عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 19 (1)
1 -
يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين
إذا اتحدا موطناً ، فإن اختلفا موطناً سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما
لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2 -
على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها.
المشروع
التمهيدي :
المادة 42 - يسري على الالتزامات التعاقدية القانون الذي
يقرر المتعاقدان صراحة أو ضمناً الخضوع لأحكامه مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 44
، 48 . (2) (3)
المادة 44 – (صدر المادة) يسري قانون موقع العقار على
العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار .
المادة
47- (فقرة أولى) أما الالتزامات التي تنشأ عن عقود غير التي نص عليها في المواد من
43 إلى 46 فإن القانون الذي يسري عليها هو قانون الموطن المشترك للمتعاقدين فإذا
اختلف الموطن فقانون الجهة التي ابرم فيها العقد هذا مالم يتبين غير ذلك من الرجوع
إلى الغرض المقصود من هذه الالتزامات .
مذكرة
المشروع التمهيدي :
1
- عرض المشروع في هذه المواد من 42 – 48 للقاعدة العامة في الالتزامات التعاقدية ولصور
خاصة من صور العقود وتنفيذها، ثم قرر في نهايتها القاعدة الخاصة بوجوب احترام القواعد
الآمرة في حدود معينة، ويراعي بادئ ذي بدء أن فقه القانون الدولي الخاص لا يزال غير
مستقر فيما يتعلق بتعيين القانون الواجب تطبيقه في شأن الالتزامات التعاقدية لتنوع
صور العقود وتباين القواعد التي تسري عليها من حيث أركان التعاقد، وشروط الصحة وترتيب
الآثار.
2
- ولذلك توخي المشروع تجنب التفاصيل واقتصر على أكثر الأحكام استقرارا في نطاق التشريع،
فقرر في المادة 42 أن الالتزامات التعاقدية يسري عليها القانون الذي يقرر المتعاقدان
الخضوع لأحكامه صراحة أو ضمنا مع مراعاة الأحكام المقررة في المادتين 44 ، 48 ، وهذا
حكم عام يمكن لسلطان الإرادة ويضمن وحدة القانون الواجب تطبيقه على العقد، وهي وحدة
لا تكفلها فكرة تحليل عناصر العقد واختيار القانون الذي يتلاءم مع طبيعة كل منها
وقد استرشد المشروع فيه بالمادة 7 من القانون الملحق بالتقنين المدني الياباني
والمادة 15 من التقنين الإيطالي الجديد . فالأولى تقضي بأن القانون الذي يطبق في
شأن وجود التصرف القانوني وما يترتب عليه من آثار هو القانون الذي يختاره
المتعاقدان . والثانية تنص على أن الالتزامات التي تنشأ عن العقود يسري عليها
قانون جنسية المتعاقدين إذا اتحدوا جنسية والا فقانون انعقاد العقد وهذا كله ما لم
يتفق على خلافه .
ويلاحظ
أن المشروع قد اختار صيغة مرنة لا تقطع على القضاء سبيل الاجتهاد، ولا تحول دون الانتفاع
من كل تطور مقبل في حركة الفقه، وقد قرن المشروع هذه الصيغة بنصوص خاصة بعضها يعين
اختصاصا تشريعياً آمرا بالنسبة لعقود معينة، وبعضها يضع قرائن يستخلص منها الإرادة
عند عدم الاتفاق، وبعض آخر يعين اختصاصا تشريعيا لمسائل تتعين بتنفيذ العقود.
3 – وقد بذلت الجمعيات والمعاهد العلمية جهوداً موفقة لمسايرة
الاتجاهات العلمية فلم تقنع بإقرار القاعدة العامة التي تقدمت الإشارة إليها
ولكنها تناولت العقود الهامة وعينت لكل عقد منها الاختصاص التشريعي الذي يناسبه (
معهد القانون الدولي في اجتماعه في فلورنسا سنة 1908 ومشروعات جمعية القانون
الدولي الخاصة بالبيع وعقد العمل وإجارة الأشخاص وقد أعدت في اجتماعات فينا في سنة
1926 وفرسوفيا في سنة 1928 وأكسفورد في سنة 1932 ومشروعات المعاهدات الخاصة بالبيع
التي اعدها مؤتمر لاهاي السادس ) . وبذلك تسنى لها أن تؤثر في حركة التشريع ( انظر
اتفاقية مونتفيديو سنة 1899 ومشروعات القوانين التي أعدت في النمسا 1913 ورومانيا
سنة 1932 وتشيكوسلوفاكيا سنة 1924 والتشريع البولوني الصادر في سنة 1926 وتقنين
بوستامنتي) بما أعدت من مشروعات . وقد وقف المشروع من هذه المشروعات موقف تحفظ فلم
ينقل عنها من القواعد إلا ما تثبت من سلامة صلاحيته وهذه القواعد هي التي تقررت في
المواد التالية للمادة 42 . (4)
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة 42 واقترح معالي السنهوري باشا تحوير النص بحيث يتضمن قرائن قانونية مقيدة
إذا انعدمت إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية .
فوافقت
اللجنة وأصبح نص المادة ما يأتي :
1
- الالتزامات التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين
إذا اتحدا موطناً ، فإن اختلفا موطناً سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا كله
إذا لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2
- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
وأصبح رقم المادة 22 في المشروع النهائي . (5)
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 22 .
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة الخمسين
تليت
المادة ٢٢ فوافقت عليها اللجنة مع تعديل صدر الفقرة الأولى كالآتي :
«
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة ... الخ » .
تقرير
اللجنة :
تعديل
صدر الفقرة الأولى كالآتي :
«
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة ... الخ » .
وأصبح
رقمها ١٩ .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على هذه المادة كما أقرتها اللجنة .
(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم
كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :
محضر
جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٣٧
تلا
المسيو بنيتا المادة ۱۷ من
المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :
« يجوز
أن تخضع الالتزامات التعاقدية من حيث موضوعها وآثارها تبعا لإرادة الطرفين لقانون
الجهة التي أبرم فيها العقد أو الجهة التي يتعين فيها تنفيذه أو لقانون الدولة
التي يوجد فيها الموطن المشترك المتعاقدين .
فإذا
لم تتضح من العقد إرادة المتعاقدين أو لم يتسن استنباطها من ظروف الحال طبق القاضي
أي القوانين السابق ذكرها تبعا لطبيعة الالتزام .
وعلى
أي حال فإن الشروط الموضوعية لصحة العقد فيما عدا أهلية المتعاقدين . يحددها قانون
الجهة التي أبرم فيها العقد أو القانون المصري إذا كان العقد واجب التنفيذ في مصر
» .
وقرر
المسيو بنينا فيما يتعلق بالفقرة الأولى أن اللجنة الفرعية لا ترى محلاً لإيراد
قيد يحد من مبدأ حرية الإرادة وأنها ترى أن يترك لإرادة المتعاقدين كامل الحرية
فيما يختص بالالتزامات التعاقدية .
وأضاف
المسيو فان أكر أنه يجب أن يترك المتعاقدون أحراراً في تنظيم علاقاتهم التعاقدية
كما يشاءون طالما أنهم يحترمون النظام العام ويرعون حرمة الآداب .
وأبدى
المسيو بسار أن المسائل العقارية في مصر تتصل بالنظام العام ولذا ينبغي أن يضاف
إلى النص تحفظ صريح فيما يتعلق بالاتفاقات المنصبة على عقارات .
وأوضح
الرئيس أن القواعد المتصلة بالمسائل العقارية في مصر ليست من النظام العام إلا
بالنسبة للقوانين الخاصة بالأوضاع الشكلية كقانون التسجيل العقاري وآثاره وفيما
عدا ذلك فإن للمتعاقدين مطلق الحرية في أن يتصرفوا كيف شاءوا لذا يتعين ترك الحرية
لهم دون قيد بالنسبة للعقارات كما هو الحال بالنسبة للمنقولات مع مراعاة القوانين
المصرية المتصلة بالشكل.
وقال
صليب بك سامي إنه يشاطر المسيو بسار رأيه من حيث وجوب تضمين النص تحفظاً صريحاً
فيما له صلة بالعقارات لتعلق المسائل العقارية بالنظام العام .
وقررت
اللجنة أنها ترى الحرص على إقرار مبدأ حرية الإرادة في الفقرة الأولى من هذه
المادة.
وانتقل
المسيو بنيتا إلى الفقرة الثانية من هذه المادة فقال : إن من الخطر ترك أمر اختيار
القانون الواجب التطبيق للقاضي في حالة عدم وضوح إرادة الطرفين وضوحاً صريحاً .
ورأى
فؤاد بك حسني أن القانون الذي يطبق في هذه الحالة هو قانون المحكمة المنظور أمامها
النزاع .
وذكر
المسيو فان أكر أن الرأي عنده في حالة عدم الإفصاح صراحة عن إرادة المتعاقدين أن
يلجأ القاضي إلى تلمس هذه الإرادة المفترضة في ظروف العقد وملابساته فإذا لم يستطع
الوصول إلى ذلك وجب أن يطبق القانون المحلي .
واقترح
عبد الفتاح بك السيد النص التالي :
« إذا
لم تكن إرادة المتعاقدين صريحة أمكن للقاضي أن يستنتجها من ظروف العقد وطبيعته
فإذا استحال عليه ذلك كان القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق ».
وقال
المستر جراهام إن إرادة المتعاقدين لا تكون جلية في كثير من الحالات ومع ذلك يمكن
استخلاصها من نصوص العقد ومجموع ظروفه ففي العقود التي تبرم بين التجار مثلاً
يتسنى استخلاص إرادتهم من العرف الجاري بينهم وطلب المسيو فان أكر تأجيل بحث هذه
المادة إلى الجلسة القادمة .
فوافقت
اللجنة على ذلك .
محضر
جلسة ١٦ إبريل سنة ١٩٣٧
ذكر
الرئيس أنه تلقى من المسيو فان أكر مذكرة خاصة بالمادة ١٧ من المشروع التمهيدي
للمسيو لينان دي بلفون وهي التي سبق إرجاء نظرها إلى الجلسة الحالية وفيها يعرض
النص التالي :
« تخضع
العقود من حيث موضوعها وآثارها للقانون الذي اختاره المتعاقدان » .
« فإذا
لم تتضح إرادة المتعاقدين صراحة كان للقاضي أن يتلمسها مستأنساً في ذلك بظروف
الدعوى وطبيعة العقد » .
« فإذا
لم يجد القاضي ظروفاً تساعده على استخلاص إرادة المتعاقدين طبق قانونهما المشترك
وإذا اختلفت جنسية المتعاقدين طبق قانون الجهة التي أبرم فيها العقد » .
وذكر
الرئيس أن اللجنة الفرعية توافق على هذا النص في جوهره ولكنها ترى صياغته على وجه
آخر . وطلب من المسيو بنيتا أن يتلو الصيغة التي اقترحتها اللجنة الفرعية فتلا
النص الآتي :
« يسري
على الالتزامات التعاقدية القانون الذي يقرر المتعاقدان الخضوع لأحكامه » .
« فإذا
لم يقرر المتعاقدان ذلك صراحة طبق القانون الذي يتبين من طبيعة العقد ومن مجموع
ملابساته أنهما قصدا تطبيقه » .
« وفي
حالة الشك يطبق القانون المشترك للمتعاقدين فإذا اختلفت جنسيتهما طبق قانون المكان
الذي أبرم فيه العقد » .
وأبان
أن صياغة هذا النص تطابق صياغة النص المماثل في المشروع التمهيدي للقانون البلجيكي
الذي أعده الأستاذ لوران .
وتساءل
الرئيس عما إذا كانت عبارة « في حالة الشك » واضحة وضوحاً كافياً وعما إذا كان من
المستحسن الاستعاضة عنها بعبارة أخرى كتلك التي اقترحها المسيو فان أكر وهي « فإذا
لم توجد نصوص كافية للتدليل على إرادة المتعاقدين ».
وقال
عبد الفتاح بك السيد أن عبارة « في حالة الشك » تبدو غير وافية بالغرض وأنه يفضل
العبارة التي اقترحها مسيو فان أكر .
وقرر
كل من المسيو بنيتا والمسيو باسار أنه يبدو لهما أن كلتا العبارتين متماثلتان وقال
المستر جراهام إن من رأيه حذف الفقرة الثالثة من المادة التي اقترحتها اللجنة
الفرعية فمن جهة مجرد وجود القانون المشترك للمتعاقدين هو عنصر حاسم لدى القاضي
إذا خلا العقد من عناصر أخرى ومن جهة ثانية فإن الشق الأخير من النص قد يفضي في
بعض الحالات إلى تطبيق قانون اتجهت إرادة المتعاقدين كما تبدو من ظروف العقد إلى
استبعاده بحيث يفضي النص إلى حل يتعارض مع مبدأ حرية إرادة المتعاقدين وعلى ذلك
فهو يستصوب أن تترك للقاضي الحرية الكاملة طبقا للنظام الذي جرى عليه القضاء
الإنجليزي فالقاضي لا يعوزه مطلقا إيجاد الحل وليس من اللازم أن يفرض عليه تطبيق
قانون معين سيما وأنه قد يبدو له أن تطبيق قانون محل إبرام العقد وسيلة سائغة
لتجنب بحث عويص دقيق .
وأضاف
أنه عندما تعرض الأستاذ بييه لموضوع القانون الواجب التطبيق في حالة عدم وجود عنصر
يهدي إلى تعرف إرادة المتعاقدين انتهى إلى اقتراح تطبيق قوانين عدة تبعاً لطبيعة
العقد وظروف الحال .
واستصوب
المسيو فان أكر الإبقاء على الفقرة الثالثة من المادة موضوع البحث لأنه من المتعين
في العقود ذات الصبغة الدولية أن يتولى التشريع تحديد القانون الذي يجب على القاضي
تطبيقه في حالة عدم وضوح إرادة المتعاقدين صراحة أوضمنا فتدخل المشرع أمر لا
مندوحة عنه لتجنب كل تحكم من جانب القاضي .
وانضم
عبد الفتاح بك السيد إلى الرأي الذي أبداه المستر جراهام من أن الفقرتين الأوليين
كافيتان .
وذكر
فؤاد بك حسني أن الفقرة الثالثة تحدد القانون الذي يطبق في حالة عدم إبداء إرادة
المتعاقدين صراحة أو عدم اتضاحها من نصوص العقد لغموضه أو لالتباس فيه لذا فهو يرى
الإبقاء على هذه الفقرة لمنع تحكم القاضي في مثل هذه الحالة .
وقرر
المسيو دوفيه أنه يشاطر الرأي القائل بالإبقاء على الفقرة الثالثة كما يؤيد الملحوظات
التي أبداها فؤاد بك حسني بهذا الصدد .
وأوضح
المسيو بنيتا أن وجوب ترك الحرية للقاضي مما لا يعترض عليه بالنسبة إلى العقود ذات
الصبغة الداخلية أما موضوع البحث فيقع في نطاق العقود الدولية وفي هذا النطاق تذهب
غالبية التشريعات إلى ضرورة تحديد المبادئ التي تسري على العقد وتعيين القانون
الواجب التطبيق عندما لا يفصح المتعاقدان عن إرادتهما صراحة أو ضمناً وفي البلاد
التي لم يتدخل فيها المشرع لتحديد القانون الواجب التطبيق ترى أن القضاء قد تكفل
بتحديد هذا القانون طبقا لنفس المبادئ .
ولاحظ
المسيو فان أكر أن جمهور الشراح يؤيد المبدأ الذي يقرره النص المقترح من اللجنة
الفرعية .
ولم ير
المسيو باسار بأساً من اقتباس النص المقترح بل لفت النظر إلى أن الفقرة الأولى
التي تقرر مبدأ حرية الإرادة تواجه حالة التعبير عن هذه الإرادة صراحة وأن الفقرة
الثانية تتعرض لحالة إرادة المتعاقدين الضمنية أما الفقرة الثالثة فتتناول حالة
الشك وتعين بطريقة آمرة القانون الواجب التطبيق لتجنب إحلال القاضي إرادته بطريق
التحكم محل إرادة المتعاقدين .
ولاحظ
مصطفى بك الشوربجي أن تعيين قانون محل العقد قد يكون من العسير أحيانا لذا فهو
يقترح أن يستبدل به قانون محل تنفيذ العقد .
وعقب
الرئيس بأن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية يعالج جميع الفروض التي يمكن أن تعرض
وأجاب على ملاحظات المستر جراهام بأن المشروع لا يفرض قانونا معينا إلا في الحالة
التي لا يبدي فيها المتعاقدان إرادتهما صراحة أو ضمناً على أن لهما دائما حرية
اختيار القانون الذي يرغبان في الخضوع لأحكامه .
وأجاب
على ملحوظة مصطفى بك الشوربجي بأن تعيين محل العقد لا يثير أية صعوبة إذ هو مسألة
وقائع وانضم عبد الفتاح بك السيد إلى الرأي الذي أبداه مصطفى بك الشوربجي في بعض
جزئياته مقترحاً أن تضاف العبارة التالية إلى نهاية الفقرة الثالثة وهي :
« فإذا
لم يتسن تعيين محل العقد طبق قانون المحل الذى يجب فيه تنفيذ العقد » .
وطلب
الرئيس أخذ الرأي بالنسبة لكل من اقتراحي المستر جراهام وعبد الفتاح بك السيد
وأولها يرمي إلى حذف الفقرة الثالثة بينما يهدف الثاني إلى إضافة عبارة جديدة إلى
هذه الفقرة .
وناهضت
أغلبية الأصوات كلا الاقتراحين فقررت اللجنة اقتباس النص بصيغته كما اقترحته
اللجنة الفرعية وجعله المادة 19 من الباب التمهيدي .
المادة
٤٣ - إذا لم يتفق المتعاقدان وقت إبرام العقد على القانون الواجب التطبيق بالنسبة
للعقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة فإن القانون الذي يسري هو قانون
البلد الذي توجد فيه هذه البورصات والأسواق .
التقنين
المدني الساق :
لا
مقابل لها .
المادة
44 - يسري قانون موقع العقار على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار ويسري على
العقود الخاصة بالسفن وبالطائرات قانون الجهة التي تم بها تسجيل تلك السفن
والطائرات ، ويسري على العقود التي يبرمها أصحاب المصانع والمتاجر والمزارع مع
عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه
الأعمال فاذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في مصر هي
التي أبرمت هذه العقود فإن القانون المصري هو الواجب التطبيق ، وتسري القوانين
المتقدمة الذكر حتى لو اتفق المتعاقدان على قانون آخر .
المادة
٤٥ : 1 - يسري قانون موطن البائع على بيع العروض من حيث شروط صحته وما يترتب عليه
من آثار إذا لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
2 -
ومع ذلك فإن قانون موطن المشتري هو الواجب التطبيق في الأحوال الآتية :
(أ)
إذا كان العقد قد أبرمه البائع أو وكيله أو نائبه أثناء مروره ببلد المشتري.
(ب)
إذا كان لوكيل البائع أو نائبه موطن تجاري في البلد الذي يتوطن فيه المشتري أو إذا
كان الوكيل أو النائب قد أبرم العقد باسمه خاصة أو إذا وجدت العروض المبيعة وقت
إبرام العقد في موطن المشتري .
(جـ)
إذا كانت الجهة التي عينها المتعاقدان لتنفيذ العقد هي الجهة التي يوجد فيها موطن
المشتري .
المادة
٤٦ - إذا كانت هناك عروض يجب تسليمها تنفيذا لعقد بيع فإن قانون الجهة التي تجب معاينة
هذه العروض بها هو الذي يسري لتحديد المسائل الآتية :
(أ) ما
يجب توافره من شروط في معاينة هذه العروض .
(ب) ما
تجب مراعاته من أوضاع في الإخطار عما يستبين عند المعاينة من عجز أو عيوب أو عدم
مطابقة العروض للأوصاف المطلوبة أو في الإخطار عن رفض تسلم هذه العروض أو التحفظ
عند تسلمها .
(جـ)
المواعيد التي يجب أن تتم فيها المعاينة والإخطار .
(د) ما
يترتب لكل من المتعاقدين قبل الآخر من التزامات وحقوق بشأن الإجراءات الواجبة
الاتباع بالنسبة للعروض عند رفض تسلمها .
المادة
٤٧ : ١ - أما الالتزامات التي تنشأ عن عقود غير التي نص عليها في المواد من ٤٣ إلى
٤٦ فإن القانون الذي يسري عليها هو قانون الموطن المشترك للمتعاقدين ، فإذا اختلف
الموطن فقانون الجهة التي أبرم فيها العقد هذا ما لم يتبين غير ذلك من الرجوع إلى
الغرض المقصود من هذه الالتزامات .
2 -
فإذا كان للمتعاقدين أو لأحدهما أكثر من موطن فلا يعتبر في تطبيق الفقرة السابقة
إلا الموطن الذي وجه إليه أو صدر منه كل من الإيجاب والقبول .
المادة
٤٨ - لا يحول اختيار المتعاقدين لقانون يسري على تعاقدهما دون تطبيق الأحكام
الناهية والآمرة التي تقررها المادة ٤٣ والمواد من ٤٥ إلى ٤٧ .
مذكرة
المشروع التمهيدي :
المادة
٤٣ تواجه حكم العقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة عند عدم اتفاق
المتعاقدين على تطبيق قانون معين فتقضي بوجوب تطبيق قانون البلد الذي توجد فيه
البورصة أو السوق . ويتفق حكم هذه المادة مع الفقرة (1) من المادة 8 من القانون
البولوني الصادر في سنة ١٩٢٦ ومع قرارات كثير من الجمعيات والمعاهد العلمية ( معهد
القانون الدولي في اجتماع فلورنسا سنة ۱۹۰۸
ومشروع جمعية القانون الدولي ومؤتمر لاهاي السادس والمشروع التشيكوسلوفاكي في
المادة ٢٤ فقرة ١) . وإذا اتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر فلا يحول اتفاقهما
هذا دون تطبيق القواعد الآمرة في قانون البلد الذي توجد فيه السوق أو البورصة (
ماده ٤٨ من المشروع ) .
وتعرض
المادة ٤٤ لعقود معينة تنفي بالنسبة إليها سلطان الإرادة في اختيار القانون الواجب
تطبيقه . فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على إسناد الاختصاص إلى قانون غير الذي
يعينه النص . وهذه العقود قسمان ، قسم يتعلق بأشياء لها ذاتية معينة تدخل فيه
العقود المتعلقة بالعقارات والسفن والطائرات فإن تعلق العقد بعقار وجب تطبيق قانون
موقع العقار (المادة 8 فقرة ٢ من القانون البولوني) وإن تعلق بسفينة أو طائرة وجب
تطبيق قانون الجهة التي تم فيها تسجيلها (مشروع الجمعية الدولية في اجتماع فينا)
ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك وقسم يتعلق بالعمل تدخل فيه العقود التي يبرمها
أصحاب المصانع والمناجم والمزارع مع عمالهم ومستخدميهم وهذه العقود يسري عليها
قانون مركز إدارة العمل فإذا كان المركز الرئيسي في الخارج وتولت إدارة العمل
لحسابه فروع في مصر وجب أن تخضع عقود هذه الفروع للقانون المصري ولا يجوز فيما
يتعلق بالعقود التي تدخل في هذا القسم إسناد الاختصاص لقانون آخر باتفاق
المتعاقدين ( مشروع الجمعية الدولية في اجتماع فينا).
ويتفرع
على هذه الأحكام أن جميع العقود المتعلقة بعقارات ولو كانت مرتبة لحقوق شخصية تخضع
لقانون موقع العقار . ويأتي الإيجار في طليعة هذه العقود بل هو أخص ما يتناوله
النص لأن حق المستأجر قد تشترط في شهره إن جاوزت مدته حدا معيناً بعض الأوضاع
الخاصة بالحقوق العينية ثم إن الحقوق التي تترتب على الإيجار لها أهمية عظيمة
وتتصل بالسياسة الاجتماعية في كل دولة . وهذا هو شأن العقود التي ترد على العمل
فتشريعات العمل بصوره المختلفة توضع لحماية العمال ويقصد من أحكامها الأساسية أن
تكون آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو استبعادها بحال من الأحوال ولم ير
المشروع أن ينظم الاختصاص التشريعي فيما يتعلق بعقود التزام المرافق العامة وعقود
العمل التي تعقدها الدولة مع العمال اكتفاء بالقواعد العامة .
هذا
وقد استقر العمل على الاعتداد بقانون البائع في عقود بيع العروض إلا إذا وجدت
قرائن معينة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره، وهذه قواعد أقرتها جمعية القانون
الدولي في اجتماع فينا في سنة ١٩٢٦ وأقرها أيضا مؤتمر لاهاي السادس وأخذ بها
المشروع في المادة ٤٥ فنص على أن الأصل تطبيق قانون البائع وفصل القرائن المتقدم
ذكرها وعلق على توافر هذه القرائن تطبيق قانون المشتري دون قانون البائع ، وقد نص
المشروع كذلك على القانون الذي يطبق في شأن تنفيذ البيع إذا كان الشيء الواجب
تسليمه عروضا فقضى في المادة ٤٦ بتطبيق قانون الجهة التي تجب معاينة هذه العروض
فيها وقد أقرت هذا الحكم جمعية القانون الدولي في اجتماع فينا في سنة ١٩٢٦ كما
أقره مؤتمر لاهاي في اجتماعه السادس.
أما
الالتزامات التي تنشأ من عقود غير التي نص عليها في المواد من ٤٣ إلى ٤٦ فقد تكفلت
المادة ٤٧ ببيان حكمها فأخضعتها كقاعدة عامة لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين فإن
اختلفا موطنا فلقانون الجهة التي أبرم فيها العقد إلا إذا تبين غير ذلك من الرجوع
إلى الغرض المقصود من تلك الالتزامات ، وقد استر شد المشروع في وضع هذا النص
بأحكام المادة ١٥ من التقنين الإيطالي الجديد ولكنه لم يحذ حذوه في اختيار قانون
جنسية المتعاقدين بل آثر قانون الموطن لأن الخضوع لأحكامه أغلب في المسائل
التجارية ويلاحظ أن المشروع لم يطلق تلك الأحكام بل استثنى منها الحالات التي
يتعارض فيها الغرض من الالتزامات مع خضوع هذه الالتزامات لقانون موطن المتعاقدين
أو قانون محل انعقاد العقد حتى يظل باب الاجتهاد مفتوحاً أمام القضاء ، وتعرض
الفقرة ٢ من المادة ٤٧ لحالة تعدد موطن المتعاقد فتجعل العبرة بالموطن الذي وجه
إليه أو صدر منه كل من الإيجاب والقبول.
وأخيرا
نصت المادة ٤٨ على أن اختيار المتعاقدين القانون يسري على تعاقدهما لا يحول دون
تطبيق القواعد الآمرة في القانون الواجب تطبيقه وفقاً لأحكام المادة ٤٣ أو المواد
من ٤٥ إلى ٤٧ ، وقد استلهم المشروع في وضع هذا الحكم نص المادة 10 من القانون
البولوني الصادر في سنة ١٩٢٦ ولم يشر المشروع إلى المادة ٢٤ في عداد المواد التي
خصها بالذكر لأن القانون الواجب تطبيقه وفقا لهذه المادة يسري في أحكامه جميعا
يستوي في ذلك الآمر وغير الآمر .
المشروع
في لجنة المراجعة
تليت
المواد من ٤٣ إلى ٤٨ واقترح معالي السنهوري باشا حذفها لأن بعضها يتضمن أحكاما
تفصيلية والبعض الآخر سبق ذكر أحكامها فوافقت اللجنة .