وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - في 30 ديسمبر سنة 2023
مادة رقم 1
مادة رقم 2
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة
(71) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .
مادة رقم 3
ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
باسم
الشعب
محكمــة
النقـــض
الدائــرة
الجنائيــة
الإثنين ( د )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيــم ، عبــد الحميد دياب، ياسـر الهمشري محمـد أنيس نواب رئيــس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة
النقض السيد / محمد حسن.
وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 17 من ذي الحجة سنة 1444
هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2023م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 4160 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـــــن:
........... " محكوم عليهما "
ضــــــــــد
النيابـــــــــــــة
العامـــــــــــة
------------------------
الوقائـــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ٧٣٨٦
لسنه ۲۰۲۱ قسم شرطة كرموز )المقيدة بالجدول الكلى برقم
١٤٢٤ لسنة ٢٠٢١ غرب الإسكندرية )
بأنهما في
يوم 2 من أبريل سنة ۲۰۲۱ بدائرة
قسم شرطة كرموز – محافظة الإسكندرية :
- حازا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة ٢٠٢١
عملاً بالمواد ١، ٢، ٣٧/1 ، ٤٢/ 1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي
61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول الأول
المعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، بمعاقبتهما
بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات وتغريمهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ،
وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطى.
وقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض
في10 من فبراير سنة ۲۰۲۲،
وأودعت
مذكرة بأسباب الطعن في 29 من يناير سنة ۲۰۲۲ موقعاً
عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
-------------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث
إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث
إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين
بقصد التعاطي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفعهما
القائم على بطلان الاستيقاف لإنتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما
لإنتفاء حالة التلبس، ولعدم مشاهدة الجريمة، وأن مكان الواقعة خارج نطاق الموانىء
والدوائر الجمركية، فضلاً عن أن القائم بالتفتيش ليس من مفتشي الجمارك، بما يبطل
التفتيش الواقع عليهما لكونه ليس بتفتيش اداري للمسافرين، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "حيث إن وجيز الواقعة
حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها تتحصل في ان المقدم / محمود فاروق الصاوى الضابط
بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ حال مروره الأمنى استوقف المتهمين داخل
الميناء البرى -الموقف الجديد - وذلك لمحاولتهما الفرار، وبمناقشة المتهم الأول
أقر له بحيازته لمواد مخدره داخل حقيبته بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن
بداخلها قطعتين لمخدر الهيروين على شكل أسطواني، فضبطهما وأقر المتهمان بإحرازهما
وحيازتهما للمخدر المضبوط"، ثم عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لعدم توافر حالة
التلبس واطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف لعدم توافر حاله
التلبس، فأنه من المقرر قانوناً أن تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل
داخل الموانئ ومنها -الميناء البرى- مكان ضبط الجريمة وفي نطاقه، أنه إذا قامت
دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق، فإن
التفتيش والضبط يتما وفقاً للقانون، ذلك وأن القانون لم يتطلب بالنسبة للأشخاص
توافر قيود القبض والتفتيش في إحدى الحالات المبررة له، وأنه يكفي أن يقوم مأمور
الضبط القضائي بالضبط والتفتيش في أية حاله تنم عن الشبهة، وأن مفاد ذلك أن الضبط
والتفتيش في تلك الموانئ ومنها ميناء الإسكندرية البرى الذي لا يخضع للقواعد المنظمة
لذلك، بل يكفى وجود الشبهة لدى المتواجدين في هذه الأماكن، ولما كانت المحكمة
تطمئن إلى ما شهد به المقدم/ محمود فاروق الصاوى بالإدارة العامة لشرطة النقل، من أنه
حال مروره الأمني بميناء الإسكندرية البري، اشتبه فى المتهمين واستوقفهما، لمحاولتهما
ترك الأمتعة والفرار، وأنهما بذلك وضعا نفسهما في موضع الشبهة التي تبيح له، وقد
قامت دواعي الشك في المتهمين لتركهما الحقيبة التي كانت جوارهما، هذا فضلاً عن أن
المتهم الأول أقر له بحيازته لمواد مخدرة داخل الحقيبة، وأن ذلك الإقرار تطمئن
المحكمة إلى صدوره من المتهم، وهو ما يسقط القيود الإجرائية للضبط والتفتيش في
حاله إقرار المتهم نفسه بوجود جريمة، وأن التفتيش جاء لاحقاً لتوافر تلك الشبهة
وعلى إقرار المتهم بإحراز المخدر، ويضحى ذلك الدفع غير سديد". لما كان ذلك،
وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الإفتئات على حقوق
الناس، والقبض عليهم دون وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس
الحقوق الطبيعية للإنسان، بما نص عليه في المادة ٥٤ منه من أن "الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه
ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة
العامة وفقاً الأحكام القانون".
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص
مرتكبها،
وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنين شوهدا في
حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات
الجنائية. لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣
على أن " لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل
الدائرة الجمركية"، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك
وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية، وأنه تفتيش من نوع
خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبما
توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم
يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك. لما
كان ذلك، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار
إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات
الأخرى، على غِرار النص في المادة ۲۹ من ذات القانون على أن" لموظفي
الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة، ولهم أن
يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضاً حق المعاينة
والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون،
ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع
للجمارك". لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يُخول مأمور
الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، وكانت
المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۳- المتعلقة بضمان حريات
المواطنين؛ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي؛
إعمالاً للمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة
وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه، ومن
الإفادة الواردة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية؛ بناء على استعلام نيابة النقض
الجنائي أن ميناء الإسكندرية البرى " موقف محرم بك" مكان الضبط يخرج عن
نطاق الموانئ والدوائر الجمركية، وأنه مشروع محطات لركاب الانتظار التابع لديوان
عام محافظة الإسكندرية التابعة لوزارة التنمية المحلية، والذي يكون الاختصاص فيه
لنقل الركاب من الإسكندرية إلى محافظة أخرى وداخل الإسكندرية، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، إذ اعتبر مكان الضبط منطقة جمركية، وأن القانون يُخول
لضابط الواقعة تفتيش الأفراد به، وانتهى إلى صحة الإجراء، ورفض الدفع ببطلان
الاستيقاف والضبط وما أسفر عنه التفتيش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وتأويله، بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم
بالإدانة على أي دليل مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء
الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه،
فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون ٥٧
لسنة ۱۹٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة
المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.
---------------
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
---------------
(303)
الطعن رقم 1136 لسنة 54 القضائية
(1، 4) تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حكم. إعلان.
1 - الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل. مؤداه. وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعي. وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها. م 296 مرافعات.
2 - عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي. المقصود به الاختصاص المانع أو الانفرادي. اختصاصها في حالة الاختصاص المشترك. شرطه. الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات.
3 - وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية. صحة إعلان المحكوم عليه وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم مع الاعتداد بمدوناته. النعي عليه على غير أساس. المادتان 298 مرافعات، 22 مدني.
4 - ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره. تخلف المحكوم عليه عن الحضور. بداية ميعاد الطعن في حقه من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي. جريان الميعاد من تاريخ الإعلان. م 192 من قانون المرافعات اليمني. مثال.
(5) نقض "أسباب الطعن" "السبب المفتقر إلى الدليل".
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. تخلف ذلك. أثره. نعي بغير دليل. غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 260/ 1980 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1976 من محكمة لواء صنعاء الابتدائية بتاريخ 7/ 7/ 79 والذي قضى بأن الطائرة محل النزاع أصبحت ملكاً خاصاً للمطعون ضده، وأن يدفع الطاعن له مبلغ 3593.3 ريالاً. وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 8/ 9/ 1973 استأجر المطعون ضده من الطاعن الطائرة الموضحة بالأوراق وتضمن الاتفاق أن قيمة الطائرة خمسون ألف دولار أمريكي وعندما تسدد المؤسسة العامة للطيران المدني اليمني إيجاراً نحو الشراء مساوياً لهذا المبلغ تصبح الطائرة ملكاً لها وأن محاكم أي من البلدين تكون هي المختصة عند النزاع ولما سددت المطعون ضدها هذا المبلغ أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 76 لواء صنعاء التجارية بطلب تثبيت ملكيتها للطائرة واسترداد المبلغ الذي دفع زائداً عن الخمسين ألف دولار. وبتاريخ 7/ 7/ 1979 أصدرت المحكمة اليمنية حكمها المتقدم ولم يطعن عليه وأصبح نهائياً وأقام المطعون ضده الدعوى بطلب الأمر بتنفيذ هذا الحكم. قضت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 657 لسنة 58 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 2/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بأن المادة 296 من قانون المرافعات تشترط حتى يمكن الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي توافر شرط التبادل، وكان هذا لا يتوافر إلا بالتبادل التشريعي والدبلوماسي وإذا كان التبادل الدبلوماسي غير متوافر لعدم إيداع وثائق التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952 ووقعتها حكومة اليمن في 28/ 11/ 1953 وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالتبادل التشريعي الوارد بالمادة 234 مرافعات دون أن يبين ما يفيد وجود تشريع يمني يجيز تنفيذ الأحكام المصرية على إقليم اليمن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه". يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية، ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وتحقق من توافر شرط التبادل المنصوص عليه في المادة 234 من قانون المرافعات اليمني والمادة التالية لها الخاصة بشروط تنفيذ الحكم الأجنبي على إقليم اليمن وكانت هي ذات الشروط الواردة بالمادة 298 من قانون المرافعات المصري والتي تكفي لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر فإن الحكم المطعون فيه ويكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأن الفقرة الأولى من المادة 298 من قانون المرافعات المصري اشترطت لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي ألا يكون النزاع داخلاً في الاختصاص الدولي للقضاء المصري وإذا كانت المنازعة التي صدر فيها الحكم الأجنبي تدخل في اختصاص القضاء المصري وفقاً للمادتين 28، 32 من قانون المرافعات المصري فضلاً عن أن الطاعن استعمل الخيار الوارد بعقد الاتفاق الذي جعل لمحاكم أي من البلدين نظر المنازعات الناشئة عنه وذلك بإقامته الدعوى رقم 220 سنة 1976 تجاري كلي جنوب القاهرة مما يجعل القضاء الوطني المختص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخذ بنظرية الاختصاص المشترك واعتبر أن مثول الطاعن أمام القضاء المصري كان اضطرارياً ولا يسقط حقه في اللجوء إلى القضاء اليمني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- ....... 3 - ........ 4 - .............. - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية،........" يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة بجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية. أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية. لما كان ذلك وكانت المحاكم اليمنية مختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات اليمنى باعتبارها البلد الذي أبرم فيه العقد، كما أن المحاكم الوطنية مختصة أيضاً بنظر النزاع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون المرافعات المصري باعتبارها بلد التنفيذ فإن ذلك لا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من المحاكم اليمنية طالما أنه لا يتعارض مع حكم آخر صدر من المحاكم الوطنية، ولما كان لجوء الطاعن إلى المحاكم الوطنية كان استناداً إلى النص الوارد في العقد موضوع النزاع الذي يجعل الاختصاص لأي من محاكم البلدين فإنه لا يسلب حق المطعون ضده في خيار اللجوء إلى محكمة بلده. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن المادة 298 من قانون المرافعات اشترطت التحقق من صحة تكليف الخصوم بالحضور وصحة تمثيلهم في الخصومة وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلان الطاعن بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعلاناً صحيحاً وأن الإعلانات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسات 17/ 11/ 76، 22/ 7/ 78، 16/ 12/ 1978 باطلة عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات اليمني لخلوها من البيانات وعدم مراعاة مواعيد المسافة على النحو المنصوص عليه في المواد 15، 16، 18، 21 من ذات القانون ولا يجوز الاعتماد على مدونات الحكم الأجنبي وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الإعلانات رغم بطلانها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو ما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ذلك عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات المصري، وإذا كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على إنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه - وكان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات - وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 30/ 6/ 1977 إلا أنه لم يحضر وإذا كانت تلك الإعلانات ليست محل نعي من الطاعن وكانت هذه الإعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالإحالة وبمراحل الدعوى، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه والتي ليست محل نعي من الطاعن تكون صالحة للاستناد إليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول بأن مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري أن يكون الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته ويتعين على المحكمة أن تتحقق من صيرورة الحكم نهائياً ولا يكفي في هذا الصدد أن يكون الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية وإذا كان الطاعن لم يحضر أمام المحكمة بعد الإحالة وكان لا يعتد بحضور المحامي الذي نصبته المحكمة فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات اليمني - إذ كان الحكم المطعون فيه اعتد بحضور المحامي الذي نصبته المحكمة واعتبرته بمثابة حضور عن الطاعن شخصياً وانتهى إلى أن المادة 192 من القانون سالف الذكر لا تستلزم إعلان الحكم إلا في حالة التخلف عن حضور جميع الجلسات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 192 من قانون المرافعات اليمني أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ونصب عنه أو لم ينصب سواء أكان ذلك من البداية أو بعد وقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي. ويجرى الميعاد في حقه من أعلن الحكم أيضاً من تاريخ الإعلان". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي لا خلاف عليها من الخصوم أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة وكان إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لا يتحقق به انقطاع تسلسل الجلسات لا سيما وقد أعلن بها على النحو الثابت من مدونات الحكم وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بحضور الطاعن قبل الإحالة واعتبر أن الحكم بالإحالة المعلن إلى الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات ورتب على ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون الخطأ في تفسيره وفي بيان ذلك يقول بأن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه رفعت من مصفي المؤسسة بعد انقضاء شخصيتها الاعتبارية فتكون إجراءات الدعوى باطلة ومعدومة لانعدام أهلية المدعى فيها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذا لم يقدم الطاعن الدليل الذي يؤيد نعيه من أن الدعوى أقيمت من المصفي بعد انقضاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة المطعون ضدها وتمام تصفيتها وأيلولة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل ويضحى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.