الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يوليو 2024

الطعن 9100 لسنة 80 ق جلسة 31 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 78 ص 603

جلسة 31 من يوليو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة درويش، محمد قطب، عبد القوي حفظي ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة .

----------------

(78)

الطعن رقم 9100 لسنة 80 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .

وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . توقيعها من رئيس نيابة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير منه التأشير بالنظر من المحامي العام الأول . علة وأساس ذلك ؟

 خلو التقرير من اسم المطعون ضدهم . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

(2) جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟

إثبات الحكم سائغاً توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية في حق الطاعنتين . كفايته للتدليل على توافر علمهما بالتزوير .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(3) تزوير " أوراق رسمية " . ضرر .

الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟

(4) باعث . تزوير " أوراق رسمية " .

الباعث على الجريمة ليس من أركانها أو عنصر من عناصرها . نعي الطاعنة بانتفاء مصلحتها من التزوير . غير مقبول .

(5) قانون " تفسيره " . أحوال مدنية . تزوير " أوراق رسمية " . أحوال شخصية .

المواد 4 و 19 و 23 و 29 من القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية . مفادها ؟

دفاتر المواليد . ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود واسم الوالدين المنتسب إليهما حقيقة . علة ذلك ؟

تعمد المُبلغ عن واقعة الميلاد تغيير الحقيقة فيما هو مطلوب منه . يُعد تزويراً في محرر رسمي . لا يغير منه أحكام ثبوت النسب بقوانين الأحوال الشخصية التي ترفع إلى المحاكم . علة ذلك ؟

(6) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . حد ذلك ؟

إيراد الحكم من أقوال شهود الإثبات ما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .

(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . لها أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .

(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(10) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . تزوير " أوراق رسمية " .

لا مصلحة للطاعنتين في النعي بشأن جريمتي التزوير في محررات عرفية وعزو طفل حديث الولادة زوراً لغير والدته . ما دامت المحكمة دانتهما بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي بوصفها الأشد .

(11) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .

(12) تزوير " أوراق رسمية " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعنتين بعدم اطلاع المحكمة على سجلات المستشفى . غير مجد . ما دامت أن جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دينتا بها تمت بناء على إخطار الولادة المزور .

(13) محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " .

عدم جواز إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالادعاء بالتزوير . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المؤرخة .... أنها موقعة من السيد / .... رئيس نيابة استئناف .... فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك التأشير عليها بالنظر من المستشار / ..... المحامي العام الأول إذ أنها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، كما أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضدهم ومن ثم فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله " حيث إن وجيز الواقعة من بعد ذلك القضاء السابق وما تبقى منها حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأنت وجدانها وارتاح ضميرها من سائر أوراق الدعوى وما دار بشأنها في محضر جلسة المحاكمة قبل المتهمين الخامسة والسادسة والثامن تتحصل في أن المتهم الثامن وزوجته حُرما من الإنجاب ورغبة منهما في الأبوة المصطنعة قد علم أن المتهمة السادسة ترغب في التخلص من مولودها وأنها توجهت إلى مستشفى .... للخلاص منه فتوجه إلى المستشفى وقام باستلامه بعد سداد النفقات الإدارية وقامت المتهمة الخامسة بتحرير إخطار الولادة للطفل المسمى .... وأثبتت على خلاف الحقيقة قيامها بتوليد المتهمة السادسة وأن تلك الأخيرة قد أثبتت في سجلات المستشفى كون المتهم الثامن والداً للصغير على خلاف الحقيقة وأنه توجه إلى مكتب صحة .... بالنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة وسجل قيد المواليد وقدم إخطار الولادة الذي أعدته المتهمة الخامسة وأجرى الطبيب المختص مناظرة المولود وأثبت الموظفون المختصون وضبطوا شهادة ميلاد الطفل الثابت بها بيانات على خلاف الحقيقة ببنوة الطفل مع علمه بتزويرها وأنه استعمل تلك المحررات بتقديمها إلى مكتب صحة .... وكذلك استخدم شهادة الميلاد المستخرجة بتقديمها إلى الجوازات القنصلية .... وأن هؤلاء المتهمون الثلاثة قد عزوا الطفل إلى غير والديه" ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنتين والمحكوم عليه الآخر أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السادسة والسابعة والثامن ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وشهادة الميلاد المضبوطة المنسوب صدورها إلى مكتب صحة .... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحاً واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعنتين ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديهما ويضحى ما تثيره الطاعنة الأولى بشأن انتفاء علمها بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .

3- من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض ؛ لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يُعتمد عليها في إثبات ما دون فيها ، فإن ما تثيره الطاعنة الأولى في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

4- لما كان دفاع الطاعنة الأولى - بانتفاء مصلحتها في ارتكاب جريمة الاشتراك في التزوير - إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد .

5- لما كان القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية ، وإن كان قد نص في المادة الرابعة منه على أنه تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحياً في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة ، ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة ، كما نصت المادة التاسعة عشر منه على وجوب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة ، كما أوجبت المادة ۲۳ منه على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، وكما أوجبت المادة ۲۹ منه على يجب على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد ، ويؤخذ من هذه النصوص مجتمعة أن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود واسم الوالدين المنتسب إليهما حقيقة ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزئ في بيان واقعــة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحاً للاستشهاد به في مقام إثبات النسب ، وعلى ذلك فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به ، فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير في محرر رسمي ، لا يغير من ذلك ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التي تُرفع إلى محاكم الأحوال الشخصية فإن الشارع إنما قصد من ذلك أن يضبط سير الدعاوى التي ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، وهذه الضوابط لا تحول دون إمكان الاستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم وغيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة في الإثبات ، لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .

6- لما كان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يُقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شهود الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها أو يحرفها عن مواضعها - كما تدعي الطاعنة الأولى - فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله .

7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط المباحث وما تضمنته تحريات الأخير وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعنتين وحدهما دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكان الحكم قد حصل أقوال ضابط المباحث وتحرياته بما لا شبهة فيهما لأي تناقض ، فإن ما تثيره الطاعنتان في صدد تعارض صورة الواقعة التي تناولتها التحريات وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال الضابط وتحرياته واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعنتين وحدهما دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

8- من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة بما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين إقرار الطاعنة الثانية وبين شهادة الشاهد .... بشأن إثبات الطاعنة الثانية اسم المتهم الثامن كوالد لطفلها على خلاف الحقيقة بتذكرة دخول المستشفى وليس بسجلات المستشفى واحد من الدلالة على أن قيام الطاعنة الثانية بالإدلاء باسم المتهم الثامن باعتباره والد للطفل على خلاف الحقيقة ، ولا يعيبه من بعد أن يكون قد أسند للطاعنة الثانية أنها قامت بالإدلاء باسم المتهم الثامن بسجلات المستشفى كوالد للطفل على خلاف الوارد بالتحقيقات ، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إلى إثباته وأورده في إقرار الطاعنة الثانية وشهادة الشاهد إنما هو نسبة هذا المحرر إلى الطاعنة ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أقوال جميع الشهود في جوهرها على حد سواء ، ويكون منعى الطاعنة الثانية في هذا الخصوص غير سديد .

9- لما كان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة الأولى بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يُقبل لدى محكمة النقض .

10- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنتين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي ، وأوقعت عليهما المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة لهما فيما تثيره كلاهما بشأن جريمتي التزوير في محررات عرفية وعزهما زوراً طفل حديث الولادة إلى غير والدته .

11- لما كان ما تثيره الطاعنة الأولى بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .

12- لما كان ثبوت ارتكاب الطاعنتين لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي والذي تم بناء على إخطار الولادة المزور ، فإنه لا يجدى الطاعنتان من النعي على المحكمة من عدم الاطلاع على سجلات المستشفى ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .

13- لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة قامت بفض الأحراز وأطلعت الدفاع عن الطاعنتين عليها ، وكان محضر الجلسة حجة بما أثبت فيه ، فإنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت إلا بطريق الادعاء بالتزوير وثبوت هذا الادعاء على ما تقضي به المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، وكانت الطاعنتان لم يسلكا طريق الطعن آنف الذكر ، فإن نعيهما في هذا الخصوص يكون لا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من - 1 - .... ، ۲ - .... ، ۳ - .... ، 4 - .... ، 5 - .... ( الطاعنة الأولى ) ، 6 - .... ( الطاعنة الثانية ) ، ۷ - .... ، 8 - .... بأنهم :-

 أولاً : المتهمون الستة الأول : سلموا وسهلوا استلام الطفل المسمى / .... البالغ من العمر أسبوعين تقريباً للمتهمين السابعة والثامن بغرض التبني المحظور قانوناً وذلك بأن اتفقت المتهمة السابعة وزوجها المتهم الثامن حال وجودهما بـ..... مع المتهم الأول بواسطة المتهم الثاني على تبني طفل ذكر حديث العهد بالولادة ونفاذاً لذلك اتفق المتهم الأول بصفته كاهناً بكنيسة ..... بناحية ...... مع المتهمين من الثالث وحتى السادسة على تخلص الأخيرة من حملها السفاح وتوليدها بمستشفى .... الكائنة بناحية ..... دائرة قسم ..... إدارة المتهم الثالث وإثبات بيانات بسجلاتها خلافا للحقيقة تفيد كون المتهم الثامن والداً للصغير على أن يتولى الاخير سداد كافة النفقات والحضور لاستلامه بينما تتولى المتهمة الخامسة تحرير إخطار ولادة منسوب صدوره لمركز ..... يفيد ولادة المتهمة السابعة للصغير بغية استخراج شهادة ميلاد لذلك الصغير ثابت بها على خلاف الحقيقة بنوة الطفل لهما واستصدار جواز سفر له مما مكن المتهمين السابعة والثامن من استلامه واستخراج شهادة ميلاد مزورة له وقدماها لقنصلية .... لاتخاذ إجراءات سفرهما ...... صحبة الصغير وذلك حال كونهم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وبالغين.

 ثانياً: المتهمان السابعة والثامن : تسلما الطفل المذكور بالبند أولاً بغرض التبني المحظور قانوناً بأن اتفقا مع المتهم الأول بواسطة المتهم الثاني على استلام الطفل المشار إليه سلفاً على النحو المبين بالتهمة موضوع البند أولاً حال كونهما بالغين .

ثالثاً : المتهمون الخامسة والسابعة والثامن : وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع موظفين عموميين حسني النية موظفي مكتب صحة .... بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية - وهي شهادة الميلاد رقم .... الصادرة من مكتب صحة ..... باسم .... والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة وسجل قيد المواليد الخاص بالمكتب حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم المتهم الثامن إخطار الولادة المزور الصادر من المتهمة الخامسة موضوع التهمة رابعاً فأثبت الموظفون حسنوا النية تلك البيانات بالسجلات عهدتهم فتمكن السابعة والثامن من استخراج شهادة الميلاد ثابت بها على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفل المسمى .... إليهما مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

 رابعاً : المتهمة الخامسة : ارتكبت تزويراً في محرر عرفي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حررت إخطار الولادة للطفل المسمى .... وأثبت فيه على خلاف الحقيقة قيامها بتوليد المتهمة السابعة ، وذلك لتسهيل حصولها وزوجها المتهم الثامن على شهادة الميلاد موضوع التهمة ثالثاً .

 خامساً : - المتهمان السابعة والثامن : استعملا المحررات المزورة محل الاتهامات ثالثاً ورابعاً في الغرض الذي تم تزويرها من أجله وذلك بأن قدما إخطار الولادة المزور لموظفي مكتب صحة .... فتكمنا من استخراج شهادة ميلاد مزورة للطفل المسمى .... واستعملاها بتقديمها للقنصلية .... لاستخراج جواز سفر مزور للطفل المذكور على النحو المبين بالتحقيقات .

 سادساً : المتهمون الثالث والرابع والسادسة أيضا : ارتكبوا تزويرا في محررات عرفية بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بسجلات مستشفى .... محل ولادة المتهمة السادسة كون المتهم الثامن والداً للصغير على خلاف الحقيقة حتى يتمكن الأخيرين استلامه على النحو الموضح بالتحقيقات .

 سابعاً : المتهمون جميعاً : - أ - عزوا زوراً الطفل المسمى .... البالغ من العمر أسبوعين تقريباً إلى غير والدته بارتكابهم الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .

 ب - عرضوا الطفل المسمى ..... للخطر بحرمانه بغير مسوغ من حقه في حضانة ورؤية والديه بارتكابهم الجرائم سالفة البيان مما يهدد سلامة تنشئته حال كونهم بالغين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثاني وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 43 ، 213 ، 214 ، 215 ، 283/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 56 من ذات القانون . بمعاقبة كل من : 1-.... ( الطاعنة الأولى ) 2- .... ( الطاعنة الثانية ) 3-.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ، وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم .

فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : الطعن المقدم من النيابة العامة :-

من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المؤرخة .... أنها موقعة من السيد / .... رئيس نيابة استئناف .... فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك التأشير عليها بالنظر من المستشار / ..... المحامي العام الأول إذ أنها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، كما أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضدهم ومن ثم فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : الطعن المقدم من المحكوم عليهما :-

وحيث إن الطاعنتين تنعيان - بمذكرتي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها وعزا زوراً طفل حديث العهد بالولادة إلى غير والديه قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، والبطلان في الإجراءات ؛ ذلك بأنه قد جاء تدليله على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة الأولى قاصراً إذ لم يدلل على نية استعمالها المحرر فيما زور من أجله وهو إخطار الولادة رغم ما تمسك به الدفاع من أن تلك الورقة لم تحمل مقومات إخطار الولادة في مثل تلك الحالات والذي يتميز بشكل محدد البيانات نص عليه القانون وعدم تقديمها ذلك المحرر إلى ثمة جهة بدلالة أقوال المدعو / .... موظف القسم القنصلي بالسفارة ..... والذي شهد بحضور المتهم ..... إلى المركز ..... لاستخراج جواز سفر ..... للصغير وبدلالة أقوال الطبيب / ..... مدير مكتب صحة ..... والذي شهد بعدم وجود إخطار الولادة بحوزة المبلغ لتمام عملية الولادة بالمنزل بدائرة المكتب وبدلالة أقوال .... موظفة مكتب صحة ..... والتي قامت بتحرير شهادة ميلاد الطفل من عدم تقديم المُبلغ ذلك الإخطار وأن ما قدمه ما هو إلا شهادة ميلاد بالكمبيوتر وأصل جواز سفره ، فضلاً عن أن تلك الورقة ليست معدة لتقديمها في هذا المكان ، كما أنها ليست من المستندات المطلوبة لجواز السفر إذ كان بحوزته شهادة ميلاد الصغير وهي تجُب وتقضي على أهمية الورقة المقال بتزويرها وهي إخطار الولادة ملتفتاً عن دفاعها في هذا الشأن رغم جوهريته ويدل على أن الحكم قد حرف مدلول شهادة الشهود حين استخلص من أوالهم قيام المتهم .... بتقديم المحرر المزور وهو إخطار الولادة والذي أعدته المتهمة الخامسة إلى الجهات الرسمية ، فضلاً عن انتفاء الضرر وانقطاع صلة الطاعنة بالواقعة لعدم وجود ثمة علاقة بين الطاعنة وأي من المتهمين الآخرين وعدم وجود مصلحة لها في ارتكاب ذلك التزوير وتوافر حسن النية لديها مما كان يجب على النيابة العامة استظهار الدليل على سوء نيتها وتعمدها تغيير الحقيقة لصالح أطراف الدعوى ، سيما وأنه لم يثبت قيامها بعملية التوليد ، وعول على التحريات في إدانة الطاعنة في حين أنه أهدرها بالنسبة للمتهمين الآخرين الذي قام بتبرئتهم تأسيساً على أنها تحريات مجهولة المصدر وأنها مجرد قول لمجريها يحتمل الصحة والكذب مما يصم الحكم بالتناقض ، وأضافت الطاعنة الثانية بمخالفة الحكم للثابت بالأوراق حين تساند في إدانتها إلى إقرارها بتحقيقات النيابة العامة وأقوال .... المدير الإداري لمستشفى ..... من إدلاء الطاعنة الثانية باسم المتهم الثامن كزوجها حال دخولها إلى المستشفى لوضع جنينها على الرغم من أن الثابت بأقوال الشاهد .... المدير الإداري لمستشفى ..... بالتحقيقات من أن الطاعنة قامت بالإدلاء باسم المتهم الثامن كزوج لها بتذكرة الدخول فقط وليس بسجلات المستشفى بدلالة ما أثبته السيد رئيس النيابة المحقق بتحقيقات النيابة العامة من قيام المدير الإداري للمستشفى بتقديم دفتر سجل الدخول للمستشفى بعد الاطلاع عليه وتبين خلوه من اسم المتهم الثامن على أنه زوج المتهمة السادسة ، هذا وقد فات على السيد المحقق إثبات ذلك الدفتر بالتحقيقات أو إثبات قيامه بفض الحرز المشتمل على تلك الورقة سواء بنهاية التحقيقات أو ورد بأمر الإحالة ما يفيد بإعادة تحريز الورقة محل التزوير ، كما لم تقم المحكمة من جانبها بالاطلاع على ذلك الدفتر و هو سجل الدخول للوقوف على حقيقة ذلك المحرر المدعى بتزويره وعما إذا كان التزوير قد وقع بتذكرة الدخول للمستشفى أم بسجلاتها ومطالعة ذلك البيان المخالف للحقيقة وعما إذا كان ذلك يعد تغييراً أو إقراراً فردياً ، سيما وأن تذكرة الدخول للمستشفى أو سجلاتها لا تعد لإثبات الزواج أو النسب وبفرض إثبات اسم الزوج أو أحد الأقرباء فيها فإنه يكون دائماً لأغراض مادية ، ودانها بجريمة أنها عزت الطفل إلى غير والديه متخذاً من إقرار المتهمة السادسة بإدلاء اسم المتهم الثامن كوالد للطفل رغم أن نص المادة ۲۸۳ من قانون العقوبات يعاقب على من عزا الطفل إلى غير والدته وليس الوالد مما يكون معه الحكم قد دانها على جريمة لم ينص عليها القانون ، وأخيراً فقد أغفلت المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى والمسماة بإخطار الولادة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله " حيث إن وجيز الواقعة من بعد ذلك القضاء السابق وما تبقى منها حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأنت وجدانها وارتاح ضميرها من سائر أوراق الدعوى وما دار بشأنها في محضر جلسة المحاكمة قبل المتهمين الخامسة والسادسة والثامن تتحصل في أن المتهم الثامن وزوجته حُرما من الإنجاب ورغبة منهما في الأبوة المصطنعة قد علم أن المتهمة السادسة ترغب في التخلص من مولودها وأنها توجهت إلى مستشفى .... للخلاص منه فتوجه إلى المستشفى وقام باستلامه بعد سداد النفقات الإدارية وقامت المتهمة الخامسة بتحرير إخطار الولادة للطفل المسمی .... وأثبتت على خلاف الحقيقة قيامها بتوليد المتهمة السادسة وأن تلك الأخيرة قد أثبتت في سجلات المستشفى كون المتهم الثامن والداً للصغير على خلاف الحقيقة وأنه توجه إلى مكتب صحة .... بالنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة وسجل قيد المواليد وقدم إخطار الولادة الذي أعدته المتهمة الخامسة وأجرى الطبيب المختص مناظرة المولود وأثبت الموظفون المختصون وضبطوا شهادة ميلاد الطفل الثابت بها بيانات على خلاف الحقيقة ببنوة الطفل مع علمه بتزويرها وأنه استعمل تلك المحررات بتقديمها إلى مكتب صحة .... وكذلك استخدم شهادة الميلاد المستخرجة بتقديمها إلى الجوازات القنصلية .... وأن هؤلاء المتهمون الثلاثة قد عزوا الطفل إلى غير والديه" ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنتين والمحكوم عليه الآخر أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السادسة والسابعة والثامن ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وشهادة الميلاد المضبوطة المنسوب صدورها إلى مكتب صحة .... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صـراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحاً واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعنتين ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديهما ويضحى ما تثيره الطاعنة الأولى بشأن انتفاء علمها بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض ؛ لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يُعتمد عليها فى إثبات ما دون فيها ، فإن ما تثيره الطاعنة الأولى في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الأولى - بانتفاء مصلحتها فى ارتكاب جريمة الاشتراك في التزوير - إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية ، وإن كان قد نص في المادة الرابعة منه على أنه تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحياً في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة ، ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة ، كما نصت المادة التاسعة عشر منه على وجوب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة ، كما أوجبت المادة ۲۳ منه على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتـر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسـليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، وكما أوجبت المادة ۲۹ منه على يجب على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد ، ويؤخذ من هذه النصوص مجتمعة أن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود واسم الوالدين المنتسب إليهما حقيقة ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزئ في بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحاً للاستشهاد به في مقام إثبات النسب ، وعلى ذلك فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به ، فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير في محرر رسمي ، ولا يغير من ذلك ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التي تُرفع إلى محاكم الأحوال الشخصية فإن الشارع إنما قصد من ذلك أن يضبط سير الدعاوى التي ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، وهذه الضوابط لا تحول دون إمكان الاستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم وغيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة في الإثبات ، لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يُقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شهود الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها أو يحرفها عن مواضعها - كما تدعي الطاعنة الأولى - فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط المباحث وما تضمنته تحريات الأخير وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعنتين وحدهما دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكان الحكم قد حصل أقوال ضابط المباحث وتحرياته بما لا شبهة فيهما لأي تناقض ، فإن ما تثيره الطاعنتان في صدد تعارض صورة الواقعة التي تناولتها التحريات وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال الضابط وتحرياته واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعنتين وحدهما دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة بما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين إقرار الطاعنة الثانية وبين شهادة الشاهد .... بشأن إثبات الطاعنة الثانية اسم المتهم الثامن كوالد لطفلها على خلاف الحقيقة بتذكرة دخول المستشفى وليس بسجلات المستشفى واحد من الدلالة على أن قيام الطاعنة الثانية بالإدلاء باسم المتهم الثامن باعتباره والد للطفل على خلاف الحقيقة ، ولا يعيبه من بعد أن يكون قد أسند للطاعنة الثانية أنها قامت بالإدلاء باسم المتهم الثامن بسجلات المستشفى كوالد للطفل على خلاف الوارد بالتحقيقات ، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إلى إثباته وأورده في إقرار الطاعنة الثانية وشهادة الشاهد إنما هو نسبة هذا المحرر إلى الطاعنة ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أقوال جميع الشهود في جوهرها على حد سواء ، ويكون منعى الطاعنة الثانية في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة الأولى بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يُقبل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنتين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي ، وأوقعت عليهما المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة لهما فيما تثيره كلاهما بشأن جريمتي التزوير في محررات عرفية وعزهما زوراً طفل حديث الولادة إلى غير والدته . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة الأولى بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم . لما كان ذلك ، وكان ثبوت ارتكاب الطاعنتين لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي والذي تم بناء على إخطار الولادة المزور ، فإنه لا يجدى الطاعنتان من النعي على المحكمة من عدم الاطلاع على سجلات المستشفى ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة قامت بفض الأحراز وأطلعت الدفاع عن الطاعنتين عليها ، وكان محضر الجلسة حجة بما أثبت فيه ، فإنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت إلا بطريق الادعاء بالتزوير وثبوت هذا الادعاء على ما تقضي به المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، وكانت الطاعنتان لم يسلكا طريق الطعن آنف الذكر ، فإن نعيهما في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 3037 لسنة 88 ق جلسة 7 / 8 / 2018 مكتب فني 69 ق 81 ص 636

جلسة 7 من أغسطس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رأفت عباس، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويونس سليم .

-----------------

(81)

الطعن رقم 3037 لسنة 88 القضائية

(1) حكم " نهائيته " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . محكمة اقتصادية .

للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . أساس ذلك ؟

الحكم النهائي : هو الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض .

حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . نهائي من وقت صدوره . علة وأثر ذلك ؟

الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات الاقتصادية وإحالة الدعوى لمحكمة الجنح الاقتصادية . يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن فيه بالنقض . جائز . علة ذلك ؟

(2) تزوير " أوراق رسمية " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . قانون " تفسيره " .

المحرر في جريمة التزوير . ماهيته وخصائصه ؟

بطاقات الائتمان الممغنطة . يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك . ولو كانت بياناتها غير مقروءة بالعين المجردة .

المادتان 206 مكرراً و 214 مكرراً عقوبات . مفادهما ؟

تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة للبنوك المجني عليها التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها . تزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات .

قرار محكمة الجنايات الاقتصادية بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الاقتصادية . قضاء ضمني بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتعيينها لنظر الدعوى . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... الاقتصادية حضورياً للمطعون ضده الأول وغيابياً للثاني بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " ، فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة 2007 ، والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح " والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي اسند فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة النظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يعد منهياً للخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأول على خلاف ظاهره ؛ لأن محكمة الجنح الاقتصادية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها ، كما أنه لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده الثاني لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو بالقبض عليه ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم بالنسبة لكل من المطعون ضدهما يكون جائزاً.

2- لما كان المحرر في جريمة التزوير يعرف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي ينسب صدورها إلى شخص معين " طبيعي أو معنوي " من شأنها أن ترتب مركز أو آثار قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة وثبــات معانيه . ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ، ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغيير في هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والـتي تشكل جـــزء لا يتجـزأ من البطاقـة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، إذ إن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحــرر مقروءة بالعين المجردة ، وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، وكان قانــون العقوبات قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة 206 مكرراً منه على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصــة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " كما تنص المادة 214 مكرراً من القانون ذاته على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محــرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأى مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ، ولما كانت البنوك تنتمي إلى الشركات المساهمة ، وكانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال معظم تلك البنوك - ومنها البنوك المجني عليها في الدعوى المطروحة - فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به يشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من قبل – بتاريخ .... قراراً بإحالة الدعوى الماثلة من محكمة جنايات .... إلى محكمة .... الاقتصادية المختصة – وهو لا يعتبر مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم والحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتعيين محكمة جنايات .... لنظر الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام ، وحتى لا يحرم المطعون ضدهما من درجة من درجات التقاضي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :

1- ارتكبا تزويراً في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها وهي بطاقات الائتمان الخام المنسوب صدور بياناتها الممغنطة لكل من " البنك .... وبنك .... والبنك .... والبنك .... وبنك .... وبنك .... " وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدرها تلك البنوك ، بأن ضمنا تلك البطاقات إلكترونياً بواسطة حاسب آلي بيانات صحيحة لعملاء تلك البنوك تحصلا عليها بطريق غير مشروع ، بأن قاما بتثبيت جهاز على ماكينات الصرف الآلي لنسخ تلك البيانات التي سبق لأصحابها تعاملهم على تلك الماكينات ، وقاما بوضعها إلكترونياً على البطاقات موضوع الاتهام واستعملاها بأن سحبا بموجبها مبالغ مالية من ماكينات السحب الآلي .

2- توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للبنك .... وبنك .... والبنك .... والبنك .... وبنك .... وبنك .... وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثرواته ، بأن اتخذا أسماء كاذبة وصفات غير صحيحة ، بأن قاما باستخدام البطاقات المزورة موضوع الاتهام الأول باعتبارها من ضمن العملاء الحقيقيين لتلك المصارف ، وتمكنا بتلك الوسيلة من الإيهام الاستيلاء على المبلغ المالي .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم للأول وغيابياً للثاني عملاً بنص المادة 382/1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " لنظرها بجلسة .... وتنبه مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... الاقتصادية حضورياً للمطعون ضده الأول وغيابياً للثاني بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " ، فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة 2007 ، والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح " والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي اسند فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة النظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يعد منهياً للخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأول على خلاف ظاهره ؛ لأن محكمة الجنح الاقتصادية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها ، كما أنه لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده الثاني لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو بالقبض عليه ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم بالنسبة لكل من المطعون ضدهما يكون جائزاً.

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة جنايات .... الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " باعتبارها المختصة بنظرها ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن ما انتهى إليه على غير سند من القانون ، إذ إن ما نسب إلى المطعون ضدهما ارتكابه من جريمتي التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب من مالها والنصب تختص محكمة الجنايات بنظره برمته إعمالاً للأثر القانوني للارتباط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كان المحرر في جريمة التزوير يعرف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي ينسب صدورها إلى شخص معين " طبيعي أو معنوي " من شأنها أن ترتب مركز أو آثار قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة وثبــات معانيه . ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ، ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغيير في هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والـتي تشكل جـــزء لا يتجـزأ من البطاقـة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، إذ إن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة ، وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، وكان قانــون العقوبات قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة 206 مكرراً منه على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين علــى الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصــة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " كما تنص المادة 214 مكرراً من القانون ذاته على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ، ولما كانت البنوك تنتمي إلى الشركات المساهمة ، وكانت الدولــة تساهم بنصيب فــي رأس مال معظم تلك البنوك - ومنها البنوك المجني عليها في الدعـــوى المطروحة - فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به يشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من قبل – بتاريخ .... قراراً بإحالة الدعوى الماثلة من محكمة جنايات .... إلى محكمة .... الاقتصادية المختصة – وهو لا يعتبر مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم – والحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتعيين محكمة جنايات .... لنظر الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام ، وحتى لا يحرم المطعون ضدهما من درجة من درجات التقاضي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعوى رقم 34 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 44 قضائية "تنازع ".

المقامة من

فتحية خالد محمد يوسف

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- محافظ القليوبية

3- رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها

4- رئيس الوحدة المحلية بقرية بطا - مركز بنها

---------------

الإجراءات

بتاريخ العشرين من أكتوبر سنة 2022، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار محكمة النقض - في غرفة المشورة - الصادر بجلسة 20/7/2022، في الطعن رقم 15773 لسنة 91 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة استئناف مصر الصادر بجلسة 24/5/1951، في الاستئناف رقم 450 لسنة 66 قضائية، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 19/12/1956، في الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه آل إلى المدعية وآخرين، بطريق الميراث، قطعة أرض تقع على جسر ترعة الساحل بناحية قرية كفر بطا    -مركز بنها – محافظة القليوبية، وأن هذه الأرض وأراضي أخرى مجاورة كانت منذ مطلع القرن الماضي محل نزاع مع وزارة الأشغال العمومية، وأن الأخيرة أقامت أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 256 لسنة 1943 كلي، لمطالبتهم بمقابل انتفاع بحسبان تلك الأرض من أملاك الدولة. وبجلسة 31/10/1948، صدر الحكم برفضها. طعنت الجهة المحكوم ضدها بالاستئناف رقم 450 لسنة 66 قضائية، فقضي برفضه. ثم طعنت بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 1 لسنة 23 قضائية. وبجلسة 19/12/1956، قضي برفضه. وإزاء مطالبة الجهة الإدارية لشقيق المدعية، وآخرين، بمقابل الانتفاع عن تلك الأراضي، أقاموا أمام محكمة مركز بنها الجزئية الدعوى رقم 1006 لسنة 1994 مدني. وبجلسة 30/3/1997، صدر الحكم ببراءة ذمتهم من تلك المبالغ، وبات هذا الحكم نهائيًّا بفوات الميعاد دون استئنافه. ثم أقامت الجهة الإدارية الدعوى رقم 1445 لسنة 2019 مدني كلي بنها، التي قضي فيها بجلسة 22/6/2020، بطرد ورثة شقيق المدعية من مساحة 215.34 مترًا مربعًا. لم يصادف هذا القضاء قبول طرفي النزاع، فطعنا عليه أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها) بالاستئنافين رقمي 1033 و1127 لسنة 53 قضائية، وبجلسة 25/7/2021، قُضي برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف؛ فطعنت المدعية عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 15773 لسنة 91 قضائية، وبجلسة 20/7/2022 صدر الأمر- في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن.

وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة استئناف مصر الصادر بجلسة 24/5/1951، في الاستئناف رقم 450 لسنة 66 قضائية، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 19/12/1956، في الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية، وبين حكم محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها) الصادر بجلسة 25/7/2021، في الاستئنافين رقمي 1033 و1127 لسنة 53 قضائية، المؤيد بالأمر الصادر من محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 20/7/2022، في الطعن رقم 15773 لسنة 91 قضائية؛ فأقامت دعواها المعروضة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا؛ مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسببه التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة؛ ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها – بالتالي – بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائي لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما – تبعًا لذلك – بالتنفيذ.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين عن محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وبهذه المثابة، فإن التناقض المدعى به – بفرض قيامه – لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول الدعوى المعروضة؛ ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبولها.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة - فيما تقدم - إلى عدم قبول الدعوى؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.