الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص قيمي

 

 

القواعد المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات. الغاية منها. اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة.

 

 

 

 

طلب سد المطل. عدم قابليته لتقدير قيمته طبقاً لقواعد التقدير الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات . مؤداه . اعتبار قيمة الدعوى في شقها الخاص به زائدة على عشرة آلاف جنيه.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن تعديل قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم. أثره. وجوب إحالة المحاكم من تلقاء ذاتها الدعاوى

 

 

 

 

وجوب إحالة المحاكم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتى أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم.

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة في الخصومة دائماً والحكم الصادر في الدعوى مشتملاً على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص .

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجزئية اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 - بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. استئناف الأحكام الصادرة فيها .

 

 

 

 

دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشآت التي أقامها الطاعن وهو سيئ النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة المنشآت طبقاً للمادة 37 مرافعات وتعويله في قضائه على هذا التقدير. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية والناشئة عن سبب آخر غير عقد المزارعة. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.

 

 

 

 

الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.

 

 

 

 

دعوى أيلولة الأرض الزراعية إعمالاً للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها أياً كانت قيمتها.

 

 

 

 

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة. قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص. عدا ذلك من المنازعات ومنها تلك المتعلقة بالملكية. عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.

 

 

 

 

تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً.

 

 

 

 

الدعوى بطلب التسليم بصفة أصلية. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها.

 

 

 

 

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ في النزاع بشأن الملكية. انطواؤه على قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة قيمياً .

 

 

 

 

الدعوى بطلب الطرد للغصب بصفة أصلية تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى طرد المحتكر من أرض زالت صفة الوقف الأهلي عنها بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وانتهاء عقد الحكر القائم عليها بالتالي.

 

 

 

 

مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.

 

 

 

 

شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.

 

 

 

 

تعديل النصاب الابتدائي للمحاكم الجزئية والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية. ق 91 لسنة 1980. عدم سريانه إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به - اليوم التالي لتاريخ نشره في 24/ 4/ 1980.

 

 

 

 

الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء المطعون ضدهم الأربعة الأول الحصص الشائعة المشفوع فيها بموجب ثلاث عقود مستقلة صادرة من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهم على استقلال.

 

 

 

 

دعوى الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37/ 1 مرافعات. قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها في نصاب المحكمة الابتدائية وللعقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

 

 

 

 

ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما. يعتبر قضاء ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما باعتبار أن قيمتهما تدخل في اختصاصها .

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص القيمي. تعلقه بالنظام العام. اختلاطه بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.

 

 

 

 

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً عدم اندماجهما ولو أتحد الخصوم فيهما.

 

 

 

 

تعلق المنازعة في الدعوى بامتداد عقد الإيجار امتداداً قانونياً من عدمه. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. المادتان 37/ 8، 41 مرافعات.

 

 

 

 

قوة الأمر المقضي ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة ليست أرض فضاء وأن عقد استئجارها غير محدد المدة. مؤداه. اكتسابه قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل منها على حده. اختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلب الأصلي. أثره. امتداد اختصاصها بالحكم في الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها. م 38، 47 مرافعات.

 

 

 

 

نعي النيابة العامة المكلفة بقواعد الاختصاص القيمي وقواعد قبول الاستئناف تعلقه بالنظام العام. شرط قبوله. إن ينصب على الحكم المطعون فيه وأن تكون عناصره قد طرحت على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.

 

 

 

 

تقدير الحكم المطعون فيه - صحيحاً - قيمة دعوى الشفعة وفقاً للمادة 37/ 1 مرافعات بأقل من مائتين وخمسين جنيهاً لتعلقها بملكية أرض تقدر قيمتها بسبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها بما يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية.

 

 

 

 

الاختصاص النوعي أو القيمي يتعلق بالنظام العام. ليست للخصوم الاتفاق على خلافة. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى .

 

 

 

 

الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة . قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص . صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها . علة ذلك .

 

 

 

 

مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها .

 

 

 

 

ثبوت أن عقد الإيجار معقود مشاهرة بأجرة شهرية قدرها مائتي قرش لعين لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب إنهائه. دخولها في حدود الاختصاص الانتهائي للمحكمة الابتدائية وعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة.

 

 

 

 

عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إبطاله اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المتعاقد عليه. م 37/ 7 مرافعات. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى.

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع. مثال.

 

 

 

 

النزاع حول طبيعة العلاقة الإيجارية وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة أثره. اعتبار الدعوى المتعلقة بهذا النزاع غير مقدرة القيمة فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع وبإحالته للمحكمة الابتدائية. صيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره.

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ولو لم تتجاوز قيمتها 250 ج.

 

 

 

 

مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي. لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى. لا يغير من ذلك أن تكون داخله في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.

 

 

 

 

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969 اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

 

 

 

 

المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها باعتبارها غير مقدرة القيمة جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام وتكون قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. مؤداه. اعتبار قيمة الدعوى زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ولو كان الحكم قد خالف القانون.

 

 

 

 

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تزيد قيمته على 250 ج. تضمينها طلب صحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة عن ذات القدر للبائع له. امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى هذه الطلبات المرتبطة مهما تكن قيمتها. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والطلبات المرتبطة. جواز استئنافه.

 

 

 

 

شراء الطاعنين للأطيان المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس.

 

 

 

 

الدعوى بطلب إخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها بما عليها من مبان عدا السقف. وجوب الاعتداد عند تقدير قيمتها بقيمة السقف. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص القيمي لما يخالطه من واقع لم يعرض على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب المنظور أمامها من طلبات تدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. طلب الأجر عن مدة الإيقاف. ارتباطه بطلب التعويض عن الوقف الخاطئ. علة ذلك. وحدة سببهما القانون وهو عقد العمل .

 

 

 

 

اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص.

 

 

 

 

القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى. تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة. تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف.

 

 

 

 

تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962. الضرائب العقارية والإضافية هي أحد عناصر الأجرة الناشئة عن عقد الإيجار.

 

 

 

 

الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى. الفصل في النزاع حول الاختصاص وبعد ذلك الفصل في الموضوع. عدم إتباع هذا الترتيب. لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص القيمي. غير متعلق بالنظام العام. م 132 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. إنكار تطبيق قانون إيجار الأماكن. لا يعد دفعاً بعدم الاختصاص.

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص القيمي. بعد تطبيق القانون 100 لسنة 1962. لا يتعلق بالنظام العام. لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعلق الاختصاص القيمي بالنظام العام قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.

 

 

 

 

الإختصاص النوعى أو القيمى. إعتباره قائما فى الخصومة ومطروحا على المحكمة. اشتمال الحكم الصادر فى الموضوع على قضاء ضمنى فى الإختصاص.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها. وأنه وإن كانت هذه القيمة تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع.وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص .

 

 

 

 

رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. تعديل الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً لا يسلب المحكمة الابتدائية اختصاصها .

 

 

 

 

للمحامي والموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة. اختيار أيهما أحد الطريقين ابتداء يسقط حقه في العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة. نظر المحكمة الابتدائية للتظلم من أمر التقدير لا يكون باعتبارها هيئة تفصل في التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن في تقدير أصدره مجلس النقابة.

 

 

 

 

تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في قانون المرافعات. الدعوى بطلب التسليم - بصفة أصلية - تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على مائتي وخمسين جنيهاً.

 

 

 

 

مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحكمة الجزئية

النزاع المتعلق بإيجار الأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى. م 39/ 1 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون 67 لسنة 1975.



مقصور على ما ورد في الم 46 مرافعات تحديداً. مثال في مطالبة بمكافأة عن مدة خدمة وفقاً لأحكام المرق 317/ 52.


الدعوى رقم 141 لسنة 33 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 33 قضائية "دستورية"

المقامة من

بكر السيد بدوي الشيخة

ضد

1 – رئيس مجلس الوزراء

2 – وزير العدل

3- رئيس قلم كتاب مأمورية ميت سلسيل الكلية

--------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لكتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظرها بالنسبة للطعن على كتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي، وأخرى، أقاما أمام محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت سلسيل" الدعوى رقم 52 لسنة 2009 مدني كلي، ضد مصطفى مقبل إبراهيم، وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما جراء قيامهم بهدم حظيرة الدواب ملك المدعي؛ مما أدى إلى نفوق دابته، وبجلسة 31/3/2010، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبناءً على ذلك صدر أمر تقدير الرسوم القضائية رقم 44 لسنة 2009/2010، فتظلما من هذا الأمر، بالتظلم رقم 18 لسنة 2011 مدني كلي، أمام محكمة ميت سلسيل الكلية، طالبين الحكم بإلغائه، وبجلسة 9/3/2011، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فقدم شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد إقامة آخَر الدعوى رقم 181 لسنة 32 قضائية "دستورية"، طعنًا على ذات المادتين، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ثم إعادتها للمرافعة لاستجواب المدعي، ونظرت الدعوى بجلسة 25/5/2011، ثم بجلسة 15/6/2011، لتنفيذ حكم الاستجواب، وبتلك الجلسة دفع المدعي بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13/7/2011، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة.

وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ- ........................

ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.

متي كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 9/3/2011، بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فتقاعس المدعي عن إقامة دعواه حتى 5/7/2011، متجاوزًا بذلك الأشهر الثلاثة المقررة بمقتضى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا والمضي في نظر الدعوى المعروضة، ولا يغير من ذلك إعادة محكمة الموضوع التصريح مجددًا للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القانون برمته بعد أن استنفدت ولايتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، إذ لا يسعها أن تمنح المدعي ميعادًا جديدًا بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفع الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 70 لسنة 25 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 25 قضائية "دستورية".

المقامة من

محمد عبد العظيم عوض

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًّا)

4- وزير العدل

5- وزير الدفاع والإنتاج الحربي

6- مدير الكلية الحربية

---------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى، التي صار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برقم 4602 لسنة 56 قضائية، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بعدم قبول نجله بالكلية الحربية "دفعة الضباط المتخصصين" لعام 2000/2001، تأسيسًا على أن نجله حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا، دفعة سنة 2000 بتقدير عام مقبول، وتقدم للقبول بالكلية المذكورة "دفعة الضباط المتخصصين" من حملة المؤهلات العليا، واجتاز الاختبارات المقررة بنجاح، ولم يُدرج اسمه ضمن كشوف المقبولين، فتظلم إلى الجهة الإدارية، وإذ لم يتلق ردًّا؛ أقام دعواه السالفة البيان. وأثناء نظرها، دفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 السالف الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه، مخالفته المواد (40 و65 و68و 165 و167 و172) من دستور 1971.

وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، تنص على أن " يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، النص الآتي:

مادة (1) " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل في طبيعتها التعليمية مع أقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة".

وحيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛ تنص على أن "يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (5)، (8) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية: المادة (1) ............. المادة (2) ............. المادة (3): " تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، ه، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية".

وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن " تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (9) والفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (138) من القانون 232 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل من القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما ".

وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن " يحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها أو إحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية، ولم يكن قد تم الفصل فيها، وذلك بحالتها.

ويقوم فرع الطعون أو فرع القضاء المختص باستكمال تهيئتها للعرض على اللجنة القضائية المختصة ".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. وأنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الأصل في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير، دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر، ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة ( 1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصِل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل تاريخ العمل به، أو كان مُلغيًا أو منشئًا لطرق الطعن في شأن حكم صدر قبل تاريخ العمل بها، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد خص لجنة ضباط القوات المسلحة، المنعقدة بصفة هيئة قضائية، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إلا أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، المار ذكره، مُلغيًا القانون رقم 99 لسنة 1983 – المتضمن النص المطعون فيه – عاهدًا باختصاص الفصل في تلك المنازعات إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها، ناصًّا في مادته الخامسة على أن تحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها ولم يكن قد تم الفصل فيها، وكانت الدعوى الموضوعية لم يفصل أو يقفل باب المرافعة فيها، بما مؤداه خضوعها لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، ومن ثم تكون مصلحة المدعي في الطعن على النص المطعون فيه قد زالت؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 95 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 21 قضائية "دستورية"

المقامة من

السيد إبراهيم محمد قنديل

ضد

1– رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3– رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًّا)

4- وزير المالية

5– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالقاهرة

6– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالمنصورة

---------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة المنصورة الابتدائية الدعوى رقم 4718 لسنة 1995 مدني كلي، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل نشاطه اعتبارًا من 7/3/1992، وبراءة ذمته من أية مبالغ تُفرض على نشاطه بعد هذا التاريخ، قولًا منه إنه صاحب مسبك معادن بناحية طلخا، ولا يعمل بصفة منتظمة، وقد تقدم للتسجيل - باختياره - بمصلحة الضرائب على المبيعات، عملًا بنص المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تجيز تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه بالمادة (18) من ذلك القانون. وإذ لم تبلغ مبيعات المدعي خلال العام الحد المقرر قانونًا للتسجيل، أثرًا لتوقفه الجزئي عن مزاولة النشاط؛ فقد تقدم بطلب لإلغاء تسجيله، إلا أن المصلحة التفتت عن طلبه؛ فأقام دعواه. وبجلسة 30/3/1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1548 لسنة 49 قضائية، وحال نظره دفع بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مخالفته المواد (8 و38 و40) من دستور سنة 1971.

وحيث إن المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلًا أو قام بتسجيل نفسه طبقًا لأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (19) من القانون المار ذكره على أنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (22) من القانون ذاته على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين: (9) و(22) من القانون يراعى ما يلي:

1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء.

 وعلى المصلحة أن تخطر مقدم الطلب بتاريخ إلغاء التسجيل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة.

3- ...............

4 - يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه وفقًا لحكم المادة (19) من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل.

 وإذا ما اتضح أن هذا الشخص استرد الضريبة على مدخلاته قبل قيامه بأية بيوع التزم بردها.

5- ..................".

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة، هى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذ لم يكن النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.

وحيث إن من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة، أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعًا.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه، بصريح عباراته، وواضح دلالاته، قد ناط برئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، من تلقاء نفسه، إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه، وفقًا لحكم المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره، إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل، وكان النزاع الموضوعي ينصب على طلب المدعي إلغاء التسجيل الاختياري بمصلحة الضرائب على المبيعات؛ لتوقفه جزئيًّا عن مزاولة النشاط، فإن ذلك مما يُخرج ذلك النزاع عن مجال تطبيق النص المطعون فيه، ومن ثم يكون المدعي من غير المخاطبين بهذا النص، وتغدو مصلحته في الطعن عليه منتفية، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 78 لسنة 35 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2 – رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية

4- محافظ القاهرة، بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للإيرادات

5- رئيس حي حلوان

6- رئيس مأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان

7- شركة حلوان للصناعات الهندسية

-------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2013، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أودعت تقريرين تكميليين، نفاذًا لقراري هذه المحكمة بجلستي 4/3/2017، و6/5/2017، بإعادة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها السابعة، أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان"، الدعوى رقم 732 لسنة 2009 مدني كلي، ضد الهيئة المدعية، والمدعى عليهم من الثالث حتى السادس، بغية الحكم برد مبلغ 95870,22 جنيهًا سددته لمأمورية إيرادات حلوان قيمة ضريبة عقارية رُبطت عن أعوام 2006 و2007 و2008 عن عقار مملوك لها، قولًا منها بأنها شركة تابعة للهيئة المدعية، وهي معفاة من تلك الضريبة. وبجلسة 25/3/2012، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل لنظرها بإحدى هيئاتها؛ إعمالًا لأحكام المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 3199 لسنة 129 قضائية، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وبجلسة 2/3/2013، دفعت الهيئة المدعية بعدم دستورية نص المادة (56) من القانون المشار إليه؛ لمخالفته نص المادة (68) من دستور 1971، المقابل لنص المادة (75) من دستور 2012، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (56) - الواردة ضمن نصوص الباب السابع المعنون "التحكيم" من الكتاب الثاني - من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تنص على أن " يُفْصَل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أُخرى، عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما - في صورها الأغلب وقوعًا- الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائمًا عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا في فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعي الذي يمكن إنزاله عليه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إنه لما كان الثابت أن شركة حلوان للصناعات الهندسية – المدعى عليها السابعة – تُعتبر إحدى شركات القطاع العام بمقتضى نص المادتين (3 و15) من القانون رقم 6 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان صدور حكم محكمة أول درجة في الخصومة الموضوعية - التي انعقدت بين الشركة المذكورة ومأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان – بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل، يتفق وحكم المادة (56) المطعون على دستوريتها، في تاريخ صدور ذلك الحكم.

وحيث إنه بعد رفع الدعوى الدستورية المعروضة، صدر القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، ناصًّا في مادته الأولى على أن " يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983". وفي مادته الثانية على أن " يستمر نظر المنازعات التي أُقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب دون رسوم.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".

وفي مادته الثالثة نص على أن" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر بتاريخ 2 فبراير سنة 2020.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر. ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به. ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل العمل به، أو كان مُلغيًا أو مُنشئًا لطريق طعن في شأن حكم صدر قبل نفاذه، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.

متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الموضوعية لم يفصل فيها من محكمة الاستئناف، وإنما اقتصر قضاؤها الصادر بجلسة 7/7/2013- بعد تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة- على وقف نظر موضوعه، حتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا فيها، ومن ثم؛ فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تسري عليها بأثر مباشر، بما مؤداه: انفتاح الطريق أمام القضاء العادي لمباشرة اختصاصه بنظر الدعوى الموضوعية، باعتباره قاضيها الطبيعي وصاحب الولاية العامة بنظر المنازعات كافة، وذلك كأثر مباشر للإلغاء الصريح لنصوص التحكيم الإجباري الواردة في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبهذه المثابة يكون قد تحقق للهيئة المدعية مبتغاها من الطعن على دستورية نص المادة (56) من القانون المار ذكره، دون الحاجة إلى الفصل في دستوريته، بعد إلغاء هيئات التحكيم بوزارة العدل واسترداد جهة القضاء العادي لولايتها بنظر النزاع الموضوعي، بموجب حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020، على ما سلف بيانه، لتزول مصلحة الهيئة المدعية في الطعن عليه بعدم الدستورية؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحاكم / اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم




تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو تنظيم داخلى للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعى. إثارة مسألة متعلقة بالوقف أمام الدائرة المدنية. وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية. خطأ.



وقف الدعوى المطروحة على المحاكم الوطنية بسبب إثارة مسألة متعلقة باستحقاق أحد الخصوم فى وقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. زوال سبب وقف الدعوى بإلغاء المحاكم الشرعية.



دوائر الأحوال الشخصية المشكلة طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية. اعتبارها من دوائر المحاكم وتابعة لها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحاكم




انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها. م 30 مرافعات والتعدد تتحدد طبقاً للقانون الوطني بشرط أن يكون حقيقياً وليس صورياً.



فصل المحاكم في التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب، ليس فصلاً من جهة تقدرها ابتداء بل باعتبارها جهة طعن.



التغيير والتبديل والنقص والفقد فى بضائع الترانسيت المودعة بالمخازن الجمركية. اعتباره تهريبا. منازعات الرسوم والتعويضات المستحقة عنه. اختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فيها.



طلب تعويض عن تجريد كاهن من رتبته الكهنوتية بدعوى صدوره من المطران وهو لا يملكه وفقاً لقانون سنة 1883. الدفع بعدم اختصاص المحاكم.



مدع مصري طرحه النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الأجنبية لخصميه ومتابعة نظر الدعوى أمامها حتى فصل فيها بحكم صادر انتهائياً لا يجوز له من بعد أن يطرح النزاع من جديد أمام المحكمة الوطنية بحجة أنه لم تثبت الجنسية الأجنبية لخصميه.



إن الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الاختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. وهذا النص يجعل العبرة فى الاختصاص بمجرد الادعاء بالمخالفة، أما وقوعها فعلا فإنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص.



إن توزيع ولاية القضاء بين المحاكم المختلفة التى عهد إليها الشارع بالفصل فى الخصومات هو من النظام العام فلا يملك الخصوم الاتفاق ولا التراضى على خلافه، ومن الواجب على المحاكم الالتفات إليه من تلقاء نفسها، وكل قضاء فى خصومة تصدره محكمة ليس لها ولاية عليها لا تكون له حرمة ولا حجية فى نظر القانون.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص القضاء العادي




القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / آثار - لجنة حفظ الآثار القديمة العربية / الأعمال المنوطة بها



إن الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر سنة 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بيّن على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة الثانية منه. والمفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة.