الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 65 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 65 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ب. س. س. ا. س. 
مطعون ضده:
ه. ف. ف. ك. ف. 
س. أ. ا. ل. ا. 
ك. أ. س. أ. أ. . م. ت. م. 
ك. أ. ب. ا. و. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3418 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 39 لسنة 2021 تجاري كلي علي المطعون ضدهم بطلب الحكم ?وفقا لطلباته الختامية- بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ قدره 50,476,696 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 185,397,371 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وقال بيانا لدعواه أنه رجل أعمال ومن كبار المستثمرين في الدولة وفي الربع الأول من عام 2018 تقدم إليه المطعون ضده الأول بصفته أحد موظفي باقي المطعون ضدهم بعروض للاستثمار في شراء وبيع وحدات استثمارية (حصص استثمار) عن طريق التداول لمدد سنة أو سنة ونصف أو سنتين بحسب نوع التداول وأن البنك يعرض إقراض العميل ضعفي أو ثلاث أضعاف المبلغ الذي يقدمه العميل للاستثمار أي أنه لو قدم العميل مبلغ مليون دولار يقوم البنك بإقراضه مبلغ مليوني دولار ليصبح المبلغ المستثمر ثلاث ملايين دولار ليحصل بذلك على قيمة أرباح ثلاث أضعاف ما كان سيحصل عليه لو استثمر المبلغ المقدم منه فقط وذلك مقابل عمولة للبنك عن إدارة عملية التداول وبشرط أن لا يتم التداول إلا بناء على تعليمات الطاعن وأن يكون دور البنك هو عرض وتحليل فرص التداول الجيدة عليه وقد بدأ التعامل بعد توقيعه على الضمانات المطلوبة من المطعون ضدهم مقابل عملية الإقراض لغرض التداول وبتاريخ 4-3-2020 علم بأن المطعون ضدهم قاموا بتاريخ 25-2-2020 بعملية تداول بمبلغ 7,500,000 دولار والذين قاموا بسحبه من حسابه لدى الشركة الأم التابعة للمطعون ضدها الثالثة علي الرغم من عدم إصداره أي تعليمات ولم يقم بالتوقيع على طلب التداول أو الاستثمار وهو ما يعد إخلالا بالتزاماتهم العقدية وهوما أثبته الخبير المنتدب في النزاع رقم 186/2020 تعيين خبرة تجاري وإذ لحقه من جراء ذلك أضرارا مادية تمثلت في فقده للمبلغ سالف البيان وعدم تمكنه من استثماره في أسهم البترول والذي كانت ستدر عليه مبالغ كبيرة وكذا ضياع فرصة اتفاقية استثمار أبرمها بصفته مالك لشركة / أر إس ريالتي انفستمنت ليمتد مع شركة تي واي دي لخدمات تأجير السيارات ذ.م.م بدولة الكويت لاستثمار مبلغ 10 مليون دولار أمريكي بسبب عدم سداده مبلغ الاستثمار وهو ما يستوجب تعويضه عن هذه الأضرار وكذا عما لحقه من أضرار أدبية بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة من خبيرين حسابيين، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 24-11-2021 أولا: برفض الدفع بعدم الاختصاص الدولي لمحاكم دبى بنظر الدعوى. ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع. ثالثا: برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3418 لسنة 2021 تجاري، ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 28-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 11-1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ستة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوي بمقولة عدم ثبوت الضرر كركن من أركان المسؤولية العقدية أو التقصيرية أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبرة من انتفاء ركن الضرر لقيام المطعون ضدهم برد أموال الطاعن وأن الاتفاقية لم تنص على جزاء الإخلال بالالتزام العقدي علي الرغم من اعتراضاته عليه لتصديه لمسألة قانونية تختص المحكمة وحدها بالفصل فيها تتعلق بتفسير العقود ومدي توافر ركن الضرر هذا فضلا عن أن استرداده أمواله ومقدارها 7,500,000 درهم بعد حوالي سنة ونصف من تاريخ سحبها وبعد رفع الدعوي الماثلة ترتب عليه حرمانه من الانتفاع بها خلال تلك الفترة وعدم استثمارها في أي من مجالات الاستثمار الأخرى التي يعمل بها الطاعن ومنها العقارات وتجارة البترول وتأجير السيارات وهو ما ألحق به ضرر بالغ يقوم به في حق المطعون ضدهم ركن الخطأ التقصيري والعمدي سواء كان العقد قد نص على مبدأ التعويض أو لم ينص علي ذلك طالما ثبت من أوراق الدعوي وتقرير الخبرة توافر ركن الخطأ في حقهم لقيامهم باستثمار أمواله دون موافقته علي المنتجات الاستثمارية فيسألوا عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب نتيجة لذلك فضلا عما تكبده من المصاريف القضائية وأتعاب الخبراء والمحاماة بسبب رفعه الدعوى الماثلة لاسترداد أمواله مع التعويض كما أن الخبرة احتسبت خسائر بقيمة 476,696 دولار أمريكي عن عملية الاستثمار رقم (8) رغم أنها لم تتم بأمواله بما كان يتعين عدم تحميله هذه الخسارة لاسيما وأنها تمت بتاريخ لاحق علي (7) استثمارات بأمواله ودون موافقته وبعد زيادة حد الائتمان إلى (15) مليون دولار هذا فضلا عن أن حرمانه من انتفاعه بأمواله أدي إلى المساس بكرامته وباعتباره المالي وتعرض لمشاكل نفسية وصحية وهي أضراراً معنوية وأدبية بالغة مما كان يتعين إجابته إلي طلباته بتعويضه عنها فضلا عن تعويضه عن الأضرار المادية سالفة البيان وإذ تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدم المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنها وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية- سواء كانت عقدية أو تقصيريه- لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأوراق ولا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة فلا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توافر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر، ومن المقرر أيضا أن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم، ولها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحها واستخلاص ما ترى أنه واقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها عن كل قرينه من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط وترد على كل منها استقلالاً، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد على كل حجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن على ما أورده في مدوناته حكمها من أن ((الثابت للمحكمة أن المدّعي قد أقام طلباته بالتعويض على سند من إرتكاب المدّعى عليها أخطاء تمثلت في أن المدعى عليهم قاموا بتاريخ 25-2-2020 بعملية تداول بمبلغ 7.500.000 دولار وقاموا بسحب كافة المبالغ المودعة من المدعي في حسابه لدى الشركة الأم التابعة للمدعى عليها الثانية والبالغة 7.500.000 دولار أمريكى بذات التاريخ 25-2-2020 . وأن المدعي لم يصدرأي تعليمات ولم يقم بالتوقيع على طلب( شراء ) التداول أوالاستثماروطلب من المدعى عليهم أن يقوموا برد المبالغ التي قاموا بسحبها من حسابه إلى الحساب لكونه لم يعطي أي تعليمات بالشراء أوالتداول مما ترتب عليه أضرارمادية ومعنوية للمدعى قدرها بالمبلغ المطالب به ، بيد أن الدعوى قد خلت من دليل على أن المدّعي قد أصابته أى اضرار مادية او أدبية نتيجة عمليات الاستثمار المار بيانها,و أن المدعي قام بسحب جميع أمواله لدى المدعى عليها الثانية وقام بغلق حساب الإستثماروذلك بتاريخ 17/06/2021 بمبلغ وقدره (10,213,069,65 دولار أمريكي) قد تم ردها وتحويلها للمدعي من قبل المدعى عليها الثانية خلال الفترة من 19/01/2021 إلى 17/06/2021 . وتبين لدى لجنة الخبراء أن المدعى عليها الثانية قامت بتحويل كافة المبالغ الخاصة بالمدعي لحساباته الشخصية بناءا على طلبه، وتم تصفية الحساب، و تبين للخبرة عدم وجود مبالغ متعلقة للمدعي في ذمة المدعى عليها الثانية بشأن حساب الإستثمار,كما أن الإتفاقيات والعقود المبرمة بين المدعي والمدعى عليها الثانية لم تنص على وجود أي غرامات أو فوائد في حال الإستثمار دون موافقة الطرف الآخروإن إتفاقية الإستثمار المبرمة بين شركة تي واي دي لخدمات تأجير السيارات ذ.م.م بدولة الكويت وبين شركة أر إس ريالتي إنفستمنت ليمتد المملوكة للمدعي بتاريخ 01/03/2020 لم تتم، ولم يثبت لدى لجنة الخبراء ما إذا كان تنفيذ تلك الإتفاقية من عدمه متوقف على المبلغ الذي قامت المدعى عليها الثانية بسحبه دون موافقة المدعي من عدمه ,وأما أقوال المدعي بخصوص ارتفاع أسعار البترول يعتبر نظرة عامة لأوضاع السوق خلال جائحة كورونا وهو ظرف إستثنائي كما أنها غير خاصة بعمليات محددة تم الاتفاق عليها وتوقفت على سداد المبالغ محل الدعوى، وكذلك الحال بشأن العقارات, تمثلت أقوال المدعي في الإستثمار في أكثر من جهة لنفس المبلغ حيث أن المدعي إذا إستثمر 10,000,000 دولار أمريكي في شركة تي واي دي لخدمات تأجير السيارات ذ.م.م بدولة الكويت فلن يمكن الإستثمارفي البترول أوالعقارات نظرا لكون المبلغ الذي تم الإستثمار فيه من قبل المدعى عليها الثانية بدون موافقة هو 7,500,000 دولار أمريكى لم يثبت للجنة الخبراء قيام المدعي بالتواصل مع المدعى عليها الثانية بشأن إسترجاع المبلغ المسثمر بدون موافقته للدخول في إستثمارآخر، وإنما تمثل طلب المدعي للمدعى عليها الثانية بإرجاع المبلغ مع الفائدة القانونية فقط,وبناءا عليه لم يثبت لدى لجنة الخبراء من الناحية المحاسبية وقوع أية أضرارعلى المدعي نتيجة أفعال المدعى عليها الثانية,وحسبما إنتهى إليه تقريرالخبيرخلت الاوراق من دليل على اصابة المدعى بأى أضرارنتيجة عملية الاستثمارموضوع التداعى واسترداده كافة المبالغ التى دفعها للمدعى عليها الثانية ، ومن ثم فإن المسئولية المدنية لا تكون متوافرةً في هذه الدعوى في حق المدّعى عليهم لتخلف ركن الضرروعجزالمدّعي عن إثباته، وينهارتبعاً لذلك الأساس القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى،وتقضى معه المحكمة برفض الدعوى)) وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التى ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ، ولها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف ، واستند اليها في قضائه ، لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنف وأوجه دفاعه الواردة بأوجه النعى ، وكان الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون وبنى على أسباب صحيحة سائغة وكافية لحمله تقرها هذه المحكمة ، وتأخذ بها ، وتضيف دعما لها ، وردا على اسباب الاستئناف ، أن المحكمة ندبت لجنة خبراء ثلاثية مشكلة من خبير مصرفى ، وخبيرين حسابيين - غير السابق ندبهما امام محكمة اول درجة ، لبحث اسباب الاستئناف واعتراضات المستأنف على تقرير لجنة الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة ، والتي انتهت في تقريرها ، إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبرة في تقريرها المودع أمام محكمة أول درجة ، والتى استند اليها الحكم المستأنف في قضائه ، وليس على هذه المحكمة إن هي لم تجب المستأنف لطلب ندب لجنة خبرة جديدة خلاف لجنتى الخبرة السابق ندبهما أمام محكمة أول درجة ، وهذه المحكمة على التوالي ... طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء . وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وتكفي لحمل قضاءه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
     

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التامين.

الدعوى رقم 29 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

نقيب المحامين

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- وزير العدل

3- النائب العام

4- رئيس مجلس الدولة

5- رئيس المحكمة الإدارية العليا

6- رئيس محكمة النقض، بصفته رئيس المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين

7- رئيس محكمة الاستئناف، بصفته رئيس مجلس تأديب المحامين

8- رئيس محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية - أفراد

9- مصطفى شعبان محمد محمود

-------------

الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم: بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة استئناف القاهرة التي تنظر الدعوى رقم 50 لسنة 2023 "تأديب محامين"، المحدد لها جلسة 22/10/2023، ومحكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - التي تنظر الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، المحدد لها جلسة 22/10/2023، وبصفة مستعجلة: بوقف الدعوى الأخيرة، وغل يد محكمة القضاء الإداري عن نظرها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/4/2024، وفيها قدم المدعى عليه التاسع مذكرة، طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه التاسع – محام -، أحيل إلى مجلس تأديب المحامين الابتدائي في الدعوى رقم 1 لسنة 2023 "تأديب المحامين"، بناءً على التحقيق رقم 18 لسنة 2022. وبجلسة 11/6/2023، قرر مجلس التأديب السالف البيان منعه من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر عما نسب إليه، ثم أحيل مرة أخرى إلى مجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 50 لسنة 2023 "تأديب محامين"، بناء على التحقيق رقم 2 لسنة 2023، الذي صدر فيه قرار النقابة بوقفه احتياطيًّا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية المشار إليها. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه التاسع أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار وقفه عن مزاولة المهنة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته لممارسة مهنته، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام النقابة بأن تؤدي إليه تعويضًا مقداره خمسون مليون جنيه. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 50 لسنة 2023 " تأديب محامين"؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه؛ ومن ثَمَّ يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أي من جهتي القضاء قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر "ب" بتاريخ 11/3/2019.

وحيث إن ما نصت عليه المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها، لا يجوز تطبيقها اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن لهذه الأحكام أثرًا مباشرًا لا تتعداه، وأنها بذلك لا ترتد إلى الأوضاع والعلائق السابقة عليها، ذلك أن كل ما قصد إليه هذا القانون بنص المادة (49) المشار إليها، لا يعدو تجريد النصوص القانونية التي قضي بعدم دستوريتها من قوة نفاذها التي صاحبتها عند إقرارها أو إصدارها، لتفقد خاصية الإلزام التي تتسم بها القواعد القانونية جميعها، فلا يقوم من بعد مجال لتطبيقها. ويؤيد ذلك أن الآثار التي ترتبها الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا يمكن فصلها عن الأوضاع والعلائق السابقة عليها، بعد أن مسها النص المطعون فيه، مؤثرًا في بنيانها؛ ومن ثم كان تصويبها من خلال الدعوى الدستورية لازمًا لرد الأضرار التي لحقتها أو التي تتهددها، ويقتضي ذلك بالضرورة أن يكون قضاء المحكمة الدستورية العليا بإبطال النص المطعون فيه، منسحبًا إليها ليعيدها إلى الحالة التي كانت عليها قبل سريان النص الباطل في شأنها.

متي كان ما تقدم، وكان مقتضى الحكم الصادر بعدم دستورية نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة المشار إليه، بطلان تشكيل مجلس تأديب المحامين الذي ينظر الدعوى التأديبية رقم 50 لسنة 2023 "تأديب محامين"، بما لازمه زوال هذا الحد من حدي التنازع المدعى به؛ ومن ثم لم يعد النزاع الموضوعي مرددًا سوى أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، السالفة البيان. وتبعًا لذلك؛ ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن طلب وقف السير في الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، حتى يتم الفصل في دعوى التنازع المعروضة، فإنه عملًا بنص الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن هذا الأثر يترتب وجوبًا بمجرد تقديم طلب الفصل في تنازع الاختصاص إلى هذه المحكمة، دون حاجة إلى صدور حكم به؛ ومن ثم يغدو هذا الطلب واردًا على غير محل، متعينًا الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوى رقم 78 لسنة 24 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 24 قضائية "دستورية"

المقامة من

محمد طوسون إسلام

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

--------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى بجلستي 2/3 و6/4/2024. وفي الجلسة الأخيرة، قدمت هيئة قضايا الدولة شهادة رسمية بوفاة المدعي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 21/7/2021، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 21/7/2021، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، وعملًا بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ فإن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

الدعوى رقم 71 لسنة 23 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 23 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- شديد غانم عطية

2- عبد الله إبراهيم المغربي

3- يوسف أحمد عبد الله

4- أحمد مختار مصطفى

5- عبد الواحد عبد الغني بكور

6- أحمد عبد الحميد محمد

7- محمد محمود حسين

8- فتحي إبراهيم علي

9- السيد خليل نعيم

10- شرف محمد محمد

11- سليمان سليمان دعيم

12- إسماعيل محمد ناصر

13- محمد حيدر الشاذلي

14- علي بخيت علي

15- محمد طه عباس

16- السعيد رزق عبد ربه

17- حسن محمد عباس

18- محمد أمين مازن

19- عبد الله محمد محمد

20- عبد الفتاح محمد رمزي

21- محمد عبد الهادي أبو جريشة

22- محمود محمد محمود

23- مجدي محمد محمود

24- حلمي محمد حسن

25- حسن عبد الفتاح الجندي

26- السيد أحمد حسن

27- جابر محمد شرف الدين

28- مصطفى محمد حسين

29- محمد جمعة إسماعيل

30- محمد علي عبد المعطي

31- محمد محمد عبد الصمد

32- عبد الحكيم محمد عبد الصمد

33- فاروق حسن محمد

34- فتحي عطية شنب

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- حسن أحمد كمال

3- محمد سعيد الشناوي، بصفته شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية

4- أحمد عبد الهادي القصبي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية السابق

-----------------

الإجراءات

 بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد (3/5 و29/ الفقرتين الأولى والأخيرة و30) من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدم المدعى عليه الثاني، أثناء تحضير الدعوى، مذكرة طلب فيها الحكم، أولًا: بعدم قبول الدعوى، وثانيًا: في الموضوع برفضها.

  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها طلبت هيئة قضايا الدولة تفويض الرأي للمحكمة، التي قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثاني حسن أحمد كمال، قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 24/7/2015، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، وعملًا بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ فإن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

الطعن 9 لسنة 87 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 59 ص 436

جلسة 23 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد، مهاد خليفة، يحيى منصور ومجدي شبانه نواب رئيس المحكمة .

------------------

(59)

الطعن رقم 9 لسنة 87 القضائية

الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

للنائب العام تقديم طلب الإدراج على قوائم الإرهابيين للدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة له . وجوب اشتمال قرار الإدراج على الأسباب التي بني عليها . أساس ذلك ؟

المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟

إغفال القرار بيان الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون واكتفائه بعبارات عامة مجهلة . قصور يوجب نقضه والإعادة للطاعنين ولمن لم يطعن . صدور القانون 11 لسنة 2017 . لا يغير من ذلك النظر . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر إن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ، ونصت في فقرتها الرابعة على أن " تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة " وكان الشارع يوجب في الفقرة الرابعة – سالفة الذكر – أن يشتمل القرار الصادر بالإدراج على قوائم الإرهابيين على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه ، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات ، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المحددة بالمادة الأولى من القانون ذاته ، ولم يُبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف قيامها ، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة – من النائب العام – واكتفى في ذلك بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان ، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين ، ولمن لم يطعن فيه ، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن ، ولا يمنع من القضاء بالإعادة صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 لأن القرار المطعون فيه قد صدر قبل سريان التعديل الذي نص عليه هذا القانون ، ومن ثم لا يسري عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

طلبت النيابة العامة إدراج كل من .... على قائمة الإرهابيين طبقاً لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان قوائم الكيانات الإرهابية على سند من أنه في غضون الفترة من مطلع عام .... حتى .... . المتهم الأول : تولى قيادة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن تولى المتهم الأول قيادة المجموعة المسلحة التابعة للجان النوعية لجماعة .... بأن أسس لجان العمليات النوعية لجماعة .... بمحافظة .... والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الجيش والشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .

المتهمون من الأول إلى السابع والحادي عشر والثاني عشر : قاموا بإمداد الجماعة التي أُسست على خلاف أحكام القانون بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومقرات تنظيمية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أهدافها ، وأن المتهمين من الثاني حتى الرابع عشر انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيقها ، وأن المتهمين الثاني والثالث ومن الخامس حتى الحادي عشر والثالث عشر حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بندقيتان آليتان وذخائر " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

وقررت المحكمة عملاً بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بإدراج أسماء المتهمين الوارد أسمائهم بأمر الإحالة - ومن بينهم الطاعنين - على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 .

فطعن المحكوم عليهم في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرج أسمائهم وآخرين على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة لا يبين منها الأساس الذي بُني عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ، ونصت في فقرتها الرابعة على أن " تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة " وكان الشارع يوجب في الفقرة الرابعة – سالفة الذكر – أن يشتمل القرار الصادر بالإدراج على قوائم الإرهابيين على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه ، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات ، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المحددة بالمادة الأولى من القانون ذاته ، ولم يُبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف قيامها ، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة – من النائب العام – واكتفى في ذلك بعبارات عامة معماه ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان ، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين ، ولمن لم يطعن فيه ، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن ، ولا يمنع من القضاء بالإعادة صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 لأن القرار المطعون فيه قد صدر قبل سريان التعديل الذى نص عليه هذا القانون ، ومن ثم لا يسري عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ