جلسة 22 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، سامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(68)
الطعن رقم 12195 لسنة 90 القضائية
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . إعلان . قانون " تفسيره " .
النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وأمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس . حد وأساس ذلك ؟
اتهام الطاعن بجـنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين . يوجب حضوره بشخصه أمام محكمة ثاني درجة . لا يغير من ذلك كونها تخييرية . حضوره بوكيل عنه . يجعل الحكم الصادر قبله غيابياً . طعنه بالنقض عقب إعلانه شخصياً بالحكم الغيابي وفوات مواعيد المعارضة . جائز . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) علامات وبيانات تجارية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر علم المتهم بتقليد علامة تجارية . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن العلم بتقليد علامة تجارية .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بإغفال الرد على الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة عرض أو تداول سلعة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية 113 لسنة 1994 . غير مقبول . ما دام غير متعلق بقضاء الحكم ولا متصل به .
(4) ضرر . دعوى مدنية .
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله . كفايته لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنَّ النظر في شكل الطعـن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لمَّا كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد رُفعت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة قسم .... عرض للبيع منتجات هي عبارة عن أقلام خاصة بشركة .... للأدوات الكتابية عليها علامة تجارية مُقلَّـدة مع علمه بذلك ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 113/ د / 3 ، 4 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم / .... مبلغ عشرين ألف جنيهـاً ومصادرة المضبوطات وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيهـاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، ثمَّ استأنف المتهم كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبـول استئناف المتهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الـمستأنف وألـزمت المتهم بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه أنَّ الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة بشخصه وإن حضر بوكيل عنه ترافع وأبدى طلباته ، ولمَّا كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائيـة المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة ۲006 تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيـذه فور صدور الحكم أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبـاً محامٍ ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ......"، فقد دلَّت بذلك صراحةً وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يُقبل فيها الكفالة لحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات ، أما بالنسبة لمحكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أنَّ جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، إلا إذا نصَّ القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقـرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكما لو كانت عقوبة الحبس الـمقضى بها من محكمة أول درجة مع إيقاف التنفيذ أو كانت قد قضى فيها بالغرامة وكان المتهم وحده هو المستأنف . لمَّا كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين طبقاً لنص المادة 113 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، ومن ثمَّ ، كان يتعين حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة ، ولا يقدح في ذلك أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة ، ذلك أنَّ من حق المحكمة الاستئنافية وقد تصدت للدعوى الجنائية بناءً على استئناف النيابة العامة أن تقضى بعقوبة الحبس ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإنَّ القانون يوجب تنفيذه فور صدوره ، ولمَّا كان المتهم قد حضر الجلسة الاستئنافية بوكيل عنه ولم يحضر بنفسه فإنَّ الحكم لا يكون حضـوريـاً في تلك الدعوى لأنَّ مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقديم العـذر لعدم حضور المتهم بنفسه لتبرير غيابه ، ومن ثمَّ يكون الحكم غيابياً لأنَّ العبرة هي بحقيقة الواقع ويتوقف صيرورة الحكم نهائياً على إعلان المتهم به ، فإذا تمَّ الإعلان بالطريق الذي رسمه القانون وفاتت المواعيد المقررة للمعارضة فيه صار نهائياً وإلا فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنَّ باب المعارضة الاستئنافية فيه لا يزال مفتوحـاً . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنَّه : " تُقبل المعارضة في الأحكام الغيـابيـة الصادرة في مواد الجنح وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف مواعيد المسافة .... وإذا كان الإعـلان لم يحصل لشخص المتهم فإنَّ ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بهـا يبدأ مـن يـوم علمـه بحـصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضيّ المدة " ، فإنَّ المستفاد من هذا النص أنَّه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإنَّ هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي وينتهي حقه في المعارضة بمرور عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالحكم خلاف مواعيد المسافة إن وُجدت . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الإعلان بالصيـغة التنفيذية للحكم المطعون فيه والمرفقة بأوراق الطعن أنَّ الطاعن أُعلـن قانوناً وقام بسداد الغرامة المقضي عليه بها بموجب القسيمة رقم .... بتاريخ 14/2/2019 ومن ثمَّ يبدأ ميعاد العشرة أيام من هذا التاريخ وينتهي في 28/2/2019 وبفـوات تلك المدة يصيـر الحكم نهـائيـاً ، ولمَّا كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم بتاريخ 6/ 3/ 2019 ومن ثمَّ يكون الطعن بطريق النقض جائزاً لصيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً بفوات ميعاد المعارضة الاستئنافية بعد الإعلان به قانوناً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّـن واقعة الـدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقِّهـا أدلَّة سائـغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستـقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعن بتقليد المنتجات المضبوطة في قوله : " ولا يقدح في ذلك ما جاء به وكيل المتهم من دفوع مصحوبة بالمستندات التي تدل على أنَّ المتهم قام بشراء تلك الأقلام من شركة أخرى وهو حسن النية ولا يعلم كون تلك الأقلام تحمل علامة تجارية مقلَّدة حيث أن مرد تلك المستندات وما سيق من دفوع هو ما قدمه وكيل المدعى بالحق المدني بحافظة مستنداته بأن الشركة المنسوب إليها فواتير الشراء المقدمة من المتهم أنَّ تلك الشركة نشاطها ليس تجارة أدوات كتابية حسبما قدمه المتهم للمحكمة ........" ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يعد كافياً وسائغاً على توافر ركن العلم لدى الطاعن بأنَّ المنتجات المضبوطة تحمل علامة تجارية مقلدة ، كما أنَّ الحكم رد على المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعـه في هذا الشأن خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه موضحاً أنَّ الشركة المنسوب لها تلك الفواتير المقدمة من الطاعن نشاطها يختلف عن نشاط تجارة الأدوات الكتابية وهو ما يدحض دفاعه في هذا الشأن ، ومن ثمَّ ، يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
3- لمَّا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعـن بجريمة عرض منتجات للبيع تحمل علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك ، المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٢ لسنة 2002 ، وليس جريمـة عـرض أو تداول سلعة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لهـا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة ١٩٩٤ ، فإنَّ النعي على الحكم بإغفـال الرد على الدفع بانتفـاء الركن المادي للجريمة الأخيرة لا يكون متعلقاً بقضاء الحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً .
4- من الـمقرر أنه يـكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حُكم من أجله بالتعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلَّة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثمَّ يتوافر في حقه الخطأ والضرر وعلاقة السببية الموجب للتعويض المدني الذي قضى به الحكم ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : ـــ عرض للبيع منتجات هي .... عليها علامات تجارية مقلَّـدة مع علمه بذلك .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 63، 64، 65، ١١٣/ 1 بند 4 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .
وادَّعت الشركة المجني عليها [ مدنياً ] قِـبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم 20000 مبلغ قدره عشرين ألف جنيهاً ومصادرة المضبوطات ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره عشرة آلاف جنيهاً على سبيل التعويض المدني وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف [ المحكوم عليه والنيابة العامة ] القضاء سالف الذكر ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً ، أولاً : بقبول استئناف المتهم والنيابة العامة شكلا ً، ثانياً : وفي موضوع استئناف المتهم والنيابة العامة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيهاً أتعاب المحاماة .
فـطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح – قررت بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأحالته إلى محكمة النقض لنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنَّه من المقرر أنَّ النظر في شكل الطعـن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لمَّا كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد رُفعت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة قسم .... عرض للبيع منتجات هي عبارة عن أقلام خاصة بشركة .... للأدوات الكتابية عليها علامة تجارية مُقلَّـدة مع علمه بذلك ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 113/ 1 بند 4 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم / .... مبلغ عشرين ألف جنيهـاً ومصادرة المضبوطات وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيهـاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، ثمَّ استأنف المتهم كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبـول استئناف المتهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الـمستأنف وألـزمت المتهم بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه أنَّ الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة بشخصه وإن حضر بوكيل عنه ترافع وأبدى طلباته ، ولمَّا كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائيـة المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة ۲006 تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيـذه فور صدور الحكم أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبـاً محامٍ ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ......" ، فقد دلَّت بذلك صراحةً وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يُقبل فيها الكفالة لحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات ، أما بالنسبة لمحكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أنَّ جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، إلا إذا نصَّ القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقـرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكما لو كانت عقوبة الحبس الـمقضى بها من محكمة أول درجة مع إيقاف التنفيذ أو كانت قد قضى فيها بالغرامة وكان المتهم وحده هو المستأنف . لمَّا كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين طبقاً لنص المادة 113 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، ومن ثمَّ ، كان يتعين حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة ، ولا يقدح في ذلك أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة ، ذلك أنَّ من حق المحكمة الاستئنافية وقد تصدت للدعوى الجنائية بناءً على استئناف النيابة العامة أن تقضى بعقوبة الحبس ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإنَّ القانون يوجب تنفيذه فور صدوره ، ولمَّا كان المتهم قد حضر الجلسة الاستئنافية بوكيل عنه ولم يحضر بنفسه فإنَّ الحكم لا يكون حضـوريـاً في تلك الدعوى لأنَّ مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقديم العـذر لعدم حضور المتهم بنفسه لتبرير غيابه ، ومن ثمَّ يكون الحكم غيابياً لأنَّ العبرة هي بحقيقة الواقع ويتوقف صيرورة الحكم نهائياً على إعلان المتهم به ، فإذا تمَّ الإعلان بالطريق الذي رسمه القانون وفاتت المواعيد المقررة للمعارضة فيه صار نهائياً وإلا فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنَّ باب المعارضة الاستئنافية فيه لا يزال مفتوحـاً . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنَّه : " تُقبل المعارضة في الأحكام الغيـابيـة الصادرة في مواد الجنح وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف مواعيد المسافة .... وإذا كان الإعـلان لم يحصل لشخص المتهم فإنَّ ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بهـا يبدأ مـن يـوم علمـه بحـصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضيّ المدة " ، فإنَّ المستفاد من هذا النص أنَّه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإنَّ هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي وينتهي حقه في المعارضة بمرور عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالحكم خلاف مواعيد المسافة إن وُجدت . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الإعلان بالصيـغة التنفيذية للحكم المطعون فيه والمرفقة بأوراق الطعن أنَّ الطاعن أُعلـن قانوناً وقام بسداد الغرامة المقضي عليه بها بموجب القسيمة رقم .... بتاريخ 14/2/2019 ومن ثمَّ يبدأ ميعاد العشرة أيام من هذا التاريخ وينتهي في 28/2/2019 وبفـوات تلك المدة يصيـر الحكم نهـائيـاً ، ولمَّا كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم بتاريخ 6/ 3/ 2019 ومن ثمَّ يكون الطعن بطريق النقض جائزاً لصيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً بفوات ميعاد المعارضة الاستئنافية بعد الإعلان به قانوناً .حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنَّـه إذ دانه بجريمة عرض منتجات للبيع تحمل علامات تجارية مقلَّدة مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنَّ الطاعن تمسك بانتفـاء علمه بتقليد العلامة التجارية وأنه مجرد عارض حسن النية إلا أنَّ الحكم اطرح دفاعه بما لا يسـوغ ملتفتـاً عن المستندات المقدمة المؤيدة لدفاعـه ، كما التفت الحكم عن دفـاع الطاعن القائم على انتفـاء الركن المادي للجريمة المؤثمة بالقرار رقم 113 لسنة 1994 في حقه ، وقضى الحكم المطعون فيه بإلـزام الطاعن بالتعويض المدنى المؤقت رغم عدم توافر الخطأ في جانبه ، ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد بيَّـن واقعة الـدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقِّهـا أدلَّة سائـغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستـقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعن بتقليد المنتجات المضبوطة في قوله : " ولا يقدح في ذلك ما جاء به وكيل المتهم من دفوع مصحوبة بالمستندات التي تدل على أنَّ المتهم قام بشراء تلك الأقلام من شركة أخرى وهو حسن النية ولا يعلم كون تلك الأقلام تحمل علامة تجارية مقلَّدة حيث أن مرد تلك المستندات وما سيق من دفوع هو ما قدمه وكيل المدعى بالحق المدني بحافظة مستنداته بأن الشركة المنسوب إليها فواتير الشراء المقدمة من المتهم أنَّ تلك الشركة نشاطها ليس تجارة أدوات كتابية حسبما قدمه المتهم للمحكمة ........" ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يعد كافياً وسائغاً على توافر ركن العلم لدى الطاعن بأنَّ المنتجات المضبوطة تحمل علامة تجارية مقلدة ، كما أنَّ الحكم رد على المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعـه في هذا الشأن خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه موضحاً أنَّ الشركة المنسوب لها تلك الفواتير المقدمة من الطاعن نشاطها يختلف عن نشاط تجارة الأدوات الكتابية وهو ما يدحض دفاعه في هذا الشأن ، ومن ثمَّ ، يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعـن بجريمة عرض منتجات للبيع تحمل علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك ، المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٢ لسنة 2002 ، وليس جريمـة عـرض أو تداول سلعة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لهـا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة ١٩٩٤ ، فإنَّ النعي على الحكم بإغفـال الرد على الدفع بانتفـاء الركن المادي للجريمة الأخيرة لا يكون متعلقاً بقضاء الحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان من الـمقرر أنه يـكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حُكم من أجله بالتعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلَّة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثمَّ يتوافر في حقه الخطأ والضرر وعلاقة السببية الموجب للتعويض المدني الذي قضى به الحكم ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّـا كان مـا تقـدَّم ، فإنَّ الـطعن برمَّـته يـكون على غير أساس متعيَّـناً عدم قبوله موضوعـاً ، مع مصـادرة الـكفالـة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ