صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 21 مايو 2024
الطعن 11422 لسنة 85 ق جلسة 4 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 3 ص 11
الاثنين، 20 مايو 2024
الطعن 19803 لسنة 67 ق جلسة 12 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 130 ص 679
الاثنين، 13 مايو 2024
الطعن 17877 لسنة 87 ق جلسة 23 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 20 ص 173
الأحد، 12 مايو 2024
الطعن 12657 لسنة 89 ق " هيئة عامة " جلسة 12 / 5 / 2024
السبت، 11 مايو 2024
الدعوى رقم 36 لسنة 41 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 6 / 4 / 2024
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة
2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة
فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
36 لسنة 41 قضائية "تنازع"
المقامة من
فوزي نظير عبد الملاك
ضد
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو
-----------
الإجراءات
بتاريخ
السابع والعشرين من يوليو سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية
بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة
استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم 227
لسنة 25 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان
بجلسة 29/1/2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد
بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان، دون الحكم الصادر من محكمة إدفو
الجزئية، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا
برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،
وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى
وسائر الأوراق – في أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أعلنت عام 1990 عن مزايدة
عامة لتأجير مقصف معبد إدفو، وتم ترسية المزايدة على المدعي، ولامتناعه عن سداد
قيمة التأمين النهائي، واستلام المقصف، فقد تم إلغاء المزايدة ومصادرة التأمين
الابتدائي، وإعادة طرح العين في مزايدة عامة مرة أخرى، تم ترسيتها على المدعي
ذاته، وتحرر عقد إيجار بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/1991 وتنتهي في
31/7/1994. وبتاريخ 9/2/2003، أنذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المدعي
بسداد الفرق بين السعر الذي رست به المزايدة الأولى والسعر الذي رست به المزايدة
الأخيرة بالإضافة إلى المصروفات الإدارية ومصروفات النشر والإعلان، كما أنذرته
بتوقيع الحجز الإداري في حالة عدم السداد، فبادر المدعي إلى إقامة الدعوى رقم 161
لسنة 2003 مدني أمام محكمة إدفو الجزئية، ضد المدعى عليه وآخر، طالبًا الحكم
ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الإداري، وبجلسة
30/10/2004، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري بقنا. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا من المدعي؛ فطعن عليه أمام
محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 1324 لسنة 23 قضائية.
وبجلسة 11/4/2005، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى قاضي
التنفيذ بمحكمة إدفو الجزئية. وبجلسة 29/1/2006، قضت تلك المحكمة في مادة تنفيذ
موضوعية، أولًا: ببراءة ذمة المدعي من مبلغ 59940 جنيهًا، ثانيًا: بعدم الاعتداد
بالحجز الموقع بتاريخ 9/2/2003، واعتباره كأن لم يكن، وتأيد ذلك القضاء بالحكم
الصادر من محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان" في الاستئناف رقم 227
لسنة 25 قضائية.
ومن ناحية أخرى، أقامت الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء
الإداري بقنا الدعوى رقم 227 لسنة 12 قضائية، طالبة الحكم بإلزام المدعي بأداء
مبلغ 59940 جنيهًا؛ لجبر ما أصابها من أضرار نتيجة عدم إتمامه التعاقد بالرغم من
ترسية المزايدة باستغلال المقصف الكائن بمعبد إدفو عليه. وبجلسة 27/3/2008، حكمت
المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة إدفو
الجزئية المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" السالف بيانهما.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الجهة الإدارية؛ فقد طعنت عليه أمام المحكمة
الإدارية العليا بالطعن رقم 26746 لسنة 54 قضائية. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيه. حكمت محكمة
القضاء الإداري بأسوان في الدعوى التي قيدت أمامها برقم 8525 لسنة 3 قضائية،
بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية مبلغ 48600 جنيه، يمثل الفرق بين
المبلغ الذي رست به المزايدة الأولى والمبلغ الذي رست به المزايدة الأخيرة. وإذ
تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية بجلسة
29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر من
محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم
277 لسنة 25 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان بجلسة
29/1/2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية؛ فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن
المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد
النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته، في ضوء الحكمين محل التناقض، قد حتم
وفقًا لنص المادة (34) من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين
الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل
التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً
جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة
الدستورية العليا.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي أرفق بصحيفة دعواه
المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة
إدفو الجزئية بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، ولم يقدم صورة رسمية
من الحكم الصادر من محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006،
في الاستئناف رقم 227 لسنة 25 قضائية، الذي صدر بتأييد الحكم الابتدائي، مكتفيًا
بتقديم صورة رسمية من محضر الجلسة، ويمثل هذان الحكمان الحد الأول للتناقض في
الدعوى المعروضة؛ الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها، على
النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى.
الدعوى رقم 6 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 6 / 4 / 2024
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة
2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود
محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو
العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6
لسنة 44 قضائية " تنازع "
المقامة من
خالد مختار أحمد متولي
ضد
رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
-----------
الإجراءات
بتاريخ الثاني من فبراير
سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا،
طالبًا الاعتداد بحكم المحكمة التأديبية بالشرقية، الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة
8 قضائية، بجلسة 27/6/2019، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة
6/10/2020، في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"، دون حكم محكمة
شمال القاهرة الابتدائية، الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد
استئنافيًّا بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24
قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى
وسائر الأوراق – في أن البنك المدعى عليه، كان قد تقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال
العامة، قيد برقم 442 لسنة 2015 إداري قسم أول الزقازيق " أموال عامة "،
ضد المدعي الذي كان يعمل بوظيفة مصرفي ممتاز بفرع البنك المذكور بالزقازيق،
وآخرين، للتحقيق قيما نُسب إليه من ارتكابه جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على
أموال البنك لصالح أحد العملاء، وعلى إثر ذلك أصدر البنك المدعى عليه القرار رقم
35 لسنة 2015 بإيقاف المدعي، وآخرين، عن العمل مؤقتًا مع صرف نصف أجورهم، لحين
تصرف النيابة العامة في البلاغ المشار إليه. أقام البنك المدعى عليه أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي ضد المدعي، وآخرين،
طالبًا الحكم، أولًا: بالموافقة على قرار إيقاف المدعي عن العمل رقم 35 لسنة 2015.
ثانيًا: بفصل المدعي، وآخرين، من العمل. كما أقام المدعي، وآخرون، أمام المحكمة
ذاتها الدعوى رقم 5192 لسنة 2015 عمال كلي، ضد البنك المدعى عليه، طالبين الحكم،
أولًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 35 لسنة 2015، والقضاء بعودتهم إلى العمل
مع صرف أجرهم كاملًا من تاريخ صدور قرار الوقف عن العمل وحتى الفصل في الدعوى.
ثانيًا: بإلزام البنك بأن يؤدي إلى العاملين مبلغ خمسمائة ألف جنيه بواقع مائة ألف
جنيه لكل عامل تعويضًا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء صدور
القرار المشار إليه. وضمت المحكمة الدعويين المشار إليهما للارتباط. وبجلسة
18/12/2019، حكمت أولًا: في الدعوى رقم 780 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة، بفصل
المدعي، وآخرين. ثانيًا: في الدعوى رقم 5192 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة برفضها.
طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 382 لسنة 24
قضائية، طلبًا للحكم: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا أصليًّا: بعدم اختصاص
المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة،
واحتياطيًّا: بعدم الاعتداد بقرار الإيقاف عن العمل، الصادر برقم 35 لسنة 2015
فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار،
أهمها: عودته إلى عمله، وأحقيته في صرف جميع مستحقاته، ورفض طلب البنك المدعى عليه
بفصله من الخدمة. وبجلسة 5/12/2021، حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم
المستأنف. ومن ناحية أخرى، أقام المدعي أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الشرقية
الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، طالبًا الحكم: بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 35
لسنة 2015، الصادر من البنك المدعي بتاريخ 11/2/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 27/6/2019، قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار السالف البيان، فيما تضمنه
من إيقاف المدعي عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، بدءًا من تاريخ صدور القرار،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استلام عمله وأحقيته في جميع مستحقاته
المالية. طعن البنك المدعى عليه على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا،
بالطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا". وبجلسة 6/10/2020، حكمت
المحكمة برفض الطعن.
وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من
محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعويين رقمي 870 و 5192 لسنة 2015 عمال كلي
شمال القاهرة، القاضي بالموافقة على قرار البنك المدعى عليه رقم 35 لسنة 2015
بإيقاف المدعي عن العمل، وفصله من الخدمة، المؤيد استئنافيًّا بحكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية. والصادر ثانيهما من المحكمة
التأديبية بالشرقية في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية القاضي بعدم الاعتداد بقرار
البنك المدعى عليه رقم 35 لسنة 2015 بإيقاف المدعي عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة
أشهر من تاريخ صدور القرار المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عودة
المدعي للعمل وأحقيته في صرف جميع مستحقاته، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا
الصادر في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"؛ قد تعامدا على محل
واحد، إذ أيد الحكم الأول القرار الصادر بإيقاف المدعي عن العمل وفصله من الخدمة،
بينما قضى الثاني بعدم الاعتداد بقرار الإيقاف المشار إليه فيما جاوز مدة ثلاثة
أشهر وعودة المدعي إلى العمل؛ ومن ثم يكون الحكمان قد تناقضا فيما بينهما، وتعذر
تنفيذهما معًا، فقد أقام هذه الدعوى؛ بغية فض ذلك التناقض.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب
الفصل في النزاع، الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقًا للبند "
ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن
يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي،
والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما موضوع النزاع في
جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعي هي الاعتداد بحكم
المحكمة التأديبية بالشرقية الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، المؤيد بحكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"،
دون حكم محكمة شمال القاهرة الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد
بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية. وكان
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية المشار إليه، قد قضى بعدم الاعتداد بالقرار
المطعون عليه رقم 35 لسنة 2015 الصادر من البنك المدعى عليه فيما تضمنه من إيقاف
المدعي عن العمل فيما يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، مع ما يترتب على ذلك من
آثار، أهمها عودته لاستلام عمله وأحقيته في جميع مستحقاته، وقد تأيد هذا الحكم
بحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان، في حين أن حكم محكمة شمال القاهرة
الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي قد صدر مؤيدًا لقرار
الإيقاف عن العمل وفصل المدعي من البنك المدعى عليه، وقد تأيد هذا الحكم بحكم
محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية؛ ومن ثم فإن
هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقًا في شأن مدة الإيقاف التي تجاوز ثلاثة أشهر،
فلم يعتد به أولهما، وتأيَّد من ثانيهما، بما لازمه تناقضهما على نحو يتعذر
تنفيذهما معًا؛ ومن ثم يكون مناط قبول دعوى التناقض المعروضة متحققًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المفاضلة التي
تجريها بين الأحكام القضائية النهائية المتناقضة، لتحدد على ضوئها أيهما أحق
بالاعتداد به وتنفيذه، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية
بين الجهات القضائية المختلفة.
وحيث يجري نص المادة (1) من النظام الأساسي لبنك القاهرة
على أن "بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية،
وقانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي".
وحيث إن البين من التنظيم التشريعي للبنك المدعى عليه أنه
يُعد شركة مساهمة مصرية، يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري نظامها الأساسي،
وتتم إدارتها وفقًا للقواعد السارية في المنشآت المصرفية العادية، دون تقيد بالنظم
والقواعد الإدارية المعمول بها في مصالح الحكومة ومؤسساتها العامة.
وحيث إن من المقرر قانونًا أن قرار رب العمل بإيقاف
العامل بسبب إحالته إلى المحاكمة الجنائية، أو أمام المحكمة العمالية للنظر في طلب
فصله من العمل ليس جزاءً تأديبيًّا - بالمعنى المنصوص عليه في البند
الثالث عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
– ولكنه إجراء يستهدف تنحية العامل مؤقتًا عن مباشرة أعمال وظيفته ابتغاء المصلحة
العامة، ورعاية لكرامة الوظيفة وصالح التحقيق، فإن المنازعة في شأن هذا الإيقاف،
وما يترتب عليه من آثار، لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، المنصوص
عليه في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وإنما يختص بها القضاء
العادي صاحب الولاية العامة.
متى كان ما تقدم، وكان قرار البنك المدعى عليه بإنهاء
خدمة المدعي قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق
أغراضها– إدارة الشئون المصرفية بوسائل ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا
وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًّا وطبيعة المشروع الخاص، ولا تربطها
بالمتعاملين معها، أو العاملين بها، علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، بل
مرد شئون هؤلاء إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل؛ ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف
المدعي عن العمل قرارًا إداريًّا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه
اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه، ضمن اختصاص جهة القضاء العادي
صاحب الولاية العامة، عملًا بنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من قانون
السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وهو ما
يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 18/12/2019، في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال- الصادر بجلسة 5/12/2021، في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية، دون حكم المحكمة التأديبية بالشرقية الصادر بجلسة 27/6/2019، في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 6/10/2020، في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا".