الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يناير 2024

الطعن 1059 لسنة 7 ق جلسة 25 / 5 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 116 ص 1225

جلسة 25 من مايو سنة 1963

برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبي المستشارين.

----------------

(116)

القضية رقم 1059 لسنة 7 القضائية

(أ) عقد إداري 

- مميزاته - التفرقة بينه وبين القرار الإداري والعقد المدني.
(ب) عقد إداري 

- العلاقة القائمة بين وزارة التموين والشركة العامة لمصانع التكرير والسكر المصرية في شأن إنتاج السكر الخام وتكريره وتنظيم تصريف هذه الأصناف في ضوء المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات الوزارية الصادرة استناداً إليه - عدم توافر عناصر العقد في هذه العلاقة، بل هي ناشئة عن تكليف تشريعي.
(ج) اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري 

- صرف كميات من السكر لموظفيها وعمالها دون التزام القيود المفروضة عليها من الوزارة في صرف وتوزيع السكر بمقتضى البطاقات - اعتباره مخالفة لأحكام القرارات الوزارية المشار إليها وليس مخالفة لعقد تستوجب المسئولية العقدية - عدم اختصاص القضاء الإداري بهذه المنازعة.

---------------
1 - إذا كان القرار الإداري هو عمل قانوني غير تعاقدي يصدر عن إرادة منفردة من جانب إحدى السلطات الإدارية ويحدث بذاته آثاراً قانونية معينة متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً فإن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء التزامات تعاقدية تقوم على تراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية بيد أنه يتميز بأن الإدارة تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة كما أنه يفترق عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله أما بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة في ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها في روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها في إدارة المرفق العام أو تسييره أو استغلاله تحقيقاً للنفع العام فبينما مصالح الطرفين في العقد المدني متساوية ومتوازنة إذا بكفتي المتعاقدين غير متكافئة في العقد الإداري تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة في هذا الأخير سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التي يؤديها وذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وكذا حق توقيع جزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إداري دون رضاء هذا المتعاقد إنهاء مبتسراً ودون تدخل القضاء، هذا إلى أن العقد الإداري.. تتبع في إبرامه أساليب معينة كالمناقصة أو المزايدة العامة أو الممارسة ويخضع في ذلك لإجراءات وقواعد مرسومة من حيث الشكل والاختصاص وشرط الكتابة فيه التي تتخذ عادة صورة دفتر شروط لازم إذا ما أبرم بناء على مناقصة أو مزايدة عامة أو تم بممارسة جاوزت قيمتها قدراً معيناً.
2 - يبين من استقراء نصوص القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذي خولها في مادته الأولى حق فرض قيود على إنتاج المواد الغذائية وغيرها من الحاجات الأولية وخامات الصناعة وتداولها واستهلاكها والاستيلاء عليها وتحديد أسعارها والإشراف على توزيعها. أن العلاقة بين الإدارة وبين الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية قد حددتها وبينت طبيعتها القرارات المشار إليها لذا نصت المادة 16 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الصادر في 6 من أكتوبر سنة 1945 - وهي التي رددت حكم المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 266 الصادر في 31 من مايو سنة 1944 بشأن الاستيلاء على مقادير السكر المخزونة لدى الشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر وعلى ما تنتجه منه - على أن "يجرى الاستيلاء على المقادير المخزونة من السكر الخام والمكرر الموجودة في تاريخ صدور هذا القرار والمملوكة للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر وكذلك على جميع ما تنتجه الشركة المذكورة من السكر ويكون تصريف مقادير السكر المستولى عليها وتوزيعها وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار". كما نص القرار الوزاري رقم 144 لسنة 1949 الصادر بفرض بعض أحكام خاصة بالسكر في مادته الأولى على أن "يكلف عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية ومديروها وجميع موظفيها وعمالها كل فيما يخصه بتنفيذ ما يأتي: أولاً - إنتاج السكر الخام وإرساله لمصنع التكرير بالحوامدية. ثانياً - تكرير السكر الخام بمصنع التكرير بالحوامدية. ثالثاً - شحن مقررات السكر الشهرية إلى جميع مناطق الاستهلاك طبقاً لما تحدده وتبلغه إليها وزارة التموين..." ونص في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 من القرار المشار إليه (رقم 504 لسنة 1945) يحظر على المذكورين في المادة الأولى بغير ترخيص خاص من وزارة التموين التصرف في أصناف السكر الخام والمكرر التي تنتجها الشركة سواء منها والأصناف المسعرة تسعيراً جبرياً أو غير الخاضعة للتسعير الجبري". وقد بينت المادة 7 من هذا القرار الجزاء على مخالفة أحكامه.
ويخلص من استظهار النصوص المتقدمة أن مادة السكر التي تنتجها الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية المدعى عليها - وهي التي لا تزال محتفظة بالطابع الخاص كشركة اقتصاد مختلط بعد فرض الحراسة عليها في 24 من أغسطس سنة 1955 بموجب الأمر العسكري رقم 122 لسنة 1955 وبعد صدور القانون رقم 196 لسنة 1956 بتصفية الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية وإنشاء شركة جديدة هي شركة مساهمة مصرية باسم شركة السكر والتقطير المصرية وصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة - يخلص من النصوص المذكورة أن هذه المادة تستولى على كل إنتاج الشركة منها منذ سنة 1942 سواء السكر الخام أو المكرر ما كان منه مسعراً جبرياً أو غير خاضع للتسعير الجبري كما يتضح أن القرارات والأحكام المتعلقة بتنظيم تصريف الأصناف المختلفة من هذا السكر وتوزيعها إنما صدرت من وزارة التموين بإرادتها المنفردة وفرضت على الشركة دون تفاوض معها كطرف ثان أو قبول صريح أو ضمني من جانبها في الشكل وبالإجراءات والأوضاع التي يتم فيها عادة إبرام العقد الإداري بما يتميز به من شروط وخصائص ومقومات على نحو ما سلف بيانه ودون أن تتوافر في الوضع الخاص الذي فرض على الشركة جبراً عناصر التعاقد القائم على الرضا اللازم كركن لانعقاد العقد والذي أساسه الإرادة الحرة المتبادلة للمتعاقدين تلك الإرادة التي لا يسوغ افتراضها على الوجه الذي تذهب إليه الحكومة إزاء افتقاد الدليل عليها وقيام القرينة من ظروف الحال على نقيضها وإذ كان موقف الشركة في إنتاج السكر وتوزيعه بالأسعار المحددة أو تصريفه بالبطاقات في ظل القرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن إنما يقوم على ضرورة إذعانها لأحكام هذه القرارات ووجوب تنفيذ ما تضمنته من أوامر ونواة وإلا تعرضت للعقوبات الجنائية المنصوص عليها فيها فإن مساهمتها الإجبارية في هذا المرفق ليس أساسها علاقة عقدية رضائية بل تكليف تشريعي بإنتاج السكر الخام وإرساله لمصنع التكرير وتكريره بالمصنع وشحن مقررات السكر الشهرية إلى جميع مناطق الاستهلاك طبقاً لما تحدده وزارة التموين وحظر للتصرف بغير ترخيص خاص من الوزارة في أصناف السكر الخام والمكرر المسعر منه وغير الخاضع للتسعير الجبري وكل أولئك بغير استناد إلى تعاقد سابق أو أصل اتفاق.
3 - إذا كان المنسوب إلى الشركة المدعى عليها هو أنها درجت خلال الفترة من أول سبتمبر سنة 1952 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 على صرف كميات من السكر لموظفيها وعمالها بدون بطاقات تموين بزيادة عما ظهر أنهم يستحقونه بموجب البطاقات التي استخرجت لهم فيما بعد يقابلها فرق سعر بين السكر الحر وسكر البطاقات قدر بمبلغ 77717.493 مليمجـ هو موضوع المطالبة في الدعوى الحالية فإن تصرف الشركة على هذا النحو لا يعدو أن يكون مخالفة لأحكام القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص تستتبع مساءلتها وفقاً لهذه الأحكام وأخذها بالجزاءات المنصوص عليها فيها لهذه المخالفة ولا يمكن أن يكون أساس الرجوع على الشركة بهذا التكييف هو المسئولية العقدية. ومتى انتفى قيام العقد الإداري انحسرت تبعاً لذلك ولاية القضاء الإداري واختصاصه بنظر المنازعة الراهنة لخروجها من نطاق العقود الإدارية وكذا من نطاق المنازعات الأخرى التي يفصل فيها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بولايته المقررة. وإذ قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد أصابت الحق في النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.


إجراءات الطعن

في يوم 5 من إبريل سنة 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد وزير التموين بصفته سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة بجدولها تحت رقم 1059 لسنة 7 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية وطلبات التعويض" بجلسة 5 من فبراير سنة 1961 في الدعوى رقم 269 لسنة 13 القضائية المقامة من: وزارة التموين ضد الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية القاضي (بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت الوزارة المدعية المصروفات". وطلب السيد الطاعن للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والحكم باختصاصها بنظرها وإعادة القضية لمحكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) للفصل في موضوعها مع إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقد أعلن هذا الطعن إلى الشركة المطعون عليها في 17 من إبريل سنة 1961 وعقبت عليه هيئة مفوضي الدولة بتقرير الرأي القانوني مسبباً انتهت فيه لما أبدته به من أسباب إلى أنها ترى "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن مع إلزام الوزارة الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 16 من فبراير سنة 1963 التي أبلغ بها الطرفان في 15 من يناير سنة 1963 وقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة العليا حيث عين لنظره أمامها جلسة 23 من مارس سنة 1963 التي أبلغ بها الطرفان في 18 من فبراير سنة 1963 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن وزارة التموين أقامت ضد الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية الدعوى رقم 269 لسنة 13 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية وطلبات التعويض" بصحيفة أودعتها سكرتيرية المحكمة في 9 من ديسمبر سنة 1958 ذكرت فيها أنه تبين للوزارة أن الشركة المدعى عليها كانت قد درجت على صرف كميات من السكر لموظفيها وعمالها بدون بطاقات تموين، وقد اعترفت بذلك في كتاب وجهته إلى الوزارة أشارت فيه إلى أنها أوقفت الصرف ابتداء من أول نوفمبر سنة 1955 وقد قررت الوزارة صرف بطاقات تموين لموظفي الشركة وعمالها ممن يدعون عدم وجود بطاقات لديهم على أن تكلف الشركة بتوريد فرق السعر عن الكميات التي كانت قد صرفتها لهؤلاء الموظفين والعمال خلال الفترة من أول سبتمبر سنة 1952 إلى آخر أكتوبر سنة 1955 وقد قامت فعلاً جميع مراقبات التموين الواقعة في دائرتها مصانع الشركة باستخراج بطاقات جديدة لمن ليست لديهم بطاقات من موظفي الشركة وعمالها فبلغت 1499 بطاقة تشمل 7636 فرداً وتتضمن 3818 أقة سكر شهرياً كما قامت إدارة الخبراء بالوزارة بحصر كميات السكر الواجب صرفها بموجب هذه البطاقات في الفترة من أول سبتمبر سنة 1952 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 فتبين أن الشركة قامت بصرف 170.146 أقة من السكر الحر يبلغ الفرق بين سعرها وبين سعر البطاقات 84666.253 مجـ وبما أن كميات السكر التي كان يجب صرفها بموجب البطاقات التي تم استخراجها في المدة سالفة الذكر هي 145084 أقة بلغ فرق السعر المستحق عنها 6948.760 مجـ بالنظر إلى اختلاف سعر السكر الحر في تلك المدة. فإن فرق السعر المستحق للوزارة يكون 77717.493 مجـ وإذ لم تجد المطالبة الودية فإن الوزارة تطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للوزارة مبلغ 77717.493 مجـ "سبعة وسبعين ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر جنيهاً وأربعمائة وثلاثة وتسعين مليماً" وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية بواقع 4٪ حتى السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد ردت شركة السكر والتقطير المصرية على هذه الدعوى بمذكرة دفعت فيها أصلياً "بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى وذلك استناداً إلى نص المادتين 16، 54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والمادتين 2، 7 من القرار الوزاري رقم 144 لسنة 1949 إذ يبين من هذه المواد أن مادة السكر التي تنتجها الشركة مستولى عليها جميعها طبقاً للأحكام الواردة تفصيلاً في القرارين المشار إليهما وأن مخالفة أي حكم من أحكام هذين القرارين تقتضي تطبيق الجزاء المقرر لهذه المخالفة، ولما كانت مطالبة الوزارة لا تندرج تحت أية حالة من الحالات التي حددتها المواد 8، 9، 10 من قانون مجلس الدولة، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في محله ويتعين قبوله. كما دفعت الشركة "احتياطياً" بسقوط حق الوزارة المدعية بالتقادم وذلك تأسيساً على أنه على فرض أن الشركة قامت بتوزيع سكر من إنتاجها على بعض موظفيها وعمالها دون أن تكون لديهم بطاقات تموينية مخالفة بذلك بعض أحكام القرارين الوزاريين آنفي الذكر فإن الوزارة قد علمت بهذا التوزيع بصفة قاطعة من تاريخ الإخطار الوارد لها من الحراسة في 23 من سبتمبر سنة 1955 وهي الحراسة التي فرضت بموجب الأمر العسكري رقم 122 لسنة 1955 المنشور في 24 من أغسطس سنة 1955 ولما كانت الدعوى قد رفعت بعد مضي أكثر من المدة القانونية للتقادم فإن الشركة تتمسك بهذا الدفع الذي يتعين قبوله.
وقد عقبت وزارة التموين على دفاع الشركة المدعى عليها بمذكرة قالت فيها أن الدفع بعدم الاختصاص مردود بأن العلاقة بين الشركة وبين الوزارة فيما يختص بقيام الشركة بتوزيع السكر على موظفيها وعمالها إنما هي علاقة عقد إداري إذ تعتبر الشركة في هذا الخصوص بمثابة التاجر المنوط به توزيع السكر على الجمهور والذي ينضم إلى الوزارة ويسهم معها في إدارة مرفق التموين، ومن ثم يلتزم بأحكام هذه العلاقة العقدية من نصوص لائحية وما يترتب عليها من منازعة تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 165 لسنة 1955 باعتبارها منازعة متعلقة بعقد إداري ذلك أن السكر قد أصبح بموجب القرارات المنظمة لإنتاجه وتداوله مادة مستولى عليها إذ تقوم الحكومة وحدها بتنظيم إنتاجه محلياً واستيراده ولها وحدها الإشراف على تداوله وتوزيعه في أنحاء البلاد لضمان حصول الأفراد والمصانع على حاجتهم منه بمقتضى بطاقات التموين وبسعر مناسب وقد حددت سعراً أعلى للسكر الذي يصرف خارج نظام البطاقات وذلك كله لمنع التلاعب بالأسعار وجعلها في متناول أفراد الشعب مع تعويضها عن شيء مما تتحمله الخزانة في سبيل توفير السكر في السوق بأسعار معتدلة أما دور التجار في هذا التنظيم سواء كانوا تجار جملة أو تجار تجزئة فقد أصبح دور المساهم أو الشريك في إدارة المرفق ينضم إلى الحكومة باختياره ليعاونها في عملية التصريف والتوزيع لقاء ربح معلوم ويلتزم بتوزيع الكميات التي يتسلمها منها بالأذون الخاصة بذلك وبيعها بالأسعار المحددة سواء كان التوزيع بالبطاقات أو بغيرها ومساهمة التاجر على هذا الوجه في إدارة المرفق تجعل علاقته بالحكومة علاقة عقدية من علاقات القانون الإداري تحكمها النصوص التنظيمية الواردة في القرارات الخاصة بتنظيم تداول السكر وتحديد أسعاره. ومن مقتضى هذا العقد أن يلتزم التجار أحكام القرارات المذكورة سواء فيما يتعلق بطريقة التوزيع أو بنظام الصرف بالبطاقات مع التزام الأسعار التي تحددها الحكومة سواء لما يصرف بالبطاقات أو بدونها بحيث إذا باع أحد التجار سكراً بدون بطاقة كان عليه أن يورد للحكومة ثمنه طبقاً للأسعار المحددة للسكر الحر وذلك باعتبارها صاحبة هذا السكر وصاحبة الحق في ثمنه وأن كل إخلال بالنظام الذي تضعه لتوزيعه يعود على خزانتها بخسارة مالية ويزيد من الأعباء التي تتحملها في توفيره بالأسعار المعتدلة التي تحددها والحال أن مدار المنازعة في هذه الدعوى هو مخالفة الشركة لأحكام العقد الإداري الذي يربطها بالحكومة والتزامها نتيجة لذلك بدفع الفرق بين سعر السكر الذي قامت بتوزيعه على موظفيها وعمالها باعتباره سكراً حراً وبين سعره باعتباره سكر بطاقات واستحقاق الحكومة بالتالي لهذا الفرق، ومن ثم فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في غير محله متعيناً رفضه كما لا يكون هناك وجه للدفع بالتقادم الذي ذهبت إليه الشركة من باب الاحتياط دون أن تبين سنده ولا نوع التقادم الذي تعنيه ذلك أن المطالبة الحالية إنما تستند إلى العقد وليس إلى دفع غير المستحق.
وقد أودع السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه لما أبداه به من أسباب إلى أنه يرى أن تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 5 من فبراير سنة 1961 قضت محكمة القضاء الإداري "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت الوزارة المدعية المصروفات". وأقامت قضاءها على أنه باستقراء القرارات الصادرة بتنظيم عملية تصريف السكر ومطابقتها على ما هو منسوب للشركة المدعى عليها يبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مخالفة من جانب هذه الأخيرة لما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 144 لسنة 1949 التي حظرت على الشركة أن تتصرف في أي صنف من أصناف السكر دون ترخيص من الوزارة المختصة وقد وردت في المادة السابعة من هذا القرار العقوبة المترتبة على مخالفة هذا النص هذا إلى أن جميع القرارات والأوامر كقرارات الاستيلاء وأوامر التكليف وحظر البيع إنما صدرت من الوزارة المدعية بإرادة منفردة لم تكن الشركة المدعى عليها طرفاً فيها كما لم يؤخذ رأيها أو موافقتها على شيء من ذلك حتى يمكن أن تكون هناك شبهة تعاقد بل إن الشركة المذكورة تخضع للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذا ما أقدمت على مخالفة القرارات الإدارية التي أصدرتها الوزارة المدعية وما دام الأمر كذلك فلا يسوغ القول بأن العلاقة بين الوزارة والشركة هي علاقة تعاقدية من أي ونوع كانت ولا سيما إذا ما روعي أن توزيع السكر فرض على الشركة المدعى عليها طبقاً للأحكام والأوامر المنظمة لهذه العملية فلم تكن لها إرادة في التوزيع حتى يمكن القول بأن العلاقة بينها وبين الوزارة علاقة تعاقدية إنما هي علاقة جبرية لا رضائية إذ أن الوزارة قد قامت بالاستيلاء على السكر وكلفت الشركة بأن تستمر في إنتاجه وتكريره وشحنه وصرفه لمن بيده ترخيص وحظرت عليها صرف أي شيء منه لخلاف هؤلاء الأمر الذي يؤخذ منه أن العلاقة المذكورة بعيدة كل البعد عن العلاقة التعاقدية حكماً وعرفاً، ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون مما يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً لأحكام المادة العاشرة من قانونه هذا فضلاً عن أن اختصاص محكمة القضاء الإداري محدد بما نصت عليه المواد 8، 9، 10، 11 من قانون تنظيم مجلس الدولة وليس في المنازعة الراهنة ما يدخل في نطاق هذا الاختصاص إذ أن موضوعها - وقد انتفت العلاقة العقدية - لا يخرج عن كونه عملاً غير مشروع إذا ثبت ذلك في حق الشركة المدعى عليها ومسئولية هذه الأخيرة عنه هي مسئولية جنائية وتقصيرية مما لا يجوز للمحكمة النظر فيه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعريضة مودعة سكرتيرية هذه المحكمة في 5 من إبريل سنة 1961 طعنت وزارة التموين في هذا الحكم طالبة "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والحكم باختصاصها بنظرها وإعادة القضية لمحكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) للفصل في موضوعها مع إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وأسست طعنها على ما سبق أن أبدته في دفاعها أمام محكمة القضاء الإداري من أن دور التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجار تجزئة في التنظيم الخاص بتداول السكر وتصريفه هو دور المساهم في إدارة هذا المرفق يعاون الحكومة باختياره في عملية التوزيع لقاء ربح معلوم ويلتزم بتوزيع الكميات التي يتسلمها من الوزارة ببيعها بالأسعار المحددة سواء كان التوزيع بالبطاقات أو بغيرها ومساهمة التاجر على هذا الوجه تجعل علاقته عقدية من علاقات القانون الإداري تحكمها وتسري عليها النصوص التنظيمية الواردة في القرارات الخاصة بتنظيم تداول السكر وتحديد أسعاره ومن مقتضى هذا العقد أن يلتزم التجار والموزعون أحكام هذه القرارات وكذا الأسعار التي تحددها الحكومة بحيث إذا باع أحد التجار سكراً بدون بطاقة كان عليه أن يورد للحكومة ثمنه طبقاً للأسعار المحددة للسكر الحر وذلك باعتبارها صاحبة هذا السكر وصاحبة الحق في ثمنه فالعلاقة بين الوزارة وبين الشركة فيما يتعلق بقيام هذه الأخيرة بتوزيع السكر على موظفيها وعمالها إنما هي علاقة عقد إداري إذ تعتبر الشركة في هذا الخصوص بمثابة التاجر المنوط به توزيع السكر على الجمهور والذي يساهم مع الوزارة في إدارة مرفق التموين ويلتزم بالتالي بأحكام العلاقة العقدية والنصوص اللائحية الخاصة بتداول السكر وتحديد أسعاره وهذه العلاقة وما يترتب عليها من منازعة تدخل ولا شك في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة باعتبارها متعلقة بعقد إداري وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر قد جانب الصواب ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه.
وقد عقبت هيئة مفوضي الدولة على هذا الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً خلصت فيه إلى أنها ترى "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن مع إلزام الوزارة الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". واستندت في رأيها إلى أن العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني وأن هذا التعريف المصطلح عليه في نطاق القانون الخاص يسري بالنسبة للعقود الإدارية في نطاق القانون العام لأن العقد الإداري هو في جوهره عقد بالمعنى المعروف يقوم على توافق إرادتين ويفترض أن كلاً من الإدارة والمتعاقد معها قد قبل مختاراً الالتزام بما يفرضه عليه العقد من التزامات وهذا هو ما يميز الرابطة التعاقدية عن القرارات الإدارية التي تصدر من الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة إذ أن إرادة المتعاقد مع الإدارة ليست أجنبية في تكوين العقد وإبرامه بل يوجد ثمة قبول حقيقي تتوافر فيه عناصر التعاقد والإرادة المشتركة للمتعاقدين، وواقع الحال أن جميع الأحكام والقرارات المنظمة لإنتاج السكر وتداوله وتوزيعه وبيعه إنما صدرت من وزارة التموين بإرادتها المنفردة ولم يصدر من الشركة المدعى عليها أي قبول صريح أو ضمني لها إذ أنها لم تطلع على هذه الأحكام والقرارات مقدماً ولم تدرسها أو تبد ملاحظات أو تحفظات بشأنها كما هو الحال في العقود الإدارية ولا يعدو ما نسب إليها أن يكون مخالفة منها لنص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 144 لسنة 1949 الذي حظر على الشركة أن تتصرف في أي صنف من أصناف السكر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وحدد العقوبة الجنائية على مخالفة هذا الحكم ولم يبين تقرير الطعن الأساسي الذي يستند إليه للقول بأن علاقة وزارة التموين بالشركة المدعى عليها هي علاقة عقدية من علاقات القانون الإداري تسري عليها النصوص التنظيمية في القرارات الخاصة بتنظيم تداول السكر وتحديد أسعاره فيما عدا ما ذكره من أن دور التاجر هو دور المساهم في إدارة المرفق يعاون الحكومة في عملية التوزيع لقاء ربح معلوم وهو أمر مردود عليه بأن التعاقد لا يمكن افتراضه على هذا النحو بل يجب إثبات الرضاء به سواء صراحة في شروط مكتوبة أو على الأقل ضمناً بأن يستخلص من الظروف ولا شك في أن عنصر الرضا في المنازعة الحالية منعدم تماماً وليست كل مساهمة من جانب الأفراد في تسيير مرفق عام علاقة عقدية ما دامت هذه المساهمة إجبارية مفروضة على الأفراد وليس التزام الشركة لأحكام القرارات التنظيمية التي أصدرتها وزارة التموين سواء فيما يتعلق بطريقة توزيع السكر أو اتباع نظام صرفه بالبطاقات أو التزام الأسعار التي تحددها الحكومة أساسه العقد بل أساسه ضرورة الإذعان لهذه الأحكام وتنفيذها وإلا تعرضت الشركة للعقوبات الجنائية المنصوص عليها وإذا سلم في الجدل بأنه إذا باع أحد التجار سكراً بدون بطاقة كان عليه أن يورد للحكومة ثمنه طبقاً للأسعار المحددة للسكر باعتبارها صاحبة هذا السكر وصاحبة الحق في ثمنه فإن هذا الحكم يصدق بالنسبة إلى الموزع الذي يتقدم برضائه واختياره على وزارة التموين طالباً صرف كمية من السكر ليقوم بتوزيعها على المستهلكين إذ يمكن أن يقال في هذه الحالة أن العلاقة عقدية لأن أساسها رضاء الموزع وقبوله بخلاف الحال في الدعوى الراهنة حيث إن الشركة المدعى عليها بعد أن تم الاستيلاء على ما تنتجه من السكر لم تتقدم برضائها طالبة الترخيص لها بالتوزيع بل كلفت بإنتاج السكر وتكريره وشحنه إلى جميع مناطق الاستهلاك وحظر عليها أن تتصرف في السكر الذي تنتجه بغير ترخيص من وزارة التموين سواء ما كان منه مسعراً أو غير خاضع للتسعير فإذا خالفت هذا الحكم وقامت بتوزيع السكر لموظفيها وعمالها دون ترخيص أو بتوزيعه بسعر سكر البطاقات في حين أنه يدخل ضمن السكر الحر فإن أساس الرجوع يكون المسئولية التقصيرية والجنائية لا المسئولية العقدية كما ذكر الحكم المطعون فيه بحق ولما كانت محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر المنازعات المترتبة على المسئولية التقصيرية أو الجنائية لأن اختصاصها قد حددته مواد قانون مجلس الدولة ولا يدخل فيه النظر في هذه المنازعات فإن الطعن يكون على غير أساس سليم من القانون. ومن حيث إن مثار المنازعة التي يقوم عليها الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى الحالية هو ما إذا كانت العلاقة بين وزارة التموين والشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية في خصوص تنظيم تداول السكر الذي تنتجه هذه الأخيرة وتوزيعه وبيعه سواء للجمهور أو لموظفيها وعمالها هي علاقة من علاقات القانون العام أساسها عقد إداري مما يدخل النزاع بشأن تنفيذه أو مخالفة أحكامه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتبار أن الشركة إنما تقوم في هذا الخصوص بدور التاجر المنوط به توزيع السكر على الجمهور والذي ينضم إلى الوزارة ويسهم معها في إدارة مرفق التموين ويلتزم تبعاً لذلك بأحكام هذه العلاقة العقدية والنصوص اللائحية الخاصة بتنظيم تداول السكر وتحديد أسعاره كما تذهب إلى ذلك وزارة التموين في دعواها وفي عريضة طعنها أم أن هذه العلاقة لا تعدو أن تكون مخالفة للقرارات الوزارية المنظمة لإنتاج مادة السكر والتصرف فيها تقتضي تطبيق الجزاء المقرر لهذه المخالفة في تلك القرارات دون أن تستند إلى رابطة عقدية ناشئة عن عقد إداري أو عن عقد آخر من أي نوع كان لكونها علاقة جبرية لا رضائية بعد إذ استولت الوزارة على جميع مقادير السكر التي تنتجها الشركة وكلفت هذه الأخيرة الاستمرار في إنتاج السكر وتكريره وشحنه وصرفه لمن بيده ترخيص خاص وحظرت عليها التصرف في أصناف السكر الخام والمكرر الذي تنتجه سواء ما كان منه مسعراً تسعيراً جبرياً أو غير خاضع لهذا التسعير الأمر الذي يمكن أن يجعل أساس الرجوع هو المسئولية التقصيرية والجنائية لا المسئولية المدنية بوصف أن الشركة بتوزيعها السكر على موظفيها ومستخدميها وعمالها بغير ترخيص خاص من وزارة التموين إنما أتت عملاً غير مشروع يتضمن مخالفة للقواعد التنظيمية الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وهو ما يخرج عن ولاية القضاء الإداري على نحو ما تذهب إليه الشركة المدعى عليها وما سايرها فيه كل من حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه ورأي هيئة مفوضي الدولة.
ومن حيث إنه إذا كان القرار الإداري هو عمل قانوني غير تعاقدي يصدر عن إرادة منفردة من جانب إحدى السلطات الإدارية ويحدث بذاته آثاراً قانونية معينة متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً فإن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية بيد أنه يتميز بأن الإدارة تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة كما أنه يفترق عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله أما بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة في ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها في روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها في إدارة المرفق العام أو تسييره أو استغلاله تحقيقاً للنفع العام فبينما مصالح الطرفين في العقد المدني متساوية ومتوازنة إذا بكفتي المتعاقدين غير متكافئة في العقد الإداري تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة في هذا الأخير سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التي يؤديها وذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وكذا حق توقيع جزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إداري دون رضاء هذا المتعاقد إنهاء مبتسراً ودون تدخل القضاء هذا إلى أن العقد الإداري تتبع في إبرامه أساليب معينة كالمناقصة أو المزايدة العامة أو الممارسة ويخضع في ذلك لإجراءات وقواعد مرسومة من حيث الشكل والاختصاص وشرط الكتابة فيه التي تتخذ عادة صورة دفتر شروط لازم إذا ما أبرم بناء على مناقصة أو مزايدة عامة أو تم بممارسة جاوزت قيمتها قدراً معيناً.
ومن حيث إنه في خصوص المنازعة الحالية يبين من استقراء نصوص القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذي خولها في مادته الأولى حق فرض قيود على إنتاج المواد الغذائية وغيرها من الحاجات الأولية وخامات الصناعة وتداولها واستهلاكها والاستيلاء عليها وتحديد أسعارها والإشراف على توزيعها أن العلاقة بين الإدارة وبين الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية قد حددتها وبينت طبيعتها القرارات المشار إليها إذ نصت المادة 16 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الصادر في 6 من أكتوبر سنة 1945 - وهي التي رددت حكم المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 266 الصادر في 31 من مايو سنة 1944 بشأن الاستيلاء على مقادير السكر المخزونة لدى الشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر وعلى ما تنتجه منه - على أن "يجرى الاستيلاء على المقادير المخزونة من السكر الخام والمكرر الموجودة في تاريخ صدور هذا القرار والمملوكة للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر وكذلك على جميع ما تنتجه الشركة المذكورة من السكر ويكون تصريف مقادير السكر المستولى عليها وتوزيعها وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار". كما نص القرار الوزاري رقم 144 لسنة 1949 الصادر بفرض بعض أحكام خاصة بالسكر في مادته الأولى على أن "يكلف عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية ومديروها وجميع موظفيها وعمالها كل فيما يخصه بتنفيذ ما يأتي: أولاً - إنتاج السكر الخام وإرساله لمصنع التكرير بالحوامدية. ثانياً - تكرير السكر الخام بمصنع التكرير بالحوامدية. ثالثاً - شحن مقررات السكر الشهرية إلى جميع مناطق الاستهلاك طبقاً لما تحدده وتبلغه إليها وزارة التموين..." ونص في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 من القرار المشار إليه (رقم 504 لسنة 1945) يحظر على المذكورين في المادة الأولى بغير ترخيص خاص من وزارة التموين التصرف في أصناف السكر الخام والمكرر التي تنتجها الشركة سواء منها الأصناف المسعرة تسعيراً جبرياً أو غير الخاضعة للتسعير الجبري". وقد بينت المادة 7 من هذا القرار الجزاء على مخالفة أحكامه.
ومن حيث إنه يخلص من استظهار النصوص المتقدمة أن مادة السكر التي تنتجها الشركة العامة لمصانع السكر والتقطير المصرية المدعى عليها - وهي التي لا تزال محتفظة بالطابع الخاص كشركة اقتصاد مختلط بعد فرض الحراسة عليها في 24 من أغسطس سنة 1955 بموجب الأمر العسكري رقم 122 لسنة 1955 وبعد صدور القانون رقم 196 لسنة 1956 بتصفية الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية وإنشاء شركة جديدة هي شركة مساهمة مصرية باسم شركة السكر والتقطير المصرية وصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة - يخلص من النصوص المذكورة أن هذه المادة مستولى على كل إنتاج الشركة منها منذ سنة 1942 - سواء السكر الخام أو المكرر ما كان منه مسعراً جبرياً أو غير خاضع للتسعير الجبري كما يتضح أن القرارات والأحكام المتعلقة بتنظيم تصريف الأصناف المختلفة من هذا السكر وتوزيعها إنما صدرت من وزارة التموين بإرادتها المنفردة وفرضت على الشركة دون تفاوض معها كطرف ثان أو قبول صريح أو ضمني من جانبها في الشكل وبالإجراءات والأوضاع التي يتم فيها عادة إبرام العقد الإداري بما يتميز به من شروط وخصائص ومقومات على نحو ما سلف بيانه ودون أن تتوافر في الوضع الخاص الذي فرض على الشركة جبراً عناصر التعاقد القائم على الرضا اللازم كركن لانعقاد العقد والذي أساسه الإرادة الحرة المتبادلة للمتعاقدين تلك الإرادة التي لا يسوغ افتراضها على الوجه الذي تذهب إليه الحكومة إزاء افتقاد الدليل عليها وقيام القرينة من ظروف الحال على نقيضها وإذ كان موقف الشركة في إنتاج السكر وتوزيعه بالأسعار المحددة أو تصريفه بالبطاقات في ظل القرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن إنما يقوم على ضرورة إذعانها لأحكام هذه القرارات ووجوب تنفيذ ما تضمنته من أوامر ونواة وإلا تعرضت للعقوبات الجنائية المنصوص عليها فيها فإن مساهمتها الإجبارية في هذا المرفق ليس أساسها علاقة عقدية رضائية بل تكليف تشريعي بإنتاج السكر الخام وإرساله لمصنع التكرير وتكريره بالمصنع وشحن مقررات السكر الشهرية إلى جميع مناطق الاستهلاك طبقاً لما تحدده وزارة التموين وحظر للتصرف بغير ترخيص خاص من الوزارة في أصناف السكر الخام والمكرر المسعر منه وغير الخاضع للتسعير الجبري وكل أولئك بغير استناد إلى تعاقد سابق أو أصل اتفاق.
وإذا كان واقع الأمر كذلك وكان المنسوب إلى الشركة المدعى عليها هو أنها درجت خلال الفترة من أول سبتمبر سنة 1952 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 على صرف كميات من السكر لموظفيها وعمالها بدون بطاقات تموين بزيادة عما ظهر أنهم يستحقونه بموجب البطاقات التي استخرجت لهم فيما بعد يقابلها فرق سعر بين السكر الحر وسكر البطاقات قدر بمبلغ 77717.493 مجـ هو موضوع المطالبة في الدعوى الحالية فإن تصرف الشركة على هذا النحو لا يعدو أن يكون مخالفة لأحكام القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص تستتبع مساءلتها وفقاً لهذه الأحكام وأخذها بالجزاءات المنصوص عليها فيها لهذه المخالفة ولا يمكن أن يكون أساس الرجوع على الشركة بهذا التكييف هو المسئولية العقدية. ومتى انتفى قيام العقد الإداري انحسرت تبعاً لذلك ولاية القضاء الإداري واختصاصه بنظر المنازعة الراهنة لخروجها من نطاق العقود الإدارية وكذا من نطاق المنازعات الأخرى التي يفصل فيها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بولايته المقررة بالنص. وإذ قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد أصابت الحق في النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها. ومن ثم فإن طعن وزارة التموين في هذا الحكم يكون على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض، مع إلزام الوزارة المدعية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 2190 لسنة 58 ق جلسة 20/ 9/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 124 ص 830

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار ومحمد محمد يحيى نواب رئيس المحكمة ومجدي الجندي.

---------------

(124)
الطعن رقم 2190 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ماهيتها؟
الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات. ماهيته؟
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختيار المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره. حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
(4) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(6) عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وتقدير مناسبتها بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
(7) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان.
النعي ببطلان تحقيقات النيابة تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن.

--------------
1 - من حيث إن المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للمتهمين بسبب اتهامهم في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليهم منعاً من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي ببطلان قبض مدعي به وقع على المتهمين لا يكون له محل.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مجدياً.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض.
6 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه والمحكوم عليه الأول بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليهما الثالث والرابع لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة لعدم تضمنها بيانات معينة فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... 2 -.... 3 -.... 4 -..... بأنهم قتلوا .... عمداً بأن اتفقوا على سرقة محتويات مسكنه وتمكنوا من دخول المسكن عن طريق التسور من الخارج وعندما اعترض المجني عليه سالف الذكر طريقهم طعنه المتهم الأول بآلة حادة "مطواة" عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لفعل السرقة وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين وهما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (أ) قتلوا...... عمداً بأن طعنها المتهم الأول بآلة حادة (مطواة) عدة طعنات وأطبق المتهم الثاني بيده على عنقها وخنقها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة أيضاً (ب) سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها سالف الذكر حال كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً "مطواة" وكان ذلك ليلاً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 30، 41، 43، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من نفس القانون. أولاً بمعاقبة كل من.... و..... (طاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إلى كل منهما. وبمصادرة السلاح المضبوط. ثانياً: بمعاقبة كل من.... (طاعن) و..... بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عما أسند لكل منهما باعتبار أن الطاعن الأول والمتهم الأخير مرتكبان لجريمة قتل المجني عليه الأول عمداً المقترنة بجنايتي قتل المجني عليها الثانية وسرقتها وأن الطاعن الثاني اشترك وآخر معهما في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المحكوم عليه...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي قتل وسرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه البطلان، ذلك بأن المحكمة ردت على دفعه ببطلان اعترافات المتهمين لكونها جاءت وليدة إجراء قبض باطل ولأن تحقيق النيابة أجرى بديوان مركز الشرطة بما لا يسوغه، ولم تبين مواد القانون التي أنزلت بمقتضاها العقاب على المتهمين الثالث والرابع، واستندت في إدانته إلى أقوال الضابطين رغم بطلانها لتداخلهما في سلطة النيابة العامة باستجوابهما للمتهمين، وفرقت في العقوبة بين المتهمين الأول والثاني (الطاعن) من جهة والثالث والرابع من جهة رغم وحدة ظروفهم - هذا إلى أن المحقق لم يكشف عن اختصاصه الوظيفي والمكاني أو مكان إجراء التحقيق في محضر التحقيق. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل المقترن التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازل الطاعن من أن لها معينها الصحيح في الأوراق لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم في رفض الدفع ببطلان القبض صحيح في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأموري الضبط القضائي للمتهمين بسبب اتهامهم في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليهم منعاً من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي ببطلان قبض مدعي به وقع على المتهمين لا يكون له محل. وإذ ما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعتراف المتهمين للإكراه وأطرحه بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وإذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريقة الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مجدياً لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أنزل بمقتضاها العقاب على جميع المتهمين فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه والمحكوم عليه الأول بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليهما الثالث والرابع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة لعدم تضمنها بيانات معينة فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5229 لسنة 80 ق جلسة 19 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 97 ص 627

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، منصور الفخراني، صلاح المنسي نواب رئيس المحكمة ومحمود أبو المجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(97)
الطعن رقم 5229 لسنة 80 القضائية
(1) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن" .
إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال ستين يوما . علة ذلك . م 82 /1 مرافعات المعدلة بق 23 سنة 1992 . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف . م 240 مرافعات .
(2) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن . جزاءٌ يُوقَعُ لتقصير المدعي أو المستأنِف في عدم موالاته وإتمامه لإجراءات التجديد من الشطب والإعلان به في الميعاد . تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يومًا بوقتٍ يكفي لإتمام الإعلان . مؤداه . أداء طالب التجديد واجبه وبقاء تنفيذ الإعلان مُوكُولًا إلى عمل المحضر دون سواه . تقصير الأخير أو تخليه عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواءً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه متسببًا في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك. لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه . علة ذلك . ثبوت انتفاء خطئه . مقتضاه . عدم توقيع الجزاء .
(3) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " .
الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون . مؤداها . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غشٍ بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونًا . جواز إثبـــات الغش بكافة الطـرق .
(4) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
تمسك الطاعن بعدم تمام إعلان تجديد الاستئناف من الشطب لتواطؤ المحضر مع المطعون ضده رغم سبق إعلان الأخير على ذات العنوان أمام محكمتي أول وثاني درجة واستلامه بشخصه القيمة الإيجارية بموجب إنذار عرض . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه والرد عليه وعن دلالة المستندات المؤيدة له . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 82 /1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يومًا، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا، وإعلان الخصم بهذه الجلسة، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقًا لنص المادة 240 من قانون المرافعات.
2– إنَّه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذي حدده القانون بوقتٍ يكفي لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه، فإذا قام طالب التجديد بذلك، فإنه يكون قد قام بما يجب عليه، وبقي تنفيذ الإعلان موكولًا إلى عمل المحضر دون سواه، فإذا ما قصَّر أو تخلَّى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواءً كان ذلك راجعًا لتقاعسه أو إهماله أو تواطئِه، وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان، وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلَّا بعد تحقيق دفاعه، أو القول بضرورة موالاة المستأنِف لإجراءات التجديد والإعلان به؛ إذ إن ذلك لا يكون إلَّا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعًا إلى تقصيره؛ لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاءٌ يُوقَعُ لتقصير المدعي أو المستأنِف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به في الميعاد، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتباراتٍ خُلُقيَّة واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانةً لمصلحة الأفراد والجماعات؛ ولِذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غشٍ بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونًا، ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات.
4– إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وُجِّهَ على العنوان الذي حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذي سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذى استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، إلَّا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعي ودلالة المستندات المؤيدة له، ولم يُعنَ ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعًا جوهريًّا من شأنه– لو صح– أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيثُ إنَّ الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 إيجارات محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1988 لعدم سداد الأجرة وإلزامه بأداء المتأخر منها عن المدة من 1/5/2001 وحتى 1/3/2006، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق طنطا، وبجلسة 15/6/2009 قررت المحكمة شطب الاستئناف، جدد الطاعن السير فيه بصحيفة لم تُعلن للمطعون ضده، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 21/10/2009، ودفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد القانوني، وتمسَّك الطاعن بأنه قدم صحيفة التجديد من الشطب في الميعاد القانوني، وأن عدم الإعلان يرجع للمحضر المنوط به تنفيذ الإعلان، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعنُ على المحكمة -في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيهـا التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ إذ تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 21/12/2009 أن المطعون ضده حدد موطنه بصحيفة الدعوى المبتدأة، فقام بتوجيه الإعلان إليه بإنذاري العرض المؤرخين 25/6، 23/9/2006 بالأجرة المتأخرة على ذات العنوان، ولم يتم الإعلان لعدم الاستدلال، فطلب من محكمة أول درجة بإلزامه بتحديد موطنٍ يتم إعلانه عليه، فقام بتحديده دون ذكر رقم عقار، وتم إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار العرض المؤرخ 17/12/2009، وبموجبه تسلم بشخصه المبلغ المعروض ووقَّعَ باستلامه، وعلى نفس العنوان وَجَّه له صحيفة التجديد من الشطب، إلا أن المحضر تواطأ مع المطعون ضده، وجاءت إجابته –لم يعلن لعدم تحديد رقم العقار– مُدَلِّلًا على التواطؤ بسبق إعلانه أكثر من مرة ٍعلى العنوان ذاته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع المؤيد بالمستندات، وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أن مفاد النص في المادة 82 /1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبةً لمدة ستين يومًا، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان، اُعتبرت كأنْ لم تكن، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتطلب اتخاذُ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا، وإعلان الخصم بهذه الجلسة، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقًا لنص المادة 240 من قانون المرافعات، وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المُحضرين قبل انتهاء الميعاد الذي حدده القانون بوقتٍ يكفي لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه، فإذا قام طالب التجديد بذلك، فإنه يكون قد قام بما يجب عليه، وبقي تنفيذ الإعلان مَوكُولًا إلى عمل المحضر دون سواه، فإذا ما قصَّر أو تخلَّى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواءً كان ذلك راجعًا لتقاعسه أو إهماله أو تواطئِه، وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسَّك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه، أو القول بضرورة موالاة المستأنِف لإجراءات التجديد والإعلان به؛ إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعًا إلى تقصيره؛ لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاءٌ يُوقَعُ لتقصير المدعي أو المستأنِف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به في الميعاد، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه. وأن من المقرر أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خُلُقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانةً لمصلحة الأفراد والجماعات؛ ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءاتٍ تنطوي على غشٍ بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونًا، ويجوز إثبات الغش –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– بكافة طرق الإثبات. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسَّك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله: أنَّ الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وُجِّهَ على العنوان الذي حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة، وهو ذات العنوان الذي سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار عرض القيمة الإيجارية، والذي استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، إلَّا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعي ودلالة المستندات المؤيدة له، ولم يُعنَ ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعًا جوهريًّا من شأنه –لو صح– أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ممَّا يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19572 لسنة 85 ق جلسة 17 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 7 ص 47

جلسة 17 من يناير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عز الدين صـفوت، هـشام محمد عمر، عبد الله عبد المنعم عبد الله ومـصطـفى حسين مصطفى "نواب رئيس المحكمة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7)
الطعن رقم 19572 لسنة 85 القضائية
(1) محاماة " أتعاب المحاماة : سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماة " .
أتعاب المحامي . تقديرها على أساس ما بذله من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه من جهد يُعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفـائدة . م 82 ق 17 لسنة 1983. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك الجهد وتلك الفائدة . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(3،2) بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية " .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور . أثره . بطلان الحكم . مؤداه . الدفاع الجوهري المنتج والمتسم بالجدية . التزام المحكمة بالنظر في أثره في الدعوى . إغفال ذلك . أثره . قصور في حكمها .
(3) تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده وطلب تمكينه من إثبات دعواه بإلزام الأخير بدفع أتعابه في المحاماة والسمسرة عن العمل الذى قام به لمصلحته بكافة طرق الإثبات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون الرد على هذا الدفاع . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بأن الأتعاب تُقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يُعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وأن تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده، وطلب تمكينه من إثبات دعواه (بإلزام المطعون ضده بدفع أتعاب محاماة للطاعن والسمسرة عن العمل الذى قام به لمصلحة الأول) بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يورد في أسبابه الرد على هذه المستندات وبحث دلالتها بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بدفع أتعاب المحاماة والسمسرة عن العمل الذي قام به بناءً على طلب المطعون ضده لإتمام إجراءات صفقة البيع ونقل ملكية الأرض المشتراةِ له، وقال بيانًا لذلك: إن المطعون ضده أوكله بصفته محاميًا بشراء ونقل ملكية أرض له دون تحرير اتفاق مكتوب لأتعابه، وأنه قام بعملية الشراء وأقام دعاوى بصحة توقيع البائع على تلك العقود وتحَصَّلَ على أحكام بصحة التوقيع عليها، ولدى مطالبته بقيمة أتعابه في تلك الدعاوى وقيمة أعمال السمسرة بواقع 5% من قيمة الأرض المشتراة لم يمتثل، فأقام دعواه. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق قنا "مأمورية أسوان". وبتاريخ 3/11/2015 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ حين أيَّدَ الحكم الابتدائي برفض طلبات الطاعن مستندًا في قضائه إلى عدم وجود اتفاق مكتوب لتحديد أتعاب المحاماة بمقتضاه بين الطاعن والمطعون ضده، رغم أن القانون لم يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا، وأعطى لمحكمة الموضوع في حالة عدم تقديم اتفاق مكتوب سلطة تقدير الأتعاب، وقد تقدم الطاعن بالمستندات المؤيدة لطلبه من صورٍ لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده، وطلب تمكينه من إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأغفل دِلاَلَةَ المستندات المقدمة من الطاعن، الأمر الذي يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الأتعاب تُقدر على أساس ما بَذَلَهُ المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهدٍ يعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة. لمَّا كان ذلك، وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده، وطلب تمكينه من إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يورد في أسبابه الرد على هذه المستندات وبحث دلالتها بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور، ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1099 لسنة 80 ق جلسة 25 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 102 ص 874

جلسة 25 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أشرف الكشكي، أسامة البحيري، محمد عبد الواحد ووليد عثمان نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(102)
الطعن رقم 1099 لسنة 80 القضائية
(1) تسجيل " تسجيل عقد البيع : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " .
المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع من مالك واحد . الأفضلية لصاحب العقد الأسبق في التسجيل . عدم صدورها عن عقار واحد بل عن عقارين مختلفين لكل منها عقد خاص بها . أثره . لا مجال لإعمال قاعدة تعادل سندات كلا المشتريينِ .
(2) بيع " آثار البيع " " التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع " .
البيع . أثره . التزام البائع بتسليم العقار المبيع للمشتري.
(3) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " .
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . ابتناء الحكم على تحصيل خاطئ أو تحريف للثابت في الأوراق .
(4) بيع " تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد " .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع استنادًا إلى عدم أحقيته في هذا الطلب لتعادل سندات شرائهما عينَ النزاع بعقدَيْنِ عُرفيَيْنِ من مالك واحد خلافًا للثابت من تقريري الخبير من أن هذين العقدين العرفيَيْنِ صادران لهما من مالكٍ واحدٍ عن شقتين مختلفتين بالعقار . خطأ ومخالفة الثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن في حالة تزاحم مشتريين لعقار واحد من مالكٍ واحدٍ، فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل، فإن لم تكن صادرةً عن عقارٍ واحدٍ، بل عن عقارين مختلفين، وكلُّ عقدٍ يخصُّ عقارًا، فلا يكون هناك محلٌ للقول بتعادل سندات كلا المشتريينِ.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن لكلِّ مشترٍ أن يستلم العقار المباع له من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بالأوراق أو على تحريفٍ للثابت ماديًّا ببعض هذه الأوراق.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب الطاعن بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع تأسيسًا على عدم أحقيته في هذا الطلب لتعادل سندات شرائهما عينَ النزاع بعقدَيْنِ عُرفيَيْنِ من مالك العين، على خلاف الثابت مما حصله الحكم الابتدائي من تقرير الخبير من أن عين التداعي هي الشقة رقم (۱۱) بالطابق السادس العلوي، ومباعة للطاعن بالعقد المؤرخ 1/12/1997، ويشغلها المطعون ضده الأول، كما أنه تم بيع الشقة رقم (۱۰) الكائنة بالطابق الخامس العلوي بالعقد المؤرخ 6/12/1998 للأخير من ذات المالك، كما أثبت الحكم الاستئنافي -وفقًا لِمَا حصله من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف- أن شقة الطاعن هي رقم (۱۱)، وشقة المطعون ضده الأول هي رقم (۱۰)، ممَّا مفاده أن التقريرين انتهيا إلى أن كلا العقدين العرفيَيْنِ للطاعن والمطعون ضده الأول، وإن صدرا من مالكٍ واحدٍ، إلا أنهما عن شقتين مختلفتين بالعقار، كلٌ منهما في طابقٍ، ولها رقم مختلف عن الأخرى، ومن ثم فإن ما أورده الحكم من أن العقدين عن عين واحدة يكون قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بتقرير الخبير، ورتب على ذلك قضاءه برفض إخلاء عين النزاع لتعادل سندات كلا المشتريَيْنِ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من شقة النزاع والتسليم. وقال بيانًا لدعواه: إنه بموجب العقد المؤرخ 1/12/1997 اشترى من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلًا عن مالك العقار الشقة الكائنة بالطابق السادس العلوي بالعقار المبين بالصحيفة، وإذ استضاف المطعون ضده الأول بالعين لحين بناء شقة له بالعقار، إلا أنه رفض إخلاءها، فقد أقام الدعوى، عدَّل الطاعن طلباته بإضافة طلب بطلان عقد البيع المؤرخ 6/12/1998 الصادر للمطعون ضده الأول عن عين النزاع. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت أولًا: برفض طلب بطلان عقد البيع المؤرخ 6/12/1998. ثانيًا: بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 1/12/1997 والتسليم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 الإسكندرية. وبعد أن أعادت المحكمة المأمورية للخبير وأودع تقريره، قضت بتاريخ 17/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضی بعدم قبول دعواه استنادًا إلى عدم أحقيته في طرد المطعون ضده الأول من عين النزاع لتعادل سندات شرائهما لها من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلًا عن مالك العين بعقود غير مسجلة، حال أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العقدَيْنِ العُرفيَيْنِ صادران من بائعٍ واحدٍ عن شقتين مختلفتين بالعقار، بما لا محل معه لإعمال قاعدة تعادل سندات كلا المشتريَيْنِ، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر أنه في حالة تزاحم مشتريين لعقار واحد من مالكٍ واحدٍ، فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل، فإن لم تكن صادرةً عن عقارٍ واحدٍ، بل عن عقارين مختلفين، وكلُّ عقدٍ يخصُّ عقارًا، فلا يكون هناك محلٌ للقول بتعادل سندات كلا المشتريينِ، ومن مقتضى ذلك أن لكلِّ مشترٍ أن يستلم العقار المباع له من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد. وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بالأوراق أو على تحريفٍ للثابت ماديًّا ببعض هذه الأوراق. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب الطاعن بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع تأسيسًا على عدم أحقيته في هذا الطلب لتعادل سندات شرائهما عينَ النزاع بعقدَيْنِ عُرفيَيْنِ من مالك العين، على خلاف الثابت مما حصله الحكم الابتدائي من تقرير الخبير من أن عين التداعي هي الشقة رقم (۱۱) بالطابق السادس العلوي، ومباعة للطاعن بالعقد المؤرخ 1/12/1997، ويشغلها المطعون ضده الأول، كما أنه تم بيع الشقة رقم (۱۰) الكائنة بالطابق الخامس العلوي بالعقد المؤرخ 6/12/1998 للأخير من ذات المالك، كما أثبت الحكم الاستئنافي -وفقًا لِمَا حصله من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف- أن شقة الطاعن هي رقم (۱۱)، وشقة المطعون ضده الأول هي رقم (۱۰)، ممَّا مفاده أن التقريرين انتهيا إلى أن كلا العقدين العرفيَيْنِ للطاعن والمطعون ضده الأول، وإن صدرا من مالكٍ واحدٍ، إلا أنهما عن شقتين مختلفتين بالعقار، كلٌ منهما في طابقٍ، ولها رقم مختلف عن الأخرى، ومن ثم فإن ما أورده الحكم من أن العقدين عن عين واحدة يكون قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بتقرير الخبير، ورتب على ذلك قضاءه برفض إخلاء عين النزاع لتعادل سندات كلا المشتريَيْنِ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِمَا تقدَّم، وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه من تقريري الخبير أن شقة النزاع هي برقم الحادي عشر مُشترى الطاعن بالعقد المؤرخ 1/12/1997، والكائنة بالطابق السادس العلوي بالعقار المبين بالصحيفة، ومن ثم يكون له الحق في طلب طرد المطعون ضده الأول من تلك العين، والذي يضع اليد عليها بلا سندٍ؛ لشرائه عينًا أخرى خلاف عين النزاع، ممَّا تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بطرد الأخير من العين وتسليمها للطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4698 لسنة 84 ق جلسة 3 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 11 ص 100

جلسة 3 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عاطف ثابت ، إسماعيل برهان أمر الله نائبي رئيس المحكمة وهاني درويش وأمير مبارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11)
الطعن رقم 4698 لسنة 84 القضائية
(1) إفلاس " حكم شهر الإفلاس : أشخاص التفليسة : وكيل الدائنين (أمين التفليسة) ".
أمين التفليسة . الممثل لجماعة الدائنين . مؤداه . التصدي باسمها وتمثيلها في الدعاوى والمطالبة بحقوقها وحمايتها . منوط به .
(2- 3) إفلاس " انتهاء التفليسة : أثاره بالنسبة للمدين المفلس : حقه في التقاضي " .
(2) إشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها . حقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه . توقف حقه عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها . وجوب إخطاره لأمين التفليسة ليستكمل الإجراءات بمفرده .
(3) انتهاء التفليسة بقرار من قاضيها . أثره . استعادة المفلس جميع حقوقه بما فيها مباشرة الدعاوى بنفسه أو من يمثله . م 661/ 2 من قانون التجارة .
(4) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : سريان قاعدة الطاعن لا يضار بطعنه ".
طلب أمينة التفليسة اتخاذ إجراءات التحكيم وتعيين المحكم عن الشركة الطاعنة (المحتكمة). مؤداه . مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية من صاحب الصفة . انتهاء التفليسة . أثره . استرداد الشركة المفلسة (المحتكمة) حقوقها في مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإبطال تلك الإجراءات وإلغاء حكم التحكيم رغم قضائه لصالح الشركة الطاعنة وقبوله من الشركة المطعون ضدها (المحتكم ضدها) . تضمنه إضرار بمركز الطاعنة في طعنها على حكم التحكيم بدعوى البطلان . مخالفة للقانون وخطأ .
(5) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان".
تعييب الشركة الطاعنة حكم التحكيم في دعواها ببطلانه بغية زيادة المبالغ المقضي بها . خروجه عن حالات البطلان المقررة حصراً بالمادة 53 من قانون 27 لسنة 1994 المعدل . أثره. رفض دعوى البطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر في قضاء محكمة النقض أن أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين والموكل إليه التصدي باسمها لكل ماله علاقة بأموال التفليسة فهو يمثل جماعة الدائنين في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ويملك المطالبة بما لجماعة الدائنين من حقوق والمطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق على أموال المدين المفلس ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة حماية لحقوق الدائنين.
2- حكم إشهار الإفلاس تغل به يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراءات بمفرده باعتباره الممثل القانوني للتفليسة دون أن يكون للمفلس حق تمثيلها إذ يتوقف حقه عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها.
3- عند انتهاء التفليسة بقرار من قاضيها يستعيد المفلس جميع حقوقه بما فيها مباشرة الدعاوى بنفسه أو من يمثله إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 661 من القانون التجاري.
4- إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه وحكم التحكيم محل دعوى البطلان أن طلب اتخاذ إجراءات التحكيم إعمالًا لشرط التحكيم الوارد بالعقد محل الدعوى التحكيمية وتعيين المحكم عن المحتكمة (الشركة الطاعنة) وتقديم بيان الدعوى قد تمت جميعاً بمعرفة أمين التفليسة الأمر الذى تكون معه الدعوى التحكيمية قد بوشرت إجراءاتها بمعرفة أمينة التفليسة صاحبة الصفة فضلاً عن ذلك ودون خلاف بين أطراف الدعوى فالثابت أيضاً انتهاء التفليسة وهو ما ترتب عليه استرداد الشركة المفلسة (المحتكمة) لكافة حقوقها بما في ذلك مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية الأمر الذى تكون معه الإجراءات أمام هيئة التحكيم قد سارت وفق ما يتطلبه القانون وهو ما ينأى بالدعوى التحكيمية عن مغبة البطلان لمباشرتها من غير ذي صفة ويكون قضاء الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر منتهياً إلى إبطال إجراءات الدعوى التحكيمية لمباشرتها من غير ذي صفة رغم خلو الأوراق من ثمة ما يخالف الثابت بحكم التحكيم المطعون عليه على النحو سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد جره ذلك إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم وإلغائه إلغاءً كلياً بما في ذلك ما تضمنه من قضاء لصالح الشركة الطاعنة التي طعنت وحدها عليه بدعوى البطلان بغية الحكم لها بزيادة ما قضى لها به بموجب حكم التحكيم من مبالغ وهو القضاء الذى قبلته المطعون ضدها الأولى (المحتكم ضدها) ولم تطعن عليه بثمة مطعن، مخالفًا بذلك ما هو مقرر من عدم جواز تسويء مركز الطاعن بالطعن الذي أقامه هو ولو كان ما يقضى به يتعلق بالنظام العام وهي قاعدة مطلقة وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام تسري على جميع الطعون بما في ذلك الطعن على حكم التحكيم بدعوى البطلان الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
5- إذ كان الثابت مما أوردته الشركة الطاعنة بصحيفة دعواها بالبطلان تعييباً لحكم التحكيم بغية زيادة المبالغ المقضي بها وكان ما تساندت إليه الشركة الطاعنة في هذا الخصوص يخرج عن حالات البطلان المقررة حصراً بالمادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل باعتبار أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب قضاء حكم التحكيم في موضوع الدعوى التحكيمية أو مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين الأمر الذي يتعين معه رفض دعواها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصـل في أن شركة ... لإنشاء الفنادق – الطاعنة – أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم وأمين تفليسة الشركة الدعوى رقم ... لسنة 129 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ .../.../2012 في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2009 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والحكم لها مجددًا بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ 130 مليون جنيه، على سند من أن حكم التحكيم محل دعوى البطلان وإن قضى لها بعد فصله في إغفال بعض طلباتها وتصحيح الأخطاء المادية في طلباتها إلا أنه لم يعمل القانون الواجب التطبيق باتفاق الأطراف وهو شروط الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين للإنشاءات المدنية عند حكمه في التعويضات وكيفية احتساب الفوائد والاستردادات ومقابل استحقاق المقاول وبتاريخ ... من ... سنة 2014 قضت محكمة استئناف القاهرة في دعوى البطلان ببطلان كامل حكم التحكيم بما في ذلك ما تضمنه من قضاء لصالحها. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال في سببين حاصلهما أنها أقامت دعواها طعناً فيما لم يقض لها به حكم التحكيم من طلبات بغية القضاء لها بزيادة المبالغ المقضي بها لصالحها بموجب حكم التحكيم الذى قبلته المطعون ضدها الأولى إلا أن الحكم المطعون فيه قد سوَّأ مركزها بقضائه ببطلان حكم التحكيم وإلغاء ما تضمنه من قضاء لصالحها على أساس من صدوره في دعوى تحكيمية أقامتها الشركة الطاعنة رغم غل يدها عن مباشرة الإجراءات القضائية للحكم بإشهار إفلاسها ملتفتاً عما تضمنته الأوراق من إقامة أمين التفليسة للدعوى التحكمية وفقاً لشرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة محل التداعي فضلاً عن أن غل يد المفلس لا يحول بينه وبين قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين والموكل إليه التصدي باسمها لكل ما له علاقة بأموال التفليسة فهو يمثل جماعة الدائنين في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ويملك المطالبة بما لجماعة الدائنين من حقوق والمطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق على أموال المدين المفلس ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة حماية لحقوق الدائنين باعتبار أن حكم إشهار الإفلاس تغل به يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراءات بمفرده باعتباره الممثل القانوني للتفليسة دون أن يكون للمفلس حق تمثيلها إذ يتوقف حقه عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها إلا أنه وعند انتهاء التفليسة بقرار من قاضيها يستعيد المفلس جميع حقوقه بما فيها مباشرة الدعاوى بنفسه أو من يمثله إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 661 من القانون التجاري. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه وحكم التحكيم محل دعوى البطلان أن طلب اتخاذ إجراءات التحكيم إعمالًا لشرط التحكيم الوارد بالعقد محل الدعوى التحكيمية وتعيين المحكم عن المحتكمة (الشركة الطاعنة) وتقديم بيان الدعوى قد تمت جميعاً بمعرفة أمين التفليسة الأمر الذي تكون معه الدعوى التحكيمية قد بوشرت إجراءاتها بمعرفة أمينة التفليسة صاحبة الصفة فضلاً عن ذلك ودون خلاف بين أطراف الدعوى فالثابت أيضاً انتهاء التفليسة وهو ما ترتب عليه استرداد الشركة المفلسة (المحتكمة) لكافة حقوقها بما في ذلك مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية الأمر الذي تكون معه الإجراءات أمام هيئة التحكيم قد سارت وفق ما يتطلبه القانون وهو ما ينأى بالدعوى التحكيمية عن مغبة البطلان لمباشرتها من غير ذي صفة ويكون قضاء الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر منتهياً إلى إبطال إجراءات الدعوى التحكيمية لمباشرتها من غير ذي صفة رغم خلو الأوراق من ثمة ما يخالف الثابت بحكم التحكيم المطعون عليه على النحو سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد جره ذلك إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم وإلغائه إلغاءً كلياً بما في ذلك ما تضمنه من قضاء لصالح الشركة الطاعنة التي طعنت وحدها عليه بدعوى البطلان بغية الحكم لها بزيادة ما قضى لها به بموجب حكم التحكيم من مبالغ وهو القضاء الذى قبلته المطعون ضدها الأولى (المحتكم ضدها) ولم تطعن عليه بثمة مطعن، مخالفًا بذلك ما هو مقرر من عدم جواز تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي أقامه هو ولو كان ما يقضى به يتعلق بالنظام العام وهي قاعدة مطلقة وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام تسري على جميع الطعون بما في ذلك الطعن على حكم التحكيم بدعوى البطلان الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت مما أوردته الشركة الطاعنة بصحيفة دعواها بالبطلان تعييباً لحكم التحكيم بغية زيادة المبالغ المقضي بها وكان ما تساندت إليه الشركة الطاعنة في هذا الخصوص يخرج عن حالات البطلان المقررة حصراً بالمادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل باعتبار أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب قضاء حكم التحكيم في موضوع الدعوى التحكيمية أو مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين الأمر الذي يتعين معه رفض دعواها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 17 يناير 2024

القانون 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

الجريدة الرسمية - العدد 2 ( مكرر ) - في 16 يناير سنة 2024 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536)، وعبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة في المواد (13، 167/ فقرة خامسة ، 524)، وعبارة «لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة في المادة 12، وعبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة في المادة 167/ فقرة أولى، وعبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة في المادة 219، من قانون الإجراءات الجنائية .
كما يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتى :
وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .

 

مادة رقم 2

يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان :

الفصل الأول 
تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
مادة (366) :
تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل .
وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل في هذه القضايا على وجه السرعة .
مادة (367) :
تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .
مادة (368) :
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يُعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يُستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة .
مادة (369) :
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها .
مادة (370) :
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .
مادة (371) :
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .
مادة (372) :
يُعَد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .
مادة (373) :
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .

الفصل الثاني 
الإجراءات أمام محاكم الجنايات 
مادة (374) :
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
وفى الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .
مادة (375) :
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ .
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
مادة (376) :
في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى .
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأى وجه .
مادة (377) :
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .
مادة (378):
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل .
مادة (379) :
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
مادة (380) :
مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً .
مادة (381) :
تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى .
وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .
مادة (382) :
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
أما إذا لم ترَ ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .
مادة (383) :
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .


مادة رقم 3

يضاف عنوان «الفصل الأول: في استئناف مواد الجنح» إلى عنوان الباب الثاني «في الاستئناف» من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثاني بعنوان (فى استئناف مواد الجنايات) يتضمن المواد أرقام 419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9، نصوصها الآتية:
الفصل الثاني في استئناف مواد الجنايات
مادة (419 مكرراً) :
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .
مادة (419 مكرراً 1) :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً .
مادة (419 مكرراً 2) :
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات .
مادة (419 مكرراً 3) :
يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (419 مكرراً 4) :
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل .
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
مادة (419 مكرراً 5) :
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يُعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقى الخصوم بها .
مادة (419 مكرراً 6) :
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .
مادة (419 مكرراً 7) :
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التى يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
مادة (419 مكرراً 8) :
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
مادة (419 مكرراً 9) :
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام .
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف .

 

مادة رقم 4

لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .


مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 رجب سنة 1445 ه (الموافق 16 يناير سنة 2024م) .
عبد الفتاح السيسي