الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (148) : طَرِيقَةُ اَلْمُفَاوَضَةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

  عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (148)

يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل.

فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.

وبالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

   

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، بدأ المجلس بجلسته المعقودة مساء أول أمس أخذ الرأي على بعض مواد الكتاب الثالث من مشروع قانون بإصدار قانون العمل حتى المادة ١٤٧ عدا المواد من ١٣٢ إلى ١٣٤ ، ورأى المجلس إعادة دراستها في ضوء المناقشات التي دارت بشأنهم . والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٤٨ وما بعدها من مواد لأخذ الرأي عليها مادة مادة.

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها( : "مادة ١٤٨ - يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل. فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة. وبالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونًا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق. فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونًا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: سيادة الرئيس، إن المادة ١٤٨ تتكلم عن إتمام التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين أصحاب الأعمال، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة من العمال تختارهم النقابة العامة المعنية. وهنا أتقدم باقتراح بالتعديل لأنه إذا لم توجد منظمة نقابية ولم يكن العمال مشتركين في النقابة فكيف تمثلهم النقابة التي لم يشتركوا فيها من الأصل فمن المفروض أن يكون ممثلو العمال من العمال أنفسهم يختارهم العمال لأنهم اذا كانوا مشتركين في النقابة فستكون إرادتهم متجهة نحو من يمثلهم في العمل النقابي أما وأنهم غير مشتركين فإن إرادتهم تكون متجهة لأن يمثلوا أنفسهم وهنا أتدخل بالتعديل (.... فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل أو منظمة أصحاب الأعمال المعنية من جهة وبين خمسة من العمال في المنشأة يقوم العمال باختيارهم) باعتبار أن هؤلاء العمال غير مشتركين، وأن إرادتهم غير متجهة نحو الاشتراك في النقابة وبالتالي فإنه لا يحق للنقابة أن تمثلهم.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، التنظيم النقابي يمثل العمال سواء كانوا مشتركين أم غير مشتركين وللعامل أن يتقدم بالشكوى لنقابته طبقا لنوعية الصناعة حتى ولو لم يكن مشتركا في النقابة، وللنقابة أن تحمى العامل وتمثل كل مصا لحه ولا شرط لموضوع الاشتراك ولذلك تلاحظ سيادة الرئيس، في النص أننا لم نقل عبارة (.. عمال مشتركين) ولكننا تكلمنا عن العمال بشكل عام لأن الاتحاد العام للنقابات ونقاباته يمثلون العمال سواء كانوا مشتركين أو غير مشتركين حتى في بعض الصناديق التي تكلمنا عنها وهي صناديق الطوارئ أو ما إلى ذلك إذا كان العمال مشتركين في النقابة فإنهم يصرفون وإذا كانوا غير مشتركين فإنهم أيضا يصرفون، إذن موضوع الاشتراك في النقابة لم يكن شرطاً على الإطلاق لحماية العمال وشكرًا سيادة الرئيس.

(صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان يقول : تصحيح واقعة يا ريس)

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان لتصحيح واقعة.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: تعلمون سيادتكم وأنت من علماء القانون في مصر أن أي شخص له الحق في أن يختار من يدافع عنه، وليس هناك من يفرض نفسه للدفاع عن الشخص ومن منطلق هذا الحق فإنني اختار من يدافع عني وليس لشخص ما أن يتطوع للدفاع عني بدعوى أنه مكلف بالدفاع فلا يوجد تكليف بالدفاع إلا إذا أردت أنا ذلك ومن هنا يختلف الأمر، أما بالنسبة للصندوق فالاشتراك فيه إنما لحل مشكلة عامة ليس لها علاقة بالتعثر في مصنع من المصانع أو شركة من الشركات وتوجد مشكلة بينها وبين عمالها، كما أن الصندوق قد أنشئ لجميع العاملين وليس لأحد ممن يشترك في النقابة أو غير مشترك فهذا موضوع خاص منفرد. أما مسألة الدفاع فهو حق لكل مواطن وحق لكل شخص أن يرى ويحدد من يدافع عنه وشكرًا.

السيد العضو السيد محمد محمد راشد: بسم الله الرحمن الرحيم إني أتعجب، والأخ محمد عبد العزيز شعبان كان رجلاً نقابياً في الأساس، ويرفض أن يكون للتنظيم النقابي دور فاعل في الدفاع عن عماله، إنني أريد أن يتولى التنظيم النقابي المعني من ذات المهنة الدفاع عن العمال الذين يعملون في المحال الصغيرة (الدكاكين) والذين قد لا يزيد عددهم على واحد أو اثنين أو ثلاثة. فالتنظيم النقابي لن يبيع القضية .. لمصلحة من هذا ؟! وهذ المصلحة العمل والعمال ! هذا هو المقصود والأخ محمد عبد العزيز شعبان كان دائما وأبدًا وهو رجل نقابي يطلب منى الذهاب إلى مصنع فلان الفلاني لأدافع عن العمال به لأنه يتعسف معهم وكنت أذهب وأدافع عن هؤلاء العمال وسأظل في الدفاع عن العمال حتى ألقى وجه ربي الكريم وشكرًا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، نحن نتكلم عن الطرف الضعيف جدًا، فالعمالة غير المنتظمة والعمالة الصغيرة التي ليس لها من تلجأ إليه. فقد نظمنا هذا من خلال هذه المادة بأنه إذا كان هناك مجموعة من العمال الضعفاء غير المشتركين في النقابة العامة فيكون للنقابة العامة أن تشكل منهم خمسة ، اثنين من النقابة العامة حتى يقودونهم ويعرفونهم حقوقهم، وثلاثة من العمال يتفاوضون مع صاحب العمل وأنا لا أفهم على أي شيء ينصب الاعتراض رغم أننا نقدم ما يقوي الجانب الضعيف جدًا لأن لدينا قطاع بها ضعيفا جدًا يا سيادة الرئيس.

(صوت من السيد العضو عبد العظيم المغربي: يا ريس أنا لي تعديل أريد أن أعرضه)

رئيس المجلس: يا أستاذ عبد العظيم، ليس أمامي أي اقتراح بالتعديل لأنك لم تتقدم كتابة باقتراحك بالتعديل.

(صوت من السيد العضو عبد العظيم المغربي: يا ريس هذا الكلام لا ينفع، وإذا كان الأمر هكذا نروح)

رئيس المجلس: يا أستاذ عبد العظيم، لا يوجد لك تعديل وأسلوبك في الحديث مرفوض. ولا يوجد أمامي اقتراح بالتعديل مقدم منك، وعليك أن تتقدم باقتراحك بالتعديل قبل المناقشة بأربع وعشرين ساعة، وعليك أن تذاكر اللائحة. والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة.

)لم تبد ملاحظات(.

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ويقضي بإضافة عبارة) ... أو منظمة أصحاب الأعمال المعنية من جهة وبين خمسة من العمال من المنشأة يقوم العمال باختيارهم..) الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية (

رئيس المجلس: والآن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (147) : مُسْتَوَى اَلْمُفَاوَضَةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


 المادة (147)

تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٤٧ : تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي . "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٧ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(




(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعن 23 لسنة 21 ق جلسة 7/ 7/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 33 ص 1282

جلسة 7 يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (33)
القضية رقم 23 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص السلبي "مناط قبولها: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها - عدم عرض موضوع الدعوى إلا على جهة القضاء الإداري التي قضت بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة؛ مؤداه: انتفاء التنازع السلبي على الاختصاص.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها، ولما كان التنازع المدعى بوجوده ليس قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحد هي جهة القضاء الإداري؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها.


الإجراءات

بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل من مدى أحقيته في الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 4344 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف معاشه عن مدة خدمته بالقوات المسلحة الذي أوقف إثر التحاقه بوظيفة مدنية، وبجلسة 19/ 8/ 1997 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد طعن عليه برقم 6637 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 13/ 3/ 1999 قضت تلك المحكمة برفض الطعن، وأبدى المدعي أن قضاء تلك المحكمة قد جرى على إحالة الطعون المماثلة إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، كما أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت في دعاوى مماثلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وفي قضايا أخرى بأحقية المستأنف في طلباته. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذا النوع من الأنزعة، فقد أقام هذه الدعوى طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها.
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده ليس قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء الإداري؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


قضت المحكمة في الجلسة ذاتها بالمبدأ عينه في القضيتين الآتيتين:
1 - القضية رقم 27 لسنة 21 قضائية "تنازع".
2 - القضية رقم 30 لسنة 21 قضائية "تنازع".

الطعن 14 لسنة 21 ق جلسة 2/ 6/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 32 ص 1271

جلسة 2 يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (32)
القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء - وحدة الموضوع - تعذر التنفيذ".
التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وفقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها؛ هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد وتعذر تنفيذهما معاً - لا تناقض كلما كان الحكمان المدعى تناقضهما أو امتناع تنفيذهما معاً، كاشفين عن مجموع الآثار القانونية التي رتبها المشرع على أحد العقود.
2 - دعوى فض الأحكام النهائية "وحدة الموضوع: بيع ملك الغير".
وحدة الموضوع تتحصل في انصباب الحكمين النهائيين المدعى تناقضهما على محل واحد - قضاء أحد حدي التناقض بصحة التعاقد على بيع عقار مملوك لغير البائع، وصدور الحد الآخر قاضياً بعدم نفاذ عقد بيعه في حق المالك الحقيقي - الفصل في وجود التناقض يقتضي بالضرورة الرجوع إلى الأحكام التي نظم بها القانون المدني هذا النوع من البيوع.
3 - تشريع "المادتان 466 و467 من القانون المدني: بيع ملك الغير - آثاره".
البين من نصوص المادتين 466 و467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير يكون كذلك كلما باع شخص عيناً معينة بذاتها لا يملكها حين العقد إذا قصد بالبيع نقل ملكيتها في الحال؛ أثره أن هذا البيع لا يعتبر موقوفاً على إجازة مالكها أو إقراره - اعتبار بيع ملك الغير قابلاً للإبطال لمصلحة من اشترى العين من غير مالكها؛ مؤداه: أن بطلان هذا البيع لا يقع بقوة القانون وإنما يظل - وإلى أن يبطل - منتجاً لكل آثار البيع، عدا تلك التي يحول دون قيامها عدم ملكية البائع للمبيع.
4 - تشريع "المادة 139 من القانون المدني: إجازة - إقرار: أثره".
يقرر حكم المادة 139 من القانون المدني قاعدة عامة في شأن العقد القابل للإبطال؛ مقتضاها؛ أن حق إبطال العقد يزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية مع بقائه غير نافذ في حق المالك الحقيقي للعين؛ أساسه: أن بطلان العقد - وإن كان يزول بالإجازة - إلا أن الآثار التي تتولد عن عدم سريانه في حق المالك لا يزيلها إلا إقراره إعمال ذلك العقد إنفاذاً لمحتواه، باعتبار هذا الإقرار تصرفاً قانونياً متضمناً إسقاطاً لحق؛ أثره: أن بيع ملك الغير ينقلب بذلك الإقرار صحيحاً في حق من قام بشراء العين ونافذاً كذلك في حق مالكها.
5 - فض تناقض الأحكام النهائية "بيع ملك الغير - تكامل آثاره: عدم قبول الدعوى".
اقتصار أحد حدي التنازع على مجرد تقرير صحة بيع ملك الغير وكشف الحد الآخر عن عدم سريانه في مواجهة الملاك الحقيقيين باعتبارهم أجانب عنه؛ مؤداه: تكامل آثار الحكمين؛ أثره: إمكان تنفيذهما معاً وبالتالي عدم قبول الدعوى.

---------------
1 - التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وفقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معاً. فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقاً، فلا تناقض. وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهرياً لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رمياً إليه ويظهر ذلك بوجه خاص كلما كان الحكمان المدعى تناقضهما وامتناع تنفيذهما معاً، كاشفين - بقضائهما - عن مجموع الآثار القانونية التي رتبها المشرع على أحد العقود التي نظمها، سواء في نطاق العلاقة فيما بين المتعاقدين، أو في مواجهة الغير؛ ذلك أن تفرق هذه الآثار بين حكمين نهائيين، لا يخل بوحدتها أو ينال من تكاملها، باعتبار أن هذين الحكمين حلقتان متصلتان لا تنفصلان عن بعضهما البعض.
2 - وحدة الموضوع التي تعلق بها الحكمان النهائيان المدعى تناقضهما تتحصل في انصبابهما على محل واحد، هو العقار رقم 24 شارع الجمهورية الذي كان البائع لا يملكه حين قام ببيعه إلى الشركة المدعى عليها السابعة، والتي باعته بدورها إلى الهيئة المدعية. وإذ قضى أحد حدي التناقض - وهو الحكم الصادر عن هيئة التحكيم - بصحة التعاقد على بيعه، وكان ثانيهما قد صدر عن المحكمة العليا للقيم قاضياً بعدم نفاذ عقد شراء الشركة المدعى عليها السابعة - والبائعة للهيئة المدعية - في حق المالك الحقيقي، فإن الفصل فيما إذا كان هذان الحكمان يطرحان تناقضاً في التنفيذ مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها، يقتضي بالضرورة الرجوع إلى الأحكام التي نظم بها القانون المدني هذا النوع من البيوع، لتقرير ما إذا كان هذان الحكمان - فيما خلصا إليه - يتواءمان معها فلا يتصادمان، أم أنهما متناقضان، ويتهادمان ليكون اجتماع تنفيذهما معاً متعذراً.
3 - يبين من نصوص المادتين 466 و467 التي نظم بها القانون المدني بيع ملك الغير، أن البيع يكون كذلك كلما باع شخص عيناً معينة بذاتها لا يملكها حين العقد، إذا قصد بالبيع نقل ملكيتها في الحال. وإذ كان من المقرر أن بيع العين على هذا النحو لا يعتبر موقوفاً على إجازة مالكها أو إقراره، وإلا كانت آثاره جميعها متوقفاً سريانها على هذه الإجازة، ومتراخية - حتى فيما بين المتعاقدين - إلى حين تمامها، حال أن بيع ملك الغير وفقاً لقواعد القانون المدني لا يعتبر كذلك، إذ ينتج هذا العقد أثره في الحال كالشأن في كل عقد قابل للإبطال. كذلك لا يعتبر هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذ لو كان كذلك، لكان عقداً منعدماً وجوداً انعداماًَ كاملاً، فلا يولد أثراً ولو فيما بين المتعاقدين، ولا يقبل إجازة إذ العدم لا يصير وجوداً ولو أجيز، ولا يتقادم الدفع ببطلانه مهما طال عليه الأمد، إنما يظل البطلان المطلق جزاءً قانونياً مترتباً على عدم استجماع العقد لكامل أركانه، وهو بعد بطلان تمليه طبائع الأشياء، ولا يتصور أن يزول بالنزول عنه. ذلك أن القانون لا يقرره رعاية لمصلحة أحد المتعاقدين، بل لمواجهة مصلحة عامة لها اعتبارها. ومن ثم جاز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا النوع من البطلان. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وعلى خلاف ذلك بيع ملك الغير، إذ يعتبر هذا العقد قابلاً للإبطال لمصلحة متعاقد بذاته، هو من ابتاع العين من غير مالكها، ولعلة بذاتها مرجعها منافاة هذا البيع للأصل فيه باعتباره عقداً ناقلاً للملكية. بما مؤداه أن بطلان بيع ملك الغير لا يقع بقوة القانون، بل يعتبر هذا البيع - وإلى أن يحكم ببطلانه - مكتملاً وجوداًً من الناحية القانونية، شأن كل عقد تكاملت أركانه - ولو حمل سبباً لبطلانه - ليكون بيع ملك الغير بذلك - وإلى أن يبطل - منتجاً لكل آثار البيع، عدا تلك التي يحول دون قيامها عدم ملكية البائع للمبيع.
4 - من المقرر وفقاً لنص المادة 139 من القانون المدني - وحكمها قاعدة عامة في شأن العقد القابل للإبطال - أن حق إبطال العقد يزول بالإجازة صريحة كانت أم ضمنية، وتستند الإجازة دوماً إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير، وإذ كان من المقرر أن الإجازة الصادرة ممن يملكها تصح ولو لم يقترن قبول بها، إذ تعد تصرفاً قانونياً منفرداً صادراً من قبل من تقرر البطلان لمصلحته، ولا يجوز الرجوع فيها بالتالي بادعاء أن هذا القبول لم يصدر بعد، وبها يستقر وجود العقد بصورة نهائية بعد أن كان مهدداً بالزوال، وهي تلحق العقد القابل للإبطال لأن وجوده قانوناً لا شبهة فيه ما دام بطلانه لم يتقرر بعد، ويدل عليها كل عمل يفيد معناها، ويكون كاشفاً عن دلالتها، إذ صدر ممن يملكها في شأن عقد قائم، وكان عالماً بما داخل هذا العقد من عيوب قاصداً التجاوز عنها، بما مؤداه أن دعواه بإبطال العقد، تكون مفتقرة إلى أساسها منافية لمقاصدها، إذا أتى عملاً يدل صراحة أو ضمناً على أنه أجازه، ذلك أن هذه الإجازة هي التي تزيل قابليته للإبطال، وهي التي ينقلب بها العقد صحيحاً على الدوام بعد أن كان وجوده قلقاً، وإن كان ذلك لا يخل بالحقوق التي كفلها القانون للغير؛ ذلك أن العقد يظل حتى مع هذه الإجازة - وعلى ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 466 من القانون المدني - غير نافذ في حق المالك الحقيقي للعين، باعتبار أن بطلان العقد وإن كان يزول بالإجازة، إلا أن الآثار التي تتولد عن عدم سريان هذا العقد في حق مالكها، لا يزيلها إلا إقراره إعمال هذا العقد إنفاذاً لمحتواه، ومن المقرر أن الحكم الذي يصدر على البائع متعلقاً بالمبيع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع في تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفاً خاصاً له، لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن الهيئة المدعية لم تعمد على الإطلاق إلى إبطال عقد البيع الابتدائي الصادر لصالحها من الشركة المدعى عليها السابعة في شأن عين النزاع، وكان مفاد قضاء المحكمة العليا للقيم بعدم نفاذ عقد شراء الشركة المدعى عليها السابعة - والبائعة للهيئة المدعية - للعين المبيعة ذاتها، في حق الملاك الحقيقيين، أن هذا البيع قد صدر من غير مالك بما مؤداه - وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة 466 من القانون المدني - أن عقد شراء الشركة المدعى عليها السابعة يظل قاصراً على أن ينقل لها ملكية عين النزاع، ومن ثم نقلها للهيئة المدعية بمقتضى عقد شرائها، ولا يجوز بالتالي أن يُضار الملاك الحقيقيون بهذا العقد من خلال الاحتجاج بآثاره في مواجهتهم، إذ هم أجانب عنه، ولأن إجازة المشتري للعقد القابل للإبطال، لا تعني أكثر من استبقاء هذا العقد - بالعناصر التي اشتمل عليها - دون تعديل لمضمونها، ومن بينها - في واقعة النزاع الموضوعي - أن محل البيع، ليس مملوكاً للبائع، ولا يتصور أن تنتقل ملكية إلى من سعى إلى كسبها، إلا بإقرار صاحبها لهذا العقد؛ وتلك قاعدة لا استثناء منها، ولا قيد عليها من أحكام القانون المدني. ذلك أن هذا الإقرار، لا يعدو أن يكون تصرفاً قانونياً متضمناً إسقاطاً لحق؛ وهو يصدر عن المقر، باعتباره من الغير في خصوص ذلك العقد، ليزول بصدوره، ما كان يحول دون انتقال الملكية برضاه، بما مؤداه أن الإقرار أبعد من الإجازة أثراً، ذلك أن بيع ملك الغير، ينقلب بذلك الإقرار - وعلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدني - صحيحاً في حق من قام بشراء العين، ونافذاً كذلك في حق مالكها، على خلاف الإجازة التي يقتصر أثرها على مجرد تصحيح العقد فيما بين المتعاقدين.
(5) متى كان الحكمان المدعى تعارضهما - في نطاق النزاع الراهن - يجمعان معاً الآثار التي رتبها المشرع على بيع ملك الغير، إذ يقتصر أولهما على مجرد تقرير صحته، وكان ثانيهما كاشفاً عن عدم سريانه في مواجهة الملاك الحقيقيين باعتبارهم أجانب عنه، وكانت هذه الآثار على تفرقها لا تتصادم فيما بينها، ولكنها تتكامل بتضاممها، فإن تنفيذ هذين الحكمين معاً يكون ممكناً، وتكون قالة التناقض بينهما مفتقرة إلى شروط قبولها.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 1998، أودعت الهيئة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طلباً لفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى 173 لسنة 1 قضائية، والحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل في الطلب رقم 1699 لسنة 1978، وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الأول.
وبتاريخ 14/ 12/ 2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1989 لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات السيد/ عبد العليم مرسي المهدي وعائلته ومن بينها العقار رقم 24 شارع الجمهورية، وبموجب عقد ابتدائي مؤرخ 12/ 7/ 1968 باع الحارس العام هذا العقار إلى المدعى عليها السابعة، والتي باعته بدورها إلى المدعية بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 16/ 3/ 1976 صدر حكم بصحته ونفاذه في طلب التحكيم رقم 1699 لسنة 1978 المقام من الهيئة المشترية ضد الشركة البائعة. وإذ صدر قرار المدعي العام الاشتراكي بإلغاء قرار فرض الحراسة سالف الذكر والإفراج عن أموال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة، فقد تم تسليمهم أموالهم وممتلكاتهم عدا العقار المشار إليه آنفاً استناداً إلى أنه تم بيعه بعقد ابتدائي للشركة المدعى عليها السابعة. فأقام السيد/ عبد العليم مرسي المهدي وأولاده نبيل ومحمود وسوزان الدعوى رقم 3013 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد كل من وزير المالية ورئيس جهاز تصفه الحراسات والشركة المدعى عليها السابعة بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 7/ 1968 في حقهم وتسليمهم العقار خالياً، وإذ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فقد طُعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4943 لسنة 96 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص حيث قيدت برقم 173 لسنة 1 قضائية "قيم" والتي قضت بتاريخ 2/ 3/ 1991 بطلبات المدعين فيها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم في الطعن رقم 26 لسنة 11 قضائية "قيم عليا" وإذ تراءى للهيئة المدعية أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 173 لسنة 1 قضائية الصادر من محكمة القيم - والمؤيد للحكم في الطعن رقم 26 لسنة 11 قضائية الصادر من المحكمة العليا للقيم - يناقض الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 1699 لسنة 1978، باعتبار أن الحكم الصادر بعدم سريان عقد البيع الابتدائي المبرم بين الحارس العام والشركة المدعى عليها السابعة في حق الملاك الحقيقيين، يحول دون تنفيذ الحكم بصحة عقد البيع الصادر لها من الشركة المدعى عليها السابعة، ومن ثم فقد أقامت دعواها ابتغاء القضاء بفض هذا التناقض والاعتداد بالحكم الصادر في الطلب رقم 1699 لسنة 1978 آنف الذكر.
وحيث إن التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وفقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معاً. فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقاً، فلا تناقض وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهرياً لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه ويظهر ذلك بوجه خاص كلما كان الحكمان المدعى تناقضهما وامتناع تنفيذهما معاً، كاشفين - بقضائهما - عن مجموع الآثار القانونية التي رتبها المشرع على أحد العقود التي نظمها، سواء في نطاق العلاقة فيما بين المتعاقدين، أو في مواجهة الغير؛ ذلك أن تفرق هذه الآثار بين حكمين نهائيين، لا يخل بوحدتها أو ينال من تكاملها، باعتبار أن هذين الحكمين حلقتان متصلتان لا تنفصلان عن بعضهما البعض.
وحيث إن وحدة الموضوع التي تعلق بها الحكمان النهائيان المدعى تناقضهما تتحصل في انصبابهما على محل واحد، هو العقار رقم 24 شارع الجمهورية الذي كان البائع لا يملكه حين قام ببيعه إلى الشركة المدعى عليها السابعة، والتي باعته بدورها إلى الهيئة المدعية. وإذ قضى أحد حدي التناقض - وهو الحكم الصادر عن هيئة التحكيم - بصحة التعاقد على بيعه، وكان ثانيهما قد صدر عن المحكمة العليا للقيم قاضياً بعدم نفاذ عقد شراء الشركة المدعى عليها السابعة - والبائعة للهيئة المدعية - في حق المالك الحقيقي، فإن الفصل فيما إذا كان هذان الحكمان يطرحان تناقضاً في التنفيذ مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها، يقتضي بالضرورة الرجوع إلى الأحكام التي نظم بها القانون المدني هذا النوع من البيوع، لتقرير ما إذا كان هذان الحكمان - فيما خلصا إليه - يتواءمان معها فلا يتصادمان، أم أنهما متناقضان، ويتهادمان ليكون اجتماع تنفيذهما معاً متعذراً.
وحيث إن المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه:
"1 - إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل.
2 - وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد".
كما تنص المادة 467 منه على أنه:
"1 - إذ أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2 - وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري، إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد".
وحيث إن البين من مجموع النصوص السابق بيانها التي نظم به القانون المدني بيع ملك الغير، أن البيع يكون كذلك كلما باع شخص عيناً معينة بذاتها لا يملكها حين العقد، إذا قصد بالبيع نقل ملكيتها في الحال. وإذ كان من المقرر أن بيع العين على هذا النحو لا يعتبر موقوفاً على إجازة مالكها أو إقراره، وإلا كانت آثاره جميعها متوقفاً سريانها على هذه الإجازة، ومتراخية - حتى فيما بين المتعاقدين - إلى حين تمامها، حال أن بيع ملك الغير وفقاً لقواعد القانون المدني لا يعتبر كذلك، إذ ينتج هذا العقد أثره في الحال كالشأن في كل عقد قابل للإبطال. كذلك لا يعتبر هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذ لو كان كذلك، لكان عقداً منعدماً وجوداً انعداماًَ كاملاً، فلا يولد أثراً ولو فيما بين المتعاقدين، ولا يقبل إجازة إذ العدم لا يصير وجوداً ولو أجيز، ولا يتقادم الدفع ببطلانه مهما طال عليه الأمد، إنما يظل البطلان المطلق جزاءً قانونياً مترتباً على عدم استجماع العقد لكامل أركانه، وهو بعد بطلان تمليه طبائع الأشياء، ولا يتصور أن يزول بالنزول عنه. ذلك أن القانون لا يقرره رعاية لمصلحة أحد المتعاقدين، بل لمواجهة مصلحة عامة لها اعتبارها. ومن ثم جاز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا النوع من البطلان. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وعلى خلاف ذلك بيع ملك الغير، إذ يعتبر هذا العقد قابلاً للإبطال لمصلحة متعاقد بذاته، هو من ابتاع العين من غير مالكها، ولعلة بذاتها مرجعها منافاة هذا البيع للأصل فيه باعتباره عقداً ناقلاً للملكية. بما مؤداه أن بطلان بيع ملك الغير لا يقع بقوة القانون، بل يعتبر هذا البيع - وإلى أن يحكم ببطلانه - مكتملاً وجوداً من الناحية القانونية، شأن كل عقد تكاملت أركانه - ولو حمل سبباً لبطلانه - ليكون بيع ملك الغير بذلك - وإلى أن يبطل - منتجاً لكل آثار البيع، عدا تلك التي يحول دون قيامها عدم ملكية البائع للمبيع.
وحيث إن من المقرر وفقاً لنص المادة 139 من القانون المدني - وحكمها قاعدة عامة في شأن العقد القابل للإبطال - أن حق إبطال العقد يزول بالإجازة صريحة كانت أم ضمنية، وتستند الإجازة دوماً إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير، وإذ كان من المقرر أن الإجازة الصادرة ممن يملكها تصح ولو لم يقترن قبول بها، إذ تُعد تصرفاً قانونياً منفرداً صادراً من قبل من تقرر البطلان لمصلحته، ولا يجوز الرجوع فيها بالتالي بادعاء أن هذا القبول لم يصدر بعد، وبها يستقر وجود العقد بصورة نهائية بعد أن كان مهدداً بالزوال، وهي تلحق العقد القابل للإبطال لأن وجوده قانوناً لا شبهة فيه ما دام بطلانه لم يتقرر بعد، ويدل عليها كل عمل يفيد معناها، ويكون كاشفاً عن دلالتها، إذا صدر ممن يملكها في شأن عقد قائم، وكان عالماً بما داخل هذا العقد من عيوب قاصداً التجاوز عنها، بما مؤداه أن دعواه بإبطال العقد، تكون مفتقرة إلى أساسها منافية لمقاصدها، إذا أتى عملاً يدل صراحة أو ضمناً على أنه أجازه، ذلك أن هذه الإجازة هي التي تزيل قابليته للإبطال، وهي التي ينقلب بها العقد صحيحاً على الدوام بعد أن كان وجوده قلقاً، وإن كان ذلك لا يخل بالحقوق التي كفلها القانون للغير؛ ذلك أن العقد يظل حتى مع هذه الإجازة - وعلى ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 466 من القانون المدني - غير نافذ في حق المالك الحقيقي للعين، باعتبار أن بطلان العقد وإن كان يزول بالإجازة، إلا أن الآثار التي تتولد عن عدم سريان هذا العقد في حق مالكها، لا يزيلها إلا إقراره إعمال هذا العقد إنفاذاً لمحتواه.
وحيث إنه من المقرر أن الحكم الذي يصدر على البائع متعلقاً بالمبيع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع في تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفاً خاصاً له، لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن الهيئة المدعية لم تعمد على الإطلاق إلى إبطال عقد البيع الابتدائي الصادر لصالحها من الشركة المدعى عليها السابعة في شأن عين النزاع، وكان مفاد قضاء المحكمة العليا للقيم بعدم نفاذ عقد شراء الشركة المدعى عليها السابعة - والبائعة للهيئة المدعية - للعين المبيعة ذاتها، في حق الملاك الحقيقيين، أن هذا البيع قد صدر من غير مالك بما مؤداه - وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة 466 من القانون المدني - أن عقد شراء الشركة المدعى عليها السابعة يظل قاصراً على أن ينقل لها ملكية عين النزاع، ومن ثم نقلها للهيئة المدعية بمقتضى عقد شرائها، ولا يجوز بالتالي أن يُضار الملاك الحقيقيون بهذا العقد من خلال الاحتجاج بآثاره في مواجهتهم، إذ هم أجانب عنه، ولأن إجازة المشتري للعقد القابل للإبطال، لا تعني أكثر من استبقاء هذا العقد - بالعناصر التي اشتمل عليها - دون تعديل لمضمونها، ومن بينها - في واقعة النزاع الموضوعي - أن محل البيع، ليس مملوكاً للبائع، ولا يتصور أن تنتقل ملكية إلى من سعى إلى كسبها، إلا بإقرار صاحبها لهذا العقد؛ وتلك قاعدة لا استثناء منها، ولا قيد عليها من أحكام القانون المدني. ذلك أن هذا الإقرار، لا يعدو أن يكون تصرفاً قانونياً متضمناً إسقاطاً لحق؛ وهو يصدر عن المقر، باعتباره من الغير في خصوص ذلك العقد، ليزول بصدوره، ما كان يحول دون انتقال الملكية برضاه؛ بما مؤداه أن الإقرار أبعد من الإجازة أثراً، ذلك أن بيع ملك الغير، ينقلب بذلك الإقرار - وعلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدني - صحيحاً في حق من قام بشراء العين، ونافذاً كذلك في حق مالكها، على خلاف الأجازة التي يقتصر أثرها على مجرد تصحيح العقد فيما بين المتعاقدين.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تعارضهما - في نطاق النزاع الراهن - يجمعان معاً الآثار التي رتبها المشرع على بيع ملك الغير، إذ يقتصر أولهما على مجرد تقرير صحته، وكان ثانيهما كاشفاً عن عدم سريانه في مواجهة الملاك الحقيقيين باعتبارهم أجانب عنه، وكانت هذه الآثار على تفرقها لا تتصادم فيما بينها، ولكنها تتكامل بتضاممها، فإن تنفيذ هذين الحكمين معاً يكون ممكناً، وتكون قالة التناقض بينهما مفتقرة إلى شروط قبولها، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 7 لسنة 22 ق جلسة 5/ 5/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 31 ص 1262

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (31)
القضية رقم 7 لسنة 22 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء - وحدة الموضوع".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً تحقق مناط قبول هذا الطلب بتغاير جهات القضاء التي أصدرت هذين الحكمين، وباتحادهما نطاقاً وتعامدهما على محل واحد.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الحكم الأولى بالتنفيذ".
تحديد أولى الحكمين المدعى تناقضهما بالتنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
3 - عقد إداري - قرار إداري "معيار تمييزهما: عدم الاتصال بمجال القانون الخاص".
العقود التي تكون الإدارية طرفاً فيها لا تعد تلقائياً من العقود الإدارية - مرد الأمر في تكييفها القانوني يرجع إلى طبيعتها ومقوماتها - مجرد صدور قرار من جهة الإدارة لا يخلع عليه بحكم اللزوم وصف القرار الإداري - يلزم لتوافر هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه - تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص: أثره: خروجه من عداد القرارات الإدارية - المنازعة حول عقود بيع الأملاك الخاصة التي لا تتضمن شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، تختص بنظرها جهة القضاء العادي: مؤدى ذلك: أن الحكم الصادر منها هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.
4 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وقف التنفيذ".
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما - الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

----------------
1 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى تأسيساً على أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع - الذي تم استناداً إلى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - وإزالة وضع يد المطعون ضده على عين التداعي باعتباره متعدياً عليها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم القانون، وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" قد قضى بإلزام المدعى عليهم بتسليم ذات الأرض إلى المدعي على سند من أن تسليم المبيع يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع سجل العقد أو لم يسجل، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً وتعامداً على محل واحد، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض الماثل، ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الدعويين رقمي 20 و203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق بجلسة 28/ 5/ 1998 والقاضي بفسخ قائمة بيع أرض النزاع المؤرخة 1/ 3/ 1978، إذ أن هذا الحكم قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 677 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - وبالتالي لم يصبح نهائياً بعد، وهو بذلك لا يصلح حداً للتناقض المدعى به.
2 - جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
3 - من المقرر قانوناً أن العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام، إذ كان ذلك، وكان البين من عقد البيع المشار إليه وما أحال إليه من أحكام تكميلية (لائحة بيع أملاك الميري)، أنه قد خلا من أي شرط استثنائي، فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام، وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل في نطاق دومينها الخاص، وتظل نائية عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَهُ في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ومن ثم يعتبر من عقود القانون الخاص التي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها جهة القضاء العادي، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين 157 و158 من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه وبالتالي فإن القرارين الصادرين من محافظ كفر الشيخ بفسخ العقد بإرادته المنفردة وإزالة وضع يد المشتري على الأرض محل التداعي لا يعتبران من قبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإداري بنظر طلبات إلغائها، ذلك أن مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحول وبحكم اللزوم - طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أياً كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري. ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن القرارين سالفي الذكر تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.
4 - طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية، وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - في الاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الاعتداد بالحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين سالفي الذكر دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 4/ 11/ 2000 قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 3/ 2/ 2001، وبتاريخ 27/ 1/ 2001 قدم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق (المدعى عليه الرابع)، طلباً لفتح باب المرافعة أرفقت به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 20 لسنة 1995 و203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 12/ 3/ 2001 وبتلك الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع صورة رسمية من الحكم المشار إليه، كما قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بتاريخ 5/ 2/ 2001 تفيد أن الحكم المشار إليه مطعون عليه أمامها بالاستئناف رقم 677 لسنة 31 قضائية، كما قدم مذكرة صمم فيها على طلباته، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي الأول كان قد اشترى من محافظة كفر الشيخ بطريق الممارسة قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالأوراق، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمه إياها فقد أقام الدعوى رقم 403 لسنة 1996 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - ضد محافظ كفر الشيخ وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بتسليمها له، وبجلسة 29/ 5/ 1997 قضت تلك المحكمة للمدعي بطلباته، تأسيساً على أنه وقد سبق أن تحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض محل التداعي، فإن التسليم يكون أثراً من آثاره. وإذ استأنف المحكوم ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - فقد قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومن وجهة أخرى كانت السيدة/ عزيزة عبد الرحمن السيد قد أقامت الدعوى رقم 381 لسنة 1991 مستعجل دسوق ضد المدعي والجهة الإدارية طالبة عدم الاعتداد بقراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد بيع أرض النزاع وإزالة وضع يد المدعي على تلك الأرض، وأحقيتها في مساحة 323.90 متراً مربعاً من المساحة المتنازع عليها، بقالة أن المطعون ضده وإن تعاقد مع الجهة الإدارية على شراء أرض النزاع بصفته الشخصية، إلا أنه كان في الحقيقة شريكاً لها وآخرين في شركة تضامن، وأن ثمن شراء الأرض قد أدرج في رأس مال تلك الشركة، التي قامت بتجهيز الأرض لإقامة مصنع للمكرونة تنفيذاً لشروط عقد البيع، وأن المدعي - بصفته مديراً لتلك الشركة - تقدم بعدة طلبات لصرف حصة دقيق لتشغيل المصنع، إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه لطلبه، فتقدم بطلب لتغيير النشاط إلا أن المحافظ رفض طلبه، وبصفتها شريكة فقد استصدرت حكماً بفرض الحراسة على أصول الشركة وتعيين حارس عليها؛ ورغبة في إنهاء النزاع قام الشركاء بإبرام عقد صلح بينهم بتاريخ 5/ 8/ 1987، وقسمة الأرض حيث خصها مساحة 323.90 متراً مربعاً، إلا أنها فوجئت بصدور قراري المحافظ المطعون عليهما بفسخ عقد البيع وإزالة تعدي المطعون ضده على الأرض المخصصة لإقامة المصنع، ومن ثم فقد أقامت تلك الدعوى طالبة عدم الاعتداد بهما. وإذ قضت محكمة دسوق الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة، فقد قيدت برقم 3457 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وقضت تلك المحكمة بجلسة 2/ 5/ 1995 بإلغاء القرارين المطعون عليهما، فقام المحافظ بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية، وبجلسة 21/ 11/ 1999 قضت تلك المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، تأسيساً على أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي تم البيع استناداً إليه - قد ناط بالجهة الإدارية حق فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا خالف المتعاقد معها شروط العقد، وإذ حدث ذلك فإن قيامها بإصدار القرارين المطعون عليهما بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد يكون صحيحاً، وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية من محكمة استئناف طنطا المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 مدني كلي دسوق الذي قضى بتسليم المدعي أرض النزاع ورفض اعتباره متعدياً عليها، وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية الذي قضي ضمناً بصحة قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع وإزالة وضع يده على عين التداعي باعتباره متعدياً عليها؛ وأنه يتعذر تنفيذ هذين الحكمين معاً. فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض ذلك التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى تأسيساً على أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع - الذي تم استناداً إلى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - وإزالة وضع يد المطعون ضده على عين التداعي باعتباره متعدياً عليها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم القانون، وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" قد قضى بإلزام المدعى عليهم بتسليم ذات الأرض إلى المدعي على سند من أن تسليم المبيع يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع سجل العقد أو لم يسجل، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً وتعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض الماثل، ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الدعويين رقمي 20 و203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق بجلسة 28/ 5/ 1998 والقاضي بفسخ قائمة بيع أرض النزاع المؤرخة 1/ 3/ 1978، إذ أن هذا الحكم قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 677 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - وبالتالي لم يصبح نهائياً بعد، وهو بذلك لا يصلح حداً للتناقض المدعى به.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام، إذ كان ذلك، وكان البين من عقد البيع المشار إليه وما أحال إليه من أحكام تكميلية (لائحة بيع أملاك الميري)، أنه قد خلا من أي شرط استثنائي، فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام، وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل في نطاق دومينها الخاص، وتظل نائية عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَهُ في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ومن ثم يعتبر من عقود القانون الخاص التي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها جهة القضاء العادي، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين 157 و158 من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه وبالتالي فإن القرارين الصادرين من محافظ كفر الشيخ بفسخ العقد بإرادته المنفردة وإزالة وضع يد المشتري على الأرض محل التداعي لا يعتبران من قبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإدارية بنظر طلبات إلغائها، ذلك أن مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحول وبحكم اللزوم - طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أياً كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري. ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن القرارين سالفي الذكر تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 مدني مأمورية دسوق الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" في الاستئناف رقم 441 لسنة 30 قضائية.

اَلْمَادَّة (146) : تَعْرِيفُ اَلْمُفَاوَضَةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (146)

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل:

(أ) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

(ب) التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

(ج) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : الباب الثاني المفاوضة الجماعية " مادة ١٤٦ : المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم ، من أجل : أ - تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام. ب - التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة . ج - تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : إن المادة ١٤٦ ورد في بدايتها " المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرى بين المنظمات .... " في الحقيقة إن المفاوضات تختلف عن الحوارات والمناقشات ، لأنها مفاوضة تهدف الوصول إلى اتفاق معين فإذن طرفان يتفاوضان ولا يتناقشان لمجرد المناقشة ولا يتحاوران لمجرد الحوار بينما الطرفان يتفاوضان ، ولذلك فإنني أقول إن المفاوضة الجماعية تشمل جميع المفاوضات التي تجري بين أصحاب الأعمال أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو واحدة أو أكثر من المنظمات أصحاب الأعمال من جهة وممثلي العمال أو المنظمات النقابية العمالية من جهة أخرى من أجل . (أ) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام..

رئيس المجلس : ما التعديل الذي تريد أن تقوله بالضبط ؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : إن التعديل الذي أريد أن أقوله هو أن تكون المفاوضات الجماعية التي تشمل جميع المفاوضات التي تجرى بين العمال وأصحاب الأعمال وليس هي الحوار والمناقشات فهي مفاوضات مباشرة وعلى قواعد أن طرفين يتفاوضان من أجل الوصول إلى هدف محدد ومعين وهو تحسين ظروف العمل إلى آخر المادة ، أي أن كلمة مفاوضات تشمل جميع المفاوضات .

رئيس المجلس : أي أنك تريد حذف عبارة الحوار والمناقشات .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : لا ، إن المفاوضات معناها هي هدف المفاوضين أي أن هدف المفاوضة شيء وهدف الحوار شيء آخر والمناقشات التي يمكن أن تسير .

رئيس المجلس : فمن أجل الهدف هو موجود وليتفضل السيد العضو عبد العظيم المغربي .

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي : إن النص المقترح وهو المفاوضة الجماعية تشمل جميع المفاوضات لأنه ما المقصود بالمفاوضة الجماعية ؟ فهي ليست حوارات أو مناقشات هي مفاوضات تهدف الوصول على اتفاق تشمل جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب الأعمال من جهة وممثلي العمال أو المنظمات النقابية العمالية من جهة أخرى وهذا يتفق حتى مع النص الوارد في الاتفاقية رقم ١٥٤ لسنة ١٩٨١ وهي اتفاقية العمل الدولية .

رئيس المجلس : هل اتفاقية العمل الدولية لم تذكر الحوار ؟ وإذا كانت لم تذكر الحوار فماذا تقول إذن ؟

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي : لا تقول : الحوار سيادة الرئيس بينما تتكلم عن التفاوض الجماعي ، فقد ورد في النص التفاوض الجماعي .

رئيس المجلس : إن كلمة الحوار لها معنى وهو أن كل شيء يتم بالحوار .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، في الحقيقة مع تقديري للجميع فهذا تعريف للمفاوضة الجماعية فالمفاوضات تعني حوارا ومناقشة وفي النهاية نصل إلى نتيجة ومحدد على سبيل الحصر ما النقاط التي نناقشها فما هي المفاوضات فهي تعريف .

رئيس المجلس : أي نتكلم مع بعض .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : ... ونتناقش ونتحاور ونصل إلى نتيجة أو لا نصل وتختلف ، فالمادة واضحة سيادة الرئيس فلا يوجد بها شيء .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : إنني أريد فقط أن أطمئن السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ، إن هذه المادة بها تعريف فالكلام الذي يقصده الزميل العضو محمد عبد العزيز شعبان والمتخوف منه يأتي في نص المادة ١٥٢ والخاص باتفاقيات العمل الجماعية وتعريف الاتفاقية فالمفاوضات هي الحوارات والمناقشات والتفاهم ، بينما نص المادة ١٥٢ هي التي تطمئنك على أن الذي تقصده ليس به تخوف بينما يكون فيه اتفاقيات العمل الجماعية التي توقع ، وتعريف اتفاقيات العمل فلا يقلق السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان من ذلك .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٦ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

)موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.