الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

مرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2023 بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وبناءً على طلب رئيس ديوان المحاسبة،
− وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


الباب الأول: تمهيد
الفصل الأول:تعريفات

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولـة: الإمارات العربية المتحدة.

رئيس الدولة: رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاتحاد: اتحاد إمارات الدولة.

الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجهاز: جهاز الإمارات للمحاسبة.

جهات الاختصاص: الجهات واللجان السيادية والقضائية والرقابية والشرطية والأمنية والجهات الأخرى، كل حسب اختصاصه، التابعة لحكومة الدولة أو لحكومة الإمارات الأخرى.

الجهات الخاضعة: الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

رئيس الجهاز: رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.

نائب الرئيس: نائب رئيس الجهاز.

لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز: لائحة تنظيمية تصدر بمرسوم اتحادي تحدد شروط خدمة رئيس الجهاز وواجباته، والأعمال المحظورة عليه وآلية مساءلته ومكافأته السنوية وإجازاته، وأية بدلات أو علاوات أو أية أمور تنظيمية أخرى.

المدراء العموم: المدراء العموم في الجهاز.

الإدارة التنفيذية: الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمدراء التنفيذيين في الجهات الخاضعة ومن في حكمهم، أياً كانت أداة تعيينهم.

كبار المسؤولين: الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية.

الوزير : الوزير عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة، والمعينين بدرجة وزير.

المسؤول: أحد كبار موظفي الحكومة الاتحادية من غير الوزراء، المعينين بمراسيم اتحادية.

موظفي الجهات الخاضعة: موظفي الإدارة التنفيذية، ورؤساء وأعضاء مجالس الأمناء ومجالس الإدارات، والمسؤولين عن الحوكمة، وأعضاء الإدارات التنفيذية ومن في حكمهم بالجهات الخاضعة وبالشركات الحكومية والشركات التابعة لها الخاضعة لرقابة الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أياً كانت أداة تعيينهم.

الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف أو يكلف بخدمة عامة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من دون فئة كبار المسؤولين، ويعد في حكمه لأغراض المساءلة التأديبية كل من يعمل في تلك الجهات بأي صفة أخرى.

الوظيفة العامة: أي وظيفة اتحادية سواء كانت تشريعية، أو تنفيذية أو رقابية أو إدارية وتشمل القيام بأعباء السلطة العامة في الوزارات والدوائر الحكومية أو التكليف من إحدى السلطات العامة للقيام بعمل معين أو رئاسة وعضوية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية.

لائحة الموارد البشرية: لائحة الموارد البشرية لموظفي الجهاز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، وتُعنى بشؤون تعيين موظفي الجهاز ودرجاتهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتقييم أدائهم وترقياتهم وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم وآلية محاسبتهم وإنهاء خدماتهم، وأية ضوابط أخرى ذات علاقة.

العمل الخاص: الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية أو عضوية مجالس الإدارة أو العمل لدى الغير أو ما في حكمها سواء بأجر أو بدون أجر أو تملك المؤسسات الفردية أو حصص أو أسهم في الشركات أو إدارة أو وكالة خدمات وما شابهها – ما عدا شركات المساهمة العامة، والأعمال الأخرى المحددة في لائحة الموارد البشرية لموظفي الجهاز واللوائح الداخلية ذات صلة.

الرقابة: الأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون المتعلقة بالتدقيق والمراجعة والفحص والتقييم والتفتيش والتحقيق والتحليل في حسابات الجهات الخاضعة وأنظمة الرقابة المطبقة بها.

أنظمة الرقابة: تشمل، على سبيل الحصر، نظم الحوكمة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والأنشطة المالية والمحاسبية والإدارية والتشغيلية ونظم المعلومات لدى الجهات الخاضعة.

المخالفات المالية والإدارية: المخالفات المالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفساد المالي والإداري: أي فعل يعد مخالفة مالية أو إدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

البيانات المالية أو الحساب الختامي: التقرير المالي السنوي الذي تعده كل جهة اتحادية وتشمل القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها عن السنة المالية المنتهية والمعدة وفق معايير محاسبية معتمدة في الحكومة الاتحادية.

قواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة: قواعد تعيين مدققي الحسابات، ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة الصادرين من الجهاز، مع مراعاة التشريعات الخاصة بالشركات التابعة المدرجة في الأسواق المالية في الدولة والشركات التابعة المنشأة خارج الدولة ومتطلبات التشريعات الحاكمة للنظام المالي للحكومة.

لائحة إجراءات مكافحة الفساد: لائحة تصدر من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة، تتضمن ضوابط وإجراءات التحقيق الإداري وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وأية قواعد أخرى ذات علاقة.

لائحة النزاهة والشفافية: لائحة يصدرها الرئيس بعد موافقة رئيس الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون، تتضمن مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة في الوظيفة العامة وتوعية الموظفين والمتعاملين مع الجهات الخاضعة.

نظام الإفصاح: لائحة تصدر بقرار من رئيس الدولة بناءً على عرض رئيس ديوان الرئاسة، لتنظيم أحكام ونطاق وإجراءات الإفصاح عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الحكومة، ومسؤولي الجهات الخاضعة وموظفيها.

مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته أو أي قانون يحل محله، والذي يتم تعيينه لدى الجهة الخاضعة بناء على قواعد تعيين مدققي الحسابات لتدقيق البيانات المالية وإعداد تدقيق البيانات المالية والتقارير ذات الصلة المتعلقة بشأن التأكيدات على فعالية نظم الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام وبيان أداء الخدمة.

المدقق الداخلي: الموظف المنوط به الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي وإعداد وتوقيع تقارير التدقيق الداخلي.

المُبلّغ: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالتعاون مع الجهاز أو أيٍ من الجهات الخاضعة أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص، أو الإبلاغ عن أي أمر يقع ضمن اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الشاهد: الشخص الذي يدلى بشهادة مبنية على معرفة، أو ادعاء بمعرفة وقائع أو بيانات معينة أو الاطلاع عليها أو عن القيام بفعل أو الامتناع عن القيام به، تكون قد ترتبت عن الوقائع أو الأفعال المذكورة أو الامتناع عنها، مخالفة من مخالفات الفساد المالي أو الإداري المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

الهيكل التنظيمـي العام: نظام إداري عام للجهاز يتضمن القطاعات الفنية والمساندة الرئيسية بالجهاز ومسمياتها ومهامها ومسؤولياتها، ولا يشمل الهيكلية الداخلية والفرعية التفصيلية لهذه القطاعات أو مهامها، أو النظم الإدارية والتشغيلية للهيكل التنظيمي المعتمد.



الباب الثاني: في الجهاز وأهدافه وتنظيم شؤونه
الفصل الأول: شؤون الجهاز

المادة (2) التعريف بالجهاز


1. جهاز الإمارات للمحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وبالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس الدولة مباشرة.
2. مع مراعاة نص البند (3) من المادة (42) من هذا المرسوم بقانون، يعد الجهاز خلفاً قانونياً لديوان المحاسبة المنشأ بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، وتؤول إليه كافة حقوق وأصول والتزامات ديوان المحاسبة.


المادة (3) أهداف المرسوم بقانون


يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز الرقابة على المال العام وتنظيم أوجه مساهمة الجهاز مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حمايته من خلال ما يلي:
1. الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة للتأكد من كفاءتها وفاعليتها واقتصاديتها والاستخدام الأمثل للموارد العامة.
2. مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه لحماية الموارد المالية والمال العام.
3. تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.
4. الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة في الدولة.


المادة (4) مقر الجهاز


يكون مقر الجهاز الرئيسي بالعاصمة، ويجوز إنشاء فروع له في أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد بقرار من رئيس الجهاز.

المادة (5) الشؤون المالية للجهاز


1. يكون للجهاز ميزانية مستقلة ويضع رئيس الجهاز مشروع الميزانية بالاتفاق مع رئيس ديوان الرئاسة، وتعتمد من رئيس الدولة ويخطر بها وزير المالية وتلحق بالميزانية العامة رقماً واحداً.
2. يكون لرئيس الجهاز كافة السلطات والصلاحيات اللازمة في إدارة ميزانية الجهاز وتنفيذها وإجراء المناقلات بين أبوابها وبنودها وفقاً للأنظمة واللوائح المالية والإدارية المعتمدة في الجهاز، وذلك ضماناً لاستقلالية الجهاز عن الجهات الخاضعة وله سلطة اعتماد النفقات السرية المصروفة خلال السنة المالية لأغراض تنظيم سجلاته المحاسبية، ويرفع بها تقرير لرئيس الدولة في نهاية كل سنة.
3. لرئيس الجهاز بعد الاتفاق مع رئيس ديوان الرئاسة أن يطلب اعتماداً إضافياً من رئيس الدولة على أن يتم إخطار وزير المالية بذلك.
4. يطبق الجهاز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.
5. تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
6. يكون للجهاز مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للجهاز يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجهاز بناء على قواعد تعيين مدققي الحسابات ويزاول أعماله استناداً لمعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الحكومية أو أية معايير أخرى يراها الجهاز مناسبة.

الفصل الثاني: تشكيل الجهاز

المادة (6) الهيكل التنظيمي


يصدر رئيس الجهاز الهيكل التنظيمي العام للجهاز بعد اعتماده من رئيس الدولة بناء على توصية من رئيس الجهاز، ويكون متضمناً قطاع للتدقيق والرقابة والمحاسبة، وقطاع للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري إضافةً إلى عدد كافٍ من القطاعات الفنية والإدارات الرقابية والمساندة المختلفة، وذلك لتنفيذ اختصاصات وصلاحيات الجهاز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويتم تنظيم مهامها ومسؤولياتها وتسميتها في الهيكل التنظيمي العام وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه. ولرئيس الجهاز إصدار وتعديل الهيكلية الداخلية للقطاعات ومهامها، والنظم الإدارية والتشغيلية التفصيلية للهيكل التنظيمي المعتمد بما يحقق أهداف الجهاز، كل ذلك بما لا يخل بالإطار العام للهيكل التنظيمي المعتمد.
الفصل الثالث: رئيس الجهاز، ونائب الرئيس، ومدراء العموم وموظفي الجهاز

المادة (7) رئيس الجهاز ومعاونوه


1. يكون للجهاز رئيساً من مواطني الدولة يصدر بتعيينه مرسوماً اتحادياً، ويكون بدرجة وزير.
2. يكون لرئيس الجهاز نائباً أو أكثر من مواطني الدولة، يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي، بناءً على اقتراح الرئيس، ويكون نائب رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة يحل محل رئيس الجهاز في حاله غيابه أو وجود مانع لديه، ويعاونه في مباشرة اختصاصاته. ويجوز أن يعهد إليه رئيس الجهاز ببعض اختصاصاته أو تكليفه بأي مهام أو اختصاصات أخرى.
3. يكون للقطاعات الرئيسية للجهاز مدراء عموم من مواطني الدولة يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
4. تصدر لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز من رئيس الدولة، وتنظم هذه اللائحة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمنصب رئيس الجهاز.


المادة (8) مهام رئيس الجهاز


يمارس رئيس الجهاز المهام المحددة له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
1. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز ورفعها إلى رئيس الدولة للاعتماد، والإشراف على تنفيذها.
2. إعداد الحساب الختامي للجهاز ورفعه إلى رئيس الدولة للاعتماد.
3. اعتماد الاستراتيجية والخطة السنوية للجهاز والإشراف على تنفيذها.
4. اعتماد الهيكلة التفصيلية الداخلية للهيكل التنظيمي للجهاز.
5. تقديم تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق البيانات المالية السنوية الموحدة إلى وزارة المالية ونسخة إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
6. رفع تقارير عن أعمال الجهاز وعن النتائج الهامة والملاحظات الجوهرية التي أسفرت عنها أعمال رقابة الجهاز، والتقارير الأخرى حسب الحاجة إلى رئيس الدولة.
7. التحقيق مع موظفي الجهات الخاضعة والمكلفين بالوظيفة العامة المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.
8. إصدار الأنظمة واللوائح الفنية والمالية والإدارية الداخلية ولائحة الموارد البشرية والقرارات التي تنظم أعمال الجهاز وشؤون موظفيه.
9. إصدار القرارات اللازمة بشأن الأنظمة واللوائح والمعايير والقواعد والمنهجيات المتعلقة بممارسة اختصاصات الجهاز.
10. اعتماد البيانات المالية للجهاز.
11. تعيين مدقق الحسابات للجهاز.
12. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
13. منح أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لأي من موظفي الجهاز أو من يكلف بعمل من أعمال الجهاز، بقرار من رئيس الجهاز.
14. أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس الدولة.
15. لرئيس الجهاز تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الجهاز.


المادة (9) انتهاء خدمة رئيس الجهاز


تنتهي خدمة رئيس الجهاز لأحد الأسباب الآتية:
1. الاستقالة.
2. بلوغ سن (65) سنة، ويجوز مد هذا السن سنوياً بمرسوم اتحادي لمدة (2) سنتين في المرة الواحدة بحد أقصى وإلى حين بلوغه (70) سنة.
3. ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية.
4. إسناد منصب آخر إليه بموافقته.
5. الوفاة.
6. الإحالة للتقاعد أو الإعفاء من منصبه بمرسوم اتحادي.


المادة (10) اليمين القانونية


1. يؤدي رئيس الجهاز أمام رئيس الدولة اليمين القانونية التالية قبل مباشرته لمهام منصبه:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها، وأن أعمل على حماية الأموال العامة، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على سرية الأعمال والله على ما أقول شهيد"
2. يؤدي بقية موظفي الجهاز، بما فيهم نائب الرئيس والمدراء العموم، أمام رئيس الجهاز اليمين القانونية الوارد نصها في البند السابق.


المادة (11) موظفو الجهاز


1. يُشكل الجهاز من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.
2. تُنظم لائحة الموارد البشرية أحكام وشروط تعيين موظفي الجهاز ودرجاتهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتقييم أدائهم وترقياتهم وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم وآلية محاسبتهم وإنهاء خدماتهم، والأحكام الأخرى ذات الصلة بشروط خدمتهم بالجهاز.
3. مع مراعاة نص المادة (12)، لا يجوز لأي موظف في الجهاز أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى. ويحظر عليه مزاولة العمل الخاص إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة الموارد البشرية.
4. لا يجوز لأي من موظفي الجهاز العمل لدى أي من الجهات الخاضعة التي مارس أية من أعمال أو مهام اختصاصات الجهاز عليها خلال فترة عمله في الجهاز، إلا بعد مضى فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء خدمته بالجهاز أو بموافقة رئيس الجهاز، وبما لا يخل بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
5. لا يخضع موظفو الجهاز في ممارسة مهامهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لرقابة أي جهة خاضعة أو جهة أخرى، ولا يجوز لأي جهة خاضعة أو جهة عامة أو جهة أخرى أو شخص استدعاء أي من موظفي الجهاز فيما يتعلق بأي عمل من أعمال الجهاز، دون موافقة رئيس الجهاز.


المادة (12) الاستقلالية والموضوعية


1. على رئيس الجهاز، ونائب الرئيس، والمدراء العموم وموظفي الجهاز أن يكونوا مستقلين وأن يلتزموا الموضوعية أثناء ممارسة مهامهم تنفيذاً لأي من اختصاصات الجهاز وفق الضوابط الواردة في هذه المادة، وفى المادة (11) من هذا المرسوم بقانون وفق مقتضى الحال.
2. لا يجوز لرئيس الجهاز الجمع بين منصبه وأي وظيفة عامة اتحادية أو محلية، أو في جهة خاصة أخرى، إلا بموافقة رئيس الدولة ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أي لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز.
3. لا يجوز لنائب الرئيس أو المدراء العموم الجمع بين مناصبهم وأي وظيفة عامة أو خاصة أخرى، ويحظر عليهم ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أية لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في اللوائح الداخلية بالجهاز.
4. باستثناء مقتضيات تبعية الجهاز المقررة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يخضع الجهاز أو رئيسه أو نائبه أو المدراء العموم في ممارستهم للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون للتنظيم أو الإشراف من طرف أي جهة خاضعة أو جهة أخرى.
5. مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، لرئيس الدولة بناءً على عرض رئيس ديوان الرئاسة تعيين جهة من غير الجهات الخاضعة لتقييم أداء الجهاز وممارسته لاختصاصاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفع تقرير بهذا الشأن لرئيس الدولة.


المادة (13) ضوابط العمل بالجهاز


تعتبر سريةً كافة المستندات والقرارات والوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير والأوراق والسجلات والمخططات والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي يطلع عليها أي موظف أو شخص يكلف بأي من أعمال الجهاز، ويحظر عليه إفشائها أو إبرازها أو السماح للغير بالاطلاع عليها سواء أثناء عمله في الجهاز أو بعد انتهاء خدمته أو تكليفه، إلا بموافقة خطية من رئيس الجهاز أو بأمر قضائي.

المادة (14) تنفيذ توصيات الجهاز


يبلغ الجهاز رؤساء الجهات الخاضعة والوزراء المختصين بالنتائج التي أسفرت عنها أعمال الرقابة على الجهات المذكورة، وبملاحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها، وعلى هذه الجهات تنفيذ طلبات الجهاز وموافاته بردودها على تلك الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجهاز، وفي حال عدم ورود الرد من أي من الجهات الخاضعة خلال المهلة المذكورة بدون عذر مقبول، فتعتبر نتائج التدقيق والملاحظات التي توصل إليها الجهاز في التقارير التي وضعها نهائية على أن تتضمن التقارير النهائية رد الجهات أو ما يثبت عدم ردها، على ملاحظات الجهاز، ويجوز لرئيس الجهاز رفع تقرير لرئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن أية جهة خاضعة لا تلتزم بتلك التوصيات.

الباب الثالث: اختصاصات وصلاحيات الجهاز
الفصل الأول: الاختصاصات

المادة (15) اختصاصات الجهاز


يكون الجهاز مسؤولاً عن الرقابة على المال العام والمساهمة في حمايته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ومعايير التدقيق المعتمدة منه، من خلال مباشرة الاختصاصات التالية:
1. تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وإصدار تقرير يتضمن نتيجة أعمال التدقيق.
2. تدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء الجهات الخاضعة. وللجهاز في سبيل ذلك فحص أوراق عمل وتقارير مدققي حسابات الجهات الخاضعة التي تتطلب قوانينها تدقيق بياناتها المالية بواسطة مدقق حسابات، بما في ذلك عقود استخدامهم، وذلك للتحقق من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة وجودة أعمال التدقيق المنفذة من قبلهم، وتقديم التقارير الخاصة بذلك.
3. تقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية ونظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجهات الخاضعة.
4. وضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز، بعد اعتمادها من رئيس الدولة.
5. التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز لأغراض التدقيق.
6. مراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها، وتقديم التوصيات بشأنها.
7. تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات الآتية:
‌ أ. الاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة.
‌ ب. تضارب المصالح، كالاشتراك أو تأثير رئيس الجهة الخاضعة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها في عملية اتخاذ أي قرار بالجهة يكون له أو لأحد أقاربه أو شركائه فيه مصلحة شخصية.
ج. إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير.
د. حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة، والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.
ه. القيام بأي فعل أو تصرف أو الامتناع عنه أو الإدلاء بأي تصريح، بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت، ونجم عن ذلك التأثير على سمعة الدولة المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية.
8. تدريب وتأهيل المواطنين من العاملين بالمجالات ذات الصلة باختصاصات الجهاز، وكذلك من خريجي الجامعات والمعاهد في المجالات ذاتها.
9. فحص الشكاوى والمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز والتي تقوم الجهات الخاضعة بالتحقيق الإداري فيها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
10. العمل على تعزيز ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة في الوظيفة العامة على الجهات الخاضعة وعلى الجمهور، وإرساء قواعد بيئة خالية من الفساد المالي والإداري وتحديد المبادئ العامة والمسؤوليات للوقاية منه ودرء مخاطره والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة وملاحقة مرتكبيه واسترداد أموال الدولة وحمايتها، وإعداد التشريعات اللازمة في هذا الشأن ونشرها في الجريدة الرسمية والواجبة التطبيق بالجهات الخاضعة لمكافحة الفساد، وتوعية الموظفين والمتعاملين مع الجهات الخاضعة.
11. رصد أوجه القصور في التشريعات وأنظمة الحوكمة والأنظمة المالية والإدارية للجهات الخاضعة التي تتكشف للجهاز أثناء ممارسة الاختصاصات المنوطة به واقتراح ما يلزم لتعديلها.
12. إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في تحقيق النزاهة الإدارية والمالية.
13. إنشاء قاعدة بيانات بالمخالفات المالية والإدارية التي تدخل في اختصاصات الجهاز وتحليلها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها وضمان منع حدوثها.
14. التنسيق مع الجهات القضائية وجهات الاختصاص الأخرى لمتابعة القضايا التي يختص بها الجهاز، بما في ذلك الجرائم العابرة للدول.
15. تقديم أعمال الخبرة المالية والمحاسبية في القضايا التي ينظرها القضاء والتي يحيلها له الجهاز.
16. تمثيل الدولة لدى الجهات المحلية والمنظمات والمحافل الدولية المتعلقة بمجال الرقابة والتدقيق والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والندوات وعقد وتنظيم الدورات التدريبية المتعلقة بذلك، ويجوز لرئيس الجهاز متى ما ارتأى ذلك مناسباً، تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضمن الأجهزة الرقابية أو أجهزة مكافحة الفساد في الإمارات الأعضاء وجهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة.
17. تدقيق مشروع الحساب الختامي الموحد ومراجعة مشروع قانون اعتماده وإعداد تقرير بذلك ويرسل إلى وزارة المالية وترفع نسخة منه إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
18. فحص إقرارات الذمة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه الفحص وفقاً لنظام الإفصاح.
19. أية اختصاصات أو مهام ترتبط بطبيعة عمل الجهاز أو يكلف بها من قبل رئيس الدولة.

الفصل الثاني: الصلاحيات

المادة (16) صلاحيات الجهاز


لأغراض تمكين الجهاز من ممارسة الاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم بقانون، ودون الإخلال بسلطات جهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة، يكون للجهاز الصلاحيات الآتية:
1. ممارسة الاختصاصات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص بصورة دورية أو مفاجئة.
2. طلب المعلومات والمستندات والبيانات والأدلة والقرائن كتابة أو شفاهة.
3. الاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات يدوية أو إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.
4. الاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.
5. الولوج إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون المساس باختصاصاتها المقررة. وللجهاز ربط البرامج والأنظمة الإلكترونية للجهات الخاضعة ببرامج وأنظمة الجهاز الإلكترونية بغرض الرقابة والتدقيق.
6. دخول مقار عمل الجهات الخاضعة دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق.
7. حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة.
8. طلب محاضر اجتماعات لجان التدقيق بالجهات الخاضعة.
9. التفتيش المفاجئ خلال أيام العمل الرسمية على الجهات الخاضعة ومقارها والمباني التابعة لها دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق، وتفتيش الأشخاص والأماكن الخاصة بإذن من النيابة المختصة.
10. طلب حضور كبار المسؤولين بموافقة رئيس الدولة، واستدعاء مسؤولي الجهات الخاضعة الآخرين أو موظفيها أو كل من يكلف بخدمة عامة أو أي شخص آخر، إذا تبين للجهاز بعد فحص الأوراق والمستندات ضرورة التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله، وذلك لإجراء فحص البلاغات والتحقيق الإداري.
11. الاطلاع على الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الخاضعة.
12. الطلب من النيابة العامة الاطلاع على الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك لأغراض فحص البلاغات والتحقيق الإداري ومع مراعاة التشريعات النافذة.
13. التعاون مع والاستعانة بالأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، كل حسب اختصاصه، لإجراء التحريات والتقصي وجمع الأدلة والحقائق والمرافقة أثناء دخول وتفتيش الأماكن.
14. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمله، وإبرام الاتفاقيات معها، والانضمام إلى المنظمات الإقليمية أو الدولية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.
15. وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتاً عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري لفترة لا تزيد على ستة أشهر، قابلة للتجديد بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، ووفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد على النحو الآتي:
أ. بموافقة رئيس الدولة في حالة كبار المسؤولين.
ب. بالتشاور مع رئيس ديوان الرئاسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء، في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة الوكيل المساعد والمدير التنفيذي.
ج. بقرار من رئيس الجهاز في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة موظفي الجهات الخاضعة ومسؤولي الإدارة التنفيذية للمؤسسات والشركات الحكومية.
16. تكليف المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة بأية مهام يراها ضرورية بعد إخطار رئيس تلك الجهة.
17. تعهيد أي من أعمال الجهاز إلى أي جهة أخرى بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز واختصاصاته وصلاحياته الرئيسية وفقاً لما يراه رئيس الجهاز مناسباً.


المادة (17) الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص


للجهاز في سبيل القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، الاستعانة بمن يراه مناسباً من الفنيين والخبراء والاستشاريين من ذوي الخبرة والاختصاص.

الباب الرابع: في الرقابة والتدقيق
الفصل الأول: قطاع الرقابة والتدقيق

المادة (18) المدير العام لقطاع الرقابة والتدقيق


يكون لقطاع الرقابة والتدقيق مديراً عاماً من مواطني الدولة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

المادة (19) اختصاص القطاع


يمارس القطاع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجهات الخاضعة، ومن خلال الصلاحيات المقررة للجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) أعمال الرقابة


تشمل أعمال الرقابة التي يمارسها الجهاز على الجهات الخاضعة، ما يلي:

1.الرقابة المالية:
يمارس الجهاز الرقابة المالية على كافة عمليات الجهات الخاضعة بهدف التحقق من مدى ملاءمتها وصحة احتسابها ومشروعيتها وفقاً لمنهجية العمل بالجهاز والإطار المعمول به لديه من خلال ما يلي:
‌ أ.تدقيق البيانات المالية السنوية الموحدة للحكومة وإبداء الرأي فيها، وإصدار تقرير يتضمن نتيجة أعمال التدقيق.
ب.تدقيق البيانات المالية المنفصلة والمجمعة للجهات الخاضعة مع مراعاة قوانين الجهات الخاضعة.
‌ ج.فحص البيانات المالية السنوية والمرحلية والمنفصلة والمجمعة للجهات الخاضعة التي تتطلب قوانينها تدقيق بياناتها المالية بواسطة مدقق حسابات، وفحص أوراق عمل وتقارير مدققي حساباتها للتحقق من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة وجودة أعمال التدقيق المنفذة من قبلهم وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة التي يحددها الجهاز، وتقديم التقارير الخاصة بذلك.
‌ د.فحص العمليات المالية التي تقوم بها الجهات الخاضعة من خلال ممارستها لكافة أنشطتها وأعمالها.
‌ ه.فحص البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة الحسابات للجهات الخاضعة للتأكد من إدارتها بما يتماشى مع نظم الرقابة المعتمدة.
‌ و.التحقق من صحة احتساب واكتمال وتحصيل الإيرادات العامة والعوائد المالية التي تنتج عن تقديم الجهات الخاضعة لخدماتها وممارستها لأنشطتها المختلفة، وتشمل على سبيل المثال دون الحصر الرسوم، والأثمان، والتعريفات، والغرامات، وعوائد البيع، والأرباح، وبدلات الإيجار، وبدلات الامتياز، وتسييل الضمان وأي إيرادات أخرى.
‌ ز.التحقق من قيام الجهات الخاضعة بالصرف وفقاً لبنود الميزانية السنوية المعتمدة لها والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة وفقاً للصلاحيات المعتمدة وبما يتماشى مع نظم الرقابة المعتمدة.
ح.مراجعة الحساب الختامي الموحد وإبداء الرأي الفني بشأنه، وإصدار تقرير يتضمن نتيجة أعمال هذه المراجعة، يُوضح المركز المالي الحقيقي الموحد، وكذلك الحسابات الختامية للجهات الخاضعة وفقاً لمنهجية العمل بالجهاز والإطار المعمول به لديه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2.رقابة الالتزام والأداء:
يمارس الجهاز مهام رقابة الالتزام والأداء على المهام والأنشطة التي تقوم بها الجهات الخاضعة، بهدف التحقق من مدى التزام الجهة بالقوانين واللوائح ذات الصلة باختصاصاته والمنظمة لأعمالها ومدى كفاءة وفعالية عملياتها التشغيلية ووفقاً للمعايير ومنهجية العمل بالجهاز والإطار المعمول به لديه من خلال ما يلي:
أ.فحص ومراجعة عمليات الشراء في الجهات الخاضعة للتأكد من صحة تنفيذها واعتمادها وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات المنظمة لها.
‌ ب.التأكد من الالتزام بنظم وقواعد الحوكمة والمحاسبة والمساءلة المعتمدة لديها.
3.الرقابة على أنظمة الرقابة وعلى كفاءتها وفعاليتها:
يمارس الجهاز مهامه في الرقابة على كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة عند الحاجة، بهدف التحقق من مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة في مراقبة كافة الأنشطة التشغيلية والمالية والإلكترونية ونظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجهات الخاضعة، وفقاً لمنهجية العمل بالجهاز والإطار المعمول به لديه من خلال ما يلي:
أ.التحقق من مدى توفر أنظمة الرقابة التي تهدف إلى حماية الجهات الخاضعة وفحصها وإجراءاتها للتحقق من مدى فعاليتها وتحديد أوجه القصور فيها، والتوصية بما يجب اتخاذه لمعالجتها.
‌ ب.تقييم مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الأداء، ونظم الرقابة الداخلية، ووحدات التدقيق الداخلي وغيرها لدى الجهات الخاضعة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المتعارف عليها، لتحديد فرص التحسين والتطوير.
‌ ج.التحقق من كفاءة إجراءات الرقابة المتعلقة بأنظمة المعلومات والتطبيقات والبرمجيات للأنشطة التشغيلية والمالية وبياناتها ووسائل الاتصال والشبكات، وفحص قواعد البيانات، وكذلك التقارير الصادرة عنها، للتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها وتحقيق أهداف الجهات الخاضعة بشأن حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد والمتعاملين معها.
‌ د.التحقق من أن النفقات المخصصة لأنظمة الرقابة قد تم صرفها للأغراض التي خُصصت لأجلها، وأن الصرف قد تم وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
ه.الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، وخطط وسير عمليات مدققي الحسابات الخارجيين، وعلى التقارير الصادرة عنهما وإبداء الرأي فيها، والتحقق من مدى تنفيذ الجهات الخاضعة للتوصيات الواردة فيها.


الباب الخامس: في النزاهة ومكافحة الفساد
الفصل الأول: قطاع النزاهة ومكافحة الفساد

المادة (21) المدير العام لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد


يكون لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد مديراً عاماً من مواطني الدولة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

المادة (22) اختصاص القطاع


يختص القطاع بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، بتنفيذ اختصاصات الجهاز الخاصة بإرساء وتعزيز ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة وبمكافحة الفساد المالي والإداري بالجهات الخاضعة، وذلك من خلال صلاحيات الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بالوسائل المقررة التي يخولها رئيس الجهاز للقطاع وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني: التدابير الوقائية

المادة (23) التدابير الوقائية والاحتياطية


1.لرئيس الجهاز أو من يفوضه عند ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أن يطلب من النيابة العامة إذا ما تطلب الأمر ذلك، اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية الآتية:
‌ أ.التحفظ على أموال من تتوافر في حقه دلائل كافية على شبهة ارتكابه جريمة جزائية نتيجة أي مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري أو الذي يكون بحوزته المال الناتج عن ذلك، وحظر التصرف في هذه الأموال، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقيق الإداري والفصل في الدعوى.
ب.التحفظ على أموال أصول وفروع وزوج من تتوافر في حقه دلائل كافية على شبهة ارتكابه الجريمة الجزائية نتيجة فساد مالي وإداري وحظر التصرف في هذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك.
‌ ج.منع من يشتبه في ارتكابه مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري وأصوله وفروعه وزوجه من السفر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ قرار المنع، وأن تبت المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ العرض عليها، وللمحكمة تجديد المنع مدة أو مدد أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك وفق القواعد المعمول بها.
وللنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
2.لرئيس الجهاز وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتاً عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، واتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وقائية أخرى التي تشمل إغلاق مكتب الموظف أو منعه من الدخول إلى مقار الجهة الخاضعة المعنية أو استخدام الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية، أو الخدمات الأخرى، المخصصة له بالجهة الخاضعة أو أي جهة أخرى، أو تعليق عضوياته التمثيلية بمجالس الإدارة واللجان، أو أية تدابير أخرى.

الفصل الثالث: التحقيق الإداري

المادة (24) التحقيق للمصلحة العامة


تكون أعمال فحص الشكاوى والبلاغات والتحقيقات الإدارية التي يباشرها الجهاز بشأن الفساد المالي والإداري، تحقيقاً للمصلحة العامة، وليس الفصل في النزاعات الإدارية والمدنية أو التظلمات الإدارية للموظفين أو الموردين أو المقاولين أو غيرهم أو أية مصلحة خاصة أخرى.

المادة (25) التصرف في التحقيق الإداري


1. دون المساس بأحكام التشريعات الأخرى واجبة التطبيق، يحفظ الجهاز التحقيق الإداري في حال عدم كفاية الأدلة أو عدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم الأهمية أو لأي من أسباب الحفظ الأخرى.
2. يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصل عليها بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها إذا وجد المقتضى، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ.
3. لا يحول انقطاع الموظف عن العمل دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً فيما نسب إليه من مخالفات، ويحظر قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى التحقيق، إلا بعد صدور قرار نهائي بشأنه.
4. يبقى الموظف مسئولاً عن المخالفات التي ارتكبها ولو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب كان ويجوز بقرار من الجهاز وفقاً للضوابط المشار إليها في المادة (23) إيقاف صرف معاش التقاعد في حدود الربع أو المكافأة المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته متى بدأت الإجراءات في مواجهته خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تركه الخدمة.
5. يحيل الجهاز أوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق الإداري عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية وبما ورد في البند (2) من هذه المادة.
6. تنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.

الفصل الرابع: الضمانات

المادة (26) حماية المبلغين والشهود


1.يتولى الجهاز التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم. وتشمل ما يلي:
أ.توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.
ب.عدم الإفصاح عن هوية المبلغ أو الشاهد أو أي معلومة تشير إليهم.
ج.حماية المبلغ أو الشاهد في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.
2.لأغراض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.
3.لا يجوز معاقبة أي شخص لمجرد إبلاغه أو إدلائه بشهادته بشأن الفساد المالي والإداري، إلا إذا كان البلاغ كاذباً أو كيدياً، ويكون للمبلغ أو الشاهد الذي يلحقه ضرر في مخالفة لأحكام البند (1)، و(2) من هذه المادة، المطالبة بالتعويض المناسب من الشخص المتسبب في هذا الضرر.


المادة (27) مكافأة المبلغين والشهود


يجوز منح مكافأة تشجيعية معنوية أو مادية لأي شخص أدلى بمعلومات جوهرية أدت إلى اكتشاف مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري، وذلك وفق الضوابط التي يضعها الجهاز في لائحة إجراءات مكافحة الفساد.

المادة (28) الإعفاء والتخفيف من العقوبة للمصلحة العامة


1.لرئيس الدولة بناءً على توصية رئيس الجهاز، الإعفاء من العقوبة المقررة بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وأدى ذلك الإبلاغ إلى جمع الأدلة التي تؤدي إلى إدانة بقية الشركاء، أو إذا تم الإبلاغ بعد الكشف عن الفساد متى أدى ذلك إلى ضبط بقية المخالفين أو استرداد المال العام.
2.يجوز للجهاز عند إحالته لمخالفات الفساد المالي والإداري في الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للنيابة العامة، أن يوصي وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد بتخفيف العقوبة بناءً على ما يراه مناسباً لمصلحة التحقيق الإداري.


المادة (29) التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة


دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يجوز لرئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة، ووفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد حفظ التحقيق الإداري عند التوصل لتسوية مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ونتج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإداري، وقام بالإدلاء بمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية في هذا الشأن.
الفصل الخامس: لائحة إجراءات مكافحة الفساد

المادة (30)


تصدر بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة لائحة إجراءات مكافحة الفساد في مخالفات الفساد المالي والإداري وتتضمن التالي:
1.آلية الإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.
2.قواعد التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري.
3.قواعد التصرف في التحقيق الإداري.
4.نظام المبلغين والشهود.
5.ضوابط التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة.
6.أي قواعد أو إجراءات تهدف لتحقيق أهداف الجهاز من خلال التحقيق الإداري.


الباب السادس: الجهات الخاضعة
الفصل الأول: الجهات الخاضعة

المادة (31) تعريف الجهة الخاضعة


1.يمارس الجهاز اختصاصه ومهامه ومسؤولياته داخل وخارج الدولة، على الجهات التالية:
أ.الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات العامة والأجهزة التنظيمية والأمنية الشرطية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة.
ب.الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية الأخرى المملوكة بالكامل من الحكومة والجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة، وتلك التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية سالفة الذكر، بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة بنسبة تزيد على 25%من رأس مالها.
2.لرئيس الدولة تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أية جهة تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة المذكورة في الفقرة السابقة أو تدعمها مالياً بشكل مباشر أو غير مباشر.
3.لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء استثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز كلياً أو جزئياً، وذلك بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة وبعد استطلاع رأي رئيس الجهاز.


المادة (32) مسؤوليات الجهة الخاضعة


تلتزم كل جهة خاضعة بالآتي:
1.تعزيز ثقافة ومفاهيم ونظم النـزاهة والأمانة والمسؤولية لدى موظفيها والتأكد من التزامهم بقواعد السلوك الوظيفي المعمول بها في الجهة الخاضعة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.
2.الفصل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية والرقابية وتحديد الصلاحيات وتصميم الهياكل الإدارية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة.
3.اتباع إجراءات محددة لتحصيل وإدارة وصرف الأموال بما فيها إجراءات المشتريات وإدارة وتنفيذ العقود في الجهة الخاضعة.
4.الالتزام بنظام الرقابة الداخلية وما يشمله من إجراءات وضوابط رقابية مصممة لتوفير تأكيدات عن إنجاز الأعمال التشغيلية للجهة الخاضعة بفاعلية وكفاءة وعن مدى صحة تقاريرها المالية وعن الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
5.شفافية وتبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة.
6.الالتزام باللوائح والقواعد والنظم التي يصدرها رئيس الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
7.إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي تقع تحت اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، فور اكتشافها ومباشرة التحقيق الإداري فيها، وإحالة ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز في المخالفات التي تقع تحت اختصاصها للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها. وللجهاز التحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الجهات الخاضعة في مخالفات الفساد المالي والإداري واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفي حال باشرت الجهة الخاضعة أعمال التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري وتبين ضلوع موظفين من جهات خاضعة أخرى، فيتوجب على الجهة الخاضعة المذكورة إحالة الأمر للجهاز لتولي أعمال التحقيق الإداري.
8.إعداد البيانات المالية وفق المعايير الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها، على أن يتم موافاة الجهاز بنسخة عنها خلال المهلة الزمنية التي يحددها الجهاز.
9.موافاة الجهاز ووزارة المالية بالبيانات المالية ومشروع الحساب الختامي السنوي مرفقاً به تقاريرها بشأنه والرد على تقرير الجهاز رسمياً خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز، وعلى وزارة المالية موافاة الجهاز بمشروع الحساب الختامي العام للدولة كاملاً ومشمولاً ببياناته التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستورياً وقانونياً لإقرار تلك الحسابات وبما يسمح للجهاز بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب.
10.مع مراعاة اختصاص الجهاز في تدقيق البيانات المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تعيين مدقق حسابات لتدقيق بياناتها المالية وفقاً لقواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة الصادرة من الجهاز. وفي حال لم ينص قانون أو نظام إنشاء الجهة الخاضعة على تعيين مدقق خارجي وتم تعيين مدقق لها، فيكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للتحقق من صحة بياناتها المالية.
11.تعيين مدقق داخلي ومنحه الموارد والصلاحيات والسلطة والاستقلالية اللازمة لتأدية مهامه.
12.تزويد الجهاز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك دخول مقارها وفحص أنظمة الرقابة والمستندات والسجلات وأي أوراق أو معلومات يرى أنها لازمة لتنفيذ اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم قانون والتشريعات السارية.


المادة (33) مسؤولية موظفي الجهة الخاضعة والمتعاملين معها


تلتزم كل جهة خاضعة بالآتي:
1.تعزيز ثقافة ومفاهيم ونظم النـزاهة والأمانة والمسؤولية لدى موظفيها والتأكد من التزامهم بقواعد السلوك الوظيفي المعمول بها في الجهة الخاضعة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.
2.الفصل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية والرقابية وتحديد الصلاحيات وتصميم الهياكل الإدارية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة.
3.اتباع إجراءات محددة لتحصيل وإدارة وصرف الأموال بما فيها إجراءات المشتريات وإدارة وتنفيذ العقود في الجهة الخاضعة.
4.الالتزام بنظام الرقابة الداخلية وما يشمله من إجراءات وضوابط رقابية مصممة لتوفير تأكيدات عن إنجاز الأعمال التشغيلية للجهة الخاضعة بفاعلية وكفاءة وعن مدى صحة تقاريرها المالية وعن الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
5.شفافية وتبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة.
6.الالتزام باللوائح والقواعد والنظم التي يصدرها رئيس الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
7.إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي تقع تحت اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، فور اكتشافها ومباشرة التحقيق الإداري فيها، وإحالة ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز في المخالفات التي تقع تحت اختصاصها للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها. وللجهاز التحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الجهات الخاضعة في مخالفات الفساد المالي والإداري واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفي حال باشرت الجهة الخاضعة أعمال التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري وتبين ضلوع موظفين من جهات خاضعة أخرى، فيتوجب على الجهة الخاضعة المذكورة إحالة الأمر للجهاز لتولي أعمال التحقيق الإداري.
8.إعداد البيانات المالية وفق المعايير الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها، على أن يتم موافاة الجهاز بنسخة عنها خلال المهلة الزمنية التي يحددها الجهاز.
9.موافاة الجهاز ووزارة المالية بالبيانات المالية ومشروع الحساب الختامي السنوي مرفقاً به تقاريرها بشأنه والرد على تقرير الجهاز رسمياً خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز، وعلى وزارة المالية موافاة الجهاز بمشروع الحساب الختامي العام للدولة كاملاً ومشمولاً ببياناته التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستورياً وقانونياً لإقرار تلك الحسابات وبما يسمح للجهاز بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب.
10.مع مراعاة اختصاص الجهاز في تدقيق البيانات المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تعيين مدقق حسابات لتدقيق بياناتها المالية وفقاً لقواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة الصادرة من الجهاز. وفي حال لم ينص قانون أو نظام إنشاء الجهة الخاضعة على تعيين مدقق خارجي وتم تعيين مدقق لها، فيكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للتحقق من صحة بياناتها المالية.
11.تعيين مدقق داخلي ومنحه الموارد والصلاحيات والسلطة والاستقلالية اللازمة لتأدية مهامه.
12.تزويد الجهاز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك دخول مقارها وفحص أنظمة الرقابة والمستندات والسجلات وأي أوراق أو معلومات يرى أنها لازمة لتنفيذ اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم قانون والتشريعات السارية.


المادة (34) مسؤولية مدققي الجهة الخاضعة


يجب على مدقق الحسابات والمدقق الداخلي في الجهة الخاضعة الالتزام بالمعايير والقواعد والمنهجيات المهنية الدولية المعتمدة من الجهاز عند القيام بأعمال التدقيق المناطة بهم على الجهة الخاضعة، وإبلاغ الجهاز عن الفساد المالي والإداري فور اكتشافه.

الباب السابع: الأحكام العامة والختامية
الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة (35) عرض التشريعات على الجهاز


مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجهات المعنية في الدولة، تعرض على الجهاز مشروعات القوانين المرتبطة باختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (36) الضبطية القضائية


يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز قراراً بتحديد موظفي الجهاز ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (37) التعاون مع الجهاز


1.يمارس الجهاز الاختصاصات والصلاحيات المقررة له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون دون المساس بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وعلى جميع هذه الجهات التعاون مع الجهاز - كلاً حسب اختصاصه، لتمكينه من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته، ويمارس الجهاز الاختصاصات والصلاحيات المذكورة على أصول ومصالح الجهات الخاضعة خارج الدولة وفق التشريعات الواجبة التطبيق وبالتعاون مع الجهات المختصة ووفقاً للنظم المتبعة.
2.للجهاز عند الضرورة، وفي حال رفض أي من الجهات الخاضعة بأحكام هذا المرسوم بقانون السماح لموظفي الجهاز بمباشرة مهامهم المقررة قانوناً، أن يتقدم بالطلب إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءات التحفظ على البيانات أو المعلومات أو الخزائن أو الصناديق أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد بها البيانات المطلوبة.
3.إذا وقع خلاف بين الجهاز وبين إحدى الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالنتائج النهائية أو التوصيات التي يتقدم بها الجهاز، يُعرض الأمر على رئيس ديوان الرئاسة ليتولى عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الدولة وفق ما يراه مناسباً.
4.في حال التنازع بين أكثر من جهة خاضعة بشأن الاختصاص في التحقيق الإداري في مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري، يكون الجهاز هو الجهة المختصة بفض النزاع.


المادة (38) المخالفات المالية والإدارية


مع مراعاة البند (7) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، تُعتبر الحالات والوقائع التالية مخالفات مالية وإدارية، وعلى الجهات الخاضعة إحالتها للجهاز للتحقيق فيها:
1.مخالفة القواعد والأحكام والأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى أي من الجهات الخاضعة.
2.مخالفة القواعد والأحكام المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة العامة أو الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة.
3.مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعقود والاتفاقيات التي تجريها الجهات الخاضعة.
4.مخالفة القرارات الإدارية للتشريعات السارية، والتي يترتب عليها آثار مالية.
5.مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للمستودعات والتعاميم المحاسبية الصادرة عن الجهات الخاضعة.
6.عدم موافاة الجهاز بالبيانات المالية ومشاريع الحسابات الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة، أو ما يطلبه الجهاز من الأوراق أو الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الرقابة.
7.كل تصرف أو فعل أو ترك أو إهمال أو تقصير ترتب عليه إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة، أو ضياع أو تبديد أي حق من حقوقها المالية، أو المساس بمصالحها المالية أو مصالح الدولة بشكل عام.
8.الاستيلاء على أموال الدولة أو أموال الجهات الخاضعة أو تسهيل الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو إلحاق الضرر بمصالحها.
9.تبديد أموال الجهات الخاضعة أو التحايل للاستيلاء على أموالها.
10.استغلال الوظيفة العامة لتربيح النفس أو الغير، أو في وقف أو تعطيل أو تأخير تحصيل الإيرادات العامة من الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة أو الجهات الخاضعة.
11.التزوير في المحررات واستعمالها.


المادة (39) عقوبة إفشاء الأسرار


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في الجهاز أو مكلف بعمل من أعمال الجهاز يفشي سرية المستندات والقرارات والوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير والأوراق والسجلات والمخططات والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي يطلع عليها بسبب أو بمناسبة أداء مهام وظيفته، أو يبرزها أو يسمح للغير بالاطلاع عليها، سواء أثناء عمله في الجهاز أو بعد انتهاء خدمته أو تكليفه.

المادة (40) عقوبة إعاقة عمل موظفي الجهاز


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون (1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1.امتنع عن تنفيذ الاستدعاء الصادر عن الجهاز.
2.قدم إلى الجهاز بلاغاً كيدياً.
3.تقاعس عن إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري.
4.امتنع أو تأخر عن تقديم ما يطلبه الجهاز من مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات في المواعيد المحددة لذلك، أو عن الإدلاء بشهادته أو أقواله فيما يتعلق بحالة الفساد المالي أو الإداري قيد النظر.
5.امتنع أو قام بأي عمل أو تصرف من شأنه إعاقة الجهاز عن القيام باختصاصاته أو مباشرة صلاحياته.
6.حاول بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة من الطرق إعاقة عمل الجهاز أو التأثير على موظفي الجهاز أثناء ممارسة أعمالهم أو الإساءة إليهم.
7.قام بالتعرض بالفعل أو القول للمبلغين أو الشهود عن مخالفات الفساد المالي والإداري والإضرار بهم بسبب البلاغ.
8.امتنع أو تأخر عن الموعد المحدد لتقديم إقرار الإفصاح عن الذمة المالية أو ضمنه بيانات غير صحيحة أو خالف هذا النظام.


المادة (41) التشريعات السارية على الجهاز


1. لا تسري على الجهاز القوانين والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية، إلا فيما يرد بشأنه نص خاص في القرارات أو النظم واللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون.
2. يســري على موظفي الجهاز من مواطني الدولة القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وأي قانون آخر يحل محله.
3. لا تسري التشريعات المنظمة لمهنة مدققي الحسابات في الدولة، على موظفي الجهاز فيما يتعلق بممارستهم لمهامهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني: الأحكام الختامية

المادة (42)


1.لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حكم من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار المسؤولين أو أي قانون آخر يحل محله.
2.لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بموافقة رئيس الدولة، أن يدعو رئيس الجهاز لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الجهاز ويكون لرئيس الجهاز أو من يفوضه الإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.
3.يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.
4.مع عدم الإخلال بنص البند (3) من المادة (31) من هذا المرسوم بقانون، يُلغى كل نص ورد في أي تشريع آخر يقضي باستثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز.
5.ينقل للجهاز موظفو ديوان المحاسبة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الجهاز، وذلك دون المساس برواتبهم ومخصصاتهم المالية.
6.يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (43) تاريخ النفاذ


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2023 في شأن تنظيم استخدام الجينوم البشري

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2023 بشأن تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصـدرنا المرسوم بقـانون الآتـي:

الأحكام العامة المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع
الجهة الصحية: الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى اتحادية أو محلية تُعنى بتنظيم الشؤون الصحية في الدولة، كل في حدود نطاق اختصاصه.
الحمــض النـــووي(DNA): الحمض الريبوزي منقوص الأكسجين (Deoxyribonucleic Acid) الجزيئي الكيميائي الحيوي، وهو مُركب حيوي يوجد في نواة جميع الخلايا المكونة لجسم الإنسان (ما عدا كريات الدم الحمراء) يرثه الإنسان من أبويه ويختزن جميع المعلومات الأساسية لبناء الخلية وتطوير وتكوين الإنسان بهيئة وصفات مُحددة.
الكروموسومات (الصبغيات) (Chromosomes): عبارة عن حزم من الحمض النووي الملفوف بإحكام تقع في نواة كل خلية في جسم الإنسان تقريباً، وتحمل الجينات التي تنقل المعلومات الوراثية.
الجينوم (Genome): هو كل المادة الجينية في الكائن الحي بما في ذلك الجينات (المورثات) التي تحتوي على جميع المعلومات البيولوجية التي يُحتاج إليها لبناء واستمرارية كائن آخر مناظر له ومميز لنوعه، والرصيد الجيني للإنسان يتركب من (46) جزيء متراص من الحمض النووي (DNA) تُسمى بالكروموسومات، بالإضافة إلى جينات المايتوكوندريا.
الجين (Gene): هي الوحدة الأساسية لانتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وتتكون من متتالية من الحمض النووي تحتل موضعاً مُحدداً في الكروموسوم.
الفحص الجيني: الفحص الطبي الذي يتم من خلاله تحليل جين أو عدة جينات لشخص أو أشخاص معرفين بأسمائهم، والاطلاع من خلاله على مناطق وراثية في الحمض النووي يُحددها الغرض من الاختبار.
الفحص الجينومي: الفحص الطبي الذي يتم من خلاله تحليل المادة الجينية الكاملة لشخص أو أشخاص معرفين بأسمائهم، والاطلاع من خلاله على كافة المناطق الوراثية في الحمض النووي.
المسح الجيني: العملية التي يتم من خلالها القيام بالتحليل الجيني على نطاق واسع يشمل مجموعة من الأفراد مُحددين على أساس صفة أو أكثر مشتركة بينهم وليس على أساس معرفة مسبقة بأسمائهم، وذلك وفقاً لما تُقرره الجهة المنظمة أو المنفذة للمسح الجيني.
المسح الجينومي: العملية التي يتم من خلالها القيام بتحليل جميع الجينات على نطاق واسع يشمل مجموعة من الأفراد مُحددين على أساس صفة أو أكثر مشتركة بينهم وليس على أساس معرفة مسبقة بأسمائهم، وذلك وفقاً لما تُقرره الجهة المنظمة أو المنفذة للمسح الجينومي.
المشورة الجينية: خدمة صحية تُقدم المعلومات والدعم للأشخاص المصابين أو الذين قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بأمراض وراثية.
العلاج الجيني: هو إجراء علاجي يرتكز على تعديل الجينات بهدف علاج المرض أو إيقاف تطور الحالة المرضية أو الوقاية منه من خلال التقنيات الطبية التي تعمل على:
- استبدال الجين المسبب للمرض بنسخة صحية من الجين.
- تعطيل الجين المسبب للمرض الذي لا يعمل بشكل صحيح.
- إدخال جين جديد أو معدّل في الجسم للمساعدة في علاج المرض أو الوقاية منه.
العينة الحيوية: جزء من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية يُستخدم بهدف إجراء التحليل الجينومي أو الجيني أو تحديد البصمة الوراثية.
المناطق الوراثية: مناطق في مُركب الحمض النووي يكون البعض منها مُشفر فيحتوي على تعليمات لبناء بروتين محدد في الجسم، ويكون البعض الآخر غير مشفر فلا يحتوي على تعليمات لبناء بروتين محدد في الجسم.
البصــمة الوراثيــة: سمات أو نمط جيني ثابت يُميز كل شخص عن الآخر ولا يتكرر إلا في حالات نادرة مثل التوأم المتطابق، وتنتج البصمة الوراثية بعد فحص العينة الحيوية وتحليل الحمض النووي في مواقع محددة وعالية التباين فيه.
البيانات الجينومية: المعلومات المتعلقة بكل المادة الجينية الكاملة لشخص ما والتي يتم الحصول عليها في إطار الفحوصات أو المسوحات الجينومية وبعد تحليل العينة الحيوية.
البيانات الجينية: المعلومات المتعلقة بجزء من المادة الجينية لشخص ما، وقد تشمل بصمته الوراثية، والتي يتم الحصول عليها في إطار الفحوصات أو المسوحات الجينية أو فحص البصمة الوراثية، وبعد تحليل العينة الحيوية.
الصيدلة الجينية: دراسة عن كيفية تأثير الجينات على استجابة الجسم لبعض الأدوية، وذلك عبر فحص جيني يُمكّن مقدم الرعاية الصحية من اختيار الدواء والجرعة الأنسب بالنسبة للمريض أو توقع إصابته بآثار جانبية خطيرة من الدواء.
السائل الأمنيوسي: السائلُ الأمنيوسيّ هُوَ السائل الذي يُحيطُ بالجنين في أثناء الحمل، في داخل رحم المرأة الحامل.
برنامج الجينوم الإماراتي: مشروع وطني يهدف إلى استخدام البيانات الجينومية الوراثية لمواطني الدولة، وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الصحة العامة للإماراتيين، وتعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة، والوصول إلى علاج شخصي لكل مريض حسب العوامل الوراثية.
الجينوم المرجعي الإماراتي: التسلسل الرقمي للحمض النووي، يتم تجميعه كمثال لتسلسل الجينات لدى الفرد الإماراتي، وبناءً عليه يتم ربط التسلسل الجينومي للمجتمع الإماراتي به، لاستخدامه في الطب الشخصي والوقاية من الأمراض.
البنك الحيوي: المنشأة التي يتم من خلالها جمع وحفظ وتخزين وتوزيع العينات البيولوجية مثل: الدم والأنسجة والخلايا وما إلى ذلك وما يرتبط بها من معلومات لاستخدامها في المستقبل، ومن أمثلتها بنوك الدم، وبنوك حفظ دم حبل السرة وخلايا المنشأ وغيرها.

المادة (2) نطاق السريان


تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة الاستخدامات المتعلقة بالجينوم البشري في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (3) الأهداف


يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:
1. ضمان الاستخدام الآمن للجينوم البشري ومنع استخدامه لأغراض تتنافى مع مبدأ احترام الحقوق الأساسية للإنسان وحماية كرامته وحرمة حياته الخاصة.
2. تعزيز حماية الصحة العامة في المجتمع من خلال التشخيص والوقاية ومعالجة الأمراض الوراثية المنتشرة بين بعض أفراد المجتمع وتعزيز البحوث العلمية المتعلقة بالجينوم البشري.
3. حماية سرية البيانات والمعلومات الجينية والجينومية.
4. الاستفادة من البيانات الجينومية لمواطني الدولة وتحليلها لوضع الجينوم المرجعي الإماراتي وأي مجالات أخرى تجيزها التشريعات المعمول بها في الدولة.

المادة (4) الفحص الجينومي والفحص الجيني


1. يُحظر إخضاع أي شخص إلى الفحص الجينومي أو الفحص الجيني إلا بعد الحصول على موافقته أو موافقة من يُمثله قانوناً، إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، أو بطلبٍ منه، وذلك وفق أحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، وبشرط تحديد الغرض من ذلك الفحص ومجالات استخدامه.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا يُشترط الحصول على الموافقة في الحالات الآتية:
‌ أ. الفحص الجينومي أو الجيني الإلزامي الواردة في هذا المرسوم بقانون.
ب. الحالات التي يُجرى فيها الفحص بناءً على طلب من السلطة القضائية المختصة.
‌ ج. أي فحص جينومي أو جيني إلزامي يُحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال، في حال وجود تهديد للصحة العامة أو لتشخيص تأثيرات العوامل البيئية على الجينات أو الجينوم البشري.
‌ د. حالات الفحص الجينومي أو الجيني الإلزامي الأخرى التي يُحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتنسيق مع رؤساء الجهات الصحية.

المادة (5) المسح الجينومي والمسح الجيني


1. لا يجوز القيام بأي مسح جينومي أو جيني في الدولة إلا من قبل الجهات الصحية أو أي جهة تخولها، ووفقاً للآليات والوسائل المعتمدة لديها.
2. يُحظر إخضاع أي شخص إلى المسح الجينومي أو المسح الجيني إلا بعد الحصول على موافقته أو موافقة من يُمثله قانوناً، إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، وفق أحكام المادة (6) من هذ المرسوم بقانون.
3. تصدر بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة ضوابط إجراء المسح وكذلك ضوابط عمل الجهات والمنشآت المكلفة بتنفيذه بما في ذلك آلية التصرف في العينات الحيوية التي تم جمعها وإتلافها في هذا الإطار.
4. تُستثنى من شرط الحصول على الموافقة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الحالات الآتية:
‌ أ. المسح الجينومي أو الجيني الإلزامية التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال، في حال وجود تهديد للصحة العامة أو لتشخيص تأثيرات العوامل البيئية على الجينات أو الجينوم البشري.
‌ ب. حالات المسح الجينومي أو الجيني الإلزامي الأخرى التي يُحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتنسيق مع رؤساء الجهات الصحية.

المادة (6) الموافقة المستنيرة


يتم أخذ الموافقة المستنيرة للشخص المشارك في الفحص أو المسح الجينومي أو الجيني الطوعي، أو من يُمثله قانوناً إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، وفق الضوابط الآتية:
1. أن يتم إعطاء الشخص أو من يُمثله قانوناً كافة المعلومات المتعلقة بالفحص أو المسح، والتأكد من إلمامه بالغرض منه وآثاره المحتملة.
2. أن تكون الموافقة كتابية وصريحة وفق النموذج المعتمد من الجهة الصحية.

المادة (7) ضوابط أخذ العينة الحيوية وتحليلها واستخدامها وحفظها ونقلها


يتم أخذ العينة الحيوية من الشخص وتحليلها واستخدامها وحفظها ونقلها وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يتم تقديم المشورة الجينية وإجراء شرح عام من قبل الطبيب المختص أو أي المختصين في مجال الجينوم، وذلك بالنسبة للفحوصات الجينومية أو الجينية ضمن الإطار الصحي، عن الأمور التالية للشخص المراد أخذ العينة الحيوية منه أو من يُمثله قانوناً، إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، وذلك قبل أخذ العينة الحيوية:
‌ أ. الغرض من الفحص ومجالات استخدامه.
‌ ب. الآثار الجسدية والنفسية السلبية المحتملة من النتائج.
‌ ج. المخاطر المحتملة من الفحص، ودوريته.
‌ د. أي أمور أخرى ضرورية للفحص.
2. أن يتم أخذ العينة طبقاً للمعايير والأصول العلمية المعمول بها في هذا الشأن، وفي حال عدم كفاية العينة أو عدم صلاحيتها لأي سبب من الأسباب يتم أخذ عينة أخرى، ويتم إتلاف العينة المأخوذة وفق أحكام البند (8) من هذه المادة، وإخطار الشخص المأخوذة منه، أو من يُمثله قانوناً إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، بذلك، وإعادة أخذ موافقته عليها وفق أحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
3. أن يتم أخذ العينة الحيوية في المنشآت والأماكن والمواقع المخصصة لجمع العينات التي تُحددها الجهة الصحية، ويتم تشفير العينات للمحافظة على سرية هوية صاحبها وفق الأنظمة المتبعة للحفاظ على سرية البيانات.
4. أن يتم التحليل على المناطق الوراثية المستهدفة بالفحص أو المسح وفق الغرض منه، ووفق الأصول والمعايير الطبية، ويُحظر إجراء التحليل لأغراض أو على مناطق وراثية أخرى غير تلك المستهدفة بالفحص أو المسح.
5. أن يتم التحليل في مختبرات معتمدة أو مرخصة من قبل الجهة الصحية تتوفر لديها المؤهلات والتجهيزات اللازمة للقيام بهذا العمل وذلك وفقاً لما تُحدده الجهة الصحية.
6. في حال توفر بيانات الشخص الجينومية، في قاعدة البيانات الجينومية الوطنية بشكلٍ مسبق، فلا يتم إعادة إخضاعهم لإجراءات أخذ العينة مرة أخرى.
7. في حال الرغبة في استخدام العينات الحيوية التي تم جمعها والاستفادة منها لأغراض أخرى إضافية، يجب إعادة أخذ الموافقة الكتابية للشخص المعني أو من يُمثله قانوناً، إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، وفق أحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، وله الحق في رفض ذلك.
8. أن يتم نقل وتداول وحفظ وإتلاف العينة الحيوية وما تبقى منها بعد تحليلها داخل الدولة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال، وبمراعاة ضوابط وشروط حفظ العينات في البنوك الحيوية المعمول بها لدى الجهات الصحية.
9. لا يجوز نقل العينة الحيوية أو حفظها خارج الدولة، باستثناء الحالات التي تُحددها الجهة الصحية أو بعد موافقتها على المبررات الداعية إلى ذلك.

المادة (8) الانسحاب من المسح أو الفحص الجينومي أو الجيني


1. لكل شخص الحق في الانسحاب من الفحص أو المسح الجينومي أو الجيني الطوعي في أي مرحلة من مراحل الفحص أو المسح دون تقديم المبررات لذلك.
2. إذا قام الشخص بالانسحاب بعد تقديم العينات الحيوية، فلا يتم الاحتفاظ لدى الجهة المنظمة أو المنفذة للفحص أو المسح بالعينات التي أُخذت منه، أو تحليلها، أو الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الناتجة عن تحليلها، إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية للشخص المعني أو من يُمثله قانوناً، إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، وفق أحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، وله الحق في رفض ذلك.

المادة (9) الحق في معرفة نتائج التحليل في إطار المسح أو الفحص الجينومي أو الجيني


1. لكل شخص أو من يُمثله قانوناً، إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، الحق في طلب الحصول على نتائج التحاليل الخاصة به والتي تم التوصل إليها في الإطار المستهدف بالفحص أو المسح الجيني أو الجينومي سواءً كانت المشاركة في ذلك الفحص أو المسح طوعية أو إلزامية.
2. على الشخص أو من يُمثله قانوناً إبداء عدم رغبته كتابياً في معرفة النتائج المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفق النموذج المشار إليه في البند (2) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
3. تكون إحاطة الشخص أو من يُمثله قانوناً بالنتائج المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلزامية إذا أظهرت النتائج وجود خطر يُهدد حياة الشخص الذي تم فحصه أو يُهدد حياة الجنين للمرأة الحامل.
4. يتولى الطبيب المختص أو أي من المختصين في هذا المجال بتقديم مشورة جينية للشخص أو من يُمثله قانوناً بعد صدور نتائج التحاليل الخاصة به، وذلك لإعلامه بصفة واضحة ودقيقة بتلك النتائج وما قد يترتب عليها من آثار محتملة، أو تدخلات وقائية أو علاجية أو فحوصات إضافية أو تحويله للأطباء المختصين في هذا الشأن للتعامل مع تلك الآثار.
5. يُحظر الإفصاح عن النتائج ذات العلاقة بالأصول العرقية أو السلالة، إلا لصاحب العينة الحيوية أو لمن يُمثله قانوناً إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، أو بناءً على طلبه.
6. دون الاخلال بما ورد في البندين (3) و (4) من هذه المادة، يُحظر الإفصاح عن أية نتائج أخرى إضافية غير مستهدفة بالفحص أو المسح سواءً تمت معرفتها نتيجة الفحص أو المسح، أو كانت متوفرةً في قاعدة البيانات الوطنية الجينومية، إلا بعد أخذ موافقة الشخص أو من يُمثله قانوناً برغبته في معرفتها.

مجالات وأغراض الاستخدام المادة (10) الفحص الجينومي أو الجيني الصحي العام


يجوز إجراء الفحص الجينومي أو الجيني ضمن الإطار الصحي العام، على أن يكون الفحص بناءً على موافقة من الطبيب المختص المرخص له من الجهة الصحية، وبعد موافقة الشخص المعني بتقديم العينة الحيوية أو من يمثله قانوناً إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، وللأغراض الآتية:
1. الوقاية السابقة للأعراض، تستهدف الاكتشاف والتنبؤ بقابلية الإصابة بالأمراض، حتى وإن لم يبدِ الشخص أعراضاً مرضية.
2. تشخيص الأمراض والحالات الصحية لعلاجها.
3. اختيار العلاج والدواء والجرعة الأنسب للشخص ضمن إطار الصيدلة الجينية.

المادة (11) الفحص الجيني للأمشاج والأجنة


يجوز إجراء الفحص الجيني للأمشاج والأجنة لدى مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب بناءً على موافقة من الطبيب المختص المرخص له من الجهة الصحية، وبعد موافقة الشخص الذي يتم استخراج الحيوانات المنوية منه أو البويضات غير الملقحة، وعلى أن يكون الفحص لغرض التعرّف على الأمراض الوراثية والوقاية منها، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (12) الفحص الجيني للمرأة الحامل


1. يجوز إجراء الفحص الجيني للمرأة الحامل وفقاً للضوابط الآتية:
‌ أ. أن يتم إجراء فحص جيني للجنين أو السائل الأمنيوسي بناءً على موافقة من الطبيب المختص المرخص له من الجهة الصحية، وبعد موافقة المرأة الحامل.
‌ ب. أن يكون الفحص لغرض الكشف عن الخصائص التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الجنين، واكتشاف أي تشوهات أو أمراض وراثية قد يعاني منها.
2. إذا ثبت من الفحص أن استمرار الحمل يُشكل خطراً على حياة الحامل أو ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً يؤثر على صحته وحياته بعد الولادة أو وجود خطر الإصابة بمرض وراثي خطير يهدد حياة المولود خلال حياته، فإنّه يجب إبلاغ المرأة الحامل بذلك وبكافة الخيارات الطبية المتاحة للتعامل معه، بما فيها إنهاء الحمل والإجراءات الآمنة لذلك، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (13) الفحص الجينومي لدم حبل السرة


1. في حالات طلب تخزين دم حبل السرة في مراكز حفظ دم حبل السرة، يلزم إجراء الفحص الجينومي الإلزامي لدم حبل السرة، على أن يكون الفحص لغرض الكشف عن الخصائص والأمراض الوراثية ولأغراض فحص المطابقة للحالات المستقبلية لزراعة خلايا الدم الجذعية في أحد الوالدين أو الإخوة.
2. يجوز إجراء الفحص الجينومي الطوعي لدم حبل السرة للطفل بعد ولادته مباشرة بناءً على موافقة من الطبيب المختص المرخص له من الجهة الصحية، وبعد موافقة أحد والديه، وعلى أن يكون الفحص لغرض تقييم صحة المولود الجديد، وذلك وفقاً لمتطلبات الجهة الصحية.

المادة (14) الفحص الجينومي لحديثي الولادة


يتم إجراء الفحص الجينومي الإلزامي لحديثي الولادة، على أن يكون الفحص بناءً على موافقة من الطبيب المختص المرخص له من الجهة الصحية، ولغرض تشخيص الإصابات والأمراض لدى حديثي الولادة والتدخل المبكر لعلاجها أو الحد منها أو الوقاية من مضاعفاتها، ووفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (15) فحص المقبلين على الزواج


1. يتم إجراء الفحص الجينومي الإلزامي للمقبلين على الزواج، على أن يكون الفحص بناءً على موافقة من الطبيب المختص المرخص له من الجهة الصحية، ولأغراض التخطيط لأسرة سليمة صحياً، والكشف عن الإصابة بالأمراض الوراثية وقابلية انتقالها إلى الأبناء، ووفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
2. لا يجوز إتمام إجراءات إبرام عقد الزواج إلا بعد تقديم ما يفيد إجراء هذا الفحص وإلمام المقبلون على الزواج بنتائجه، وفق النموذج المعتمد من الجهة الصحية.
3. تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية قائمة الأمراض الوراثية المطلوب فحصها للمقبلين على الزواج.

المادة (16) حظر الاستخدام لغرض تبديل البنية الجينومية


1. يُحظر استخدام الجينات أو الجينوم البشري بأي طريقة كانت بقصد تبديل البنية الجينومية للأشخاص سواءً كان ذلك لتحسين سلالتهم أو لاستصفاء الجنس البشري أو غير ذلك من الاستخدامات التي تتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
2. يُستثنى من الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة إذا كان الغرض من تبديل البنية الجينومية معالجة الأمراض أو الوقاية منها وفق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (17) الاستخدام لغرض العلاج الجيني


يجوز استخدام الجينات أو الجينوم البشري لغرض العلاج الجيني ووفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يكون العلاج بناءً على موافقة من الطبيب المختص المرخص له من الجهة الصحية، وللأمراض التي تُحدد من قبل لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية كل في حدود اختصاصه.
2. ألا يؤدي هذا النوع من العلاج إلى ضرر أكبر من الضرر الموجود أصلاً.
3. أن يحقق العلاج مصلحة الشفاء أو تخفيف الآلام، وألا يؤدي ذلك إلى ضرر عاجل أو آجل للشخص المعني.
4. أن يكون الهدف من العلاج مكافحة مرض معين أو الوقاية منه مستقبلاً سواءً للشخص نفسه أو لسلالته.
5. أن يتعذر وجود بديل علاجي يحقق نفس النتيجة المستهدفة وبذات الكفاءة والفاعلية.
6. ألا يؤدي الاستخدام لغرض علاجي إلى اكتساب صفات معينة لا علاقة لها بالغرض العلاجي المراد تحقيقه.
7. أن يتم أخذ موافقة الشخص أو من يُمثله قانوناً وفق نموذج تعده الجهة الصحية.
8. أن يتولى إجراء العلاج أخصائيون مرخصون وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
9. أن يتم تقديم العلاج الجيني في المنشآت الصحية التي يتوفر لديها مختبر مرخص يستوفي متطلبات إنجاز التحاليل الجينية وفقاً لما تُحدده الجهة الصحية.
10. أن يتم استخدام منتجات العلاج الجيني المرخصة وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
11. أي ضوابط أخرى تُحددها الجهة الصحية.

المادة (18) الاستخدام لأغراض البحث العلمي


يجوز إجراء أي بحث أو دراسة علمية أو سريرية تتعلق بالجينات أو الجينوم البشري أو بأي من تطبيقاتها على أي شخص لأغراض البحث العلمي، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
1. استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة في التشريعات المنظمة للدراسات العلمية والسريرية في الدولة، وبعد إجراء تقييم سابق ودقيق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، ولأهداف علمية تتعلق بما يلي:
أ. دراسة وفهم هيكل ووظيفة جسم الإنسان.
ب. دراسة وفهم الأمراض التي تصيب الإنسان.
‌ ج. تعزيز الصحة العامة.
2. ألا يكون بهدف الاستنساخ البشري أو التعديل على الخصائص البشرية للأشخاص والأجنة لأغراض مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو تنطوي على خطر توليد كائنات حيوية محورة جينياً ذات خطر على البشر والبيئة.
3. أن تحاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات والنتائج والمعلومات والبيانات المتعلقة بالجينات أو الجينوم البشري والتي تم القيام بها أو التوصل إليها في إطار البحث أو الدراسة العلمية أو السريرية ولا تُفشى إلا في الحالات التي تجيزها التشريعات المعمول بها في الدولة.

المادة (19) الاستخدام في الإطار الوظيفي


1. يُحظر على جهات وأصحاب العمل بما يأتي:
‌ أ. إخضاع الباحثين عن عمل لفحص جينومي أو جيني يستهدف الاكتشاف والتنبؤ بقابلية إصابتهم بالأمراض، وذلك لاتخاذ القرار بتوظيفهم من عدمه بناءً على ذلك.
‌ ب. إخضاع العاملين لأي فحص جينومي أو جيني لأغراض لا تندرج ضمن إطار برنامج صحي طوعي يستهدف تعزيز وقايتهم من الأمراض، ويستلزم أخذ موافقتهم وفق أحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ج. طلب أو استخدام نتائج أي فحوصات جينية أو جينومية سابقة خاصة بالباحثين عن عمل أو العاملين.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز لجهات وأصحاب العمل إخضاع الباحثين عن عمل أو الموظفين لفحص جينومي أو جيني طوعي يستهدف الاكتشاف والتنبؤ بقابلية إصابتهم بالأمراض وفق الضوابط الآتية:
‌ أ. وجود موافقة من الباحث عن العمل أو الموظف وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ب. وجود الإثبات العلمي للعلاقة السببية بين الاستعداد الوراثي المحدد للشخص وبين الإصابة بالأمراض المهنية أو التعرض لحوادث أو إصابات عمل قد تنتج عن ممارسة الوظيفة المعنية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة الشخص.
‌ ج. يتم إثبات العلاقة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا البند بقائمة الوظائف الخاضعة للفحص الجينومي أو الجيني والأمراض المستهدفة على أساس قابلية الإصابة بها.
‌ د. تُشكل بقرار من الوزير لجنة تضم في عضويتها الجهات ذات الصلة لتحديد الوظائف المعنية، على أن تصدر القائمة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا البند بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.

المادة (20) الاستخدام في إطار الخدمات التأمينية


يُحظر على مؤسسات التأمين بما يأتي:
1. إخضاع طالبي التغطية التأمينية لفحص جينومي أو جيني يستهدف الاكتشاف والتنبؤ بقابلية إصابتهم بالأمراض واعتباره كمتطلب أساسي لتقديم الخدمات التأمينية لهم.
2. طلب أو استخدام نتائج أي فحوصات جينومية أو جينية سابقة خاصة بطالبي التغطية التأمينية.

المادة (21) الاستخدام في إطار المسؤولية القانونية المدنية


يُحظر طلب إجراء الفحص الجينومي أو الجيني لاكتشاف الأعراض أو تشخيص مرض معين بهدف تقدير الضرر واحتساب التعويض عنه والمطالبة به إلا بأمر أو حكم قضائي.

المادة (22) الاستخدام لإثبات النسب والقرابة وتحديد الهوية (فحص البصمة الوراثية)


1. يُحظر إجراء فحص البصمة الوراثية لإثبات النسب والقرابة إلا بناءً على أمر أو حكم من المحكمة المختصة، ووفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
2. يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية لأغراض التحقيق في الجرائم والتعرف على مرتكبيها، والتعرف على ضحايا الأزمات والكوارث والحوادث، والتعرف على هوية الجثث أو البقايا أو الأشلاء البشرية المجهولة، والتعرف على مجهولي الهوية والمفقودين وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.

المادة (23) الفحص الجيني لتحديد السلالة


1. يجوز للشخص وبطلب منه أو مِن مَن يُمثله قانوناً إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، إجراء فحص جيني للتعرف على سلالته أو أصوله العرقية، على أن يتم الإفصاح عن النتائج وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
2. يعتبر منتج الفحص الجيني المخصص لاستخدام المستهلك بشكل مباشر، من ضمن الوسائل الطبية التي لا تتطلب وصفة طبية لصرفها أو إشرافاً طبياً مباشراً عند الاستخدام، وتسري عليها كافة أحكام القانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وتعديلاته.

المادة (24) الاستخدامات الأخرى


تصدر بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال أي استخدامات أخرى للفحص أو المسح الجينومي أو الجيني الطوعي.

المادة (25) البيانات الجينومية أو الجينية


1. يجب أن تحاط بالسرية الكاملة كافة البيانات الجينومية أو الجينية في الدولة ولا يتم تداولها أو إفشاؤها إلا في الحالات التي تجيزها التشريعات المعمول بها في الدولة.
2. يُحظر استخدام البيانات الجينومية أو الجينية بكيفية تؤدي إلى التمييز بين أفراد المجتمع بسبب صفاتهم الوراثية أو بسبب أصولهم العرقية أو سلالتهم، ويترتب عنها الحد من حقوقهم المقررة لهم بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة.
3. يُحظر نشر أي بحوث أو دراسات متضمنة بيانات أو معلومات أو إحصائيات ذات علاقة ببرنامج الجينوم الإماراتي إلا بعد موافقة الوزير أو رئيس الجهة الصحية ووفق الضوابط التي يُحددها مجلس الوزراء.

المادة (26) قاعدة البيانات الجينومية الوطنية


1. تُنشأ قاعدة بيانات جينومية وطنية تُخزن فيها كافة البيانات والمعلومات الجينومية والجينية في الدولة، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئها ومصادر هذه البيانات والمعلومات وضوابط وإجراءات قيدها وحفظها، وإدارتها واستخدامها وتداولها وتبادلها وآليات الربط بينها وبين قواعد البيانات ذات الصلة في كافة الجهات الصحية والبحثية والخاصة والمعنية والتزامات هذه الجهات بتزويد الجهة التي سيُحددها مجلس الوزراء بأي بيانات ومعلومات جينومية أو جينية متوفرة لديها أو لدى المنشآت التابعة لها.
2. تلتزم كافة الجهات المنظمة أو المنفذة للفحص أو المسح الجينومي أو الجيني لأي من الأغراض بتزويد الجهة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بكافة البيانات الجينومية أو الجينية لتخزينها في قاعدة البيانات الجينومية الوطنية.
3. في حالة وجود ضحايا الأزمات والكوارث أو غيرهم من المجهولين الذين لا تتطابق بصماتهم الوراثية مع أي بصمة وراثية أخرى في قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية لدى وزارة الداخلية، يجوز منح وزارة الداخلية أو القيادات العامة الشرطية المحلية صلاحية الاطلاع وتبادل بيانات تلك البصمات الوراثية مع قاعدة البيانات الجينومية الوطنية، وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء المذكور في البند (1) من هذه المادة.

المادة (27) الجينوم المرجعي الإماراتي


تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع الجهات الصحية المسؤوليات وضوابط استخدام ونشر الجينوم المرجعي الإماراتي وآلية ودورية التحديث عليه.

المادة (28) ترخيص الجهات العاملة في مجال الجينوم البشري


1. يُحظر على أي منشأة تقديم خدمات تتعلق بالجينات أو الجينوم البشري لأي من الاستخدامات المذكورة في هذا المرسوم بقانون أو غيرها، سواءً كانت في إطار الأبحاث الجينومية أو الجينية، أو تحليل العينات الحيوية، أو تخزين وحفظ ونقل العينات الحيوية أو البيانات الجينومية أو الجينية إلا بترخيص من الجهة الصحية.
2. يُحظر على المنشأة المشار إليها في البند (1) الإعلان عن خدماتها في وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بترخيص من الجهة الصحية كل في حدود اختصاصه ووفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.

المادة (29) العقوبات


لا يُخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (30)


يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من أخضع أي شخص للمشاركة في أي فحص أو مسح جينومي أو جيني طوعي دون الحصول على موافقته أو موافقة من يُمثله قانوناً إذا كان ناقصاً أو عديماً للأهلية، وفقاً للأحكام الواردة في البند (1) من المادة (4) والبند (2) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (31)


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (1) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (32)


يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (000,200) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأخذ العينة الحيوية أو تحليلها أو تخزينها أو تداولها أو نقلها أو إتلافها بالمخالفة لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (33)


يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام البند (5) أو البند (6) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (34)


يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (16) والمادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (35)


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام الواردة بالمادة (19) أو المادة (20) أو المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (36)


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (000,20) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام الواردة بالبند (1) من المادة (22) أو البند (2) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (37)


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل (000,100) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام الواردة بالبند (1) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (38)


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بما يلي:
1. إجراء أي بحث أو دراسة سريرية تتعلق بالجينات أو الجينوم البشري أو بأي من تطبيقاتها على الإنسان، يكون بهدف الاستنساخ البشري أو التعديل على الخصائص البشرية للأشخاص والأجنة، أو تنطوي على خطر توليد كائنات حيوية محورة جينياً ذات خطر على البشر والبيئة.
2. نشر أي بحوث أو دراسات متضمنة بيانات أو معلومات أو إحصائيات ذات علاقة ببرنامج الجينوم الإماراتي بالمخالفة لحكم البند (3) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (39)


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة خاصة تُقدم خدمات تتعلق بالجينات أو الجينوم البشري لأي من الاستخدامات المذكورة في هذا المرسوم بقانون أو غيرها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية.

المادة (40) الأشخاص الاعتبارية


1. يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه أي من الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون.
2. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بحلّ الشخص الاعتباري أو غلقه نهائياً أو مؤقتاً أو بغلق أحد فروعه.

المادة (41) الشروع في الجريمة


يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (16) و(17) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (42) العقوبات التكميلية


مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم في جميع الأحوال بما يأتي:
1. مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها، وفي حال تعذر الحكم بالمصادرة لتعلقها بحقوق الغير حسن النية تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
2. إبعاد الأجنبي الذي يُحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
3. غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة، ولا يُصرح بفتحه إلا إذا أُعد لغرضٍ مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

المادة (43) الجزاءات الإدارية


1. تُحدّد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات الصحية.
2. لا يُخل توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في التشريعات الأخرى.

المادة (44) مأمورو الضبط القضائي


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.


الأحكام الختامية المادة (45) توفيق الأوضاع


على المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون والتي تُقدم خدمات تتعلق بالجينات أو الجينوم البشري أو أي من الاستخدامات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو غيرها أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (46) القرارات التنفيذية


يُصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (47) الإلغاءات


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (48) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية للدولة، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 01/12/2023.