الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2024

الدعوى رقم 20 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس             نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

ورثة / حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة، وهم:

1- الششتاوي حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

2- سحر حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

3- عصمت أحمد البسيوني الطويل

ضد

أولًا: وزير العدل

ثانيًا: رئيس محكمة استئناف طنطا

ثالثًا: ورثة/ حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة، وهم:

1- عبد الله حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

2- إحسان حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

3- أمل حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

4- سامية حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

5- عزة حمودة الششتاوي عبد العزيز حمودة

رابعًا: ورثة كل من/ عبد القادر إسماعيل سلامة، وحسنية زكي سلامة، وهم:

1- طلعت عبد القادر إسماعيل سلامة

2- عاطف عبد القادر إسماعيل سلامة

3- عادل عبد القادر إسماعيل سلامة

4- حسام عبد القادر إسماعيل سلامة

5- فوزية عبد القادر إسماعيل سلامة

خامسًا: ورثة/ عبد الفراج إسماعيل سلامة، وهم:

1- عصام عبد الفراج إسماعيل سلامة

2- محمد عبد الفراج إسماعيل سلامة

3- نجلاء عبد الفراج إسماعيل سلامة

4- وفاء عبد الفراج إسماعيل سلامة

5- مصطفى عبد الفراج إسماعيل سلامة

6- عمرو عبد الفراج إسماعيل سلامة

7- دعاء عبد الفراج إسماعيل سلامة

8- دينا عبد الفراج إسماعيل سلامة

9- نجاح عبد الحميد علي خيال



سادسًا: ورثة كل من/ عبد الغفار إسماعيل سلامة، وكوكب إبراهيم عبد الحليم رزق، وهم:

1- جيهان عبد الغفار إسماعيل سلامة

2- سامي عبد الغفار إسماعيل سلامة

3- آمال عبد الغفار إسماعيل سلامة

4- أمل عبد الغفار إسماعيل سلامة

5- راندا عبد الغفار إسماعيل سلامة

6- شريهان عبد الغفار إسماعيل سلامة

7- أيوب عبد الغفار إسماعيل سلامة

8- علا عبد الغفار إسماعيل سلامة

سابعًا: عبد الغني الششتاوي عبد العزيز حمودة

ثامنًا: المفتش القضائي الأول ومدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شرق طنطا الابتدائية

----------------

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من أغسطس سنة 2023، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، أولًا: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة زفتى الابتدائية في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي. ثانيًا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية؛ لتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية. ثالثًا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة زفتى الابتدائية في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - في الاستئناف رقم 1005 لسنة 16 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى.

وأودع المدعى عليهم "رابعًا" مذكرة، طلبوا في ختامها الحكم، أولًا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها، ثانيًا: برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن محكمة استئناف طنطا قضت بجلسة 18/3/2009، في الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 21/6/2001، في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998 مدني، بطرد مورث المدعين والمدعى عليهم "ثالثًا" من الأرض محل النزاع، وتأيد الحكم الاستئنافي بقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 13/11/2016.

ومن ناحية أخرى، صدر حكم محكمة طنطا الابتدائية بجلسة 25/1/2007، في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي، بطرد المدعين ومورث المدعى عليهم "ثالثًا" من أرض النزاع، والتسليم، وتأيد بحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية، وبقرار محكمة

النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 4/4/2016، في الطعن رقم 3165 لسنة 82 قضائية، كما صدر حكم محكمة زفتى الابتدائية بجلسة 27/2/2022، في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي، بإلزام المدعين والمدعى عليهم "ثالثًا" بأداء الريع المستحق عن غصب أرض النزاع، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى - الصادر بجلسة 27/2/2023، في الاستئناف رقم 1005 لسنة 16 قضائية. وإذ ارتأى المدعون تناقض الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا، بجلسة 18/3/2009، في الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية، طعنًا على حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998، برفض دعوى طرد مورثهم من قطعة الأرض المبينة بالأوراق، المؤيد بقرار محكمة النقض الصادر بجلسة 13/11/2016، في الطعن رقم 8892 لسنة 79 قضائية، مع حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 25/1/2007، في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي، القاضي بطرد المدعين وإلزامهم بريع الأرض حتى تاريخ الحكم، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا الصادر بجلسة 31/9/2009، في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية، وبقرار محكمة النقض الصادر بجلسة 4/4/2016، في الطعن رقم 3165 لسنة 82 قضائية. وكذا حكم محكمة زفتى الابتدائية، الصادر بجلسة 27/2/2022، في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي، بإلزامهم بأداء قيمة الريع عن المدة من 25/1/2007 حتى 5/12/2017، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - الصادر بجلسة 27/2/2023، في الاستئناف رقم 1005 لسنة 16 قضائية؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا؛ مما مؤداه: أن التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها - تبعًا لذلك - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا في هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى تناقضها صادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه- لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعدُّ هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة - فيما تقدم - إلى عدم قبول الدعوى؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوى رقم 13 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

شريف أحمد عبد الغفار حمودة – بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للاستثمار

ضد

رجب رمضان عبد العزيز

--------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يونيه سنة 2023، أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثالثة - الصادر بجلسة 13/2/2023، في الدعوى رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكمي محكمة التجمع الجزئية، الصادر أولهما بجلسة 9/11/2022، في الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، والصادر ثانيهما بجلسة 11/1/2023، في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، المؤيد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – جنح مستأنف اقتصادي – الصادر بجلسة 9/3/2023، في الاستئناف رقم 3011 لسنة 2023 جنح مستأنف التجمع الخامس.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي بصفته، وآخر، إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 2239 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، طالبة عقابه بالمنطبق من مواد قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. وبجلسة 28/2/2022، صدر الحكم - غيابيًّا - بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية؛ فطعنت النيابة العامة عليه، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بالاستئناف رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف. وبجلسة 13/2/2023، قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أُسند إليه بالاتهامين الأول والثاني للارتباط، وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عن الاتهام الثالث، وألزمتهما برد مبلغ أربعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وسبعة جنيهات، وبأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. لم يصادف هذا الحكم قبولًا لدى المدعي؛ فطعن عليه أمام محكمة النقض بتاريخ 29/3/2023، برقم تتابع (59).

ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه - بطريق الادعاء المباشر- أمام محكمة التجمع الجزئية، الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، ضد المدعي، وآخر، طلبًا للحكم بمعاقبتهما وفقًا لنص المادة (336) من قانون العقوبات، وإلزامهما بأداء مبلغ (15001 جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت. وبجلسة 9/11/2022، حكمت المحكمة حضوريًّا ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما، وبرفض الدعوى المدنية. ولم يُطعن على الحكم بالاستئناف.

كما قدمت النيابة العامة المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، طالبة معاقبته وفقًا لنص المادة (336) من قانون العقوبات. وبجلسة 16/11/2022، صدر حكم محكمة أول درجة – غيابيًا - بالغرامة وحبسه سنتين مع النفاذ، فعارض المدعي في ذلك الحكم؛ فصدر بجلسة 11/1/2023، حكم بالبراءة، فاستأنفته النيابة العامة؛ فقضت المحكمة بالتأييد.

وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثالثة جنح مستأنف - الصادر بجلسة 13/2/2023، في الدعوى رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف، القاضي بالإدانة، وبين حكمي محكمة التجمع الجزئية القاضيين بالبراءة، الصادر أولهما بجلسة 9/11/2022، في الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، والصادر ثانيهما بجلسة 11/1/2023، في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، المؤيد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – جنح مستأنف اقتصادي – الصادر بجلسة 9/3/2023، في الاستئناف رقم 3011 لسنة 2023 جنح مستأنف التجمع الخامس، وأن تلك الأحكام قد تعامدت على محل واحد، وتناقضت على نحو يتعذر معه تنفيذها معًا؛ فأقام دعواه المعروضة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا؛ مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسببه التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. ولا تمتد ولايتها إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة؛ ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها – بالتالي – بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائي؛ لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما – تبعًا لذلك – بالتنفيذ.

متى كان ذلك، وكانت الأحكام المُدعَى تناقضها قد صدرت عن محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وبهذه المثابة، فإن التناقض المدعى به – بفرض قيامه – لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول الدعوى المعروضة؛ ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبولها.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة - فيما تقدم - إلى عدم قبول الدعوى المعروضة؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الأربعاء، 10 يوليو 2024

الطعن 10868 لسنة 87 ق جلسة 28 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 62 ص 465

جلسة 28 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ووليد عثمان نائبي رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود وهاني نجاتي .

-----------------

( 62 )

الطعن رقم 10868 لسنة 87 القضائية

(1) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .

(2) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه . غير مقبول .

(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .

النعي على الحكم استناده للتحريات . غير مقبول . ما دام استند لأدلة أخرى ولم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش .

النعي ببطلان التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .

(6) سلاح . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون . أساس ذلك ؟

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية . القياس في مجال التأثيم . محظور .

جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص . تحققها : باستخدامه في غير الأغراض المنزلية أو الفندقية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم – مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

2- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .

4- لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبــوت الجريـمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات ، وما أسفر عنه تفتيشه من إحرازه المخدر المضبوط ، وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات ، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة ، إلا أن البين من أسبابه أنه حصَّل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما لم يتردى الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .

6- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قد نصت على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) " ، وجاء بهذا الجدول بيان الأسلحة البيضاء المحظور حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص ونص في الفقرة السادسة منه على (السواطير ، والسكاكين " عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني ") ، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 66 من الدستور أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ومن المقرر أيضاً أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية ، والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان البين من نص الفقرة السادسة من الجدول رقم 1 سالفة البيان - في صريح عبارته وواضح دلالته - أن جريمة حيازة سلاح أبيض " ساطور" بغير ترخيص لا تتحقق إلا إذ استخدم في غير الأغراض المنزلية أو الفندقية ، وكانت الواقعـة حسبما حصلها الحـكم أن السلاح الأبيض " الساطور " ضبط على منضدة ، وهو من الأدوات التي تستخدم في الأغراض المنزلية ، فإن حيازته أمر مباح غير مؤثم قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما عن التهمة الثانية وببراءة الطاعن منها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " ساطور " .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، ۱۲۲ لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المعدل ، والمواد1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، بمعاقبته بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومصادرة المخدر المضبوط والأداة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر مجرد من كافة القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاحاً أبيض " ساطور " بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة ، إلا أن المحكمة اطرحت هذه الدفوع بما لا يسوغ ، ولم تعن بإجراء تحقيق بشأنها ، وعول الحكم في الإدانة على تحريات المباحث رغم أنها لا تصلح بمفردها دليلاً ملتفتاً عن دفعه بعدم جديتها لعدم إفصاح مجريها عن مصدرها ، وأورد في تحصيله للواقعة وأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم – مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات ، وما أسفر عنه تفتيشه من إحرازه المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات ، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة ، إلا أن البين من أسبابه أنه حصَّل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما لم يتردى الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قد نصت على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) " ، وجاء بهذا الجدول بيان الأسلحة البيضاء المحظور حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص ونص في الفقرة السادسة منه على (السواطير ، والسكاكين " عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني " ) ، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 66 من الدستور أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ومن المقرر أيضاً أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية ، والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان البين من نص الفقرة السادسة من الجدول رقم 1 سالفة البيان - في صريح عبارته وواضح دلالته - أن جريمة حيازة سلاح أبيض " ساطور" بغير ترخيص لا تتحقق إلا إذ استخدم في غير الأغراض المنزلية أو الفندقية ، وكانت الواقعة حسبما حصلها الحكم أن السلاح الأبيض " الساطور " ضبط على منضدة ، وهو من الأدوات التي تستخدم في الأغراض المنزلية ، فإن حيازته أمر مباح غير مؤثم قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما عن التهمة الثانية وببراءة الطاعن منها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ