماميا للمستأنفين غير مقبول وتلزمه المحكمة بمصاريف التدخل ) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعنين الأول والثانية القول بعدم ارفاق المطعون ضده ترجمة قانونية معتمدة باللغة الأجنبية رفق الإعلان باللغة العربية ذلك ان ارفاق ترجمة باللغة الاجنبية للإعلان لا يكون الا عند الإعلان بطريق النشر بصحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنظيمية المشار اليها سلفاً ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعنين من أمور تتعلق بقبول تدخل الطاعن الثالث انضمامياً في الاستئناف للطعن بالتزوير علي توقيعه علي المستند المقدم من المطعون ضده ذلك ان بحث تلك الأمور مرهون بإقامة الاستئناف في الميعاد بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 1 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ك. 
مطعون ضده:
ا. س. ا. ل. ش. 
س. ا. ا. س. ج. ا. و. ا. ا. ا. ا. ش. ذ. م. م. ف. 
ه. ل. م. إ. ل. ش. 
ا. س. ا. ل. ش. ف. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/903 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعنة ? المدعية ? ( كونسولين ) أقامت الدعوى رقم 2260 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام المحكمة الإبتدائية على المطعون ضدهما - المدعى عليهما - ( 1- ام سي ال للشحن ش.ذ.م.م ،2- ام سي ال للشحن ش.ذ.م.م فرع) ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (493,112.46) دولار أمريكي ، أو ما يقابله بالدرهم الإماراتي بواقع (1,810,955.51) درهم إماراتي لقاء رد ما تسلمته من مصروفات الشحن والتعويض عن الخسائر والتي لم تقم بشحن الحاوية من دون عذر وفائدة قانونية بواقع 12% والزامهما بتسليم ما تحت يدها من بضائع والتعويض نظير الضرر ولوجوب تنفيذ العمل وتحمل المسؤولية والتعويض المترتب على أي تأخر أو خسائر ، وذلك على سند من القول إنه بموجب علاقة عمل اسندت المدعية إلى المدعى عليها خدمات للشحن والنقل البحري دوليا بين الهند واوكرانيا مرورا بالإمارات العربية بجبل علي وإذ جرى العمل على التزام المدعى عليها بنقل بضائع على حمولتين " عدد 2 كونتينر "، وإنه في غضون فبراير 2022 وبناءً على تعاملات سابقة بين الطرفين إذ قامت المدعية بالتواصل عبر البريد الإلكتروني مع المدعى عليها ( ام س ال للشحن ذ م م) بصفتها وكيل شحن (الناقل) للإستفادة من خدماتها في شحن حاوية بضائع متضمنة لعدد من شحنات البضائع التابعة لعملائها وذلك لشحنها من جبل علي الإمارات (ميناء التحميل) إلى مدينة أوديسا ، أوكرانيا (ميناء التفريغ) بموجب فواتير صادرة لتلك الشحنات، وبعد مباحثات دارت بين طرفي النزاع حول تحديد الرسوم والأتعاب المستحقة لصالح المدعى عليها نظير قيامها بخدمات نقل وشحن الحاوية لصالح المدعية إلى ميناء اوديسا - اوكرانيا تم الإتفاق على رسوم التخزين بالمستودعات حتى انطلاق السفينة ورسوم الشحن وكافة الرسوم الأخرى المتعلقة بعملية شحنها حتى ميناء التفريغ (اوديسا) بإجمالي مبلغ وقدرة (16,079.20) دولار أمريكي ، وعليه جرى التنسيق على استلام الشحنات التابعة للمدعية وتخزينها وحجز مساحة للحاوية على ظهر السفينة ليعتمد الطرفين رحلة السفينة المؤرخة في 01 مارس 2022 مع (سي إم أيه سي جي إم ( CMA CGM وتصبح رسوم التخزين الإضافية مستحقة حتى تاريخ 27 فبراير 2022 حيث كان مقرراً شحن البضائع في رحلة 22 فبراير 2022 ومستحق عنها رسوم تخزين حتى 21 فبراير 2022 إلا أنها إلغيت لعدم توافر خط سير و/أو مساحة للحاوية ، وفي تواريخ (18&19/02/2022) عقب تأكيدات واتفاق الطرفين على الرحلة ونوع الحاوية وحجز مساحه لها على ظهر السفينة قامت المدعى عليها بإخطار المدعية عبر البريد الإلكتروني بفاتورة اسعار الخدمات المنشود تنفيذها في سبيل شحن الحاوية إلى وجهتها المتفق عليها - اوديسا - واوكرانيا ووفقاً للتفاصيل آنفة الذكر ، وبتاريخ (22/02/2022) قامت المدعية بإجراء تحويل قيمة خدمات النقل والشحن المقرر تنفيذها من جانب المدعي عليها مقدماً بالكامل فيما يخص الحاوية محل النزاع ، والتي اكدت المدعى عليها على استلامه بحسابها البنكي طبقاً للثابت بالبريد الإلكتروني المؤرخ في 24 فبراير 2022 ، وبتاريخ (24/02/2022) افادت المدعى عليها بترشيح ناقل آخر - هاباج لويد ( Hapag-Lloyd ) بموعد رحلة آخر في تاريخ 13 مارس 2022 بدلاً من شركة سي إم أيه سي جي إم (( CMACGM إلا انها لم تلقى القبول عند المدعية واكدت عبر البريد الإلكتروني المؤرخ في (25/02/2022) على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ، وبتاريخ 25 فبراير 2022 تلقت المدعية بريد الكتروني من جانب المدعى عليها تخطرها خلاله انه بناءً على الوضع الحالي للمنازعات بأوكرانيا توقف وكلاء الشحن البحري والناقل عن تقديم خدماتهم ، وأن شركة - هاباج لويد Hapag-Lloyd )) سوف تتوقف ايضاً ، وعليه طلبت المدعى عليها من المدعية تزويدها بقرارها بشأن الرحلة والحاوية ، وبذات التاريخ جاوبت المدعية بإعادة توجية الحاوية وايجاد خط سير آخر إلى رومانيا (ميناء كونستانتسا) أو بولندا ( ميناء جدينيا)، وبتاريخ (30/03/2022) تم اشعار المدعية من جهة المدعى عليها بفاتورة ضريبية مستحقة الدفع مقدماً عن كافة الرسوم المتعلقة بشحن الحاوية المقرر إرسالها من ميناء التحميل جبل علي إلى ميناء الوصول اوديسا وفقاً لرقم الفاتورة المرجعي ( R00013 ) المؤرخ في 19 فبراير 2022 DescriptionC:\Users\Ibrahim\Desktop\Untitled.png ، وإبان ذلك عاودت المدعية تأكيدها لضرورة تنفيذ الالتزام إلا أن المدعى عليها لم تقم بالتنفيذ دون مسوغ أو مبرر على الرغم من أن المدعية سددت 100% لقاء الخدمة المقدمة بصورة عاجلة ، إلى الحساب البنكي المدعى عليها والذى تأكد بإقرار المدعى عليها باستلامها الأموال والذي استوجب معه قيامها وارسال الشحنة محل الاتفاق انفة الذكر، وحيث أن المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية من عدم تنفيذها الالتزام وقامت بتنفيذ العمل بشكل منقوص وبتأخر اضر بمصلحة المدعية لنقلها كونتينر من دون الاخر بما اضر به وبعملائه بحجة غلق الموانئ الخاصة برصيف الوصول على الرغم من الاتفاق على تذليل تلك العقبات بالاتفاق على تغيير ميناء الوصول بتوجيه الشحنة لاحد الموانئ المتفق عليها مع ضرورة البيان المسبق وعلى وجه السرعة ، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن تنفيذ الالتزام متحججة بأسباب القوة القاهرة الغير جدية واتخذت ميناء جبل علي محطة للانتظار رغم تأكيد المدعية بضرورة الارسال بأسرع وقت ، ولما كان الثابت أن المدعية اصدرت تعليماتها بوضوح وبشكل متكرر بضرورة إرسال الشحنة للميناء المتفق عليه ، إلا أن المدعى عليها وحتى تاريخه لم توجه احدى الحاويات إلى الميناء المطلوب والاخر وجه لدولة رومانيا من دون الحاوية الثانية ومن بعدها قررت بتغيير خط سير الشحن من دبي إلى ميناء بدولة بولندا من دون اعلام بالإرادة المنفردة عن حال شحنتها، وقامت بتخزين الاخرى بقرارها المنفرد وتحت مسؤوليتها وبنفقتها لتقوم بإلحاقها بالشحنة الاخرى فيما بعد من دون موافقة المدعية ، وبناء على القرارات المنفردة التي قامت بها دون توجيه أو إيعاز من الاطراف بما لزم معه والأمر كذلك تحمل الضرر الواقع على المدعية والذى ترتب معه العديد من الأضرار والخسائر وفقد السمعة خلافا لملاحقة ملاك الشحنة للمدعية بصور متعددة ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر ، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره ، تقدمت المدعية بطلب إدخال كل من ( 1- هاباغ لويد ميدل إيست للشحن ش.ذ.م.م ،2- سي ام ايه - سي جي ام واي ان ال (ان اي) - ش ذ م م- فرع ) للحكم عليهما بالتضامن مع المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به قضي بالأسباب بعدم قبوله ، ومن ثم حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 903 لسنة 2023 تجاري ، قضت المحكمة ? بعد أن ندبت خبيرا أخر متخصص في الشحن والنقل البحري وأودع الخبير تقريره - بجلسة 29-11-2023 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 27-12-2023 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما الثانية والثالثة ( المدعى عليهما ) مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم يقدم المطعون ضدهما الأولى والرابعة ( المدخلتين ) أية مذكرة بدفاعهما ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ قضي بتأييد قضاء محكمة اول درجه بعدم قبول طلب ادخال المطعون ضدهما الأولى والرابعة في الدعوى دون بيان أي دليل أو ما يفيد المطلع على الحكم المطعون فيه أنه جاء وفقا للقانون فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون ، ولم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسؤوليتهم عن عمل غير مشروع ، ومن المقرر أيضًا أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر ، ومن المقرر أيضًا أن مفاد نص المادة ( 94) من قانون الإجراءات المدنية الملغي والمنطبق على الواقعة ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه يشترط لقبول طلب المدعي إدخال الغير خصمًا جديدًا في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلًا عن أحد أطرافها وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعه تعود من اختصامه له كأن يختصمه للحكم عليه بذات الطلبات الأصلية إذا ادعى بأن له حقًا في الرجوع بذات الحق المدعى به على الغير المطلوب إدخاله ، وأن يكون هناك ارتباط بين طلب الاختصام وبين الطلب الأصلي بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معًا، واختصام الغير وإن كان بناءً على طلب الخصم إلا إنه يخضع لسلطة محكمة الموضوع التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الادخال فإن تبين لها عدم توافرها أو أحدها قضت بعدم قبول الادخال ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية - إلى عدم إجابة الطاعنة إلى طلبها بإدخال المطعون ضدهما الأولى والرابعة خصمين جديدين في الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما استند إليه في قضائه من تقريرات قانونية خاطئة اذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم ما شابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ يحق لمحكمة التمييز تصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه القانوني السليم دون حاجة إلى نقض الحكم سيما وأن أوراق الدعوى جاءت خلوًا من ثمة اتفاق بين المطعون ضدهما الثانية والثالثة والمطعون ضدهما الأولى والرابعة على ذلك التضامن فضلًا على أنه لا يوجد نص قانوني يلزمهما بالتضامن معهما حال أنه لا توجد أية علاقة تعاقدية من حيث الأساس بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والرابعة ( المطلوب إدخالهما ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بما يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى معولا على ما جاء بتقرير الخبرة المنتدبة ، على الرغم من بطلان ذلك التقرير ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات وللإهمال والتقصير في تحقيق مهام الحكم التمهيدي ، كما جاء يحمل عبارات غير مفهومة مخالفة لمعايير واصول مهام الخبرة المقررة قانونا وأيضا بطلانه لعدم الرد على اعتراضات الطاعنة المقدمة للخبرة بالتعقيب على التقرير المبدئي ، , تجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة المقدم بالسبب السادس لأسباب الاستئناف الشارحة وأيضا تجاهل تعقيب الطاعنة على التقرير والذي يثبت من خلاله اخطأ الخبرة المنتدبة امام محكمة الاستئناف مصدره الحكم المطعون فيه وثبوت مخالفة التقرير لمهام وطلبات الحكم التمهيدي والتي لم يجوز مخالفتها أو اهمالها أو الامتناع عن تنفيذها أو أي جزء منها مما يثبت خطا الحكم المطعون فيه لتجاهل كامل اعتراضات الطاعنة على التقرير المستند له الواردة بالمذكرة المشار اليها المؤرخة في 14/11/2023 وطرحها جانباً ولم يتناولها الحكم المطعون فيه سواء بالرد أو الإيراد ، ولم تنوه عنها المحكمة في حكمها المطعون فيه وسايرت الخبير في تقريره دون النظر لأي اعتبارات أخرى ، ولم تتولى فحص تلك الاعتراضات ، كما أن الحكم الطعين لم يذكر أن الطاعنة (المدعية) قدمت مذكرة وحافظة مستندات بالتعقيب على التقرير وتجاهل تماماً أي مذكرات أو مستندات قدمتها الطاعنة وخاصه التقرير الإستشاري فيكون قد أهدر حق الطاعنة في تناول دفاعها ومستنداتها ، وأضاع عليها درجة من درجات التقاضي ، ولو كان تناولها بالفحص والتمحيص لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى ، على الرغم من تمسك الطاعنة بدفاعها ومستنداتها وطلبها من المحكمة الرد عليها ، ورغم تناقض تقرير الخبرة حيث تمسكت الطاعنة بما قررته الخبرة أن التزام المطعون ضدها الثانية التعاقدي هو شحن حاويات الطاعنة بتاريخ 22/2/2022 ، سبق وأن قررت الخبرة عدم التزام المطعون ضدها بشحن بضائع الطاعنة بذلك التاريخ ، كما قررت الخبرة أن سبب عدم التزام المطعون ضدها الثانية بشحن حاويات الطاعنة بالتاريخ التعاقدي أنف الذكر كان بسبب شركة النقل البحري ( هاباغ لويد ) وهي ( المطعون ضدها الأولى ) التي لم تؤكد وجود مساحة كافية لنقل الحاويات موضوع النزاع ، وتنكر الطاعنة وجود أي اتفاق بينها وبين المطعون ضدها الثانية على أن شحن حاويات الطاعنة بتاريخ 5/3/2022 ، حيث أن المطعون ضدها الثانية وبعد مخالفتها لالتزامها التعاقدي بشحن حاويات الطاعنة بالتاريخ المتفق عليه سالف الذكر هي من قررت تأجيل الشحن لتاريخ 5/3/2022 ، كما تنكر الطاعنة ما قررته الخبرة من تعليق الشحن إلى أوكرانيا بسبب الحرب الروسية بداية من تاريخ 24/2/2022 حيث أن قرار غلق مواني أوكرانيا كان بتاريخ 2/5/2022 وفقا لقرارات حكومة أوكرانيا ، وتتمسك الطاعنة بعدم احقية المطعون ضدها الثانية بتعليق شحن الحاوية الثانية لحين تفريغ الحاوية الأولى وتسليمها للناقل البحري حيث أنه لم يتم الاتفاق على شحن حاويات الطاعنة منفردا كل حاوية بمفردها ، كما لم يتم الاتفاق على انه لم يتم شحن الحاوية الثانية إلا بعد استلام وتفريغ وتسليم الحاوية الاولى مفرغه للناقل البحري ولا يوجد أي شرط بين الطرفين على ذلك ، وتنكر أيضا ما قررته الخبرة من أن الطاعنة لم تتعرض لأية اضرار نتيجة لعدم تنفيذ عمل نقل حاويتها موضوع النزاع نتيجة مخالفة المطعون ضدهم بداية لوجباتهم التعاقدية لتاريخ الشحن التعاقدي المتفق عليه بأن يتم شحن بضائع الطاعنة به هو تاريخ 22/2/2022 وذلك ما اخل به المطعون ضدهم بدون أي سبب يرجع للطاعنة أو لظروف القوة القاهرة وهو ما عرض الطاعنة للأضرار ماديه تجاهل الحكم الطعين الحكم للطاعنة بالتعويض المناسب عنها ، كما أن الحاويات الخاصة بالطاعنة هي ملك لعملائها حيث أن الأخيرة تعمل في مجال الشحن وأن ما تتضمنه الحاويات التابعة لها ما هو إلا بضائع مملوكة لعملاء الطاعنة و أن امتناع المطعون ضدهم عن التزاماتهم التعاقدية وحجز الحاوية الثانية التابعة للطاعنة تسبب في تعرضها لأشد وابلغ الضرر تجاه عملائها تمثلت ما لحق الطاعنة من خسائر واضرار مالية ( قيمة رسوم الشحن ) وحيث أن الثابت عجز المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم وتأخرهم في إتخاذ ايه اجراءات أو عمل تحضيرات نحو شحن الحاوية وابحارها مما يعد اخلالاً لشروط التعاقد وما تم الاتفاق عليه حيث لم يثبت في الأساس تنفيذ الغرض الذي من أجله نشأ التعامل دون وجود ايه اعذار تحول بين تنفيذ ذلك ، وبالتالي تصبح قيمة الأضرار المادية التي تكبدتها الطاعنة في سبيل ذلك جراء تصرفات المطعون ضدهم متمثلة في قيمة الفاتورة المدفوعة من جانب الطاعنة عن قيمة رسوم الشحن والتخزين وما تعلق بها رسوم آخري والبالغة (16,079.20) دولار أمريكي ، قيمة رسوم ومصاريف واتعاب الدعوى الماثلة والتي تقدرها الطاعنة بقيمة 100,000 درهم ، فضلا عن قيمة البضائع المخزنة بالحاوية الثانية المحتجزة لدى المطعون ضدهم حتى الان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واغفل بحث دفاع الطاعنة ومستنداتها وتعويضها عن ما فاتها من كسب والأضرار المادية الأدبية والمعنوية التي لحقت بها فهو مما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعى عليه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدم فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين وتقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه وطرح ما عداه متى اطمأنت إلى سلامه أبحاثه فيما أخذته منه ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى تقرير الخبير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه طالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمه ودلل عليها بأسباب سائغه ، وهي أيضا من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص المادتين (282 و292) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ، وأنه في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن يشترط قانونا لإستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو متفقا بين العاقدين على كيفية تقديره لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر ، من المقرر أن القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم مسؤولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام يشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يكون الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، من المقرر أن الوكيل الملاحي ينوب عن مجهز السفينة في ميناء الشحن وميناء التفريغ وذلك فيما يتعلق بتشغيل السفينة واستلام وتسليم البضاعة المشحونة إلى ذوى الشأن وأنه لا يُسأل عن تنفيذ عقد النقل لأنه ليس طرفا فيه ولكن يسأل عن خطئه الشخصي طبقا لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته ((....، فإن المستأنف ضدهما الأول والثاني لم يرتكبا اي خطأ عقدي إذ أن القوة القاهرة هي التي حالت دون تنفيذ الالتزامات والمتمثلة في اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا ، إذ أن الحرب غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها أي لا يمكن درؤها أو درء نتائجها مما يكون معه الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، اضافة إلى أن المستأنف ضدهما الأول والثاني لا ينسب إليهما خطأ شخصي بل أخل المستأنف بالتزامه بعدم سداد الرسوم المستحقة عليه ، كما تخوف من أن أصحاب البضاعة قد لا يستلموها لمرور زمن طويل على عدم شحنها ، وحيث كان ذلك فإن الخبيرين البحريين قد تطابقت - بصورة عامة - وجهة نظرهما الفنية مما يجعل هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب من قبلها وتأخذ برأيه الفني محمولا على أسبابه إذ جاءت نتائجه وفق العرف البحري ووفق الثابت بالمستندات والواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن دعوى المستأنف قامت على غير سند صحيح ، فالمحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف وبرفض الإستئناف....)) ، وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بسبب النعي لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوى وفهم الواقع فيها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز ، فيكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 3 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة عقاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ا. م. ب. 
مطعون ضده:
ف. ل. ا. ش. 
س. آ. ر. ت. 
ج. ل. 
ط. ف. م. ف. 
ا. أ. ج. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/402 طعن عقاري
بتاريخ 21-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول (جسون لامبي) أقام الدعوى رقم (687) لسنة 2019 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين الطاعن (اميلكار ماردولكار باروس) وإلزام الأخير بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني (طبيش فاروق محمد فاروق) والثالثة (فينتيج للوساطة العقارية ش.ذ.م.م.) بأداء مبلغ (2،319،000) درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد، على سند من إنه بموجب عقد بيع مسجل مؤرخ في 8 ديسمبر 2018 اشترى المدعي من المدعى عليه الاول الوحدة العقارية موضوع الدعوى بثمن إجمالي قدره (2،500،000) درهم، سدد منها المدعي مبلغ (2،319،000) درهم للمدعى عليه الثاني الذي وقع باستلامه وذلك بموجب وكالة مصدق عليها بالشارقة صادرة له من المدعى عليه الأول، كما تحرر شيكان من المدعى عليها الثالثة بالمبلغ، إلا أنه لم يتم نقل الملكية للمدعي من المدعى عليه الأول في الميعاد المتفق عليه رغم إنذاره، مما سبب ضراراً بالمدعي، ولذا فهو يقيم الدعوى. والمدعى عليه الثاني قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه كان مديرًا للمدعى عليها للثالثة وتم عزله من الإدارة بتاريخ 4 مارس 2019 وفق ملحق تعديل عقد الشركة.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 26 أغسطس 2020 حضوريًا للمدعى عليه الثاني وبمثابة الحضوري للمدعى عليهما الأول والثالثة: - أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني. ثانياً: بفسخ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليهما الأول والثالثة بالتضامم بأن يؤديا إلى المدعي مبلغ مقداره (2،319،000) درهم والفوائد بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 31/10/2019 وحتى تمام السداد.
استأنف المدعى عليه الأول (اميلكار ماردولكار باروس) هذا الحكم بالاستئناف رقم (684) لسنة 2022 استئناف عقاري بتاريخ 7 يوليو 2022، ثم قدم المستأنف لائحة إدخال كل من المطعون ضدهما الرابعة (الكسندرا أشلي جونز) والخامسة (سترويري آبي روز تو) وريثتي المستأنف ضده الأول (جسون لامبي) وذلك بموجب صحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 25 نوفمبر 2022، وبعد ورود رأي النيابة العامة في الدعوى قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 13 إبريل 2023 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بانعدام الخصومة في الاستئناف، وذلك تأسيساً على أن المستأنف قد اختصم في استئنافه المستأنف ضده الأول (المدعي) الذي توفي بتاريخ 9 يونيو 2022 أي قبل إيداع صحيفة الاستئناف، وبالتالي فإن الخصومة في الاستئناف تكون منعدمة ولا يترتب على تصريح المحكمة بتصحيح شكل الاستئناف أو حضور ممثل عن الورثة (المستأنف ضدهم) أي أثر حتى ولو كان المستأنف يجهل وفاة المستأنف ضده الأول.
طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (402) لسنة 2023 طعن عقاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 12 مايو 2023، وقدمت المطعون ضدها الرابعة بصفتها الوصية على تركة المطعون ضده الأول مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 21 أغسطس 2023 إحالة الطعن للهيئة العامة لمحكمة التمييز عملًا بالفقرة (2) من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وذلك للنظر في العدول عن المبدأ الذي أقرته أحكام سابقة صادرة من محكمة التمييز بشأن انعدام الخصومة في جميع الأحوال بوفاة الخصم قبل قيامها.
وإذ أعيد قيد الطعن بالرقم الحالي أمام الهيئة العامة للمحكمة ونظرته بجلسة 24 أكتوبر 2023 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إنه قد صدرت أحكام سابقة من محكمة التمييز مؤداها (إن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها أي إجراء لاحق، إذ لا يترتب على إيداع صحيفتها أي أثر ولو كان المدعي يجهل وفاة خصمه، إذ كان يتعين عليه مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، وأن تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة فيها من بعد رفعها عديم الأثر لوروده على غير محل وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة).
وحيث إن الهيئة العامة تقرر أنه ولئن كان الأصل في الخصومة إنها لا تقوم ابتداءً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وقت رفعها وإلا كانت معدومة، إلا أنه لما كانت الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تصل غايتها بالفصل فيها، وكانت الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت تلك الغاية انتفت العلة من الإجراء، ذلك أن شكل الإجراء لم يعد مطلوباً لذاته كما كان عليه الحال في القوانين القديمة مثل القانون الروماني بل لما يحققه من ضمانات للخصوم، فإن زال الغرض منه لا يكون هناك محل للتمسك به، وهو ما سارت عليه التشريعات المعاصرة، ومنها ما نص عليه المشرع الإماراتي في المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 من أته (1- يكون الإجراء باطلًا إذا نصّ القانون صراحةً على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 2- في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء). ولما كان المقرر وفقاً لنص المادة (47) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر إن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام المحكمة ومقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها مستوفية للبيانات اللازمة والمنصوص عليها في المادة (42) من القانون شريطة سداد الرسم خلال الأجل المحدد، وكذلك الحال في رفع الاستئناف وفقاً لنص المادة (164) من ذلك القانون والتماس إعادة النظر وفقاً لنص المادة (173) من القانون والطعن بالتمييز وفقاً لنص المادة (179) منه. إذ كان ذلك، وكانت العلة من تقرير انعدام الخصومة التي ترفع على شخص توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن هي وجوب مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم وصيانة حقوق الدفاع لكل منهم بما يضمن تحقيق العدالة فيما بينهم وهي الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة القوانين الإجرائية والموضوعية على حد سواء، وأن المتوفي سيُحرم حتمًا من تقديم دفاعه بما يعرض حقوق ورثته لخطر الضياع. ولما كان المعلول يدور مع علنه وجودًا وعدمًا، وكانت هذه العلة تنتفي في حالة اختصام الورثة بعد رفع الدعوى أو الطعن وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيه وتمكنهم من إبداء ما لديهم من دفاع. وإذ كان وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين وإن كان يترتب عليه انقطاع سير الخصومة فيها بقوة القانون إلا أنها تعاود سيرها بالإعلان بالتكليف بالحضور لمن يقوم مقام من توفى أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته أو بحضوره الجلسة التي كانت محددة وذلك عملاً بنص المادتين (105) و(106) من قانون الإجراءات المدنية، فإنه يتعين تطبيق ذات الحكم في حالة اختصام من يقوم مقام من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته وذلك لذات العلة. ولما تقدم، فإنه يلزم القول بأن اختصام ورثة من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن بإجراءات صحيحة لاحقة في ذات درجة التقاضي ولو كان التصحيح بعد فوات مواعيد الطعن من شأنه زوال العيب الذي شاب إجراءات الخصومة عند قيامها، ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بانعدام الخصومة لهذا السبب، ومن ثم، فإن الهيئة العامة للمحكمة تقرر وبالأغلبية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي العدول عن المبدأ السابق المخالف لما انتهت إليه.
ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنها تفصل فيه وفقًا لما قررته من مبادئ على نحو ما سلف بيانه.
وحيث إن الطعن الماثل قد أقيم قبل المطعون ضده الأول ووريثتيه المطعون ضدهما الرابعة والخامسة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضده الأول لوفاته قبل رفع الطعن.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أن مؤدى قضائه بقبول الاستئناف شكلاً رغم قيده بعد الميعاد إنه قد قضى ضمنًا ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة وبأن الميعاد مازال مفتوحًا لبطلان إعلان الصحيفة، وهو ما لا تكون معه الخصومة قد انعقدت بين طرفيها أمام محكمة البداية مما يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي وانعدامه، بما كان يوجب على محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير هذا البطلان وأن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يُحرم من تقرر البطلان لصالحه من نظر الدعوى على درجتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غبر محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن إجراءات إعلان الحكم مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وما قد يلحق إجراءات إعلان أحدهما من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الآخر. كما أن النص في المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يسري العمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023 على أنه (إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.) مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذ حكمت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى وتبين لمحكمة الاستئناف بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تعين عليها أن تقضي بالبطلان وتتصدى للفصل في النزاع ولا تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة، ولا يعد ذلك تفويتًا لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم، ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً، بما لازمه عدم إعلان المستأنف بالحكم المستأنف إعلانًا قانونيًا صحيحًا يتبعه فوات مواعيد الاستئناف، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الاستئناف تبعًا لذلك ولو تبين لها بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ولا تعيدها لمحكمة أول درجة التي استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بذلك السبب يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة أول درجة لبطلان إعلانه بلائحة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة فيها، فضلاً عن بطلان إعلان الحكم الصادر في الدعوى وبطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء والسند التنفيذي، ذلك أنه لا توجد اي علاقة بين الطاعن والمطعون ضده الأول ولم يتم التعامل بين الطرفين بشكل مباشر بل كان التعامل كما زعم الأخير بلائحة دعواه عن طريق المطعون ضده الثاني بموجب وكالة، وعليه فقد عمل المطعون ضده الأول على تضليل المحكمة بغية عدم وصول علم الطاعن بالدعوى الماثلة، فتعمد كتابة عنوان وهمي بالدولة في لائحة دعواه وبريد الكتروني غير عائد للطاعن، ذلك أن البريد الالكتروني الصحيح هو amilcar@hotmail.com إلا أنه تم تكليف الطاعن بالوفاء بتاريخ 31 يناير 2020 عن طريق إعلانه بلائحة افتتاح الدعوى بطريق النشر بذريعة إنه مجهول الإقامة، وكانت نتيجة التبليغ خالية من أي بيانات تفيد وصول علم الطاعن بهذا الإعلان، وذلك على الرغم من كتابة عنوان به هاتف وبريد الكتروني في لائحة الدعوى، كما تم إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالنشر مباشرةً في جريدة داخل الدولة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 دون أن يسبقه أي إجراء أو تحري من جهة واحدة على الاقل من الجهات ذات العلاقة، وتم إعلان الطاعن أيضاً بالسند التنفيذي على العنوان المسجل باللائحة بتاريخ 26 يناير 2021 وتبين وجود شخص آخر في العقار وأن الطاعن ترك العنوان، فتم إعلانه بتاريخ 11 فبراير 2021 على بريد الكتروني غير صحيح ثم الإعلان مباشرةً بطريق النشر بتاريخ 17 فبراير 2021 في جريدة الفجر التي تصدر باللغة العربية وهي غير اللغة التي يتحدث بها الطاعن ودون أن يسبقه التحري والاستعلام عن عنوانه، مما تكون معه جميع الإعلانات قد وقعت باطلة عملاً بنص المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية، هذا إلى أن عقد البيع محل الدعوى باطل لأنه تم عن طريق المطعون ضده الثاني بتوكيل لا يجيز له البيع أو التصرف في العقارات نيابةً عن الطاعن، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يوكد بيع العقار محل الدعوى للمطعون ضده الأول وسداد الثمن، ذلك أن عقد البيع المقدم من الأخير لا يحمل اي بيانات واضحة، فقد جاء خالياً من بيانات الأطراف (البائع والمشتري) كما خلا من بيانات العقار المبيع ووصفه أو الثمن، فضلًا عن أن توقيع البائع المذيل بالعقد لا يعرف صاحبه وقيام صفته في التوقيع نيابةً عن الطاعن (البائع) أم لا، ومن ثم فإنه لا يعتد به، كما خلت الأوراق مما يفيد سداد المطعون ضده الأول الثمن وقدره (2،319،000) درهم للمطعون ضدهما الثاني والثالثة، فلا يوجد في الأوراق سوى شيكين أحدهما بمبلغ (681،000) درهم والآخر بمبلغ (1،635،000) درهم منسوب صدورهما من قبل المطعون ضدها الثالثة دون اي دليل أو سند يشير إلى أن هذين الشيكين هما ثمن بيع العقار، كما أنه وعلى الفرض الجدلي بصحة البيع فلا يعرف أين ذهب ثمن المبيع، فبحسب أقوال المطعون ضده الأول أنه سلم المبلغ للمطعون ضده الثاني ولكن المتيقن أنه لم يحوله أو يسلمه للطاعن الذي كان في ذلك الوقت خارج الدولة ولم يكن يعلم شيئاً عن موضوع الدعوى أو عملية البيع، وهو ما تنتفي معه مسؤوليته لعدم وجود وكالة منه للمطعون ضدهما الثاني والثالثة تبيح لهما البيع باسم الطاعن، إذ خلا التوكيل من ثمة بيانات تفيد صدوره من الأخير، وعلى فرض صحة هذا التوكيل فإن البين منه أن المطعون ضده الثاني قد تجاوز حدود وكالته، ذلك أن الوكالة خاصة فقط بإنابته في الإدارة والإشراف على أي رخصة تجارية أو غير تجارية، ومن الواضح أن هذا التوكيل بخصوص الرخصة التي كان الطاعن يديرها ويملك فيها أسهمًا وهي شركة (سوديسو ليمتد)، إلا أن المطعون ضده الثاني استغل التوكيل وقام بإبرام عقد البيع محل الدعوى بدون علم وموافقة الطاعن متجاوزًا حدود وكالته، الأمر الذي يكون معه ذلك العقد باطلاً ولا يسأل عنه الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القواعد المنظمة لقيام الخصومة أمام القضاء أو انعدامها هي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة (180) من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن الأسباب المتعقلة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان من المقرر وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة إ نه ولئن كان الأصل في الخصومة أنها لا تقوم ابتداءً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وقت رفعها وإلا كانت معدومة، إلا أن اختصام ورثة من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن بإجراءات صحيحة لاحقة في ذات درجة التقاضي ولو كان التصحيح بعد فوات مواعيد الطعن من شأنه زوال العيب الذي شاب إجراءات الخصومة عند قيامها، ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بانعدام الخصومة لهذا السبب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وانتهى في قضائه إلى انعدام الخصومة في الاستئناف لوفاة المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الأول) قبل رفع الاستئناف، رغم تصحيح شكل الاستئناف باختصام وريثتيه (المطعون ضدهما الرابعة والخامسة) ومثولهما في الاستئناف، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن السالف ذكره بأسباب الطعن، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم عدا الأول المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة تجاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقم 2 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
د. أ. س. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
خ. ر. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2022/36 طعن تجاري
بتاريخ 20-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر / محمد المرسى وبعد المداوله 
حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوي رقم 813 لسنة 2020 تجاري كلي علي المطعون ضده وآخر غير مختصم في الطعن بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بان يدفعا لها مبلغ وقدره 470,500,000 (اربعمائة وسبعون مليون وخمسمائة الف درهم) وفوائد قانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام, وذلك على سند من القول حاصله ان المدعى عليه الاول كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمدعية من تاريخ 27/9/2008 ونائب رئيس مجلس ادارة من تاريخ 11/9/2008 والشركات التابعة لها وبقى شاغل للمنصبين حتى استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للمدعية بتاريخ 30/9/2016 واستمر بمنصبه الاخر نائب رئيس مجلس الادارة الى ان استقال منه في غضون عام 2017 وكان مفوض بالتوقيع عن المدعية والتصرف نيابة عنها في التصرفات النافعة لها والتي تكون في مصلحتها وذلك بموجب وكالات عدلية مصدق عليها بدبى في 9\10\2010 و10\9\2015 ، والمدعى عليه الثاني هو المفوض بالتوقيع لشركة دريك اند سكل السعودية للإنشاءات وهى شركة مساهمة خاصة مملوكة بطريقة غير مباشرة من الشركة المدعية وهى احد شركاتها التابعة، وتعمل في مجال الإنشاءات في المملكة العربية السعودية, وبتاريخ 15/10/2017 بناء على طلب مساهمي الشركة المدعية اصدر مجلس الادارة القرار رقم 41 لسنة 2017 بالموافقة على اجراء التحقيق الداخلي بالشركة المدعية والشركات التابعة لها والمملوكة منها وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق وخبرة وبعد ذلك الفحص تبين ان هناك مخالفات عمدية وجسيمة واعمال غير مشروعة وتبديد لأموال الشركة المدعية والشركات التابعة لها والمملوكة منها، ومن ضمنها قيام المدعى عليهما بتبديد مبلغ 470,500,000 (اربعمائة وسبعون مليون وخمسمائة الف درهم) مما حدا بالشركة المدعية لتقديم البلاغ رقم 4 لسنة 2018 حصر اموال عامة والذى اسفر عن اصدار النيابة العامة نشرة ملاحقة دولية عن طريق الانتربول ضد المدعى عليه الاول وذلك لما ثبت من المخالفات الجسيمة التي صدرت منه تجاه الشركة المدعية حيث ان المدعى علي الاول قد عرض على مجلس ادارة الشركة عام 2013 نية الدخول في مجال التطوير العقاري بدولة السعودية وذلك من خلال الاستحواذ على بعض حصص الشركاء في شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري المطورة لمشروع برج لمار بالسعودية وذلك عن طريق استثمار مبلغ 80 مليون ريال سعودي في الشركة وحصول الشركة المدعية واحد الشركات التابعة لها (شركة دريك اند اسكل السعودية للإنشاءات) على عقد مقاولة المشروع بقيمة مليار ريال سعودي (1,7 ريال سعودي) وافق مجلس الادارة على الدخول في ذلك المشروع وتم تفويض المدعى عليه الاول بالتوقيع على كافة الاتفاقيات والمستندات اللازمة لشراء الحصص سالفة الذكر مع اطلاع باقي اعضاء مجلس الادارة بالتطورات والمستجدات بالمشروع وبالرغم ان قرار مجلس الادارة كان مشروطا بوجوب القيام بالتدقيق القانوني والمالي للمشروع وعرض النتائج على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات غير ان المدعى عليه الاول ودون رجوع لمجلس الادارة قام بإبرام ثلاث عقود مع شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري واصدر التعليمات الخطية بالتوقيع عليها من جانب المدعى عليه الثاني، كما انه قام بالإيعاز منفردا دون رجوع لمجلس الادارة الى حسابات الشركة المدعية بسداد كامل ثمن الحصص البالغ 10 % من راس مال شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ 68,500,000 ريال سعودي كما انه قام بتاريخ 30/7/2013 وبناء على تعليماته تعاقدت شركة دريك اند اسكل السعودية للإنشاءات على تنفيذ اعمال مقاولة انشاء برجين لمار بمدينة جدة بالسعودية عائدين لشركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ مليار وسبعمائة خمسة وعشرون مليون ريال سعودي (1,720,000,000 ريال سعودي) وذلك دون اجراء المعاينة ولم يقم المدعى عليه الاول بعرض التقارير الفنية للمشروع واخفاه عن مجلس الادارة مستغلا لمنصبة بالشركتين ولما كان ذلك وكان المدعى عليه الاول قد قام بأفعال غير مشروعة تجاوزت الخطأ الجسيم حيث قام بإبرام العقود والاتفاقيات دون تنفيذ اشتراطات مجلس الادارة مما ترتب عليه اضرار بالشركة المدعية تمثلت في الزام الشركة المدعية بسداد مبلغ 68,500,000 ريال سعودي وذلك نتيجة التعاقد على شراء حصص بقيمة اكبر من تلك التي عرضت على مجلس ادارة الشركة المدعية، الزام الشركة المدعية بسداد مبلغ خمسة عشر مليون ريال سعودي الى السيد / بدر الزهراني، وقد تم الحجز على اموال الشركة المدعية، والزام الشركة بسداد مبلغ 52,461,289,25 ريال سعودي للشريك بشركة لمار نتيجة تعثر المدعية الامر الذى حدا بالأخيرة لإقامة دعواها الماثلة. دفع وكيل المدعي عليه الأول (المطعون ضده) بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان المانع من سماعها عملاً بالمادة 298 من قانون المعاملات المدنية. ندبت المحكمة لجنة من الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها واودعت اللجنة تقريرها وبجلسة 30\6\2021 قضت المحكمة: حضوريا للأول وبمثابة حضوري للثاني بالزام المدعى عليهما بان يؤديا بالتضامن والتضامم فيما بينهما للشركة المدعية مبلغ 365,881,538 درهم (ثلاثمائة خمسة وستون مليون وثمانمائة واحد وثمانون الف وخمسمائة ثمانية وثلاثون درهم) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالشركة المدعية والفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1985 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 17 نوفمبر 2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به قبل المستأنف والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان بالنسبة له. 
طعنت الطاعنة (المدعية) في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب الطعن رقم 36 لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي الكترونياً بتاريخ 11 يناير 2022 طلبت فيها نقض الحكم وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن الذي عرض علي الدائرة التجارية المختصة في غرفة مشوره والتي رأت انه جدير بالنظر فأحالته الي الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتي حددت جلسة لنظره. 
وإذ تباينت الاحكام الصادرة من محكمة التمييز حول مسألة اثر إجراءات تحقيقات النيابة العامة او الاستدلال او الاتهام في وقف مرور الزمان المانع من سماع دعوي الضمان الناشئة عن جريمة فذهبت بعض دوائر هذه المحكمة في احكامها الي عدم وجود اثر لتلك التحقيقات او الإجراءات في احتساب مدة سريان تقادم دعوي الضمان الناشئة عن جريمة واستندت في ذلك الي ان ما اتخذ من إجراءات جنائية هو مجرد تحقيقات وقد خلت الأوراق مما يفيد إقامة الدعوي الجزائية قبل المتسبب في الفعل الضار الناشئ عن جريمة. كما ذهبت بعض الدوائر الأخرى في احكامها الي انه اذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوي الجنائية الي جانب دعوي التعويض المدنية فان الدعوي الأخيرة لا تسقط الا بسقوط الدعوي الجنائية فاذا انفصلت الدعويان بان اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فان سريان مدة عدم السماع المنصوص عليها في المادة 298 من قانون المعاملات المدنية بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوي الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً ويظل الوقف سارياً حتي تنقضي الدعوي الجنائية بصدور حكم بات فيها من محكمة التمييز او بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه او لسبب آخر من أسباب الانقضاء ذلك ان بقاء الحق في رفع الدعوي الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً يعد في معني المادة 481 فقرة 1 من قانون المعاملات المدنية مانعاً يتعذر معه علي المضرور المطالبة بحقه في التعويض. وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/6/2023 إحالة الطعن الي الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة ( 20 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي للفصل في هذا الاختلاف وإذ حددت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جلسة 10 أكتوبر 2023 لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 2 لسنة 2023 هيئة عامة وقد تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
لما كان النص في المادة 298 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه. 2- على إنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها. 3- ولا تُسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من وقوع الفعل الضار. "، وفي المادة 481 من ذات القانون على أنه " 1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2- ولا تُحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة. "، مُفاده -وعلى ما قررته هذه المحكمة- أن المشرع قد استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادمًا قصيرًا فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه، وأن المراد بالعلم في مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه على اعتبار أن انقضاء هذه المدة من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي المدة، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم السماع في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وأنه في حالة ما إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان مدة عدم السماع المنصوص عليها في المادة 298 سالفة الذكر بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا، ويظل الوقف ساريًا حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة التمييز أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتًا بفوات ميعاد الطعن فيه أو لسبب آخر من أسباب الانقضاء، ومن تاريخ هذا الانقضاء تعود مدة عدم سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار إلى السريان، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا يعد في معنى المادة 481 (1) من قانون المعاملات المدنية مانعًا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. 
وكان من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 20، 21 من قانون الإجراءات الجزائية أن الدعوى الجزائية تسقط بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات التي يُحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد، وبمضي عشر سنين في مواد الجنايات الأخرى، وبمضي ثلاث سنين في الجنح، وتنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الاستدلال إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين . 
لما كان ما تقدم وكانت بعض احكام دوائر المحكمة قد نحت منحي آخر في طعون سابقة فقد رأت الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( 20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبي العدول عن المبدأ الذي ورد بأحكام الاتجاه الأول والاعتداد بالمبدأ الذي ورد بأحكام الاتجاه الثاني وفقاً للأسباب الواردة سلفاً ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد انيط بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فانه يتعين الفصل فيه علي النحو الوارد في الرأي الأخير. 
وحيث انه مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان قبلها ملتفتاً عن دفاعها بانها علمت بمقدار الضرر الذي لحق بها والمتسبب في وقوعه من واقع تقرير الخبير الصادر بعد تاريخ 15 أكتوبر 2017 والذي اثبت هذه الأفعال الضارة والتجاوزات والغش والمخالفات المالية المؤثمة التي اترتكبها المطعون ضده والتي نتجت عنها اضرار جسيمة والعبرة في ذلك هي بتاريخ اليوم الذي يكتشف فيه الفعل الضار والمتسبب به علي نحو يقيني وليس ظني فأقامت دعواها قبل مرور مدة التقادم المسقطة للحق وقدمت للمحكمة ما يثبت وجود التحقيق رقم 4 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة ومؤدي ذلك ان الحق في إقامة الدعوي الجنائية وتحريكها او السير فيها مازال قائماً ومن ثم قدمت البلاغ للنيابة العامة بابوظبي وقد باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق بالفعل ضد المطعون ضده والتي مازالت قيد السير أي ان الدعوي العمومية مازالت قائمة فتكون دعوي المسئولية المدنية ضده مازالت بدورها مسموعة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت وعلي ما سلف بيانه ان المشرع قد استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً وقضي بعدم سماع دعوي التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف علي شخص من احدثه وان المراد بالعلم في مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه وانه في حالة اذا ما كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوي الجنائية الي جانب دعوي التعويض المدنية فان دعوي الضمان لا تسقط طالما كانت الدعوي الجزائية مسموعة او انقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار بما مؤداه ان سريان مدة عدم السماع المنصوص عليها في المادة 298 سالفة الذكر بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوي الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً ذلك ان بقاء الحق في رفع الدعوي الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً يعد في معني المادة 481 فقرة 1 من قانون المعاملات المدنية مانعاً يتعذر معه علي المضرور المطالبة بحقه في التعويض ومن ثم فان إجراءات التحقيق في الجرائم الجنائية لتحديد مدي مسئولية المتسبب في الفعل الضار هي مما تنقطع به المدة المقررة لسقوط الدعوي الجزائية فيها لحين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور قرار من النيابة العامة بشأنها اما بالإحالة الي المحكمة الجزائية او بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجزائية وفي الحالة الاولي وجب علي المحكمة المدنية وقف الدعوي المدنية حتي صدور حكم نهائي بات ويبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ صدور الحكم الجزائي البات وفي الحالة الثانية يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجزائية. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان في حين ان الثابت بالأوراق انه بمناسبة البلاغ المقدم من الطاعنة للنيابة العامة ضد المطعون ضده فقد باشرت النيابة العامة التحقيق لتحديد مدي مسئوليته عن ارتكاب الجرائم موضوع البلاغات المتعددة بعد ان قيدت الأوراق برقم 4 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة وقررت النيابة العامة اصدار نشرة ملاحقة دولية عن طريق الانتربول ضد المطعون ضده وذلك لما ثبت من المخالفات الجسيمة التي صدرت منه قبل الشركة الطاعنة ومن ثم فان إجراءات التحقيق في هذه الجرائم موضوع تلك البلاغات لتحديد مدي مسئوليته عنها هي مما تنقطع به المدة المقررة لسقوط الدعوي الجزائية ومن ثم فان مدة عدم السماع للدعوي المدنية لم تبدأ بعد. وإذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوي بتاريخ 8 سبتمبر 2020 بطلب الزام المطعون ضده برد المبالغ موضوع الدعوي فإنها لا تكون بهذه المثابة قد رفعتها بعد الميعاد المقرر قانوناً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوي بمرور الزمان فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجه الي بحث باقي أسباب الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.