الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 5/ 6/ 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 طلبات أعضاء ق 1 ص 1333

جلسة 5 يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ حمدي محمد علي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء"

1 - المحكمة الدستورية العليا "اختصاص - طلبات الأعضاء: النادي الاجتماعي".
تقرير هذه المحكمة لاختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها - اختصاصها دون غيرها بالفصل في طلبات أعضائها ومنها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وتفصل فيها بوصفها محكمة موضوع - اعتبار هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها طبقاً لنص المادة 174 من الدستور؛ لازم ذلك: إفرادها بنظر الطلبات المتصلة بشئون أعضائها وأن تتولى دون غيرها الفصل في تلك الطلبات إلغاءً وتعويضاً - طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه مستشارو المحكمة الدستورية العليا تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص بهم يباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية - اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه المتطلبات متعلقاً بشأن من شئونهم؛ مؤدى ذلك: أن القرار الطعين المتضمن حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاريها يكون متصلاً بشأن من شئونهم التي تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بها.
2 - المحكمة الدستورية العليا "طلبات الأعضاء: ميعاد إقامتها".
أحالت المادة 16 من قانون هذه المحكمة في فقرتها الأخيرة بالنسبة للأحكام التي تسري في شأن طلبات أعضائها، والتي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون، على الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض؛ مؤدى ذلك: أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية - عدم الاستدلال على نشر القرار الطعين في الوقائع المصرية وكذلك عدم ثبوت علم الطالب به في تاريخ معين علماً يقينياً قبل إيداعه صحيفة الطلب الماثل؛ أثر ذلك: وجوب التعويل على تاريخ هذا الإيداع لعلم المدعي بالقرار الطعين، وتكون دعواه بالتالي قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً.
3 - دعوى الإلغاء "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق أخل به القرار المطعون عنه - يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه - مناط هذه المصلحة أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحته؛ مؤدى ذلك: إذا كان الطالب، باعتباره أحد أعضاء نادي مستشاري المحكمة، يهمه أن يظل النادي قائماً؛ فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على قرار حله تكون قائمة.
4 - سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية "فرع من سلطة الإلغاء - ركناها: الاستعجال – الجدية".
سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها - لا يُقضى بوقف تنفيذ هذه القرارات إلا إذا تبين قيام الطلب على ركنين هما: الاستعجال والجدية - توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه نظراً لما سيترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها - توافر ركن الجدية كذلك تأسيساً على أن الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية لإصدار قرارها بحل رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة غير مستمدة من أصول صحيحة تنتجها مادياً وقانونياً وينفيها الظاهر من الأوراق، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب ومخالفاً للقانون، الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى.
5 - الدفع بعدم الدستورية "تقدير جديته - إحالة إلى هيئة المفوضين".
إذا رأت هذه المحكمة، من خلال تقييمها المبدئي لمضمون المطاعن الدستورية التي أبداها الطالب، أن لها ما يظاهرها؛ قامت بإحالة المسألة الدستورية إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها.

-----------------
1 - جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، كما أن حكمها باختصاصها بنظر خصومة ما، لا يمنعها من الفصل في توافر الشرائط التي تطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.
وحيث إن المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون".
ومفاد ذلك أن المشرع اختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة 16 من قانونها، لتعلقها بأعضائها والمستحقين عنهم في الشئون التي تعنيهم مباشرة، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أن بالتعويض عنها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض عليها، وتحديداً للقواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها في شأنه.
وحيث إن الدستور نص في المادة 174 منه على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وكان إفراد هذه الهيئة بنظر الطلبات المتصلة بشئون أعضائها يعد جزءاً لا يتجزأ من استقلالها، يفرض بحكم اللزوم أن تتولى دون غيرها الفصل في تلك الطلبات إلغاءً وتعويضاً، وكانت طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه مستشارو المحكمة الدستورية العليا تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة، مما اقتضى أن يكون لهم نادٍ خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها، ويتولى إدارته مجلس منتخب من بينهم؛ بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه المتطلبات: متعلقاً بشأن من شئون أعضاء المحكمة؛ ومن ثم فإن القرار الطعين - وقد صدر متضمناً حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا - يكون متصلاً بشأن من شئونهم التي تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بها.
2 - أحالت المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها في فقرتها الأخيرة بالنسبة للأحكام التي تسري في شأن طلبات أعضائها والتي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون، على الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً. ومفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها حاليين وسابقين هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به علماً يقينياً.
وحيث إن القرار الطعين لم يُستدل على نشره في الوقائع المصرية طبقاً للبيان الوارد للمحكمة في هذا الشأن حتى يمكن افتراض العلم به في تاريخ محدد، كما لم يثبت من الأوراق أن ثمة تاريخاً معيناً علم فيه الطالب بالقرار الطعين علماً يقينياً على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانوني منه ويحدد على مقتضاه طريقة للطعن فيه، وذلك قبل إيداعه صحيفة الطلب الماثل في الثامن والعشرون من إبريل عام 1999، ومن ثم يجب التعويل على هذا التاريخ لعلم المدعي بالقرار الطعين، وتكون دعواه بالتالي قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً.
3 - من المقرر أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق أخل به القرار المطعون فيه، بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه سواء كانت هذه المصلحة مادية أم أدبية، وذلك بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحته تلك. متى كان ذلك، وكان الطالب هو أحد أعضاء نادي مستشاري المحكمة الدستورية العليا بحسبانه مستشاراً سابقاً بها يهمه أن يظل النادي قائماً، كي يباشر الأغراض التي قام من أجل تحقيقها، فضلاً عن أن هذا النادي هو ملتقى الأعضاء سابقين وحاليين يناقشون فيه شئونهم ويتبادلون من خلاله الآراء حول ما يشغل ذهنهم فكرياً وثقافياً سواء ما كان منها متعلقاً بأمر وطنهم أم عالمهم، فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على قرار حل هذا النادي تكون قائمة.
4 - سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها – مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، ومن ثم فلا يُقضى بوقف تنفيذه إلا إذا تبين - بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين:
الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
الثاني: الجدية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية ترجح القضاء في موضوع المنازعة بإلغاء القرار الطعين لمخالفته للقانون.
وحيث إنه فيما يتعلق بركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن البادي من ظاهر الأوراق أن ما نص عليه القرار الطعين من حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا وأيلولة أموالها إلى الجمعية العامة للتكافل الاجتماعي فرع القاهرة وتعيين مصف لها سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، إذ فيه تعطيل لنشاط النادي المذكور وحرمان أعضائه من الانتفاع من خدماته، فضلاً عما سيحدثه تنفيذ هذا القرار من تداعيات أهمها إلغاء تخصيص قطعة الأرض على شاطئ النيل لإنشاء مقر دائم للنادي يليق بمكانته وضياع الأموال التي أنفقت لتمهيد هذه الأرض وإعداد الرسومات الخاصة بإنشاء ذلك المقر.
وحيث إنه عن ركن الجدية - وبحسب الظاهر من الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - فإن المادة 57 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها تنص على أن "يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد المختص في الأحوال الآتية.
1 - إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
3 - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
4 - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب...".
وحيث إن البادي من مطالعة القرار الطعين أو الأسباب التي ساقتها الجهة الإدارية كسند لإصدار قرارها بحل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا تخلص في عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وتعذر انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، وعدم استجابته بعد إنذاره لتفادي هذه المخالفات.
وحيث إن ما تبديه جهة الإدارة من أسباب لإصدار قرارها، يكون خاضعاً لرقابة المحكمة التي تختص بدعوى إلغائه، والتي لها في سبيل إعمال رقابتها القضائية أن تمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار. وهذه الرقابة القضائية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع من ثم مخالفاً للقانون.
وحيث إن الادعاء بعجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها يدحضه - على ما يبين من ظاهر الأوراق - أن النادي يقوم منذ إنشائه على تحقيق هذه الأغراض - والتي تخلص كما يبين من البند الثاني من لائحة نظامه الأساسي في تقديم الخدمات الثقافية والرحلات السياحية للسادة الأعضاء وأسرهم - إذ قام النادي في عامي 1996، 1997 - بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني - بتنظيم ندوتين علميتين، كما قام باستضافة اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الرحلات لأعضائه داخل محافظات الجمهورية، وكذلك دعم أعضائه مالياً لمواجهة نفقات مصيفهم. أما عن تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، فإن الجمعية العمومية للنادي قد عقدت منذ تأسيسه بتاريخ 10/ 1/ 1993 عدة اجتماعات دورية منتظمة في 6/ 2/ 1993 و27/ 6/ 1993 و12/ 4/ 1994 و3/ 6/ 1995 و5/ 2/ 1996 و1/ 2/ 1997 و1/ 2/ 1998. وإذ كان ما تقدم، فإن إنذار النادي لتفادي ما تدعيه الجهة الإدارية من عجزه عن تحقيق أغراضه وتعذر عقد جمعيته العمومية عامين متتاليين، لا يكون له من محل. وفضلاً عن ذلك فإن التسليم بحق الجهة الإدارية في توجيه مثل هذا الإنذار يتعارض وطبيعة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وما يتسم به من خصوصية تُظِل أعماله، وتمنع من التدخل في شئونه، وتضع الحدود التي يمتنع على القائمين على تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن يتجاوزوها في مجال إعمال رقابتهم على أعمال هذا النادي، والتي تتولاها جمعيته العمومية وحدها بحسبان أن عضويته قاصرة عليهم وحدهم، يستغلون فيه شئونهم كما يستقلون بقضائهم، باعتبار أن ما يدور بين أعضائه من مناقشات ومداولات تصطبغ بذات الطابع الذي يتسم به عملهم القضائي من هدوء وسكينة، وتتحلى بالديمقراطية ويكسوها الوقار المعهود فيهم. وتأسيساً على ما تقدم تكون الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية لإصدار قرارها بحل رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا غير مستمدة من أصول صحيحة تنتجها مادياً وقانوناً، وينفيها الظاهر من الأوراق على ما سلف بيانه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، لذلك يكون قد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنا الجدية والاستعجال، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه.
5 - عن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية بعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فإن المحكمة ترى من خلال تقييمها المبدئي لمضمون المطاعن الدستورية التي أبداها الطالب أن لها ما يظاهرها، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة إحالة المسألة الدستورية التي أبداها الطالب إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 1999، أودع السيد المستشار/ ..... عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً، قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل طالباً الحكم أولاً. بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 10 لسنة 1999 الصادر بحل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، ثانياً: بعدم دستورية المادتين 39 و44 والمواد من 53 إلى 60 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964، ثالثاً: بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للطالب قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالب أقام الطلب الماثل وقال شرحاً أنه قد نما إلى علمه أن السيد المستشار رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا تلقى بتاريخ 6/ 3/ 1999 كتاب إدارة عابدين الاجتماعية متضمناً أن السيد محافظ القاهرة أصدرت قراره رقم 10 لسنة 1999 بحل الجمعية المذكورة والمشهرة برقم 3951 بتاريخ 10/ 1/ 1993 لدى الإدارة ذاتها، وقد تبين للطالب أن هذا القرار لم ينشر في الوقائع المصرية، بيد أنه تمكن مؤخراً من الحصول على صورة منه بأن منها أنه يقضي في مادته الأولى بحل الجمعيات الواردة به - ومن بينها جمعية النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا - وأنه قد انبنى على ثلاثة أسباب أولها عجز تلك الجمعيات عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وثانيها تعذر انعقاد جمعياتها العمومية عامين متتاليين، وثالثها عدم استجابة هذه الجمعيات بعد إنذارها لتفادي المخالفات التي ارتكبتها. وأوضح الطالب أن القرار المطعون فيه قد أضر بحقوقه بصفته عضواً بالجمعية العمومية للنادي، لصدوره مخالفاً لحكم القانون، مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: مخالفة القانون: ينعى الطالب على القرار المطعون فيه أنه صدر مفتقراً لركن السبب إذا استند إلى عجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وهو قول مرسل عار من الدليل ومخالف للحقيقة، إذ عقد النادي العديد من الندوات وقام بتعميم مداولاتها على أعضائه؛ كما استند كذلك إلى تعذر انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين وهو أمر ينقضه أن مجلس إدارته الحالي قد انتخب بمعرفة تلك الجمعية منذ أقل من عامين، كما تم تجديده الثلثي منذ أقل من عام سابق على صدور هذا القرار، أما ما استند إليه القرار المطعون فيه من عدم استجابة النادي بعد إنذاره لتفادي المخالفات المشار إليها آنفاً، فإن هذا الإنذار - وبفرض وجوده - لا ينتج أي أثر قانوني في شأن النادي، إذ أن جمعيته العمومية هي التي تمارس الرقابة الذاتية على أعماله دون تدخل من جانب الجهة الإدارية.
ثانياً: إساءة استعمال السلطة: يبدي الطالب أن السبب الحقيقي لإصدار القرار المطعون فيه يكمن في إعراض مجلس إدارة النادي - وبحق - عن الانضمام للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الخالصة بمحافظة القاهرة، وعن حضور ما أسمته الجهة الإدارية [دورة تدريبية للجمعيات]. لتنافي ذلك، مع استقلال النادي ونبوه عن أغراضه، وتغافله مكانة أعضائه.
وأردف الطالب أنه يبين من استعراض أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليه أنه ورد به العديد من النصوص التي فرضت على الجمعيات الأهلية نوعاً من الوصاية الإدارية التي تتعارض وحق تكوين الجمعيات وحق الاجتماع باعتبارها من الحقوق التي كفلها الدستور، فضلاً عما فيه من أحكام تناهض استقلال القضاء منها نصا المادتين 39 و44 والمواد من 53 إلى 60 منه، الأمر الذي يدعوه إلى طلب الحكم بعدم دستورية هذه النصوص والتصدي لما عداها من نصوص القانون المشار إليه لبحث مدى دستوريتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، كما أن حكمها باختصاصها بنظر خصومة ما، لا يمنعها من الفصل في توافر الشرائط التي تطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.
وحيث إن المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون".
ومفاد ذلك أن المشرع اختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة 16 من قانونها، لتعلقها بأعضائها والمستحقين عنهم في الشئون التي تعنيهم مباشرة، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض عليها، وتحديداً للقواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها في شأنه.
وحيث إن الدستور نص في المادة 174 منه على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وكان إفراد هذه الهيئة بنظر الطلبات المتصلة بشئون أعضائها يعد جزءاً لا يتجزأ من استقلالها، يفرض بحكم اللزوم أن تتولى دون غيرها الفصل في تلك الطلبات إلغاءً وتعويضاً، وكانت طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه مستشارو المحكمة الدستورية العليا تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة، مما اقتضى أن يكون لهم نادٍ خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها، ويتولى إدارته مجلس منتخب من بينهم؛ بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه المتطلبات: متعلقاً بشأن من شئون أعضاء المحكمة؛ ومن ثم فإن القرار الطعين - وقد صدر متضمناً حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا - يكون متصلاً بشأن من شئونهم التي تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بها.
وحيث إن المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها أحالت في فقرتها الأخيرة بالنسبة للأحكام التي تسري في شأن طلبات أعضائها والتي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون، على الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً.
ومفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها حاليين وسابقين هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً.
وحيث إن القرار الطعين لم يُستدل على نشره في الوقائع المصرية طبقاً للبيان الوارد للمحكمة في هذا الشأن حتى يمكن افتراض العلم به في تاريخ محدد، كما لم يثبت من الأوراق أن ثمة تاريخاً معيناً علم فيه الطالب بالقرار الطعين علماً يقينياً على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانوني منه ويحدد على مقتضاه طريقه للطعن فيه، وذلك قبل إيداعه صحيفة الطلب الماثل في الثامن والعشرين من إبريل عام 1999، ومن ثم يجب التعويل على هذا التاريخ لعلم المدعي بالقرار الطعين، وتكون دعواه بالتالي قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث إن من المقرر أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق أخل به القرار المطعون فيه، بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه سواء كانت هذه المصلحة مادية أم أدبية، وذلك بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحته تلك. متى كان ذلك، وكان الطالب هو أحد أعضاء نادي مستشاري المحكمة الدستورية العليا بحسبانه مستشاراً سابقاً بها، يهمه أن يظل النادي قائماً، كي يباشر الأغراض التي قام من أجل تحقيقها، فضلاً عن أن هذا النادي هو ملتقى الأعضاء سابقين وحاليين يناقشون فيه شئونهم ويتبادلون من خلاله الآراء حول ما يشغل دهنهم فكرياً وثقافياً سواء ما كان منها متعلقاً بأمر وطنهم أم عالمهم، فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على قرار حل هذا النادي تكون قائمة.
وحيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، ومن ثم فلا يُقضى بوقف تنفيذه إلا إذا تبين - بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين:
الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
الثاني: الجدية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية ترجح القضاء في موضوع المنازعة بإلغاء القرار الطعين لمخالفته للقانون.
وحيث إنه فيما يتعلق بركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن البادي من ظاهر الأوراق أن ما نص عليه القرار الطعين من حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا وأيلولة أموالها إلى الجمعية العامة للتكافل الاجتماعي فرع القاهرة وتعيين مصف لها سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، إذ فيه تعطيل لنشاط النادي المذكور وحرمان أعضائه من الانتفاع من خدماته، فضلاً عما سيحدثه تنفيذ هذا القرار من تداعيات أهمها إلغاء تخصيص قطعة الأرض على شاطئ النيل لإنشاء مقر دائم للنادي يليق بمكانته وضياع الأموال التي أنفقت لتمهيد هذه الأرض وإعداد الرسومات الخاصة بإنشاء ذلك المقر.
وحيث إنه عن ركن الجدية - وبحسب الظاهر من الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - فإن المادة 57 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها تنص على أن "يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد المختص في الأحوال الآتية.
1 - إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
3 - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
4 - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب...".
وحيث إن البادي من مطالعة القرار الطعين أو الأسباب التي ساقتها الجهة الإدارية كسند لإصدار قرارها بحل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا تخلص في عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وتعذر انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، وعدم استجابته بعد إنذاره لتفادي هذه المخالفات.
وحيث إن ما تبديه جهة الإدارة من أسباب لإصدار قرارها، يكون خاضعاً لرقابة المحكمة التي تختص بدعوى إلغائه، والتي لها في سبيل إعمال رقابتها القضائية أن تمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار. وهذه الرقابة القضائية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع من ثم مخالفاً للقانون.
وحيث إن الادعاء بعجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها يدحضه - على ما يبين من ظاهر الأوراق - أن النادي يقوم منذ إنشائه على تحقيق هذه الأغراض - والتي تخلص كما يبين من البند الثاني من لائحة نظامه الأساسي في تقديم الخدمات الثقافية والرحلات السياحية للسادة الأعضاء وأسرهم - إذ قام النادي في عامي 1996، 1997 - بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني - بتنظيم ندوتين علميتين، كما قام باستضافة اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الرحلات لأعضائه داخل محافظات الجمهورية، وكذلك دعم أعضائه مالياً لمواجهة نفقات مصيفهم. أما عن تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، فإن الجمعية العمومية للنادي قد عقدت منذ تأسيسه بتاريخ 10/ 1/ 1993 عدة اجتماعات دورية منتظمة في 6/ 2/ 1993 و27/ 6/ 1993 و12/ 4/ 1994 و3/ 6/ 1995 و5/ 2/ 1996 و1/ 2/ 1997 و1/ 2/ 1998. وإذ كان ما تقدم، فإن إنذار النادي لتفادي ما تدعيه الجهة الإدارية من عجزه عن تحقيق أغراضه وتعذر عقد جمعيته العمومية عامين متتاليين، لا يكون له من محل. وفضلاً عن ذلك فإن التسليم بحق الجهة الإدارية في توجيه مثل هذا الإنذار يتعارض وطبيعة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وما يتسم به من خصوصية تُظِل أعماله، وتمنع من التدخل في شئونه، وتضع الحدود التي يمتنع على القائمين على تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن يتجاوزوها في مجال إعمال رقابتهم على أعمال هذا النادي، والتي تتولاها جمعيته العمومية وحدها بحسبان أن عضويته قاصرة عليهم وحدهم، يستغلون فيه شئونهم كما يستقلون بقضائهم، باعتبار أن ما يدور بين أعضائه من مناقشات ومداولات تصطبغ بذات الطابع الذي يتسم به عملهم القضائي من هدوء وسكينة، وتتحلى بالديمقراطية ويكسوها الوقار المعهود فيهم.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم تكون الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية لإصدار قرارها بحل رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا غير مستمدة من أصول صحيحة تنتجها مادياً وقانوناً، وينفيها الظاهر من الأوراق على ما سلف بيانه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى.
وحيث إن لذلك يكون قد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنا الجدية والاستعجال، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية بعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فإن المحكمة ترى من خلال تقييمها المبدئي لمضمون المطاعن الدستورية التي أبداها الطالب أن لها ما يظاهرها، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة إحالة المسألة الدستورية التي أبداها الطالب إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 10 لسنة 1999 فيما تضمنه من حل جمعية رابطة النادي الاجتماعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا وأيلولة أموالها إلى الجمعية العامة للتكافل الاجتماعي، وتعيين مصفٍ لها.
ثانياً: إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين إعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع طلبي الإلغاء والتعويض عن القرار المطعون فيه.
ثالثاً: إحالة المسألة الدستورية التي أبداها الطالب إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها.

الطعن 3 لسنة 21 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 منازعة تنفيذ ق 39 ص 1305

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (39)
القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"

1 - دعوى "تكييفها".
المحكمة هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - منازعة التنفيذ "قوامها - عوائق التنفيذ: حكم محكمة الموضوع".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية؛ أن يكون هذا التنفيذ لم يتم وفق طبيعته، بل اعترضه عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه - تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيدةً لنطاقها - النصوص المقضى بعدم دستوريتها من قانون النيابة الإدارية، التي انبنى عليها قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعية إلى وظيفة غير قضائية، لا تزال تنتج أثرها في حقها، أثر ذلك: لا يستقيم لمحكمة الموضوع أن تنقض غزلها بيدها أو أن لا تحرم المدعية من دون الناس كافة من قطف ثمرة استعمالها حقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وإلا استحال هذا الحق لغواً، ولغدت الإحالة من محكمة الموضوع إلى هذه المحكمة بدورها عبثاً.

----------------
1 - المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها؛ مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها؛ وكانت المدعية إنما تهدف من دعواها إلى المضِّيَ في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 27/ 9/ 1999، باعتبار أنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 20 قضائية بالنسبة للمدعية؛ ومن ثم، فإن دعواها هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2 - جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية؛ أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه؛ وتعطل بالتالي أو تُقيّد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها؛ ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها في الدعاوى الدستورية؛ وتنال من جريان آثارها؛ إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله؛ فإذا أعاق انسيابه أي عارض، ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً؛ جاز لهذه المحكمة التدخل لا لإعمال هذا الأثر بنفسها، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض، وسبيلها إلى ذلك - تعينها عليه سلطات الدولة كل في مجال اختصاصها - الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطَّل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء؛ وامتثالاً لهذا الحكم، تسترد محكمة الموضوع ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على كل ذي شأن؛ ولا يَصُدَّنها عن ذلك عمل سابق لها، كان مُحدِّداً لأثره على غير جادة القانون، أو حائداً به عن استقامته، بعد أن أسقطه الحكم الآمر بالمضي في التنفيذ، إذ الساقط لا يعود. متى كان ذلك، وكانت النصوص المقضى بعدم دستوريتها من قانون النيابة الإدارية سالف الذكر، والتي انبنى عليها قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعية إلى وظيفة غير قضائية - وهو ما ينحل فصلاً لها من وظيفتها السابقة ذات الطبيعة القضائية - لا تزال تنتج أثرها في حقها، بما يقيم مصلحتها الشخصية والمباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، فقد بات متعيناً القضاء بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، وترتيب آثاره كاملة بلا أمْت ولا عوج، بما في ذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 27/ 9/ 1999 في الطعن رقم 94 لسنة 41 قضائية، بحسبانه عقبة مادية أعاقت تنفيذ الحكم الصادر في المسألة الدستورية وانحرفت بجوهره، وحَدَّت من مداه. ومؤدى كل أولئك ولازمه، انعدام أي أثر لنصوص المواد 38 مكرراً (3) و39 و40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 في النطاق الذي حَّدده الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" في منطوقه وأسبابه المكملة له، وذلك في مجال تطبيقها على المدعية. ولا ينال مما تقدم، سبق صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 4468 لسنة 39 قضائية؛ برفض الطعن على قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعية إلى وظيفة غير قضائية، بعد أن غضّت المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طرفها عنه بقرارها الآمر بتاريخ 28/ 3/ 1998 بوقف دعوى البطلان الأصلية الرقمية 94 لسنة 41 قضائية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، تربصاً لقضائها الفاصل في دستورية المواد سالفة الذكر، ليستبين على هديه مدى سلامة تشكيل مجلس الصلاحية الذي أبرم الحكم السابق قراره، حتى تحدد المحكمة المحيلة نصيب حكمها ذاك من الصحة أو البطلان، ولتنجلي بالبناء عليه حقيقة المركز القانوني للمدعية، وما إذا كان القرار الصادر بفصلها صادراً من سلطة تملك من زاوية دستورية إصداره أم أنها سلطة غاصبة ومنتحلة؛ سيّما وأن المشرع حين أوجب هذا الوقف إنما تغيّا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توكيد حقيقة أن الترضية القضائية المتمثلة في الحكم بعدم الدستورية، باعتبارها الفائدة العملية الناجمة عن الدعوى الدستورية، يتعين أن يجنيها كل ذي شأن من أطرافها، ضماناً لفاعلية حق التقاضي؛ بما لا يستقيم معه أن تنقض المحكمة المحيلة غزلها بيدها، أو أن تحرم المدعية - من دون الناس كافة - من قطف ثمرة استعمالها حقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وإلا استحال هذا الحق لغواً؛ ولغدت الإحالة - من محكمة الموضوع - إلى هذه المحكمة بدورها عبثاً، وهو ما يناقض أحكام المادتين 68 و72 من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بتفسير حكمها الصادر بجلسة 5/ 12/ 1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية وذلك لبيان نطاق أثره من حيث الزمان، ومدى سريان هذا الأثر في دعاوى بطلان الأحكام النهائية الصادرة قبل صدوره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت تشغل وظيفة وكيل نيابة بهيئة النيابة الإدارية، وبتاريخ 8/ 3/ 1993 صدر قرار مجلس الصلاحية بالهيئة بنقلها إلى وظيفة غير قضائية، فطعنت في هذا القرار بالطعن رقم 4468 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت برفضه، فأقامت المدعية الطعن رقم 94 لسنة 41 قضائية ابتغاء القضاء ببطلان ذلك الحكم أمام ذات المحكمة، التي تراءى لها من وجهة مبدئية مخالفة بعض نصوص قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - التي حددتها - لأحكام الدستور؛ ومن ثم فقد قررت بجلسة 28/ 3/ 1998، وقف الدعوى وإحالة المسألة الدستورية المثارة إلى المحكمة الدستورية العليا، فقيدت بجدولها برقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، وبجلسة 5/ 12/ 1998 قضت هذه المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد 38 مكرراً (3) و39 و40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية، وإذ عُجَّل السير في الدعوى الموضوعية، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في 27/ 9/ 1999 برفضها؛ تأسيساً على أن الحكم بعدم الدستورية لا ينسحب أثره على المدعية، بعد أن استقر مركزها القانوني بالحكم المطلوب إبطاله؛ مما دفع المدعية إلى إقامة دعواها الراهنة بطلباتها سالفة الذكر.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها؛ مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها؛ وكانت المدعية إنما تهدف من دعواها إلى المضِّي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 27/ 9/ 1999، باعتبار أنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 20 قضائية بالنسبة للمدعية؛ ومن ثم، فإن دعواها هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية؛ أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه؛ وتعطل بالتالي أو تُقيّد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها؛ ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها في الدعاوى الدستورية؛ وتنال من جريان آثارها؛ إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله؛ فإذا أعاق انسيابه أي عارض، ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً؛ جاز لهذه المحكمة التدخل لا لإعمال هذا الأثر بنفسها، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض، وسبيلها إلى ذلك - تعينها عليه سلطات الدولة كل في مجال اختصاصها - الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطَّل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء؛ وامتثالاً لهذا الحكم، تسترد محكمة الموضوع ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على كل ذي شأن؛ ولا يَصُدَّنها عن ذلك عمل سابق لها، كان مُحدِّداً لأثره على غير جادة القانون، أو حائداً به عن استقامته، بعد أن أسقطه الحكم الآمر بالمضي في التنفيذ، إذ الساقط لا يعدو. متى كان ذلك، وكانت النصوص المقضى بعدم دستوريتها من قانون النيابة الإدارية سالف الذكر، والتي انبنى عليها قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعية إلى وظيفة غير قضائية - وهو ما ينحل فصلاً لها من وظيفتها السابقة ذات الطبيعة القضائية - لا تزال تنتج أثرها في حقها، بما يقيم مصلحتها الشخصية والمباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، فقد بات متعيناً القضاء بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، وترتيب آثاره كاملة بلا أمْت ولا عوج، بما في ذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 27/ 9/ 1999 في الطعن رقم 94 لسنة 41 قضائية، بحسبانه عقبة مادية أعاقت تنفيذ الحكم الصادر في المسألة الدستورية وانحرفت بجوهره، وحَدَّت من مداه. ومؤدى كل أولئك ولازمه، انعدام أي أثر لنصوص المواد 38 مكرراً (3) و39 و40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 في النطاق الذي حَّدده الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" في منطوقه وأسبابه المكملة له، وذلك في مجال تطبيقها على المدعية. ولا ينال مما تقدم، سبق صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 4468 لسنة 39 قضائية؛ برفض الطعن على قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعية إلى وظيفة غير قضائية، بعد أن غضّت المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طرفها عنه بقرارها الآمر بتاريخ 28/ 3/ 1998 بوقف دعوى البطلان الأصلية الرقيمة 94 لسنة 41 قضائية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، تربصاً لقضائها الفاصل في دستورية المواد سالفة الذكر، ليستبين على هديه مدى سلامة تشكيل مجلس الصلاحية الذي أبرم الحكم السابق قراره، حتى تحدد المحكمة المحلية نصيب حكمها ذاك من الصحة أو البطلان، ولتنجلي بالبناء عليه حقيقة المركز القانوني للمدعية، وما إذا كان القرار الصادر بفصلها صادراً من سلطة تملك من زاوية دستورية إصداره أم أنها سلطة غاصبة ومنتحلة؛ سيّما وأن المشرع حين أوجب هذا الوقف إنما تغيّا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توكيد حقيقة أن الترضية القضائية المتمثلة في الحكم بعدم الدستورية، باعتبارها الفائدة العملية الناجمة عن الدعوى الدستورية، يتعين أن يجنيها كل ذي شأن من أطرافها، ضماناً لفاعلية حق التقاضي؛ بما لا يستقيم معه أن تنقض المحكمة المحلية غزلها بيدها، أو أن تحرم المدعية - من دون الناس كافة - من قطف ثمرة استعمالها حقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وإلا استحال هذا الحق لغواً؛ ولغدت الإحالة - من محكمة الموضوع - إلى هذه المحكمة بدورها عبثاً، وهو ما يناقض أحكام المادتين 68 و72 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضِّي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، وما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 9 لسنة 22 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 38 ص 1301

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (38)
القضية رقم 9 لسنة 22 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: ألا تكون المحكمة الدستورية العليا طرفاً في هذا التناقض".
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية العليا صاحبة الولاية في الفصل بأحكامها النهائية في قالة التناقض بين حكمين نهائيين وتعيين أحقهما بالتنفيذ؛ مؤدى ذلك؛ عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء في تطبيق أحكام البند "ثالثاً" من المادة 25 من قانونها.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً؛ ولين من بين هاتين الجهتين المحكمة الدستورية العليا - ذلك أن هذه المحكمة - وبوصفها الهيئة القضائية العليا - هي التي تفصل بأحكامها النهائية التي لا يجوز الطعن فيها في قالة التناقض بين حكمين نهائيين، وهي التي تعين أحقهما بالتنفيذ، واعتبارها طرفاً في هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به مردود أولاً: بأن ولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها في شأنها هو القول الفصل وليس لها بالتالي أن تنقض قضاءاً صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية. ومن ثم يصبح أحكامها عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص عليه في البند "ثالثاً" من المادة 25 من قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها، ومردود ثانياً: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما، وهو ما يفترض بداهة حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها في هذا النزاع، وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفاً فيه، ومردود ثالثاً: بأن هذه المحكمة حين تفصل في النزاع القائم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقاً لقواعد الاختصاص التي قام المشرع بتوزيعها بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا، التي تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة، ومحاكمها المتعددة، بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء في تطبيق أحكام البند "ثالثاً" من المادة 25 من قانونها.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الفصل في التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 35 لسنة 69 قضائية "إيجارات" والحكم بالصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 4510 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثاني، بطلب إخلائه من العين المؤجرة والمبينة بصحيفة الدعوى، لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية لها، وهي جدته لأمه، ثم وفاة ابتنها من بعدها والتي كانت تقيم معها، ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الثاني دعوى فرعية بطلب إلزام المدعي بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين لأنه كان مقيماً مع والدته وقت وفاتها، فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى وإخلاء المدعي من العين، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 971 لسنة 54 قضائية الإسكندرية، فقضى برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه بطريق النقض برقم 35 لسنة 69 قضائية، فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن (المدعى عليه الثاني) عن عين النزاع بذات شروط العقد الأصلي. وإذ تراءى للمدعي أن هذا الحكم يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل"، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً؛ وليس من بين هاتين الجهتين المحكمة الدستورية العليا - ذلك أن هذه المحكمة - وبوصفها الهيئة القضائية العليا - هي التي تفصل بأحكامها النهائية التي لا يجوز الطعن فيها في قالة التناقض بين حكمين نهائيين، وهي التي تعين أحقهما بالتنفيذ، واعتبارها طرفاً في هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به مردود أولاً: بأن ولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها في شأنها هو القول الفصل وليس لها بالتالي أن تنقض قضاءاً صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية. ومن ثم تصبح أحكامها عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص عليه في البند "ثالثاً" من المادة 25 من قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها، ومردود ثانياً: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما، وهو ما يفترض بداهة حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها في هذا النزاع، وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفاً فيه، ومردود ثالثاً: بأن هذه المحكمة حين تفصل في النزاع القائم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقاً لقواعد الاختصاص التي قام المشرع بتوزيعها بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا، التي تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة، ومحاكمها المتعددة، بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء في تطبيق أحكام البند "ثالثاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً" من المادة 25 من قانونها.
وحيث إنه إذ كان ذلك، فإن طلب المدعي الفصل في التناقض بين حكم صدر عن جهة قضائية وآخر عن هذه المحكمة لا يكون مقبولاً وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 6484 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2018

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف حاتم أحمد سنوسي و ياسر قبيصي أبو دهب "نواب رئيس المحكمة"

وحضور السيد رئيس النيابة/ محمد مهيدي.

وحضور السيد أمين السر/ أشرف الغنام.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 11 من جماد الأول سنة 1439هـ الموافق 28 من يناير سنة 2018م.
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6484 لسنة 82 القضائية.
المرفوع من
السيدة / .... . المقيمة ..... الإسماعيلية .
لم يحضر أحداً عنها .
ضد
السيدة / ..... عن نفسها وبصفتها وصيه على القصر / ..... . المقيمة ..... الإسماعيلية .
لم يحضر أحداً عنها .

---------------

" الوقائع "

في يوم 23/4/2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 5/3/2012 في الاستئناف رقم 121 لسنة 36 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 8/5/2012 أُعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/8/2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 10/12/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى والنيابة العامة كُّل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ " ياسر قبيصى أبودهب " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المرحوم / ....... الدعوى رقم 85 لسنة 2010 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعى المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 4/1/2001 استأجر منها مورث المطعون ضدها شقة النزاع لقاء أجرة مقدارها 200 جنيه شهرياً وقد نص في العقد على أن مدته مشاهرة دائمة ولرغبتها في إنهائه فقد نبهت عليه بالإخلاء وإذ لم يمتثل فقد أقامت الدعوى . وجه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها طلباً عارضاً بتحديد مدة الإيجار تسعة وخمسين عاماً . حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفى موضوع الطلب العارض بتحديد مدة إيجار شقة النزاع بتسعة وخمسين عاماً من تاريخ 1/2/2001 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 36 قضائية الإسماعيلية وصححت الطاعنة شكل الاستئناف بإختصام ورثة المدعى عليه " المستأنف عليه " وهم المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصيه على القصر .,..... وأحالت المحكمة الاستئناف الى التحقيق واستمعت الى شهود الطرفين وبتاريخ 5/3/2012 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فة تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن عقد الإيجار سند الدعوى قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة دائمة فيضحى غير محدد المدة ويتعذر معرفة تاريخ إنتهاءه ومن ثم فإنه يكون منعقداً للفترة المحددة لرفع الأجرة وهى شهر عملاً بنص المادة 563 من القانون المدنى وينتهى بإنتهاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بالتنبيه على الظرف الأخر بالإخلاء في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد مدة ذلك العقد 59 عاماً . فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النعى في المادة 558 من القانون المدنى على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة ...." ، والنص في المادة 563 في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون أتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الأتى بيانها ...." يدل وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاه أو عقد لمدة غير معنية بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبلى غير محقق الوقوع تعيين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لرفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن مفاد المادة 150 /1 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى أخر بإعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 4/1/2001 سند الدعوى النافذ إعتباراً من 1/2/2001 خاضع لأحكام القانون المدنى طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 ولئن كانت مدة هذا العقد مشاهرة دائمة وأن الأجرة مائتان جنيه شهرياً تُسدد كل شهر بيد أن المستأجر " مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها " قد سدد مقدم إيجار مقداره سبعة الأف جنيه على أن يُدفع نصف القيمة الإيجارية المتفق عليها ويُخصم النصف الأخر من مقدم الإيجار نفاده ومن ثم فإن إرادة طرفيه قد أتجهت الى إنعقاده الى نهاية المدة المحددة لنفاد مقدم الإيجار المذكور ( في 30/11/2006 أي 70 شهرياً ) وبعد انقضاء هذه المدة يكون من العقود غير المحددة ويكون منعقداً للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى " شهر " وينتهى بإنقضائها بناء على كطلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون أعتراض منه عملاً بالمادة 599/1 من ذات القانون الى أن يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ أستبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو إنتهاء العقد بإنقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلاّ لسبب يقرره القانون ولو إرتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حداً أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أو الأجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدنى سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة المؤجرة بإخلاء العين المؤجرة لإنتهاء عقد الإيجار بإنقضاء مدته وفى الطلب العارض المقام من مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بتحديد مدة الإجارة بتسعة وخمسين عاماً أبتداءً من تاريخ نفاذه في 1/2/2001 استناداً من الحكم الى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات وأنه أستخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت الى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة قانوناً ورتب على ذلك قضاءه آنفاً فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " ، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 17 لسنة 22 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 37 ص 1297

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (37)
القضية رقم 17 لسنة 22 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف وجهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها في التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من جهة القضاء العادي، فإن طلب الفصل فيه يكون غير مقبول.


الإجراءات

في التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7151 لسنة 1995 كلي جنوب القاهرة المؤيد استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3031 لسنة 114 قضائية، وفي الموضوع ببطلان ذلك الحكم.
وبتاريخ 24/ 12/ 2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهما الأول والثاني - بوصفهما مالكين للعقار المبين بصحيفة الدعوى - كانا قد أقاما الدعوى رقم 4220 لسنة 1993 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طعناً على قرار حي عابدين رقم 91 لسنة 1993 بإزالة بعض أجزاء العقار وتنكيس الباقي، وإذ حُكم برفض الدعوى وتأيد ذلك استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 20996 لسنة 111 قضائية، فقد أقاما الدعوى رقم 6252 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب هدم العقار جميعه فقضت تلك المحكمة لهما بذلك، غير أن محكمة استئناف القاهرة قضت بإلغاء هذا الحكم في الاستئنافين رقمي 5925 و6328 لسنة 113 قضائية، ومن جهة أخرى أقام بعض مستأجري العقار المشار إليه الدعوى رقم 7151 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار الإزالة، وتدخل مالكو العقار فيها هجومياً وبجلسة 22/ 1/ 1997 قُضي بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديله إلى هدم العقار حتى سطح الأرض وتأيد هذا القضاء استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 3031 لسنة 114 قضائية من محكمة استئناف القاهرة. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 4220 لسنة 1993 طعون كلي جنوب القاهرة والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 20996 لسنة 111 قضائية، وبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 7151 لسنة 1995 كلي جنوب القاهرة والمؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3031 لسنة 114 قضائية فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته آنفة البيان.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها في التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من جهة القضاء العادي، فإن طلب الفصل فيه يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 8 لسنة 22 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 36 ص 1292

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (36)
القضية رقم 8 لسنة 22 قضائية "تنازع"

1 - دعوى "تكييفها".
المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء - وحدة الموضوع".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. تحقق مناط قبول هذا الطلب بتغاير جهات القضاء التي أصدرت هذين الحكمين، وباتحادهما نطاقاً وتعامدهما على محل واحد.
3 - طلب براءة الذمة من الدين "الفصل فيه: اختصاص هيئة التحكيم".
الفصل في طلب براءة الذمة من الدين، استصحاباً للأصل فيها، هو من اختصاص هيئة التحكيم التي ارتضاها الطرفان للفصل فيما يثور بينهما من منازعات؛ أثر ذلك: لا يجوز عودة جهة القضاء العادي إلى بحث انشغال ذمة المدعي بمقابل وفاء الشيك بعد صدور قضاء نهائي من هيئة التحكيم برد الشيك إلى ساحبه؛ مؤدى ذلك: أن قضاء هيئة التحكيم هو الأحق بالتنفيذ.

----------------
1 - المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها، بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر في قضية الجنحة المباشرة - في شقيه الجنائي والمدني المتعلق بالتعويض المؤقت - وبين حكم هيئة التحكيم، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول، فإن الدعوى الماثلة - في تكييفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيها.
2 - جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما بالتالي بالتنفيذ. ولما كان الموضوع في الدعويين إنما يتعلق بمحل واحد هو الشيك المتنازع عليه، فالحكم الصادر من المحكمة الجنائية ينصب على تحرير هذا الشيك بغير رصيد، وحكم هيئة التحكيم يقضي برد ذات الشيك إلى مصدره؛ ومن ثم فقد تعامد الحكمان على محل واحد، وتناقضا مما يتعذر معه تنفيذها معاً.
3 - لما كان الفصل في طلب براءة الذمة من الدين استصحاباً للأصل فيها - ولو كان هذا الدين يمثل مقابل الوفاء في ورقة تجارية - ورد سند الدين محرره، هو من اختصاص هيئة التحكيم التي ارتضاها الطرفان للفصل فيما يثور بينهما من منازعات، فإن جهة القضاء العادي إذ عادت - وهي بصدد الفصل في الادعاء المباشر - إلى بحث انشغال ذمة المدعي بمقابل وفاء الشيك محل الدين ذاته؛ بعد صدور قضاء نهائي من الجهة المختصة برد ذلك الشيك إلى ساحبه، وصيرورة يد المستفيد عليه يداً عارضة بما لا يبيح له التقدم لصرف قيمته في ميعاد استحقاقه؛ تكون قد سلبت اختصاصاً محجوزاً لهيئة التحكيم برضاء طرفي مشارطته وفي حدود القانون؛ ومن ثم؛ فإن قضاء هيئة التحكيم - دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - يكون هو الأحق بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 8484 لسنة 1994 جنح قصر النيل والمؤيد بالحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 6128 لسنة 1995 وسط القاهرة، وفي الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 4 لسنة 1994 فيما تضمنه من إلزام الشركة المدعى عليها الثالثة بأن ترد إلى المدعي بصفته الشيك رقم 678144 بمبلغ 259200 دولار.
وبتاريخ 1/ 10/ 2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 7/ 1992 أبرمت الشركة المدعية عقد شراكة مع الشركة المدعى عليها الثالثة بغرض استيراد صفقات من الجبن "الشيدر" من الولايات المتحدة الأمريكية وتوزيعها بمصر، وإذ ثار خلاف بين الطرفين حول تنفيذ ذلك العقد فقد بادرت الشركة المدعى عليها الثالثة إلى إقامة الجنحة المباشرة رقم 8484 لسنة 1994 أمام محكمة جنح قصر النيل ضد المدعي بصفته متهمة إياه بتحرير الشيك رقم 678144 بتاريخ 20/ 10/ 1992 بمبلغ 259200 دولار أمريكي دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب، وبتاريخ 13/ 3/ 1995 حُكم فيها غيابياً بحبس المدعي ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعى عليه الثالث تعويضاً مؤقتاً مقداره 501 جنيه، فعارض المدعي، وبجلسة 25/ 9/ 1995 قُضي برفض معارضته فأقام الاستئناف رقم 6128 لسنة 1995 جنح مستأنف وسط القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة فقضى غيابياً برفضه فعارض فيه، وبجلسة 29/ 12/ 1999 قُضي في المعارضة الاستئنافية بالرفض والتأييد. ومن جهة أخرى كانت الشركة المدعية قد أقامت طلب التحكيم رقم 4 لسنة 1994 أمام الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي القاهرة والإسكندرية، وبجلسة 31/ 10/ 1995 قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المدعى عليها الثالثة أن تعيد إلى المدعي الشيك رقم 678144 المتنازع عليه، وقد أصبح هذا الحكم واجب النفاذ برفض الدعوى ببطلانه. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم 8484 لسنة 1994 قصر النيل، وبين الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم 4 لسنة 1994، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها، بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر في قضية الجنحة المباشرة - في شقيه الجنائي والمدني المتعلق بالتعويض المؤقت - وبين حكم هيئة التحكيم، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول، فإن الدعوى الماثلة - في تكييفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن الموضوع في الدعويين إنما يتعلق بمحل واحد هو الشيك المتنازع عليه، فالحكم الصادر من المحكمة الجنائية ينصب على تحرير هذا الشيك بغير رصيد، وحكم هيئة التحكيم يقضي برد ذات الشيك إلى مصدره؛ ومن ثم فقد تعامد الحكمان على محل واحد، وتناقضا مما يتعذر معه تنفيذها معاً.
وحيث إن البين من الأوراق؛ أن رحى النزاع قد احتدمت بين الطرفين، حول أحقية المدعى عليه الثالث في الاحتفاظ بالشيك رقم 678144 المشار إليه واتخاذ إجراءات صرفه عند حلول أجل استحقاقه؛ مما حدا بالمدعي إلى إقامة طلب التحكيم رقم 4 لسنة 1994 مضمناً طلباته الختامية، أحقيته في استرداد الشيك آنف الذكر لبراءة ذمته من مقابل الوفاء به، فواجهه المدعى عليه الثالث بالإدعاء المباشر موضوع الجنحة رقم 8484 لسنة 1994 قصر النيل، طالباً عقابه جنائياً، فضلاً عن إلزامه بتعويض مؤقت؛ لما كان ذلك، و كان الفصل في طلب براءة الذمة من الدين استصحاباً للأصل فيها - ولو كان هذا الدين يمثل مقابل الوفاء في ورقة تجارية - ورد سند الدين إلى محرره، هو من اختصاص هيئة التحكيم التي ارتضاها الطرفان للفصل فيما يثور بينهما من منازعات، فإن جهة القضاء العادي إذ عادت - وهي بصدد الفصل في الادعاء المباشر - إلى بحث انشغال ذمة المدعي بمقابل وفاء الشيك محل الدين ذاته؛ بعد صدور قضاء نهائي من الجهة المختصة برد ذلك الشيك إلى ساحبه، وصيرورة يد المستفيد عليه يداً عارضة بما لا يبيح له التقدم لصرف قيمته في ميعاد استحقاقه؛ تكون قد سلبت اختصاصاً محجوزاً لهيئة التحكيم برضاء طرفي مشارطته وفي حدود القانون؛ ومن ثم؛ فإن قضاء هيئة التحكيم - دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - يكون هو الأحق بالتنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالقضاء الصادر من هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي القاهرة والإسكندرية في طلب التحكيم رقم 4 لسنة 1994.

الطعن 34 لسنة 21 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 35 ص 1288

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (35)
القضية رقم 34 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "شروط قبولها: الصور الرسمية للأحكام".
ضماناً من المشرع لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع تعريفاً به، حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من الحكمين المتنازعين - اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً تكون الدعوى بتخلفه غير مقبولة.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "طلب وقف التنفيذ: فرع من أصل النزاع".
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما - الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

---------------
1 - البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وكان يتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد ذلك النزاع تعريفاً بها، ووقوفاً على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين موضوع التناقض، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك؛ وكان المدعي لم يُرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفي التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية؛ فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعيناً.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شبين الكوم للجنح المستأنفة في القضية رقم 7507 لسنة 1988 بجلسة 16/ 10/ 1989 والقاضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 7300 لسنة 43 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية بإزالة السور الذي أقامه في ملكه، بقالة أنه قد أقامه بدون ترخيص، وبدون الارتداد للمسافة القانونية عن الشارع الذي يطل عليه السور - طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - وإذ قضت تلك المحكمة برفض الطلب العاجل فقد قام المدعي بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 4282 لسنة 37 قضائية، فقضت بجلسة 25/ 7/ 1999 برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ومن جهة أخرى كان المدعي قد قُدّم للمحاكمة الجنائية بتهمة إقامة السور المشار إليه بدون ترخيص إلا أنه قُضي ببراءته من هذه التهمة في القضية رقم 7507 لسنة 1988 جنح مستأنف شبين الكوم، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين حكم المحكمة الإدارية العليا برفض مطاعنه على قرار إزالة السور وبين حكم محكمة شبين الكوم للجنح المستأنفة الذي قضى ببراءته من تهمة البناء بدون ترخيص لحصوله على ترخيص سابق في عام 1967 بإقامة سور، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وكان يتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد ذلك النزاع تعريفاً بها، ووقوفاً على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين موضوع التناقض، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك؛ وكان المدعي لم يُرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفي التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية؛ فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعيناً.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 32 لسنة 21 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 34 ص 1285

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (34)
القضية رقم 32 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

----------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدني كلي جنوب الجيزة، وفي الموضوع تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بين الحكمين الصادرين من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في القضية رقم 1389 لسنة 1997، وقرار السيد المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المؤيد استئنافياً بحكم محكمة جنوب الجيزة الصادر في القضية رقم 2024 لسنة 1998 مستأنف مستعجل الجيزة.
وبتاريخ 28/ 12/ 1999 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد اشترت من المدعى عليه الخامس الشقة المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 3/ 1992 إلا أنه قام بإعادة بيع ذات الشقة إلى المدعى عليه السادس، الذي أقام بدوره الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدني كلي جنوب الجيزة ضد البائع، بطلب تسليمه الشقة محل النزاع وقد أنهيت هذه الدعوى صلحاً بينهما، ومن جهة أخرى صدر قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابات الجيزة بتاريخ 14/ 4/ 1998 بتمكين المدعية من حيازة ذات الشقة ومنع تعرض المدعى عليه السادس لها، وقد تأيد هذا القرار بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر في القضية رقم 2024 لسنة 1998 مستأنف مستعجل الجيزة، إلا أن قاضي التنفيذ أمر بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدني كلي جنوب الجيزة، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكمين سالفي الذكر بما يتعذر معه تنفيذهما معاً. فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.