الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 1186 لسنة 38 ق جلسة 9 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 16 ص 191

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة: علي فكري حسن صالح, وعلي رضا عبد الرحمن رضا, وعبد السميع عبد الحميد بريك, ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(16)

الطعن رقم 1186 لسنة 38 القضائية

(أ) هيئة الشرطة - ضباط الشرطة - معيار اختيار الوظائف القيادية.
للحكومة حق اختيار كبار موظفيها من شاغلي وظائف القيادة العليا الذين تستأنس فيهم القدرة على القيام بما تطلبه منهم لتنفيذ السياسة التي ترسمها باعتبارها مسئولة عن حسن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام - تتمتع جهة الإدارة بقدر واسع من الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف - تقديرها في هذا الشأن مطلق من كل قيد طالما خلا من إساءة استعمال السلطة - لا يكفي لإثبات إساءة استعمال السلطة مجرد خلو ملف الموظف من الشوائب أو كونه أكفأ في أدائه عمله - أساس ذلك: أن الصلاحية في هذا المجال لها اعتبارات متعددة لها جميعها وزنها وتقديرها - حق السلطة التنفيذية في الحكم على صلاحية كبار الموظفين القادرين على تولي الشئون العامة مرده إلى أمرين: أولهما: - أصل طبيعي يقضي بوجوب هيمنة الحكومة على سير المرافق العامة لتحقيق الصالح العام. ثانيهما: - أصل تشريعي مستمد بما ورد في القوانين من حق الحكومة في اختيار كبار موظفيها من شاغلي وظائف القيادة العليا - يتأكد هذا الحق بصفة خاصة في مجال الأمن العام الذي تقوم عليه وزارة الداخلية وهيئة الشرطة - يقتضي ذلك التدقيق في اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية من رتبة لواء وما يعلوها - مفهوم الصلاحية في مقام اختيار القيادات العليا لا يقتصر على كفاية الضابط وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله - يتسع ذلك ليشمل مسلك الضابط وانضباطه داخل العمل وخارجه وما يأتيه من سلوك ينال من جدارته وأهليته وصلاحيته للوظائف العليا - لا يتصور أن يتساوى من يوجد بعض المآخذ عليه في حياته الوظيفية مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد تساويهما في درجة الكفاية - موازين التقدير تدق بالنسبة لوظائف القيادة العليا بجهاز الشرطة عنه بالنسبة للوظائف السابقة عليها - ما يمكن التجاوز عنه من عناصر التقدير بالنسبة للوظائف الأدنى لا يجوز بالنسبة لوظائف القيادة العليا - تطبيق.
(ب) هيئة الشرطة - ضباطها - ترقية.
المادة (17) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة عميد تكون بالأقدمية - الترقية للوظائف الأعلى بالاختيار - أساس ذلك: 1 - ترك اختيار شاغلي المناصب الرئيسية لتقدير جهة الإدارة المطلق حسبما تطمئن إليه من عناصر الكفاية. 2 - إفساح مجال الترقي أمام عدد كبير من الضباط بما يحقق التوازن بين الصالح العام وصالح الضباط أنفسهم - القيد الوحيد للسلطة التقديرية هو عدم التعسف في استعمالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 2/ 4/ 1992 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام الموثق برقم 70 لسنة 1991 أمام مأمورية توثيق جنوب القاهرة - سكرتارية المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - بجلسة 10/ 2/ 1992 في الدعوى رقم 2788 لسنة 45 ق قيد بسجلات المحكمة برقم 1186 لسنة 38 ق عليا، وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى المعاش وما يترتب على ذلك آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 2/ 4/ 1992 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً، بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
بجلسة 16/ 1/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 9/ 2/ 1993، حيث نظرته المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/ 10/ 1993 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة بالطعن في أنه صدر قرار وزير الداخلية رقم 754 لسنة 1990 بترقية الطاعن إلى رتبة لواء مع إحالته إلى المعاش اعتباراً من 2/ 8/ 1990، وتظلم منه في 30/ 9/ 1990 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه, فبادر بإقامة الدعوى رقم 2788 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم له بإلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات مستنداً في ذلك إلى أن قرار إحالته إلى المعاش صدر على غير سند من الواقع أو القانون وفاقداً لركن السبب، متسماً بسوء استعمال السلطة لأن مناط إجراء الترقية بالاختيار، يجب أن يستمد من عناصر صحيحة, والثابت من ملف خدمته أنه من أوائل دفعته ثم حصل على دبلوم القانون العام, وأخر في العلوم الجنائية وشرع في تسجيل رسالة دكتوراه كما حصل على دبلوم معهد المرور من جامعة فورث وسترت - بشيكاغو - والعديد من الشهادات الأخرى كما أسندت إليه أعمال هامة ووجهت إليه خطابات شكر من قيادات الشرطة وكلها أمور تدل على كفايته وامتيازه مما كان يتعين معه إبقاؤه في الخدمة بعد ترقيته إلى رتبة لواء وتجعل من قرار إحالته إلى المعاش غير قائم على سنده وقد صدر مشوباً بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وبجلسة 10/ 2/ 1992 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات واستندت في قضائها إلى أن مؤدى نص المادتين 19, 20 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، أن المشرع جعل الترقية إلى رتبة اللواء مع الاستمرار في الخدمة تتم بالاختيار المطلق ومن لا يشمله هذا الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة اللواء إلا إذا كانت هناك أسباب هامة تبرر عدم الترقية. وأنه من المستقر عليه أن السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية متروك تقديرها لها وتترخص الجهة الإدارية في ذلك دون أن يحدها سوى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها التي يقع عبء إثباتها على عاتق المدعي ومن ثم فإذا لم يقم دليل من الأوراق يكشف عن إساءة الجهة الإدارية لاستعمال السلطة التقديرية أو الانحراف بها ولم يقدم المدعي ما يفيد ذلك كان النعي على القرار الإداري في مثل هذه الحالة، غير قائم على سند صحيح من القانون وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، إلى أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بترقية المدعي إلى رتبة لواء مع إحالته إلى المعاش وأن المدعي لم يقدم ما يفيد إساءة الجهة الإدارية استعمال سلطتها التقديرية المخولة لها أو الانحراف بها كما خلت الأوراق مما يفيد وجود أي من ذلك بل إن الثابت من الأوراق أن المدعي نقل خارج مديرية أمن القاهرة في 10/ 8/ 1969 إلى أسيوط لما نسب إليه من إتيانه تصرفات لا تليق بكرامة الوظيفة إذ دأب الاتصال تليفونياً بإحدى السيدات وتم ضبطه بكمين عندما أعطاها موعداً لمقابلته كما أنه وضع تحت الملاحظة السرية في 19/ 3/ 1986 لما نسب في شكوى المواطن/ .......... "مستخلص جمركي" من عدم قيامه بسداد مستحقاته بمبلغ 300 جنيه نظير التخليص الجمركي لرسالة جوز هند واردة من سيريلانكا بجمرك بورسعيد لحساب مكتب للخبرة والتجارة بالجيزة إذ قام المدعي بإجراء التخليص بتوكيل رسمي من هذا المكتب الخاص بأشقائه وخطفه الأوراق الخاصة بالتخليص وتمزيقها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16 أحوال قسم الشرق ببور سعيد بتاريخ 26/ 7/ 1984، انتهى بالصلح بين المدعي والمستخلص الجمركي، ونتيجة لذلك تم تقييم موقفه بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش ورؤى عرض حالته على مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لتحذيره لما نسب إليه الأمر الذي يعتبر تورطاً منه فيما قام به من عمل كان يجب أن ينأى عنه بذهابه إلى الجمرك بتلك العملية بملابسه الرسمية ورفعت عنه الملاحظة بعد ذلك في 13/ 9/ 1987 كم طلبت مديرية أمن القليوبية نقله خارجها لما نسب إليه من دأبه على التصريح والجهر في عدة مناسبات بأنه سيحرر قبل مرؤوسيه تقارير لنقلهم وتعوده على التخوف من مرؤوسيه وأنهم يسعون إلى نقله مما أفقده قبلهم احترام وهيبة قائد الموقع وأن ذلك أثر في قدرته على احتواء الخلافات والسيطرة على المرؤوسين مما دفعهم إلى تخطيه وعرض الخلافات على المسئولين بالوزارة، وقد انتهى هذا التقرير إلى منحه فرصة عام آخر مديراً لإدارة مرور القليوبية، وأن تلك الوقائع إنما تلقى دون ريب - ظلالاً كثيفة حول صفحة المدعي الوظيفية تجعل من سلطة الجهة الإدارية إحالته للمعاش عقب ترقيته لرتبة اللواء ومن ثم تكون قد استعملت سلطتها التقديرية استعمالاً صحيحاً خالياً من إساءة استعمال السلطة التقديرية أو الانحراف بها، بما يجعل الدعوى فاقدة الأساس القانوني وتكون لذلك مستوجبة الرفض.
ومن حيث إن الطاعن، طلب في تقرير طعنه - إلغاء الحكم المطعون فيه مستنداً في ذلك إلى سببين:
أولهما: أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، على سند من القول بأن مقتضى الاختيار للترقية لرتبة لواء مع الاستمرار في الخدمة طبقاً لحكم المادة 19 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 متروك لتقدير السلطة المختصة وهذا التقدير يخضع لرقابة القضاء الإداري. والثابت أن الإدارة قد أوضحت عن سبب القرار المطعون فيه بأنه عدم توافر مقومات وقدرات الصلاحية لدى الطاعن لشغل الوظائف القيادية. وأن الطاعن قدم المستندات الدالة على دحض تقدير الإدارة بالنسبة لصلاحيته للوظائف القيادية، وبالرغم من أن الطاعن قدم المستندات الدالة على دحض تقدير الإدارة بالنسبة للصلاحية للوظائف القيادية إلا أن المحكمة لم تناقش أي مستند أو دليل ساقه الطاعن في دفاعه فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن مشهود له بالكفاءة وتقديراته في العمل كانت دائماً بدرجة امتياز بالإضافة إلى أنه تولى إدارة مرور القليوبية وأثبت كفاءة لولا كيد بعض المنحرفين من مرؤوسيه وقد ورد ذلك في التقرير الذي أعد بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش في شأن الشكاوى التي قدمت ضده، كما أنه معروف بانضباطه في العمل في وقت كان التسيب فيه متفشياً من قبل مما أثار مرؤوسيه - ومن ذلك تبين أن الحكم المطعون فيه أغفل استخلاص الأدلة والقرائن التي تثبت صلاحية الطاعن وكفاءته لتولي الوظائف القيادية وبالتالي أحقيته في الترقي إلى رتبة لواء مع الاستمرار في الخدمة وفقاً لأحكام المادة 19 من قانون الشرطة بما يعني أن المحكمة لم تبسط رقابتها على مشروعية القرار المطعون فيه واستظهار انحراف الإدارة وسوء استعمالها لسلطتها التقديرية.
ثانيهما: القصور في الأسباب التي بني عليها الحكم - فقد استخلص الحكم الأسباب التي أقام عليها قضاءه من وقائع لا تعيب كفاءة وقدرة الطاعن على القيام بالأعمال القيادية إذ الثابت أن الوقائع التي أشار إليها الحكم لم تعول عليها الإدارة في ترقية الطاعن لجميع الرتب التي رقى إليها وآخرها رتبة عميد التي رقى إليها في 2/ 8/ 1985 ولم يفصح الحكم المطعون فيه عن مدى تقديره لدفاع الطاعن وأغفل تقييم قدراته على القيام بالأعمال القيادية مما يعد قصوراً ظاهراً في أسباب الحكم، ويتضح ذلك من أنه بالنسبة لواقعة الاتصال تليفونياً بإحدى السيدات فإن هذه الواقعة فضلاً عن عدم ثبوتها بدليل قطعي وإنما كانت بناء على شكوى كيدية فإنها ترجع إلى بداية عهد الطاعن بالخدمة في 10/ 8/ 1969 ومضى عليها أكثر من 22 عاماً ولم تؤثر في ترقيته إلى الرتب التالية.
وبالنسبة لواقعة شكوى المستخلص/ ............. فإن التحقيق فيها لم يسفر عن قيام الطاعن بعمل يخل بواجبات وظيفته وإنما كان يقوم بعمل مسموح به بصحبة أخوته لسداد مستحقات الجمارك ولم يثبت يقيناً أنه كان بالملابس الرسمية. وقد انتهت الواقعة صلحاً بين الطاعن والمستخلص كما لم تسفر ملاحظته عن قيامه بأي عمل يعيب سلوكه الوظيفي أو استغلال وظيفته.
وبشأن نقله إلى خارج مديرية أمن القليوبية فالثابت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش أن هذه الواقعة كانت بناء على شكوى بعض مرؤوسيه إبان عمله مديراً لإدارة مرور القليوبية عندما أراد أن يقوم انحراف بعض مرؤوسيه وذوي الصلة بوزير الداخلية في ذلك الوقت وكان طلب مديرية أمن القليوبية نقله خارج المديرية إرضاء للوزير، وبالرغم من أن تحقيق الواقعة لم يسفر عن مسئولية الطاعن وأشير ببقائه في عمله إلا أنه صدر قرار بنقله إلى ضابط بالإدارة العامة للمرور بالقرار الوزاري 602 لسنة 1987 وهذا قرينة على نية الكيد له واضطهاده وانحراف الإدارة في استعمال سلطتها - بل إن مدير أمن القليوبية الذي طلب نقل الطاعن قد حرر له كتاباً بمثابة شهادة بكفاءته وقيامه بأعماله على خير وجه كمدير لإدارة مرور القليوبية وقد أغفل الحكم هذه الشهادة - التي تبين أن القرار المطعون فيه لا يقوم على سبب مشروع، ويعيب الحكم المطعون فيه.
كما قدم الطاعن مذكرة بدفاعه ردد فيها ما ورد في تقرير الطعن وأضاف أن المستندات المقدمة من الحكومة وتنحصر في تقرير تقييم مفتش الداخلية وخطاب مدير أمن القليوبية مجرد كلام مرسل وصادر من مرؤوسين لوزير الداخلية السابق/ ....... الذي حرضهم على كتابة هذه التقارير للنيل من الطاعن بسبب مواقف الطاعن المشرفة والأمنية على مصلحة العمل ومحاربة الفساد وخاصة ممن لهم صلة شخصية بوزير الداخلية المذكور مما دفع الوزير إلى نقل الطاعن من إدارة مرور القليوبية إلى الإدارة العامة للمرور - هذا بالإضافة إلى أنه مما يقطع بصحة ما سبق ذكره وبصلاحية الطاعن لتولي المناصب القيادية ما يأتي:
1 - الشهادات العلمية العديدة التي حصل عليها الطاعن سواء من الداخل أو من الخارج والمقدم بها مستندات رسمية.
2 - منح الطاعن بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات عمله وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الطاعن تتوافر فيه الصفات القيادية ولذلك تم اختياره دون غيره من أقرانه.
3 - منح الطاعن علاوة تشجيعية بموجب قرار وزير الداخلية رقم 459 لسنة 1986 وهذه العلاوة قانوناً لا تمنح إلا للأشخاص المتميزين في الخدمة من ذوي الكفاءة العالية.
4 - جميع التقارير السرية ممتازة منذ عام 1981 حتى صدور القرار المطعون فيه ومن عناصر التقدير قانوناً الكفاءة وقوة الشخصية وصفات القيادة.
5 - خطابات الشكر الموجهة للطاعن من رؤسائه والقيادات المسئولة في الدولة والمقدم بها مستندات رسمية تقطع بكفاءة الطاعن وتميزه بشخصية قيادته.
6 - أن الطاعن قد تولى مناصب قيادية فعلية - على سبيل المثال (مدير إدارة التدريب، ومدير إدارة مرور القليوبية، مدير معهد المرور).
7 - أن رئيس الطاعن المباشر - اللواء/ .......... مساعد الوزير ومدير عام الإدارة العامة للمرور قدم تقرير تقييم الطاعن للإدارة العامة لشئون الضباط بمناسبة حلول الدور عليه في الترقية من عميد إلى لواء في سنة 1990 وقد تضمن هذا التقرير ما يثبت أن الطاعن تمتع بكفاءة عالية وقدرات عالية وحقق إنجازات مميزة حيث قام بإنشاء معهد للمرور على مستوى الجمهورية ورأس عمادته منذ إنشائه، وقيام الطاعن بإنشاء إحدى عشرة فرقة تدريبية تخصصية لجميع العاملين في حقل المرور، وقد اختفت جهة الإدارة هذا التقرير عمداً لإضفاء الشرعية على قرارها وبخس حق الطاعن في الاستمرار في الخدمة.
8 - قيام الطاعن بإلقاء محاضرات بمركز بحوث الشرطة لضباط شرطة من رتبة رائد وهذا العمل من الأعمال القيادية.
9 - مساهمة الطاعن في تقديم العديد من الأبحاث الشرطية المرورية في مؤتمر الشرطة العصرية سنة 2000.
10 - قيام الطاعن بإلقاء محاضرات عن تدريب الشرطة بالأكاديمية المتخصصة لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية لتأهيلهم لتولي مناصب قيادية.
وانتهى الطاعن من كل ما تقدم بعدم صحة القرار المطعون عليه وتعارضه مع المصلحة العامة ويؤكد الانحراف بالسلطة، وأرفق بالمذكرة، تسعة حوافظ مستندات لتأييد ما ورد في مذكراته، وبجلسة 20/ 4/ 1993 قدم مذكرة أخرى ردد فيها ما سبق وأرفق بها ثلاث حوافظ مستندات.
ومن جهة أخرى قدمت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزارة الداخلية ثلاث مذكرات دفاع بالجلسات 20/ 4، 24/ 8، 5/ 10/ 1993 طلبت في ختامها رفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أن مؤدى نص المادة 19 من قانون الشرطة أن يترك الاختيار لمن يشغلون المناصب القيادية المقررة لرتبة اللواء لتقدير الإدارة المطلق بحسب ما تقدره وتطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية اللازمة والصلاحية حتى يكون زمام الأمن في يد أحسن العناصر بحسب تقديرها ابتغاء حسن سير المرفق العام - وأنه تم إحالة الطاعن إلى المعاش بعد ترقيته إلى رتبة لواء على ضوء تقرير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بتقديم تقرير مؤرخ 3/ 6/ 1990 عن كفاية الطاعن ومدى صلاحيته للترقية لرتبة لواء وما ورد به من أن كفايته الإدارية والقيادية متوسطة وأنه ينفعل لأتفه الأمور ولا يعتني بمظهره وسمعته وأخلاقه دون المستوى...... ومتهور دائماً في قراراته..... وحاد المزاج وعصبي هذا بالإضافة إلى الوقائع الأخرى السابق بيانها والتي وردت في الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للحكومة الحق في اختيار كبار موظفيها من شاغلي الوظائف القيادية العليا، الذين تستأنس فيهم قدرتهم على القيام بما تطلبه منهم للنهوض وتنفيذ السياسة التي ترسمها باعتبارها المهيمنة على مصالح الدولة المختلفة والمسئولة عن حسن تصريف أمورها وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، ولازم ذلك أن يترك لها قدر واسع من الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف، تحقيقاً لذلك الغرض، وبغير ذلك يشل العمل الحكومي وتقف السلطة التنفيذية مغلولة الأيدي بالنسبة لمن ترى فيهم الصلاحية والقدرة على تنفيذ سياستها وتسيير المرافق العامة على أحسن وجه، الأمر الذي يجب معه أن يترك لها حرية اختيار كبار موظفيها من شاغلي الوظائف العليا - القيادية، وتقديرها في ذلك مطلق من كل قيد طالما خلا من إساءة استعمال السلطة، وهو أمر لا يكفي في إثباته - في هذا المجال - مجرد خلو ملف الموظف من الشوائب أو كونه كفئاً في أدائه لعمله فالصلاحية هنا لها اعتبارات شتى لها جميعاً وزنها وتقديرها في الحكم على صلاحية كبار الموظفين القادرين على تولي الشئون العامة ومن تراه صالحاً لمعاونتها لتحقق أهدافها وهذا الحق الثابت للسلطة التنفيذية مرده أمرين:
1 - أصل طبيعي هو وجوب هيمنة الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء والوزراء على سير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام.
2 - أصل تشريعي مستمد مما ورد في القوانين من حق الحكومة في اختيار كبار موظفيها من شاغلي الوظائف القيادية العليا.
وإذا كان هذا الحق مقرراً للحكومة بصفة عامة باعتبارها المسئولة عن إدارة المرافق في البلاد، فإن هذا الحق يتأكد بصفة خاصة في مجال الأمن العام الذي تقوم عليه وزارة الداخلية وهيئة الشرطة فإنه نظراً لطبيعة الوظائف العليا القيادية بها من رتبة لواء وما يعلوها ولتأثيرها المباشر على الأمن العام وبالتالي مصالح البلاد العليا فإن ذلك يقتضي التدقيق في اختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف وإعطاء الحكومة حقها وحريتها الكاملة في هذا الاختيار، لذلك نصت المادة 19 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على أن "تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار أحيل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة - عدم ترقيته وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار المطلق.."
كما نصت المادة 17 من ذات القانون على أن "تكون الترقية إلى رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد.."
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فرق في مجال الترقية بين رتبة ملازم حتى رتبة عميد وبين ما يعلو ذلك من رتب فجعل الترقية بالأقدمية في الأولى وبالاختيار المطلق في الثانية مع إحالة الضابط الذي لا يشمله الاختيار في الترقية إلى رتبة لواء إلى المعاش مع ترقيته إلى هذه الرتبة. ويقوم هذا الحكم على اعتبارين أساسيين:
أولهما: ترك الاختيار فيمن يتقلد المناصب الرئيسية لتقدير الإدارة المطلق بحسب ما تقدره وتطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية والصلاحية وقوة الشخصية فإن لم تتوافر هذه العناصر جميعها وبالقدر الكافي فيمن يحل عليه الدور للترقية فقد راعى المشرع أن يعوض عن تركه في الاختيار، بترقيته إلى رتبة لواء وإحالته إلى المعاش على الوجه المتقدم حتى لا يبقى شيء من المرارة في نفوس كبار الضباط بعد طول خدمتهم وبلوغهم المناصب العليا.
ثانيهما: أن ينفسح مجال الترقي أمام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب التي تليها، وبذلك يتوافر التوازن بين الصالح العام حيث تتمكن الحكومة من اختيار أحسن العناصر التي تشرف على جهاز الأمن ليكون في يد أحسن العناصر بحسب تقديرها، وبين صالح الضباط أنفسهم الذين يتركون الخدمة بعد بلوغهم هذه المرحلة الطويلة في خدمة الأمن. وإذ أطلق القانون يد الإدارة في هذا الاختيار فلا معقب على تقديرها واختيارها ما دام قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة، فجوهر السلطة التقديرية هو الإطلاق فيما أطلقت فيه والقيد الوحيد على هذه السلطة هو عدم التعسف في استعمالها، ومع ذلك فإنه إذا ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها قرارها دون أن يكون للقضاء الإداري أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها، فيتدخل في الموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل أو بيانات بخصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التي تكون ركن السبب أو تتدخل في تقرير خطورة هذا السبب وما يمكن أن يترتب عليه من آثار.
وحيث إن الطعن يقوم في أسبابه - على انحراف جهة الإدارة في إصدارها قرارها بإحالته إلى المعاش على أساس ما ساقه الطاعن عن كفايته وقدراته الثابتة بملف خدمته وتقارير كفايته على النحو السابق بيانه فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للاقتصار في الاختيار عند الترقية إلى رتبة اللواء وما يعلوها على التقارير المقدمة في حق الضابط خلال حياته الوظيفية السابقة إذ هي قد قدمت حين كانوا يشغلون وظائف أدنى من الوظائف القيادية وهي بهذه المثابة لا تحد من حرية تقدير الإدارة عند الترقية إلى المناصب الرئيسية من رتبة اللواء وما فوقها ما دام القانون قد ترك ذلك لمطلق اختيارها للاعتبارات السالف إيرادها، وفضلاً عن ذلك فإن ملف خدمة الموظف وما يحتويه من تقارير وإن كان الأصل فيه أنه الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه ليس وحده مصدر المعلومات عن الموظف العام، لأنه لا يشتمل حتماً كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير قد تغيب عن تلك التقارير ولكنها قد لا تغيب عن ذوي الشأن عند النظر في تلك الترقيات إلى المناصب الرئيسية بل يعتمدون إلى جانب التقارير السابقة على ما يستقونه من معلومات وبيانات سواء بأنفسهم أو بواسطة الأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع مثل تلك البيانات والمعلومات لتكون أساساً في اختيار من سيرقى منهم لوظائف اللواء الشاغرة مع البقاء في الخدمة على ضوء ماضيهم وحاضرهم ومدى قدرتهم على شغل الوظائف القيادية هذا بالإضافة إلى أن موازين التقدير تدق كثيراً بالنسبة لوظائف القيادة العليا بجهاز الشرطة.
ومن حيث إن الثابت من محضر المجلس الأعلى للشرطة المؤرخ 26/ 7/ 1990 أن المجلس رأى صلاحية الطاعن وآخرين للترقية إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش لعدم توافر مقومات وقدرات الصلاحية لديهم لشغل الوظائف القيادية اعتباراً من 2/ 8/ 1990 والذي اعتمده وزير الداخلية وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه، وقد استند المجلس في ذلك على ضوء المستندات التي عرضت عليه من الإدارة العامة، للتفتيش والرقابة, بأن الطاعن تورط فيما قام به من عمل كان يجب أن ينأى بنفسه عنه الأمر الذي برر بحق استرعاء نظره بمعرفة السيد اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بتجنب مثل هذه الأمور حتى لا يتعرض للمساءلة مع وضعه تحت الملاحظة فترة من الوقت بعدها يقيم موقفه في ضوء ما تسفر عنه الملاحظة وكان ذلك بمناسبة تقييم موقف الطاعن على ضوء ما نسب إليه في المحضر رقم 16 أحوال قسم الشرق ببور سعيد في 26/ 7/ 1984 وهو المحضر الذي حرره المواطن........ ضد الطاعن يتضرر فيه من عدم قيام الطاعن بسداد مستحقاته نظير التخليص الجمركي على رسالة جوز هند واردة من الخارج لحساب مكتب الخبرة والتجارة الذي وكل الطاعن في الإفراج عنها واستلامها بموجب توكيل رسمي، وبالاستعلام عن المحضر من النيابة العامة تبين حفظه إدارياً في 8/ 8/ 1984 بعد أن تم الصلح بين الطرفين.
وبتاريخ 13/ 7/ 1987، وأثناء عمله كمدير لإدارة مرور القليوبية، أعد عنه مدير أمن القليوبية تقريراً أثبت فيه أن الطاعن يفتقد مقومات القيادة والإدارة الناجحة لمرؤوسيه ودأب على التصريح والجهر في عدة مناسبات بأنه سيحرر قبل مرؤوسيه تقارير لنقلهم - وتعوده الإعلان بالتخوف من مرؤوسيه وأنهم يسعون إلى نقله من موقعه مما أفقده احترام وهيبة قائد الموقع وانتهى إلى طلب الموافقة على إبعاده عن موقعه لموقع آخر يحقق فيه أداء أفضل وقد حررت الإدارة العامة للتفتيش والرقابة تقريراً في هذا الشأن انتهت فيه منح الضابط فرصة عام آخر مديراً لإدارة مرور القليوبية هذا بالإضافة إلى أنه دأب في عام 1969 علي الاتصال تليفونياً بإحدى السيدات وتم ضبطه بكمين عندما أعطاها ميعاداً لمقابلته - وكذلك ما ورد في تقرير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة سنة 1990 بشأن تقييم الطاعن وبيان مدى صلاحيته للترقية إلى رتبة اللواء العامل وشغل المناصب القيادية من بيانات أهمها - بالإضافة إلى ما تقدم - أن مظهره متوسط وينفعل لأتفه الأمور وأن سمعته دون المستوى وشخصيته مكروهة من الجميع وأنه بالنسبة لتقاريره السرية فقد حصل طوال مدة خدمته علي 14 تقريراً بمرتبة جيد و6 (ستة) تقارير فقط بمرتبة ممتاز وأن قدرته متوسطة بشأن تحمل المسئولية ومواجهة الأمور وكذلك بالنسبة للإشراف على مرؤوسيه.
ومن حيث إن مفهوم الصلاحية - في مقام اختيار القيادات العليا - لا يقتصر على كفاية الضابط وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نظام العمل وخارجه وما يأتيه من سلوك لا بد وأن ينال من جدارته وأهليته وصلاحيته للوظائف العليا فمثل هذه المآخذ لا بد وأن تؤخذ في الاعتبار عند الترقية بالاختيار فلا يتصور أن يتساوى من يوجد بعض المآخذ عليه في حياته الوظيفية مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد أنهما تساويا في درجة الكفاية وخاصة أن موازين التقدير تدق كثيراً بالنسبة لوظائف القيادة العليا بجهاز الشرطة عنه بالنسبة للوظائف السابقة عليها فما كان يمكن التجاوز عنه من عناصر التقدير بالنسبة للوظائف الأدنى لا يجوز بالنسبة لوظائف القيادة العليا التي كما سبق، يدق بالنسبة لها ميزان التقدير وحساب القدرة والكفاءة وما يتطلبها في شاغلها من شروط معينة لا يتطلبها في الوظائف الأدنى.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أنه توجد بعض المآخذ والملاحظات على الطاعن خلال حياته الوظيفية على النحو السابق بيانه والتي لم ينكر الطاعن وقوعها وأنه رأى أنها لا تؤثر في صلاحيته - فإن مثل هذه المطاعن المسلكية في نطاق الوظيفة أو في خارجها لكافيه - في مجال الاختيار لرتبة لواء عامل وما بعدها - لتخطيه واختيار غيره ممن لم تقم به أي مآخذ أو سلبيات خلال حياته الوظيفية - ومن ثم فإن قرار ترقية الطاعن إلى رتبة لواء ثم إحالته إلى المعاش إذ استند إلى الوقائع والمآخذ السابق بيانها يكون قد قام على أسباب تبرره قانوناً, ولا يغير من ذلك ما أبدأه الطاعن عن كفايته وقدراته على النحو الوارد في مذكرات دفاعه والمستندات المقدمة منه، لأن ذلك لا ينهض دليلاً على إساءة جهة الإدارة لسلطتها بعدم ترقيته إلى إحدى رتب اللواء العامل الشاغرة، ذلك أن الطاعن في هذا المقام يكون في و ضع مقارنة مع آخرين من زملائه من ذوي الكفاية أيضاً والمرشحين معه للترقية إلى هذه الرتبة، ولم ينهض بأي منهم ما يمس كفايته أو شخصيته أو اعتباره ومع ذلك يتقرر الاكتفاء بخدماته عند هذا الحد وتسوية معاشه على الرتبة التي أوجب القانون ترقيته إليها.
وغنى عن البيان أن الطعن على قرار إحالة الطاعن إلى المعاش إنما يتضمن بحكم اللزوم الطعن في كفاءة وجدارة من تم اختيارهم لشغل وظائف لواء عامل الشاغرة وهي محدودة العدد - وهذا يقتضي إثبات أنهم أقل كفاءة وأقل جدارة وصلاحية ممن تم إحالتهم للمعاش حتى يمكن القول بخطأ جهة الإدارة في التقدير أو انحرافها في استعمال سلطتها في الاختيار وهو ما لم يثبته الطاعن أو تكشف عنه الأوراق، فلا يكفي أن يدعي الطاعن كفاءته وصلاحيته لشغل وظيفة لواء عامل للقول بانحراف جهة الإدارة في إصدار القرار المطعون فيه وإنما يجب أيضاً إثبات أن من تم اختياره لتلك الرتبة، وترك الطاعن - أقل كفاءة منه لأنه بذلك تكون الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها في الاختيار وتخطت الطاعن إلى غيره ممن هو أقل منه كفاية في العناصر اللازمة لوظائف القيادة العليا - والأصل هو سلامة اختيار الإدارة من حيث كفاءة من تم اختياره وأنه ليس أقل كفاءة وجدارة وصلاحية ممن يتم إحالتهم للمعاش إلى أن يثبت العكس على النحو المتقدم، وإذا كان لجهة الإدارة حق الاختيار لشغل وظيفة لواء عامل الشاغرة من بين ذوي الكفاءات والصلاحية دون إلزام عليها بترقيتهم جميعاً، وأن اختيارها في ذلك يكون سليماً ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة فإنه يكون من حقها من باب أولى استبعاد من شاب تاريخه الوظيفي بعض المآخذ أياً كان وزنها ودرجتها من الجسامة أو البساطة لأنها بلا شك تكون محل اعتبار عند الاختيار والتفاضل في مجال تدق فيه موازين الاختيار.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن جهة الإدارة - المجلس الأعلى للشرطة - رأى عدم ترقية الطاعن إلى رتبة لواء عامل من بين الوظائف الشاغرة لهذه الرتبة، واكتفى بترقيته إليها ثم إحالته إلى المعاش مستنداً في ذلك إلى بعض المآخذ والملاحظات التي أخذت ولوحظت على الطاعن خلال حياته الوظيفية بهيئة الشرطة على النحو السابق بيانه والمبينة في المستندات التي عرضت على المجلس – بجلسة 26/ 7/ 1990 والتي لم ينكرها الطاعن وإنما قلل فقط من شأنها ومن تأثيرها على عناصر صلاحيته للترقية لرتبة لواء عامل وكان لها أصل ثابت بالأوراق تؤثر على وضع الطاعن عند الموازنة بينه وبين زملائه المرشحين معه للترقية كما أن الطاعن لم يدع أو يثبت أن من تم اختيارهم من زملائه لرتبة لواء كانوا أقل كفاءة منه ولا تتوافر فيهم عناصر الصلاحية التي قررت جهة الإدارة على أساسها بحكم حقها في الاختيار والتقدير - ترقيتهم إلى وظيفة لواء عامل دون الطاعن - فإن قرار إحالته إلى المعاش يكون قد صدر سليماً وتطبيقاً صحيحاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن إلغاء قرار إحالته إلى المعاش فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ويكون الطعن على هذا الحكم على غير أساس سليم من الواقع أو القانون متعيناً رفضه وإلزام الطاعن المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف.

الطعن 676 لسنة 4 ق جلسة 21 / 3 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 87 ص 1010

جلسة 21 من مارس سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحيى الدين حسن وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

-----------------

(87)

القضية رقم 676 لسنة 4 القضائية

مدة خدمة سابقة 

- نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي - لا يعتبران من الهيئات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر 11/ 5/ 1947 - المدة التي تقضي في أي منهما لا تضم إلى مدة الخدمة بالتطبيق لهذا القرار - أساس ذلك.

--------------
إن نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدي المحلة الكبرى ومجلس بلدي طنطا، ويتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة، ويهدف نشاط كل منهما إلى بث الروح الرياضية والاجتماعية ونشر التربية الرياضية والقومية وشغل أوقات الفراغ وتهيئة وسائلها وتسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق وخلق المواطن الصالح والنهوض بمستواه رياضياً واجتماعياً، ويتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدي؛ وبهذه المثابة يرعى النادي مصالح خاصة معينة، ولا يتوافر له من المقومات والخصائص مما يجعله فرعاً من المجلس البلدي. ولا يغير من طبيعة النادي هذه أنه يخضع في إدارته للتعليمات والنظم التي كانت تضعها المجالس البلدية، أو أن كل بلدية كانت ترصد في ميزانيتها الخاصة اعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي تتكون منها ماليتها، كاشتراكات الأعضاء وإيرادات الحفلات والمباريات والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس الإدارة. ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدة التي تقضي في: (1) المصالح الحكومية، و(2) حكومة السودان، و(3) الخاصة الملكية والأوقاف الملكية، و(4) المعاهد الدينية، و(5) مجالس المديريات، و(6) المجالس البلدية والمحلية، و(7) الجمعية الزراعية الملكية، و(8) المدارس التي تحت إشراف وزارة المعارف، و(9) الهيئات والنقابات والجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و(10) الهيئات والجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية وجمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة، و(11) بنك التسليف الزراعي والبنك العقاري الزراعي والبنوك العقارية والشركات المساهمة الصادر بتشكيلها مرسوم والجمعيات التعاونية والغرف التجارية؛ ولما كان نادي المحلة الكبرى ونادي طنطا الرياضيان لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات، فإن مدد الخدمة التي تقضي في أي منهما لا يسري عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.


إجراءات الطعن

في يوم 24 من يونيه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة أول مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 4268 لسنة 2 ق المرفوعة من أمين محمد نور الدين حواش ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 بمنحه الدرجة الثامنة اعتباراً من 30 من أكتوبر سنة 1950، مع ما يترتب على ذك من آثار. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات. وقد أعلن الطعن للحكومة في 11 من أكتوبر سنة 1958، وللمدعى في 14 منه، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 21 من فبراير سنة 1959. وفي 20 و27 من يناير سنة 1959 أبلغت الحكومة والمدعي على التوالي بميعاد هذه الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أودع في 18 من مارس سنة 1954 سكرتارية اللجنة القضائية تظلماً ضمنه أنه التحق في أول ديسمبر سنة 1935 بوظيفة مدرب تنس بنادي بلدية المحلة الكبرى التابع لوزارة الشئون البلدية والقروية مقيداً على الدرجة التاسعة، ثم نقل إلى نادي طنطا الرياضي في 15 من نوفمبر سنة 1944، ثم التحق بوظيفة مدرب تنس بمنطقة طنطا التعليمية في 7 من أكتوبر سنة 1950. وفي 13 من فبراير سنة 1951 طلبت منطقة طنطا التعليمية من المراقبة العامة للتربية البدنية بالوزارة منحه الدرجة الثامنة الفنية بالخبرة، فأفادت المراقبة العامة للتربية البدنية في 16 من مارس سنة 1951 بأن موضوع مدربي التنس قيد البحث. ويذكر أن زملاءه في جميع المناطق منحوا الدرجة الثامنة الفنية، كما يذكر أنه أمضى خمسة عشر عاماً في هذه المهنة، وأن منشور الوزارة يقضي بمنح الدرجة الثامنة الفنية لكل موظف قضى مدة خمس سنوات في هذه المهنة، ويطلب منحه الدرجة الثامنة أسوة بزملائه المدربين. وقد أجابت الوزارة عن الدعوى بأن للمدعي مدة خدمة سابقة بنادي المحلة الكبرى من أول ديسمبر سنة 1935 إلى 15 من نوفمبر سنة 1944، ثم اشتغل بنادي فؤاد الأول بطنطا من 15 من نوفمبر سنة 1944 إلى 30 من أبريل سنة 1950، وبعد ذلك عين بمنطقة طنطا التعليمية اعتباراً من 30 من أكتوبر سنة 1950 على الدرجة الرابعة خدم بماهية ثلاثة جنيهات شهرياً. وتنفذاً لأحكام الكادر الجديد نقل إلى الدرجة الثانية خدم اعتباراً من أول يوليه سنة 1952، ولا يجوز منحه الدرجة الثامنة؛ لأنه لم يمض سبع سنوات في إحدى المصالح الحكومية؛ عملاً بالمادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951، كما أن الفقرة الثامنة من المادة السادسة من القانون المذكور تشترط اجتياز إحدى الامتحانات المناسبة لشغل الوظيفة. وأفادت وزارة الشئون البلدية والقروية أن الأندية الرياضية التابعة للمجالس البلدية مرخص لمجالس إدارتها باستغلالها بموجب عقد ترخيص معتمد، ولا دخل للمجلس البلدي بالنادي، كما أنه لا دخل للمجلس البلدي في تعيين المدربين وغيرهم بالنادي بالرياضي. ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية. وبجلسة أول مايو سنة 1958 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 بمنحه الدرجة الثامنة اعتباراً من 30 من أكتوبر سنة 1950، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أن مدربي التنس بالمدارس يدخلون في نطاق طائفة معلمي التربية البدنية حسب مفهوم قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947، بعد أن أفصحت المحكمة الإدارية العليا بقضاء صريح بأن هذا القرار قصد به إلى تحسين حال جميع معلمي التربية البدنية بالمدارس التابعة للوزارة على اختلاف أنواع الألعاب الرياضية التي يعلمونها، لا فرق في ذلك بين لعبة وأخرى. ويذكر الحكم أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 إنما يهدف إلى إنصاف معلمي التربية البدنية أو مساواتهم على الأقل بزملائهم في التعليم الحر الذين كانوا يفيدون من القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم الحر بجلسته المنعقدة في 6 من نوفمبر سنة 1945، مما جعل الهوة سحيقة بين هؤلاء وأولئك؛ فأراد التسوية بينهم واستعار لهم تلك القواعد، كما يبين ذلك بوضوح من مذكرة اللجنة المالية التي بني عليها هذا القرار. ويقضي قرار 9 من مارس سنة 1947 باعتبار كل من أمضى خمس سنوات في الخدمة في الدرجة الثامنة بماهية ستة جنيهات ويمنح علاوة 500 م شهرياً كل سنتين، وباعتبار من أمضى 15 سنة في الدرجة الثامنة منسياً ونقله إلى الدرجة السابعة، جاعلاً المناط في ذلك أن تمضى المدد المشار إليها في تدريس التربية البدنية، وهو في عمومه وإطلاقه لم يحدد بنطاق زمني، فهو يطبق كلما توافرت شروطه، وينتظم تسوية الحالة في الماضي والمستقبل، ولم يقف أثره الحتمي إلا بنفاذ أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951. وإذ يبين من أحكام القرار المذكور وما استند إليه من قواعد أنه جعل الخبرة الفنية أساساً لمنح الدرجة الثامنة؛ وعلى ذلك - وتمشياً مع روح القرار - فإنه متى توافرت الخبرة الفنية والمدة المقررة؛ فإن معلم التربية البدنية يكون في مركز قانوني يخول له الحق في الدرجة الثامنة. ولما كان المدعي قد توافرت له هذه الخبرة الفنية مدة تزيد على الخمس السنوات قبل التحاقه بخدمة الحكومة في 30 من أكتوبر سنة 1950، فإنه يتعين إعمال أحكام القرار المشار إليه في حقه بمنحه الدرجة الثامنة اعتباراًً من التاريخ المذكور.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه عين في 30 من أكتوبر سنة 1950 على الدرجة الرابعة خدم بماهية ثلاثة جنيهات شهرياً، كما يبين من كتاب مجلس بلدي المحلة الكبرى المؤرخ 4 من يناير سنة 1951 أن المدعي عين في وظيفة مدرس تنس بالدرجة التاسعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1935 حتى 15 من نوفمبر سنة 1944 لنقله إلى نادي فؤاد الأول الرياضي بطنطا، ويتضح من شهادة النادي المذكور المؤرخة 4 من يونيه سنة 1950 أن المدعي التحق بوظيفة مدرس تنس من 15 من نوفمبر سنة 1944 حتى 30 من أبريل سنة 1950. ويقول الطعن إنه لما كان المستفاد من استظهار حالة المدعي الوظيفية على الوجه السابق إيراده أنه غير حاصل على مؤهل دراسي، وقد عين في خدمة الحكومة على درجة خارج الهيئة؛ ومن ثم فلا يفيد من أحكام قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على اختلافها، وبالتالي فإن مدة خدمته تبدأ من 30 أكتوبر سنة 1950. ومتى كان الأمر كذلك فإن المدعي لا يفيد قطعاً من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947؛ لأن أساس الإفادة من أحكام ذلك القرار هو مضي خمس سنوات خدمة حكومية، فعلية كانت أو اعتبارية، في أقل من الدرجة الثامنة. وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، وقامت به حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي عين مدرس تنس بنادي المحلة الكبرى الرياضي من أول ديسمبر سنة 1935 إلى 15 من نوفمبر سنة 1944، ثم اشتغل بنادي فؤاد الأول بطنطا من 15 من نوفمبر سنة 1944 إلى 30 من أبريل سنة 1950، ثم عين مدرب تنس بمنطقة طنطا التعليمية على الدرجة الرابعة خدم اعتباراً من 30 من أكتوبر سنة 1950 بماهية قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً، وتنفذاً لأحكام الكادر الجديد نقل إلى الدرجة الثانية خدم اعتباراً من أول يوليه سنة 1952.
ومن حيث إن نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدي المحلة الكبرى ومجلس بلدي طنطا، ويتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة، ويهدف نشاط كل من الناديين إلى بث الروح الرياضية والاجتماعية ونشر التربية الرياضية والقومية وشغل أوقات الفراغ وتهيئة وسائلها وتسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق وخلق المواطن الصالح والنهوض بمستواه رياضياً واجتماعياً، ويتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدي؛ وبهذه المثابة يرعى النادي مصالح خاصة معينة، ولا يتوافر له من المقومات والخصائص مما يجعله فرعاً من المجلس البلدي. ولا يغير من طبيعة النادي هذه أنه يخضع في إدارته للتعليمات والنظم التي كانت تضعها المجالس البلدية، أو أن كل بلدية كانت ترصد في ميزانيتها الخاصة اعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي تتكون منها ماليتها كاشتراكات الأعضاء وإيرادات الحفلات والمباريات والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس الإدارة.
ومن حيث إن المدعي قد التحق بخدمة وزارة التربية والتعليم في 30 من أكتوبر سنة 1950 كما سلف البيان، فيكون حقه في ضم مدة خدمته السابقة بكل من نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي خاضعاً لقرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية، على اعتبار أنه القرار الذي كان سارياً وقت التحاق المدعي بخدمة وزارة التربية والتعليم.
ومن حيث إن قرار 11 من مايو سنة 1947 المشار إليه قصر حساب مدة الخدمة السابقة على المدة التي تقضي في: (1) المصالح الحكومية، و(2) حكومة السودان، و(3) الخاصة الملكية والأوقاف الملكية، و(4) المعاهد الدينية، و(5) مجالس المديريات، و(6) المجالس البلدية والمحلية، و(7) الجمعية الزراعية الملكية، و(8) المدارس التي تحت إشراف وزارة المعارف، و(9) الهيئات والنقابات والجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و(10) الهيئات والجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية وجمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة، و(11) بنك التسليف الزراعي والبنك العقاري الزراعي والبنوك العقارية والشركات المساهمة الصادر بتشكيلها مرسوم والجمعيات التعاونية والغرف التجارية.
ومن حيث إنه قد وضح أن نادي المحلة الرياضي ونادي طنطا الرياضي لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات؛ ومن ثم فلا يفيد المدعي من أحكام قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة، وبالتالي فإن مدة خدمته تبدأ من 30 من أكتوبر سنة 1950؛ وإذ استقام ذلك فإن المدعي لا يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من مارس سنة 1947؛ لأن مناط الإفادة من أحكام ذلك القرار باعتباره إنصافاً لمعلمي التربية البدنية بالمدارس الأميرية هي مضي خمس سنوات خدمة حكومية، فعلية كانت أو اعتبارية، في أقل من الدرجة الثامنة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وقع مخالفاً للقانون، ويتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 354 لسنة 4 ق جلسة 21 / 3 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 86 ص 1001

جلسة 21 من مارس سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحيى الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

-------------------

(86)

القضية رقم 354 لسنة 4 القضائية

موظف 

- تعيين - قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 - تعيين حملة المؤهلات الدراسية الأجنبية العالية المنصوص عليها فيه في الدرجة الخامسة ابتداء - شروطه - إفادة الموظفين الذين تتوافر فيهم هذه الشروط من القرار بلا تفرقة بين من سافر منهم في بعثة حكومية وبين من سافر على نفقته الخاصة.

---------------
لئن كانت مذكرة اللجنة المالية التي تقدمت بها إلى مجلس الوزراء والتي صدر على أساسها قرار المجلس في 5 من مايو سنة 1946 قد تضمنت ما طلبت وزارتا الزراعة والتربية والتعليم عرضه على مجلس الوزراء خاصاً بمعاملة موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم أوفدوا في بعثات للخارج وحصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد صدور كادر سنة 1939، إلا أنها لم تقصد إلى تقرير حكم خاص بهؤلاء الموظفين بذواتهم يسري عليهم وحدهم دون غيرهم، وإنما عالجت حالتهم على أساس مبدأ عام أو قاعدة عامة هي أنه: (1) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من انجلترا، يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة. B.S.C. (2) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من أمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة. M.S.C. وظاهر من الأوراق أن وزارتي الزراعة والتربية والتعليم اكتفتا بعرض حالة موظفيهما الذين أوفدتهم الحكومة في بعثات للخارج، دون موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم سافروا على نفقتهم الخاصة وحصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد سنة 1939 ثم التحقوا بخدمة الحكومة بعد ذلك. وإذ كان المناط في تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الحصول على مؤهلات معينة من الخارج، فليس ما يمنع من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء على من توافرت في حقه شروطه.


إجراءات الطعن

في 29 من مارس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 27 من يناير سنة 1958 في الدعوى رقم 1862 لسنة 9 ق المرفوعة من الدكتور أحمد إبراهيم مكي ضد وزارة الزراعة، القاضي "برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باستحقاق المدعي الدرجة الخامسة اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 24 من أبريل سنة 1958، وللمدعي في 26 منه، وعين لنظره جلسة 14 من فبراير سنة 1959، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 12 من أبريل سنة 1955 أقام المدعي الدعوى رقم 1862 لسنة 9 ق ضد وزارة الزراعة طالباً الحكم باستحقاقه للدرجة الخامسة اعتباراً من بدء حصوله على درجة الدكتوراه (ديسمبر سنة 1939)، وما يترتب على ذلك من آثار في راتبه وعلاواته ودرجاته التالية، وصرف الفروق المستحقة إليه. وقال في بيان ذلك إنه تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة في مايو سنة 1937، ثم سافر إلى انجلترا على نفقته الخاصة للتخصص في علم التربية للحيوان، وحصل على درجة الدكتوراه في ديسمبر سنة 1939، ولما عاد التحق بخدمة وزارة الزراعة في 26 من مارس سنة 1940 في وظيفة من الدرجة السادسة الفنية، ولما كانت اللجنة المالية قد وضعت قاعدة مقتضاها أن الحاصلين على شهاداتهم من انجلترا وأمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة الدكتوراه، وقد طبقت هذه القاعدة على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإسكندرية، كما طبقت على بعض موظفي وزارة الزراعة، ولما كانت هذه القاعدة تنطبق على المدعي، فإنه يستحق أن يوضع في الدرجة الخامسة من تاريخ حصوله على الدكتوراه. ثم قدم المدعي مذكرة بعد ذلك طلب فيها تعديل أقدميته في الدرجة الثالثة الحالية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 والذي طبق على زملائه الدكاترة سعيد زين الدين، ومحمد محمود قاسم، وعباس الأتربي الموظفين بالوزارة. ثم عقد المدعي مقارنة بينه وبين زميله الدكتور محمد محمود قاسم، يبين منها أنه حصل على بكالوريوس الزراعة في مايو سنة 1937، وعلى الدكتوراه في ديسمبر سنة 1939، ومنح الدرجة الخامسة في سنة 1945، والرابعة في سنة 1950، والثالثة في ديسمبر سنة 1954. وحصل زميله على بكالوريوس الزراعة في مايو سنة 1937، وعلى الدكتوراه في مايو سنة 1945، ومنح الدرجة الخامسة في مايو سنة 1942، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، ثم منح الرابعة في سنة 1946، والثالثة في سنة 1950، والثانية في سنة 1954. ثم قال المدعي إنه نظراً إلى أن المحكمة قضت بأحقية زميله الدكتور سعد زين الدين (الذي سافر على نفقته الخاصة حاملاً نفس المؤهلات وملتحقاً بنفس الجامعة في الخارج للحصول على نفس الدرجة العلمية) للدرجة الخامسة اعتباراً من تاريخ تعيينه الحادث بعد حصوله على الدكتوراه، فإنه يطلب تطبيق نفس المبدأ عليه واعتباره في الدرجة الخامسة من تاريخ تعيينه بالحكومة وهو أحد التاريخين، إما 23 من مارس سنة 1940، وهو تاريخ ابتداء تمرينه باليومية بوزارة الزراعة، وإما 22 من يونيه سنة 1940، تاريخ نجاحه في القومسيون الطبي وتعيينه فعلاً في الدرجة السادسة. وترتيباً على ذلك يطلب تسوية حالته باعتباره في الدرجة الرابعة من أول مايو سنة 1946 بالأقدمية المطلقة بالتطبيق لقواعد التنسيق، وفي الدرجة الثالثة من أول سبتمبر سنة 1950 بالأقدمية المطلقة طبقاً لقواعد التيسير. وقد ردت الوزارة على الدعوى فقالت إن المدعي حصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1937، وعلى درجة الدكتوراه في فلسفة علم الوراثة من جامعة أدنبرة سنة 1940، وعين في وظيفة مساعد فني في الدرجة السادسة من 22 من يونيه 1940، واعتبرت أقدميته فيها من 23 من مارس سنة 1940، تاريخ تعيينه باليومية، ثم رقي إلى الدرجة الخامسة، فالدرجة الرابعة، فالدرجة الثالثة، وأن طلب اعتباره في الدرجة الخامسة من 23 من مارس سنة 1940 غير جائز قانوناً؛ لأن المادة 4 من تعليمات التعيين في كادر سنة 1939 تقضي بأن لا يجوز التعيين ابتداء في درجة أعلى من الدرجة السادسة إلا بقرار مجلس الوزراء يصدر في كل حالة بشرط حصول المرشح على إجازة مدرسية عالية وقضائه أربع سنوات على الأقل بعد ذلك في عمل فني بالحكومة أو غيرها، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة. وانتهت الوزارة إلى طلب رفض الدعوى؛ لأنها لا تستند إلى أساس سليم من القانون. وبجلسة 27 من يناير سنة 1958 حكمت المحكمة "برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن "اللجنة المالية كانت قد رفعت إلى مجلس الوزراء مذكرة مؤرخة 2 من فبراير سنة 1946 تضمنت أنه قبل صدور كادر سنة 1939 كان العمل جارياً على معاملة أعضاء البعثات بعد نجاحهم في بعثاتهم وعودتهم منها على النحو الآتي: 20 ج في الدرجة الخامسة لمن لديه شهادة عالية مصرية ودرجة البكالوريوس، و500 م و22 ج في الدرجة الخامسة لمن لديه شهادة عالية مصرية ودرجة الماجستير، و25ج في الدرجة الخامسة لمن لديه شهادة عالية مصرية ودرجة الدكتوراه. وفي كادر سنة 1939 نص على أن أقصى درجة للتعيين هي الدرجة السادسة، وأعلى ماهية هي 17 ج للحاصلين على الدكتوراه؛ وبناء على ذلك عومل كل من عاد من البعثة منذ أول فبراير سنة 1939 - تاريخ العمل بالكادر الحالي - على الأساس الأخير. وفي 30 من ديسمبر سنة 1940 صدر قرار من مجلس الوزراء يخول اللجنة المالية السلطة في تسوية حالة أعضاء البعثات الذين حصلوا على شهادات عالية مصرية مصحوبة بدرجات علمية من الخارج قبل أول فبراير سنة 1939 ولكنهم لم يعودوا إلى مصر إلا بعد تنفيذ هذا الكادر؛ وذلك بمنحهم الماهية والدرجة حسب ما كان مقرراً قبل هذا الكادر، وقد سوت اللجنة المالية بمقتضى هذا القرار حالات طائفة كبيرة من أعضاء البعثات. ولما صدر المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 الخاص بإلغاء الترقيات والعلاوات والتعيينات الاستثنائية التي تمت في الفترة من 6 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 أثير موضوع تسويات حالات الموظفين من أعضاء البعثات التي تمت بقرار من اللجنة المالية خلال هذه الفترة طبقاً للسلطة المخولة لها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من ديسمبر سنة 1940، وهل تستمر هذه التسويات قائمة أم يسري عليها قانون إلغاء الاستثناء. فبحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، وقررت بجلستها المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1945: (1) إبقاء الترقيات والتسويات التي تمت بشأن الموظفين بقرارات من اللجنة المالية بناء على السلطة التي خولت لها بقرار 30 من ديسمبر سنة 1940. (2) إبقاء الترقيات والتسويات التي تمت بقرار من وزير المالية طبقاً للسلطة المخولة له بقرار 4 من أغسطس سنة 1943 (الذي ألغي)، ما دامت شروط قرار 30 من ديسمبر سنة 1940 متوافرة، وبشرط أن يكون جميع هؤلاء الموظفين قد حصلوا من الخارج على المؤهلات التي كانت تعطيهم الحق في هذه التسوية قبل صدور كادر سنة 1939 ولكنهم لم يعودوا إلى مصر ولم يباشروا أعمالهم إلا بعد صدوره لاستمرارهم في الدراسة أو بقصد حصولهم على مؤهلات أخرى من الخارج. وعرضت وزارة الزراعة حالات بعض موظفيها الذين أوفدوا في بعثات علمية عندما كان كادر سنة 1931 قائماً ولكنهم لم يحصلوا على شهاداتهم الممتازة إلا بعد صدور كادر سنة 1939، وفيما يلي بيان بأسماء وحالات هؤلاء الموظفين (وقد تضمنت المذكرة أسماء وحالات سبعة من موظفي وزارة الزراعة). وعرضت وزارة المعارف العمومية أيضاً اثنين من موظفيها، فأوضحت حالة كل منهما فيما يأتي (وبينت المذكرة حالة كل منهما)، وانتهت المذكرة إلى أن اللجنة المالية قد بحثت هذه الحالات، ورأت: (1) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من انجلترا، يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة .B.S.C. (2) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من أمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة .M.S.C، وذلك أسوة بأعضاء هيئة التدريس في جامعة فاروق الأول الذين سويت حالاتهم طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من ديسمبر سنة 1945؛ حيث إن اللجنة الوزارية التي كان منوطاً بها عمل هذه التسويات قررت اعتبار درجة الماجستير في العلوم الزراعية من جامعات أمريكا معادلة لدرجة البكالوريوس من جامعات انجلترا. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 5 من مايو سنة 1946 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة". ثم قالت المحكمة "إنه يبين مما تقدم أن كادر سنة 1939 منع التعيين ابتداء في درجة أعلى من الدرجة السادسة إلا بقرار من مجلس الوزراء يصدر في كل حالة بشرط معينة تضمنها البند الرابع من قواعد التعيين في هذا الكادر، وألغي اعتباراً من أول فبراير سنة 1939 تلك القواعد التي كانت تجيز التعيين رأساً في الدرجة الخامسة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من ديسمبر سنة 1940 استثناء من أحكام كادر سنة 1939، فخول اللجنة المالية السلطة في تسوية حالات أعضاء البعثات الذين حصلوا على شهادات عالية مصرية مصحوبة بدرجات علمية من الخارج قبل أول فبراير سنة 1939، ولكنهم لم يعودوا إلى مصر إلا بعد العمل بهذا الكادر؛ وذلك بمنحهم الماهية والدرجة حسب ما كان مقرراً قبل هذا الكادر، ومقتضى ذلك أن اللجنة المالية لا تملك إجراء هذه التسويات إلا بشرطين: أولهما، أن يكون عضو البعثة قد حصل على شهادة عالية مصرية مصحوبة بدرجة علمية من الخارج قبل أول فبراير سنة 1939. وثانيهما، أن يكون قد عاد إلى مصر بعد العمل بكادر سنة 1939. ولما عرضت وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم حالات بعض الموظفين الذين حصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد صدور كادر سنة 1939، رأت اللجنة المالية تسوية هذه الحالات بمنحهم الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على المؤهل. ويبين من هذه المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 5 من مايو سنة 1946 أنها كانت في شأن تسوية حالات موظفين معينين بذواتهم هم الذين شملتهم هذه المذكرة، ولم يقصد بها وضع قاعدة تنظيمية عامة تطبق في شأن جميع الموظفين؛ ومن ثم يكون استناد المدعي إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 بالموافقة على مذكرة اللجنة المالية المتقدم ذكرها لاستحقاقه التعيين في الدرجة الخامسة ابتداء على غير أساس سليم من القانون، وبالتالي تكون باقي طلبات المدعي المترتبة على ذلك هي أيضاً غير مستندة إلى أساس من القانون، مما يتعين معه رفض الدعوى".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن استقراء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في شأن من حصلوا على الشهادات الأجنبية بعد حصولهم على شهادات عالية مصرية قبل العمل بأحكام كادر سنة 1939 أو بعد ذلك ثم عينوا في الحالتين في ظل هذا الكادر يؤدي إلى القول بأن المجلس إنما كان يعالج حالة واحدة اختلفت صورها، ولكنها تنعقد في وضع واحد يتمثل في طائفة من المبعوثين وغيرهم ممن حصلوا على المؤهل الأجنبي فوق المؤهل العالي المصري، ثم عينوا في ظل كادر سنة 1939، وكانوا قد سافروا لإتمام دراستهم، ثم حصلوا على مؤهلاتهم في وقت سابق للعمل بهذا الكادر أو في وقت لاحق له، فانتهى مجلس الوزراء إلى تسعير مؤهلات هؤلاء بتعيينهم في الدرجة الخامسة منذ التحاقهم بالخدمة، وبالتالي فقد استهدف المجلس من قراراته هذه وضع قاعدة تنظيمية عامة يجري حكمها على كل من توافرت فيه شروطها. وفي ضوء هذا المدلول العام يتعين فهم وتفسير قرار المجلس الصادر في مايو سنة 1946. هذا فضلاً عن أن هذا القرار يتضمن ذات القاعدة التنظيمية العامة، ولو نظر فيه على استقلال؛ لأن اللجنة المالية لم تقترح على المجلس منح من وردت أسماؤهم في مذكرة وزارة الزراعة ومذكرة وزارة التربية والتعليم الدرجة الخامسة، وإنما خلصت في مذكرتها إلى اقتراح الموافقة على قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق على الذين عينت أسماءهم وعلى غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط تطبيق هذه القاعدة. فإذا كان الثابت أن المدعي حصل على بكالوريوس الزراعة وسافر إلى انجلترا، وبدأ دراسته قبل العمل بكادر سنة 1939، ثم حصل على الدكتوراه بعد العمل بهذا الكادر، والتحق بخدمة الوزارة فعينته في وظيفة في الدرجة السادسة، فإن من حقه أن يفيد من القاعدة التنظيمية العامة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو سنة 1946. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على وقائع الدعوى، وإنما يدور الخلاف حول انطباق قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 على حالة المدعي.
ومن حيث إنه ولئن كانت مذكرة اللجنة المالية التي تقدمت بها إلى مجلس الوزراء والتي صدر على أساسها قرار المجلس في 5 من مايو سنة 1946 قد تضمنت ما طلبت وزارتا الزراعة والتربية والتعليم عرضه على مجلس الوزراء خاصاً بمعاملة موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم أوفدوا في بعثات للخارج وحصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد صدور كادر سنة 1939، إلا أنها لم تقصد إلى تقرير حكم خاص بهؤلاء الموظفين بذواتهم يسري عليهم وحدهم دون غيرهم، وإنما عالجت حالتهم على أساس مبدأ عام أو قاعدة عامة هي أنه: (1) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من انجلترا، يمنحون الدرجة الخمسة من تاريخ حصولهم على درجة B.S.C. (2) بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم من أمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة M.S.C. وظاهر من الأوراق أن وزارتي الزراعة والتربية والتعليم اكتفتا بعرض حالة موظفيهما الذين أوفدتهم الحكومة في بعثات للخارج، دون موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم سافروا على نفقتهم الخاصة وحصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد سنة 1939 ثم التحقوا بخدمة الحكومة بعد ذلك. وإذ كان المناط في تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الحصول على مؤهلات معينة من الخارج فليس ما يمنع من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء على المدعي، وقد توافرت في حقه شروطه.
ومن حيث إنه لما كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة اعتبرت راجعة إلى 23 من مارس سنة 1940؛ فمن ثم يعتبر - بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مايو سنة 1946 - في الدرجة الخامسة من التاريخ المذكور. وغني عن القول إن هذا الحكم لا يمس المراكز الذاتية التي اكتسبها ذوو الشأن بالترقيات إلى الدرجات التالية، ما دام المدعي لم يطعن فيها في الميعاد القانوني، فاستقرت لذويها. كما أنه ولئن كان له في الأصل أن يقتضي الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية في الدرجة الخامسة في الفترة من تاريخ تعيينه إلى تاريخ ترقيته إليها، إلا أن هذا قد سقط الحق فيه بالتقادم الخمسي، وغاية الأمر أنه قد تفيده في الأقدمية مع من عساه يكون من زملائه قد رقي معه في جميع الدرجات في وقت واحد حتى الدرجة الأخيرة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب، ويتعين إلغاؤه، والقضاء باستحقاق المدعي للدرجة الخامسة من تاريخ تعيينه بالحكومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي الدرجة الخامسة منذ تعيينه في 23 من مارس سنة 1940 باعتباره حاصلاً على الدكتوراه من جامعة أدنبرة، وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء في 5 من مايو سنة 1946، وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

الطعن 17 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
يحيي ابراهيم السيد الرملاوى
مطعون ضده:
ادفنسد هاي تيك للمقاولات ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/182 استئناف عمالي
بتاريخ 28-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 89 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1794300 درهم مستحقاته العمالية ومبلغ 2000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وتسليمه شهادة خبرة، والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والتي امتنعت عن أدائها له دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 20-12-2012 بأجر شهري إجمالي قدره 59461 درهماً والأساسي 49461 درهماً، وقامت بتخفيض أجره مرتين دون موافقته الأولى من بداية شهر يناير لسنة 2020 ليصبح مبلغ 30000 درهم والمرة الثانية بتاريخ 26-8-2020ليصبح أجره مبلغ 5000 درهم ، وبتاريخ 31-8-2020 فصلت تعسفياً دون مبرر ولم تؤدي له مستحقاته الاتية محل المطالبة مبلغ 235688 درهماً مستقطعات أجور من تاريخ 1-1-2020 إلى 31-8-2021، ومبلغ 297305 درهماً بدل إجازة سنوية عن مدة خمس سنوات ، ومبلغ 178383 درهماً عن الفصل التعسفي، ومبلغ 59461 درهماً بدل إنذار، ومبلغ 332924 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 750000 درهم و مبلغ 2000 درهم تذكرة العودة . وشهادة خبرة. وأقامت المطعون ضدها دعوى متقابلة قبل الطاعن طلبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1197285 درهماً سددتها له بالزيادة على حسابه، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 18-1-2022 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن قيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وبتسليمه شهادة خبرة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن بسداد رسم شهادة الخبرة . و في الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 254 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 20-1-2023 طلب فيها نقضه. وسددت الرسم عنه بتاريخ 26-1-2023 وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض مستحقاته بشأن العمولة -البونص- عن الفترة من 1-1-2016 إلى 31-8-2020، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وأجرة شهر أغسطس، ومستقطعات الرواتب، وبدل الاجازة السنوية استناداً لإخلاء الطرف الصادر عنه بتاريخ 30-8-2020 وبأن علاقة العمل انتهت بالتراضي على الرغم من عدم موافقته على تخفيض المطعون ضدها لأجره من 59 ألف درهم إلى خمسة ألاف درهم على مرحلتين، وانها امتنعت بدون مبرر عن صرف العمولة عن الفترة من 1-1-2016 إلى 31-8-2020 الواردة في عرض العمل بحافز سنوي مبلغ 150000 درهم وهو الموظف الوحيد الذي يحصل على الحافز، وأنه وقع تحت التدليس منها بطلبها أن يحول لها المبالغ التي استلمها، وعليه حول لها مبلغ 350 الف درهم إلى حسابها قبل أن تسليمه كتاب انهاء خدماته الغير مبرر، وتعدت عليه بالسب والقذف وأخفت كافة المستندات الخاصة بالدعوى ولم تتأكد المحكمة من حصوله على مستحقاته العمالية فعلياً أو تحويلها إلى حسابه، وأن تنازله عنها اثناء سريان علاقة العامل باطل، ولم تقدم المطعون ضده الكشوف الدالة على تمتعه بإجازته السنوية، وأن بيان تحركاته خارج الدولة عن الفترة من 3-12-2013 إلى 9-12-2020 لا يثبت قيامه بإجازته السنوية ولم تقدم له أي انذار عن تغيبه عن العمل،. وهو دفاع جوهري لم يرد عليه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على التقرير ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية إليه أو بندب خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافيه لحمله ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة استخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان لاستخلاصها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى أن علاقة العمل انتهت بالتراضي وبان الطاعن استلم مستحقاته الواردة في النعي على ما أورده من أن ((الثابت من صورة خطاب إخلاء طرف بأن المدعى عليها (المطعون ضدها) قد أقرت بأن تاريخ بداية عمل المدعي(الطاعن) في 20-12-2012 ومن ثم تعتد المحكمة بأن تاريخ بداية عمل المدعي بتاريخ 20-12-2012، وبشأن نهاية خدمة المدعي لدى المدعى عليها وسبب انقضائها. ... قررت المدعى عليها بأنه تم إنهاء خدمات المدعي بالتنسيق مع المدعي وبالتراضي بين طرفين بتاريخ 31-08-2020 وقدمت سند لذلك مجموعة من المستندات، وبالتالي تقرر المحكمة بعد اطلاعها على تلك المستندات المقدم من قبل طرفي التداعي بهذا الشأن بأنه تم إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين طرفين بتاريخ 31-08-2020 وتخلص بأن مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها عن قد بلغت (سبعة سنوات وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً)... ، وكانت الخبرة قد خلصت بتقريرها الأصلي بأنه تم تعديل أجر المدعي إلى مبلغ 30000 درهم منذ بداية شهر 1-2020 وقد استلم المدعي جميع تلك المبالغ دون إبداء أي اعتراض من قبله على ذلك خلال تلك الفترة وقد ثبت للخبرة توقيع المدعي على مستند بقبوله للأجر المخفض ومن ثم تعتد المحكمة بان أجر المدعي الإجمالي والأساسي مبلغ 30000 درهم . ... و عن طلبات فروق رواتب مبلغ 235688 درهم من تاريخ 01-01-2020 وحتى 31-08-2020 وبدل إجازة مبلغ 297305 درهم عن خمسة سنوات وبدل فصل تعسفي مبلغ 178383 درهم وبدل إنذار مبلغ 59461 درهم وبدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 332924 درهم وبدل بونص 750000 درهم من عام 2016 وحتى عام 2020، ولما كانت الخبرة قد خلصت بهذا الشأن إلى أن أستلام المدعي لمستحقاته العمالية كاملة حتى أخر يوم عمل للمدعي بالشركة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلبات أعلاه برمتها.)) وأضاف الحكم المطعون لذلك قوله من أن ((المحكمة تطمئن لتقارير الخبرة المنتدبة أمام محكمة الدرجة الاولى وهذه المحكمة لسلامة أسسها و كفاية أبحاثها و تأخذ بها محمولاً على أسبابها ، وكان الثابت أن المستأنف أصليا ( المدعي ) (الطاعن) قد تقاضى كافة مستحقاته من المستأنف ضدها اصليا ( المدعى عليها اصلياً) (المطعون ضدها) مقابل الأجر وفروق الرواتب وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وحافز البونص المطالب بها وبالزيادة وفق ما انتهى إليه تقارير الخبرة الحسابية من نتيجة، وكان الحكم المستأنف قد طبق صحيح القانون بمنأى عن الفساد في التسبيب او القصور في التسبيب في قضائه برفض هذه الطلبات فأن المحكمة تؤيده فيما خلص اليه في قضائه بشأنها ويتعين القضاء برفض مناعي المستأنف في هذه الطلبات حيث جاءت على غير اساس ، ... وبشأن رفض طلبي التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار فأن النعي في غير محله، وكان الثابت من رسائل البريد الالكترونية المرفقة بالأوراق المتبادلة بين الطرفين ان المستأنف قد وجه الشكر والثناء والتقدير للمستأنف ضدها على فترة عمله لديها وأنه قد اتفق معها على إنهاء علاقة العمل بالتراضي بينهما وخلاصة ما تقدم أن الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب فيما قضى به في الدعوى الاصلية ، ومن ثم فان هذه المحكمة تشاطره فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر أسباباً ونتيجة مما يضحى معه مناعي المستأنف على الحكم المستأنف في الاسباب التي تمسك بها قد جاءت على غير أساس، )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره ولا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 79 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 79 ، 95 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
إعمار العقارية  (ش.م.ع)
مطعون ضده:
بشار محمد سليمان كساب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1807 استئناف عمالي
بتاريخ 19-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي (المطعون ضده في الطعن رقم 79 لسنة2023 عمال) أقام الدعوى رقم 6394 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المدعى عليها(الطاعنة في الطعن رقم 79 لسنة2023 عمال) بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.457.652 درهماً قيمة مستحقاته العمالية والفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه وأسرته بقيمة (25.000) درهم وتسليمه شهادة نهاية خدمة مع الإبقاء على تأشيرة الإقامة الذهبية مدة العشر سنوات دون إلغائها، تأسيساً على أنها عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 3-2- 2011 مقابل أجر شهري إجمالي 80000 درهم، والأساسي منه 56000 درهم وقد استقالته بتاريخ 31-3-2022 مع مهلة 90 يوماً وطلب تخفيض مدة المهلة إلى 30 يوماً وتمت الموافقة على تخفيض مدة الإنذار إلى 30 يوما ليصبح أخر يوم عمل بتاريخ 30-4-2022 ، إلا أن المدعى عليها عدلت عن موافقتها بشأن تخفيض مدة مهلة الإنذار وتمسكت بأن مدة الإنذار 90 يوماً، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، وتقدم شكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاته العمالية وإذ تعذر تسوية النزاع فتم إحالة الشكوى للمحكمة، وقيد دعواه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له الاتي:- مبلغ 80,000 درهم قيمة أجرة شهر أبريل 2022، ومبلغ 432,000 درهماً بدل عمولة مستحقة لعام 2021 ، ومبلغ 355,212 درهماً بدل حوافز طويلة الأجل، ومبلغ 14,728 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية لعام 2022 بواقع (8) أيام من مدة عمله، ومبلغ 550,712 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 25,000 درهم تذكرة عوده له ولأسرته لموطنهم، وتسليمه شهادة نهاية خدمة، وعدم إلغاء الإقامة الذهبية. وقدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 160.000 درهم تعويضاً عن بدل الإنذار المدة المتبقية من الإخطار (60 يوم)، وتسليم العهدة التي سلمت له لأغراض العمل، وإجراء المقاصة بين مطلبها وبين ما عسى أن يقضى به له. وبتاريخ 22-8-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام المدعى عليها أصلياً بأن تؤدي للمدعي أصلياً مبلغ 631701.50 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ سداد رسم الدعوى في 12-6-2022 وحتى تمام السداد ، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مُبيناً فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الإجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وسبب انتهاء عقد العمل والالتزام بعدم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، ورفضت عدا ذلك من طلبات. ثانياً وفي الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه تقابلاً (المدعي أصلياً) بأن يؤدي للمدعية تقابلاً (للمدعى عليها أصليا) مبلغ 160000 درهم ورفضت عدا ذلك من طلبات. ثالثاً إجراء المقاصة القضائية بين الدينين المقضي بهما في الدعوى الأصلية والمتقابلة بقدر الأقل منهما. استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1807 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 1874 لسنة 2022 عمال. وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19-4-2023ـ برفض استئناف المدعى عليها أصلياً رقم 1874 لسنة 2022 عمال، ـ وفي موضوع الاستئناف رقم 1807 لسنة2022 عمال المرفوع من المدعي أصلياً- بإلغاء المقضي به في الدعوى الأصلية لجهة تذاكر العودة ، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها أصلياً بأن تسلم للمدعي أصلياً تذاكر عودة له ولزوجته ، ولأولاده ممن لم يتجاوز سن 18 بتاريخ السفر ـ على الدرجة السياحية ـ أو قيمتها مالم يلتحق بخدمة رب عمل آخر ، وتعديل المبلغ المقضي به للمدعي أصلياً إلى 1339510 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما ذكر لجهة المقضي به في الدعوى الأصلية . وبإلغاء المقضي به في الدعوى المتقابلة، والقضاء مجدداً برفضها. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز رقم 79 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11-5-2023 لدى هذه المحكمة طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن . ، كما طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز رقم95 لسنة 2023 عمال طلب فيها نقضه والقضاء له بطلبته.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
أولاً في الطعن رقم 95 لسنة 2023 عمال
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي ورفض طلبه الإبقاء على إقامته الذهبية دون إلغاء بقالة أن المحكمة قد تناولت الطلبات المعدلة بجلسة 1-8-2022 والتي خلت صراحةً من هذا الطلب وهو بمثابة تنازل ضمني عنه على الرغم من أن المذكرة الشارحة تضمنت هذا الطلب بالسبب الرابع منها وبالطلبات الختامية فيها بطلب الزام المطعون ضدها على الإبقاء على تأشيرة الإقامة الذهبية مُدة العشرة سنوات دون إلغائها له ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والذي قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى مكتفياً بتأييد الحكم الابتدائي بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في موضوع الدعوى أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليها من الخصوم فلا تقضى لهم بما لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن مؤدي نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا لما يطرحه عليها المستأنف مما كان معروضاً على محكمة أول درجة وفصلت فيه هذه المحكمة وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف ، ومن ثم لا تطرح عليها أية طلبات موضوعيه لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ولو عرضها المستأنف عليها وذلك التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين ولذلك حظرت هذه المادة في فقرتها الثالثة على محكمة الاستئناف قبول أية طلبات جديدة في الاستئناف - إلا ما كان في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة وإن أجازت مع بقاء موضوع الطلب الأصلي تغيير سببه والإضافة إليه أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبولها لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام ، والطلب الجديد الذي تنهى المادة السالفة عن تقديمه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب المقدم في أول درجة من حيث موضوعه أو الخصم الموجه إليه أو الذي ترفع به الدعوى دون أن يحتج بالحكم السابق صدوره فيها ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه الخصم إليها في صيغه صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية بجلسة 1-8-2022 أمام محكمة الدرجة الأولى قد اقتصرت على طلبه إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1,443,531.80 درهماً إجمالي قيمة المُستحقات المالية العمالية المُستحقة له والمُترصدة بذمة المطعون ضدها والمبينة وصفاً وسِنداً بصدر هذه الصحيفة . والفائدة 5 % من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-5-2022
وحتى السداد التام وبتزويده بشهادة نهاية خدمة عن الفترة التي قضاها بالعمل لديهاورفض الدعوى المتقابلة . ولم يطلب الزام المطعون ضدها عدم الغاء اقامته الذهبية.ومن ثم فإنه لا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً في الطعن 79 لسنة 2023 عمال.
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض طلبها إلزام المطعون ضده بالتعويض عن اخلاله بفترة الإنذار معتدً بموافقتها على تخفيضها إلى 30 يوماً بناء على طلبه بالرغم من ذلك لإخلاله عن مدة الإنذار المحددة ب 90 يوماً بالعقد وتمسكها بمدة الإنذار بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأى الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره إلا أن شرط ذلك ألا تكون المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه. و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السُلطة التامة بغير مُعقب عليها من محكمة التمييز في استخلاص كل من الإيجاب والقبول وفي تقدير مَدى تطابقهما على نحو يُرتب أثره في إتمام العقد ، وما إذا كان الإلتزام مُعلقاً على شرط أو عُين لتنفيذه أجل من عدمه وتحديد الجانب المقصر في تنفيذ الالتزام، وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها . و من المقرر أيضاً في قضاء محكمة التمييز أنه " وفق ما تقضي به المواد( 125 ، 130 ، 131 ، 132 ، 243) من قانون المعاملات المدنية ان التعبير عن الإرادة إما أن يكون صراحة باللفظ أو الكتابة، وإما يكون ضمناً بالمبادلة الدالة على التراضي بين طرفي العقد، وأن الإيجاب والقبول هو كل تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد، وما صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول، وان الإيجاب هو العرض الذى يُعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين فإذا ما اقترن به قبول مطابق لـه انعقد العقد ويُعتبر العقد تاماً وُملزماً بقيام الدليل على تلاقي الإرادتين على قيام الإلتزام محل العقد ونفاذه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى رفض طلب التعويض عن مهلة الإنذار لالتقاء إرادة طرفي الخصومة على تخفيض مدة الإنذار إلى 30 يوماً على ما أورده بمدوناته من أن (( المحكمة تخلص إلى أنها لا تتفق والخبير من أن فترة الإنذار ـ الملزم بها المدعي (المطعون ضده بالطعن 79 لسنة 2023 عمال) بالنتيجة ـ مدتها تسعون يوماً ، بل هي حسبما استقرت عليه ثلاثون يوماً ، ذلك أن المدة الأصلية حسب قانون العمل 30 يوماً ويجوز الاتفاق على زيادتها، وفعلاً اتفق الطرفان على زيادتها إلى 90 يوماً ، وعندما تقدم المدعي باستقالته التزم بتلك المدة إلا أنه طلب من المدعى عليها (الطاعنة في الطعن 79 لسنة 2023 عمال) الموافقة على تقليصها إلى شهر واحد ( وهذا يعتبر في لغة القانون ، وقد تمت الموافقة، وهذه الموافقة يطلق عليها اصطلاح مما يعني تطابق الإيجاب مع القبول ، وإذ أن المدعي يكون قد برمج أموره بناء على ما ذكر فإن مفاجأته قبل انتهاء مهلة الشهر بستة أيام فقط بعدول المدعى عليها عن الموافقة السابقة على مهلة 90 يوماً لا أثر لها لأنها لم تقترن بقبوله ، ولا يغير من الأمر شيئاً تذرع المدعى عليها بأن الموافقة السابقة لم تصدر عن الإدارة العليا بل عن مديره المباشر ، وترفض المحكمة هذه الذريعة تأسيساً على أن سكوت المدعى عليها مدة 24 يوماً عن الموافقة السابقة التي صدرت عن المدير المسؤول عن المدعي تفسر بموافقة المدعى عليها على التعديل الحاصل وإجازتها الضمنية لذلك التعديل لاسيما أن المدعي استقال في ظروف صحية عصيبة والتي أثبتها الخبير ... . مما ترى معه المحكمة أن مطالبة المدعية تقابلاً ببدل الإنذار بمبلغ 160000 درهم مطالبة غير محقة مما استوجب القضاء في استئناف المدعي بإلغاء المقضي به في الدعوى المتقابلة عن بدل إنذار والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب. ...)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 432,000 درهم عن مكافأة عام 2021 وبمبلغ 275808 درهماً عن الحوافز التشجيعية تأسيساً على أن استقالته كانت قوة قاهرة بسبب مرضه واعتبرها جزء من الاجر لسنة 2021 وخلط بين الحافز السنوي والحافز طويل الأجل على الرغم من أن المرض ليست قوة قاهرة لتقديم الاستقالة ولم يخطرها بحالته الصحية فيما اذا كانت تؤثر على عمله وإنها موفرة له كامل الرعاية الصحية واستنفذ اجازته، وأن عقد التوظيف تضمن في الفقرة 1 من البند6 المؤرخ في 3-2-2011 يجوز للموظف وفقًا لتقدير الشركة المطلق الحصول على مكافأة سنوية بناء على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية وأداء الموظف وأداء الشركة , والفقرة 2 من البند 6باحتفاظ الطاعنة بالحق وفق تقديرها المطلق تغير شروط ومستوى المكافأة المستحقة الدفع بموجب أي مكافأة ساري المفعول من وقت لأخر، والفقرة 3 من البند 6 لا يحق للموظف الحصول على مكافأة أو جزء من المكافأة إذا لم يعد موظفًا لدى الشركة أو إذا تم إصدار إخطار إنهاء أو استقالة في تاريخ سداد المكافأة بما مفاده بان حصول الموظف على المكافأة السنوية هو أمر تقديري للطاعنة ويجب ان يكون على رأس عمله. وأن شروط خطة صرف الحوافز لدى الطاعنة المؤرخة في 8-9-2019 بالاحتفاظ بها حتى تاريخ 7-9-2022 من أجل تمكينها من الاحتفاظ بموظفيها وأن تقديم استقالته بتاريخ 31-3-2022 قبل الموعد المحدد في خطة الحوافز بسبب مرضه لا يعد ظرفاً قاهراً بما لا يستحق معه الحوافز طويلة الأمد. بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى، والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ولا إلزام عليها بإجابة الخصم إلى طلبه بندب خبير آخر، ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن استقالة المطعون ضده كانت بسبب ظروف مُلحة ومشروعة أجبرته على ذلك وقضت له بالعمولة والحوافز على ما أورده بأسبابه من أنه (( على ضوء أسباب الاستقالة المشروعة وبناء على تلك الأسباب فإن المدعي لا ينطبق عليه وصف { المغادر السيئ }، أما لجهة شرط صفة الموظف النشط المشروطة لبعض الاستحقاقات بالشرط القائل : < > فأنه وحسب تقدير المحكمة فإن هناك ظروفاً ملجئه أجبرته على الاستقالة (( المرض الخبيث في الكلية واضطراره لاستئصالها )) ، فضلاً عن وجود التعسف الظاهر البين في هذا الشرط .... ،وبناء على ما سلف ذكره فإنه لما كانت العمولة المقررة/البونص/ بقيمة 432.000 درهماً عمولةً مستحقةً عن عام 2021، وكانت المحكمة ترى بسط وتدوين رأي الخبير حول هذه الجزئية من المطالبة لتسليط المزيد من الضوء على وجه الحق إذ يقول الخبير : [[ بتاريخ 7-4-2022 ( لاحق لتاريخ استقالة المستأنف الحاصلة في 31-3-2022 ) أصدر مجلس الإدارة كتاباً بشأن الموافقة على منح العاملين المكافأة التقديرية لنهاية عام 2021 بما يتماشى مع سياسة المكافآت المتبعة في الشركة وذلك تقديراً للنتائج الاستثنائية المحققة خلال العام الماضي 2021 . تضمنت خطة الحوافز طويلة الأجل الصادرة من الشركة المستأنف ضدها بناءاً على قرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 10-12-2018 السارية إعتباراً من 1-1-2019 أن فترة الاحتفاظ " تعنى بعد إكمال 3 سنوات .... من تاريخ خطاب المنحة " فى حين جاء خطاب المنحة مذيلاً بتوقيع طرفي الإستئناف بتاريخ 8-9-2019 وهو ما يعنى امتداد فترة الاحتفاظ المحددة (3 سنوات من تاريخ المنحة) حتى 8-9-2022، علماً بأن المستأنف قام بتقديم استقالته بتاريخ 31-3-2022 .]] وحيث إن المحكمة لا تشاطر الخبير رأيه ، ذلك أن تلك المكافأة هي عن عام 2021 بلا خلاف، وأنه بلا خلاف أيضاً فإن المدعي عمل عام 2021 كاملاً، وأن التاريخ المضروب بعد ثلاث سنوات من تاريخ المنحة هو تاريخ الصرف أي تسليم المكافأة ، وبمعنى أن تلك المكافأة يحق للشركة أن تؤجل صرفها حتى 8-9-2022، ولا يعني وجوب بقاء العامل على رأس عمله حتى 8-9-2022 تحت طائلة حرمانه منها، ذلك أن تلك المكافأة في حقيقتها جزء من الأجر المستحق عن عام 2021، إنما اشترط لصرفها أن يكون الصرف في 8/9/2022، على كل فإنه وعلى ضوء أن هناك قوة قاهرة ألجأت المدعي على الاستقالة فإنه ومهما كان وجه الرأي في هذه النقطة الخلافية بين الطرفين فإن المحكمةـــ ومن جماع المعادلة المنطقية التالية : {{ ثبوت أن المكافأة عن عام 2021 + إن المدعي عمل عام 2021 بأكمله وأزيد منه + الاستقالة وقعت لسبب قوة قاهرة . }} ــــ تخلص إلى استحقاق المدعي للمكافأة والتي هي في حقيقتها جزء من الأجر عن عام 2021 مما اقتضى إلغاء المقضي به في هذا المطلب والحكم مجدداً للمدعي بالمبلغ المذكور (432000 درهم )... وحيث إن ما قيل عن مكافأة عام 2021 ينطبق على المطالبة بالحوافز طويلة الأجل وترى المحكمة ـــــ على ضوء أنه عمل لأكثر من ثلثي المدة المطلوبة وأن استقالته حصلت بسبب قوة قاهرة وظرف ملجئ كما سلف بيانه ـــــ استحقاقه للحافز من حيث المبدأ ، إلا أنها ترى ـ تحقيقاً للعدالة ـ بأن يحسب استحقاق المدعي منها لغاية انفصام العلاقة بين الطرفين في 30-4-2022 . وإذ كانت قيمة الحوافز طويلة الأجل 355212 درهماً عن فترة عمل تمتد من 7-8-2019 إلى 7-8-2022 فإن العدالة تقتضي احتساب نسبة منها تعادل مدة خدمته في تلك الفترة . وإذ ان الفترة كاملة تساوي ( 365+366+365)=1096 يوماً . وأن الفترة التي كان فيها على رأس عمله ( 365+366+120=851 يوماً ، فيكون استحقاقه من هذا المطلب : [[ 355212?1096?851= 275808 درهماً ]] ،...، وبالنتيجة فإن المدعي يستحق من هذا المطلب 27.5808 درهماً مما استوجب إلغاء المقضي به في هذا الطلب والقضاء مجدداً لمدعي بالمبلغ المذكور ، وبحيث يصبح مجموع المبلغ المستحق للمدعي 1.339.510درهماً مما استوجب التعديل وفقاً لما سلف بيانه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى للمطعون ضده بتذاكر سفر عوده له ولزوجته وابنائه ممن لم يتجاوز 18 سنة على دون الالتزام بطلبة المتمثلة بقيمة تذاكر السفر بما يكون الحكم وارد على غير محل. بما يستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 131 من قانون تنظيم علاقات العمل "المنطبق على الواقعة" ? يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن صاحب العمل يلتزم بنفقات عودة العامل- أي قيمة تذكرة سفره- إلى الجهة التي استقدمه منها أو التي اتفقا عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد ألزم الطاعنة بقيمة تذكرة عودة المطعون ضده إلى موطنه ملتزماً هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلب تسليمها العهدة بمقولة أن الطلب مجهل لعدم ترجمة المستند الدال على ذلك إلى اللغة العربية علة الرغم من انها قامت بأرشفة ترجمة لمستندات العهد التي استلمها المطعون ضده والممهورة بتوقيعه بتاريخ 17-10-2022 بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الزام المطعون ضده تسليم العهدة تأسيساً على عدم تقديم ترجمة للمستندات الدالة على ذلك، مخالفاً بذلك الثابت بأوراق الدعوى المرفقة بالملف الالكتروني من أن الطاعنة ارشفة ترجمة المستندات في ملف القضية بتاريخ 16-10-2022 أمام محكمة الاستئناف الدالة على استلام المطعون ضده العهد وإنها لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى ولم تفطن لوجودها وتحجبت عن بحث دلالتها ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة ــ أولا: في الطعن رقم 95 لسنة 2023 عمال برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ثانياً: في الطعن رقم 79 لسنة 2023 بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضي به بشأن رفض طلبها إلزام المطعون ضده تسليم العهدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوي في هذا الخصوص الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصاة في اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 78 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 78 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ووتر ان موشن ش.ذ.م.م
بروسكيب ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
جين ن هانا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2056 استئناف عمالي
بتاريخ 01-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8044/ 2020 عمالي جزئي ضد الطاعنتين بطلب الحكم بإلزامهما ــ حسبما ما اشتملت عليه مذكرته الختامية ــ بأن يؤديا له مبلغ (3,355,909) درهم وبالفائدة 9% وتذكرة عوده بمبلغ (24000 درهم) بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنتين بموجب عقد غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 14-01-2018 بأجر إجمالي قدره (50000) درهم منه أجر أساسي قدره (30000) درهم، بالإضافة إلى 10% من صافي الأرباح بمتوسط شهري مبلغ 150132 درهم بحيث يصبح أجره الإجمالي مبلغ ( 50000 +150132 =200132) درهماً وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 18-06-2019، وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية الآتية : باقي الحوافز المستحقة مبلغ 2,457,335 درهم ، بدل إجازة مبلغ 60,040 درهم عن رصيد 9 أيام ، بدل فصل تعسفي مبلغ 600,396 درهم ، بدل إنذار مبلغ 200,132 درهم ، المترصد من تذكرة السفر 14,006 درهم ، تذاكر سفره له ولعائلته مبلغ 24000 درهم فتقدم بشكواه لدائرة العمل المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة . تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث ندبت خبيراً ثم أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي أعادت له ذات المهمة وبتاريخ 3/2/2022 ندبت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2056 استئناف عمالي. بتاريخ 01-05-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً، وقي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن تسددا للمطعون ضده مبلغ (1988755) مليوناً وتسعمائة وثمانية وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسين درهم، وألزمتهما بالرسوم والمصاريف عن الدرجتين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمتاه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/10 طلبتا فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما حمل الطاعنتين كامل الـ 10% من أرباح المجموعة (شركة تنسيق للاستثمار) على الرغم من أن تقارير الخبرة القضائية التي أعدها الخبير الحسابي قد استقرت على عدم أحقية المطعون ضده في حوافز المجموعة، وقصرتها فقط في حوافز الطاعنة الأولى وأن الخبرة المنتدبة من قبل إدارة الخبرة وتسوية المنازعات قد احتسبت الحوافز في الحالتين وفوضت الأمر للمحكمة في هذا الخصوص ، وحيث إن حكم ثاني درجة قد تبنى حالة أن إجمالي الحوافز المستحقة عن كامل أرباح المجموعة مبلغ 1,988,755 درهم (مليون وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين درهم) دون أن يشير إلى رفض الخبرة أحقية المطعون ضده في الحوافز عن أرباح المجموعة، وألزم بها الطاعنتين دون أن يفطن إلى أن الذمة المالية لكل من الطاعنتين مستقلة كما جاء بتقارير الخبرة، مما يكون معه حكم ثاني درجة قد جانبه الصواب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري فيها وألمت بها على وجه يفصح على أنها قد فطنت إليها أما إذا لم توردها والتفتت ولم تواجهها أو لم تقسطها حقها في البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن تسددا للمستأنف مبلغ (1,988,755) درهم عبارة عن 10% من صافي الأرباح وفقاً للتقارير المالية المدققة للمجموعة على ما أورده بمدوناته ((وكان الخبير المنتدب الذي اطمأنت المحكمة لتقريره قد خلص إلى أن احتساب حوافز بواقع 10% من صافي الأرباح وفقاً للتقارير المالية المدققة للمجموعة للفترة من 1/2/2018 "بداية العمل" إلى 17/7/2019 "نهاية الخدمة" بإجمالي مبلغ (1,988,755) درهم مما ترى معه المحكمة استحقاق المدعي للحافز بالقيمة سالفة الذكر مما استوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن تسددا المستأنف المبلغ المذكور،)) دون أن يواجه الدفاع الذي أوردته الطاعنتان تفصيلاً بوجه النعي المذكور أعلاه ــ حمّل الحكم المطعون ضده الطاعنتين كامل الـ 10% من أرباح المجموعة (شركة تنسيق للاستثمار) على الرغم من أن تقارير الخبرة القضائية التي أعدها الخبير الحسابي ـــ التقرير الأصلي والتكميلي ـــ قد استقرت على عدم أحقية المطعون ضده في حوافز المجموعة، وقصرتها فقط في حوافز الطاعنة الأولى وأن الخبرة المنتدبة من قبل إدارة الخبرة وتسوية المنازعات قد احتسبت الحوافز في الحالتين ـــ (شركة وتر موشن) و (مجموعة تنسيق للاستثمار وشركاتها التابعة) ـــ وفوضت الأمر للمحكمة للبت في هذا الخصوص ، ودون أن يفطن إلى أن الذمة المالية لكل من الطاعنتين مستقلة عن الأخرى ـــ ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة