الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2024

الطعن 6009 لسنة 70 ق جلسة 13 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 14 ص 117

جلسة 13 من يناير سنة 2022

برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد الله، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي وأحمد تونى نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(14)

الطعن رقم 6009 لسنة 70 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ".

الاختصاص بسبب نوع الدعوى. من النظام العام. اعتباره مطروحا دائمًا على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن عليه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها. م 109 مرافعات.

(2، 3) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص المحكمة الجزئية بقسمة المال الشائع". قسمة " دعوى القسمة : المحكمة المختصة بنظرها ".

(2) اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بكافة المنازعات المتعلقة بقسمة المال الشائع. إلحاق ضرراً جسيما بالأموال الشائعة جراء إجراء القسمة عيناً. لازمه. وجوب قسمته قضائياً بصدور حكم ببيعها بالمزايدة. إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة. الإحالة بشأنها إلى ما رسمه قانون المرافعات من طريق. اقتصاره على القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع. عدم تأثيره في اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق. علة ذلك. المادتان 838 /1 و 841 مدنى و م 43، 464- 466، 468 مرافعات.

(3) الاعتراض على قائمة شروط البيع. منازعة متفرعة عن دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فيها. استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيا كانت قيمة الدعوى. م 47 /2 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية رغم عدم اختصاصه نوعياً بنظره. خطأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم هذه المسالة، أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 838 (فقرة أولى) و841 من القانون المدني والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصًا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينًا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكمًا بإجراء بيع المال بالمزايدة وقد نظمت المواد 464، 465، 466، 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع ذلك العقار وأحالت المادة 468 في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات، سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص التي تختص بها تلك المحكمة نوعيًا.

3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عينًا بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيًا كانت قيمة الدعوى وذلك طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يشتمل حتمًا على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية حالة أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة للتعرض لسبب الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن باشرن إجراءات بيع عقار التداعي لتعذر قسمته عينًا وصدور حكم في الدعوى رقم... لسنة... مدني محكمة.... الجزئية بإجراء القسمة بطريق البيع بالمزاد العلني بثمن أساس قدره 51017 جنيه، وبعد أن أودعت المطعون ضدهن قائمة شروط البيع أودعت الطاعنة اعتراضها على تلك القائمة بالاعتراض الذي قيد برقم... لسنة... مدني محكمة...، وبتاريخ 25/11/1999 حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلًا وفي الموضوع برفضه بحكم استأنفته الطاعنة أمام محكمة استئناف... بالاستئناف رقم... لسنة... ق، وبتاريخ 13/9/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نوعيًا بنظر الاستئناف وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص محكمة... بنظر الاستئناف أن الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عينًا بالمزاد متفرع من دعوى القسمة تختص به المحكمة الجزئية نوعيًا ويستأنف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم هذه المسالة، أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادتين 838 (فقرة أولى) و841 من القانون المدني والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصًا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينًا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكمًا بإجراء بيع المال بالمزايدة وقد نظمت المواد 464، 465، 466، 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع ذلك العقار وأحالت المادة 468 في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات، سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص التي تختص بها تلك المحكمة نوعيًا، وبالتالي فإن الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عينًا بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيًا كانت قيمة الدعوى وذلك طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يشتمل حتمًا على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية حالة أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة للتعرض لسبب الطعن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 21 يوليو 2024

الطعن 23 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 138 ص 967

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(138)
القضية رقم 23 سنة 23 القضائية

(أ) موظفون. تعليم حر. 

القانون رقم 170 سنة 1950. عدم اكتساب مدرسي وموظفي التعليم الحر صفة الموظفين العموميين بمقتضى هذا القانون.
(ب) جمعيات. عضوية الجمعية. 

وجوب اتباع ما يرسمه قانون الجمعية بشأن طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية. مثال عن جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية.
(ج) نقض. الصفة في الطعن. جمعيات. دعوى. 

قيام النزاع بين الطاعن والمطعون عليه على صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه إلى غير ذي صفة. لا محل له.
(د) نقض. 

المصلحة في الطعن. انعدامها بعد صدور الحكم المطعون فيه أو انعدامها قبله في حالة عدم تمسك المطعون عليه بذلك أمام محكمة الموضوع. لا يعتد به.

------------------
1 - لم يكسب القانون رقم 170 لسنة 1950 بمجرد صدوره موظفي أو مدرسي التعليم الحر صفة الموظفين العموميين ذلك أن هذا القانون لم يتناول غير فتح اعتماد إضافي بمبلغ معين في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 بوزارة المعارف لإنشاء عدد معين من وظائف معلمي وموظفي التعليم الحر عن المدة الباقية من السنة المالية المذكورة.
2 - إن قانون الجمعية هو دون غيره الذى يرسم طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص. فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسي جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الذين حضروا جمعيتها العمومية واشتركوا في إصدار قراراتها لم تتوافر لهم شروط عضويتها كما أن هذه العضوية حظرت عليهم - وفقا لنصوص قانون الجمعية فإنه لا يحق لهم حضور الاجتماع أو الاشتراك في إصدار قرارات.
3 - إذا كان كل من الطاعن والمطعون عليه يتنازع صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية ويدعيها كل منهما لنفسه وينكرها على خصمه وهي بذاتها مدار الخصومة القائمة بينهم فإن تجاهل الطاعن لها في توجيه الطعن هو أمر تقتضيه طبيعة الخصومة، ولا محل للدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه إلى غير ذي صفة.
4 - العبرة في قيام المصلحة في الطعن بطريق النقض هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك، كما أنه لا قيمة لانعدامها قبل الحكم المطعون فيه إذا لم يتمسك بذلك المطعون عليه أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية وهي جمعية دينية وأخلاقية واجتماعية لها رئيس ووكيلان ويقوم على إدارتها مجلس للإدارة مكون من واحد وعشرين عضوا قام خلاف بين أعضائها أدى إلى استقالة رئيسها ووكيلها الأول كما قام خلاف بين أعضاء مجلس إدارتها فاجتمع أحد عشر عضوا منهم فى 22 من فبراير سنة 1951 وأصدروا قرارات رأوا فيها علاجا للموقف وانتخبوا الطاعن رئيسا مؤقتا للجمعية وكان بعض الأعضاء من الفريق المناهض لهؤلاء قد طلبوا إلى الوكيل الثاني - المطعون عليه الأول - أن يدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية فانعقدت بتاريخ 25 من فبراير سنة 1951 وقررت حل مجلس الإدارة وانتخاب المطعون عليه الأول رئيسا للجمعية فرفع الطاعن الدعوى رقم 1075 سنة 1951 كلى القاهرة على المطعون عليهما طالبا الحكم في مواجهة المطعون عليها الثانية بقانونية تصرفات مجلس الإدارة الذى يمثله وبطلان كافة ما ترتب على اجتماعات خارجية عن قرارات هذا المجلس وباعتبار ما حصل من انتخاب أو قرارات باطلا وقال الطاعن شرحا لدعواه إن اجتماع الجمعية العمومية في 25 من فبراير سنة 1951 وقع باطلا لأن أكثر الأعضاء الذين حضروا هذا الاجتماع لم يقيدوا باعتبارهم أعضاء بالجمعية وفقا لنص المادة الخامسة من قانونها إذ تنص على أن يقدم طلب الانتساب بتزكية عضوين من أعضاء الجمعية إلى أمين السر لعرضه على مجلس الإدارة فإذا وافق المجلس يبلغ له هذا القرار ويصبح عضوا في الجمعية، وهذا ما لم يتوافر في أكثر هؤلاء المجتمعين كما لم يتوافر في أكثرهم ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون الجمعية من أنه يشترط أن يكون العضو قد سدد اشتراكه السنوي إذا كان من الأعضاء القدامى أو ستة أشهر متتالية إذا كان من الأعضاء الجدد يضاف إلى ذلك أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لم تصدر من رئيس مجلس الإدارة ولم يطلب ذلك ثلثا الأعضاء كما يقضي بذلك نص المادة 15 من القانون الأساسي للجمعية وكذلك لم يراع نص المادة 13 الذى يقضى بوجوب تقديم مقترحات الأعضاء التي يريدون عرضها على الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يجوز عرضها على الجمعية إلا بعد تقديمها لمجلس الإدارة وموافقته على ذلك. ويقول الطاعن إنه حضر الاجتماع خمسة وأربعون مدرسا من مدرسي الجمعية مع أن المادة التاسعة من قانونها تحظر على موظفيها ومدرسيها حق عضويتها ما عدا الأعضاء المؤسسين، دفع المطعون عليه الأول دعوى الطاعن بأن من وقعوا على طلب انعقاد الجمعية كان 123 عضوا وهو عدد قانوني كما أن من حضروا الاجتماع كانوا 103 أعضاء وهو عدد قانوني أيضا وأن وزارة الشئون الاجتماعية كانت قد نظرت طعنا قدمه الطاعن إليها فقامت بتحقيق انتهت منه إلى حفظ الطعن وقالت وزارة الشئون الاجتماعية إن مجلس الدولة أفتى بأنه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1950 أصبح مدرسو الجمعية غير تابعين لها وذلك لأنه بصدور القانون رقم 170 سنة 1950 بفتح اعتماد إضافي لإنشاء 10644 وظيفة لمعلمي وموظفي التعليم الحر أصبح هؤلاء موظفين في الحكومة تنتدبهم الوزارة للتعليم الحر وتتولى تأديبهم وصرف مرتباتهم ومن ثم فلا يسرى عليهم نص المادة التاسعة من قانون الجمعية الذى يحظر العضوية على المدرسين التابعين لها، وقال الطاعن أيضا إنه ثبت من تحقيق أجرته مصلحة الخدمات الاجتماعية أن الخمسة والأربعين مدرسا سالفي الذكر كانوا يقومون بدفع اشتراك الجمعية بصفة مستمرة، قضى في 28 من فبراير سنة 1952 ببطلان انعقاد الجمعية العمومية. فاستأنف المطعون عليه الأول وقيد استئنافه برقم 186 سنة 69 ق استئناف القاهرة. وفي 9 من نوفمبر سنة 1952 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلب الطاعن كما طلبت النيابة إحالته على الدائرة المدنية فقررت المحكمة إحالته على هذه الدائرة لنظره وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 1956.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن لسببين: الأول منهما أن الطاعن وجه الطعن إلى غير ذي صفة ذلك أنه أغفل ذكر صفة المطعون عليه الأول وهي رياسة مجلس الإدارة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية وهي صفة أسبغها عليه الحكم المطعون فيه، والسبب الآخر هو انعدام مصلحة الطاعن في الطعن إذ أن مجلس الإدارة المطعون على انتخابه قد انتهت مدته وحل محله مجلس إدارة جديد لم يطعن على انتخابه.
وحيث إن هذا الدفع مردود في سببه الأول بأن رياسة مجلس إدارة الجمعية هي صفة يتنازعها الطاعن والمطعون عليه الأول يدعيها كل منهما لنفسه وينكرها على خصمه وهى بذاتها مدار الخصومة القائمة بينهما فتجاهل الطاعن لها هو أمر تقتضيه طبيعة الخصومة، ومردود فى سببه الآخر بأن العبرة في قيام المصلحة في الطعن بطريق النقض هو قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك، كما أنه لا قيمة لانعدامها قبل الحكم المطعون فيه إذا لم يتمسك بذلك المطعون عليه أمام محكمة الموضوع. ومن ثم يتعين رفض الدفع وقبول الطعن شكلا إذ استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول خطأ في تطبيق القانون من أربعة أوجه: يتحصل الوجه الأول منها في أن الحكم قرر أن موظفي مدارس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية أصبحوا بعد صدور القانون رقم 170 لسنة 1950 موظفين عموميين ولم يعد للجمعية سلطات عليهم وإنما السلطان كله لوزارة المعارف، ووجه الخطأ في ذلك أن القانون رقم 170 لسنة 1950 إنما صدر بفتح اعتماد إضافي بالباب الأول من ميزانية وزارة المعارف العمومية في سنة 1950/ 1951 في باب إعانات المدارس الحرة المدرجة بالبند الثالث من الميزانية وقد أنشئت بمقتضاه وظائف يعين عليها من موظفي المدارس الحرة من توافرت فيهم شروط التعيين وقبلوا فعلا فالقانون لا يتضمن في حد ذاته تغيير صفة مدرسي المدارس الحرة وجعلهم موظفين عموميين، ويقول الطاعن إنه من المقطوع به أنه حتى اجتماع الجمعية العمومية المطعون على قراراتها في شهر فبراير سنة 1951 لم تكن قد صدرت قرارات بتعيين مدرسي مدارس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية على الدرجات الجديدة وكل ما تم عقب صدور القانون هو صرف مرتبات هؤلاء المدرسين من الباب الأول من الميزانية وهذا وحده لا يسبغ عليهم صفة الموظفين العموميين. ويتحصل الوجه الثاني في أن قانون الجمعية إذ حظر في المادة التاسعة منه عضويتها على موظفي ومدرسي مدارسها قصد بهذا الحظر من يكونون قائمين بالعمل فيها مسوسين بسياستها خاضعين لإشرافها سواء أكانوا تابعين للدولة أم غير تابعين لها ولكن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا القصد فقال إن مجرد تغيير صفة المدرسين من موظفين في الجمعية إلى موظفين عموميين يكسبهم حق الالتحاق بعضوية الجمعية. ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم أخطأ إذ أهمل نصوص القانون المدني المتعلقة بطريقة تعديل نظام الجمعيات ذلك أنه لو صح القول بأنه بصدور القانون رقم 170 لسنة 1950 يصبح لمدرسي الجمعية الحق في عضويتها لوجب إدخال هذا التعديل على نظامها المكتوب وأن يشهر عنه وفقا لأحكام المادتين 59 و60 من القانون المدني وهو ما لم يحصل. ويتحصل الوجه الرابع في أن الحكم أخطأ إذ أغفل تطبيق نصوص قانون الجمعية التي رسمت إجراءات كسب عضويتها فقد نصت المادة الخامسة منه على أن طلب الانتساب للجمعية لا بد أن يزكيه عضوان من أعضائها ويقدم إلى أمين السر ليعرضه على مجلس الإدارة فإذا وافق عليه أبلغ القرار إلى طالب العضوية وأصبح عضوا في الجمعية والثابت أن أحدا من مدرسي مدارس الجمعية لم يقدم طلبا للانتساب ولم يقبل واحد منهم عضوا فيها.
وحيث إن هذا النعي صحيح فى أوجهه جميعا ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوصها على قوله "وحيث إن المادة التاسعة من قانون الجمعية تنص على حرمان موظفي الجمعية ومدرسيها من عضوية الجمعية العمومية... وعلة ذلك واضحة فالموظفون والمدرسون تابعون للجمعية تستخدمهم في الأعمال التي تعينها لهم فلو اشتركوا فى عضويتها أو جلسوا في مجلس إدارتها لجمعوا بين حقوق رب العمل أى الجمعية التي استخدمتهم وبين واجباتهم كموظفين يأتمرون بأمرهم... ولكن تغييرا جوهريا طرأ بعد ذلك بالنسبة للمدرسين فقد احتضنتهم الدولة وضمتهم إلى زمرة موظفيها بمقتضى القانون رقم 170 لسنة 1950 فخرجوا من نطاق التبعية للجمعية... ومتى انقطعت صلة التبعية زالت بزوالها حكمة التحريم لأنها تدور مع معلولها وجودا وعدما" وهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح فى القانون ذلك أن القانون رقم 170 لسنة 1950 لم يتناول غير فتح اعتماد إضافي بمبلغ 225 ألفا من الجنيهات في ميزانية السنة المالية 1950/ 1951 بوزارة المعارف لإنشاء 10644 وظيفة لمعلمي وموظفي التعليم الحر عن المدة الباقية من السنة المالية المذكور وبذلك لم يتناول هذا القانون أشخاصا بعينهم أو موظفي ومعلمي مدرسة بذاتها حتى يمكن القول بأن هؤلاء الموظفين أو المدرسين قد أصبحوا موظفين عموميين بحكم القانون وكذلك لم يحصل بعد صدور هذا القانون أن عين مدرسو مدارس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في وظائف الدولة وفقا لما تقضى به أصول القانون الإداري لتعيين الموظفين العموميين وبغير هذا التعيين لا يمكن القول بأن هؤلاء المدرسين قد أصبحوا من موظفي الدولة هذا على أن القول بأن انقطاع صلة التبعية بين مدرسي مدارس الجمعية وبينها يترتب عليه زوال الحظر المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانونها الأساسي وبالتالي يكسبون عضويتها بحكم القانون رقم 170 لسنة 1950 هذا القول غير صحيح أيضا ذلك أن قانون الجمعية هو دون غيره الذى يرسم طريق كسب هذه العضوية وما يتعارض معها وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص ذلك لأن قبول الجمعية لعضوية من يرغب في الانتماء إليها أو عدم قبوله بين أعضائها مرجعه اعتبارات شخصية خاصة بهذا العضو بالذات يقدرها مجلس الإدارة وفقا لقانونها، وقد نصت المادة الخامسة من قانون جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية على أنه "يقدم طلب الانتساب بتزكية عضوين من أعضاء الجمعية إلى أمين السر لعرضه على مجلس الإدارة فإذا وافق المجلس يبلغ له هذا القرار ويصبح عضوا في الجمعية" كما نصت المادة الثامنة من هذا القانون على أن "كل عضو سدد اشتراكه السنوي من الأعضاء القدامى أو ستة أشهر متوالية على الأقل من الأعضاء الجدد قبل انعقاد الجمعية العمومية يعتبر عضوا فيها" أما المادة التاسعة فقد جاء نصها صريحا في حظر الجمع بين الوظيفة وعضوية الجمعية إذ قالت "ليس لموظفي ومدرسي الجمعية حق عضوية الجمعية العمومية ما عدا الأعضاء المؤسسين" وكذلك نصت المادة 12 على أنه "تصح جلسات الجمعية العمومية وتكون قراراتها قانونية متى حضرت الأغلبية الذين لهم حق الحضور..." وواقعة الحال في الدعوى أن أحدا من المدرسين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية في 25 من فبراير سنة 1951 واشتركوا في إصدار قراراتها لم تتوافر له شروط عضويتها وفقا لنص المادتين الخامسة والثامنة، كما أن هذه العضوية حظرت عليهم بنص المادة التاسعة ومن ثم لم يكن يحق لهم حضور الاجتماع أو الاشتراك فى إصدار قرارات وقد كان حكم محكمة أول درجة على حق فيما قضى به من بطلان اجتماع الجمعية العمومية وبطلان ما أصدرته من قرارات استنادا إلى قوله "وحيث إنه يتضح من ذلك أن اشتراك هؤلاء الأعضاء من المدرسين والموظفين في عملية الانتخاب وفى طلب الدعوة إلى الجمعية العمومية لم يقع صحيحا وإذا استبعدوا وعددهم يربو على الأربعين كان طلب الانعقاد غير مستوف شروطه طبقا لنص المادة الخامسة عشرة من القانون - قانون الجمعية - التي أجازت دعوة الجمعية العمومية لجلسة فوق العادة إن دعت ضرورة لذلك بدعوة من الرئيس يقرها المجلس أو بطلب مسبب من ثلثي الأعضاء الذين لهم حق عضوية الجمعية - ولما كان عدد من صح توقيعهم على طلب الانعقاد مائة وثلاثة وعشرين من مائة وخمسة وثمانين عضوا فإذا استبعد منهم عدد المدرسين كان الطلب غير موقع عليه من ثلثي الأعضاء كما أن استبعادهم من عدد الحاضرين يوم الانتخاب وهو مائة وثلاثون عضوا يكون العدد الذى اشترك في الانتخاب دون النصاب القانوني الذي اشترطته المادة 12 لصحة جلسات الجمعية لأن هذه المادة قد اشترطت لصحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية وقانونية قراراتها حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق الحضور إذ أن هذا العدد هو ثلاثة وتسعون عضوا واستبعاد المدرسين يجعل عدد الحاضرين دون ذلك بكثير. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون بحث في السبب الآخر للطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للبت فيه ويتعين للأسباب المتقدمة تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 100 لسنة 23 ق جلسة 8 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 126 ص 885

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

--------------

(126)
القضية رقم 100 سنة 23 القضائية

استئناف. مواعيد. 

ميعاد الاستئناف. وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه بين المحل الذي أعلن فيه المستأنف ومقر محكمة الاستئناف وبين مقر محكمة الاستئناف وموطن المستأنف عليه. المادة 21 مرافعات.

-----------------
يجب أن يضاف إلى الميعاد المحدد في القانون للاستئناف ميعاد مسافة بين المحل الذي أعلن فيه المستأنف بالحكم المستأنف ومقر محكمة الاستئناف وبين مقر محكمة الاستئناف وموطن المستأنف عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 27 سنة 1949 مدني كلي الفيوم على الطاعن وباقي المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة 12 و3/ 4 ط من أصل 24 ط في ورشة النجارة المبينة بعريضة الدعوى مقابل ثمن مقداره 337 ج و500 م أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي، وفي 29 من أكتوبر سنة 1952 قضت المحكمة بأحقية المطعون عليها الأولى لأخذ 9 ط شيوعا في ورشة النجارة نظير ثمن قدره 337 ج و500 م فاستأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 36 سنة 70 ق استئناف القاهرة، وقد دفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى الشفعة وهى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم والحكم المستأنف أعلن إلى الطاعن فى 3 من ديسمبر سنة 1952 ولم يعلن عريضة الاستئناف إلا فى 17 من ديسمبر سنة 1952 - وقد رد الطاعن على هذا الدفع بأن له الحق في احتساب مواعيد المسافة وفقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات وهي في خصوص الدعوى ستة أيام لأن المسافة بين مدينة الفيوم محل إقامة الطاعن وبين مقر محكمة استئناف القاهرة هي 132 كيلو مترا يحسب لها ميعاد مسافة ثلاثة أيام للحضور إلى مقر المحكمة وثلاثة أيام أخرى بين القاهرة والفيوم لإعلان المستأنف عليها الأولى "المطعون عليها الأولى" في محل إقامتها. وفى 16 من فبراير سنة 1953 قضت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فقرر الطاعن الطعن في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 16 من مايو سنة 1956 فقررت إحالته على هذه الدائرة.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم احتساب ميعاد للمسافة تأسيساً على أن مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 21 مرافعات جعلت لمن يكلف بالحضور إلى المحكمة أو لمن يكلف بمباشرة إجراء في ميعاد معين، وإعلان الحكم لا يستلزم الحضور إلى المحكمة لرفع الاستئناف كما أنه ليس فيه تكليف بمباشرة أي إجراء إذ أن هذا القول مخالف لصريح نص المادة 21 مرافعات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص: "حيث إن المادة 379 من قانون المرافعات نصت على أن مواعيد الطعن تبدأ من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. وحيث إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 21 مرافعات جعلت لمن يكلف بالحضور إلى المحكمة أو لمن يكلف بمباشرة إجراء في ميعاد معين. وحيث إن إعلان الحكم لا يتطلب من الذى أعلن إليه بالحضور إلى المحكمة لرفع الاستئناف كما أنه ليس فيه تكليف بمباشرة أي إجراء بل إنه عمل إنشائي يرجع فيه إلى مشيئة من أعلن إليه الحكم فقول المستأنف بأن له الحق في مواعيد مسافة في غير محله. وحيث إنه بالاطلاع على صحيفة الاستئناف يبين أنه ذكر فيها أن الحكم المطعون فيه أعلن للمستأنف في 3 من ديسمبر سنة 1952 وأن إعلانها للمستأنف عليها الأولى في 17 من ديسمبر سنة 1952 أي بعد مضى أكثر من عشرة أيام وهي ميعاد الاستئناف في الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة ومن بينها دعوى الشفعة ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع بعد الميعاد ويتعين قبول الدفع.".
وحيث إن المادة 21 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
وحيث إن القاعدة المقررة في المادة المذكورة لا تستلزم لإضافة ميعاد المسافة إلا أن يكون الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه وليس ثمة شرط آخر فلا محل للنظر في كيفية أداء الإجراء واتخاذ ذلك أساسا لحرمان صاحب الحق من التحدي بميعاد المسافة بمقولة إنه غير ملزم بالحضور إلى المحكمة لرفع الاستئناف أو باتخاذ الإجراء ذلك أن الميعاد المحدد في القانون للاستئناف هو ميعاد معين لمباشرة إجراءات الطعن فيه فصاحب الشأن إذا ما أراد استعمال حقه والقيام بإجراء رخص به القانون وجب أن يضاف لميعاد الطعن ميعاد المسافة بوصفه ميعادا معينا في القانون لمباشرة إجراءات الطعن فيه وكذلك الحال بالنسبة للمواعيد المعينة في القانون للحضور. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن بالحكم المستأنف في 3 من ديسمبر سنة 1952 بمحل إقامته في الفيوم وأن الاستئناف رفع بمحكمة استئناف القاهرة - ولما كان على المستأنف أن ينتقل إلى مقر محكمة الاستئناف لتقديم الطعن فيجب أن يضاف له ميعاد مسافة عن هذا الإجراء ومثل هذه المسافة لإعلان الاستئناف في الفيوم - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على عدم احتساب مواعيد للمسافة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

الطعن 41 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 139 ص 975

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

-----------------

(139)
القضية رقم 41 سنة 23 القضائية

(أ) شركة. شرط فاسخ. عقد. فسخ. 

النص في عقد الشركة على شرط يقضى بسقوط حقوق والتزامات الشريك الذي يتخلف عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد لذلك. قيام الشركة فعلا منذ تحرير عقدها طبقا لنصوص العقد. اعتبار ذلك الشرط شرطا فاسخا لمصلحة باقي الشركاء وليس شرطاً واقفاً.
(ب) فسخ. شرط فاسخ. عقد. 

الإفصاح في العقد التبادلي عن الشرط الفاسخ. لا خروج فيه على أحكام القانون. الأثر المترتب على تحقق هذا الشرط.
(ج) حكم. "تسبيب كاف". شرط فاسخ. عقد. فسخ. 

انتهاء الحكم إلى عدم تحقق الشرط الفاسخ. النعي بخطأ الحكم في تكييف هذا الشرط بأنه شرط جزائي. لا جدوى منه.
(د) شركة. عقد. 

النص في عقد الشركة بعدم جواز تنازل الشريك أو بيع حصته لشريك آخر إلا بموافقة الشركاء كتابة. قبول أحد الشركاء طلب شريك آخر بتعديل حصته في رأس المال بغير تلك الموافقة. غير جائز.

-----------------
1 - متى كان يبين من نصوص عقد شركة من الشركات أن الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها وأصبح لها كيان قانوني وقامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها، كما باشرت نشاطها منذ اليوم المحدد في العقد فإن الشرط الوارد بالعقد والذي يقضي بأنه في حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته - هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقي الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء، ولا يعتبر قيام الشركة معلقا على شرط واقف وهو قيام الشركاء بالدفع.
2 - الشرط الفاسخ مفترض دائما في كل عقد تبادلي والإفصاح عنه في العقد لا يعد خروجا على أحكام القانون بل هو مجرد توكيد لها. وعلى ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى انفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ.
3 - لا جدوى من النعي بخطأ الحكم في تكييف الشرط الفاسخ بأنه شرط جزائي متى كان الحكم قد انتهى إلى عدم تحقق الشرط.
4 - متى كان نص العقد صريحا في أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيع حصته لأي شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحا ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته في رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقي الشركاء كتابة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
... حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1943 تحرر عقد بين كل من الطاعن والمرحوم حسن رجب مورث الفريق الأول والمرحوم أحمد محمد جبر مورث الفريق الثاني والمرحوم محمود إبراهيم الشيمي مورث الفريق الثالث من المطعون عليهم وعبد الشهيد غبريال المطعون عليه الرابع - ونص في هذا العقد على تكوين شركة تضامن بين موقعيه لتوريد البيض للجيش البريطاني وحدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسين ألف جنيه قسمت إلى حصص وحددت حصة الطاعن بـ 15% من رأس المال وحدد يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 موعد لقيام كل من الشركاء بدفع حصته في رأس المال إلى المرحوم حسن رجب الذى كان قد رسا عليه عطاء التوريد والذي عين بمقتضى العقد مديرا للشركة ونص بالبند الثاني من العقد على أنه إذا تأخر أي شريك عن دفع حصته أو جزء منها في هذا الميعاد تسقط حقوقه والتزاماته في الشركة وتوزع حصته في رأس المال بين باقي الشركاء بالتساوي ولا يكون للشريك المتأخر حق المطالبة بالدخول في الشركة بعد ذلك وحدد البند الثالث مدة الشركة بستة أشهر ونصف تبدأ في 15 من نوفمبر سنة 1943 ولما حل ذلك اليوم لم يكن الطاعن قد دفع شيئا من حصته فى رأس المال ولكنه في 29 من نوفمبر سنة 1943 أرسل خطابا إلى المرحوم حسن رجب ذكر فيه أنه بناء على البند الخامس من عقد 7 من نوفمبر سنة 1943 وتسهيلا لأعمال الشركة فانه يتنازل عن خمسة أسهم من نصيبه وأباح للمرسل إليه التصرف في هذا القدر فأشر المرحوم حسن رجب على هذا الخطاب بعبارة "قبلت هذا التنازل" وفي 5 من ديسمبر سنة 1943 أرسل الطاعن إلى المرحوم حسن رجب خطابا أوفق به شيكين على بنك مصر كل منهما بمبلغ 2500 ج يدفع أولهما في 20 من فبراير ويدفع الثاني في 20 من مارس سنة 1944. وهذان المبلغان يمثلان الحصة التي احتفظ بها الطاعن في رأس المال بواقع 10% منه - وبعد ذلك وفي 21 من ديسمبر سنة 1943 أرسل الطاعن خطابا ثالثا إلى المرحوم حسن رجب ذكر فيه أنه طبقا للبند الثاني من عقد الشركة أرسل إلى المرسل إليه شيكين قيمتهما 5000 ج دون أن يحصل على إيصال بهذا المبلغ وأن امتناع المرسل إليه عن تسليم الإيصال مخالف لما يقضى به البند الثاني من عقد 7 من نوفمبر سنة 1943. وأنه لهذا سيخطر بنك مصر ليمتنع عن دفع قيمة الشيكين وأضاف الطاعن إلى ذلك أنه يعتبر نفسه خارجا من الشركة - وقد رد المرحوم حسن رجب على هذا الخطاب في اليوم الثاني فنفى ما جاء بخطاب الطاعن وأخذ عليه أنه لم يقم بالوفاء بحصته كاملة نقدا في الموعد المحدد بعقد الشركة واحتفظ للشركة بحقوقها قبل الطاعن عملا بنص البند السادس من العقد - وبعد ذلك أقام الطاعن الدعوى 107 سنة 1944 تجارى كلى القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم برد الشيكين المحررين منه على بنك مصر واستند في ذلك إلى أنه لم يقم بدفع حصته في رأس مال الشركة في الموعد المحدد بالعقد وأنه طبقا للبند الثاني من ذلك العقد لا يعد شريكاً في هذه الشركة - كما أقام المطعون عليه الرابع الدعوى 180 سنة 1944 تجاري كلي القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم بخروجه من الشركة وسقوط التزاماته وحقوقه فيها وإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 2322 ج و839 م باقي ثمن بيض ورده للشركة وأقام المرحوم أحمد محمد جبر مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم الدعوى 186 سنة 1944 تجاري كلي القاهرة على حسن رجب طلب فيها الحكم بتصفية الشركة واحتساب نصيب كل شريك على الوجه المبين بالبند الثاني من العقد على أن يتحمل كل شريك نصيبه في الخسارة على أساس تلك النسبة - وأقام المرحوم حسن رجب الدعوى 37 سنة 1945 تجاري كلي القاهرة على باقي الشركاء المبينين بعقد الشركة طلب فيها الحكم بإلزام الطاعن بالتضامن مع باقي الشركاء بمبلغ 1909 جنيهات و492 مليما واحتياطيا وفى حالة الحكم في الدعوى رقم 186 سنة 1944 بما طلبه المدعى فيها إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 2912 جنيها و810 مليمات قيمة نصيبه في الخسارة وإلزام المطعون عليه الرابع وشريكه بالتضامن مع الباقين بمبلغ 1701 جنيه و10 مليمات - وقد أمرت المحكمة بضم الدعاوى الأربع وحكمت فيها في 4 من مايو سنة 1947 أولا - في الدعوى رقم 107 سنة 1944 برفضها - ثانيا - في الدعوى رقم 180 سنة 1944 برفضها - ثالثا - في الدعوى رقم 186 سنة 1944 بتصفية الشركة... على أن يكون توزيع الأرباح أو الخسائر بين الشركاء طبقا للأنصبة المبينة بالعقد عدا نصيب الطاعن ونصيب المرحوم حسن رجب فتكون التصفية باعتبار رأس مال أولهما 5000 جنيه ونصيب الثاني 1500 جنيه رابعا - في الدعوى رقم 37 سنة 1945 بالإيقاف حتى تتم تصفية الشركة - استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 84 سنة 65 ق واستأنفه أيضا المطعون عليه الرابع وقيد استئنافه برقم 273 سنة 64 ق كما استأنفه المرحوم حسن رجب وقيد استئنافه برقم 270 سنة 65 ق - ومحكمة استئناف القاهرة ضمت هذه الاستئنافات الثلاثة وحكمت فى 27 من مايو سنة 1952 أولا - برفض استئنافي الطاعن والمطعون عليه الرابع - ثانيا - بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى رقم 186 سنة 1944 تجارى كلى القاهرة فيما قضى به من تصفية الشركة وتعيين مصف لها وتعديله فيما يتعلق بأنصبة كل من الطاعن والمرحوم حسن رجب في رأس المال بجعل نصيب الطاعن 7500 جنيه ونصيب المرحوم حسن رجب 12500 جنيه - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على الدائرة المدنية وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بأن أخطأ الحكم تكييف عقد الشركة ومسخ نصوصه وعباراته وفسره تفسيرا مغايرا لمراد العاقدين ذلك أن البند الثاني من العقد نص على "تعهد كل شريك بدفع حصته في رأس المال كاملة نقدا قبل يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 وأنه إذا تأخر أي شريك عن دفع حصته أو جزء منها في هذا الميعاد تسقط جميع حقوقه والتزاماته في الشركة وتوزع حصته في رأس المال على باقي الشركاء بالتساوي ولا يكون للشريك المتخلف حق المطالبة بالدخول في الشركة بعد ذلك التاريخ" وأن هذه العبارات صريحة في أن المتعاقدين قد جعلوا أساس الاشتراك في الشركة هو وفاء كل شريك بحصته كاملة في الموعد المحدد بالعقد نقدا لمدير الشركة "حسن رجب" مقابل إيصال وأن من لا يقوم بهذا الالتزام كاملا يستبعد من الشركة نهائيا وتوزع حصته على باقي الشركاء بالتساوي كما يحرم من الدخول في الشركة بعد ذلك وأن النص على سقوط جميع حقوق الشريك المختلف أو المقصر في التزاماته لا يمكن أن يفسر معه البند الثاني من العقد إلا بأنه شرط موقف فلا يتحقق وصف أي من المتعاقدين بأنه شريك في الشركة إلا بقيامه بدفع حصته في رأس المال كاملة فى الموعد المحدد - وقد يمكن تفسير البند المذكور على أنه شرط فاسخ وتكون الشركة قد وجدت فعلا وقت تحرير العقد فإذا قصر أحد الشركاء في الوفاء بحصته كاملة في رأس المال تحقق الشرط وزالت عن المقصر صفة العضوية فى الشركة وسقطت حقوقه والتزاماته فيها تبعا لذلك إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى اعتبار نص البند الثاني شرطاً جزائياً وضع لمصلحة الشركة ضد الشريك المتخلف أو المقصر ويكون للشركة أن تعمل أثر هذا الشرط أو تهمله على ما تتحقق به مصلحتها وأنه إذا أخذ بالتفسير الذى انتهى إليه الحكم يكون هذا الشرط أسدياً يبيح للشركة إرغام المقصر على البقاء فيها إذا حاقت بها خسارة كما يمنحها حق إبعاده عنها إذا حققت ربحا ومن ثم يكون الشرط باطلا - فضلا عن أن الحكم قد كال للخصوم بكيلين في صدد تفسير هذا الشرط إذ اعتبره إرادياً بالنسبة للطاعن واعتبره بالنسبة للشركة شرطا جزائيا وأنه مما ينفي عن الشرط صفة الشرط الإرادي بالنسبة للطاعن أن توافر النقود بيد كل شريك في المدة القصيرة التي حددت للوفاء برأس المال ليس أمرا إراديا بالنسبة له.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه يبين من عقد 7 من نوفمبر سنة 943 أن الموقعين عليه اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم لاستغلال العطاءات التي رست على أولهم المرحوم حسن رجب مورث الفريق الأول من المطعون عليهم لتوريد البيض إلى الجيش البريطاني وحدد البند الأول رأس مال الشركة وحصة كل شريك ونص البند الثاني على تعهد كل شريك بتسديد حصته في رأس المال كاملة إلى المرحوم حسن رجب قبل يوم 15 من نوفمبر سنة 1943 مقابل إيصال وأنه إذا تأخر أي شريك عن دفع حصته أو جزء منها في هذا الميعاد تسقط حقوقه والتزاماته في الشركة وتوزع حصته بالتساوي بين باقي الشركاء ولا يكون له حق المطالبة بالدخول في الشركة بعد ذلك التاريخ وأن حصة المرحوم حسن رجب قد دفع بعضها كتأمين لدى الجيش البريطاني وضم باقيها إلى رأس مال الشركة، وحدد البند الثالث مدة الشركة بسبعة شهور ونصف تبدأ من 15 من نوفمبر سنة 1943 وهو تاريخ تنفيذ أول عطاء من العطاءات وحدد البند الرابع مقر الشركة ونص البند الخامس على تعيين المرحوم حسن رحب مديرا للشركة وأن له بذلك حق الإدارة والتعامل والإمضاء باسم الشركة ولحسابها وحق التنازل عن العطاءات للغير - وحوى البند السادس تعهد مدير الشركة بتقديم حساب عن الأرباح والخسائر للشركاء في نهاية مدة العقد وعلى حق كل شريك في الحصول على حصته في الربح وعلى مسئوليته عن نصيبه في الخسارة وأورد البند السابع أنه إذا تبين أثناء العمل عدم كفاية رأس المال للغرض الذى كونت من أجله الشركة فإن على كل شريك المساهمة فيما تحتاج إليه الشركة من مال بنسبة حصته فى رأس المال فإذا قصر شريك وزعت حصته على باقي الشركاء وذكر البند الثامن أن ليس لأحد الشركاء حق الانفصال من الشركة قبل نهاية مدتها إلا برضاء باقي الشركاء وأن ليس لأى شريك أن يتنازل عن حصته لأى شريك آخر أو للغير إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة ونص البند التاسع على التزام الشركاء متضامنين بتنفيذ الالتزامات التي تنتج عن أعمال الشركة ويخلص من هذه النصوص مجتمعه أن الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها في 7 من نوفمبر سنة 1943 وأصبح لها كيان قانوني وقامت فور توقيع الشركاء في ذلك التاريخ على العقد المنشئ لها يؤيد هذا ما ورد بالبند الثاني من أن المرحوم حسن رجب قد دفع حصته في رأس المال بعضها كتأمين لدى الجيش البريطاني وضم باقي الحصة إلى رأس مال الشركة كما باشرت الشركة نشاطها منذ اليوم المحدد في العقد وعلى ذلك لم يكن قيام الشركة معلقاً على شرط واقف، أما الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد الذي يقضى بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته فهو لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يترتب على تحققه لمصلحة باقي الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء، وعلى ذلك يبقى العقد قائما منتجا لآثاره القانونية بين الشركاء رغما عن تخلف الطاعن عن تقديم حصته في رأس المال في الميعاد المحدد لذلك ومتى كان الثابت في الدعوى أن شركاء الطاعن لم يطلبوا فسخ العقد بالنسبة له لتخلفه عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد كما كانت تصرفات مدير الشركة مع الطاعن صريحة في عدم التمسك بهذا الشرط إذ قبل منه ما عرضه في خطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 من التنازل عن بعض حصته كما قبل منه الشيكين اللذين بعث بهما إليه في 5 من ديسمبر سنة 1943 بقيمة حصته في رأس المال على أساس خطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 كما أن الثابت أن الطاعن لم يعتبر نفسه خارجا عن الشركة منفصلا عنها بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 بدليل الخطابين سالفي الذكر مما يقطع بأن الشركاء فيما بينهم قد توافقوا على عدم تنفيذ الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد ويكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قيام الشركة بين جميع الشركاء منذ تحرير العقد ولا عبرة بما قرره الحكم من تكييف خاطئ للبند الثاني من العقد واعتباره الشرط الوارد به شرطا جزائيا ما دام أنه انتهى في قضائه إلى اعتبار الطاعن شريكا في الشركة منذ تحرير عقدها والتزامه تبعا لذلك بالآثار الناتجة عن قيام الشركة بعملها ولا محل بعد ذلك لما يثيره الطاعن حول تكييف الحكم المطعون فيه للبند الثاني من العقد ومن أن الأخذ بوجهة نظر الحكم ينتهى بالشرط الوارد بذلك البند إلى اعتباره شرطا أسديا باطلا.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ليصل إلى تأييد التفسير الذي قرره للبند الثاني من عقد 7 من نوفمبر سنة 1943 ذلك أن الحكم سرد تصرفات الطاعن فذكر واقعة تنازله عن السهام الخمسة من حصته في رأس المال بخطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 كما ذكر واقعة إرسال الطاعن للشيكين إلى مدير الشركة بخطاب 5 من ديسمبر سنة 1943 وحصل من هاتين الواقعتين اعتراف الطاعن بقيام الشركة وبقاءه فيها مع أن مقطع النزاع ليس في تعرف نية الطاعن بالبقاء في الشركة أو الخروج منها إنما الفيصل في الأمر هو هل قبلت الشركة أو المدير المتحدث بلسانها بقاء هذا الشريك الذى قصر في دفع حصته في الميعاد المحدد بالعقد أم لا. وأنه يبين من الخطاب المرسل من مدير الشركة للطاعن في 22 من ديسمبر سنة 1943 أن المدير تمسك بنص البند الثاني من العقد وأخذ على الطاعن عدم قيامه بدفع حصته كاملة فى رأس المال حتى 15 من نوفمبر سنة 1943 وكان لازم هذا أن يقرر الحكم أن الشركة قد استعملت حقها في إخراج الشريك المقصر لكن الحكم المطعون فيه لم يعلق على هذا الخطاب ولم يحاول تفسيره كما أن الحكم إذ قرر أن مدير الشركة لم يرد تعطيل أعمالها فلم يتخذ ضد الطاعن أى إجراء وأهمله بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 وأدار أعمال الشركة بما تجمع من أموال الشركاء الذين سددوا حصصهم في رأس المال وأن مقتضى هذا الذي قرره الحكم أن الشركة اعتبرت الطاعن خارجا عنها فلم تطالبه بأداء حصته عملا بأحكام المواد 423 و425 و426 من القانون المدني القديم ولكن الحكم بعد أن أورد هذه الوقائع استنتج منها وبغير دليل وعلى خلاف منطق الأشياء أن الشركة ظلت محتفظة باعتبار الطاعن شريكا فيها - وأنه إذا كانت الشركة قد تمسكت باعتبار الطاعن شريكا بعد ظهور خسائرها في فبراير سنة 1944 إلا أن العبرة في اعتبار الطاعن شريكا أو غير شريك هو بما اتخذته الشركة من إجراء بعد انقضاء ميعاد الوفاء وقبل أن تظهر خسائرها وأن خطاب 22 من ديسمبر سنة 1943 الذى أحصى فيه مدير الشركة على الطاعن تقصيراته أن الشركة كانت تعتبره خارجا عنها. أما الإشارة التي تضمنها ذلك الخطاب عن البند السادس من العقد فلم تكن إلا احتياطا من كاتب الخطاب للظروف التي تبدت له وحده من ارتفاع ثمن البيض بسبب منع استيراده من بلاد القطر المختلفة - وأنه أيا كان غرض مدير الشركة من هذا الخطاب فإن الحكم المطعون فيه لم يتناول عباراته وسكت عن مناقشتها فجاءت أسبابه لذلك مشوبة بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق بيانه في الرد على السبب الأول وبما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص من: "أن المحكمة ترى من أقوال محمد حسن المراعي "الطاعن" في خطابيه اللذين أرسلهما إلى المستأنف عليه حسن افندي رجب بتاريخ 29/ 11/ 1943 و5 من ديسمبر سنة 1943 اعترافا صريحا منه بقيام الشركة وبأنه شريك فيها... لا يستطيع التحلل من هذا الارتباط بفعل يأتيه من جانبه يقوم على عدم تنفيذه التزامه بدفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد في العقد طالما أن الشركة لم تستعمل حقها المنصوص عليه في هذا البند بإخراجه من الشركة وإسقاط حقوقه والتزاماته - بل ظلت متمسكة بتبعاته شريكا فيها خاضعا لنصوص عقد الشركة" - وهذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون وكان تحصيل الحكم لما انتهى إليه من قيام الشركة واستمرار اشتراك الطاعن فيها بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 - استنادا إلى الخطابات المتبادلة بين طرفي الخصومة بعد هذا التاريخ - تحصيلا سائغا لا يعتوره قصور.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ طبق قواعد القانون المدني القديم على واقعة الدعوى مع أن الشركاء قد خرجوا في تعاقدهم على تلك القواعد بصريح اللفظ كما شاب الحكم قصور بعدم الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص وذلك أن الحكم المطعون فيه متابعا بذلك الحكم الابتدائي قد اعتبر أن عقد الشركة قد انعقد بين الخصوم طبقا للمواد 423 و425 و426 من القانون المدني القديم في حين أن الشركاء قد خرجوا في تعاقدهم على تلك النصوص وأوردوا في عقدهم أحكاما أخرى تخالف أحكام القانون - كما أن الطاعن قد تناول في مذكرته أمام محكمة الاستئناف أحكام مواد القانون المدني القديم وأفاض في بيان أن نية المتعاقدين قد انصرفت عن الأخذ بها ولا حرج عليهم فيما فعلوا لأن تلك الأحكام ليست من النظام العام ولكن الحكم المطعون فيه سكت عن الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن عقد 7 من نوفمبر سنة 1943 على ما يبين من نصوصه لم يرد به ما يخالف أحكام القانون المدني القديم في شأن الشركات بل جاءت نصوصه جميعا متمشية مع أحكام القانون ولم تشذ عنها وأنه إذا كان البند الثاني من العقد قد نص على الشرط الفاسخ في حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا لأن الشرط الفاسخ مفترض دائما في كل عقد تبادلي والإفصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا على أحكام القانون بل إن فيه توكيدا لها - وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على بقاء الشركة بعد 15 من نوفمبر سنة 1943 واستمرار الطاعن شريكا فيها فحسبه ذلك دون حاجة إلى تقصي دفاع الخصوم في كل ما يثيرونه في النزاع.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم بالقصور في التسبيب فيما يتعلق بالسهام الخمسة التي تنازل عنها الطاعن ذلك أن الطاعن لما عجز عن أداء حصته في رأس المال اتفق مع مدير الشركة على أن يتنازل عن خمسة سهام من حصته وتنفيذا لهذا الاتفاق حرر له خطاب 29 من نوفمبر سنة 1943 فأشر عليه مدير الشركة بعبارة "قبلت هذا التنازل" - وأن النزاع دار حول مصير هذه السهام إذ زعم مدير الشركة أن منحها للمرحوم أحمد محمد جبر وطلب من المحكمة إثبات هذه الواقعة بالبينة ومحكمة أول درجة أضافت هذه السهام إلى حصة مدير الشركة لأنه قبلها لنفسه ولخلو الدعوى من أي دليل على قبول المرحوم أحمد محمد جبر أو ورثته لها - ولكن الحكم المطعون فيه قضى برد تلك السهام إلى حصة الطاعن استنادا إلى البند الثامن من العقد الذى يمنع أي شريك عن بيع حصته بغير موافقة باقي الشركاء كتابة مع أن الطاعن لم يكن قد دخل في الشركة إذ لم يكن قد دفع حصته في رأس المال وأنه كان يتعامل مع مدير الشركة كشخص من الغير بعيد عن الشركة فضلا عن أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن في خصوص تلك السهام.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من: "أن البند الثامن من العقد صريح في أنه ليس لأى شريك حق التنازل أو بيع حصته لأي شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة... فلا يسوغ لحسن افندي رجب وهو أحد الشركاء أن يقبل ما طلبه الشريك محمد حسن المراغي في خطابه المرسل إليه بتاريخ 29/ 11/ 1943 من تعديل حصته في رأس المال طالما أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقي الشركاء كتابة" ولما كان الحكم قد انتهى إلى استمرار اشتراك الطاعن فى الشركة بعد تاريخ 15 من نوفمبر سنة 1943 وبعد تقصيره في الوفاء بحصته في رأس المال فإن ما قرره الحكم في شأن السهام الخمسة وإضافتها إلى حصة الطاعن صحيح إعمالا لنص البند الثامن من العقد وفيما أورده الحكم في هذا الخصوص الرد الكافي على ما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.


ملاحظة: صدر حكم مماثل في الجلسة ذاتها في القضية رقم 49 سنة 23 القضائية.

الطعن 25 لسنة 23 ق جلسة 20 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 142 ص 1001

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

----------------

(142)
القضية رقم 25 سنة 23 القضائية

(أ) نيابة عامة. مخاصمتها. قضاة. 

حق المحكمة في استعراض أسباب المخاصمة وأدلتها للحكم بجواز المخاصمة أو بعدم جوازها. المادة 802 مرافعات.
(ب) قوة الأمر المقضي. 

حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية. نطاقها.
(ج) دفاع. إثبات. 

طلب الإحالة على التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.
(د) نقض. 

ميعاد الطعن. بدايته. قيام قلم الكتاب بإعلان الحكم. عدم إفادة المطعون عليه من هذا الإعلان.

-------------------
1 - من حق المحكمة عملا بالمادة 802 مرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتحكم بقبولها وهذا لا يتأتى لها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها لتبين منها مدى ارتباطها بأسباب المخاصمة. فإذا كان الحكم قد أشار إلى أنه لم ير فيما أسند إلى وكيل النيابة على ما ظهر له من الأوراق غشا أو تدليسا أو غدرا أو خطأ مهنيا جسيما وإنما رأى أن ما أتاه يعتبر خطأ مهنيا غير جسيم بسبب حداثة عهده بأعمال النيابة وأنه خطأ هين لا يدخل في أسباب المخاصمة - فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون إذا قضى بعدم جواز المخاصمة.
2 - مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة. فإذا لم يكن الخصم متهما في الحكم الجنائي الذي يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها في سياق أسبابه.
3 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق.
4 - مفاد نص المادة 379 مرافعات أن بدء جريان ميعاد الطعن لا يكون إلا من تاريخ إعلان الحكم من جانب من يتمسك بجريان الميعاد أو من جانب من يتمسك به ضده. فإذا تبين من صورة الحكم المقدمة من الطاعن أن إعلانها كان حاصلا بناء على طلب قلم الكتاب وقد أعلنها مباشرة للنيابة العامة ثم قام قائد السجون الحربية بإعلانها إلى الطاعن شخصيا فإن المطعون عليه لا يفيد من هذا الإعلان - كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن وكيل الطاعن قرر في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 9 من مارس سنة 1952 أنه يخاصم المطعون عليه الأستاذ مصطفى محمود فهمي شخصيا وطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ سبعين ألف جنيه بصفة تعويض ذلك أن المطعون عليه إذ كان وكيلا للنائب العام بنيابة مرسى مطروح تقدم للنائب العام ببلاغ كاذب نسب فيه إلى الطاعن أموراً تمس شرفه مما ترتب عليه أن حبس الطاعن مدة تزيد على أربعة أشهر ثم حفظت القضية موضوع البلاغ بالنسبة للطاعن ولما عرضت بالنسبة لمتهمين آخرين قضت في 17 من نوفمبر سنة 1951 ببراءتهم وذكرت المحكمة المذكورة أن المطعون عليه غير الحقيقة في محضر رسمي وكان بلاغه للتشفي من الطاعن وقد أرفق بتقرير المخاصمة مذكرة بأوجهها وصورة رسمية من حكم محكمة الجنايات وطلب الطاعن الحكم بقبول تلك الأوجه وتحديد جلسة لنظر موضوعها والقضاء له بالتعويض وقيدت الدعوى برقم 138 سنة 69 ق استئناف القاهرة، فقضى في 25 من مايو سنة 1952 حضوريا بعدم جواز المخاصمة وبإلزام طالبها (الطاعن) بمصروفاتها وبألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة وبغرامة مقدارها خمسون جنيها. وقد قام الكتاب بإعلان الحكم المذكور في 15 من ديسمبر سنة 1952 إلى الطاعن في مواجهة النيابة العامة التي قامت بدورها بتسليم الأوراق لقائد السجون الحربية فقام هذا الأخير في 27 من ديسمبر سنة 1952 بإعلان الطاعن شخصيا فقرر الطاعن الطعن في الحكم بطريق النقض بتاريخ 26 من يناير سنة 1953 وقدم مذكرة شارحة لأوجه الطعن كما قدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبرفضه موضوعا. وقدمت النيابة العامة مذكرة قالت فيها برفض الدفع وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا فعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1956 فقررت إحالته على هذه الدائرة.
ومن حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلا لحصوله بعد ثلاثين يوما من الحكم المطعون فيه طبقا للمادتين 379، 428 مرافعات بمقولة إن الحكم أعلن في 15 من ديسمبر سنة 1952 بينما التقرير بالطعن حصل في 26 من يناير سنة 1953.
ومن حيث إن المادة 379 مرافعات نصت على أنه "تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه." ومفاد هذا النص أن بدء جريان ميعاد الطعن لا يكون إلا من تاريخ إعلان الحكم من جانب من يتمسك بجريان الميعاد أو من جانب من يتمسك به ضده. ولما كان يبين من صورة الحكم المقدمة من الطاعن أن إعلانها كان حاصلا بناء على طلب قلم الكتاب وقد أعلنها مباشرة للنيابة العامة فى 15 من ديسمبر سنة 1952 وأنه بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1952 قام قائد السجون الحربية بالنيابة بإعلانها إلى الطاعن شخصيا وعلى ذلك لا يفيد المطعون عليه من هذا الإعلان - كما جرى قضاء هذه المحكمة (حكم النقض الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1951 في الطعن رقم 84 سنة 19 ق) - ولذا يعتبر الطعن حاصلا في الميعاد ويترتب على ذلك رفض الدفع المقدم من المطعون عليه. وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن الطاعن يبنى طعنه على خمسة أسباب نعى بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين أولهما أنه عدد في تقرير المخاصمة ومذكرته تسعة أوجه ولم يعرض الحكم إلا لبحث ثلاثة منها تاركا الستة الأخرى على خلاف ما تقضى به المادة 802 مرافعات من أن على المحكمة أن تحكم على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو وكيله ويتحصل الوجه الآخر في أن المحكمة بوصفها غرفة مشورة لا تملك إلا البحث في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ومع ذلك فقد تحيف الحكم المطعون فيه على هذا الاختصاص المقيد لقبول الأوجه وتعرض لموضوع الأوجه الثلاثة التي اختار التحدث عنها ثم عرض للأدلة وعلى رأسها حكم محكمة الجنايات فأنكر حجيته.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من تقرير المخاصمة ولا المذكرة المرافقة له، ومردود في وجهه الآخر بأن من حق المحكمة عملا بالمادة 802 مرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة في الدعوى وتحكم بقبولها وهذا لا يتأتى لها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها لتتبين منها مدى ارتباطها بأسباب المخاصمة وقد نصت المادة 797 مرافعات على أنه: "تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم..." ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أن المحكمة لم تستظهر من الأوراق والمستندات وجود خصومة جدية بين طالب المخاصمة ووكيل النيابة المختصم ولم يثبت أن مذكرات هذا الأخير وإجراءاته في الدعوى الجنائية كانت هي السبب المباشر لما تحمله الطالب من أضرار، كما أشار الحكم المطعون فيه إلى أنه لم ير فيما أسنده الطاعن إلى المطعون عليه على ما ظهر له من الأوراق غشا أو تدليسا أو غدرا أو خطأ مهنيا جسيما وإنما رأى أن ما أتاه المطعون عليه قد اعتبره خطأ مهنيا غير جسيم بسبب حداثة عهده بأعمال النيابة وأن ما قام به هو خطأ هين لا يدخل فى أسباب المخاصمة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز المخاصمة فلا يكون أخطأ في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه لم يبث جوهر النزاع في المخاصمة التي أساسها الخطأ بل عنى ببحث الدوافع التي قال عنها الطاعن إنها حدت بالمطعون عليه إلى الكيد مع أن هذه الدوافع ليس لها أثر في الفصل في الدعوى وأن الذى كان يجب بحثه هو أن الأفعال الآثمة التي أتاها المطعون عليه تستوجب المؤاخذة وتبيح المخاصمة سواء كانت بدوافع خفية للكيد أو عن شر ركب في طبعه وهو ما لا يطاق أو يتسامح فيه مع وكيل للنائب العام حمل أمانة التحقيق. وينعى بالسبب الثالث أن الحكم وقد أباح لنفسه أن يخوض في الدوافع وقد جاوز سلطان قاضي الموضوع فرفض الإحالة على التحقيق لإثبات السبب الأول من أسباب الضغينة وقال الحكم تبريرا لذلك إن سماع أحمد توفيق كشاهد للطاعن غير مجد في تأييد مزاعمه مع أنه ما كان ليمكن من معرفة شهادة هذا الشاهد قبل الإدلاء بها ثم سلم الحكم بما كان للطاعن من اعتراض على صفقة شراء أرض شرع فيها صهر المطعون عليه وقت أن كان الطاعن مديرا عاما لمصلحة الحدود ومع ذلك قرر الحكم أن من المبالغة الزعم بأن موقف الطاعن من أمر هذه الصفقة قد ترك في نفس الطاعن حقدا كامنا فأقام عليه الدنيا وأقعدها إذ لا يستساغ أن المطعون عليه لا يحقد على الذى منع حماه من صفقة الشراء التي أرادها - كما أن الحكم المطعون فيه قد سلم بأن المطعون عليه فتح محضرا للتحقيق زعم فيه أن شاهدا حضر إليه واستجوبه وهو لم يستجوبه ومع ذلك عاد الحكم فقرر أن المطعون عليه فعل ما فعل عفوا غير قاصد شرا ولا مريدا ضرا وهو قول لا يطيقه منطق ما سلم به الحكم نفسه - كما ينعى الطاعن بالسبب الرابع أن الحكم سلم بأن المطعون عليه وهو وكيل للنائب العام قد أقدم على تحرير محضر كاذب ألبسه ثوب الصدق فزعم أن شاهدا من شهود التحقيق حضر إليه في ديوان النيابة واستجوبه في حضور الكاتب مع أن شيئا من ذلك لم يحصل ولم ير الحكم المطعون فيه في ذلك تزويرا وقدر عمل المطعون عليه بأنه وإن كان لم يتبع الأصول المرعية في التحقيقات وأخطأ في فهم واجباته فإن هذا الخطأ لا يصل إلى درجة من الجسامة تستوجب مخاصمته ذلك أنه كان في ذلك الوقت حديث عهد بعمله ولم يمض عليه سوى خمسة شهور وقد يجهل أو لا يلم إلماما كافيا بأصول عمله ومقتضيات فنه فيما وقع فيه ثم هدم الحكم نفسه بنفسه بما أثبته من أقوال رئيس النيابة المحقق الأصلي للقضية في جلسة المعارضة من إهداره المحضر المزور.
ومن حيث إن هذه الأسباب مردودة بأنها جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للدليل الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن الطاعن أجمل في دفاعه ما يقول بوجوده من ضغائن وأنها تخلص في ثلاثة أمور أولها: أن المطعون عليه قبل تعيينه وكيلا للنائب العام كان محاميا بالسويس ومتعهدا لتوريد المواد الغذائية للجيش البريطاني بمنطقة عتاقة وكان يستغل صلة مصاهرته للمرحوم محمد بك وصفى الذي كان وكيلاً لمصلحة الحدود فيتلاعب في مواد التموين ونمى أمره إلى رجال الحدود فضيقوا عليه الخناق وراقبوه مما أثار ثائرته وتقدم بشكاوى للجهات العليا ضد رجال مصلحة الحدود متهما إياهم بالتدخل في الانتخابات ومناصرة مرشح على آخر وقد حققت هذه الشكاوى بمعرفة اللواء أحمد توفيق محافظ البحر الأحمر وقتذاك وظهر فسادها وتبين أن المطعون عليه هو الموعز بها وانتهى الأمر باعتذاره ووقف التحقيق عند هذا الحد مراعاة لصلته بوكيل المصلحة. (ثانيا): أن حسين حجاب الذي اشترى مخلفات جيوش الأعداء في الصحراء الغربية كان قد قدم شكاوى ضد محمد بك وصفى كان من نتيجتها وقفه عن العمل وكان المطعون عليه يرجو أن يكون الطاعن نصيرا لصهره وقد ساءه وأحفظه أن يراه ملتزما الحياد. (ثالثا). أن الطاعن طعن في عقد بيع كان صادرا من الحكومة لصهر المطعون عليه عن قطعة أرض في جهة مرسى مطروح وترتب على هذا الطعن أن جعل العقد عقد إيجار عن جزء محدود. ثم تناول الحكم المطعون فيه هذه الأمور الثلاثة بالبحث فقرر عنها أنه "عن الأمر الأول فإن الثابت من التحقيقات الخاصة بهذا الموضوع أن الأستاذ مصطفى فهمى أرسل شكوى تلغرافية في ديسمبر سنة 1944 لعدة جهات حكومية ضد الملازم أول صبحى السمراوي مأمور منطقة عتاقة لمؤازرته أحد المرشحين في الانتخابات وقبضه على اثنين من موظفيه وتهديده عن طريقهم بتدبير جريمة للإيقاع به وقام بتحقيق هذه الشكوى وغيرها الأميرلاي أحمد توفيق من 26/ 12/ 1944 حتى 9/ 1/ 1945 ومن يتصفح هذه التحقيقات وهي تقع في أكثر من ستين صحيفة لا يجد فيها أثرا لأي اتهام أو شبهة ضد حسين سرى عامر لا من قريب ولا من بعيد قلم يرد له ذكر إطلاقا لا على لسان الأستاذ مصطفى فهمى ولا غيره من الذين سئلوا وهم عديدون فمن التجني أن يقال إن هذا الأمر أوغر صدر مصطفى فهمي على عامر ومن التعسف أن يزج هذا الأخير بنفسه في موضوع لا علاقة له به" ثم استطرد الحكم فقال إنه "لم يثبت أن وجوده له تأثير في التحقيق أو توجهيه وجهة خاصة وقد سوى الخلاف بين جميع أطرافه صلحا فمن العبث والأمر كما ذكر أن يطالب المدعى بسماع شهود ومن بينهم أحمد توفيق لأن حضوره في جلسات التحقيق غير مجد في تأييد مزاعمه فضلا عن أن التحقيقات خلو من كل ما يدعيه عن واقعة مراقبة الأستاذ مصطفى فهمى لمنع التلاعب في تصريفه المواد التموينية". وقال الحكم المطعون فيه عن الأمر الثاني إن الطاعن "لم يقدم أي دليل عليها" وقال عن الأمر الثالث بعد أن أورد تفصيلات الواقعة "هذه هي تفصيلات موضوع قطعة الأرض ويظهر من كتاب "الطاعن" أنه حاول فسخ البيع من الحكومة للورثة لكي يتمكنوا من نقل ملكيتها للراغبين في شرائها بالثمن الذى عرضوه وهو ألفان من الجنيهات وقد يكون هذا الموقف باعثا على استياء الورثة وحفيظتهم بيد أن من الإفراط فى إساءة الظن أن يقال إن المدعى عليه قد تملكه الحقد واستبد به فظل متربصا زهاء أربع سنوات حتى سنحت الفرصة وواتته الظروف فهب للانتقام من خصمه" ثم استطرد الحكم المطعون فيه "وإذا كانت المحكمة لا تعول إلا على ما هو ثابت في الأوراق دون التفات لما يبديه هذا الخصم أو ذاك من أقوال مرسلة لا دليل على صدقها فإن من المبالغة في التصوير الزعم بأن خطاب حسين سري عامر وموقفه من أمر هذه الصفقة قد أوجد في نفس المدعى عليه حقدا كامنا وبغضا دفينا فأقام عليه الدنيا وأقعدها ونكل به أشد التنكيل" ثم تناول الحكم التقرير والتحقيقات التي قال الطاعن أن المطعون عليه فتح محضرا ولم يفتحه وسأل شاهدا وهو لم يسأله فقال "وحيث إن التقرير الذي قدمه وكيل النيابة في 14 من أغسطس سنة 1950 إن هو إلا سرد لوقائع عديدة وبيان لأسماء الشهود الذين يشهدون على هذه الوقائع وقد سئلوا في التحقيقات واستخلصت النيابة العامة من أقوالهم ما حصلته أساسا للاتهام وسايرها حضرة قاضي الإحالة فأقرها من إحالة المتهمين اللذين تقدمت بهما إلى محكمة الجنايات. وهذا هو الحال بالنسبة للمذكرات اللاحقة وبالنسبة لمحضر التحقيق المؤرخ 5 من سبتمبر سنة 1950 الذي سئل فيه القائمقام محسن إبراهيم ورأت محكمة الجنايات في خصوصه أن وكيل النيابة لم يكن أمينا في عمله بأن غير الحقيقة على الوجه الذي فصلته في حكمها فإن من حق هذه المحكمة أن تلاحظ أن محسن إبراهيم وإن لم تدون أقواله في محضر تضمن سؤاله ومناقشته بحضور كاتب التحقيق وإن أنكر سؤاله على هذه الصورة فإنه لم ينكر أن وكيل النيابة كان يدون ما يدلى إليه به من معلومات على ورق من ورق العرايض وأنه قدم له ثلاثة كشوف محررة بخطه تأييدا لهذه المعلومات أو البيانات فاذا كان وكيل النيابة لم يتبع الأصول المرعية فى التحقيقات وأخطأ فهم واجباته فإن هذا الخطأ لا يصل إلى درجة من الجسامة يستوجب مخاصمته فضلا عن أن هذا المحضر الذى كان مثار الشكوى رغم ما احتواه من تحقيقات أخرى لا شائبة عليها قد أهدره المحقق الأصلي الأستاذ محمد عبد السلام منذ يوم 13 من سبتمبر سنة 1950 كما هو ثابت في محضر المعارضة في أمر الحبس فلم يكن له أي أثر في توجيه التحقيق أو في القيود التي وضعت على حرية المدعي وقد بدأت منذ 27 أغسطس واستمرت حوالى ثلاثة شهور". ثم استخلصت المحكمة بعدئذ أن الأسباب التي بنى عليها الطلب لا تصلح أساسا لدعوى المخاصمة من أنها "لم تستظهر من الأوراق والمستندات وجود خصومة جدية بين طالب المخاصمة ووكيل النيابة المختصم ولم يثبت أن مذكرات هذا الأخير وإجراءاته في الدعوى الجنائية كانت هي السبب المباشر لما تحمله الطالب من أضرار" ولما كان ذلك جميعه استخلاصا سائغا انتهت إليه المحكمة من واقع تقديرها للأدلة فيكون ما أورده الطاعن بالسبب الثاني والثالث والرابع من طعنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض عليه. كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق.
ومن حيث إن السبب الخامس من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم محكمة الجنايات الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1951 فيما أثبته خاصا بالإجراءات التي تولاها المطعون عليه وذلك بإهداره حجية أسباب الحكم الجنائي لعدم وحدة الخصوم ويقول الطاعن إن وحدة الخصوم ليست شرطا لازما لتقييد القضاء المدني بما حكم به جنائيا.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الجنائي الذى يتمسك بحجيته. كما أن المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة" ومؤدى هذا النص أن الحجية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ولما لم يكن الطاعن متهما في الحكم الجنائي الذي يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها في سياق أسبابه ولا على الحكم المطعون فيه إذا كان لم ير حجية في تلك الأسباب الجنائية في معرض دعوى المخاصمة وبذلك لا يكون أخطأ في القانون.

الطعن 27 لسنة 23 ق جلسة 20 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 143 ص 1010

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

----------------

(143)
القضية رقم 27 سنة 23 القضائية

(أ) جمارك. عقوبة. مصادرة. 

عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادتين 33 و35 من اللائحة الجمركية. اعتبارها عقوبة جوازية وذلك في حالة التهريب بالتصدير أو الاستيراد على السواء.
(ب) جمارك. مصادرة. 

محكمة الموضوع. سلطتها في رفض توقيع عقوبة المصادرة.
(ج) جمارك. ارتباط. 

محكمة الموضوع. سلطتها في تقرير وجود الارتباط بين واقعتي التهريب بالتصدير والتهريب بالاستيراد.

-----------------
1 - عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادتين 33 و35 من اللائحة الجمركية هي عقوبة جوازية وقد رأى المشرع أن تكون موحدة في حالات التهريب بالتصدير أو الاستيراد على السواء ولا محل للقول بأن المشرع فرض عقوبة المصادرة وجعلها وجوبية في حالات التصدير دون حالات الاستيراد لانعدام العلة في هذه التفرقة لأن التهريب في ذاته جريمة سواء وقع على بضائع مصدرة أو مستوردة.
2 - إذا كان الحكم قد قضى برفض توقيع عقوبة المصادرة في تهمة التهريب استنادا إلى حسن نية المهتم لأسباب سائغة فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ لمحكمة الموضوع أن تقرر في حدود سلطتها التقديرية قيام الأسباب المبررة لرفض توقيع العقوبة الجوازية.
3 - تقرير وجود ارتباط بين واقعتي التهريب بالتصدير والتهريب بالاستيراد هو من حق محكمة الموضوع بلا معقب ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يستند إلى أسباب مسوغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أرسلا في الفترة بين 21، 30 من مارس سنة 1946 خمسين ألف دولار إلى الولايات المتحدة داخل خطابات مؤمن عليها دون ترخيص من وزير المالية ثم استوردا في أوائل أبريل سنة 1946 من الولايات المتحدة كمية من الذهب زنتها خمسون كيلو جراما دون الحصول على إذن استيراد عنها وقد أصدر وزير المالية في 10 من سبتمبر سنة 1946 قرار بمصادرة الذهب المستورد - وقدم المطعون عليهما إلى المحاكمة أمام اللجنة الجمركية بتهمة تهريب الدولارات. وفى 27 من أكتوبر سنة 1946 قررت اللجنة إدانتهما ومصادرة الدولارات مع حفظ حق مصلحة الجمارك في الرجوع عليهما بقيمتها نظرا لتعذر تنفيذ المصادرة - فعارض المطعون عليهما في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت المعارضة برقم 51 سنة 1947 تجارى كلى مصر. وفي 12 من أبريل سنة 1949 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد القرار المعارض فيه فاستأنف المطعون عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 406 سنة 66 ق تجاري. وفي 9 من ديسمبر سنة 1952 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم مصادرة الدولارات... وبنت حكمها على أن نص المادة 33 من اللائحة الجمركية يفيد أن المصادرة أمر جوازي وأنه لا نزاع بين طرفي الخصومة في أن الدولارات أرسلت إلى الولايات المتحدة في أواخر مارس سنة 1946 وأن الذهب صدر من الولايات المتحدة ووصل إلى مصر في أوائل أبريل سنة 1946 وأن قيمة الذهب تعادل قيمة الدولارات وأن التقارب في التاريخ وفى القيمة يجعل قول المستأنفين "المطعون عليهما" - من أنهما قصدا بإرسال الدولارات استيراد مقابلها من الذهب - محل نظر خصوصا وأن تصرفاتهما في التصدير والاستيراد كانت علنية وأن تصرفات المستأنفين "الطاعنين" لذلك لم تكن مشوبة بطابع الرغبة في تهريب الدولارات لمجرد الكسب غير المشروع وإنما قصدا الحصول على الذهب لاستغلاله في تجارتهما وكفاهما جزاء على تقصيرهما في الحصول على ترخيص التصدير وإذن الاستيراد مصادرة الذهب الذي استورده وانتهت المحكمة إلى أنها ترى لهذه الاعتبارات عدم الحكم بمصادرة الدولارات - وقد طعن الطاعنان في هذا الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 13 من أكتوبر سنة 1956 إحالته على الدائرة المدنية وحددت لنظره جلسة 6 من ديسمبر سنة 1956 وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد هو النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة أوجه أولها أنه يستفاد من نصوص المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1939 والقرار الوزاري رقم 67 سنة 1940 وأحكام اللائحة الجمركية أن المصادرة في حالة الدعوى وجوبية لا جوازية ذلك أن المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1939 حظر تصدير الحاصلات والبضائع المبينة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون المذكور بغير ترخيص من وزير المالية ونص على أن جميع الحاصلات والبضائع التي تصدر أو يحاول إخراجها بغير ترخيص تعتبر مهربة وتضبط وتطبق عليها أحكام المادة "33" وما بعدها من اللائحة الجمركية وأضاف القرار الوزاري رقم 67 سنة 1940 النقود إلى البضائع والحاصلات الممنوع تصديرها بغير ترخيص من وزير المالية - كما أن أحكام المادتين "33، 35" من اللائحة الجمركية قد فرقت في باب التهريب بين أحوال الاستيراد والتصدير كما فرقت بين أحوال الاستيراد العادية وتلك المصحوبة بظروف مشددة - ثم ألحقت بتلك الأحوال الأخيرة أحوال تصدير البضائع أو محاولة تصديرها بدون إحضارها إلى الجمرك وكذلك أحوال البضائع الممنوع تصديرها ونصت على مضاعفة العقوبة في هذه الأحوال فضلا عن المصادرة مما يقطع بأن المصادرة في تلك الأحوال وجوبية لا جوازية ولما كان تصدير النقود بغير تصريح من وزير المالية يعتبر تهريبا فتكون عقوبة المصادرة واجبة ولو لم تكن هناك رسوم صادر مستحقة عليها. الوجه الثاني - أنه مع وجوب الحكم بالمصادرة - لا يكون هناك محل للتحدي بحسن النية أو سوئها لأن مجرد وقوع المخالفة بتصدير النقود بغير ترخيص من وزير المالية يترتب عليه حتما وجوب الحكم بالمصادرة. الوجه الثالث - أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على وجود ارتباط بين واقعتي تصدير الدولارات واستيراد الذهب في حين أنهما واقعتان مستقلتان وتكون كل منهما جريمة تهريب مستقلة عن الأخرى.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع وجوهه: أولا - بأن المادة 33 من اللائحة الجمركية تنص على أنه "عقب أي ضبط في مواد التهريب يجتمع أمين للجمرك وثلاثة أو أربعة من كبار موظفي المصلحة بهيئة لجنة جمركية وبعد تحقيق المسألة ويقررون ما إذا كان هناك وجه للمصادرة والتغريم... ويجوز مصادرة البضائع وكذا جميع وسائل النقل وأدوات التهريب... وتكون الغرامة مستوجبة مهما كان جنس البضائع المضبوطة وهي تعادل ضعفي رسوم الوارد وفى حالة العود إلى تهريب يجوز إبلاغها إلى أربعة أضعاف الرسوم ثم إلى ستة أضعافها... ولمصلحة الجمارك الحق دائما بالصلح مع المتهم بتخفيض العقوبة إلى غرامة تقرر بحسب الظروف ولكنها لا تكون في أية حال من الأحوال أقل من ضعفي رسوم الوارد" وعبارات المادة صريحة فى أن المصادرة جوازية بدليل إباحة الصلح وجواز قصر العقوبة على الغرامة فقط ولا تحتمل عبارات المادة التخريج الذى ذهب إليه الطاعنان من أن المصادرة التي نصت عليها هذه المادة وجوبية وأن الجواز الوارد بالفقرة الثانية منها قاصر على نطاق المصادرة أي على ما يمكن أن تشتمله المصادرة لأن عبارة تلك الفقرة في النصين العربي والفرنسي صريحة في جواز مصادرة البضائع المهربة - كما أن المادة 35 من اللائحة تنص على أنه "فيما خلا الأحوال العادية المتعلقة بالشروع فى إدخال البضائع بطريق الاحتيال تعتبر البضائع الآتي بيانها كأنها مهربة وتعامل طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 33 وبمقتضى النتائج السالف ذكرها..." ثم أوردت المادة سبع حالات تتصل بالبضائع الواردة ثم أوردت الحالة الثامنة وهي "جميع البضائع المقرر عليها رسوم صادر - التي تخرج أو يشرع في إخراجها بدون إحضارها إلى الجمرك..." وعقبت على ذلك بأن تكون الغرامة المقتضى الحكم بها في هذه الحالة فضلا عن المصادرة ستة عشر ضعف رسوم الصادر... وتعتبر أيضا كأنها مهربة وتعامل بحسب القواعد نفسها جميع البضائع الممنوعة من الحكومة..." وعبارات هذه المادة صريحة في الإحالة فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات عن الأفعال الواردة بها على المادة 33 فيما عدا مقدار الغرامة الواجب الحكم بها في حالات التصدير أو الشروع فيه بطريق التهريب فقد جاء النص مقررا أن تكون الغرامة ستة عشر ضعف رسوم الصادر والعلة في ذلك اختلاف رسوم الصادر عن رسوم الوارد ولذا رأى المشرع أن تكون عقوبة الغرامة موحدة في حالات التهريب بالتصدير أو الاستيراد على السواء - ولا محل لما يقوله الطاعنان من أن المشرع فرض عقوبة المصادرة وجعلها وجوبية في حالات التصدير دون حالات الاستيراد لانعدام العلة في هذه التفرقة لأن التهريب في ذاته جريمة سواء وقع على بضائع مصدرة أو مستوردة - أما ما ذكره الطاعنان في المذكرة الشارحة من أن القول بأن المصادرة جوازية في حالات التصدير ينتهى إلى إعفاء البضائع الممنوع إخراجها من مصر والتي لا يفرض عليها لذلك رسوم صادر - من العقاب في حالة تصديرها بغير ترخيص فمردود بأنه اعتراض على التشريع عالجه المشرع بالقانون رقم 623 سنة 1955. ولما كان المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1939 الذى منع تصدير الحاصلات والبضائع المبينة بالجدول الملحق به لم ينص على عقوبة خاصة على مخالفة أحكامه وأحل فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات على المادة 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية فان هذه العقوبات تكون هي وحدها الواجبة التطبيق في حالة مخالفة أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ولما كانت عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادتين 33، 35 من اللائحة الجمركية جوازية على ما سبق البيان فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون. ثانيا - أنه لما كانت المصادرة التي يفرضها القانون على مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1939 عقوبة جوازية فان الحكم المطعون فيه إذ رفض توقيع تلك العقوبة على واقعة الدعوى استنادا إلى حسن نية المطعون عليهما للأسباب السائغة التي استند إليها لا يكون قد خالف القانون إذ لمحكمة الموضوع أن تقرر في حدود سلطتها التقديرية قيام الأسباب المبررة لرفض توقيع العقوبة الجوازية. ثالثا - أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على وجود ارتباط بين واقعتي تصدير الدولارات واستيراد الذهب استنادا إلى تقارب مواعيد التصدير وموعد الاستيراد وإلى تعادل قيمة الدولارات المصدرة مع قيمة الذهب المستورد لم يخالف القانون لأن تقرير وجود ارتباط بين الواقعتين هو من حق محكمة الموضوع بلا معقب ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يستند إلى أسباب مسوغة.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 197 لسنة 23 ق جلسة 20 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 144 ص 1016

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

----------------

(144)
القضية رقم 197 سنة 23 القضائية

(أ) شفعة. 

كون المشترى مالكا على الشيوع في مجرى معد للري يشق الأطيان المشفوع فيها وكون هذه المجرى جزءا ضئيلا من بعض المبيع. عدم أحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة بوصف أنه شريك على الشيوع في العقار المذكور.
(ب) شفعة. 

ملحقات الثمن. عدم علم المشترى بالملحقات وقت إنذار الشفعة. القضاء برفض الدفع ببطلان إنذار الشفعة لعدم اشتماله عرض الملحقات. لا خطأ. المادة 14 من قانون الشفعة.
(ج) شفعة. حكم "تسبيب معيب". 

ملحقات الثمن. بيانها وتحديد قيمتها أمام محكمة الموضوع. خلو الحكم من بيان هذه الملحقات وقيمتها. قصور.

------------------
1 - متى كان المشترى لا يعدو أن يكون شريكا على الشيوع فى مجرى معد للري يشق الأطيان المبيعة موضوع الشفعة فإن هذا الوضع لا يصح أن يوصف به المشترى بأنه شريك على الشيوع في جميع العقار المبيع يرفعه إلى مصاف الشريك على الشيوع الذى له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة وإن كانت تلك المجرى هي جزء ضئيل من بعض المبيع.
2 - التزام الشفيع بملحقات الثمن إنما يترتب على قيام المشترى بإنفاقها ويبدأ واجب عرض الملحقات من وقت اتصال هذا الإنفاق بعلم الشفيع - طبقا لنص المادة 14 من قانون الشفعة. فإذا كان الثابت أن المشترى ما كان على علم بهذه الملحقات وقت إنذار الشفعة فانه يكفى أن يكون الشفيع قد أبدى استعداده بعريضة الدعوى الابتدائية لدفع الملحقات مع الثمن ولا يكون الحكم قد أخطأ في القانون إذا قضى برفض الدفع ببطلان إنذار إبداء الرغبة لعدم اشتماله عرض الملحقات في هذه الحالة.
3 - إذا كان المشترى قد حدد أمام محكمة الموضوع ملحقات الثمن وبين تفاصيلها فان الحكم إذا قضى بأحقية الشفيع في أخذ الأطيان موضوع الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل دفع ثمن معين والملحقات دون أن يبين هذه الملحقات ولا قيمتها - وهذا الحكم يكون قد جاء قاصر البيان فيما يتعلق بهذه الملحقات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 217 سنة 1945 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بعريضة أعلنت في 1 و4 من يوليو سنة 1945 بطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة 14 فدانا و20 قيراطا و6 أسهم المبينة بعريضة الدعوى والمبيعة للطاعنة من المطعون عليه الثاني بعقد ابتدائي في 9 من مايو سنة 1945 مقابل ثمن مقداره 2160 جنيها والملحقات السابقة على إنذار إبداء الرغبة في الشفعة والمعلن منه إلى هذه المشترية في 11 من يونيه سنة 1945 والذي عرض فيه هذا الثمن، فدفعت الطاعنة. أولا - بسقوط حقه لعدم إبدائه الرغبة فيها في خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالبيع. وثانيا - بتنازله عن حقه لأن الأرض سبق عرضها عليه لمشتراها فلم يظهر استعدادا لمشتراها ولم يتمسك بحقه في الشفعة وبجلسة 30 من مايو سنة 1945 أصدرت المحكمة المذكورة حكما قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما ذكر ثم أصدرت بجلسة 23 من يناير سنة 1946 حكما برفض الدفعين المتقدمين وبندب خبير زراعي للانتقال للعين المشفوع فيها ومعاينتها هي وما يجاورها من أرض لمعرفة ما إذا كان الشفيع جارا مالكا وأن أرضه تلاصق الأرض المبيعة من حدين ومقدار امتداد كل حد وهل تساوى أرض الشفيع نصف ثمن الأرض المشفوع فيها أم أكثر أو أقل وهل الشفيع جار مالك على الشيوع أم لا وهل لأرضه حق ارتفاق على الأرض المشفوع فيها وهل تتوافر في المشترية أسباب الشفعة كالشفيع إن توافرت له شروطها وهل هي شريكة على الشيوع وهل لها حق ارتفاق الري، فقدم تقريره وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1946 قررت المحكمة المذكورة إعادة المأمورية للخبير فقدم تقريرا ملحقا للتقرير الأول قال فيه إن أرض المطعون عليه الأول تحد الأرض المشفوع فيها من الجهة البحرية وتقدر ثمنها بمبلغ 1138 جنيها و542 مليما وأن لهذه الأرض حق ارتفاق الري على الأرض المشفوع فيها كما يحدها أيضا من الجهة القبلية بأرض أخرى لها حق ارتفاق الري على الأرض المشفوع فيها وقال إن أرض الطاعنة تحد الأرض المشفوع فيها من حد واحد وأن لها ارتفاق ري على الأرض المشفوع فيها - وبتاريخ 22 من أبريل سنة 1948 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المطعون عليه الأول إلى أخذ 14 ف و20 ق و6 س المبينة بعريضة الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل ثمن مقداره 2160 جنيها والملحقات والتسليم بعد دفع الثمن وألزمت الطاعنة بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بعريضة أعلنت في 15 من أغسطس سنة 1948 طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه وقيد الاستئناف برقم 163 سنة 4 ق إسكندرية وبجلسة 22 مايو سنة 1949 حكمت المحكمة الاستئنافية المذكورة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة وهو محمد توفيق حسين لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وبجلسة 12 من يونيه سنة 1949 طلب طرفا الخصومة استبداله لنقله فقررت المحكمة ندب مكتب خبراء البحيرة لأداء المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 22 من مايو سنة 1949 فباشر خبير المكتب المذكور المأمورية وقدم تقريره وبجلسة 15 من مايو سنة 1951 أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة حكما قبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الزراعي صاحب الدور عبد السلام النويعم لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم فقدم تقريره وبتاريخ 29 من أبريل سنة 1953 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للطاعن. وبتاريخ 13 من يوليه سنة 1953 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في هذا الحكم وطلبت نقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون عليه الأول واحتياطيا إحالة القضية على محكمة استئناف إسكندرية للفصل فيها مجددا وقدم المطعون عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون وبجلسة 25 من أكتوبر سنة 1956 فقررت إحالته على هذه الدائرة.
ومن حيث إن الطاعنة بنت طعنها على أربعة أسباب يتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون في المادتين 14 و19 من قانون الشفعة وفي بيان ذلك قالت إنها كانت دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إنذار الشفعة لعدم اشتماله على عرض الملحقات مع الثمن ولكن الحكم أخطأ عندما قضى برفض الدفع على أساس أن خلو الإنذار من ذكر الملحقات لا يعيبه إذ لم ترتب المادة 14 من قانون الشفعة القديم بطلانا على عرض الملحقات وعلى أن الشفيع قد عرضها بعريضة الدعوى الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي مرود بأن المادة 14 من قانون الشفعة كانت تنص على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملا على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانونا" ولما كان التزام الشفيع بالملحقات إنما يترتب على قيام المشترى بإنفاقها ويبدأ واجب عرض الملحقات من وقت اتصال هذا الإنفاق بعلم الشفيع وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ما كانت على علم بهذه الملحقات وقت إنذار الشفعة فإنه يكفي أن يكون الشفيع قد أبدى استعداده بعريضة الدعوى الابتدائية لدفع الملحقات مع الثمن، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان إنذار إبداء الرغبة لعدم اشتماله عرض الملحقات لم يخطئ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن السبب الثاني من الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ خطأ قانونيا من ثلاثة أوجه: أولها - أنه قال إن الأرض المملوكة للمشترية بالشيوع في الأطيان المشفوع فيها ومساحتها قيراطان شائعة في القطعة رقم 18 والتي اتخذت منها سندا لأفضليتها على الشفيع طبقا لحكم القانون وقال إنها لا تعتبر أرضا زراعية لأنها مستعملة كمجرى للري فلا تصلح أساسا للأخذ بالشفعة. وثانيها - أنه قضى دون سند قانوني بزوال ملكية الطاعنة للمساحة المشار إليها بحجة أنها قد تصرفت في القطعة رقم 11 إلى محمود عبد الباري بطريق البدل فتكون ملكية القيراطين المذكورين قد زالت عنها لأنها عبارة عن المسقى المخصص لري هذه القطعة مع أن عقد البدل لم يتضمن بيع هذين القيراطين كما لم يرتب للمتبادل معه المذكور حق ارتفاق بالري. وثالثها - أنه لم يرتب على الملكية الشائعة للطاعنة بهذين القيراطين أفضليته على الشفيع.
وحيث إن هذا النعي مردود في أوجهه الثلاثة بأنه قد ورد بعقد ملكية الطاعنة أن القيراطين المذكورين تملكهما الطاعنة شيوعا فى 15 قيراطا وهذا المقدار عبارة عن مسقى تمر وسط الأطيان المبيعة موضوع الشفعة وأطيان أخرى وهذا وضع لا يصح أن توصف به الطاعنة بأنها شريكة على الشيوع في العقار المبيع وهو 14 فدانا و20 قيراطا و6 أسهم يرفعها إلى مصاف الشريك على الشيوع الذي له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة وهو 14 فدانا و20 قيراطا و6 أسهم إذ هي لا تعدو أن تكون شريكة على الشيوع في عقار يشق العقار المشفوع فيه ومعد للري وإن كانت هذه المجرى هي جزء ضئيل من بعض المبيع وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المبيع.
ومن حيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إسناد حق ارتفاق الشفيع دون أن يقدم سنده القانوني في إثبات هذا الحق وفيما رتبه عليه من أحقيته في الأخذ بالشفعة بعد أن رفض ما تمسكت به الطاعنة من الأولوية بسبب تملكها حصة شائعة في العقار المشفوع فيه فجاء قاصرا.
وحيث إن هذا النعي مردود أولا بأن الحكم المطعون فيه قد بنى على أنه "ثبت من تقارير جميع الخبراء الذين ندبوا في هذا النزاع وانتقلوا إلى العين أن أرض الشفيع المجاورة للعين المشفوع فيها تنتفع بالري من المسقى المشتركة والتى تروى منها نفس العين المشفوع فيها". ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورا من تقارير الخبراء التى تكمل الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص باحالتها عليها فيكون نعيها عاريا عن الدليل.
ومن حيث إن السبب الرابع من الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قصر في البيان والتسبيب فيما يتعلق بالملحقات إذ قضى بأحقية المطعون ضده في أخذ الأطيان بالشفعة مقابل دفع ثمنها وهو 2160 جنيها والملحقات دون أن يعين ما هي هذه الملحقات وما هو مقدارها رغم كون الطاعنة بينت عناصر الملحقات المذكورة وهى 108 جنيهات سمسرة وقيمة إيجار الأطيان المشفوع فيها في المدة الباقية من السنة الزراعية التي حصل فيها البيع لها حيث إنها دفعت الثمن معجلا واتفق على أن ريع السنة بأكملها يكون من حق البائع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطاعنة أوردت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف أن إيجار الأرض المبيعة عن السنة التي حصل البيع فيها تعتبر من حق البائع وأن السمسرة المدفوعة منها 108 جنيهات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وهذا الأخير قضى بأحقية المطعون عليه بأخذ الأطيان موضوع الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل دفع ثمن مقداره 2160 جنيها والملحقات دون أن يبين هذه الملحقات ولا قيمتها فيكون قد جاء قاصر البيان.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الرابع ورفض الطعن فيما عداه.