الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 5415 لسنة 87 ق جلسة 15 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 55 ص 409

جلسة 15 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي، نجاح موسى، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة .

-------------------

(55)

الطعن رقم 5415 لسنة 87 القضائية

(1) تزوير " أوراق عرفية " . اشتراك . فاعل أصلي . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

إضافة الحكم للاتهامات المسندة للطاعن تهمة اشتراكه في تزوير محررات عرفية . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام أن الاتهام في الأصل تضمن ارتكابه تلك الجريمة كفاعل أصلي ودانه بها بوصفها الأشد .

مثال .

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم إيراده المادتين 41 /1 و 303 عقوبات رغم عدم انطباقهما على الواقعة . غير مقبول . علة ذلك ؟

(3) نقض " المصلحة في الطعن " . تزوير " أوراق عرفية " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي البلاغ الكاذب واستعمال كتابات مشتملة على وكالته إضراراً بأصحابها . ما دام عاقبه بجريمة التزوير في محررات آحاد الناس باعتبارها الأشد .

(4) تزوير " أوراق عرفية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قصد جنائي .

تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟

القصد الجنائي في جريمة التزوير في محررات عرفية . مناط تحققه ؟

مثال .

(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو بينه وبين المتهم خصومة قائمة . حد وعلة ذلك ؟

المنازعة الموضوعية في تقدير الدليل . غير جائزة أمام محكمة النقض .

(6) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي بقعود النيابة العامة عن مواجهة الطاعن بالمجني عليهم . لا يصح سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة التزوير قد رفعت على الطاعن عن تهمتين الأولى وهي الاشتراك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية والثانية هي التزوير في محررات عرفية لآحاد الناس ، ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد الاتهام الأول لعدم توافر شرائطه وأركانه ، ودان الطاعن بالتهمة الثانية – تزوير محررات عرفية لآحاد الناس - بملئ بيانات بعضها واشتراكه بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ملئ البعض الآخر ، وأوقع عليه عقوبة تلك الجريمة كفاعل أصلي في الشق الأول من الاتهام بعد أن أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط مع باقي الجرائم باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت الاتهامات المبينة في أمر الإحالة – كما أشار إليها الحكم في صدر مدوناته – والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة – عن التهم جميعاً – هي بذاتها الاتهامات التي انتهى الحكم إلى ثبوتها في حق الطاعن وأسندها إليه ، مستبعداً منها الاتهام الأول – كما سبق البيان – قاصراً الإدانة على ما اشتمل عليه أمر الإحالة من اتهامات من الثانية حتى الأخيرة ، ومن ثم فإن كل ما أضافه الحكم للتهمة الثانية في شقها الثاني من اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير بعض المحررات العرفية لآحاد الناس لا يعطي للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الاتهام في الأصل متضمن جريمة تزوير الطاعن بنفسه بعض تلك المحررات – كفاعل أصلي – وهو ما يكفي وحده لإدانته عن تهمة التزوير والتي أثبتها الحكم في حقه بالأدلة القولية والفنية التي أقام عليها قضائه ، ومن ثم فإن جريمة الاشتراك في تزوير المحرر العرفي لم يكن لها من أثر فى قضاء الحكم وأن إضافتها للاتهام دون تنبيه الدفاع لا يهدر للطاعن حقاً ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي عليه في هذا المقام غير سديد .

2- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بإضافة المادتين 41/1 ، 303 من قانون العقوبات رغم عدم انطباقهما على الواقعة ، فهو غير صحيح ؛ ذلك أن المادة الأولى خاصة بتحديد عقوبة الشريك في جريمة التزوير التي أسندها الحكم للطاعن ، كما أن المادة الثانية فهي متعلقة بعقوبة جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم فى هذا الصدد يكون في غير محله .

3- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتي البلاغ الكاذب واستعمال كتابات مشتملة على وكالته إضراراً بأصحابها والمعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن جريمة التزوير في محررات آحاد الناس – الأشد – التي أثبتها الحكم فى حقه .

4- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات العرفية متى استعمل الجاني إحدى طرق التزوير المقررة قانوناً في تغيير الحقيقة في الورقة بقصد استعمالها في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن قام بتزوير بعض المحررات على المجني عليهم بخط يده وقام باستعمالها بتقديمها سنداً للدعاوى التي أقامها قبلهم فذلك يعد كافياً لإثبات القصد الجنائي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .

5- من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ، ومن ثم فإن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شهود الإثبات ، فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه والشهود يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

7- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1ــــ اشترك مع موظفين عموميين حسني النية هم أمناء الشرطة بمركز شرطة .... بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر الجنح أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها بطريق الاصطناع بأن أمد سالفي الذكر بإيصالات أمانة نسبها زوراً إلى المجنى عليها .... أثبت بها وجود دين على خلاف الحقيقة فقام هؤلاء الموظفين العموميين بتحريرها وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

2ــــ ارتكب تزويراً في محررات آحاد الناس ــــ إيصالات أمانة ــــ سند الجنح موضوع التهمة الأولى بأن قام بمليء بيانات الإيصالات ونسبها زوراً للمجنى عليها/ .... مثبتاً بها وجود دين على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .

3ــــ استعمل التوكيل رقم .... عام .... بأن قدمه للموظف المختص بمركز شرطة .... وحرك به الدعاوى آنفة البيان إضراراً بالمجني عليها/ .... على خلاف ما أسند إليه من وكالة حال كونه وكيلاً بأجر على النحو المبين بالتحقيقات .

4ــــ أبلغ كذباً مع سوء القصد وقوع جرائم التبديد ضد المجني عليهم سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 41 /1 ، 215 ، 303 ، 305 ، 341 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . بعد أن استبعدت الاتهام الأول من الوصف . وأضافت إلى الاتهام الثاني تهمة الاشتراك في تزوير بعض المحررات العرفية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات عرفية والاشتراك فيه ، واستعماله كتابات مشتملة على وكالته إضراراً بأصحابها والمسلمة إليه بصفته وكيلاً بأجر ، والبلاغ الكاذب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن المحكمة عدلت وصف الاتهام الأول المسند إليه دون تنبيه الدفاع لهذا التعديل ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه ، وضمن الحكم مواد القيد التي عاقبه بموجبها المادتين 41/1 ، 303 من قانون العقوبات رغم عدم تعلقهما بواقعة الدعوى ، واتخذ الحكم من مجرد تمسك الطاعن بالمحررات المزورة وتقديمها في الدعاوى التي أقامها دليلاً على علمه بتزويرها دون أن يستظهر توافر ذلك العلم في حقه من واقع أدلة الدعوى ، هذا إلى أن المحكمة انتهت إلى أن الواقعة تشكل جريمة البلاغ الكاذب مما كان لازمه استبعاد تهمتي التزوير والاستعمال وأن تقضي عليه بعقوبة تلك الجريمة والتي دانه بها رغم عدم توافرها فى حقه وكذلك جريمة الاختلاس والتبديد لسند الوكالة ، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم وجود خصومة بينهم وبين الطاعن ، وضرب صفحاً عن دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً فقد تقاعست النيابة العامة – ومن بعدها المحكمة عن مواجهته بالمجني عليهم . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة التزوير قد رفعت على الطاعن عن تهمتين الأولى وهي الاشتراك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية والثانية هي التزوير في محررات عرفية لآحاد الناس ، ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد الاتهام الأول لعدم توافر شرائطه وأركانه ، ودان الطاعن بالتهمة الثانية – تزوير محررات عرفية لآحاد الناس - بملئ بيانات بعضها واشتراكه بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ملئ البعض الآخر ، وأوقع عليه عقوبة تلك الجريمة كفاعل أصلي في الشق الأول من الاتهام بعد أن أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط مع باقي الجرائم باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت الاتهامات المبينة في أمر الإحالة – كما أشار إليها الحكم في صدر مدوناته – والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة – عن التهم جميعاً – هي بذاتها الاتهامات التي انتهى الحكم إلى ثبوتها في حق الطاعن وأسندها إليه ، مستبعداً منها الاتهام الأول – كما سبق البيان – قاصراً الإدانة على ما اشتمل عليه أمر الإحالة من اتهامات من الثانية حتى الأخيرة ، ومن ثم فإن كل ما أضافه الحكم للتهمة الثانية في شقها الثاني من اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير بعض المحررات العرفية لآحاد الناس لا يعطي للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الاتهام في الأصل متضمن جريمة تزوير الطاعن بنفسه بعض تلك المحررات – كفاعل أصلي – وهو ما يكفي وحده لإدانته عن تهمة التزوير والتي أثبتها الحكم في حقه بالأدلة القولية والفنية التي أقام عليها قضائه ، ومن ثم فإن جريمة الاشتراك في تزوير المحرر العرفي لم يكن لها من أثر في قضاء الحكم وأن إضافتها للاتهام دون تنبيه الدفاع لا يهدر للطاعن حقاً ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي عليه في هذا المقام غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بإضافة المادتين 41 /1 ، 303 من قانون العقوبات رغم عدم انطباقهما على الواقعة ، فهو غير صحيح ؛ ذلك أن المادة الأولى خاصة بتحديد عقوبة الشريك في جريمة التزوير التي أسندها الحكم للطاعن ، كما أن المادة الثانية فهي متعلقة بعقوبة جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتي البلاغ الكاذب واستعمال كتابات مشتملة على وكالته إضراراً بأصحابها والمعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن جريمة التزوير في محررات آحاد الناس – الأشد – التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات العرفية متى استعمل الجاني إحدى طرق التزوير المقررة قانوناً في تغيير الحقيقة في الورقة بقصد استعمالها في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن قام بتزوير بعض المحررات على المجني عليهم بخط يده وقام باستعمالها بتقديمها سنداً للدعاوى التي أقامها قبلهم فذلك يعد كافياً لإثبات القصد الجنائي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ، ومن ثم فإن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شهود الإثبات ، فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه والشهود يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعوى رقم 84 لسنة 22 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 22 قضائية "دستورية"

المقامة من

طه إبراهيم أبو شعيشع

ضد

1 – رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًّا)

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العدل

--------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية الدعوى رقم 760 لسنة 1997 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليه الثالث بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والسجل العيني، وآخر، طالبًا الحكم، أصليًّا: بإلغاء أمر التقدير الصادر من مصلحة الشهر العقاري والسجل العيني بكفر الشيخ في المطالبة رقم 1724 لسنة 1996/ 1997 واعتبارها كأن لم تكن، واحتياطيًّا: بإلزام مشهري قيد حق الإرث في المحرر رقم 123 لسنة 1994 عرائض سجل عيني كفر الشيخ بالرسوم محل المطالبة؛ على سند من أنه أُعلن بأمر تقدير رسوم بإلزامه بسداد مبلغ 17996 جنيهًا، المفروضة على العقد المشهر المار بيانه، على الرغم من أن قيد حق الإرث لا يُعد تصرفًا ناقلًا للملكية، وعلى فرض أن الرسم المشار إليه يستحق على قيد حق الإرث، فإن الملتزم بسداده هم الورثة، وهو ليس من بينهم؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه. وحال نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، قبل استبدالها بالمادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2006، تنص على أنه " يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار".

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن النص قد طُبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه؛ دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إن المقرر – أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعًا.

وحيث إن النص المطعون فيه، وبصريح عباراته، وواضح دلالاته، ينطوي على خطاب موجه للورثة ليبادروا إلى قيد حق الإرث في السجل العيني إثباتًا لملكيتهم وتنظيمًا لها، وضمانًا للتعامل في الحقوق العقارية وفق أسس ثابتة، أخذًا بمبدأ القوة المطلقة للقيد بالسجل، وتحقيقًا لهذا الغرض حرص المشرع على دفع الورثة إلى المبادرة لقيد هذا الحق بقيد السندات المثبتة له مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وجعل هذا القيد بدون رسم إذا تم خلال السنوات الخمس التالية لوفاة المورث، أما بعد فوات هذه المدة فلا يقبل القيد إلا بأداء الرسوم المقررة لنقل الملكية أو الحق العيني، وحظر النص – في جميع الأحوال - على الوارث أن يتصرف في أي من حقوق التركة العينية قبل إتمام هذا القيد، وبذلك لا يكون المشرع بهذا التنظيم قد خاطب غير الورثة في شأن قيد حق الإرث، ويكون هؤلاء أو أحدهم – دون غيرهم من المتصرف إليهم في العقارات الموروثة بوجه من أوجه التصرفات التي ترد على الحقوق العينية العقارية - مكلفًا قانونًا بمباشرة إجراءات القيد بالسجل العيني أو سداد الرسوم المقررة لذلك حال استحقاقها، وإنما تقع تبعة ذلك على الوارث وحده. لما كان ذلك، وكان المدعي ليس من الورثة، فإن الضرر الذي يدعيه لا يكون مرده إلى النص المطعون فيه، وإنما إلى فهم غير صحيح لأحكامه؛ ومن ثم فلا تكون له مصلحة في الطعن على دستوريته، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 15 قضائية "دستورية"

المقامة من

أحمد حسين السيد علي

ضد

1 – رئيس مجلس الوزراء

2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

3- الحارس القضائي على الشركة العربية البريطانية لطائرات الهليكوبتر

--------------------

الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 1993، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (53) من لائحة اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقرار اللجنة بطرده من الوحدة السكنية التي كان يشغلها أثناء عمله بالهيئة.

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة، والهيئة العربية للتصنيع مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بآخر تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان يعمل مهندسًا بالهيئة العربية للتصنيع، وشغل بهذه الصفة إحدى الوحدات السكنية المملوكة لها، وعلى إثر انتهاء خدمته بالاستقالة في عام 1985، أقامت الهيئة ضده الدعوى رقم 88 لسنة 12 قضائية، أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة، الصادر بقرار اللجنة العليا لها رقم 6 لسنة 1975. وبجلسة 17/12/1991، أصدرت اللجنة القضائية قرارًا بطرده من الوحدة السكنية التي كان يشغلها؛ فأقامت الهيئة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 3493 لسنة 1992، ضد المدعي، طالبة تذييل قرار اللجنة السالف الذكر بالصيغة التنفيذية. وأثناء تداول تلك الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية قرار اللجنة القضائية المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، ورخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلًا جوهريًّا في التقاضي، تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.

متى كان ما تقدم، وكان طلب الحكم بعدم دستورية المادة (53) من لائحة اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع قد أقيم دون دفع وتصريح من محكمة الموضوع؛ ومن ثم فإن الدعوى الدستورية المعروضة – في شأن هذا الطلب – تنحل إلى دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه الالتفات عن هذا الطلب.

وحيث إن الدستور قد أفرد الفصل الرابع من بابه الخامس للمحكمة الدستورية العليا، واختصها – دون غيرها - في المادة (192) منه بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، ولقد صدر القانون المنظم لأوضاعها مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أية جهة من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في المواد (25 و27 و29) منه، وهي قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وما يميزها كقواعد قانونية، هو أن تطبيقاتها مترامية، ودائرة المخاطبين بها غير متناهية، والآثار المترتبة على إبطالها – إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور – بعيدة في مداها.

متى كان ما تقدم، وكان طلب الحكم بعدم الدستورية قد انصب على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، الصادر بطرده من الوحدة السكنية التي كان يشغلها بمناسبة عمله بتلك الهيئة؛ فإن هذا القرار – وأيًّا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة العربية للتصنيع – لا يُعد قرارًا تنظيميًّا أو لائحيًّا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، باعتبار أن هذا القرار لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستورية هذا القرار يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي لا تُعد جهة طعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي؛ مما لزامه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.