الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 31 لسنة 21 ق جلسة 2/ 12/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 22 ص 1228

جلسة 2 ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (22)
القضية رقم 31 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها: ألا تكون المحكمة الدستورية العليا طرفاً في هذا التنازع".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في تنازع الاختصاص، ولا تعتبر جهة قضائية بالمعنى المقصود في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانونها.

----------------
المحكمة الدستورية العليا لا يمكن أن تكون طرفاً في التنازع على الاختصاص ولا أن تُقحم على النزاع المتعلق به. والقول بغير ذلك مردود أولاً: بأن المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية التي تفصل بأحكامها النهائية في طلبات التنازع على الاختصاص إيجابياً كان هذا التنازع أو سلبياً، وولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها. وقولها في شأنها هو القول الفصل. وليس لها بالتالي أن تنقض بيدها قضاء صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية. ومن ثم حق لأحكامها النهائية أن تكون عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً في مجال التنازع على الاختصاص المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة 25 من قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها. ومردود ثانياً: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التنازع المدعى به بين جهتين قضائيتين، فإنها تقوم بدور الحكم بينهما، وهو ما يفترض غيريتها حين تقول كلمتها في هذا النزاع. وشرط ذلك بداهة ألا تكون أحكامها طرفاً فيه. ومردود ثالثاً: بأن المحكمة الدستورية العليا حين تفصل في النزاع القائم حول الاختصاص فإنها تركن إلى قواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وهي قواعد فوّض الدستور - في المادة 167 منه - المشرّع في إقرارها. وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا التي تخرج من محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ومحاكمها المتعددة. ولازم ذلك، أن هذه المحكمة لا تعتبر جهة قضائية في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانونها.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 1999، أودع المودعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم أولاً في الشق العاجل: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5260 لسنة 1999 جنح بولاق مع إبلاغ النائب العام للإفراج عن المحبوسين من الطالبين، وكذلك وقف تنفيذ باقي آثار الجنحة المذكورة من الغرامات والتعويضات.
ثانياً: تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في دستورية المواد 302 و303 و307 من قانون العقوبات موضوع الدعويين الدستوريتين رقمي 25 و83 لسنة 31 قضائية دستورية، بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة جنايات القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبتاريخ 12/ 3/ 2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكمة فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين قدموا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في الجنحة رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و307 من قانون العقوبات، والمواد 21 و22 و44 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية مواد الاتهام وقدموا شهادة تفيد تدخلهم انضمامياً في القضيتين رقمي 25 و83 لسنة 21 قضائية "دستورية" المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، وطلبوا وقف الدعوى الجنائية إلى حين الفصل في المسألة الدستورية، إلا أن تلك المحكمة لم تستجب للدفع والطلب ومضت في نظر الدعوى ثم أصدرت حكمها بحبس كل منهم سنتين وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه مما حدا بهم إلى الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 29119 لسنة 69 قضائية، ثم أقاموا الدعوى الماثلة، لما تراءى لهم من أن الحكم المطعون فيه قد صدر منعدماً، بما انطوى عليه من حرمانهم من الترضية القضائية رغم قيام موجبها، وإهداره لحق التقاضي، وغصبه لولاية القضاء الدستوري المعقودة للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وحيث إن المدعين يهدفون من دعواهم - فيما خلا الشق المستعجل منها - إلى طلب تعيين المحكمة الدستورية العليا جهة مختصة بنظر طلب عدم دستورية مواد العقاب سالفة الذكر، دون محكمة جنايات القاهرة، باعتبار أن الفصل في دستورية نصوص هذه المواد غدا - في تقديرهم - أمراً متنازعاً عليه بين هاتين المحكمتين، وأن مضي محكمة الجنايات في إجراءات محاكمة المدعين يفيد ضمنياً تمسكها باختصاصها بالفصل في دستورية هذه النصوص.
وحيث إنه أياً كان وجه الرأي في شأن صحة ما قرره المدعون من قيام تنازع على الاختصاص - في الدعوى الماثلة - بالمعنى المقصود بالبند (ثانياً) من المادة 25 من قانون هذه المحكمة وذلك فيما نص عليه من تخويلها ولاية تعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنه؛ فإن الأمر المحقق أن المحكمة الدستورية العليا لا يمكن أن تكون طرفاً في هذا التنازع ولا أن تُقحم على النزاع المتعلق به. والقول بغير ذلك مردود أولاً: بأن المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية التي تفصل بأحكامها النهائية في طلبات التنازع على الاختصاص إيجابياً كان هذا التنازع أو سلبياً، وولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها. وقولها في شأنها هو القول الفصل. وليس لها بالتالي أن تنقض بيدها قضاء صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية. ومن ثم حق لأحكامها النهائية أن تكون عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حدا في مجال التنازع على الاختصاص المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة 25 من قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها. ومردود ثانياً: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التنازع المدعى به بين جهتين قضائيتين، فإنها تقوم بدور الحكم بينهما، وهو ما يفترض غيريتها حين تقول كلمتها في هذا التنازع. وشرط ذلك بداهة ألا تكون أحكامها طرفاً فيه. ومردود ثالثاً: بأن المحكمة الدستورية العليا حين تفصل في النزاع القائم حول الاختصاص فإنها تركن إلى قواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وهي قواعد فوّض الدستور - في المادة 167 منه - المشرّع في إقرارها. وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا التي تخرج من محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ومحاكمها المتعددة. ولازم ذلك، أن هذه المحكمة لا تعتبر جهة قضائية في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانونها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الاثنين، 20 نوفمبر 2023

الطعن 33 لسنة 21 ق جلسة 2/ 12/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 21 ص 1224

جلسة 2 ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------------

قاعدة رقم (21)
القضية رقم 33 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

------------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً: لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة في محكمة استئناف طنطا، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 47 لسنة 49 قضائية وفي الموضوع بتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف طنطا في الاستئنافين رقمي 39 لسنة 48 قضائية و47 لسنة 49 قضائية.
وبتاريخ 27/ 2/ 2000 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المدعى عليهم الأول كان قد أقام الدعوى رقم 521 لسنة 1997 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعي بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المؤرخة 4/ 2 1971، 1/ 7 / 1972، 14/ 4/ 1979 الخاصة بوحدات العقار المبين بصحيفة تلك الدعوى وتسليمها له خالية، وإذ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فقد أقام المورث المذكور الاستئناف رقم 39 لسنة 48 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا فقضت تلك المحكمة برفضه، إلا أنه عاد وأقام الدعوى رقم 526 لسنة 1998 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعي وآخرين بذات الطلبات، وإذ توفى أثناء نظر الدعوى، فقد قام ورثته - المدعى عليهم الأوّل - بتصحيح شكل الدعوى، فقُضي برفضها، فأقاموا الاستئناف رقم 47 لسنة 49 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقود الإيجار وبإخلاء الأماكن المؤجرة وتسليمها للمستأنفين خالية، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر في الاستئناف رقم 39 لسنة 48 قضائية وبين الحكم الصادر في الاستئناف رقم 47 لسنة 49 قضائية بما بتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً: لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة في محكمة استئناف طنطا، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 35 لسنة 21 ق جلسة 2/ 12/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 20 ص 1219

جلسة 2 ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (20)
القضية رقم 35 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: وحدة الموضوع".
مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها التحقق ابتداءً من وحدة موضوعهما - انتفاء التناقض إذا كان موضوعهما مختلفاً.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "اختلاف الموضوع: عدم قبول".
اختلاف الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري في الشق المستعجل من النزاع برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص، ودون قضاء قاطع في موضوع الدعوى، عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا الذي قضى بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف، فاصلاً بذلك في موضوع النزاع - مؤدى ذلك الاختلاف: عدم قبول الدعوى.

---------------
1 - و2 - إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذي يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفياً؛ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعى عليه الأول للبناء على الأرض المتنازع عليها، إنما صدر في الشق المستعجل من النزاع وعلى ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع من شأن موضوع الدعوى، في حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف - المدعى عليه الأول - في العين ذاتها قد فصل قطعياً في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعوى منع التعرض وهي شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية - باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوي على معارضة الحائز في حيازته؛ بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها في نطاق موضوعها، ومن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق في ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إلى أصلة، ولا يقف القاضي بصددها عند ظاهر الأوراق، بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التي تخول رفعها إذ كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان متحدين موضوعاً، بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في التناقض المدعى به.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1616 لسنة 44 قضائية والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 338 لسنة 37 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم في الاستئناف رقم 1407 لسنة 26 قضائية.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المدعى عليه الأول كانت قد حصلت على ترخيص لبناء دور أرضي ومسجد بالدور الأول العلوي على قطعة أرض بمدينة الباجور، ونتيجة لشكاوى بعض المواطنين قامت جهة الإدارة بإلغاء هذا الترخيص مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 1616 لسنة 44 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد السيد محافظ المنوفية وآخر طالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء الترخيص، وفي الموضوع إلغاءه. وبجلسة 24/ 1/ 1991 قضت تلك المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتأيد هذا القضاء من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 338 لسنة 37 قضائية وذلك تأسيساً على أن قطعة الأرض المراد البناء عليها مخصصة لبنا مقابر وتعد من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز البناء عليها، ومن جهة أخرى أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 2652 لسنة 1992 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد ورثة المرحوم/ .... طالبة الحكم بعدم تعرضهم لها في الانتفاع بالعقار السالف الإشارة إليه، وإذ قضت تلك المحكمة بجلسة 20/ 11/ 1993 برفض الدعوى فقد طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 26 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - فقضت بجلسة 28/ 6/ 1994 بمنع تعرض ورثة المرحوم/ ..... للمستأنف في انتفاعه بالعقار المشار إليه، وذلك تأسيساً على أن مورثة المستأنف حائزة لمساحة التداعي حيازة قانونية منذ عام 1969 وأن هذه المساحة تقع خارج كردون جبانة المسلمين. وإذ ارتأى المدعيان أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإداري والآخر من جهة القضاء العادي قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معاً متعذراً، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذي يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفياً؛ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعى عليه الأول للبناء على الأرض المتنازع عليها، إنما صدر في الشق المستعجل من النزاع وعلى ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع من شأن موضوع الدعوى، في حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف - المدعى عليه الأول - في العين ذاتها قد فصل قطعياً في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعوى منع التعرض وهي شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية - باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوي على معارضة الحائز في حيازته؛ بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها في نطاق موضوعها، ومن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق في ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إلى أصلة، ولا يقف القاضي بصددها عند ظاهر الأوراق، بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التي تخول رفعها إذ كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان متحدين موضوعاً، بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في التناقض المدعى به، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اَلْمَادَّة (141) : اَلْمُتَدَرِّجَ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


 المادة (141)

يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 11 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.".

 

وتقابلها المادة 37 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " الباب الخامس التدرج " مادة ١٤١ : يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعه. ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني . "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة (١٤١) كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (140) : اَلتَّرْخِيصُ بِمُزَاوَلَةِ اَلْحِرْفَةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (140)

على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.

ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور.

ويحدد بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي التنظيم النقابي، شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها، وحالات الإعفاء منه.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٤٠ : على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليه بالمادة ١٣٩ من هذا القانون ، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة . ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور . ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي التنظيم النقابي شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيهًا ، وحالات الإعفاء منها . "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : بالنسبة للتعديل الذي تم في المادة ١٣٩ بصياغة معينة ولكن ...

رئيس المجلس : لقد انتهينا من المادة ١٣٩ وتمت الموافقة عليها معدلة وذلك بحذف كلمة " المهارة " وأصبحت العبارة " وتبين المستوى الذي بلغه " والفقرة الثانية تبين المهارة ونحن الآن في المادة ١٤٠

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : عفوًا - سيادة الرئيس -سعادتكم حسبما أوضحت سيكون هناك شهادتان شهادة جهة التدريب ، تعطى شهادة بأنه تم تدريب هذا الشخص لديها ، وشهادة بدرجة المهارة تصدرها الجهات التي يحددها الوزير .

رئيس المجلس : تماما .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : هذا الكلام غير موجود في المادة وأرجو أن تعدل بما ينطبق .

رئيس المجلس : إنها واردة في الفقرة الثانية " والشهادة التي تمنحها الجهات صاحبة هذا الإجراء .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : في صدر المادة فتحدث عن تلتزم أن تعطي المتدرب شهادة .

رئيس المجلس : سنحذف المهارة .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس ، إذن الفقرة الثانية تقتضي أن ننظر فيها على أن هذه الجهات تعطي شهادة للمدرب بدرجة المهارة ...

رئيس المجلس : " والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : في مقابل الشهادة التي سيأخذها من جهة التدريب تكون هناك شهادة لتكون واضحة سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : وكذلك يحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة . الشهادة الأولى وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ونتحدث عن المهارة الآن والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء" ، ما هذا الإجراء ، هل إجراء المقياس هو مستوى المهارة ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : هي لم ترد صراحة وتمنح هذه الجهات شهادة بمستوى المهارة للمتدرب لكي تكون واضحة.

رئيس المجلس : ودرجات المهارة تقدرها .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : وبهذا سيادة الرئيس ، لابد أن ينص على درجة المهارة ، تمنح من هذه الجهات ، وإلا سيكون اللبس قائما بين اختصاص كل من جهة التدريب وهذه الجهات الخاصة بالمهارة .

رئيس المجلس : ستبين الشهادات التي تمنحها الجهات لاتخاذ هذا الإجراء ودرجات المهارة التي تقدرها ...

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إن الكلام ينصب على المتدرب سعادة الرئيس ، لأننا في صدر المادة حددنا ....

رئيس المجلس : ليس على المتدرب ...

السيد العضو أحمد همام القزمازي : سيادة الرئيس ، هناك مشكلة وثغرة ستحدث مشكلة كبيرة جدًا فيما بعد . ما الضمان ، أن الجهة الحكومية في الوزارة المعنية ستعمل شركة في الخارج من الباطن وتعطى شهادا ت وتعين الناس بها ؟

رئيس المجلس : أليست حكومة .. فنحن نثق في الجهات الحكومية، ولابد أن الشك يكون في جهات أخرى . السادة الأعضاء لقد تمت الموافقة على المادة ١٣٩ بالتعديل الذى ذكر من قبل أما بالنسبة للمادة ١٤٠ التي نحن بصددها الآن فللسيد العضو حسنى بحالو اقتراح بتعديل بشأنها فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو حسنى إبراهيم بحالو : شكرا ، سيادة الرئيس إن لي رأياً في هذه المادة بشطب كلمة بعد أخذ رأي التنظيم النقابي ، والمادة كما وافق عليها مجلس الشورى أوقع . ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلاً على الترخيص المذكور ويحدد بقرار من الوزير المختص " بدلا من " بعد أخذ رأي التنظيم النقابي ثم نكمل المادة شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيهًا وحالات الإعفاء " .

رئيس المجلس : ما رأي السيد العضو السيد سيد راشد ؟ في حذف أخذ رأي التنظيم النقابي يا رئيس اتحاد عمال مصر ؟ ما رأيك في هذا التعديل .

السيد العضو السيد سيد راشد : السيد العضو حسني بحالو ، أنه )يداعبنا) إذا الاقتراح المقدم منه إنما لابد من أخذ رأي التنظيم النقابي .

(صوت من السيد العضو حسني إبراهيم بحالو يقول : لقد سحبت اقتراحي) .

رئيس المجلس : هل هناك اقتراحات أخرى من حضراتكم بشأن هذه المادة ؟

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي : إنني موافق على ما تضمنته المادة لكنني أتحدث من ناحية الصياغة ففي الفقرة الأخيرة ، ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي التنظيم النقابي إنني أقول " يحدد بقرار من الوزير المختص شروط وقواعد الخ ... " وفي النهاية تقول بعد أخذ رأي التنظيم النقابي .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : المادة تتحدث سيادة الرئيس في صدرها على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار الوزير المختص المشار إليه بالمادة ١٣٩ . المادة ١٣٩ لم تتحدث عن حرف ولكن تحدثت عن حرفة قياس المهارة فقط ، فعندما نعود للمادة ١٣٩ فلا نجد حرفاً أخرى غير أنه يحدد الجهات التي تختص بقياس المهارة ، فلماذا بالحرف . هي حرفة واحدة ، إلا إذا كان للسيد الوزير رأي آخر .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : المادة ١٣٩ تحدثت عن قياس المهارة للحرف والمهن التي يحددها القرار ، والمادة ١٤٠ مرتبطة بالمادة ١٣٩ لأن هذا يعد ترخيصاً لمزاولة المهنة فهذه مرتبطة بهذه ، فهنا توجد حرف ومستوى مهاراتها هي كعملية تقديرية وتقدير موقف وهنا مزاولة مهنة ، فالاثنان مرتبطان ببعضهما البعض فهذا يتحدث عن المهن والحرف وهذا يتحدث عن المهن والحرف .

رئيس المجلس : إن الأمور تسير طبيعية فهو يتحدث عن القياس وعن الحرف أيضاً ، وهذا وارد في الفقرة الثانية حيث جاء بها " مستوى المهارة والحرف التي تخضع لهذا القياس " ، فالمادة ١٣٩ وردت بها الحرف والمهارة. والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق على المادة ١٤٠ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(




(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.