الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 683 لسنة 35 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 31 ص 305

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(31)

الطعن رقم 683 لسنة 35 القضائية

ضريبة - ضريبة الاستهلاك - علاقتها بالضريبة الجمركية. (قانون - تفسير القانون) المادة 119 من الدستور، المواد 2، 3، 4 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.
تستحق ضريبة الاستهلاك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبالنسبة المقررة بالجدول المرافق للقانون.
تفسير القوانين يجب أن يتم وفق ما جاء بها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نوايا الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء القانون - تضمن الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 في البند 28 منه تحصيل رسوم الاستهلاك على المراوح بنسبة 20% ولم يتضمن الإشارة إلى تحصيل هذه الرسوم على أجزاء المروحة سواء أكانت رئيسية أم جزئية - نتيجة ذلك: لا يجوز للجهة الإدارية التوسع في تفسير النصوص المقررة للضرائب وتضمنها ما لم يتضمنه النص صراحة - أساس ذلك: لو استهدف المشرع تحصيل ضريبة الاستهلاك على أجزاء المراوح لنص على ذلك صراحة أسوة بما اتبعه بالنسبة لسلع أخرى أدرجت بالجدول المشار إليه وأنه لم يقصد والحال هذه فرض الضريبة على أجزائها الرئيسية بل على (المراوح تامة الصنع كاملة الأجزاء) - ضريبة الاستهلاك لا تطابق الضريبة الجمركية ولا تدور وجوداً وعدماً مع الضريبة الجمركية بل أنها ضريبة مغايرة ولها أحكامها الخاصة بها وقد وضعت لتحقيق غاية معينة نتيجة ذلك: لكل من الضريبتين مجال تطبيقه المنفصل عن الآخر وفقاً للنصوص التي فرضتها ونظمت تحديد فئاتها وتحصيلها وفي حدود الأصول العامة لشرعية الضرائب العامة حسبما حددها الدستور والقانون - (تطبيق).


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 5/ 2/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد طاهر عبد الحميد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 683 لسنة 35 ق. عليا. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في الدعويين 3209 لسنة 40، 756 لسنة 41 ق بجلسة 13/ 12/ 1988 والقاضي بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار المرحوم/ أحمد شلبي مفوض الدولة تقرير هيئة المفوضين ارتأى فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار الصادر بفرض ضريبة استهلاك على السلع محل البيانين الجمركيين رقمي 4719/ 5191 لسنة 1985، جمارك بور سعيد، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 2/ 12/ 1992 إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 16/ 2/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 19/ 7/ 1992 وبها تقرر إحالة الدعوى إلى المرافعة لمناقشة الخصوم. وبجلسة 4/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 22/ 11/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 14/ 4/ 1986 دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 3209 لسنة 41 ق وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وكان المدعي قد أقام بتاريخ 12/ 12/ 1985 الدعوى رقم 3362 لسنة 1985 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالباً في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالمنشور الصادر من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على الاستهلاك رقم 18 لسنة 1985 بتاريخ 2/ 10/ 1985 وإلزام المدعى عليهم بالإفراج عن البضائع المملوكة له بصفته وهي محل البيانين الجمركيين رقمي 4719، 5191 لسنة 1985 جمارك بور سعيد والموجودة بجمرك بور سعيد بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة ودون تحميله بضريبة استهلاك مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وبجلسة 12/ 5/ 1986 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت أمامها برقم 756 لسنة 41 ق وقد أورد المدعي شرحاً لدعوييه قوله أن الشركة المدعية إحدى الشركات الخاصة التي تساهم في مجالات التصنيع المحلي ومن مشروعاتها مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية ومنها المراوح الكهربائية المعروفة باسم (توشيبا اليابانية) وهي تتكون من 57% من أجزاء مستوردة و43 % أجزاء مصنعة محلياً. وذلك تحت رقابة الهيئة العامة للتصنيع. وذلك منذ عام 1982 كما أن الشركة لا تقوم من تلقاء نفسها باستيراد بعض مكونات المراوح بالنسبة المشار إليها بل يتم ذلك بناءً على موافقات استيرادية من الجهات المختصة.
وأضاف المدعي قوله أن هذه المكونات المستوردة لم تكن تخضع لضريبة الاستهلاك المشار إليها في الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك استناداً إلى أن الذي يخضع للضريبة هو الواردات من المراوح الكاملة الصنع وليس مكوناتها. ومع ذلك فوجئت الشركة عند التخليص على الرسالة التي وردت إليها بشمول البيانين الجمركيين رقمي 4719، 5191 وكذلك التخليص على الرسالة التي وردت إليها بتاريخ 8/ 2/ 1986 بمشمول شهادتي الإجراءات رقمي 676، 677 بمطالبتها بسداد ضريبة استهلاك قدرها (20%) من القيمة دون سند من القانون.
ونعى المدعى على القرار المشار إليه مخالفته لصريح نص المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك ذلك أن الذي يخضع للضريبة وفق البند (28) من الجدول المرافق للقانون هي المراوح كاملة الصنع وليس مكونات المراوح إذ لم تكن مراوح كاملة.
وبجلسة 13/ 12/ 1988 قضت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكماً واحد.
وبجلسة 13/ 12/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة حكمها على سند من أن مقطع النزاع في الدعويين ينحصر فيما إذا كانت البضائع مشمول الرسائل موضوعها هي قطع غيار المراوح الكهربائية أم أنها أجزاء لمراوح كهربائية إذ أنه وفقاً لهذا التحديد، يتحدد البند الجمركي الذي تخضع له هذه البضائع وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981.
ومن حيث إن مشمول الرسائل ومحلها (مراوح كهربائية مفككة تنقصها بعض الأجزاء التي لا تؤثر على اعتبار مشمول هذه الرسائل مراوح كاملة) وبهذه المثابة تكون الشركة المدعية قد استوردت مراوح كهربائية وهي وأن كانت قد وردت مفككة وناقصة بعض الأجزاء إلا أن ذلك لا يغير من أن أيلولتها بعد التركيب أن تضحى مراوح كهربائية وتخضع بالتالي لضريبة الاستهلاك المشار إليها في القانون رقم (133) لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك مما يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ذلك أن:
(1) البين من الاطلاع على الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك أن السلعة المستوردة التي تستحق عليها هذه الضريبة وقت الإفراج عنها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية هي السلعة المحددة بهذا الجدول وفقاً للتقسيمات الواردة به. فيمتنع من ثم الخروج على هذا الجدول، أو إخضاع سلعة لم ترد به للضريبة ويلتزم على الجهات المعنية الالتزام بذلك خضوعاً لصحيح حكم القانون.
(2) الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 18/ 10/ 1988 المتضمن الرد على طلب المحكمة بيان ما إذا كانت الرسالة موضوع القرار المطعون فيه تكون بذاتها عند تجميعها مروحة كاملة الصنع من عدمه أن هذه المكونات ينقصها الكثير من الأجزاء اللازمة لإنتاج المروحة وبها القاعدة والأباجورة وغطاء الموتور. ومن ثم يكون استناد الحكم إلى أن مشمول الرسائل هو - وبحسب المآل - مراوح كاملة الصنع مخالفة واضحة لصحيح مشمول الرسائل ويكون قد جاء على غير سند من القانون.
(3) أن المشرع قد فرض ضريبة الاستهلاك على المراوح الكهربائية المستوردة بنسبة (20%) من قيمتها وهو نص صريح لا يجوز معه الاجتهاد في تفسيره والبند (28) من الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك أورد المراوح كاملة الصنع وليس بعض مكوناتها، وينبني على ذلك أيضاً أن التفسير الصادر بتاريخ 2/ 10/ 1985 من الإدارة العامة الفنية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك - المنشور رقم 18 لسنة 1985 والمستند إليه في فرض هذه الضريبة على مشمول الرسائل موضوع الدعوى يكون قد ورد خطأ ولا يتفق وصحيح حكم القانون.
(4) أن القانون حدد وعاء الضريبة على سبيل القطع ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في توسيع فرضها على ما لم يرد به النص إلا يعتبر ذلك مخالفة لأحكام المادة (119) من الدستور.
من حيث إن المادة (119) من الدستور تقضي بأن إنشاء الضرائب العامة وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
ومن حيث إن مقتضى الفقرة الأولى من المادة (119) من الدستور التي تقرر مشروعية ودستورية الضرائب العامة وجوب أن يتم الإنشاء أو التعديل أو الإلغاء للضرائب العامة بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى من ذلك ولا يتم الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال وبالشروط التي ترد في القانون، ويتعين إعمالاً لمبدأ دستورية ومشروعية الضريبة أن يتضمن القانون ذاته بالنسبة للضرائب العامة التحديد لأركان الضريبة العامة شاملة وعائها وسعرها والمكلف بها على سبيل العموم والتجريد بما يحقق المساواة أمام القانون من جهة وفقاً لأحكام المادة (40) من الدستور ويحقق المساواة في أداء الضرائب والتكاليف العامة باعتبارها واجباً وطنياً إعمالاً للمادة (61) منه ويحقق عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة والعدالة الاجتماعية طبقاً للمادتين (41)، (28) من الدستور.
ومن حيث إن قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص في المادة الثانية منه على أن: {تفرض الضريبة على السلعة الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها}.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول. على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة حل المجلس أو وقف جلساته.
وتنص المادة الثالثة منه على أن (تسري أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة خاضعة للضريبة) وتنص المادة الرابعة على أن (تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة.....) أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية.
وقد ورد بالبند (28) مسلسل من الجدول المرافق - المراوح الكهربائية وتخضع لضريبة استهلاك بفئة 20% من القيمة المستوردة).
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة أن ضريبة الاستهلاك تستحق بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المشار إليها في المادة الرابعة وبالنسب المقررة بالجدول المرافق للقانون.
ومن حيث إنه بناءً على أحكام المادة (119) من الدستور والمواد الأخرى سالفة الذكر لا يجوز تكليف أحد غير ذلك من الضرائب إلا في حدود القانون وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين مخالفتها لأحكام القانون ولا تلتزم محاكم مجلس الدولة في رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة لواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون وسيادة القانون وعلى المصلحة العامة الغاية الوحيدة لكل ممارسة لسلطة عامة وسند مشروعية هذه الممارسة ومبررها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تفسير القوانين يجب أن يتم وفق ما جاء بها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نوايا الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء القانون.
ومن حيث إن الواضح من الجدول المرافق للقانون المشار إليه تضمن في البند (28) منه تحصيل رسوم الاستهلاك على المراوح بنسبة 20% ولم يتضمن الإشارة إلى تحصيل هذه الرسوم على أجزاء المروحة سواء أكانت رئيسية أم جزئية، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية التوسع في تفسير النصوص المقررة للضرائب وتضمنها ما لم يتضمنه النص صراحة، يؤكد ذلك أنه قد نص في ذات الجدول في البند (40) منه الخاص بنسبة ضريبة الاستهلاك على الغسالات الكهربائية أن (وتسري الفئة على أجزائها ولو كانت مفككة على ألا يزيد ما يحصل على أجزاء الغسالة الواحدة عن الفئة المقدرة للغسالة).
ومن ثم فلو استهدف المشرع تحصيل ضريبة الاستهلاك على أجزاء المراوح لنص على ذلك صراحة أسوة بما اتبعه بالنسبة لسلع أخرى أدرجت بالجدول المشار إليه وأنه لم يقصد والحال هذه فرض الضريبة على أجزائها الرئيسية بل على المراوح تامة الصنع كاملة الأجزاء وأنه لو قصد غير ذلك لبادر بالنص عليه صراحة أسوة بما اتبعه بالنسبة لغيرها من السلع أو قام بتعديل تلك الجداول طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون (133) لسنة 1981 المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقوم بتصنيع مكونات محلية للمراوح الكهربائية وأن ما تقوم باستيراده هو أجزاء أيضاً من تلك المراوح لا يجوز قبل استعمالها وباقي أجزائها وتجميعها وتركيبها كمراوح كهربائية اعتبارها مراوح كاملة الصنع ومن ثم فرض ضريبة الاستهلاك عليها بالنسبة الواردة المرافق للقانون سالف الذكر.
ولا يغير مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من معاملة الأجزاء الرئيسية للسلع معاملة السلع التامة الصنع ومن ثم إخضاعها لذات بند السلعة تامة الصنع إذ أنه فضلاً عن مغايرة ذلك الإجراء كما نص عليه صراحة في الجدول المرافق للقانون الخاص بفرض الضريبة وعدم تضمينه ما يؤيد هذا التفسير فإنه مردود عليه بأنه وفق ما سلف بيانه من مبادئ صريحة وقاطعة أوردها الدستور بالنسبة لدستورية ومشروعية الضرائب العامة فإن نصوص فرض الضريبة العامة أو الإعفاء منها يلزم تفسيرها تفسيراً ضيقاً وأن القانون رقم 133 لسنة 1981 قد حدد وعاء الضريبة تحديداً واضحاً بالسلع المدرجة بالجدول المرافق للقانون أو تلك التي يتم إضافتها بقرار من رئيس الجمهورية بتعديل الجدول المرافق للقانون. ومن ثم فإن ضريبة الاستهلاك لا تطابق الضريبة الجمركية ولا تدور وجوداً وعدماً مع الضريبة الجمركية بل إنها ضريبة مغايرة ولها أحكامها الخاصة بها وقد وضعت لتحقيق غاية معينة ومن ثم يكون لكل منهما مجال تطبيقه المنفصل عن الآخر وفقاً للنصوص التي فرضتها ونظمت تحديد فئاتها وتحصيلها وفي حدود الأصول العامة لشرعية الضرائب العامة حسبما حددها الدستور والقانون.
ومن حيث إن البند (28) من الجدول المرافق للقانون (133 لمدة 1981 معدلاً بالقرار الجمهوري 360 لسنة 1982 قد فرض ضريبة الاستهلاك على المراوح تامة الصنع وليس على أجزاء هذه المراوح والتي لا يجوز فرض ضريبة الاستهلاك عليها بالنسبة المحددة للمراوح تامة الصنع بالجدول سالف الذكر بدون نص صريح وقاطع يقرر ذلك بالأداة التي تطلبها القانون في المادة الثانية منه وهي صدور قرار من رئيس الجمهورية بإضافة أجزاء المراوح المفككة إلى هذا الجدول وبالسعر الذي يحدده المشرع صراحة لهذه الضريبة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قام على استخلاص غير سليم لحقيقة الواقع الظاهر لنصوص القانون والجدول المرافق له. واستند إلى تطبيق غير سديد للقانون كما سلف البيان. وانتهى بناءً على هذا الاستخلاص غير السليم لحقيقة الواقع الثابت والتفسير والتطبيق غير الصحيح لحكم القانون إلى القضاء برفض إلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون والحال هذه قد قام على غير صحيح سند من القانون حرياً بقبول الطعن عليه بالإلغاء وإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً للمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض ضريبة استهلاك على السلع محل البيانين الجمركيين 4719، 5091 لسنة 1980 جمارك بور سعيد باعتبارها مراوح كهربائية كاملة الصنع مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

الطعن 275 لسنة 35 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 30 ص 295

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(30)

الطعن رقم 275 لسنة 35 القضائية

شركات - مصلحة الشركات - طبيعة القرارات الصادرة منها بشأن استيفاء الأوراق الخاصة بإنشاء الشركات.
المواد 17 و18 و19 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والمواد 24 و46 و47 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
نظم المشرع إجراءات إنشاء الشركات المساهمة - ما تقوم به مصلحة الشركات من طلب استيفاء الأوراق خلال الميعاد المقرر قانوناً هو مجرد استكمال لإجراءات تطلبها القانون - لا يعتبر ذلك قراراً إدارياً مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 2/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد محفوظ عزام المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 275 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - بجلسة 15/ 11/ 1988 في الدعوى رقم 3491 لسنة 42 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعى المصروفات والأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في طلب التعويض.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية على النحو المبين بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي ارتأى فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل النظام الأساسي للشركة المذكورة وذلك بإحلال بعض المؤسسين المساهمين في الشركة محل المؤسسين الذي انتقلوا إلى رحمة الله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 18/ 11/ 1991 إحالته إلى هذه المحكمة لنظره.
وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها - حيث قررت بجلسة 4/ 10/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 23/ 11/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الحكم قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يخلص في أن المدعي أقام بتاريخ 10/ 4/ 1988 دعواه الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وقيدت أمامها برقم 3491 لسنة 42 ق. وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تعديل عقد الشركة الإسلامية للصحافة والنشر والتوزيع والنظام الأساسي فيما تضمنه من استبدال بعض المساهمين الواردة أسماؤهم في الطلب المقدم من الشركة إلى الجهة الإدارية في 13/ 1/ 1988. وكذلك وقف القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطاعن كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى المصلحة واللجنة. ومرور ستين يوماً دون البت في الطلب مع إلزامها بتسليم الطاعن هذا الطلب.
وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار والحكم للطاعن عن نفسه وبصفته بمبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عن القرار المطعون فيه مع إلزام المعلن إليه المصروفات.
وأورد المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بصفته أحد المساهمين في الشركة الإسلامية للصحافة والنشر والتوزيع بطلب بتاريخ 5/ 2/ 1985 إلى مصلحة الشركات بطلب تأسيس الشركة المذكورة وأرفق بطلبه جميع ما طلب من مستندات يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 لهذا التأسيس. وبانقضاء ستين يوماً من تقديمه لهذا الطلب إلى مصلحة الشركات دون أن يتلقى رداً عليه. بادر بإقامة الدعوى رقم 1419 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بإقرار إقامة الشركة وفقاً لنص المادة (18) والتي تتطلب فيه شهادة بذلك من أمانة اللجنة المشكلة بالمادة المشار إليها، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وقضت بجلسة 8/ 4/ 1986 بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن الموافقة على إنشاء الشركة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وأضاف المدعي أن الجهة الإدارية ما طلت في تنفيذ هذا الحكم حتى تم إخطاره في 2/ 12/ 1987 بموافقة اللجنة على تأسيس الشركة وحصل بتاريخ 16/ 12/ 1987 من مصلحة الشركات على العقد والنظام الأساسي للشركة معتمدين.
واستطرد المدعي في شرح دعواه بقوله أنه تقدم بتاريخ 13/ 1/ 1988 بطلب إلى مصلحة الشركات طالباً استبدال أسماء بعض المؤسسين في العقد بغيرهم وأرفق بطلبه المستندات المطلوبة قانوناً وفقاً للمادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وطلب عرض طلبه على اللجنة المختصة والمشار إليها في المادة (18) من ذات القانون. إلا أنه تلقى كتاباً من مصلحة الشركات بتاريخ 21/ 1/ 1988 تطلب فيه موافاتها بمستندات الوراثة وتحديد الإرث والإفراج الضريبي عن تركة المتوفين وأضاف أنه قام بالرد بانتفاء حق المصلحة فيما تطلب وأنه يلزمها الموافقة على ما طلبه من إحلال مساهمين محل آخرين وفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وذلك بعد مضي عشرة أيام على تاريخ استلامها الطلب الخاص بالاستبدال في 13/ 1/ 1988 ولا يجوز للمصلحة ولا للجنة وفقاً للمادة (18) من القانون المذكور الامتناع عن إجراءات التعديل أو الاستبدال وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 15/ 11/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما. وألزمت المدعي المصروفات. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد شيدت المحكمة حكمها على سند من القول بأنه:
بالنسبة للطلب الأول: وهو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تعديل عقد الشركة والنظام الأساسي فيها فيما تضمنه من استبدال بعض المؤسسين فإن الإدارة العامة للشركات المختصة تتلقى طلبات إنشاء الشركات على اللجنة المختصة وفقاً للمادة (18) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فإنها لم تصدر قراراً إيجابياً أو سلبياً في شأن التعديل المطلوب مما تغدو الدعوى معه قد رفعت قبل الأوان.
أما بالنسبة للطلب الثاني: وهو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى مصلحة الشركات واللجنة المشار إليها ومرور ستين يوماً دون البت في الطلب. فالثابت من الأوراق أن المدعي قدم طلبه بتاريخ 13/ 1/ 1988 وردت عليه المصلحة قبل انقضاء العشرة أيام بطلب استيفاء بعض المستندات وفق اختصاصها الأصيل في هذا المجال. وإذ لم يقم المدعي بالوفاء بما طلب إليه، ومن ثم فإن طلبه يكون غير مستوفى وعدم إصدار اللجنة قرار به لا يعتبر قراراً سلبياً بالامتناع عن عرض الطلب على اللجنة المختصة بحسبان أن تكون الأوراق مستوفاة ليمكن عرضها على اللجنة. ومن ثم يكون الطلب قد قام على غير سبب صحيح يبرره مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك أنه:
أولاً: أن الحكم بعدم قبول الدعوى قد قام على غير صحيح سند من القانون لعدم وجود عيب في الإجراءات.
ثانياً: استند الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى قد رفعت قبل الأوان لعدم صدور قرار إيجابي أو سلبي من اللجنة. والطاعن لم يقرر أنها لم تصدر قراراً أو أصدرته بل أنه يطلب إلزامها بإحالة الأوراق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن نظام الشركات والمادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
ويؤكد ذلك أن الدعوى أقيمت ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته الممثل القانوني للوزارة وهيئاتها ومنها مصلحة الشركات التي امتنعت عن عمد ودون سند من القانون وعلى خلاف الإجراءات المشار إليها في المادة (46) من اللائحة التنفيذية من عرض الأوراق على اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة (18) من القانون سالف الذكر.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه استند بالنسبة لرفضه طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى مصلحة الشركات. فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم الأوراق والمستندات بتاريخ 13/ 1/ 1988 وأن المصلحة قامت بالرد عليه قبل مضي عشرة أيام على تاريخ تقديم الطلب منه لموافاتها بمستندات. والواقع أن ما استندت إليه المحكمة لا يطابق الواقع الثابت من أن المصلحة أرسلت إلى الطاعن بتاريخ 21/ 1/ 1988 كتابها رقم 479 وقد تسلمه في 8/ 2/ 1988 تطلب فيه موافاتها بمستندات الوراثة وتحديد الإرث. ومن ثم يكون الخطاب قد أرسل بعد المواعيد المقررة بالمادة (46) من اللائحة. ولما كانت الجمعية العمومية للمساهمين هي الجهة المختصة قانوناً بتعديل النظام الأساسي أو إقراره واعتماد قرارات وإجراءات وكيل المؤسسين وميزانية التأسيس أو رفضها. وإذا كان طلب وكيل المؤسسين (الطاعن) تعديل النظام الأساسي والذي يتولى هو وضعه ولم يتعرض لأشخاص المؤسسين ولا لحصصهم وإن كل المطلوب هو إحلال أسماء محل أخرى مما كان لا يجيز رفض هذا الطلب أو التعليق عليه وكل ما يمكن لمصلحة الشركات حياله هو قبوله دون تعقيب، كما أن الأسباب التي أوردتها المصلحة كسبب لعدم عرض الأوراق على اللجنة المشكلة بالمادة (18) لا تندرج ضمن الأسباب المحددة على سبيل الحصر في قانون الشركات. فإذا قضى الحكم بغير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه طبقاًَ لحكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين:
الأول: هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق ودون حاجة إلى إجراءات تحقيق أو بحث دقيق في وقائع الموضوع أو حقائق القانون بما يحول على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
الثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ محله، وقضى بعد ذلك بإلغائه.
ومن جهة أخرى فقد استقر قضاء المحكمة على أن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وفقاً لأحكام الدستور والقانون هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والمشروعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وقراراتها وهي تحقيق الصالح العام إذا ما ثبت أنها استهدفت تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة سواء لجهة الإدارة أو لأي من العاملين بها، وأن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف تنفيذ القرار الإداري، ويجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ظاهراً وواضحاً من عدم مشروعية القرار. فضلاً عن توافر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ لمحل القرار واستعمال ذلك قبل الفصل في دعوى الإلغاء وذلك ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال قبل تمام تنفيذه. وهذه الرقابة القانونية التي تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون في أحكام مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها ووزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية على النحو سالف البيان طبقاً وفي حدود أحكام الدستور والقانون.
وبناءً على ما سبق فإنه لا يحل القضاء الإداري على أي نحو في مباشرته لرقابة الإلغاء ووقف التنفيذ محل الجهة الإدارية في أداء واجباتها ومباشرة نشاطها في تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية الممنوحة لها طبقاً للدستور والقانون وعلى مسئولية الإدارة العامة والمسئولية فيها السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية. كما أن مجلس الدولة لا تلتزم محاكمه في مباشرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة بواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون، وسيادة القانون وعلو المصلحة العامة اللذان يلزم أن يكونا الغاية الوحيدة لكل ممارس للسلطة العامة. وسنداً لمشروعية هذه الممارسة ومبررها. وقد نظمت أحكام الدستور والقانون هذه الممارسة والمبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة المشروعية للقضاء الإداري على القرارات الإدارية. وولاية المحكمة الإدارية العليا في رقابة أحكام محاكم مجلس الدولة الأدنى منها في مباشرتها لاختصاصها على النحو سالف البيان. فقد نصت المادة (64) من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما نصت المادة (65) على أنه تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وهي ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. وفي المواد (153 - 160) مباشرة الحكومة والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية لواجباتهم في خدمة المصالح العامة للشعب.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم جميعه فإن محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئولياتها التنفيذية التي أناطها بها لذلك الدستور والقانون وللوائح التنفيذية. والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً، ومن ثم فإن ولاية رقابة مشروعية المحكمة على موضوع هذه المنازعة يلزم أن يكون على قرار إداري توافرت أركانه وفق ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة من أنه إفصاح جهة الإدارية أثناء قيامها بوظائفها بناءً على ما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون جائز وممكناً قانوناً وبباعث من المصلحة العامة.
ومن حيث إن المادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن نظام الشركات تنص على أن "يقدم طلب إنشاء الشركات إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يأتي: ( أ ) العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
(ب) عقد تأسيس الشركة بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
(ج) كافة الأوراق الأخرى التي يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات قيد هذه الطلبات وفحصها".
ومن حيث إنه تنص المادة (18) من ذات القانون على أن "تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركات".
وتقضي المادة (19) من القانون سالف الذكر على أن "تصدر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها.....".
وتنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "تعد الإدارة العامة للشركات سجلاً لقيد طلبات الترخيص بتأسيس كل نوع من أنواع الشركات ويتم قيد هذه الطلبات بأرقام متتالية..... وللإدارة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد على أن يكون ذلك في حدود البيانات والأوراق التي تتطلبه القانون وهذه اللائحة".
وتنص المادة (47) على أن "تتولى الإدارة تلقي وفحص طلبات إنشاء الشركات. فإذا كانت الأوراق مستوفاة عليها أن تحيلها للجنة المشار إليها في المادة (48) من هذه اللائحة وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيدها مع إبداء الرأي بشأنها بمذكرة".
كما تنص المادة (24) من اللائحة المشار إليها على أن "تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ومن حيث إنه يبين بجلاء ووضوح النصوص السابقة أن المشرع قد نظم قواعد وإجراءات إنشاء الشركات المساهمة وتتطلب في المادة (24) منه اتباع ذات إجراءات إنشاء الشركة في حالة تعديل نظامها.
ولما كان ما تقدم وكان الطاعن قد قدم أوراقه إلى مصلحة الشركات بطلب إحلال بعض المساهمين محل البعض الذي توفاه الله. وجاءت أوراقه غير مستوفاة ومن ثم طلبت إليه مصلحة الشركات استيفاء ما ارتأت وجوب توافره لإمكان إحالة الطلب إلى اللجنة المشكلة بالمادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة السالف الذكر فإنما قامت بذلك استناداً إلى ما توافر لها من صلاحيات وفقاً للمادة (46) المشار إليها والتي لها أن تطلب إلى مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر.
وحيث إن الطاعن لم يستوف ما طلبته الجهة الإدارية فإن الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل إتمام دراسة الموضوع، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المختصة المشار إليها بالمادة (18) من القانون سالف الذكر فإنه لا يكون ثمة تقصير من جانبها ولا يعدو هذا الإجراء منها موقفاً سلبياً. إذ لا يلزمها القانون بأن تقدم ما يرد إليها من مستندات غير مستوفاة إلى اللجنة ومن ثم فإنها لم تصدر قراراً إيجابياً ولم تتخذ موقفاً سلبياً حيال الإجراءات المطلوب اتخاذها لعدم استكمال البيانات اللازم توافرها لإمكان إبداء رأي أو اتخاذ قرار بشأنها فضلاً عن أنه لا يجوز لها التسليم بطلب الطاعن تسليمه كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة. إذ الثابت أن الطاعن قدم الأوراق والمستندات غير مستوفاة وناقصة ما طلبته المطعون ضدها من بيانات ومستندات ويضحى هذا الطلب قد قام على غير سند يبرره استناداً إلى أن المصلحة وقد طلبت من الطاعن بتاريخ 13/ 1/ 1988 أي خلال فترة العشرة أيام المحددة قانوناً لطلب استيفاء المستندات والبيانات ووفقاً لاختصاصها المنوط بها وفقاً لنص المادة (47) من اللائحة التنفيذية من قيامها بتلقي وفحص طلبات إنشاء الشركات فإذا كانت الأوراق مستوفاة وجب عليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها. ويعطى ذو الشأن شهادة بتاريخ الإحالة. أما إذا تبين للمصلحة أن الأوراق غير مستوفاة فعليها إخطار ذوي الشأن بذلك. وهذا ما حدث بالنسبة لطلب الطاعن والذي لم يقم باستيفاء بياناته وإجراءاته بل بادر برفع دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها وهو الأمر الذي يضحى معه طلب المصلحة لا يمثل قراراً سلبياً أو إيجابياً بالنسبة لطلبات الطاعن.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مقصور على النظر في طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ التي توجه إلى القرارات الإدارية النهائية إذا شابها عيب من العيوب التي نص عليها القانون على النحو السالف الذكر وباعتبار أن القرار الإداري تنظيمياً أو فردياً هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالإرادة المنفردة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن ما قامت به المصلحة إنما يمثل استكمال لإجراءات تطلبها القانون واستلزم توافرها لإمكان اتخاذ قرار بشأنها سلبياً أو إيجابياً ولا يعدو إلا أن يكون إحدى مراحل استكمال القرار لشروط وجوده. وهو الأمر الذي ينتفي معه كيان القرار الإداري النهائي الجائز الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة لا تتمحض والحال هذه عن اختصام لقرار إداري بطلب وقف تنفيذه وإلغائه مما يتعين القضاء بعدم قبولها لانقضاء هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف وجه الحق وطبق صحيح أحكام القانون ويكون الطعن فيه والحال هذه قد قام على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعون 1097 لسنة 27 ق ، 2786 ، 2844 لسنة 31 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 29 ص 284

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(29)

الطعون أرقام 1097 لسنة 27 قضائية و2786، 2844 لسنة 31 القضائية

(أ) تراخيص - ترخيص شغل مكان بسوق الجملة للخضر والفاكهة - شرط انتقاله للورثة.
قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة.
ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له - يستثنى من ذلك استمرار الترخيص باسم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة - الحق في استمرار الترخيص في مواجهة الورثة لا يعتبر من عناصر التركة بقوة القانون - ينبغي تعديل الترخيص باسم الورثة بعد استيفاء الشروط المقررة - تطبيق.
(ب) ترخيص بشغل مكان بسوق الجملة - عدم خضوع المحال لقانون إيجار الأماكن.
محال السوق المرخص بها لا تعتبر أماكن مؤجرة للمرخص لهم - لا تسري عليها قواعد تأجير الأماكن وإنما تخضع للتنظيم القانوني الخاص بالترخيص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 1/ 7/ 1985 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد الهادي المحامي نائباً عن الأستاذ أحمد فؤاد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2786 لسنة 31 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 378 لسنة 31 ق القاضي بعدم قبول التدخل في الدعوى بالنسبة لكافة المتدخلين، وقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية السلبي بالامتناع عن تجديد الترخيص للمدعي لشغل المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالنزهة بالإسكندرية ليكون الترخيص باسمه وحده وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول تدخل الطاعنين ورفض دعاوى المطعون ضده الأول قبل باقي المطعون ضدهم، وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من قبل دائرة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وفي يوم الخميس 4/ 6/ 1985 أودع الأستاذ عبد المجيد ياسين المحامي نائباً عن الأستاذ أحمد فؤاد أبو زيد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2844 لسنة 31 ق عن ذات الحكم المطعون فيه بمقتضى الطعن الأول.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول تدخل الطاعنين وبرفض دعوى المطعون ضده الأول قبل المطعون ضدهم وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من قبل دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار د. حسني درويش مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في كل من الطعنين ارتأت فيهما للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 11/ 1985 وتداول نظرهما على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة المذكورة بجلسة 7/ 5/ 1990 إحالتهما إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 23/ 1/ 1990 وقد تم تداول الطعنين ومناقشة أدلتهما التفصيلية أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 24/ 11/ 1990 إصدار المحكمة حكمها القاضي بقبول تدخلهم، وبالنسبة للموضوع قررت إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 26/ 1/ 1991 لنظرهما مع الطعن رقم 1097 لسنة 28 ق وأبقت الفصل في المصروفات ثم أعيدت الدعوى للمرافعة حيث عين لنظرها جلسة 26/ 1/ 1991 وتم نظرها بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية حيث تقرر حجزها للنطق بالحكم بجلسة 22/ 12/ 1991، وأثناء حجز الطعن للحكم تقدم كل من...... و...... أولاد..... بطلب لفتح باب المرافعة لتقديم ما يثبت وفاة مورثهم المطعون ضده في الطعنين الماثلين وأرفقوا بطلبهم شهادة رسمية تفيد وفاة مورثهم. وأعيدت الدعوى للمرافعة. ثم تداول الطعنين على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزهما للنطق بالحكم بجلسة 2/ 2/ 1992 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 23/ 2/ 1992 وبهذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بانقطاع سير الخصومة في الطعنين لوفاة المطعون ضده وأبقت الفصل في المصروفات.
وبتاريخ 4/ 5/ 1992 قام الأستاذ أحمد فؤاد أبو زيد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم.... وهم: ( أ ) .... (ب) .... وكل من: (1) ...... (2) ورثة المرحوم..... وهم ( أ ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (د) ..... (هـ) ..... (و) ..... (ز) ..... باتخاذ إجراءات تعجيل واستئناف السير في نظر الطعون أرقام (2786)، (2844) لسنة 31 ق عليا، (1097) لسنة 28 ق عليا، وذلك لانقطاع سير الخصومة المقرر بموجب الحكم الصادر بجلسة 23/ 2/ 1992 لوفاة مورث المطعون ضدهم.
وقد نظرت الطعون أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزها بجلسة 11/ 10/ 1992 وإصدار الحكم في هذه الطعون معاً بجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة.
ومن حيث إن موضوع المنازعة يتلخص حسبما يبين من الأوراق من الأحكام السابق صدورها بشأنها أثناء نظرها من هذه المحكمة بجلسة 15/ 12/ 1990، 23/ 2/ 1992 أن المطعون ضده الأول........ أقام الدعوى ابتداءً أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بموجب عريضة أودعها قلم كتابها برقم 842 لسنة 1975 تجاري كلي ضد كل من رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ومدير مديرية تموين الإسكندرية ووزير التموين طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في شغل ثلثي المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالإضافة إلى الثلث المرخص له به أصلاً مع إلزام المدعى عليهم المصروفات وذلك تأسيساً على أنه يشارك المرحومين..... و...... في شغل المحل المذكور كل بحق الثلث على المشاع وذلك حسب الترخيص الصادر لهم من الغرفة التجارية.
وأضاف قوله أن الشريك الأول....... توفى عام 1971. كما توفى الشريك الثاني (عمه) في عام 1974 وانحصر إرثهما في ورثتهما وليس من بينهم من كان يزاول التجارة سوى المدعي نفسه وهو ابن أخ الشريك الثاني وبذلك يكون من حقه وحده الاستئثار بالترخيص. وأثناء نظر الدعوى، طلب ورثة كل من الشريكين..... و..... قبول تدخلهم خصوماً متضامنين إلى الجهة الإدارية.
وبجلسة 20/ 4/ 1977 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وأحيلت الدعوى إليها حيث قيدت بجدولها تحت رقم 378 لسنة 31 ق، وبجلسة 23/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات استناداً إلى أن المدعي لم يقم بتعديل طلباته أمام المحكمة بتوجيه الطعن إلى قرار إداري معين، وقد طعن في ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 1256 لسنة 26 ق. ع حيث قضت بجلستها المنعقدة في 24/ 4/ 1982 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الإسكندرية للفصل فيها، فأعيدت الدعوى إلى الدائرة المذكورة.
وبجلسة 2/ 5/ 1985 قضت المحكمة بعدم قبول التدخل في الدعوى بالنسبة لكافة المتدخلين وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية السلبي بالامتناع عن تجديد الترخيص للمدعين في شغل المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالإسكندرية ليكون الترخيص باسمه وحده وإلزامها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول التدخل على أن المتدخلين لم يتبعوا أمام المحكمة إجراءات التدخل المنصوص عليها في المادة (126) مرافعات وأن مجرد تقديم مذكرات بدفاعهم لا يجزي عن اتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالتدخل ولا ينال من ذلك أن المتدخلين سبق لهم أن تدخلوا في الجلسة أمام المحكمة المدنية ما دامت تلك المحكمة غير مختصة أما بالنسبة للموضوع فقد شيد الحكم قضاءه على أن قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة قد جعلت الترخيص شخصياً لا يجوز النزول عنه، ومن ثم فإن التخارج الذي تم لا يفيد سوى خروج المتخارج من الشركة التي تمت بين الشركاء دون أن يتجاوزه إلى الخروج عن الترخيص باعتبار ذلك مخالفة لتلك اللائحة وأنه لا يجوز في حالة الوفاة انتقال الترخيص إلى الورثة إلا في حالتين نصت عليهما المادة (37) من اللائحة المذكورة وهي حالة وجود آخر الورثة الذين كانوا يعملون مع المتوفى بالتجارة حال حياته أو وجود ورثة قصر أذن لوليهم أو وصيهم بالتجارة من المحكمة المختصة بالولاية على المال، وإذ لم يتوفر في ورثة الشريكين أي من الحالتين المشار إليهما سوى المدعي نفسه الذي كان وريثاً لعمه وشريكه المرحوم...... وبحصة الربع من المحل الذي تم توريثه فإنه يحق له تجديد الترخيص باسمه دون غيره من الورثة الذين لا يتوفر في حقه أي حالة من حالات استمرار الترخيص الأمر الذي يجعل من امتناع الغرفة تجديد الترخيص له وحده قراراً سلبياً بالرفض وغير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 2786 لسنة 31 ق، 3844/ 31 ق قد أقاموا طعنيهما على أسباب واحدة قوامها أن الحكم الطعين إذ قضى بعدم قبول تدخل الطاعنين قد أخطأ في فهم المادة 126 مرافعات والحكمة التي تغياها المشرع منها وفي تطبيق المادة 110 مرافعات ذلك أن الطاعنين قاموا باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتدخل الهجومي طالبين رفض دعوى المطعون ضده الأول وأثبتوا ذلك التدخل في محضر جلسة 7/ 2/ 1975 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وعززوا ذلك بمذكرة مكتوبة في جلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة وفي مواجهة المطعون ضده الأول وسلمت إليه صورة من كل منها ثم أصدرت حكمها بعدم اختصاصها لنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ومن ثم فقد أحيلت الدعوى برمتها وبخصومها الأصليين والمتدخلين إلى المحكمة المحال إليها، ولا يجوز أن يطلب من المتدخلين من جديد اتخاذ إجراءات التدخل. وبالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده بالاستئثار بترخيص المحل فإن الطعن قد أقيم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل الواقع وما ترتب على ذلك من خطأ في تطبيق القانون، إذ خالف بقضائه حكماً حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 278 لسنة 33 تجاري والقاضي بزوال اسم المطعون ضده من الترخيص لأن الخارج من الشركة يشمل المحل والترخيص كما خالف نص المادة 37 من لائحة السوق من ناحيتين الأولى: تعديل الترخيص - وفقاً لهذه المادة - يتم باسم الورثة جميعاً وليس باسم أحدهم فقط. الثانية: أن المادة المذكورة تجيز لجميع الورثة الاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم وهو ما توافر في حق الطاعنين كما أن الحكم لم ينبه للقرار رقم 141 لسنة 1962 بتعديل الأحكام الخاصة بأسواق الجملة للخضروات والفاكهة والذي أعطى الطاعنين الحق في مزاولة التجارة بأنفسهم أو عن طريق توكيل منهم لآخرين ممارسون مهنة التجارة.
ومن حيث إنه بجلسة 15/ 12/ 1990 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تدخل الطاعنين وبقبول تدخلهم وبالنسبة للموضوع قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/ 1/ 1991 لنظرها مع الطعن رقم 1097 لسنة 28 ق وأبقت الفصل في المصروفات استندت في قرارها إعادة الدعوى إلى المرافعة إلى أن القرار السلبي بامتناع الغرفة التجارية المصرية عن تجديد ترخيص المطعون ضده الأول ليستأثر به وحده يجعل الطعن فيه مرتبطاً بالطعن رقم 1907 لسنة 28 ق. ع والذي يطلب فيه المتدخلون تعديل الترخيص ليكون باسمهم وقد طلب المتدخلون وقف نظر الطعنين الماثلين لحين الفصل في الطعن المشار إليه المتداول أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان كل منهما هو الوجه العكسي للآخر. ومن ثم يكون من حسن سير العدالة أن يتم الفصل فيهما معاً.
ومن حيث إن المحكمة قررت ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً على النحو السالف البيان.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو مدى انتقال الحق في الترخيص عمله في سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة بالإسكندرية إلى الغير بالوفاة أو التنازل.
ومن حيث إن قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة ينظم شروط وأحكام منح التراخيص للأفراد في شغل محل أو مساحة بالسوق وهي ترتب للمنتفع حقوقاً والتزامات، وتتسم هذه الحقوق في جملتها بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة في الترخيص فلا يسوغ إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً إلا وفقاً لأحكام القانون وللأسباب التي تبرر ذلك ما دام كان المنتفع قائماً على تنفيذ التزاماته.
ومن حيث إنه تنص المادة (5) على تشكيل لجنة للسوق تختص بالنظر فيما جاء بالمادة (6) من القرار المذكور وهي: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائها وفقاً لأحكام هذه اللائحة. (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5) ......، وتنص المادة (28) من ذات القرار على أن تتولى الغرفة الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق في اللوحة المخصصة للإعلانات بالغرفة وبإدارة السوق ويحدد بالإعلان المدة التي تقبل خلالها الطلبات.
وتشير المادة (21) إلى الشروط المطلوب توافرها في مقدم طلب الترخيص بشغل أماكن بالسوق وتضمنت الفقرة (د) منها وجوب أن يكون طالب الترخيص من المنتجين للخضر والفاكهة المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم (68) لسنة 1949 وتنظيم تجارة الجملة والقوانين المعدلة له على ألا يقل مقدار ما يقوم بزراعته لحسابه منها عن خمسة وعشرين فداناً أو أن يكون من المتعاملين في الخضر والفاكهة أو مشتقاتها بالتجارة أو الصناعة أو أي نوع آخر من أنواع التعامل فيها على ألا يقل رأس ماله المستغل فيها عن (1000) جنيه وتسري هذه الشروط على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
كما تقضي المادة (24) بأن على الشركة أو المنشأة التي تطلب الترخيص لها في شغل مكان السوق أن تقدم مع الطلب صورة طبق الأصل من عقد تأسيسها ونظامها ويجب أن تعرض على لجنة السوق كل تعديل يطرأ على العقد أو النظام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل ويمثل الشركة أو المنشأة من تعينه لذلك ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في البند أ، ب، ج من المادة السابقة.
وتنص المادة (31) على أن الترخيص في شغل المحل شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه. ويجوز عند المخالفة إلغاء الترخيص بقرار من مدير عام مصلحة التسويق الداخلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم المصلحة بالمخالفة.
وتنص المادة (37) على أنه إذا توفى المخصص له بشغل محل بالسوق فيجوز لورثته خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب تعديل الترخيص إلى اسمهم في الأحوال الآتية: (1) إذا كان أحد الورثة أو بعضهم يعمل مع المتوفى أثناء حياته وانطبقت عليهم الشروط الموضحة في هذا القرار. (2) إذا ترك المتوفى ورثة قصر وقدم الولي الشرعي أو الوصي على حسب الأحوال إذناً من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم، وفي غير ذلك من الأحوال تلغى الرخصة ويتم الإعلان عن المحل من جديد.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الترخيص شخصي لا يجوز النزول عنه للغير بأية صورة أو الاتفاق على استغلاله من الباطن من الغير أو مشاركة الغير فيه، وأنه إذا توفي المرخص له فيجوز لورثته خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب تعديل الترخيص إلى اسمهم وذلك بمراعاة الالتزام بالشروط والضوابط التي أشارت إليها المادة (37) من القرار المشار إليه ويتحقق ذلك بصورة خاصة إذا كان أحد الورثة أو بعضهم يعمل مع المتوفى أثناء حياته وانطبقت عليه الشروط المحددة في هذا القرار، وإذا ترك المتوفى ورثة قصر وقدم الولي الشرعي أو الوصي - على حسب الأحوال - إذناً من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم... فالأصل العام أن ينتهي الترخيص لكونه مركزاً قانونياً شخصياً بوفاة المرخص له. ومع ذلك أجازت لائحة السوق بصفة استثنائية استمرار الترخيص باسم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة مستهدفة عدم قطع مورد رزق الوارث الذي أقام حياته مع مورثه المرخص له على استغلال المحل المرخص به أو الورثة القصر للمرخص له الذين أذن لهم بمزاولة التجارة بعد وفاة المرخص له.
وينبني على ذلك أن محال السوق المرخص بها لا تعد قانوناً أماكن مؤجرة للمرخص لهم وفقاً لأحكام وقواعد تأجير الأماكن الواردة في التشريعات الخاصة بذلك وإنما تخضع للتنظيم القانوني الخاص للترخيص والوارد بمواد اللائحة الصادر بها القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1964، ومن ثم فهي تراخيص تصدر بناءً على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة القوامة على إدارة السوق وبعد صدور التراخيص لا تؤجر ولا تباع ولا يتنازل عنها للغير ولا تورث ولا تنقل للغير إلا بموافقة الجهة المختصة بالترخيص على الترخيص لهم من جديد إلا استثناءً وفي الحالتين المذكورتين في المادة (37) سالفة الذكر. ومن ثم فإنه لا يجوز اعتبار الحق في استمرار الترخيص في مواجهة الورثة من عناصر التركة التي تؤول إلى الورثة بصورة تلقائية وبقوة القانون بل يلزم أن تتخذ بشأنه ويتوافر فيمن يطلب تعديل الترخيص بمشاركته فيه الشروط المحددة في القواعد المشار إليها وأن يصدر قرار من الجهة المختصة بتعديل الترخيص وإصداره باسم الوارث أو الورثة وفقاً لهذه القواعد والإجراءات اللائحية المنظمة للترخيص بمحال وأماكن السوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ترخيص - المحل موضوع الدعوى - رقم 66 أ بسوق الجملة بالنزهة قد صدر بأسماء الشركاء الثلاثة: 1) ..... 2) ..... 3) ..... وذلك استناداً إلى الطلب المقدم من ثلاثتهم إلى الغرفة التجارية بالإسكندرية في 10/ 1/ 1955.
ومن حيث إن هذا الترخيص ظل يتجدد بصفة دورية بأسمائهم وقد ثبت وفاة كل من الشريكين (..... و.....) وأحد ورثته هو المدعو.........
ومن حيث إن السيد/ ........ كان أحد الشركاء أصلاً في الترخيص الصادر بشغل المحل في 10/ 1/ 1955 وأن أحد ورثة المرحوم...... طلب تعديل الترخيص الصادر بشأن المحل رقم 66 أ موضوع النزاع إلى اسمه باعتباره المخصص له الوحيد الباقي بعد وفاة شريكيه. بينما الثابت من الأوراق أنه قد تم تخارجه من شركة التضامن التي تكونت منه وشريكاه المرحومين..... و...... قبل وفاتهما.
وحيث تضمن عقد الشركة النص في المادة العاشرة منه على أن الشركة يتم تصفيتها فور وفاة أحد الشركاء أو تخارجه وتسليم المتخارج أو ورثة المتوفى كامل حقوقه المتولد عن الشركة. ويتفق ذلك مع طبيعة عقد شركة التضامن باعتبارها من شركات الأشخاص التي تعتمد على العنصر الشخصي في بقائها واستمرار مسئولياتهم وشغل ذمتهم كاملة مجتمعين أو منفردين عن كافة حقوق الغير فيما يتصل بنشاط هذا النوع من الشركات. ومن ثم فإن تخارج السيد...... من تلك الشركة بتاريخ 31/ 12/ 1969 من شركة التضامن المشار إليها والمنشأة في أول يناير 1952 بينه وبين كل من...... و...... ينتج أثره القانوني مع انسحابه من تلك الشركة كما أنه ما دام أن نشاطها يشمل أساساً استغلال المحل المرخص به بالسوق والمرخص باسم الشركاء الثلاثة فإن تخارج أحد الشركاء وتصفية الشركة ينطوي على تنازله عن حقه في مباشرة النشاط المرخص به في المحل، وإذ رفضت الغرفة التجارية بالإسكندرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة القائمة على منح تراخيص شغل المحلات والمساحات بسوق الجملة للخضر والفاكهة بحي النزهة عن تعديل ترخيص والصادر عن المحل رقم (66 أ) بالسوق موضوع المنازعة ليكون باسمه وحده بعد وفاة الشريكين المرخص لهما معه به وبعد تخارجه من الشركة التي تزاول نشاطها أصلاً في المحل المرخص به وتصفية هذه الشركة. فإن امتناعها يكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه الحكم برفض طلب المذكور بإلغاء قرارها وبرفض تعديل الترخيص عن المحل المشار إليه ليصدر باسمه وحده. بحجة عدم زوال حقه في الترخيص رغم تخارجه من الشركة قبل وفاة باقي الشركاء ومباشرته التجارة في المحل مع مورث له حسبما سلف البيان. إذ الأصل العام أن الترخيص شخصي وهو يصدر بناءً على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة دون حتم أو إلزام عليها بمنحه إلا لمن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة وبما يحقق صالح المرافق العامة وحسن سيرها وانتظامها وفقاً لما تقدره السلطة مانحة الترخيص دون رقابة عليها من القضاء الإداري ما لم يثبت انحرافها أو إساءتها استخدام سلطتها وذلك ما لم ينص القانون أو النظام اللائحي للترخيص على خلاف ذلك استثناءً ولا يجوز في هذه الحالات التي يخرج فيها المشرع على الآثار المترتبة على شخصية التراخيص الإدارية للحكمة التي قدرها بإجازة تعديله لغير المرخص له التوسع في التفسير أو القياس على الحالات المحددة لذلك بما يخرج الترخيص عن صفته القانونية الحتمية التي يفرضها النظام العام لإدارة المرافق العامة وتنظيم التراخيص الإدارية بما يحقق حسن سيرها وانتظامها.
وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب بأن قضى بإلغاء قرار سلبي افترض وجوده صادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية بعدم منح الترخيص عن كامل المحل المرخص باسم السيد...... يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون حيث ليس ثمة إلزام حتمي ينص في اللائحة المنظمة لتراخيص المحل موضوع النزاع يحتم على الغرفة التجارية بالإسكندرية منح الترخيص للمذكور ودون أن يكون لهم أي سلطة تقديرية في المنح أو المنع من جهة. كما أنه لم تتوفر فيه حالة من الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في اللائحة المذكورة لتعديل الترخيص باسم أحد الورثة أو باسمهم وقد زالت نتيجة تخارجه بإرادته من الشركة سالفة الذكر صفته كشريك مرخص له مع شريكيه لمباشرة النشاط في المحل ولو افترض صحة واقعة بقاءه في العمل بالمحل معهم بعد تخارجه فإن هذه الممارسة للعمل بالمحل بناءً على علاقة لا تعد بأي حال من الأحوال مباشرة لهذا النشاط باعتباره مرخصاً له مثله في ذلك مثل شريكيه السابقين بعد تخارجه وفض الشركة وتصفيتها.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقاً للمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

الطعن 806 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 82 ص 514

جلسة 13 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

-----------------

(82)
الطعن رقم 806 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب". إثبات "بوجه عام".
إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بمقتضاه. واجب. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة هذا البيان.
(2) تفتيش "إجراءات التفتيش". مأمور الضبط القضائي "اختصاصهم". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره".
مقتضى إعمال المادة 51 إجراءات حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك. وإلاوجب حضور شاهدين.
مجال إعمال تلك المادة. مقصور على الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.
التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من النيابة العامة. يقتضي حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك. المواد 92 و199 و200 إجراءات.
المحضر الذي يحرره بناء على ذلك. هو محضر تحقيق.
(3) تفتيش "إجراءاته". تحقيق. إجراءات. "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملاً بالمادة 92 إجراءات. ليس شرط جوهرياً لصحة التفتيش.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
مثال.
(4) دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعي كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو غيرها. عدم التزامها ببيان سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت. علة ذلك؟
النعي على المحكمة أخذها برواية شاهد في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها بالجلسة دون بيان سبب ذلك. غير مقبول
(6) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
(7) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". استدلالات. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة. لها أن ترى فيها ما يبرر الإذن بالتفتيش وأن تطرحها فيما عداه.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

--------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان.
2 - من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز له فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المادة 92، 199، 200 من القانون ذلك الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر وقد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه - ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 من القانون آنف الذكر لا المادة 51 منه إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب.
3 - من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
4 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيدا إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها، وهي لا تسأل في ذلك عن سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت، لأن الأمر مرجعه إلى سلطتها في تقدير الدليل، فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه، فإن النعي عليها أخذها برواية الشاهد المعني في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها الجلسة دون سبب ذلك، يكون غير مقبول.
6 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رقيب الشرطة في التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
7 - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
8 - من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات الطاعن للمخدر وكان يقصد الاتجار وأقام تقديره في ذلك على ما يسوغه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير المصرح بها قانوناً، قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والتناقض والقصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان القانون الذي حكم بموجبه ولم يعرض لما أثاره المدافع عنه بجلسة المحاكمة من أن تفتيش مسكنه في غيبته وأن التهمة ملفقة ضده بدس المخدر عليه وأنه لا سيطرة له على مكان الضبط وأن التهمة شائعة، ولم يورد مؤدى أقوال الشاهد رقيب الشرطة........ اكتفاء بالإحالة في خصوصها إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق عليه، كما عول في إدانة على الطاعن على أقوال الشاهد........ رغم ما شابها من تناقض وأطرح أقواله بجلسة المحاكمة، التي عدل فيها عن أقواله بالتحقيقات دون أن يورد مبرراً لذلك، كما أنه اتخذ من جدية التحريات دليلاً على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه، بيد أنه عادة وأطرح تلك التحريات في مقام تدليله على عدم توافر قصد الاتجار في حقه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها فإن ما أورده يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيزه له فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المادة 92، 199، 200 من القانون ذاك الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر وقد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه - ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 من القانون آنف الذكر لا المادة 51 منه إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ولا يقدح في صحة الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها، وهي لا تسأل في ذلك عن سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت، لأن الأمر مرجعه إلى سلطتها في تقدير الدليل، فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه فإن النعي عليها أخذها برواية الشاهد المعني في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها في الجلسة دون سبب ذلك، يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رقيب الشرطة في التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأقام تقديره في ذلك على ما يسوغه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًَ.

الطعن 46 لسنة 38 ق جلسة 12 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 28 ص 279

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد إبراهيم وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(28)

الطعن رقم 46 لسنة 38 القضائية

دعوى - إعلان - إجراءاته - (تأديب).
المادة (34) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة - يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - علة هذه القاعدة توفير الضمانات الأساسية للعامل المحال للمحاكمة التأديبية حتى يتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة التأديبية واستكمال دفاعه فيها - الإعلان في مواجهة النيابة العامة هو استثناء من الأصل العام أجازه المشرع في الفقرة العاشرة من المادة (13) من قانون المرافعات في حالة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن إليه في الداخل أو في الخارج بشرط أن يسبقه إجراء تحريات جدية وكافية للتقصي عن ذلك الموطن - لا يجوز اللجوء إلى ذلك إلا بعد استنفاد الطريق الذي رسمته المادة (34) من قانون مجلس الدولة المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر سنة 1991 أودع الأستاذ عوض السعدي المحامي بوصفه نائباً عن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 46 لسنة 38 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9 من شهر فبراير سنة 1987 في الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن مما نسب إليه من مخالفات.
وبتاريخ 4 من شهر نوفمبر سنة 1991 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 2/ 1992 وتم تأجيله للجلسات اللاحقة لكي تودع هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. وقدمت النيابة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفضه موضوعاً. وبجلسة 28/ 10/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته بجلسة 14/ 11/ 1992 وبذات الجلسة طلب الطرفان حجز الطعن للحكم فيه وقررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 8/ 2/ 1986 متضمنة تقريراً باتهام الطاعن...... المدرس بمدرسة علي مبارك الإعدادية بنين بمحافظة الغربية من الدرجة الثالثة بأنه انقطع عن العمل دون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً مخالفاً بذلك المادتين 62، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً بمواد الاتهام.
وبجلسة 9/ 2/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه قاضياً بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على أن التهمة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بما شهدت به كاتبة وحدة الإجازات بإدارة طنطا التعليمية وأنه رعاية للصالح العام وما يقضي به الدستور من كفالة حرية العمل يتعين إبعاد المحال نهائياً عن الوظيفة وفصله من الخدمة خاصة وقد كشفت ظروف انقطاع المذكور عن عزوف وكراهية للوظيفة واستهتاراً بها.
ومن حيث إن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة تمثلت في عدم إعلان الطاعن قانوناً بقرار إحالته للمحاكمة التأديبية وعدم علمه بالتالي بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته وصدر الحكم المطعون فيه في غيبته بعد إعلانه في مواجهة النيابة العامة على غير مقتضى من القانون.
ومن حيث إن المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة ويكون الإعلان في محل إقامته المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، وحكمة هذا النص واضحة في وجوب توفير الضمانات الأساسية للعامل المحال إلى المحكمة التأديبية للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام المنسوب إليه عنه وذلك بإحاطته علماً بأمر محاكمته بإعلانه بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته حتى يتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة التأديبية ويستكمل دفاعه فيها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة ملف الدعوى التأديبية رقم 750 لسنة 14 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتم إعلانه بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته على النحو الذي توجبه المادة 34 من قانون مجلس الدولة المشار إليها ذلك أن قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا قد اقتصر على إرسال خطاب موصى عليه للطاعن على عنوانه دون أن يكون ذلك الخطاب مصحوباً بعلم الوصول ولا يبين ما إذا كان قد أرفق به تقرير الاتهام الذي يحوي بيان المخالفات المنسوبة إليه من عدمه الأمر الذي يضم إجراءات محاكمة الطاعن بعيب شكلي يؤثر فيها ويؤدي إلى بطلانها وبطلان ما لخصها من إجراءات أخرى بما في ذلك الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إنه لا ينال مما سلف أن إدارة الدعوى التأديبية بطنطا قد أرسلت إلى مأمور قسم أول طنطا كتاباً للتنبيه على الطاعن بالحضور أمام المحكمة التأديبية بطنطا بالجلسة المحددة لمحاكمته والحصول على إقرار كتابي منه بذلك وباستلامه صورة من تقرير الاتهام المرفق والإفادة بمحل إقامته بالخارج إن كان معلوماً إذا كان الطاعن قد غادر البلاد فأعيد ذلك الكتاب مؤشراً عليه بأن المذكور حالياً خارج البلاد كما قررت بذلك والدته وتم بناءً على ذلك إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة. ذلك لأن الإعلان في مواجهة النيابة العامة وباعتباره استثناءً من الأصل العام أجازه المشرع في الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات في حالة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن إليه في الداخل أو في الخارج وبشرط أن يسبقه إجراء تحريات جدية وكافية للتقصي عن ذلك الموطن، لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد الطريق الذي رسمته المادة 34 من قانون مجلس الدولة المشار إليها.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً، وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بأمر محاكمته إعلاناً قانونياً صحيحاً وصدر الحكم المطعون فيه في غيبته، ومن ثم يكون ميعاد الطعن من تاريخ علمه بصدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت مما يفيد علم الطاعن بصدور الحكم المطعون فيه قبل أكثر من ستين يوماً سابقة على إقامته لطعنه الماثل وبالتالي يكون طعنه مقبولاً من الناحية الشكلية.
ومن حيث إنه وقد صدر الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان، وقد استبان أن الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم غير مهيأة للفصل فيها، ومن ثم تعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمة الطاعن فيما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

الطعن 1568 لسنة 34 ق جلسة 12 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 27 ص 274

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(27)

الطعن رقم 1568 لسنة 34 القضائية

مسئولية تأديبية - حدود مسئولية الطبيب عن أعماله - دور الأعراف المهنية.
التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببذل عناية الرجل الحريص - تدق صور هذه العناية بالنسبة للجراح - أياً كان مبلغ قوة الأعراف المهنية الخاصة فإنه من غير المقبول أن تفرض هذه الأعراف على المجتمع إذا تضمنت ما يستكرهه الفهم وتأباه طبيعة الأمور - المنطق يأبى تقرير مسئولية الممرضة عن نسيان فوطة في بطن المريض لمجرد أن التعليمات تلزم ممرضة العمليات بعد الأدوات قبل وبعد العملية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1568 لسنة 34 ق في القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجلسة 12/ 3/ 1988 والقاضي بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب إليه وإلزام الجامعة المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن إلى رئيس جامعة عين شمس بتاريخ 23/ 4/ 1988 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 3/ 1992 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته على أساس أنه وإن كان موقع الجراح على قمة الفريق القائم بالعملية، إلا أن ذلك لا يعني مسئوليته عما يرتكبه أي منهم من أخطاء خاصة أنه لا يختار مساعديه في العملية كما قدمت جامعة عين شمس مذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن وبجلسة 8/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 17/ 10/ 1992 ثم تأجل لجلسة 14/ 11/ 1992 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 1992 ثم مد لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بجلسة 12/ 3/ 1988 وأن تقرير الطعن الماثل فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 4/ 1988 فمن ثم يكون الطعن قد أودع بمراعاة المواعيد القانونية المقررة بما يتعين معه الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 21/ 9/ 1983 حضرت السيدة.... إلى استقبال الولادة بمستشفى الدمرداش وتم إدخالها للمستشفى، وقام الطاعن بإجراء جراحة قيصرية لها لوجود الجنين في غير الحالة الطبيعية، وتمت الولادة بنجاح إلا أن المريضة ظلت تعاني ولمدة سبعة أيام بعد العملية من ارتفاع في درجة الحرارة غير معلوم السبب وأنه بعد خروجها من المستشفي - طوعاً أو كرهاً - زادت حالتها سوءاً مما اضطرها للجوء إلى طبيب خاص حيث تم عمل أشعة لها تبين منها وجود جسم غريب في البطن فتم إبلاغ النيابة العامة التي أجرت تحقيقاً في الموضوع، وأحالت المريضة إلى مستشفى الزهراء الجامعي حيث تم عمل استكشاف في الجانب الأعلى والأيسر من البطن، وتم العثور على فوطة بطن من الشاش مما يستعمل في التنشيف في عمليات فتح البطن، وأن الفوطة وجدت ملتصقة تماماً بالأمعاء الدقيقة والقولون، وتم إخراج الفوطة وإجراء الجراحة اللازمة للأمعاء المتهتكة وجدار البطن، وقد انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها إلى مسئولية الطاعن الطبيب...... المدرس بكلية طب جامعة عين شمس الذي أجرى جراحة القيصرية للمريضة وكذا الممرضة المساعدة له في العملية....... وتمت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية حيث قضي ابتدائياً واستئنافياً بعقاب كل منهما بغرامة مائة من الجنيهات وإلزامهما بتعويض مؤقت مقداره مائة جنيه وواحد للمدعي بالحق المدني.
وبعد إجراء تحقيق في الواقعة بمعرفة الإدارية القانونية بالجامعة وورود تصرف النيابة العامة بشأنها تم عرض الأمر على رئيس الجامعة حيث أصدر قراره رقم 535 لسنة 1985 بإحالة الطاعن والممرضة...... إلى مجلس تأديب العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، ثم صدر قرار رئيس الجامعة رقم 290 بتاريخ 16/ 1/ 1986 بتعديل الإحالة إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة.
وبجلسة 12/ 3/ 1988 صدر قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة عين شمس بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة لما هو منسوب إليه، وأقام المجلس قضاءه على أساس أن الطبيب الطاعن هو المسئول الأول عن الجراحة التي يقوم بها وأنه هو الذي يستعمل الفوط وينبغي أن يكون عالماً بعددها ومواصفاتها وأن لا يرتكن في ذلك إلى الممرضة.
ونعى تقرير الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد الاستدلال وقصور التسبيب وإهدار حق الدفاع ذلك أن إدانة الطاعن جنائياً لا تعني بالضرورة إدانته تأديبياً لاختلاف أساس المسئوليتين ومستهدفهما وأنه لا ينبغي الخلط بين مسئوليات الفريق الطبي القائم بالعملية الجراحية وأن لكل منهم مسئوليته المنفصلة وأنه من غير المتصور أن يكون الجراح مسئولاً عن أخطاء طبيب التخدير أو أخطاء الممرضة وأن ممرضة العمليات طبقاً للعرف والتعليمات هي المسئولة عن استلام الأدوات والمعدات الطبية معقمة وجاهزة للاستعمال وكذا حصرها نوعاً وعدداً قبل إجراء الجراحة وبعدها، وأنه متى كان الثابت أن الطاعن قد سأل الممرضة قبل قفل بطن المريضة عما إذا كانت الفوط والمعدات التي استلمتها كاملة فأجابته بالإيجاب، فمن ثم فلا تثريب عليه ولا خطأ، إذ هو لم يخطئ فنياً في إجراء الجراحة، كما لم يقصر في متابعة المريضة بعد الجراحة. هذا فضلاً عن أن مسئولية ممرضة العمليات عن الفوط وعددها قبل الجراحة وبعدها ليس عرفاً غير ذي أصل وإنما هو نص التعليمات المستديمة لهيئة التمريض، وهي دستور عملهم المنظم لمسئولياتهم. هذا فضلاً عن أن قرار مجلس التأديب لم يتضمن في أسبابه رداً على دفاع الطاعن بشأن الأصول الطبية والأعراف الطبية المقررة في هذا الشأن لا صراحة ولا ضمناً.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن لا ينازع في صحة واقعة نسيان فوطة في بطن مريضة أثناء عملية جراحية قام هو بها بصفته جراحاً، وإنما تنصب منازعته على مدى مسئوليته عن تلك الواقعة وذلك في ضوء ظروف إجراء الجراحات والتعليمات المنظمة لمهنة التمريض وما تجرى به الأعراف الطبية.
ومن حيث إنه ليس من شك في أن الطبيب في أدائه لرسالته ليس ملتزماً بنتيجة، فإنه ليس من شك أيضاً أنه ملتزم في أداء هذه الرسالة ببذل عناية الرجل الحريص، وأن صور هذه العناية تدق وتنطق باليقين بالنسبة للطبيب الجراح.
ومن حيث إنه وأياً كان مبلغ قوة الأعراف المهنية الخاصة فإنه من غير المقبول أن تفرض هذه الأعراف على المجتمع عامة إذا تضمنت هذه الأعراف ما يستكرهه الفهم العام لهذا المجتمع وتأباه طبيعة الأمور.
ومن حيث إنه وأياً كانت وجاهة منطق دفاع الطاعن فيما ذكره من توزيع مسئولية الفريق الطبي القائم بعملية جراحية، وكذا ما استشهد به من رأي بعض الخبراء من الأطباء إلا أن منطقاً أكثر وجاهة لا يمكن أن يستسيغ أن تعتبر ممرضة العملية الجراحية هي المسئولة عن نسيان فوطة في بطن مريض لمجرد أن تقضي التعليمات المنظمة لمهنة التمريض بمسئولية ممرضة العمليات عن عدد الفوط والأدوات قبل العملية الجراحية وبعدها، ذلك أن ما نيط بالممرضة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون من قبيل أعمال المعاونة للجراح في عناية خاصة ببطن مفتوحة لكائن بشري منوط بهذا الجراح وحده بالأقل مسئولية قفلها بحالتها في حالة العجز عن علاجها.
ومن حيث إنه وأياً كان اختلاف أساس المسئولية الجنائية والتأديبية واختلاف مستهدفها فإنه ليس من شك في أنه إذا بلغ الخطأ في الأداء المهني للوظيفة العامة حد التجريم الجنائي فإنه من غير المقبول منطقاً أن يقال أن ذلك لا يستوجب لزوماً مسئوليته التأديبية إذ أن من شأن التسليم بهذا المنطق أن يصبح المقتضى مانعاً.
ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم أن مسئولية ممرضة حجرة العمليات لا تحول دون مسئولية الطاعن عن نسيان فوطة في بطن المريضة...... أثناء إجراء جراحة قيصرية لها مساء يوم 21/ 9/ 1983 بمستشفى الدمرداش فضلاً عن إدانته جنائياً بحكم نهائي عن هذه الواقعة فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمجازاة الطاعن استناداً إلى ثبوت هذه الواقعة ومسئوليته عنها يكون قد استند إلى سند صحيح في الواقع والقانون، ويكون الطعن عليه قد استند إلى غير سند صحيح خليق بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الثانوي / التفسير

 




سوره المعارج الدرس الأول

سوره المعارج الدرس الثاني

سورة المعارج - الدرس الثالث



سورة المعارج - الدرس الرابع


سورة نوح - الدرس الرابع


البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / الفقه الشافعي

 



 

مراجعة وتدريبات على باب الخلع

مراجعة وتدريبات على باب الطلاق

مراجعة وتدريبات على باب القضاء الجزء الأول

مراجعة وتدريبات على باب القضاء الجزء الثاني

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / الصرف


 

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الأول

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الثاني

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الثالث

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الرابع

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الخامس

 

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الأول الإعدادي / الإنشاء

 

 

الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الأولى -الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس الأول

 

الوحدة الثانية - الدرس الثالث

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثالثة - الدرس الأول


الوحدة الثالثة - الدرس الثاني


الوحدة الثالثة - الدرس الثالث


الوحدة الثالثة - الدرس الرابع


الوحدة الثالثة - الدرس الخامس


الوحدة الرابعة - الدرس الأول


الوحدة الرابعة - الدرس الثاني


الوحدة الرابعة - الدرس الثالث