الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 مارس 2024

الطعن 24949 لسنة 86 ق جلسة 8 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 105 ص 831

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد وسامح حامد نائبي رئيس المحكمة وأحمد واصف وأحمد الطويل .
------------------
( 105 )
الطعن رقم 24949 لسنة 86 القضائية
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . ما دام سائغاً .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً الى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) تلبس . قبض .
المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها . ما دام الحكم أثبت أن القبض على الطاعن تم بناءً على أمر صادر به من النيابة العامة .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(6) محكمة النقض " سلطتها " . حكم " بطلانه " . نقض " الصفة في الطعن " .
نقض الحكم لمصلحة المتهم . رخصة استثنائية لمحكمة النقض من تلقاء نفسها في حالات محددة على سبيل الحصر . صدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة . لا يندرج تحت إحداها . دخوله ضمن حالات البطلان . لذوي الشأن التمسك بها أمامها عند إيداع أسباب الطعن . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضـمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إجراءات القبض والتفتيش قد تما بناءً على أمر صادر من النيابة العامة ، ومن ثم فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن الاستيقاف أو قيام أو انتفاء حالة التلبس .
5- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
6- لا وجه لما ذهبت النيابة في مذكرتها من نقض الحكم لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم عن تلك التي نطقت بالحكم ، ذلك أن الأصل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن نقض المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لهما مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مُشكله وفقاً للقانون ولا ولاية بها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، وكان صدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من المادة 30 من القانون المُشار إليه ، ولكل ذي شأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد القانوني – وهو الأمر الذى تخلف في الدعوى المطروحة – لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز الطاعن للجوهر المخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر " الحشيش " المخدر مجرداً من أي من القصود الخاصة المسماة في القانون ، شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة ، وقام دفاعه على عدم معقولية تصوير الواقعة ، وبطلان الاستيقاف وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجوده في إحدى حالات التلبس ، إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، والتفت الحكم عن دفاعه ودفوعه الجوهرية التي أبداها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الرائد .... ، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الأدلاء بأسماء القوة المرافقة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إجراءات القبض والتفتيش قد تما بناءً على أمر صادر من النيابة العامة ، ومن ثم فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن الاستيقاف أو قيام أو انتفاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول ، ولا وجه لما ذهبت النيابة في مذكرتها من نقض الحكم لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم عن تلك التي نطقت بالحكم ، ذلك أن الأصل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن نقض المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لهما مما هو ثابت في الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكله وفقاً للقانون ولا ولاية بها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ، وكان صدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من المادة 30 من القانون المشار إليه ، ولكل ذي شأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد القانوني – وهو الأمر الذى تخلف في الدعوى المطروحة – لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25029 لسنة 86 ق جلسة 10 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 106 ص 837

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / علي سليمان وخالد الجندي نائبي رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود وخالد الضبع .
---------------
( 106 )
الطعن رقم 25029 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه للمادتين 310 و 311 إجراءات جنائية دون الإفصاح عن أوجهها . غير مقبول .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه . مفاده ؟
تناقض أقوال المجني عليه . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " . قانون " تفسيره " .
حرمان الشخص من أداء الشهادة وفقاً للمادة 25 عقوبات . شرطه ؟
نعي الطاعن ببطلان شهادة المجني عليه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في قضايا . غير مقبول . ما دام لم يحكم عليه بعقوبة جناية وكانت شهادته أمام النيابة العامة .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
(6) مسئولية جنائية .
عدم وجود سوابق للطاعنين . لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة .
(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعنين في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " بوجه عام" . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(10) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(11) قضاة " صلاحيتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثارة الدفع بوجود علاقة بين ضابط المباحث وعضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم وعدم تمكين المجني عليه وشاهده من المثول أمام المحكمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة وحد ذلك ؟
اقتصار التعديل على تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة . لا يعد وصفاً جديداً في الدعوى ولا يغاير العناصر التي كانت مطروحة على المحكمة.
مثال .
(13) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(14) سرقة . إكراه . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره . ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح وأوقعت عليهما عقوبتها بوصفها الأشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ومن تعرف المجني عليه على الطاعنين ، وما ثبت من الاطلاع على الجنحة رقم .... لسنة .... جنح ....، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعنان الحكم تكون منتفية .
2- لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يفصحا بأسباب طعنهما عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه بدعوى تناقض أقواله ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في ذلك مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنها أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقاً لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية وأن يكون أداء الشهادة أمام المحاكم ، وكان المجني عليه لا يبين أنه قد حكم عليه بعقوبة جناية ، كما أنه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة ، فإن نص المادة 25 المار ذكرها لا ينطبق عليه حكمها ، ويكون ما جاء في هذا المنعى غير سديد .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد .
6- لما كان كون الطاعنان ليس لديهما سوابق – بفرض صحة ذلك – لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة .
7- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة ، وعدم ارتكاب الجريمة ، وتلفيق الاتهام ، وكيديته ، وعدم التواجد على مسرح الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ، ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
10- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .
11- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثرا شيئاً بصدد وجود علاقة بين ضابط المباحث وعضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم ، وأنه لم يمكن المجني عليه وشاهده من المثول أمام المحكمة ، فلا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
12- لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها غير نهائي بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعنين باستبعاد عبارة " مطلقين لعيار ناري بالهواء " وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهى التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة وهو وصف غير جديد في الدعوى ، ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
13- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أن المجني عليه لم يقرر بتواجد الطاعن الثاني حال إطلاق الطاعن الأول عياراً نارياً صوبه بعد حدوث الواقعة على خلاف ما حصله الحكم – وعلى فرض صحة ذلك – يكون غير قويم ، لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم .
14- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره ، ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، ومن ثم فإن نعيهما في هذا الصدد في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
1- سرقا المبلغ النقدي المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأنه وحال قيادته لسيارته بالطريق العام استوقفه المتهمان مشهراً الأول لسلاح ناري (بندقية خرطوش) بوجهه مهددين إياه به ، فبثا الرعب في نفسه مطلقين لعيار ناري بالهواء فشلَّا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسائل القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من نقود حال تواجدهما على مسرح الجريمة يشدا من أزر بعضهما البعض ، فأتما جريمتهما ولاذا بالفرار .
2- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) .
3- حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمی 26 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱2 والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ من .... و.... بالسجن المؤبد ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام بجعله :
المتهمان : سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال قيادته لسيارته بالطريق العام بأن استوقفه المتهمان مشهراً الأول لسلاح ناري (بندقية خرطوش) بوجهه مهددين إياه به ، فبثا الرعب في نفسه وشلا مقاومته ، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من نقود حال تواجدهما سوياً على مسرح الجريمة يشدان من أزر بعضهما البعض فأتما جريمتهما ولاذا بالفرار .
المتهم الأول : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) . ب- أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
المتهم الثاني : أ- حاز بواسطة الأول سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) .
ب- حاز بواسطة الأول ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح وإحراز الأول وحيازة الثاني بواسطته سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى ولم يلم بها إلماماً كافياً ، وخالف نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية سيما وأنه لم يفصل في الطلبات المبداه منهما ، وعول على أقوال المجني عليه رغم عدم معقولية حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بها ، وتناقضها بشأن كيفية وتاريخ حدوث الواقعة ومقدار المبلغ المسروق ، فضلاً عن بطلان شهادته لكونه مطلوب التنفيذ عليه في قضايا عديدة وفق الثابت من المستندات المقدمة منهما ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم عدم صحتها ، ورد على الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح رداً ، ودانهما رغم عدم وجود سوابق لديهما ، وخلو الأوراق من ثمة دليل يصلح لإدانتهما لشواهد عدداها ، والتفت عن دفاعهما القائم على انتفاء صلتهما بالواقعة ، وبعدم ارتكابهما للجريمة ، وتلفيق الاتهام ، وكيديته ، وبعدم التواجد على مسرح الجريمة دون أن يعني بتمحيص القرائن الدالة على صحة دفاعهما والمؤيدة بشهود النفي وبالمستندات المقدمة منهما ، فضلاً عن وجود علاقة بين ضابط المباحث وعضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم ، وأنه لم يمكن المجني عليه وشاهده من المثول أمام المحكمة ، وحصل التهمة حسبما وردت بأمر الإحالة من أن الطاعنين أطلقا عيار ناري في الهواء ليتمكنا من الاستيلاء على المسروقات ، وهو ما يخالف الثابت بأقوال المجني عليه من أن إطلاق العيار الناري كان بعد حدوث الواقعة ، وأثبت بمدوناته أن المجني عليه قرر بتواجد الطاعن الثاني حال إطلاق الطاعن الأول عياراً نارياً صوبه على خلاف الثابت بالأوراق ، وأخيراً دانهما الحكم بجريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته عملاً بالمادة 26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 رغم القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة المار ذكرها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ومن تعرف المجني عليه على الطاعنين ، وما ثبت من الاطلاع على الجنحة رقم .... لسنة .... جنح ....، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعنان الحكم تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يفصحا بأسباب طعنهما عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه بدعوى تناقض أقواله ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في ذلك مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقاً لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية وأن يكون أداء الشهادة أمام المحاكم ، وكان المجني عليه لا يبين أنه قد حكم عليه بعقوبة جناية ، كما أنه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة ، فإن نص المادة 25 المار ذكرها لا ينطبق عليه حكمها ، ويكون ما جاء في هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان كون الطاعنان ليس لديهما سوابق – بفرض صحة ذلك – لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم التواجد على مسرح الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمـــة بالإشارة إلى أقوالهم ، ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلـة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بصدد وجود علاقة بين ضابط المباحث وعضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم ، وأنه لم يمكن المجني عليه وشاهده من المثول أمام المحكمة ، فلا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ؛ لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها غير نهائي بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعنين باستبعاد عبارة " مطلقين لعيار ناري بالهواء " وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهى التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة ، وهو وصف غير جديد في الدعوى ، ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أن المجني عليه لم يقرر بتواجد الطاعن الثاني حال إطلاق الطاعن الأول عياراً نارياً صوبه بعد حدوث الواقعة على خلاف ما حصله الحكم – وعلى فرض صحة ذلك – يكون غير قويم ، لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره ، ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، ومن ثم فإن نعيهما في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 53 لسنة 38 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 38 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة السادسة - بحكمها الصادر بجلسة 24/ 1/ 2016، ملف الدعوى رقم 19141 لسنة 69 قضائية.

المقامة من
زياد طارق محمد عبد العزيز حليمة
ضــد
1- وزير الداخلية
2- رئيس أكاديمية الشرطة
3- مديـــر كلية الشرطة

---------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث عشر من أبريل سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 19141 لسنة 69 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة السادسة - بجلستها المعقودة في 24 من يناير سنة 2016، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، المعدلة بقرارات وزير الداخلية أرقام 453 لسنة 1985 و3856 لسنة 1992 و14162 لسنة 2001 و11720 لسنة 2004 و737 لسنة 2011 و2695 لسنة 2012 و1657 لسنة 2013.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/ 1/ 2024، وفيها قدم المدعي في الدعوى الموضوعية مذكرة، طالبًا الحكم بعدم دستورية النص المحال، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وبتاريخ 8/ 1/ 2024، قدم المدعي في الدعوى الموضوعية طلبًا لفتح باب المرافعة في الدعوى، أرفق به ثلاث حوافظ مستندات.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن الولي الطبيعي على المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 19141 لسنة 69 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصل نجله من كلية الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه؛ على سند من القول بأن نجله التحق بكلية الشرطة بعد أن اجتاز جميع الاختبارات المقررة، وبعد إجراء التحريات عنه وعن أفراد أسرته وعائلته، وانتظم نجله في الدراسة بالكلية، وانتقل إلى الفرقة الرابعة في العام الدراسي 2014/ 2015، حتى أخطرت كلية الشرطة نجله بصدور قرار بفصله منها، دون سبب قانوني صحيح يبرر ذلك، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته السالفة البيان. وعقب بلوغ المدعي سن الرشد صحح شكل الدعوى. وبجلسة 24/ 1/ 2016، قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدلة بقرارات وزير الداخلية أرقام 453 لسنة 1985 و3856 لسنة 1992 و14162 لسنة 2001 و11720 لسنة 2004 و737 لسنة 2011 و2695 لسنة 2012 و1657 لسنة 2013، ناعية عليه أنه لم يقصر شرط حسن السيرة والسمعة على طالب الالتحاق بكلية الشرطة وحده، وإنما تطلب توافره في أقاربه حتى الدرجة الرابعة؛ مما يمثل إهدارًا للحق في العمل وتولي الوظائف العامة على أساس من الكفاءة دون محاباة أو وساطة، إذ جعل عدم توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة في شأن أحد أقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة مانعًا من ولوجه إلى الوظيفة العامة ابتداءً، أو الاستمرار فيها؛ مما تراءى معه لمحكمة الموضوع مخالفة النص المحال للمادتين (12 و14) من الدستور.
وحيث إنه عن الطلب المقدم من المدعي لفتح باب المرافعة في الدعوى المعروضة، وإذ قدم هذا الطلب بعد أن تهيأت الدعوى للحكم، فإن المحكمة تلتفت عنه.
وحيث إن القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1984، والقانون رقم 155 لسنة 2004 ينص في المادة (10) منه على أنه يشترط فيمن يقبل بالقسمين، كلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين:
(1) .......
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ....... (4) ........ (7) ......
وتجري المادة (15) من القانون المار ذكره على أنه يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية:
(1) .....
(2) .......
(3) فقده أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية.
(4) ........ (5) .....(7) .....
وتنص المادة (34) من القانون ذاته على أنه يُصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للأكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ونصت اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 1657 لسنة 2013 في المادة (1) منها على أنه يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقًا لما يأتي:
(1) ........ (2) ....
(3) ....... (4) .....
(5) المفاضلة:
تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الالتحاق بالكلية ممن اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، .........
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها في ذلك أو تحل محلها فيه، وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة في الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغني عن الثانية، فإذا لم يكن الفصل في دستورية النص التشريعي المحال الذي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته لازمًا للفصل في النزاع المطروح عليها؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى الموضوعية تدور رحاه حول طلب المدعي إلغاء قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصله من كلية الشرطـة، وكـان نص القـرار الصـادر من المجلـس بــتاريخ 16/ 12/ 2014، بجلسته رقم (284) قد تساند في فصل المدعي وآخرين من كلية الشرطة في العام الدراسي 2014/ 2015 - وفق صريح عبارته - لثبوت انتمائهم أو ذويهم لتيارات دينية متطرفة، وهو ما أفقدهم شرطًا جوهريًّا من شروط القبول والاستمرار بكلية الشرطة، إعمالًا قانونيًّا صريحًا لنص المادتين (10 و15) من قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975. ومن ثم فإن الضرر المدعى به في الدعوى الموضوعية، ليس مرده إلى النص المحال، وإنما إلى نصوص أخرى وردت بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة المار ذكره، وهي نصوص لم يشملها حكم الإحالة، وتبعًا لذلك، فإن الفصل في دستورية النص المحال لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وهو ما تنتفي معه المصلحة في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عما أبداه المدعي في الدعوى الموضوعية، أمام هذه المحكمة، من طلب الحكم بعدم دستورية النص المحال، فمردود بأن ولاية هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها، بطريقين لا يلتقيان، أولهما: إحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية المحالة، وثانيهما: برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، ورخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام، باعتباره شكلًا جوهريًّا في التقاضي، تغيا به المشرع مصلحة عامة؛ حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. فإذا اتصلت الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع التي تراءى لها من وجهة مبدئية عدم دستورية نص قانوني، فأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا - وفقًا للبند (أ) من المادة (29) من قانونها - لتقول كلمتها الفاصلة في شأن دستورية النص المحال، في النطاق الذي حدده؛ فإن الطعن الذي يوجهه أحد خصوم الدعوى الموضوعية إلى النص المحال، الذي قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى الدستورية المحالة طعنًا عليه، ينحل إلى دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ مما يتعين معه الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 8 لسنة 39 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 39 قضائية دستورية.

المقامة من
1- سحر حمدي محمد الزيات
2- تغريد حمدي محمد الزيـــات
من ورثة/ نازلي محمد شريف
ضـد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيـر العـدل
3- أحمد محمد حمدي الزيات
4- حمدي محمد حمدي الزيات

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2017، أودعت مورثة المدعيتين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والمادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/ 12/ 2023، وفيها قرر الحاضر عن المدعية وفاتها، وطلب أجلًا لتصحيح شكل الدعوى، وأودع صحيفة التصحيح. وبجلسة 6/ 1/ 2024، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن مورثة المدعيتين وأخريات، أقمن أمام محكمة مدينة نصر الجزئية التظلم رقم 4 لسنة 2013، من أمر تقدير الرسوم القضائية، الصادر في الدعوى رقم 274 لسنة 2005 مدني جزئي مدينة نصر. وبجلسة 10/ 1/ 2017، دفعت مورثة المدعيتين بعدم دستورية المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والمادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964؛ لمخالفتهما أحكام المادتين (35 و97) من دستور 2014. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامتها.
وحيث إن المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، تنص على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضاف بالقانون رقم 7 لسنة 1985، وقضت بجلسة 3/ 6/ 2000، برفض الدعوى رقم 152 لسنة 20 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية ذلك النص. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) بتاريخ 17/ 6/ 2000. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًــا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ ومن ثم فإن الخصومة الدستورية بالنسبة إلى هذا النص - وهي عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى المعروضة - في هذا الشق - قمينة بعدم القبول.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، تنص على أن يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية: ........
وتنص المادة (6) من القانون السالف ذكره على أن تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:
(1) دعاوى القسمة بين الشركاء....
وتنص المادة (75) من القانون ذاته على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
................
(تاسعًا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة (44).
...........
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، الأول: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق بالمدعى، والثاني: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون عليه، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها، أو المحالة إليها، للتثبت من شروط قبولها، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
متى كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول أساس استحقاق الرسم المفروض على دعوى الفرز والتجنيب المقامة من مورثة المدعيتين، الذي تقرر استنادًا إلى نص المادة (1)، والبند (تاسعًا) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وكانت المدعيتان لم تختصما أيًّا من هذين النصين، وإنما أقامتا الدعوى الدستورية المعروضة طعنًا على نص المادة (6) من القانون ذاته، التي قررت إعفاءً لصالحهما بمقدار النصف من الرسم الذي تقرر بموجب المادتين السالفتي البيان، وكان مبتغى المدعيتين من إقامة الدعوى الدستورية المنازعة في أساس استحقاق هذا الرسم بقصد إعفائهما منه؛ فإن القضاء في دستورية نص المادة (6) من القانون المار ذكره، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم تغدو الدعوى برمتها غير مقبولة.
فلهــذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات.

الجمعة، 22 مارس 2024

الطعن رقم 37 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 9 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 36 قضائية دستورية

المقامة من
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعــب (مجلس النـواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الشورى (مجلس الشيوخ حاليًّا)
4- رئيس مجلس الــــوزراء
5- وزير العــدل
6- النقيب العام لنقابة المهن الرياضية

----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من مارس سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه السادس مذكرة، طالبًا الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه السادس مذكرة ختامية، طالبًا الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه السادس أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 4619 لسنة 2013 مدني كلي، ضد المدعي وآخر، بطلب الحكم بإلزام المدعي بوضع طابع نقابة المهن الرياضية على أية عقود تبرم مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب، وما يترتب على ذلك من آثار، لصالح النقابة المذكورة. على سند من القول بأن القانون رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، قد أوجب على النوادي والاتحادات الرياضية وضع طابع نقابة المهن الرياضية على العقود المشار إليها، وإذ أنذر المدعي بسداد النسبة المئوية المقررة على العقود التي أبرمها إلى النقابة العامة للمهن الرياضية؛ إعمالًا لأحكام القانون المار ذكره، إلا أنه لم يمتثل، فأقام دعواه بالطلبات السالفة، وبجلسة 5/3/2014، دفع المدعي بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 2010، تنص على أن تتكون موارد النقابة من: أ - .....................
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1- ...............
7- نسبة (5٪) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10٪) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي تدور رحاه حول طلب المدعى عليه السادس، إلزام النادي المدعي بأن يؤدي إلى نقابة المهن الرياضية النسبة المئوية المستحقة على العقود التي أبرمها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب، وكان النادي المدعي قد أمسك عن سداد النسبة المبينة بالنص المطعون فيه لصالح تلك النقابة، محتجًّا بعــــدم التزامه بأدائها أو تحصيلها، وما يترتب على ذلك من عدم اعتماد العقود التي تم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب إلا بعد سداد هذه النسبة؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ويتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، وبه يتحدد نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه - في النطاق المتقدم - أنه فرض رسمًا على عقود اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب لا تقابله خدمة فعلية تقدمها النقابة التي فُرض لصالحها هذا الرسم؛ مما يتنافى مع كفالة الدولة لحق العمل، ويُشكل عدوانًا على الملكية الخاصة، وإخلالًا بالضوابط الدستورية لفرض الضرائب والرسوم، بالمخالفة لنصوص المواد (12 و35 و38) من الدستور.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها؛ إسهامًا من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية، دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم، وعـاد عليهم مردودهـا؛ ومن ثم كان فرضها مرتبطًا بمقدرتهم التكليفيـة، ولا شــــأن لهـــا بما آل إليهـــم من فائدة بمناسبتها، وإلا كــــان ذلك خلطًا بينها وبين الرسم، إذ يستحـق مقابلًا لنشــــاط خاص أتاه الشخص العــام - وعوضًا عن تكلفته - وإن لم يكن بمقدارها. متى كان ذلك، وكانت الفريضة المالية الواردة بالنص المطعون فيه، لا تقابلها خدمة فعلية تؤديها نقابة المهن الرياضية إلى من يتحملون بها، فإنها تنحل إلى ضريبة من الناحية الدستورية، وهي بعد ضريبة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة تمتد إليها دون سواها، ويتحدد المخاطبون بها في إطار هذه الدائرة وحدها، بل يعتبر تحقق الواقعة المنشئة لها على امتداد النطاق الإقليمي للدولة - وبغض النظر عن تقسيماتها الإدارية - مرتبًا لدينها في ذمة الممول؛ مما مؤداه تكافؤ الممولين في الخضوع لها دون تمييز، وسريانها بالتالي - وبالقوة ذاتها - كلما توافر مناطها في أية جهة داخل الحدود الإقليمية للدولة، وهو ما يعني أنها ضريبة عامة يقوم التماثل فيما بين الممولين بصددها، على وحدة تطبيقها من الناحية الجغرافية، وليس بالنظر إلى مقدار الضريبة التي يؤدونها؛ ذلك أن التعادل بينهم في نطاقها ليس فعليًّا، بل جغرافيًّا.
وحيث إن الدستور أعلى شأن الضريبة العامة، وقدر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار التي ترتبها، وبوجه خاص من زاوية جذبها لعوامل الإنتاج، أو طردها أو تقييد تدفقها، وما يتصل بها من مظاهر الانكماش أو الانتعاش، وتأثيرها بالتالي على فرص الاستثمار والادخار والعمل وتكلفة النقل وحجم الإنفاق، وكان الدستور - نزولًا على هذه الحقائق واعترافًا بها - قد مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون. ولازم ذلك أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنًا تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين - أصلًا- بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصليها وتوريدها، وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين التمييز بين الملتزمين - أصلًا - بأداء الضريبة العامة، وبين المسئولين عن توريدها؛ ذلك أن لكل التزام بالضريبة طرفين، أحدهما هو الدائن بمبلغها ممثلًا في الشخص العام الذي تؤول إليه حصيلتها، والآخر هو المدين بها، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا. وقد يكون هذا المدين ملتزمًا - أصلًا - بمبلغها، أو مسئولًا عنها. ويعتبر ملتزمًا - أصلًا - بالضريبة من تتوافر بالنسبة إليه الواقعة التي أنشأتها، والتي يتمثل عنصراها في المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاء لها، ثم وجود علاقة بين هذا المال وشخص معين؛ ليكون اجتماعهما معًا مظهرًا للالتزام بالضريبة من خلال تحديد المشرع لظروفها الموضوعية والشخصية.
وحيث إن عجز الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور ينص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وأن الدستور وإن أوجب أصلًا عامًّا يقتضي أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة في الخزانة العامة للدولة، لتتولى تحديد مصارفها تحت رقابة السلطة التشريعية، بقصد تحقيق الصالح العام، على ما نصت عليه المادة (124) من الدستور؛ بيد أنه يستفاد من هذا النص بدلالة المخالفة - على ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور - أن مقتضى هذا النص: أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفي أضيق الحدود، أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد العامة في الخزانة العامة، ليكون إعمال هذه الرخصة - بحسبانها استثناء من الأصل العام - أداته القانون، وفي حدود تنضبط بضوابط الدستور، فلا يصح هذا التخصيص إلا إذا كان الدستور ذاته قد نص في صلبه على تكليف تشريعي صريح ذي طبيعة مالية، قدَّر لزوم وفاء المشرع به، وأن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع - استنادًا إلى أسباب جدية - صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة إلى هذا المصرف تدبيرًا له، إعمالًا لأحكام الدستور، وتفعيلًا لمراميه.
وحيث إن الدستور قد اتخذ من النظام الضريبي وسيلة لتحقيق أهدافه، فنص في المادة (38) منه على تعيين تلك الأهداف بتنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وكان إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي حقًّا يكفله القانون، بما لها من شخصية اعتبارية تمارس من خلالها نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والأمر ذاته بالنسبة إلى النقابات المهنية، فينظم القانون إنشاءها وإدارتها على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ويحدد مواردها، وفقًا لنص المادتين (76 و77) من الدستور، بما يشمله ذلك من ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية لأعضائها وتقرير المعاشات التي تؤمن حياتهم في حاضرها ومستقبلها؛ ومن ثم فإن هذا الواجب يُعد من التكليفات الدستورية التي يتعين على المشرع العادي القيام عليها والوفاء بها.
وحيث إن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها وإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين بها والمسئولين عنها، في تحصيلها وفق قوالبها الشكلية والأسس الموضوعية التي ينبغي أن تكون قوامًا لها من زاوية دستورية، وبغيرها تنحل الضريبة عدمًا.
متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه، وإن بيَّن وعاء الضريبة وحصره في عقود اللاعبين والمدربين والإداريين التي تبرم مع الهيئات الرياضية المحددة في القوانين ذات الصلة، وحدد سعر الضريبة بنسبة (5٪) من قيمة تلك العقود التي تبرم مع الوطنيين منهم، وزادها إلى نسبة (10٪) بالنسبة للعقود التي تبرم مع نظرائهم من الأجانب، ووجه مصرفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الرياضية، ملتزمًا بالضوابط التي أقرتها الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور، استصحابًا لالتزام الدولة - المنصوص عليه في المادة (84) من الدستور - باتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، التي يقوم على شئونها الرياضيون، مدعومين بنقابتهم التي تضطلع بحماية مصالح أعضائها، على ما يجري به نص المادة (76) من الدستور، وذلك على نحو استكملت معه هذه الضريبة عناصر بنيانها السالفة، بيد أن النص المطعون فيه، وقد خلا من تحديد الملتزم - أصلًا - بأداء الضريبة المقررة بموجبه، والمسئول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة التي خُصصت لها كمورد من مواردها، فيما لو مايز القانون بينهما، فإن ذلك مما يفقد هذه الضريبة العامة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، ويجافي مبدأ العدالة الضريبية الذي يقوم عليه النظام الضريبي، بالمخالفة لنص المادة (38) من الدستور، مما لزامه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.