الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (154) : بُطْلَانُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ لِمُخَالَفَةِ اَلْقَانُونِ أَوْ اَلنِّظَامِ اَلْعَامِ

  عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (154)

يقع باطلا كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادتين 86 و 87 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ وقد نصت المادة 86 على انه : " يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكمه من أحكام هذا القانون ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.".

مادة 87 : " يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام والآداب العامة.".

 

وتقابلها المادة 96 و 98 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ وقد نصت المادة 96 نصت على انه : " يقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكما من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي، ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.".

مادة 98 : " يقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو للنظام العام.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٤ يقع باطلاً كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة. وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره."

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو عماد الجلدة بشرح اقتراحه.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن).

رئيس المجلس: والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة.

)لم تبد ملاحظات(

ادن فالموافق من حضراتكم على المادة ١٥٤ كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

--- 1 ---

 مجلس الدولة             رقم التبليغ : 

ملف رقم :   47   /      1     /      240

السيد الفريق / وزير الطيران المدنى

 

 تحية طيبة وبعد

 فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 5543 ] المؤرخ 26/9/2004 في شأن مدى التزام الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة.

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ انه بتاريخ 10/4/2004 ورد إلى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كتاب وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بطلب إلزام الشركات التابعة للشركة القابضة بأداء 1% من صافى أرباحها السنوية الظاهرة بأخر موازنة معتمدة للصندوق، على أن يتم السداد بموجب شيك بأسم الصندوق مرفقاً به صورة من الميزانية المعتمدة، وأسست وزارة القوى العاملة مطالبتها على سند من أن المادتين رقمى (133و134) من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قررتا إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية، ومن ضمن ما تنطوى عليه موارده نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال، وانه لما كانت الشركات المذكورة قد أضحت من شركات قطاع الأعمال العام فمن ثم تصير مخاطبة بأحكام قانون العمل بإعتباره الشريعة العامة للعاملين بتلك الشركات فيما لم يرد به نص بلوائح العاملين لديها، حال ترى كل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران عدم التزام الشركات التابعة لها بسداد تلك المبالغ، في ضوء عدم سريان قانون العمل على تلك الشركات إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص، إذ لا يعدو تطبيقه إلا أن يكون مجرد إستعارة لبعض أحكامه ولا تعنى الخضوع الكامل لاحكامه، وقد صدرت لوائح نظم العاملين متضمنة لوائح التدريب بهذه الشركات، فمن ثم لا تكون تلك الشركات مخاطبة بقانون العمل الموحد في هذه الجزئية، وإزاء الخلاف في الرأي فقد طلبتم إستطلاع الرأى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ، فتبين لها أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ينص في مادته الأولى على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لاحكام هذا القانون ........ " ونص في مادته الرابعة على أن "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات 0وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الانظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور...." وتنص المادة (42) من هذا القانون على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .............. " وتنص المادة (48) من ذات القانون على أنه " .............. كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له " كما تبين للجمعية أن المادة (5) من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أن "يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل

تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف .............. " وأن المادة (133) منه تنص على أن " ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص. ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله " وتنص المادة (134) منه على أن " تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :_ 1- 1% من صافى ارباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال. 2- .............. " وتنص المادة (152) من القانون آنف الذكر على أن " اتفاقية العمل الجماعية هى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو اكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال ............" وتنص المادة (154) منه على أنه " يقع باطلاً كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة .............."

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به إفتاؤها ـ أنه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، فقد حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام وحلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التي تشرف عليها تلك الهيئات على نحو صارت معه شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها خلفاً لهيئات القطاع العام وشركاته . وأن المشرع قرر نقل العاملين بهذه الهيئات والشركات إلى الشركات القابضة والتابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم بكافة أشكالها المختلفة مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التي تحكمهم إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة، وبعدها يمتنع تطبيق الأنظمة الوظيفية المشار إليها، وأحال المشرع في شأن ما لم يرد به نص خاص في القانون المذكور أو في اللوائح الصادرة تنفيذاً له ـ مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموماً هى تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية ـ إلى أحكام قانون العمل الذي عُنى بتنظيم الروابط الناشئة عن عقد العمل سواء كان هذا العقد فردياً أم جماعياً باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمدة على التوافق الإرادي بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما يفرق بين هذه الروابط والعلاقات الوظيفية التي تنشأ في إطار القانون العام وتنبني على أساس الصبغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية.

 كما استظهرت الجمعية العمومية من ناحية أخرى إنه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أضحت شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، وأن مفاد ما نصت عليه المادة (42) من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، أن هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه، وتندرج من ثم في عداد عقود العمل الجماعية التي تسرى عليها أحكام قانون العمل، ولا ينفى عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لائحياً إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذى تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية 0

 ويستفاد من ذلك، أنه ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذى استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام،كما أن قانون العمل الحالى لم يستبعد العاملين بهذه الشركات من الخضوع لأحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة 0 بل صرح بأنه القانون العام الذى يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، ومن جهة

أخرى فإن تلك اللوائح _ كما سلف _ تندرج في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها وإلا كانت باطلة طبقا للمادة (154) من هذا القانون .

 وإستظهرت الجمعية العمومية من استعراض فلسفة التشريع الضابطة لقانون العمل الحالى، أن هذا القانون وإن كان يمثل الإطار الكلي العام الذي تنضبط على هداه العلاقات كافة التي تجمع العمال بأرباب العمل، فهو بحسب الأصل مقرر لضمان مصالح العمال التي تعد الطرف الأضعف في اتفاقات العمل كافة. ومن ثم فقواعده الآمرة وفق هذا الفهم ملزمة للأطراف في حدود توفيرها المصلحة الأفضل للعامل، فإذا ما كان ثمة قاعدة مصدرها اتفاق أو عرف -أو غيرهما- تقرر وضعاً أفضل لمصالح العامل أو تقرر له مزايا لا توفرها القاعدة التشريعية المقررة في قانون العمل الحالى، وجب الانصراف -في هذه الجزئية تحديداً- عن تشريع العمل إلى غيره من اتفاقات أو أعراف بما توفره من وضع أفضل للعامل. وهذا الفهم أفصحت عنه المادة (5) من قانون العمل الحالى آنفة الذكر، فيما قررته من بطلانٍ للشروط أو الاتفاقات التي تخالف أحكام هذا القانون إذا ما انطوت على انتقاص لما هو مقرر به للعامل، وفي الوقت ذاته أكدت تلك المادة صحة كل اتفاق أو شرط يوفر للعامل مزايا أو شروطاً أفضل لا يوفرها القانون ذاته. مما يفيد عدم لزوم حكم قانون العمل في كل حال يتحقق بها وضع أفضل للعامل مما يحققه التشريع في تلك الجزئية.

 واستبان للجمعية العمومية أن قانون العمل الحالى قد أنشأ صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يقوم على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات السوق المحلي والخاص، ويختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن، حيث قرر القانون من ضمن موارده نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.

 وقد خلصت الجمعية العمومية من جملة المستقر عليه ضريبياً، فقهاً وقضاءً وإفتاءً، أن موارد الدومين المالي العام للدولة الممثلة في الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات والإتاوات، التي تتولاها إحدى سلطات الدولة العامة كلما توافر مناط استحقاقها، تبقى وإن تشابهت في طرق التحصيل الفروق بينها جلية سواء من وجهات عناصر التكوين أم من وجهات النظم القانونية الحاكمة لكل منها، إذ يظل لكل من هذه الموارد الأربعة قواعده القانونية التي تحكم أسس فرضه ومناط استحقاقه ووقائع نشأته وأوعيته وأسعاره وطرق التصرف فيه. فإذا كانت الضرائب مما تفرضه الدولة جبراً على جميع المواطنين الذين يتحقق في شأنهم مناط استحقاقها أي شروط الخضوع لها، دون أن يكون ثمة خدمة ما قد أدتها الدولة لأولئك الخاضعين لقاء ما يسددونه من ضرائب. فإن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً لقاء ما تكون قد أدته فعلاً أي من مرافقها العامة من خدمات عامة لمؤدي الرسم، حال كون مقابل الخدمة هو الثمن الذي يؤدى لقاء خدمات أو منتجات تؤديها أي من مرافق الدولة الاقتصادية صناعية أم تجارية أم زراعية. الأمر الذي تستبين معه الطبيعة القانونية لما تؤديه المنشآت الخاضعة لقانون العمل لكل من هذين الصندوقين المعنيين، بحسبانها رسوماً كونها مما يفرض بمناسبة أداء خدمة عامة تتولاها إحدى الجهات التابعة لإحدى وزارات الدولة، تتمثل فيما يقرره صندوق تمويل التدريب والتأهيل من تعيين شروط وقواعد برامج التدريب المهني الدراسية والنظرية ومدد تلك البرامج ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر بناء عليها، وهى من الخدمات العامة لا الاقتصادية، كما لا يبين أن ثمة تناسباً في قيمة المبالغ المالية المؤداة وقدر الخدمات التي يؤديها. فإذا كان ذلك كذلك تغدو مفاهيم الرسوم منسحبة على هذه المبالغ المؤداة إلى هذا الصندوق، مما يستوجب معه لزوماً أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها مقابلاً لتحصيل تلك المبالغ من أية منشأة تخضع لهذا الفرض المالي. أي أن أداء المنشأة للمبالغ المشار إليها، يستلزم وجوباً أن تكون ثمة خدمة فعلية أداها الصندوق حقاً لقاء ما يحصله من مبالغ. والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنوياً على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقاً أو قانوناً؛ إذ يترتب على عدم اعتبار نسبة ال1% من صافي الأرباح التي تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل رسماً، أن تصير ضريبة على الربح، الأمر الذى يدحضه منطق القانون الضريبي، لكون الأرباح مما تخضع لضريبة مستقلة تسمى "الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية"، فضلاً عن أن المستقر في خصوص التحصيلات الضريبية أن مآلها الخزانة العامة للدولة مباشرة لا الحسابات الخاصة، ويضاف إلى كل هذا أن مقصد المشرع المستجلى من نصوص قانون العمل الموحد ينصرف بعيداً بالكلية عن اعتبار هذه التحصيلات ضرائب.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران قامت في ضوء أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بإعادة هيكلة كاملة لكافة القطاعات التي كانت قائمة من قبل، وعليه فقد صدرت من مجالس إدارات هذه الشركات جميعها وبعد إعادة الهيكلة المذكورة _ لوائح للعاملين في أغلب تلك الشركات _ وكذا نظم وبرامج التدريب للعاملين لديها، تناولت من ضمن ما تناولته تنظيماً دقيقاً متكاملاً لشئون التدريب والتأهيل.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وإذ كان مفاد المادة (5) من قانون العمل الموحد آنفة الذكر، امكان تضمين لوائح ونظم العاملين بالمنشآت الخاضعة له قواعد وشروط تفارق ما يقرره قانون العمل، ما دامت تقرر وضعاً أفضل للعامل أو تقرر له مزايا لا توفرها أحكام قانون العمل، وإذ ثبت من برامج وخطط التدريب المرفقة بالأوراق أنها تقرر تنظيماً متكاملاً في نطاق التدريب والتأهيل تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكذا الشركة القابضة لمصر للطيران، سواء من وجهة برامج وخطط التدريب والتأهيل ام من وجهة اللجان القائمة على التدريب أم من وجهة المتدربين، مروراً بشئون المدربين والمشرفين والأعمال المساعدة، وإنتهاء بشئون المتابعة وتقييم التدريب وأحوال البعثات التدريبية للخارج، فمن ثم تغدو النظم والبرامج المضمنة بلوائح العاملين بتلك الشركات جميعها، بمجالات التدريب والتأهيل توفر وضعاً افضل للعامل يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص، وعليه تضحى في حالة إستغناء مناطه أن العامل بهذه الشركات لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتى بدورها ما عادت توفر لمصالحه الفائدة القصوى المطلوبة، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل الخاصة بتقرير الأمور الخاصة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنى، عن الأحوال الماثلة، أنحساراً دلالته إستغناء العامل عن هذا الصندوق، واثره عدم ملزومية ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء في حق الشركة، بحسبان أن تلك المبالغ _ والتى تمثل نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل التي تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل _ هى رسوم تستأدى لقاء الخدمات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشأة، وعليه فإذ لم يعد لهذا الصندوق وضع في تقديم خدماته للعاملين بالشركات المذكورة، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الأضطلاع بهذا المهام، فمن ثم لا يكون من وجه لاستمرار إلزام تلك الشركات باداء هذه المبالغ، فالأخيرة رسوم والرسم لا يستحق إلا لقاء خدمة تؤدى، فأما ولم تعد تلك الخدمة تؤدى، فلا يجوز الإلزام بها، وإلا إستحالت طبيعة تلك المبالغ من رسوم إلى ضرائب، وهو ما لم يقل به أحد البتة، ويتناقض كلياً والأصول الدستورية للتشريعات الضريبية على النحو الذى ينهار بالأحكام المقررة لهذه المبالغ إلى حومة عدم الدستورية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم التزام الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بأداء نسبة 1% من صافى ارباحها إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوة العامة والهجرة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

 [الفتوى رقم 0 - سنة الفتوى 60 - تاريخ الجلسة 21 / 06 / 2006 - تاريخ الفتوى 21 / 6 / 2006 - رقم الملف 240/1/47 - رقم الصفحة 0]

 

--- 1 ---

 استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجتها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته وسواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 47 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983. وعلى نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدرا من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول. فأعطى لمجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا وذلك نزولا على التوجيه الدستوري بموجب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور. وأحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ـ الساري وقتذاك ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح الصادرة تنفيذا له ثم استبدل المشرع قانون العمل. المشار إليه ـ بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه وهو العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون الأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعمال الخدمة المنزلية وإفراد أسرة صاحب العمل. ووضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل وإبطال كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. ونزولا عن التوجيه الدستوري بضمان حد أدنى للأجور أنشأ مجلسا قوميا للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعي فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحتسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية والى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه ـ ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1981 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنين بالدولة بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب عمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها وإلا كانت باطلة وعلى وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها عامل إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها ـ الحاصل أنه وقد عمل بقانون العمل الجديد اعتبارا من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعمل في هذا التاريخ ما لم تكون لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها.

 [الفتوى رقم 589 سنة الفتوى 58 جلسة 8 / 7 / 2004 - تاريخ الفتوى 8 / 7 / 2004 - رقم الملف 456/2/47 - رقم الصفحة 568]

 

--- 1 ---

 استظهرت الجمعية العمومية إفتاءها السابق في فتواها ملف رقم 47 / 2 / 426 بجلستها المنعقدة في 18 مارس سنة 1998 والتي ارتأت فيه أن المشرع في قانون العمل عُنى بتنظيم الروابط الناشئة عن عقد العمل سواء كان هذا العقد فردياً أو جماعياً باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمدة على التوافق الإرادي بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يفرق بين هذه الروابط والعلاقات الوظيفية التي تنشأ في إطار القانون العام وتنبني على أساس الصيغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية وأن عقد العمل الجماعي وفقا لما نصت عليه المادة {80} من هذا القانون هو اتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه وأن هناك قيداً عاماً يرد على مثل هذه العقود تضمنته المادة {86} من ذلك القانون مؤداه عدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلاً كل شرط يخالف هذا القيد. ومن ناحية أخرى فإنه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أضحت شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وأن مفاد ما نصت عليه المادة {42} من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها أن هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد عقود العمل الجماعية التي تسرى عليه أحكام قانون العمل على نحو ما سلف بيانه. ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لائحياً إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية ويؤكد ذلك ويدعمه ما نصت عليه المادة{48} من قانون شركات قطاع الأعمال العام من سريان أحكام قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي وكذلك سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموماً هي تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية. ومؤدى ذلك أن لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقــررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلاً كل شرط يرد بها مخالفاً لهذا القيد.

ولما كانت أحكام قانون العمل بالنسبة للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية في ضوء ما خلصت إليه الجمعية العمومية من فهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقرر أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعاً إلى رب العمل ومن ثم فان أي نص يرد في لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يؤدى إلى الانتقاص من حق العامل في هذا المقابل في هذه الحالة يكون غير مشروع.

وتطبيقاً لذلك ولما كانت المادة { 91 } من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للفنادق تنص على أن " يستحق العامل الأجازات الآتية......... ويصرف مقابل نقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل دون حد أقصى طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ( وبحد أقصى ثلاثة شهور). ومن ثم فإن ما ورد بهذا النص من تقييد حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفده بثلاثة أشهر كحد أقصى غير مشروع - وفي مقام إثبات ما إذا كان حرمان العامل من أجازته راجعاً إلى رب العمل من عدمه فذاك أمـر لا يكفي في إثباته مجرد ذكر واجبات الوظيفة الحالية وأهميتها أو من خلال طلب يتقدم به قبل أشهر قليلة من بلوغ علاقته الوظيفية ختامها فيؤشر عليه بأن حالة العمل لا تسمح ليرتكز عليها في المطالبة بكامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون أن يكون من بين الأوراق - بخلاف هذا الطلب - ما يدل على أن حرمان العامل من كامل رصيد أجازاته الاعتيادية كان راجعاً إلى رب العمل . وإنما يتعين لينسب حرمان العامل من أجازاته الاعتيادية إلى رب العمل أن يكون مستخلصاً استخلاصا سائغاً من الأوراق. وبحيث يكون المعول عليه في ذلك هو تاريخ استحقاق العامل للأجازة سنة فسنة.

وفيما يتعلق بتحديد الأجر الذي يصرف على أساسه هذا المقابل فإنه لما كان هذا المقابل هو بمثابة تعويض للعامل من رب العمل عن حرمانه من أجازاته وكان رصيد العامل من تلك الأجازات إنما يتراكم على مدى سنوات خدمة العامل وما طرأ على أجره من تغيرات خلالها مرجعها الترقي أو التغير في القواعد والنظم المعمول بها فلا مناص من أن يرتبط هذا التعويض في تحديده بأجر العامل بفئته وعناصره المحددة قانوناً في تاريخ استحقاق العامل للأجازة التي حُرم منها. مؤدى ذلك:

(1) استحقاق المعروضة حالته للمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى مشروط بثبوت أن يكون الحرمان من الأجازة راجعاً إلى رب العمل وبحيث يكون المعول عليه في ذلك هو تاريخ استحقاق الأجازة سنة فسنة وبمراعاة أنه لا يكفي في إثبات ذلك مجرد الطلب الذي تقدم به السيد المذكور قبل إحالته للمعاش بأشهر قليلة والمؤشر عليه من العضو المنتدب بالشركة.

 (‌2) الأجر الذي يتم على أساسه تحديد المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة خلال فترة العمل بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو الأجر الأساسي للعامل في تاريخ استحقاق الأجازة طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون وملحقاته اللصيقة كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل دون غيرها من الملحقات الأخرى على النحو المبين بالأسباب.

(3) الأجر الذي يتم على أساسه تحديد المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة خلال الفترة التالية للعمل بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة بعد أن أضحت إحدى شركات قطاع الأعمال العام هو الأجر الشامل بمفهوم قانون التأمين الإجتماعي وقت استحقاق الأجازة.

 [جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 1259 - سنة الفتوى 53 جلسة 02 / 12 / 1998 - تاريخ الفتوى 15 / 12 / 1998 - رقم الملف 1387/4/86 ص 1414]

 

--- 1 ---

 طلب الإفادة بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية " دستورية " وبيان مـا إذا كان نطاق تنفيذه يشمل العاملين بشركات قطاع الأعمال العام - حاصل الوقائع أنه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 / 5 / 1997 والذي قضى منطوقة " بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى- عائدا إلى رب العمل".

وردت استفسارات من شركات قطاع الأعمال العام عن كيفية تطبيق الحكم المشار إليه وما إذا كان العامل يستحق بمقتضاه صرف بدل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى عند انتهاء خدمته وقام المكتب الفني لقطاع الأعمال العام بإعداد مذكرة حول الموضوع ضمنها أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يشر إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح شئون العاملين بشركاته وأن هذه اللوائح هي الواجبة الإعمال فيما يتعلق بنظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات ولا تسرى أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح وأضافت المذكرة المشار إليها أن شركات قطاع الأعمال العام تعانى من عمالة زائدة وأن عدم قيام العاملين بأجازاتهم كاملة مردة رغبتهم الشخصية في عدم استنفاد مدد أجازاتهم كاملة وليس مردة إلى الإدارة. ونظراً لما يتسم به الموضوع من أهمية وعمومية في التطبيق طلب طرحه على الجمعية العمومية - لاحظت الجمعية العمومية أن تفسير الحكم القضائي { وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تسرى على الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد بشأنه نص في قانونها } تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرها. وأن عمل جهة الإفتاء فيما تستفتى فيه بشأن تطبيق الحكم على أوضاع الواقع إنما يتعلق بأوجه فهم الحكم واستخلاص دلالته وبيان المفهوم منه بياناً واضحاً برفع ما عسى أن يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين أو تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه - استظهار الجمعية العمومية إفتاءها السابق بشأن تطبيق الحكم المشار إليه على العاملين بالقطاع العام والذي خلصت فيه إلى " أحقية العاملين في شركات القطاع العام { عند انتهاء خدمتهم} في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل ". وذلك تأسيساً على أن هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه أحدهما ظاهر إلا أنه يتناقض تناقضاً واضحاً مع ما ورد في الحكم من أسباب بما يجعل منطوق الحكم منبت الصلة عن أسبابه مفتقداً إياها وصادراً بغير سبب يسنده ومؤدى هذا الوجه من وجوه الفهم أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان من هذه الإجازة عائداً إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل والوجه الآخر من وجوه الفهم وهو أقل ظهوراً إلا أنه يحمل منطوق الحكم على الصحة ويجعله مستنداً للأسباب التي وردت بالحكم وقائماً عليها ومفاده أحقية العامل في هذا المقابل إذا كان الحرمان من هذه الإجازة راجعاً إلى رب العمل. الحال أنه عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه لا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لأجراء التوفيق وحمل عبارة الحكم على ما تسعه من الأسباب وتسيغه من فهم واستدلال مما يجدر معه تغليب هذا الوجه الآخر من أوجه فهم الحكم استعراض الجمعية العمومية قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي ينص في المادة {80} منه على أن " عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمــــل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر...... بما يكفل شروطاً أو مزايا أو ظروفاً أفضل. ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام العقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية أو أية منظمة ينتمي إليها. كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لأصحاب الأعمال". وفي المادة { 86} على أن " يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكماً من أحكام هذا القانون مالم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل " - استعراض الجمعية العمومية قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذي ينص في المادة {42 } على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص....". وفي المادة { 48} على أن " تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي. وتسرى أحكام البـاب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية. كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له " - استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون العمل عُنى بتنظيم الروابط الناشئة عن عقد العمل سواء كان هذا العقد فردياً أو جماعياً باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمدة على التوافق الإرادي بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يفرق بين هذه الروابط والعلاقات الوظيفية التي تنشأ في إطار القانون العام وتنبني على أساس الصيغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية وأن عقد العمل الجماعي وفقا لما نصت عليه المادة { 80} من هذا القانون هو اتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه وأن هناك قيداً عاماً برد على مثل هذه العقود تضمنته المادة {86} من ذلك القانون مؤداه عدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلاً كل شرط يخالف هذا القيد - استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى أنه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أضحت شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وأن مفاد ما نصت عليه المادة {42} من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها أن هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد عقود العمل الجماعية التي تسرى عليه أحكام قانون العمل على نحو ما سلف بيانه. ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لائحياً إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية ويؤكد ذلك ويدعمه ما نصت عليه المادة{48} من قانون شركات قطاع الأعمال العام من سريان أحكام قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي وكذلك سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموماً هي تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية. ومؤدى ذلك أن لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلاً كل شرط يرد بهـــــا مخالفاً لهذا القيد. ولما كانت أحكام قانون العمل بالنسبة للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية في ضوء ما خلصت إليه الجمعية العمومية من فهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقرر أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعاً إلى رب العمل ومن ثم فان أي نص يرد في لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يؤدى إلى الانتقاص من حق العامل في هذا المقابل في هذه الحالة يكون غير مشروع

 - مؤدى ذلك: (1) تفسير الحكم القضائي تملكه المحكمة مصدرة الحكم.

(2)أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام ــ عند انتهاء خدمتهم ــ في المقابل النقدي عن كل رصيد أجازاتهم

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 534 - سنة الفتوى 52 جلسة 18 / 03 / 1998 - تاريخ الفتوى 03 / 05 / 1998 - رقم الملف 426/2/47 ص 1091]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مفاد نصوص المواد 8 من القانون رقم 97 لسنة 1950 و96 و97 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، أن القانون شرع للعاملين أن يحتفظوا في كل الأحوال بالأميز لهم مما اكتسبوه من حقوق سواء أكان مصدرها قانون العمل أم عقد العمل المشترك أم عقد العمل الفردي.

 ( الطعن 344 لسنة 37 ق جلسة 17 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 ج 3 ص 1090 - تم رفض هذا الطعن]

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (153) : بُطْلَانُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ لِتَخَلُّفِ شُرُوطِهَا

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (153)

يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٣ - يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة، وباللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو: شكرًا سيادة الرئيس. إن اقتراحي بالتعديل على هذه المادة يقضي بأن يكون نصها كالآتي : " يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة، وباللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما أو من كلاهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية .... " وأعتقد أن كلمة " كلاهما" ستكون أوقع من كلمة " أيهما" وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: لا، إن هذه الكلمة ستغير المعنى تماما، فأيهما غير كلاهما.

(صوت من السيد العضو حسني بحالو : إذا كان الأمر هكذا فإنني أنزل عن اقتراحي يا ريس)

السيد العضو أحمد همام القزمازى: سيادة الرئيس، أقول فقط أن حرف " الواو" في السطر الثاني من هذه المادة ليس له ضرورة، لأن القول " يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة، باللغة العربية.." أوقع وأفضل، ولابد من حذف حرف " الواو".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة.

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو أحمد همام القزمازي والذي يقضي بحذف حرف الواو الواردة من السطر الثاني من المادة. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٥٣ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٥٣ يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية."

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ١٥٣ معدلة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.


الطعن 6006 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 27 ص 152

جلسة 1 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام ووفيق الدهشان.

-----------------

(27)
الطعن رقم 6006 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "بيانات الديباجة" محكمة أمن الدولة.
إثبات الحكم صدوره من محكمة الجنايات رغم صدوره في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع.
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة أمن الدولة.
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. عدم جواز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه. أساس ذلك؟
(3) قتل عمد. إعدام. نيابة عامة. طوارئ. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. على محكمة النقض. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمة الطاعن عن جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص. وطلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمره رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" وقد أثبت برول القاضي أن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها هي محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، كما يبين من أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1987 بتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" أن الهيئة التي فصلت في الدعوى هي إحدى هيئات هذه المحاكم، ويبين من مدونات الحكم أن المحكمة التي أصدرته هي المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، لما كان ذلك، فإن ما ورد بمحاضر الجلسات وبديباجة الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع.
2 - لما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه وأياً ما كان الرأي في شأن اختصاص المحكمة التي أصدرته يكون غير جائز.
3 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم استناداً إلى ما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان مفاد ورود النص على هذا الإلزام في القانون المذكور أن يكون الحكم صادراً من محكمة يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض، حتى تتصل الأخيرة بالدعوى ويكون لها أن تفصل فيها، فإن عرض النيابة العامة الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" والذي لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه يكن غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - قتل........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (طبنجة محلية) وما أن ظفر به حتى أطلق عليه في مقتل عياراً نارياً قاصداً بذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً - حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (طبنجة صناعية محلية). ثالثاً - حاز وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبتاريخ..... قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها، وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة المذكورة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 13 من قانون العقوبات، والمواد 1، 6، 26/ 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بإعدام المتهم شنقاً وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمة الطاعن عن جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص. وطلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمره رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" وقد أثبت برول القاضي أن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها هي محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، كما يبين من أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1987 بتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" أن الهيئة التي فصلت في الدعوى هي إحدى هيئات هذه المحاكم، ويبين من مدونات الحكم أن المحكمة التي أصدرته هي المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، لما كان ذلك، فإن ما ورد بمحاضر الجلسات وبديباجة الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع. وإذ كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه وأياً ما كان الرأي في شأن اختصاص المحكمة التي أصدرته يكون غير جائز.
من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم استناداً إلى ما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان مفاد ورود النص على هذا الإلزام في القانون المذكور أن يكون الحكم صادراً من محكمة يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض، حتى تتصل الأخيرة بالدعوى ويكون لها أن تفصل فيها، فإن عرض النيابة العامة الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، والذي لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه يكن غير جائز.

الطعن 1999 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 26 ص 150

جلسة 1 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام ووفيق الدهشان.

----------------

(26)
الطعن رقم 1999 لسنة 58 القضائية

تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة. غير كاف. وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة. على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. علة ذلك؟

-------------------
لما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور إلا أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الاطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن. لما كان ذلك، وكان لا يكفي اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات المحكمة إجراءه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو كتاب منسوب صدوره لرئاسة الجمهورية مكتب السيد الرئيس للشئون الداخلية مؤرخ في........ وكان ذلك بطريق الاصطناع بوضع إمضاء مزور بأن حرر بياناته على آلة كاتبة وذيله بتوقيع نسبه زوراً لدى مكتب رئيس الديوان الجمهوري على النحو المبين بالمحضر. 2 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن أرسله في مظروف بطريق البريد للسيد الأستاذ المستشار رئيس مكتب شئون أمن الدولة بالقاهرة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 4، 221، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحرر المقول بتزويره واستعماله في حضور الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن أثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور إلا أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الاطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن. لما كان ذلك، وكان لا يكفي اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات المحكمة إجراءه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.

قانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

نشر الجريدة الرسمية العدد  68  بتاريخ 23 / 3 / 1964

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالمعاشات المدنية.
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين.
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.

 

المادة 1

يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم.
كما يجوز منحها أيضاً لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

 

المادة 2

"يختص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات، وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، ووكيل أول وزارة التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وأحد وكلاء الجهاز المركزي للتنمية الإدارية وأحد وكلاء كل من وزارة المالية ووزارة الشئون الاجتماعية يختارهم الوزير المختص.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
ويستثنى من ذلك الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية فيجوز منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص.

 

المادة 3

تسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من مُنحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الاجتماعية أو لأسرهم فتسري عليها باقي أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافأة الاستثنائية في بعض الأحوال من أحكام خاصة.

 

المادة 4

تسري أحكام المادة السابقة على المعاشات الاستثنائية التي منحت قبل العمل بهذا القانون لعائلات الموظفين، على ألا تسترد أو تصرف فروق عن الماضي. وعلى أن يقدم طلب بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.

 

المادة 5

يلغى القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه.

 

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

جمال عبد الناصر

رئيس الجمهورية العربية المتحدة


الطعن 3 لسنة 21 ق جلسة 6/ 1/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 طلبات أعضاء ق 4 ص 1365

جلسة 6 يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (4)
القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء"

1 - قواعد التفسير "علة التشريع: النص الخاص والنص العام - تطبيق".
القواعد الأصولية في التفسير تقضي بتقديم النص الخاص على النص العام، مع مراعاة علة شرعة النص الخاص. فإن تخلفت تعين تنحيته واتباع الحكم العام - تطبيق؛ إذا تبين أن النص العام بالنسبة لمعاشات القضاة، وهو نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، من شأنه أن يكفل معاشاً أفضل لهم من النص الخاص المتمثل في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يهدف إلى تكريم شاغلي منصب الوزير، تعين تقديم النص العام بحسبانه أصْوَن لحقوق القضاة وإلا انقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم.
2 - عضو المحكمة الدستورية العليا "معاشه: النص الأصلح".
يتعين تسوية معاش المستشار عضو المحكمة على أساس النص الأصلح من بين نصي المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي والمادة 70 من قانون السلطة القضائية بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير - تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين، وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة.
3 - معاش "معاش استثنائي" - الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964: سلطة تقديرية".
منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمته من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 - تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة؛ مؤدى ذلك: أن منحه يقع في إطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة.

----------------
1 - ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير، تقضي بتقديم النص الخاص على النص العام، إلا أنه ينبغي أن تراعي دائماً علة شرعة النص الخاص، فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص، واتباع الحكم العام، متى كان ذلك؛ وكان البين من تقصي علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي - الذي ما فتأ مواكباً نظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها - أنه قد هدف إلى تكريم شاغلي منصب الوزير، ومن في حكمهم، تقديراً لجلال قدرهم، ورفعة شأنهم، وحفاظاً على مستوى معيشي معين لا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم، فسن قاعدة تكفل تحقيق هذه العلة؛ والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه؛ فإذا تبين أن النص العام، وهو بالنسبة للقضاة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، من شأنه أن يكفل في التطبيق معاشاً أفضل لهم، تعين تقديمه؛ بحسبانه أصْوَن لحقوقهم وأدنى - في الوقت ذاته - إلى تحقيق علة التشريع؛ وإلا انقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم؛ وهو ما ينافي قصد المشرع.
2 - لما كان الطالب يشغل عند انتهاء خدمته وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض؛ فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين، وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة.
3 - منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمته من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة، ولا يتم منحه طبقاً لقاعدة عامة مجردة تعطي لمن تساوى في الوظيفة أو المنصب حقاً في طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه، ومن ثم فإن مطالبة الطالب بمنحه معاشاً استثنائياً أسوة ببعض رؤساء الهيئات القضائية السابقين لا يكون له من محل، ولا يغير من ذلك أن تكون درجته الوظيفية مساوية حكماً لدرجتهم أو أن يكون تاريخ تقاعده مواكباً لتاريخ تقاعدهم، وسابقاً على إنهاء العمل بمذكرة وزارة التأمينات المؤرخة 10/ 3/ 1993، ذلك أن ما تم منحه وفقاً لهذه المذكرة قبل إنهاء العمل بها يقع في إطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة بما لا معقب عليها فلا يقاس عليه.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من يوليو سنة 1999، أودع السيد المستشار....... عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم بربط معاشه بما يساوي كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وبأحقيته في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تقرر للسيد المستشار رئيس المحكمة السابق وللسادة المستشارين الواردة أسماؤهم بالطلب وذلك منذ بلوغه سن التقاعد.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالب أقام الطلب الماثل وقال شرحاً له أنه بتاريخ 17/ 10/ 1954 عين بوظيفة معاون نيابة ثم تدرج في المناصب القضائية إلى أن عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17/ 10/ 1984 حتى أصبح النائب الأول لرئيسها وبلغ سن التقاعد بتاريخ 2/ 12/ 1997. وقد أخطر بربط معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير بمقدار تسعمائة وعشرة جنيهات شهرياً على الرغم من أن قواعد استحقاق المعاش تقضي بمعاملته معاملة الوزير. وأضاف الطالب أنه تقدم بطلب إلى وزير التأمينات لتسوية معاشه على أساس المذكرة المرفوعة من الوزارة إلى رئيس مجلس الوزراء في 20/ 10/ 1993 والمقترح فيها ربط معاش الوزراء بما يساوي كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك استناداً إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه قد أُخْطِرَ بتاريخ 16/ 6/ 1999 بأن رئيس مجلس الوزراء وافق بتاريخ 19/ 3/ 1998 على إنهاء العمل بالمذكرة السالف الإشارة إليها وبأن تعرض كل حالة على حده على لجنة المعاشات الاستثنائية وفقاً للشروط التي نص عليها القانون رقم 71 لسنة 1964، ومن ثم فقد أقام المدعي الطلب الماثل ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يسوي معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك...." وتنص المادة 20 على أن "يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية:
1 - .......
2 - المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
3 - .......
ويراعى في حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2 و3) حكم البندين (3 و4) من الفقرة الرابعة من المادة 19.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً".
وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن بين هذه الأحكام، ما نصت عليه المادة 70 فقرة ثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 من أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش القاضي أو مكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له......". متى كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية بكادرات خاصة...." فإن مفاد هذه النصوص جميعها أن تسوية المعاش تتم - كقاعدة عامة - على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك بواقع جزء من 45 جزءاً من ذلك الأجر مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهرياً، أما بالنسبة لمعاش القاضي - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص - فإنه يسوي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
وحيث إنه وإن كان ما تقدم هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير، وهؤلاء كانت تتم تسوية معاشاتهم، على الأساس الوارد بقرار التفسير التشريعي الصادر من هذه المحكمة في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 3/ 3/ 1990، والذي انتهي إلى أن "..... يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض....." وفي شأن المعاش المستحق للوزير من الأجر الأساسي، فقد قضت المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي - بعد تعديل فقرتها الأولى بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بأن يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، على أن يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، وكان قد قضى سنة متصلة في منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معاً، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوي المعاش المستحق عنها على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه بتاريخ أول يونيه سنة 1992 صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ونص في مادته الثالثة على أن:
"يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1992 ما يلي:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية.
2 - يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.
4 - يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنوياً بمقدار 80% من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر.
5 - ..........
6 - ........
.............
ومفاد ذلك، أمران: (أولهما) أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو سنة 1992 وحتى أول يوليو سنة 1997؛ إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، أضحت - باستثناء القدر الزائد عن الحد الذي عينه البند (2) - جزءاً من نسيج هذه الأجور؛ وبالتالي من أجر الاشتراك في تأمينها. (ثانيهما) أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها؛ لم يعد سقفاً نهائياً للمعاش، وإنما أبدل المشرع به سقوفاً أخرى متحركة، تستعصي على المزاوجة مع حد أقصى نسبي للمعاش واجب التطبيق على العاملين بنظم وظيفية خاصة.
وحيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير، تقضي بتقديم النص الخاص على النص العام، إلا أنه ينبغي أن تراعى دائماً علة شرعة النص الخاص، فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص، واتباع الحكم العام، متى كان ذلك؛ وكان البين من تقصي علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي - الذي ما فتأ مواكباً نظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها - أنه قد هدف إلى تكريم شاغلي منصب الوزير، ومن في حكمهم، تقديراً لجلال قدرهم، ورفعة شأنهم، وحفاظاً على مستوى معيشي معين لا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم، فسن قاعدة تكفل تحقيق هذه العلة؛ والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه؛ فإذا تبين أن النص العام، وهو بالنسبة للقضاة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، من شأنه أن يكفل في التطبيق معاشاً أفضل لهم، تعين تقديمه؛ بحسبانه أصْوَن لحقوقهم وأدنى - في الوقت ذاته - إلى تحقيق علة التشريع؛ وإلا انقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم؛ وهو ما ينافي قصد المشرع.
وحيث إن الطالب وقد كان يشغل عند انتهاء خدمته وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض؛ فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين، وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة.
وحيث إنه عن طلب المدعي أحقيته في المعاش الاستثنائي، فقد نصت المادة 1 من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1974 على أنه "يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم". كما نصت المادة 3 منه معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1978 على أن "يختص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و......
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية".
وحيث إن مفاد النصين المتقدمين أن منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمته من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 سالف الذكر وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة، ولا يتم منحه طبقاً لقاعدة عامة مجردة تعطي لمن تساوى في الوظيفة أو المنصب حقاً في طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه، ومن ثم فإن مطالبة الطالب بمنحه معاشاً استثنائياً أسوة ببعض رؤساء الهيئات القضائية السابقين لا يكون له من محل، ولا يغير من ذلك أن تكون درجته الوظيفية مساوية حكماً لدرجتهم أو أن يكون تاريخ تقاعده مواكباً لتاريخ تقاعدهم، وسابقاً على إنهاء العمل بمذكرة وزارة التأمينات المؤرخة 10/ 3/ 1993، ذلك أن ما تم منحه وفقاً لهذه المذكرة قبل إنهاء العمل بها يقع في إطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة بما لا معقب عليها فلا يقاس عليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأحقية الطالب في تسوية معاش الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 12/ 1997 على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير، أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، وما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 6 / 5 / 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 64 ص 524

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421ه
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار/ عبدالوهاب عبدالرازق حسن رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية"
المقامة من
السيد / أحمد ماهر عز
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس جامعة الزقازيق
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى- وكان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق - قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1998 أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية ضد المدعى عليه الثانى طالباً الحكم له بباقى مستحقاته عن رصيد أجازاته السنوية التى تجاوز مدة أربعة أشهر. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على أن: "يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
..............................................................
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية. على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ".
وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم".
كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى 7/12/1991.
ومفاد ما تقدم أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 219 لسنة 1991- المشار إليه- فى 8/12/1991 فإن العاملين الذين تنتظم شئون توظفهم قوانين خاصة -ومن بينها قانون تنظيم الجامعات - يسرى فى شأنهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة - بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى - يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وآثاراً يرتبها، من بينها -فى مجال حق العمل- ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلاتنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ماينبغى أن يرتبط حقاً وعقلاً بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها. ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها إنحرافاً بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.
وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) تنظيم حق العمل، إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الأجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد إلتزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ونكولاً عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطارا لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق للحد من مداه.
وحيث إن المشرع قد صاغ - فى هذا الإطار - بنص المادة (65) المشار إليها حق العامل فى الأجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة؛ محدداً للأجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل، ولم يجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لا يجوز له الحصول على أجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يوماً فى السنة الواحدة فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين، أولهما: ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر. وثانيهما: حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسى عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية. ولايجوز بالتإلى أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدّعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على أجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لايجوز الترخيص فيه، أو التذرع دون تمامة بدواعى مصلحة العمل وهو ما يقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية. ومن ثم كان ضرورياً بالتالى - ضماناً لتحقيق الأغراض المتوخاه من الأجازة السنوية - أن تنص المادة (68) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذاته على أن اشتغال العامل بأجر أو بدون أجر لدى جهة أخرى خلال أجازته المقررة وفق القانون يجيز لجهة الإدارة أن تحرمه من أجره عن مدة الأجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر عنها فضلاً عن تعرضه للجزاء التأديبى.
وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة (65) المشار إليها على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على مايقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قِصَرها يعتبر كافلاً للأجازة السنوية غاياتها، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها؛ بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه: أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ -وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان (32، 34) من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام وإنصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
وحيث إنه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدى المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التى لم يحصل عليها العامل - بسبب مقتضيات العمل- حتى انتهاء خدمته، يعد تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات؛ وكان المشرع قد اتخذ أساساً لحساب هذا التعويض الأجر الأساسى الذى وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها- مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها؛ جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على أجازاته السنوية، فإن هذا النهج لا يكون مصادماً للعدالة ولا مخالفاً لأحكام الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.كل التفاعلات: