الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 ديسمبر 2023

الطعنان 18640 ، 18843 لسنة 89 ق جلسة 23 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف الكشكي ، أسامة البحيري ، جاد مبارك و وليد عثمان " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد هاني .

بحضور السيد أمين السر / سيد شعبان صقر .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت ١٠ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٢ ه الموافق ٢٣ من يناير سنة ٢٠٢١ م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى ١٨٦٤٠ ، ١٨٨٤٣ لسنة ٨٩ ق .

المرفوع أولهما من
..........

ضد
..........

لم يحضر عنهم أحد .

المرفوع ثانيهما من
..........

ضد
............. لم يحضر عنهم أحد .

--------------

" الوقائع "

فى الطعن رقم ١٨٦٤٠ لسنة ٨٩ ق .
فى يوم ٢ / ٩ / ٢٠١٩ طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٩ في الاستئنافات أرقام ٣٨٠٢ ، ٤٠٨٢ ، ٤٠٩٦ لسنة ٧٤ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفي ١٤ / ٩ / ٢٠١٩ أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفي ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠ أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٠ أعلن المطعون ضده من الثالث والرابع بصحيفة الطعن .
وفي ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠ أعلن المطعون ضده من الثاني بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٠ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

وفى الطعن رقم ١٨٨٤٣ لسنة ٨٩ ق .
فى يوم ٣ / ٩ / ٢٠١٩ طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٩ في الاستئنافات أرقام ٣٨٠٢ ، ٤٠٨٢ ، ٤٠٩٦ لسنة ٧٤ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفي ١٩ / ٩ / ٢٠١٩ أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٠ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد عثمان" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول والثاني المنضم إليه برقم ١٨٨٤٣ لسنة ۸۹ ق ، أقامت على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى ٦٢٩٨ لسنة ۲۰۱۳ مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ١١ / ٤ / ٢٠١١ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ مع إلزامهم بأن يؤدوا لها متضامنين مبلغ خمس مليون جنيه كتعويض اتفاقي ، وقالت بياناً لذلك : - إنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١١ / ٤ / ۲۰۱۱ باعت للشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم أرض النزاع مقابل ثمن وقدره ٩٤,٦٤٢,٣٢٠ " أربعة وتسعون مليون وستمائة اثنين وأربعين ألف وثلاثمائة وعشرون جنيها " ، وتم الاتفاق على السداد على أقساط محددة التواريخ والقيمة وقامت بتسليمهم الأرض عند سداد ٥٠% من الثمن ، وإذ لم يسددوا القسط الأخير في الميعاد رغم إنذراهم ، ومن ثم أقامت الدعوى . كما أقامت الشركة الطاعنة على المطعون ضدهم الدعوى رقم ۸۳۲ لسنة ۲۰۱٤ أمام ذات المحكمة بطلب إنقاص الثمن في عقد البيع المار بيانه بمبلغ ۳٫۸۸۰٬۱۸٥ " ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف ومائة وخمسة وثمانون جنيها " قيمة مقدار العجز في الأرض محل هذا العقد بمساحة ١٣٩٥ متر مربع ، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ثم ندبت خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره ، حكمت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المؤرخ ١١ / ٤ / ٢٠١١ والإخلاء والتسليم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وفي الدعوى المنضمة برفضها ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۸۰۲ لسنة ٧٤ ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع بالاستئناف رقم ٤۰۸۲ لسنة ٧٤ ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس بالاستئناف رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٤ ق الإسكندرية . ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للإرتباط والتي قضت بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٩ بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ١٨٦٤٠ ، ١٨٨٤٣ لسنة ۸۹ ق ، وأودعت النيابة مذكرتين فيهما أبدت الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه ورفضه في الطعن الثاني ، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم ١٨٦٤٠ لسنة ۸۹ ق مدني : -
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول : - إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - في الدعوى الأصلية – بفسخ عقد البيع المؤرخ ١١ / ٤ / ٢٠١١ والتسليم ورفض الدعوى المنضمة بإنقاص الثمن اعتماداً منه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لإخلال الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بتنفيذ التزاماتهم بعدم سدادهم للقسط الأخير المستحق من ثمن أرض التداعی . رغم إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن هناك عجزاً في مساحة الأرض المبيعة بمساحة ١٣٩٥,٧٥م٢ بما يساوی مبلغ ۳٫۸۸۰٫۱۸٥ " ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف ومائة وخمسة وثمانون جنيها " ودلل على ذلك بالمستندات المقدمة منه بأن أرض النزاع يتخللها خط تنظيم عبارة عن شوارع مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة ( ضوائع تنظيم ) سیما وأن النص في البند الثاني عشر من كراسة الشروط نص على أنه في حالة وجود أي عجز في مساحة الأرض تتم تسوية الثمن بما يعادل هذا العجز إلا أن محكمة الموضوع التفتت عن هذا الدفاع الجوهرى اعتماداً منها على تقرير الخبير الذي جاء بدوره قاصراً بأن لم يتناول الدفاع المشار إليه بالبحث والتمحيص من ضرورة المعاينة للأرض على الطبيعة لتحديد مساحتها الفعلية وإنما تم استخدام الجشني للحدود الثابتة بكشف التحديد المساحي المقدم من الطاعنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذة المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٣٣ من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد كان البائع مسئولاً عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجر الاتفاق على غيره ، فإن مؤدى ذلك أن البائع يضمن للمشتري المقدار الذي تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة أو تعین به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان - إذا وجد عجزاً في المبيع - بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال مادام أن مقدار المبيع قد تعين في العقد . وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى بطلب إنقاص الثمن على ما خلص إليه من أن معاينة الخبير المنتدب فيها على الطبيعة ثبت منها من معاينة الخبير الزراعي إنه لا يوجد عجز في مساحة الأرض محل عقد البيع وفقاً لتقريره ووفقاً لكشف التحديد المساحي ، على الرغم من أن الثابت من المذكرة المقدمة من الشركة الطاعنة بجلسة ١٥ / ١١ / ٢٠١٧ أمام محكمة الاستئناف أنها قد تمسكت بدفاع حاصله ضرورة معاينة الخبير المنتدب لأرض النزاع على الطبيعة لتحديد المساحة الفعلية للأرض المبيعة بعد استبعاد خطوط وضوائع التنظيم وأملاك السكة الحديد المتداخلة فيها وتقدير قيمة العجز في المساحة وفقاً لسعر المتر المحدد وأن الخبير المنتدب قد أهدر المبادئ الهندسية المتعارف عليها في شأن رفع وتحديد مساحة الأرض باتخاذ الجشني للحدود المدونة بكشف التحديد المساحي دون رفع المساحة على الواقع وإنها قد اعترضت على هذا التقرير وطلب إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضاتها على التقرير ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الشركة الطاعنة بإنقاص مبلغ ۳٫۸۸۰٬۱۸٥" ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف ومائة وخمسة وثمانون جنيها " من جملة ثمن الأرض موضوع النزاع بما يعادل مقدار العجز في مساحتها متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الشركة الطاعنة الجوهري المشار إليه سلفاً الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٨ / ٥ / ٢٠١٥ بحقها في حبس الثمن على سند من وجود عجز في مساحة أرض التداعي ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه من فسخ عقد البيع استناداً إلى إقرار الشركة الطاعنة لما ورد بقائمة شروط البيع وتضمين العقد الشرط الصريح الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه إذ هو لا يدل صراحة أو ضمناً على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على نقص المساحة في الأرض المبيعة وبما أورده بوجه دفاعه السالف البيان من أن معاينة الخبير لأرض النزاع تمت على ضوء كشف التحديد المساحي وليست على الطبيعة الأمر الذي يوصم الحكم المطعون فيه أيضاً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانيا : الطعن رقم ١٨٨٤٣ لسنة ۸۹ ق : -
لما كان الثابت من الأوراق أن هذا الطعن قد أقيم بين ذات الخصوم والموضوع والسبب في الطعن الأول ١٨٦٤٠ لسنة ۸۹ ق وعن ذات الحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إقامة طعنين عن حكم واحد ونقض أحدهما يترتب عليه انتهاء الخصومة في الطعن الآخر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن الثاني بالنقض رقم ١٨٨٤٣ لسنة ۸۹ ق المنضم مرفوع بين ذات الخصوم والموضوع والسبب وعن ذات الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٩ في الأستئنافات الثلاثة أرقام ۳۸۰۲ ،٤۰۸۲ ، ٤٠٩٦ لسنة ٧٤ ق الإسكندرية – في الطعن الأول الراهن رقم ١٨٦٤٠ لسنة ۸۹ ق - وقد انتهت المحكمة سلفاً في هذا الطعن إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً والإحالة ، وهو ما يترتب عليه زوال الطعن الثاني رقم ١٨٨٤٣ لسنة ۸۹ ق واعتباره كأن لم يكن ، ومن ثم فإنه يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه اعتبارها منتهية بشأنه ، ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن رقم ١٨٨٤٣ لسنة ٨٩ ق المنضم ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة في ذلك الطعن لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات .
لذلك
أولاً : - بالنسبة للطعن الأول رقم ١٨٦٤٠ لسنة ۸۹ ق مدني : -
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : - بالنسبة للطعن الآخر رقم ١٨٨٤٣ لسنة ۸۹ ق مدني : -
حكمت المحكمة : بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / الميراث
















 

الفروض المقدرة "فرض النصف"

أصحاب فرض الربع والثمن والثلثين

أصحاب فرض الثلث

أصحاب فرض السدس

ميراث العصبات

العصبة بالغير والعصبة مع الغير


الطعن 3953 لسنة 55 ق جلسة 15 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ق 97 ص 479

جلسة 15 من إبريل سنة 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمود أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

------------

(97)
الطعن رقم 3953 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازمة. ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء.
إجراءات المحاكمة. صحتها شرط لقطع التقادم.
(2) إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إخطار المعلن إليه بحصول إعلان لجهة الإدارة وجوب تمامه بإخطاره بمسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. تبطل الإعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.
بطلان الإعلان. لا أثر له على التقادم.
مثال.

-------------
1 - الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
2 - لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو رفض استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة، وقد رتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وإذ كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 24/ 7/ 1984 قد أعلنت لجهة الإدارة في السابع عشر من هذا الشهر وثمة بيان لا يحمل توقيعاً مثبت على نموذج ختم مطبوع في نهاية محضر الإعلان يتضمن عبارة تفيد الإخطار عنه بمسجل لم يبين رقم قيده وهي عبارة مبهمة الهوية ولا تفيد بذاتها أن المحضر القائم بالإعلان قد أرسل للمعلن إليه كتاباً بالبريد المسجل في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق التسجيل ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه أثر بالنسبة للتقادم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار ومقابل تحرير عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمادتين 66، 77 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح أمن الدولة بالجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ضعف المبلغ المدفوع ورد المبلغ المدفوع وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة وحتى أول إجراء صحيح فيها وقد أطرح الحكم هذا الدفع بأسباب غير سائغة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في قوله: "..... فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المتهم أعلن قانوناً بتاريخ 18/ 7/ 1984 بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإن الثابت أن المتهم لم يطعن على ذلك الإعلان بمطعن قانوني الأمر الذي يكون معه نعيه بانقضاء الدعوى الجنائية لا أساس له من الواقع والقانون". لما كان ذلك وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم. لما كان ذلك وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو رفض استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة، وقد رتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وإذ كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 24/ 7/ 1984 قد أعلنت لجهة الإدارة في السابع عشر من هذا الشهر وثمة بيان لا يحمل توقيعاً مثبت على نموذج ختم مطبوع في نهاية محضر الإعلان يتضمن عبارة تفيد الإخطار عنه بمسجل لم يبين رقم قيده وهي عبارة مبهمة الهوية ولا تفيد بذاتها أن المحضر القائم بالإعلان قد أرسل للمعلن إليه كتاباً بالبريد المسجل في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق التسجيل ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه أثر بالنسبة للتقادم. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة - أنه انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1/ 8/ 1980 دون اتخاذ إجراء قابل لقطع التقادم فيها - سوى ذلك الإعلان الباطل - فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم على خلاف ما تقدم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن.

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / المطالعة

 


الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الأول

الوحدة الثانية - الدرس الثاني

الوحدة الثانية - الدرس الثالث

الوحدة الثالثة - الدرس الأول

الوحدة الثالثة - الدرس الثاني

الوحدة الرابعة - الدرس الأول

الوحدة الرابعة - الدرس الثاني

الوحدة الخامسة - الدرس الأولى

الوحدة الخامسة - الدرس الثاني

الوحدة الخامسة - الدرس الثالث

الوحدة السادسة - الدرس الأول

الوحدة السادسة - الدرس الثاني


الوحدة السادسة - الدرس الثاالث

الوحدة السادسة - الدرس الرابع

الوحدة السادسة - الدرس الخامس

مراجعة عامة - الحلقة الاولى

مراجعة عامة - الحلقة الثانية


مراجعة عامة - الحلقة الثالثة


البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / الإنشاء

 

 

 

الوحدة الثالثة - الدرس الثاني

 

الوحدة الرابعة - الدرس الثاني

الوحدة الرابعة - الدرس الثالث

الوحدة الرابعة - الدرس الرابع

الوحدة الخامس - الدرس الأول

الوحدة الخامس - الدرس الثاني

الوحدة الخامس - الدرس الثالث



البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / البلاغة العربية

 

الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الأولى - الدرس الخامس

الوحدة الأولى - الدرس السادس

الوحدة الثانية - الدرس الأول

الوحدة الثانية - الدرس الثاني

الوحدة الثانية - الدرس الثالث

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس السادس

الوحدة الثانية - الدرس السابع

الوحدة الثانية - الدرس السابع الجزء الثاني

الوحدة الثانية - الدرس الثامن

الوحدة الثانية - الدرس التاسع

الوحدة الثانية - الدرس العاشر

الوحدة الثانية - الدرس الحادي عشر

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / الفقه الحنبلي

 





مراجعة عامة



البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / النصوص

 


مراجعة عامة - الحلقة الأولى

مراجعة عامة - الحلقة الثانية

مراجعة عامة - الحلقة الثالثة


البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / الحديث

 

الدرس الأول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

الدرس الرابع

الدرس الخامس

الدرس السادس

الدرس السابع

 

الدرس الثامن

الدرس التاسع

الدرس العاشر

 الدرس الحادي عشر

الدرس الثاني عشر

الدرس الثالث عشر


الدرس الرابع عشر

الدرس الخامس عشر

الدرس السادس عشر

الدرس السابع عشر