الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (م)

(م)
  1. مأذون
  2. مأمورو الضبط القضائي
  3. مجالس المديريات
  4. مجالس بلدية
  5. مجالس طبية
  6. مجالس عسكرية
  7. مجالس محلية
  8. مجالس نيابية
  9. مجلس التأديب
  10. مجلس الدولة
  11. مجلس المحافظة
  12. مجلس المراجعة
  13. مجلس ملي
  14. مجند
  15. محاسبة
  16. محافظ
  17. محاكم أمن الدولة
  18. محاكم عسكرية
  19. محاكمة تأديبية
  20. محاماة
  21. محكمة إدارية عليا
  22. محكمة القيم
  23. محكمة الموضوع
  24. محكمة النقض
  25. محكمة تأديبية
  26. محكمة دستورية عليا
  27. محكمة مختلطة
  28. محكمة مدنية
  29. محلات
  30. مخابرات عامة
  31. مخالفة
  32. مدرسين
  33. مدعي عام اشتراكي
  34. مرافعات
  35. مرافق عامة
  36. مراكز قومية للبحوث
  37. مساكن اقتصادية
  38. مساكن مصلحية
  39. مستشفيات
  40. مسئولية
  41. مسئولية إدارية
  42. مسئولية تأديبية
  43. مسئولية تضامنية
  44. مسئولية تعاقدية
  45. مسئولية تقصيرية
  46. مسئولية جنائية
  47. مسئولية عقابية
  48. مسئولية مدنية
  49. مصادرة
  50. مصلحة الموانئ والمنائر
  51. مصلحة الميكانيكا والكهرباء
  52. مصنفات فنية
  53. معارضة
  54. معاشات
  55. معاهد
  56. مقاصة
  57. مقاولة
  58. ملكية
  59. مناجم ومحاجر
  60. منازعة
  61. مناطق حرة
  62. مناقصات ومزايدات
  63. منفعة عامة
  64. مهن
  65. مهندسون
  66. مؤسسات
  67. موطن
  68. موظف
  69. ميزانية

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ن)

(ن)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (هـ)

(هـ)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (و)

(و)

  1. وزارات
  2. وزراء
  3. وصف التهمة
  4. وضع يد
  5. وظيفة
  6. وقف
  7. وكالة
  8. وكيل وزارة

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (د)

(د)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (خ)

 (خ)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ح)

(ح)
  1. حبس
  2. حجز
  3. حراسة
  4. حرب
  5. حصانة
  6. حقوق وحريات
  7. حكم
  8. حكم استئنافي
  9. حكم الإلغاء
  10. حكم تأديبي
  11. حكم جنائي
  12. حكم محلي
  13. حكم نهائي
  14. حكم وقتي
  15. حكومة
  16. حيازة

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ج)

(ج)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ت)

(ت)
  1. تأديب
  2. تأميم
  3. تأمين
  4. تأمين صحي
  5. تأمينات اجتماعية
  6. تبديد
  7. تبغ
  8. تجنيد
  9. تحسين
  10. تحقيق
  11. تحكيم
  12. تخطيط عمراني
  13. ترخيص
  14. تركة
  15. تزوير
  16. تسجيل
  17. تسعيرة
  18. تشريع
  19. تصدى
  20. تضامن
  21. تظلم
  22. تعدي
  23. تعليم
  24. تعويض
  25. تفتيش
  26. تفسير
  27. تفويض
  28. تقادم
  29. تقسيم
  30. تكليف
  31. تموين
  32. تنظيم
  33. تنفيذ

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ب)

 (ب)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / عبء الإثبات - الاستثناء منه




إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، خروج القضاء الإدارى على هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إقناعية الدليل



يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / عبء الإثبات



عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات - وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية لديها مدونات العقد ووثائقه وأوراقه، إلا أن المدعي ليس ببعيد عن الكثير من وثائق التعاقد.الحكم كاملاً




لئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استناداً إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البيِّنة على من أدعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي يقوم على مبدأ التنظيم اللائحي المسبق لإجراءات وخطوات العمل الإداري.الحكم كاملاً




يقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى - يثبت العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.الحكم كاملاً




الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - هذه القاعدة لا تستقيم في مجال المنازعات الإدارية - نكول جهة الإدارة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذي يصم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه.الحكم كاملاً




ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها ما دام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى - تطبيق.الحكم كاملاً




يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة.الحكم كاملاً




عبء إثبات تنفيذ أعمال إضافية يقع على عاتق المقاول - يجب عليه تقديم صورة المحضر المثبت لقيام جهة الإدارة باستلام تلك الأعمال - لا وجه للقول بانتقال عبء الإثبات إلى جهة الإدارة - لا يكفي لإثبات هذه الواقعة تقديم المقاول أوراقاً غير معتمدة ولا تفيد سبق عرضها على جهة الإدارة.الحكم كاملاً




يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعي - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك: قيام قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة في مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها وتتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




الأصل في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني صحيح يبنى عليه الالتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدي في ذمته يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذي أصدرته.الحكم كاملاً




القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية - عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات - وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه.الحكم كاملاً




الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأمر الحاسم في المنازعة.الحكم كاملاً




عبء الإثبات في المنازعات الإدارية قد يقع على عاتق الإدارة مثال: الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات.الحكم كاملاً




إذا اتضح من الأوراق وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام القرار الصادر بنقله سكرتير ثان بوزارة الخارجية إلى وظيفة بالدرجة الرابعة الإدارية بوزارة الخزانة - انتقال عبء الإثبات على جانب الحكومة.الحكم كاملاً




الاتفاق على أن يكون الحساب على أساس كشوف تحت يد جهة الإدارة المتعاقدة - من شأنه أن يجعل المتعاقد مع الإدارة عاجزاً عن إثبات براءة ذمته من المبالغ التي تقاضاها من جهة الإدارة إلا بالاستناد إلى ذلك الكشوف - لا ينتقل عبء إثبات براءة الذمة إلى المتعاقد.الحكم كاملاً




قاعدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي. لا تستقيم على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية - الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الموضوع إثباتاً أو نفياً - أثر تخلف الإدارة عن ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / طرق الإثبات




إن المشرع أوجب على صاحب الشأن، قبل رفع دعواه، أن يقدم للهيئة طلباً لعرض النزاع بينه وبينها على لجنة فحص المنازعات .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إثبات بالكتابة



عدم تقديم أصول الأوراق بسبب إعدامها أو فقدها أو ضياعها لا يؤدي مباشرة إلى اعتبار القرار منتزعاً من غير أصول ما دام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقييم العناصر التكميلية التي تفيد في مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل في تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها.الحكم كاملاً




أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة في ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطريق الإثبات الأخرى.الحكم كاملاً


قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنًى مغايرًا:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
السلطة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بالحجر البيطري.
المحجر: كل مبنى أو حظيرة تعزل فيها الحيوانات ومنتجاتها المستوردة بغرض المراقبة البيطرية دون السماح لها بالاختلاط سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحيوانات أخرى عند وصولها للبلاد ويتم في هذا المحجر فحص تلك الحيوانات للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.
الحيوان: كل أنواع الحيوانات وتشمل الطيور والدواجن سواء كانت للأكل أو للتربية للانتفاع أو للزينة، كما تشمل حيوانات الذبح التي تستورد لغرض الذبح والتي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها، وكذا حيوانات التربية التي تستورد لغير أغراض الذبح.
العينات المرضية: تشمل جميع العينات المأخوذة من الحيوان لأغراض الفحص الباثولوجي كالديدان والبراز والعينات الباثولوجية كما تشمل كل مادة حيوانية تستعمل في الفحص أو غيره.
منتجات حيوانية حية: تشمل بيض التفريخ لأغراض التربية وبيض الأسماك والمادة المنوية المستعملة في التلقيح الصناعي.
اللحم وما في حكمه: كل أجزاء الحيوان التي يمكن أكلها وبيض الدواجن لغرض الأكل والأسماك بأنواعها والحليب ومنتجاته والمنتجات الحيوانية لاستهلاك الإنسان أو الحيوان ولحوم الحيوانات الأليفة والمخلفات الحيوانية للتصنيع وكل ما يستخرج من الحيوان لغرض التصنيع كالجلود والفراء والصوف والأظلاف والقرون والعظام والشحوم.
مركز: هو جزء معين من منطقة من مناطق البلاد يقع تحت إشراف الطبيب المشرف.
الطبيب المشرف: الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الإدارية المختصة بالحجر البيطري.
المرض: كل مرض من الأمراض الوبائية والمعدية الوارد ذكرها بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يضيف إلى هذا الجدول أو يحذف منه أيًا من الأمراض الوبائية والمعدية.
الإرسالية: كل ما يرد إلى البلاد أو يخرج منها من الحيوانات ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها والتي تسري عليها أحكام هذا القانون.

المادة (2)
يحظر دخول الحيوانات المستوردة ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري، وذلك للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.

المادة (3)
يجوز للسلطة المختصة حظر استيراد الحيوانات ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها من البلاد الموبوءة وذلك إلى أن يصل إشعار رسمي بزوال الوباء من تلك البلاد. وتعتبر البلاد موبوءة حسبما تقرره الوزارة المختصة وحسب اخطارات الصحة البيطرية الواردة من تلك البلاد.

المادة (4)
لا يجوز إدخال الحيوانات المستوردة برًا أو بحرًا أو جوًا إلا عن طريق المداخل المعتمدة بالدولة والتي توجد بها محاجر بيطرية. وللسلطة المختصة أن ترخص عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من غير المداخل المعتمدة بالدولة، على أن توضع تلك الحيوانات في المحاجر المدة التي تحددها تلك السلطة، كما لا يجوز إدخال الحيوانات التي تأتي إلى البلاد ماشية سواء كان ذلك لغرض الرعي أو الذبح أو التربية قبل فحصها من جانب الطبيب المشرف بالمركز وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.

المادة (5)
يجب أن تكون الإرساليات الواردة من الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها مصحوبة بالمستندات الآتية:

1 - شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر موضح بها العلامات المميزة للإرسالية ومنشؤها وما يثبت أنه تم فحصها قبل شحنها مباشرةً وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية ومصدق عليها من سفارة الدولة في البلد المصدر إن وُجدت.

2 - تقرير من ربان السفينة أو الطائرة أو المسؤول عن السيارات الناقلة بشأن وجود أو عدم وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما أنها لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة.

3 - إذا كانت الحيوانات مذبوحة فترفق شهادة رسمية مصدق عليها من سفارة الدولة في البلد المصدر إن وُجدت تفيد ذبحها طبقًا للشريعة الإسلامية. وتقدم المستندات المشار إليها إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.

المادة (6)
تخضع الحيوانات الحية المستوردة لغرض الذبح لفترة حجر تصل إلى ثلاثين يومًا من تاريخ إيداعها في المحجر. وللوزير أن يصدر قرارًا بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة الإيداع كلها وإلا جاز للوزارة تغذيتها على نفقة المودع. أما الحيوانات غير المستوردة فإنها تخضع لإجراءات الذبح طبقًا للوائح المقررة في المذابح المحلية.

المادة (7)
الحيوانات والطيور الواردة من جهات غير موبوءة ومصحوبة بشهادة طبية مستوفاة تفيد خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية صادرة من السلطة المختصة، يكتفى بفحصها طبيًا بعد وصولها إلى مداخل البلاد على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز لمكان التربية ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية، أما الحيوانات الواردة من تلك الجهات دون أن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية أو مصحوبة بشهادة غير مستوفاة فتتخذ نحوها الإجراءات التالية علاوة على فحصها طبيًا:

1 - الفصيلة الخيلية (خيول - بغال - حمير) تختبر بالمللين وتوضع بالمحجر لمدة 48 ساعة بعد اختبارها.
2 - الحيوانات (غير الفصيلة الخيلية) توضع في المحجر تحت الرقابة لمدة 48 ساعة وتحصن باللقاحات اللازمة.

المادة (8)
إرساليات الحيوانات الواردة من جهات غير موبوءة والتي اختلطت أثناء شحنها بحيوانات واردة من جهات موبوءة وكذلك التي تبدو عليها أعراض لأمراض معدية يتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الحيوانات المستوردة من جهات موبوءة، وإذا ظهر بالحيوانات أو المخلفات أو المنتجات الحيوانية مرض وبائي أو شبهة مرض وبائي فيحق للسلطة المختصة أن تطبق بالإضافة إلى الإجراءات المطبقة على الحيوانات المستوردة من جهات موبوءة أي من الإجراءات الآتية: ( أ ) تكليف المستورد بإعادة الحيوانات إلى الجهة التي وردت منها. (ب) ذبح الحيوانات وإتلافها. (جـ) تطهير المنتجات والمستخرجات في المحجر إذا كان ذلك ممكنًا وإلا تتلف.

المادة (9)


يسمح بأخذ حيوانات الذبح المصحوبة بشهادة مستوفية للشروط الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون - والتي لا يشتبه بأن فيها مرضًا وبائيًا - مباشرةً إلى مكان الذبح أو إلى السوق الخاص لبيعها. أما الحيوانات التي يُشتبه فيها فتُحفظ بالمحجر مدة لا تقل عن مدة حضانة المرض المشتبه به وذلك قبل السماح لها بالاختلاط بأي حيوانات أخرى ما لم يرخص الطبيب المشرف بذبحها داخل المحجر بعد 48 ساعة.

المادة (10)


يجب أن تحرق أو تدفن الحيوانات النافقة بمرض معدٍ حسب الطرق الصحية المتبعة ولا يكون لأصحاب هذه الحيوانات في هذه الحالة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

المادة (11)


لا يجوز استيراد اللقاحات التي تستعمل لتطعيم الحيوان ضد الأمراض إلا بإذن مسبق من الوزارة ويشترط أن تكون مصحوبة بشهادة مصدقة تثبت أنه مصرح باستعمالها في البلاد التي صدرت منها. وإذا اتضح بعد وصول تلك اللقاحات إلى البلاد أن ثمة تغييرًا فيها يخشى أن يسبب ضررًا للحيوان فيكون للسلطة المختصة مصادرتها وإتلافها وإعادتها على نفقة المستورد إلى البلد الذي صدرت منه.

المادة (12)


للسلطة المختصة الحق في طلب منع أي باخرة أو طائرة أو سيارة أو أي من وسائل النقل الأخرى من الدخول إلى البلاد إذا تبين لها بناءً على تقرير المركز البيطري أو الجهة المختصة أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مخلفات حيوانية مصابة بأحد الأمراض الوبائية وأنه لم يجرَ تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض إلى الإنسان أو الحيوان.

المادة (13)


إذا وصلت إلى البلاد إرسالية من الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية بوسائل النقل المشار إليها في المادة السابقة وظهر بعد فحص حمولتها وبناءً على تقرير السلطة المختصة أن ما بها يسبب ضررًا للإنسان أو الحيوان فيجب تطهيرها قبل مغادرة البلاد. وللسلطة المختصة أن تأمر المستورد بتطهير الإرسالية بالطريقة التي تقررها أو أن تقوم هي بتطيرها على نفقته أو أن تأمر بوضع الحمولة الموبوءة بالمحجر حسب ما تراه محققًا للصالح العام.

المادة (14)


يقوم مالك الحيوان بتوفير الماء والغذاء الكافي للحيوان أثناء حجزه بالمحجر وذلك وفقًا لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فيكون للسلطة المختصة الحق في التصرف وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة والرأفة بالحيوان. وفي حالة عدم وجود محجر تعزل الحيوانات في مكان منفصل يحول دون اختلاطها بحيوانات أخرى، ويحل ذلك المكان محل المحجر.

المادة (15)


تخضع جميع الإرساليات الحيوانية والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية التي تمر في أراضي البلاد على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من السلطات المختصة، ولسائر أحكام هذا القانون.

المادة (16)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة الحيوانات أو أجزائها أو منتجاتها أو متخلفاتها محل المخالفة.

المادة (17)


يكون للموظفين بالحجر البيطري - الذين يحددهم الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - صفة الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق دخول المناطق الجمركية لتفتيش أي واسطة نقل يشتبه في نقلها حيوانات أو منتجات حيوانية أو لحوم أو عينات مرضية. وعلى سلطات الجمارك وسلطات الموانئ وغيرها تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة (18)


يقوم الوزير بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص المسائل الآتية:
1. تحديد إجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها.
2. تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة لغرض الذبح في المحاجر لما زاد على المدة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.
3. تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها ومنح شهادة خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
4. كيفية التصرف في مخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والإجراءات التي تتخذ بشأنها.
5. وضع نظام خاص بصرف مكافأة مالية لكل من يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تدخل البلاد بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (19)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.