الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 2460 لسنة 40 ق جلسة 27 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 41 ص 443

جلسة 27 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومصطفى محمد عبد المنعم صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(41)

الطعن رقم 2460 لسنة 40 قضائية عليا

عاملون بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي - تقرير بدل الإقامة.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في شأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات أو الهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي، المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976.
البدل الذي تقرر للعاملين بالمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي يرتبط أساساً بالظروف المكانية ويختلف مقداره تبعاً لبعد المسافة التي يقع بها محل العمل فهو في حقيقته بمثابة بدل إقامة ارتبط بإقامة العامل في أماكن معينة وهو بذلك يرتبط بالمكان وظروفه ولا يعتبر في حقيقته من بدلات طبيعة العمل الذي يرتبط أصلاً بالعمل وظروفه إنما بالمكان الذي يعمل فيه وظروفه ولو أطلق عليه خطأ أنه بدل طبيعة عمل - المشرع قصد إلى عدم الإضرار بالعامل نتيجة لإلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية وعينية أخرى خلال عامي 74، 1975 بصفة شخصية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15/ 5/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن حيث قيد بجدولها تحت رقم 2460 لسنة 40 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 29/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 834 لسنة 47 ق والذي قضى في منطوقة بأحقية المدعي في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 63 بواقف 40% من أجره الأساسي وصرف الفروق المالية اعتباراً من 15/ 11/ 1987 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به، الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 5/ 1998 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 27/ 9/ 1998 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية، الدائرة الثانية، لنظره بجلسة 7/ 11/ 1998 وبها نظر..
وبجلسة 16/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - والحكم المطعون فيه في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 834 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وذلك بتاريخ 15/ 11/ 1992 طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسي اعتباراً من سنة 1982 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 والقانون رقم 111 لسنة 75 ق وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا وقت أن كانت تابعة للمؤسسات المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة وكان يتقاضى وقتئذ بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسي طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وبصدور القانون رقم 111 لسنة 75 الذي ألغى المؤسسات العامة نقلت تبعية المراقبة المذكورة والعاملين بها وهو من بينهم إلى وزارة استصلاح الأراضي ثم إلى محافظة الإسكندرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 1982 وقرار محافظ الإسكندرية رقم 189 لسنة 82 ثم إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية بموجب قرار محافظ الإسكندرية رقم 174 لسنة 89 وأنه لم يترتب على تغيير تبعية جهة عمله على النحو السالف بيانه أي تغيير في مكان أو طبيعة العمل ومع ذلك خفض بدل طبيعة العمل الذي كان يحصل عليه دون سند من القانون إلى 30% مع تثبيته على أساس مرتبه عامي 74/ 1975 مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 29/ 3/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه بعد أن استعرض نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 63 والمادة الأولى من قرار رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي رقم 714 لسنة 63 على أساس أن الثابت أن المدعي كان يعمل بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا منذ أن كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة واستمر يعمل بها بعد أن آلت تبعيتها إلى وزارة الزراعة ثم إلى محافظة الإسكندرية ثم إلى مديرية الزراعة تحت مسمى مراقبة التعاونيات وتنمية الأراضي المستصلحة مما يعني أن مكان عمل المدعي لم يتغير ومن ثم يحق له قانوناً الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه بذات النسبة التي كانت قد تقررت له وقتئذ وذلك تطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 63 المشار إليه وعملاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 111 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 76 والتي أوجبت الاحتفاظ للعاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة بكافة المزايا التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم ما دام لا يوجد مثيل لها في الجهة المنقولين إليها أو كان مثيلها بنسبة أقل وأنه لما كان المدعي وقت أن كان تابعاً للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة يتقاضى بدل طبيعة العمل المقرر بنسبة 40% بينما يتقاضى حالياً ذات البدل بنسبة 30% فإن خفض نسبة البدل على هذا النحو يكون قد جرى بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بأحقية المدعي في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بنسبة 40% من أجره الأساسي مع صرف الفروق المالية المستحقة عن خمس السنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القانون رقم 111 لسنة 75 فرق بين بدل التمثيل وغيره من البدلات والمزايا الأخرى إذ قرر احتفاظ العامل ببدل التمثيل أما ما دونه من البدلات والمزايا فيحتفظ بمتوسط ما كان يتقاضاه منها خلال عامي 74، 75 مع إجراء المقاصة بين تلك المزايا ومثيلتها في الجهات المنقول إليها، بحيث يحتفظ بمتوسط الميزة الأكبر على أن يتم ذلك بصفة شخصية ويتم استقطاعها من أية زيادات أخرى.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات الزراعية التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي ينص في مادته الأولى على أن يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي بالمناطق الآتية، بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة بعد كحد أقصى: .........
40% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون في مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين البحري والقبلي حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون.
ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة.
وتنفيذاً لهذا النص أصدر رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي القرار رقم 714 لسنة 63 ونص في مادته الأولى على أنه "اعتباراً من 13/ 8/ 1963 تطبق القواعد والفئات الخاصة بصرف بدل طبيعة العمل طبقاً للآتي:
أ - مناطق الاستصلاح بالوجهين البحري والقبلي 25% مكاتب، 35% بالورش، 40% بالغيط حتى محافظة أسيوط ومديرية التحرير".
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 76 تنص على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاط بذاتها.. ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم.. كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74، 75 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن البدل الذي تقرر للعاملين بالمؤسسات العامة والتابعة لوزارة الإصلاح الزراعي يرتبط أساساً بالظروف المكانية ويختلف مقداره تبعاً لبعد المسافة التي يقع بها محل العمل فهو في حقيقته بمثابة بدل إقامة ارتبط بإقامة العامل في أماكن معينة وهو بذلك يرتبط بالمكان وظروفه ولا يعتبر في حقيقته من بدلات طبيعة العمل الذي يرتبط أصلاً بالعمل فيه وظروفه ولو أطلق عليه خطأ أنه بدل طبيعة عمل.
كما أن المستفاد من نص المادة الثامنة من القانون 111 لسنة 75، سالفة البيان أن المشرع قصد إلى عدم الإضرار بالعامل نتيجة لإلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية وعينية أخرى خلال عامي 74، 75 بصفة شخصية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بتاريخ 23/ 5/ 1968 بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة (قطاع شمال غرب الدلتا) قبل إلغاء المؤسسات بالقانون رقم 111 لسنة 75 ثم حلت شركة النهضة الزراعية محل المؤسسة الملغاة فتم نقله إليها ثم إلى مراقبة الإسكندرية للتعاونيات والتنمية المنبثقة عنها، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 82 بالضم إلى وحدات الحكم المحلي ثم نقله ضمن العاملين بالمراقبة إلى محافظة الإسكندرية اعتباراً من 1/ 7/ 83 بموجب قراري محافظ الإسكندرية رقمي 189 لسنة 82، 324 لسنة 83 ثم آلت تبعية المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية وجميع العاملين بها إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية اعتباراً من 1/ 7/ 1990 وكان الثابت أيضاً أنه إبان عمله بالمؤسسة الملغاة كان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من راتبه الأساسي تطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 ومن ثم يكون من حقه بعد نقله إلى المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بعد إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 75 الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل المشار إليه والذي كان يتقاضاه عامي 74، 75 بصفة شخصية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر الأمر الذي يقتضي تعديله ليكون بأحقية المدعي للاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان مقرراً له بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 63 والذي كان يتقاضاه خلال عامي 74، 75 مع صرف الفروق المالية المستحقة عن خمس السنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه خلال عامي 1974، 1975 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 63 وصرف الفروق المالية اعتباراً من 15/ 11/ 1987 وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

الطعن 214 لسنة 32 ق جلسة 10 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 146 ص 879

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(146)
الطعن رقم 214 لسنة 32 القضائية

(أ) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "وعاء الضريبة".
تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 محققة أرباحاً استثنائية. أول سنة تخضع للضريبة الخاصة. سريان هذه الضريبة على الممولين الذين بدأوا نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها أو بعدها.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "مبدأ سنوية الضريبة". تقادم. "تقادم مسقط".
مبدأ سنوية الضريبة. الأصل محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة تقويمية كانت هذه السنة أو متداخلة. الاستثناء. ما نص عليه القانون 14 لسنة 1939 وما دعت إليه ضرورات التطبيق العملي. مثال. حالة بدء المنشأة نشاطها خلال السنة. جواز اتخاذ سنة حسابية تزيد أو تقل عن 12 شهراً في هذه الحالة للوصول إلى مبدأ السنة الحاسبية المراد إتباعها. بدء احتساب مدة التقادم من نهاية هذه السنة ولو كانت في جزء منها لا تخضع لضريبة الأرباح الاستثنائية.
(ج، د) ضرائب. "تقادم الضريبة". تقادم. "تقادم مسقط".
(جـ) التقادم الضريبي. بدؤه - في ظل المادة 97 ق 14 لسنة 1939 وقبل إضافة المادة 97 مكررة - من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار.
(د) أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات. تنبيهات قاطعة للتقادم الضريبي ق 646 لسنة 1953. النموذج 18 ضرائب الإخطار به قاطع للتقادم.
(هـ) قانون. تقادم. "تقادم مسقط".
القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يتم. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله.

-----------------
1 - مفاد نصوص المواد 3 فقرة أخيرة، 12 فقرة أولى، 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بشأن فرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية والمادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 - بإلغاء تلك الضريبة أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - جعل الأرباح الاستثنائية التي تحقق في السنة المالية التي تختتم بعد 30 من ديسمبر سنة 1940 هي أول سنة تخضع للضريبة الخاصة، وأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية كما تسري على الممولين الذين بدأوا نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها فإنها تسري أيضاً على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها.
2 - أشارت المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى مبدأ سنوية الضريبة وجعلت الأصل هو محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة سواء كانت هذه السنة تقويمية أو متداخلة، إلا أن هذه القاعدة العامة التي يجب اتباعها في الأحوال العادية يرد عليها استثناءات، نص على بعضها القانون رقم 14 لسنة 1939، كما دعت إلى بعضها الآخر ضرورات التطبيق العملي، من ذلك حالة ما إذا بدأت المنشأة نشاطها خلال السنة فيجوز لها أن تتخذ سنة حسابية تريد أو تقل عن اثني عشر شهراً حتى تصل إلى مبدأ السنة الحسابية التي تزيد اتباعها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السنة المالية للشركة الطاعنة تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى فإنه بدأت في أول نوفمبر سنة 1949 وانتهت في 31 ديسمبر سنة 1950، وأن الشركة الطاعنة قدمت إقراراتها الضريبية على هذا الأساس وأقرتها مصلحة الضرائب على ذلك، فإنه يتعين احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ دون نظر إلى فترة الخضوع للضريبة الاستثنائية التي أبطلها وحدد نهايتها القانون رقم 60 لسنة 1950.
3 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الضريبي في ظل سريان المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وقبل إضافة المادة 97 مكررة بموجب القانون رقم 349 لسنة 1952 لا يبدأ إلا في اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار (1).
4 - اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - في شأن تقادم الضرائب والرسوم - تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة (2).
5 - مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم، وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسري في ظله من هذه المناحي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة مصطفى عزت عبد الوهاب - الطاعنة الثانية - قدمت الإقرار الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن الفترة من أول نوفمبر سنة 1949 حتى آخر ديسمبر 1950 - فقامت مأمورية الضرائب المختصة بإجراء تعديلات فيه، وأخطرت الطاعن الأول بوصفه أحد الشريكين المتضامنين بتحديد أرباح الشركة الخاضعة للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية عن المدة من أول نوفمبر 1949 حتى نهاية أكتوبر 1950 بالنموذج رقم 18 ضرائب في 25 من فبراير 1956، ثم بالنموذج رقم 19 ضرائب في 23 من إبريل 1956 على التوالي، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها في 29 من نوفمبر 1956 بتأييد المأمورية في تقديراتها، فقد أقام الطاعنان الدعوى رقم 6 لسنة 1957 تجاري ضرائب أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - المطعون عليها - وضمناً طلباتهما إلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من اعتماد قرار المأمورية بإخضاع أرباح الشركة للضريبة الخاصة في المدة سالفة الذكر والقضاء بعدم استحقاق هذه الضريبة باعتبار أنها ملغاة من أول يناير 1950 وبانقضاء حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها بالتقادم، واستندا في ذلك إلى أن الشركة غير خاضعة لتلك الضريبة إلا في حدود الشهرين الأخيرين من سنة 1949 التقويمية، علاوة على أن المصلحة لم تطالب إلا بعد اكتمال مدة سقوطها، وبتاريخ 25 من مايو 1960 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من اعتماد قرار المأمورية بإخضاع أرباح المدة من أول نوفمبر 1949 حتى 31 من أكتوبر 1950 للضريبة الخاصة واعتبار خضوع الشركة لها منقضياً بانقضاء سنة 1949 التقويمية ومقصوراً على أرباح الشهرين الأخيرين منها وبسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم عنها. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 436 لسنة 77 ق تجاري القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 29 من مارس 1962 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار خضوع الشركة للضريبة الخاصة منقضياً بانقضاء سنة 1949 التقويمية، ومن سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها وبتأييد قرار لجنة الطعن في قضائه بإخضاع أرباح المدة من أول نوفمبر سنة 1949 حتى نهاية أكتوبر 1950 لتلك الضريبة. قرر الطاعنان بالنقض في هذا الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول وبالشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم انتهى إلى إخضاع أرباح الشركة للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية عن سنة مالية تبدأ في أول نوفمبر سنة 1949 وتنتهي في آخر أكتوبر 1950 رغم أن السنة المالية للشركة تتفق مع السنة التقويمية، وفي حين أن المادة 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بشأن فرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية والمادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1951 بإلغاء تلك الضريبة لا تتناولان بحكمها سوى الممولين الذين كانوا يمارسون نشاطهم فعلاً خلال سنة 1940 عند بدء سريان الضريبة الخاصة، وبالتالي فلا تحكمان حالة الشركة التي لم تبدأ نشاطها إلا في أول نوفمبر سنة 1949، ومن ثم فإن خضوعها لتلك الضريبة يتعين أن يقتصر على الفترة من أول نوفمبر سنة 1949 حتى آخر ديسمبر 1949 أخذاًَ بقاعدة سنوية الضريبة ويبطل التزامها بها من أول يناير 1950 باعتباره التاريخ المقابل لبدء سريانها على الشركة بحسب سنتها التقويمية، يؤيد ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 60 لسنة 1941 تدل على أن العبرة في تحديد سنة الخضوع الأولى للضريبة الخاصة سواء كانت تقويمية أم مالية هي دائماً بتاريخ ختامها، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 60 لسنة 1941 قد نص في الفقرة الأولى من المادة 12 منه على أن "تسري الضريبة الخاصة للمرة الأولى على أرباح السنة المالية التي تختتم بعد 30 من ديسمبر 1940 طبقاً لنظام المنشآت أو لما جرى عليه العمل فيها من التاريخ المذكور..." ونص في المادة 13 منه على أنه "تلغي الضريبة الخاصة في خلال السنة التالية التي يتم فيها التوقيع على الصلح ويبطل التزام كل ممول بها عن أرباحه الاستثنائية في خلال السنة المذكورة من التاريخ المقابل للتاريخ الذي بدأ سريان الضريبة الخاصة عليه في سنة 1940 بحيث تكون الضريبة قد نفذت لعدد متساو من السنين التقويمية أو السنين المالية بالنسبة لجميع الممولين" وكانت المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 تقضي بإلغاء الضريبة الخاصة وإبطال التزام كل ممول بها عن أرباحه الاستثنائية في خلال سنة 1950 من التاريخ المقابل للتاريخ الذي بدأ فيه سريانها عليه في سنة 1940 - وكان مفاد هذه النصوص هي وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 من تحديد الربح الاستثنائي على أساس ما زاد عن 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر بالنسبة لكل ممول جديد أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأرباح الاستثنائية التي تحقق في السنة المالية التي تختتم بعد 30 من ديسمبر سنة 1940 هي أول سنة تخضع للضريبة الخاصة، وأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية كما تسري على الممولين الذين بدأوا نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها، فإنها تسري أيضاً على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السنة المالية للشركة الطاعنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الأولى فإنها بدأت من أول نوفمبر 1949 يناير وانتهت في 31 من ديسمبر 1950، وقدمت الشركة إقراراتها الضريبية على هذا الأساس وأقرتها مصلحة الضرائب على ذلك، وأنها حققت أرباحاً استثنائية من نشاطها التجاري الذي بدأ في أول نوفمبر 1949 فإنه من هذا التاريخ يصبح خاضعاً للضريبة الخاصة ويتعين التزامها بها عن سنة كاملة طبقاً للمادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 التي أحالت على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد الربح الخاضع للضريبة بما فيها مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه في المادة 38 من القانون الأخير ويؤكد ذلك نص الشارع في المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 على إبطال الالتزام بالضريبة الخاصة من التاريخ المقابل لبدء الخضوع لها في سنة 1940 دون أن يحدد تاريخاً موحداً لإبطال العمل بها بل ترك تحديد هذا التاريخ للتطبيق العملي بالنسبة لكل منشأة على حدة وذلك على أساس تاريخ انتهاء سنتها المالية الكاملة في سنة 1950 تحقيقاً للمساواة والعدالة بين سائر الممولين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن باقي أوجه السبب الثاني تتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة الخاصة بالتقادم على سند من القول بأن السنة المالية للمنشأة تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1950 وأن بدء التقادم وفق المادة 97/ 1 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 يكون من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهو أول مارس سنة 1950، وأن التقادم قد انقطع بإخطار المصلحة للطاعنين بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب في 25 من فبراير سنة 1956، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون إذ فيه إخلال بمبدأ سنوية الضريبة وإدخال لسنتين ضريبتين في سنة واحدة، هذا إلى أن الحكم يكون قد أعمل نص المادة 97/ 1 مكررة بأثر رجعي واعتبر النموذج رقم 18 ضرائب قاطعاً للتقادم خلافاً للقانون، ومع التسليم بأن السنة المالية للضريبة الخاصة انتهت في 31 من أكتوبر 1950 كما ذهب إلى ذلك الحكم فإن أجل تقديم إقرارها يكون قد انقضى في 31 من ديسمبر 1950، وتكون مدة التقادم قد انقضت قبل إخطار الطاعنين بالنموذج رقم 18 ضرائب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه عرض للرد على الدفع بالتقادم في قوله "..... إن المحكمة أوضحت بدء سريان الضريبة الاستثنائية على شركة المستأنف عليه - الطاعنة الثانية - في أول نوفمبر سنة 1949 ويتبقى تحديد فترة السنة التي يجب أن تقفل فيها حسابات الشركة وتقدم ميزانيتها والواقع أن القاعدة العامة التي يجب اعتبارها هو ما نصت عليه المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من سنوية الضريبة أي اعتبارها 12 شهراً منتهية في 31 من أكتوبر 1950 إلا أن ما نصت عليه المادة المذكورة لا يعدو أن يكون تقريراً للقاعدة العامة، وأن لهذا القاعدة استثناءات نص القانون على بعضها وجرى العمل على الأخذ بالبعض الآخر..... ويبين أن الشركة رأت في قانونها وفي حساباتها صراحة أن تكون سنتها الأولى عن مدة تتجاوز اثني عشر شهراً، وأن تبدأ من أول نوفمبر سنة 1949 كما هو في الميزانية المقدمة وتنتهي في 31 من ديسمبر 1950، أي عن مدة أربعة عشر شهراً على سبيل الاستثناء وأن مصلحة الضرائب قد ارتضت هذا الوضع فوجب اعتبار تلك المدة استثناء، من القواعد العامة سنة حسابية متكاملة، بصرف النظر عن عدم الخضوع للضريبة الاستثنائية في الشهرين الأخيرين منها كما سلف القول، ويكون موعد تقديم الإقرار عنها طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 لسنة 1953 في بحر شهرين من انتهاء السنة المالية أي حتى أخر فبراير 1951، وقد قدمت الشركة إقراراتها فعلاً في 25 من فبراير سنة 1951، ويكون بدء التقادم طبقاً للمادة 97/ 1 مكررة من أول مارس 1951 ومن ثم يكتمل التقادم في أول مارس 1956، ونظراً لأن مصلحة الضرائب قد أخطرت المستأنف عليه بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب المرسل إليه في 25 من فبراير 1956 فيكون التقادم قد قطع بهذا الإجراء".. وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أنه وإن كانت المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أشارت إلى مبدأ سنوية الضريبة وجعلت الأصل هو محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة سواء كانت هذه السنة تقويمية أو متداخلة، إلا أن هذه القاعدة العامة التي يجب اتباعها في الأحوال العادية يرد عليها استثناءات، نص على بعضها القانون رقم 14 لسنة 1939 كما دعت إلى بعضها الآخر ضرورات التطبيق العملي، من ذلك حالة ما إذا بدأت المنشأة نشاطها خلال السنة فيجوز لها أن تتخذ سنة حسابية تزيد أن تقل عن اثني عشر شهراً حتى تصل إلى مبدأ السنة الحسابية التي تريد اتباعها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلص على النحو السالف بيانه إلى أن السنة المالية للشركة الطاعنة تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى، فإنها بدأت في أول نوفمبر 1949 وانتهت في 31 من ديسمبر سنة 1950، وأن الشركة الطاعنة قدمت إقراراتها الضريبية على هذا الأساس وأقرتها مصلحة الضرائب على ذلك، فإنه يتعين احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ دون نظر إلى فترة الخضوع للضريبة الاستثنائية التي أبطلها وحدد نهايتها القانون رقم 60 لسنة 1950 على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول، ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الضريبي في ظل سريان المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وقبل إضافة المادة 97 مكررة بموجب القانون رقم 349 لسنة 1952 لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم 18 ضرائب - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو مما ينقطع به تقادم الضريبة، لما كان ذلك، وكان مفاد الفقرة الأولى من المادة 7 من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم، وكانت الفقرة الثانية من ذات المادة تقضي بأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسري في ظله من هذه المناحي، وكان إخطار الطاعنين في 25 من فبراير 1956 بعناصر ربط الضريبة يعتبر تبعاً لذلك قاطعاً للتقادم الذي لم يكن قد اكتمل بعد عند سريان القانون رقم 349 لسنة 1952 في 25 من ديسمبر 1952، وذلك عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدني سالفة الذكر، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 30/ 10/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 989.
(2) نقض 15/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 625.
نقض 20/ 12/ 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12 ص 796.
(2) نقض 22/ 5/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 697.

الطعن 365 لسنة 28 ق جلسة 3 / 7 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 134 ص 960

جلسة 3 من يوليو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

 ----------------

(134)
الطعن رقم 365 لسنة 28 القضائية

ضرائب "رسم الأيلولة على التركات". تأمين. "تعيين المستفيد". "محكمة الموضوع".
تعيين المستفيد في مشارطة التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوصها. استظهار المحكمة من مشارطة التأمين أن ورثة العامل هم المستفيدون لا الشركة التي كان يعمل بها عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات.

----------------
تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة. فمتى كانت محكمة الموضوع قد استظهرت من مشارطة التأمين أن ورثة المتوفى (العامل) هم المستفيدون منها لا الشركة التي كان يعمل بها. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بخطئه في تكييف معنى المستفيد ومخالفته لنص المادة 754 من القانون المدني وبأنه لم يخضع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات يكون غير مجد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المرحوم زكي أمين عويس مورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين كان موظفاً بشركة مصر لحليج الأقطان (المطعون عليها الأخيرة) وتوفى بتاريخ 19/ 12/ 1952 فقدرت مأمورية ضرائب سوهاج صافي تركته بمبلغ 1991 جنيهاً و569 مليماً منه مبلغ 995 جنيهاً و564 مليماً قيمة رصيد بوليصة التأمين رقم 11474 ج التي كانت شركة الحليج قد تعاقدت عليها مع شركة مصر للتأمين لصالح ورثة المتوفى واعتبرت المأمورية هذا المبلغ من بين عناصر التركة وأخضعته لرسم الأيلولة على التركات استناداً إلى حكم المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بمقولة إنه آل إلى شركة الحليج وهي من غير الورثة ويخضع لرسم يوازي الرسم المفروض على الطبقة الأخيرة من الورثة واعترضت شركة الحليج على هذا التقدير تأسيساً على أن قيمة التأمين ستؤول إلى الورثة وهم المستفيدون منه دونها - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 15/ 8/ 1954 بعدم أحقية مأمورية الضرائب في إخضاع شركة مصر لحليج الأقطان لرسم الأيلولة لمخالفة فرضه لمبدأ شخصية الضريبة لأن المستفيدين الحقيقيين من مبلغ التأمين المذكور هم ورثة المتوفى. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 33 سنة 1954 تجاري كلي أمام محكمة سوهاج الابتدائية وطلبت إلغاءه وإخضاع مبلغ 995 جنيهاً و364 مليماً الذي آل إلى شركة مصر لحليج الأقطان بموجب البوليصة رقم 11474 ج لرسم الأيلولة المقرر بالقانون رقم 142 لسنة 1944 مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات وفي 2/ 4/ 1955 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة وإلزام الطاعنة بالمصروفات... وأقامت المحكمة قضاءها على أن التأمين موضوع الدعوى قصد به كفالة أسباب المعيشة لورثة المتوفى بعد وفاة عائلهم ولا يستند إلى أي ادخار فردي ويعد من قبيل المعاشات أو المكافآت أو التعويضات التي تصرفها الشركة لعمالها وموظفيها فلا تخضع لرسم الأيلولة على التركات وإنما تخضع من حيث وعاء الضريبة إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا توافرت فيها شروط هذا النوع من الضريبة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 تجاري سنة 31 ق أمام محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها التي أبدتها أمام محكمة أول درجة. وفي 7/ 6/ 1956 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف... للأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف وما أضافته من أسباب أخرى تخلص في أن نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 يدل على أن المشرع فرض رسم الأيلولة على المستفيد الحقيقي من التأمينات لا المستفيد الظاهري - والمستفيد الحقيقي في خصوص هذا النزاع هم ورثة المرحوم زكي أمين المهندس لأن الثابت من الأوراق أن شركة الحليج تقوم بسداد أقساط البوليصة 11474 ج لشركة مصر للتأمين وفي حالة وفاة الموظف المذكور يمنح ورثته قيمة البوليصة - وإذا كانت شركة الحليج قد استفادت من الفرق بين قيمة البوليصة وبين قيمة الأقساط التي دفعتها فإن وعاء هذه الاستفادة هو ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إن توفرت أسبابها، وطعنت مصلحة الضرائب على الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15/ 10/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 15/ 5/ 1963 فصمم الحاضر عن الطاعنة على طلباتها وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه - ولم يحضر أحد من المطعون عليهم ولم يبد دفاعاً.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل السبب الثاني منهما في أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تقرير أن المطعون عليها الأخيرة "ليست سوى مستفيدة ظاهرية ومثلها لا يفرض عليه رسم أيلولة لمخالفة ذلك لمبدأ شخصية الضريبة وحقيقتها" قد خالف الثابت في الأوراق وشابه قصور في التسبيب - ذلك أن نص بوليصة التأمين يقضي بصرف التأمين عند استحقاقه للشركة المطعون عليها لا إلى الورثة وأكدت الشركة هذا الأمر في خطاب لها أقرت فيه بأنها المستفيدة من البوليصة 11474 وقد أهدر الحكم أثر هذا الإقرار دون بيان سبب ذلك - كما أن ما ذهب إليه في هذا الصدد ينطوي على تكييف غير سديد لمعنى المستفيد إذ المستفيد في حكم المادة 754 من القانون المدني هو الذي انصرف إليه عقد التأمين بهذا الوصف والورثة لا يعتبرون في خصوص عقد التأمين موضوع النزاع مستفيدين منه - وقيام الشركة بتسليمهم ما تقبضه من البوليصة فذلك منها وفاء لما ترتب في ذمتها من التزام بتعويض المورث الذي توفى أثناء العمل ولا صلة لهذا الالتزام بعقد التأمين إذ الشركة ملزمة بسداد التعويض سواء أكانت أمنت على الموظف أم لم تؤمن عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في خصوص هذا النعي ما يأتي "ومدلول نص المادة 12 من ق 142 لسنة 1944 أن المشرع قد فرض رسم الأيلولة على المستفيد الحقيقي من التأمينات لا الظاهري وفي هذه الدعوى المستفيد الحقيقي هم ورثة المرحوم زكي أمين المهندس وليست شركة مصر لحليج الأقطان لأن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن شركة مصر لحليج الأقطان تقوم بسداد أقساط البوليصة رقم 11474 لشركة مصر للتأمين وفي حالة وفاة الموظف زكي أمين المهندس يمنح ورثته قيمة هذه البوليصة. وفرض رسم الأيلولة على المستفيد الظاهري يخالف مبدأ شخصية الضريبة وحقيقتها.." ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع إذ اعتبرت أن المستفيد الحقيقي من مشارطة التأمين رقم 11474 هم ورثة المتوفى لا شركة مصر لحليج الأقطان قد استندت في ذلك إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى التي لم تجحدها الطاعنة أو تقدم ما ينفي صحتها - وكان استنادها في هذا الصدد يقوم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس - وأما ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم في تكييف معنى المستفيد من مشارطة التأمين ومخالفته لنص المادة 754 من القانون المدني في هذا الخصوص - فمردود - بأن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تنصل بنصوصها وقد سبق القول بأن محكمة الموضوع قد استظهرت من مشارطة التأمين أن ورثة المتوفى هم المستفيدون وإذ كان ذلك فلا محل لبحث السبب الأول ومداره تعييب الحكم فيما جرى عليه من عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة لعدم جدواه ما دام أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم مسئولية شركة مصر لحليج الأقطان عن رسم الأيلولة على مبلغ التأمين على أن المستفيد من المشارطة هم الورثة ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 286 لسنة 28 ق جلسة 27 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 133 ص 956

جلسة 27 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

---------------

(133)
الطعن رقم 286 لسنة 28 القضائية

التزام "الحق في الحبس". وديعة. "التزام المودع لديه بالرد".
لا يكفي في تقرير حق الحبس وجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما. ليس للمودع لديه حق حبس الشيء المودع إلا مقابل استيفاء المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات الشيء. أجرة سائق السيارة التي دفعها المودع لديه عن المودع وبتكليف منه لا تدخل في نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق حبس السيارة لاستيفائها.

--------------
مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن المشرع لا يكتفي في تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما. وفي الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات هذا الشيء. أما المصروفات التي لا تنفق على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطاً بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات. فإذا كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق في حبس السيارة حتى يستوفيه بتمثل في قيمة أجرة السائق التي قام المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل في نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام أمام محكمة قنا الابتدائية الدعوى رقم 44 لسنة 1951 قبل المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 778 جنيهاً و415 مليماً وما يستجد حتى يتم تسليم سيارة نقل مملوكة للطاعن حبسها المطعون ضده بغير وجه حق، وقال الطاعن في بيان دعواه إنه بتاريخ 20 إبريل سنة 1950 اشترى من فوزي متياس محارب وآخرين سيارة النقل رقم 21577 نقل مصر وأودعها جراج المطعون ضده ريثما يجد لها سائقاً وعندما أراد استلامها منه رفض تسليمها إليه وحبسها بغير حق، وأنه لما كان قد أصابه ضرر بسبب هذا التصرف الخاطئ فقد رفع الدعوى مطالباً بالتعويض عنه. دفع المطعون عليه الدعوى بحقه في حبس السيارة لاقتضاء دين له في ذمة الشركة التي باعتها للطاعن عبارة عن مبلغ 49 جنيهاً من ذلك مبلغ 27 جنيهاً أجرة حراسة وإيواء السيارة في المدة من 3 مايو سنة 1950 إلى 2 فبراير سنة 1951 ومبلغ 22 جنيهاً كان قد سلمه إلى سائق سيارة الشركة البائعة بناء على تكليفه بذلك من فوزي متياس محارب بكتاب مؤرخ 3/ 5/ 1950 وأقام المطعون عليه دعواه أمام محكمة قنا الجزئية طلب فيها إلزام الطاعن والشركة البائعة له بالمبلغ المشار إليه وقد أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية وقيدت برقم 47 سنة 1952 وقد ضمت إلى الدعوى السابقة للارتباط، ومحكمة الدرجة الأولى بعد أن أحالت النزاع إلى التحقيق وبعد أن ندبت خبيرين قضت في 29 نوفمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 44 سنة 51 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 720 جنيهاً وما يستجد حتى يوم 29/ 12/ 1950 بواقع ثلاثة جنيهات يومياً وفي الدعوى 47 سنة 1952 قضت بإلزام فوزي متياس محارب بمبلغ 22 جنيهاً قيمة أجرة السائق ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون عليه الحكم الصادر ضده بالاستئناف رقم 108 سنة 32 ق أسيوط وقضت محكمة الاستئناف في 17 مايو سنة 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى مستندة في ذلك إلى أن المطعون عليه لم يخطئ عندما امتنع عن رد السيارة إذ كان يحق له قانوناً حبسها حتى يقتضي دينه المحكوم له به في الدعوى رقم 47 سنة 1952. وفي 3 سبتمبر سنة 1958 طعن الطاعن في الحكم المذكور بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها المتضمن طلب رفض الطعن. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 25/ 6/ 1961 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 30/ 5/ 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه ما كان يجوز قانوناً للمطعون عليه أن يمتنع عن رد السيارة المودعة لدية عندما طالبه الطاعن بردها لأن الدين الذي يدعيه المودع لديه المذكور قبل فوزي محارب وهو أجرة سائق السيارة التي قام بدفعها بتكليف من الأخير باعتباره مودعاً لا يرتبط بالتزام المطعون عليه برد الوديعة ومن ثم لا يكون له طبقاً للمادة 246 من القانون المدني الحق في حبس السيارة حتى يوفى هذه الأجرة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر حق المطعون عليه في حبس السيارة في هذه الحالة رغم عدم وجود الارتباط بين التزامه برد السيارة والتزام المودع بالوفاء بالدين الذي في ذمته للمطعون عليه فإنه يكون قد خالف المادة 246 مدني وأخطأ في تطبيقها.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن المادة 246 من القانون المدني تنص على أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع" ويبين من ذلك أن المشرع لا يكتفي في تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط بين هذين الدينين - وفي الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات هذا الشيء - أما المصروفات التي لا تنفق على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطاً بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي فلا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات - لما كان ذلك، وكان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق في حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل في قيمة أجرة السائق التي قام المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل في نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تقرير حق الحبس للمطعون عليه حتى يقضي هذا الدين يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 49 لسنة 37 ق جلسة 9 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 145 ص 872

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري.

-----------------

(145)
الطعن رقم 49 لسنة 37 القضائية

(أ) موطن. محكمة الموضوع. "سلطتها في مسائل الواقع".
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن. من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(ب، ج) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
(ب) النعي بمخالفة الحكم للثابت بعقد البيع محل الدعوى دون تقديم ذلك العقد. عار عن الدليل .
(ج) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه. ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي دون أن يثبت أن الطاعن قد عرضه على محكمة الدرجة الثانية. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - لا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
2 - إذا كان الطاعن لم يقدم عقد البيع محل الدعوى الذي يقول إن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت به، فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق يكون عارياً عن الدليل.
3 - إذا كان النعي وارداً على أسباب الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة في هذا الخصوص، ولم يثبت أن الطاعن عرض مطاعنه على محكمة الدرجة الثانية، فإنها بذلك تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 598 سنة 1965 مدني كلي القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم، وقالوا في عريضتها إنه بمقتضى العقد المؤرخ 30/ 8/ 1965 باع لهم الطاعن وباقي المطعون ضدهم عدا الأخيرة وبصفتهم ممثلين لمستحقي وقف المرحوم الشيخ برهان الدين إبراهيم عبد الكريم - كامل أرض ومباني المنزل المبين موقعاً وحدوداً بالعقد المذكور لقاء ثمن مقداره 800 ج دفع منه وقت تحرير العقد مبلغ 600 ج والباقي وقدره 200 ج يدفع عند التصديق على العقد النهائي - وإذ تبين أن البائعين لا يملكون العقار المبيع وترتب على ذلك أن أشهرت وزارة الأوقاف - المطعون ضدها الأخيرة - بيعه ورسا مزاده على المطعون ضدهم الأربعة الأول بثمن 820 ج قاموا بدفعه إلى وزارة الأوقاف، وأصبح بذلك عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه، فقد أقاموا هذه الدعوى وطلبوا فيها الحكم بفسخ عقد البيع المشار إليه وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأخيرة، بأن يدفعوا لهم مبلغ 600 ج، وفي 3/ 5/ 1965 قضت المحكمة بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 8/ 1956 وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن بأن يدفعوا للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 600 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1245 سنة 82 ق، ومحكمة الاستئناف قضت في 29/ 1/ 1966 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع ببطلان صحيفة الدعوى لأنها لم تعلن إليه إعلاناً صحيحاً ذلك أن إعلانه بها، وهي دعوى لا تتصل بمهنته كطبيب بل تتعلق ببيع عقار قد وجه إليه في محل عمله كطبيب بشارع العباسية، بينما أن موطنه بالعجوزة قسم الدقي، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن الطاعن كان يقيم وقت حصول الإعلان بشارع العباسية بدليل أن المحضر أعلنه فيه مخاطباً مع خادمته المقيمة معه، وعلى أن هذا البطلان إذا صح قد زال بحضور الطاعن أمام محكمة أول درجة، ويرى الطاعن أن قول الحكم بأن المكان الذي أجرى فيه الإعلان هو موطنه مخالف للقانون ومشوب بالقصور، ذلك أن مخاطبة المحضر للخادمة في المكان المشار إليه لا يدل على أن الطاعن يقيم فيه عادة حتى يكون موطنه الذي يحصل إعلانه فيه، لأنه الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وإذ لم يدلل الحكم على قيام عنصر الاستقرار، ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن فإنه يكون مشوباً بالقصور، ولا يجوز الاستناد إلى نص المادة 41 من القانون المدني التي تجيز استثناء اعتبار المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له، لأن هذا الاعتبار قاصر على ما يتصل بإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة وليس في بيع العقار أية علاقة بمهنة الطاعن كطبيب مما لا يصح معه إعلانه بالدعوى الحالية في عيادته، وإذ اعتبر الحكم إعلان الدعوى الذي تم على هذه الصورة صحيحاً فإنه يكون مخالفاً للقانون علاوة على ما يشوبه من قصور، كما أن قول الحكم إن حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة قد أزال البطلان مخالف للثابت في الأوراق، لأن الثابت من محاضر الجلسات أمام تلك المحكمة أن الطاعن لم يمثل في أية جلسة منها، مما يعيب الحكم فوق خطئه في القانون وقصوره في التسبيب بمخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى بقوله "إنه بالنسبة للدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية وهو موضوع السبب الأول من أسباب الاستئناف، فمردود بأن الثابت من الاطلاع على أصل إعلان المستأنف الطاعن بهذه الصحيفة أن الإعلان وجه إليه بشارع العباسية رقم 96 ألف قسم الوايلي باعتبار هذا المكان محل إقامته، وقد كلف فيه بالحضور لجلسة 15/ 2/ 1965، ولما لم يحضر أعيد إعلانه في نفس العنوان بجلسة1/ 3/ 1965 مخاطباً مع خادمته "مرزوقة محمد علي" المقيمة معه مما يدل على أنه كان يقيم في هذا المكان وقت حصول الإعلان، ومع ذلك فإن المستأنف عليه وقد مثل أمام محكمة أول درجة لم يبد هذا الدفع فإن هذا الحضور يزيل ما قد يكون قد شاب ورقة التكليف بالحضور من بطلان ناشئ عن عيب في الإعلان إذا صح ما يدعيه وذلك وفقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يفيد أنه أقام قضاءه على دعامتين الأولى أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى الابتدائية بشارع العباسية صحيح لأن هذا المكان يعتبر موطناً له واستخلص الحكم ذلك استخلاصاً سائغاً من واقع أوراق الدعوى، والدعامة الثانية أن حق الطاعن في التمسك بهذا البطلان قد زال بحضوره أمام محكمة أول درجة وأياً كان وجه الخطأ فيما قرره الحكم في هذه الدعامة فإن الدعامة الأولى تكفي لحمل قضائه، ولا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وبذلك يكون النعي على الحكم بهذا السبب جميعه غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الاستئناف كان يقوم على أن الحكم الابتدائي أخطأ إذ اعتبره بائعاً وألزمه مع البائعين برد مقدم الثمن، ذلك أنه يبين من عبارات العقد أنه لم يكن إلا مجرد وكيل عن البائعين في قبض الثمن وحفظه لديه إلى أن يقوم بتسليمه إليهم وقد سلمه فعلاً إلى وكيلهم الذي تولى توزيعه عليهم وبذلك برأت ذمة الطاعن من الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واعتبره أحد البائعين استناداً إلى أنه بعد أن وقع في صلب العقد أمام العبارة الدالة على استلامه مقدم الثمن باعتباره أمين البائعين عاد فوقع تحت عبارة الطرف الثاني "البائعين" التي ذيل بها العقد مما يدل على أن واحد منهم، ويقول الطاعن إن هذا من الحكم استخلاص غير سائغ، ذلك أن توقيعه أمام عبارة "باعتباره أميناً لصندوق البائعين" هو تأكيد للصفة التي وقع بمقتضاها أي أنه نائب عن البائعين - والتوقيع في نهاية العقد لا يغير من الصفة التي ذكرت صراحة في صلبه هذا إلى أن ما أثبته الحكم من أن توقيع الطاعن تحت عبارة الطرف الثاني (البائعين) مخالف للثابت في الأوراق لأنه لم يذكر في نهاية عقد البيع عبارة الطرف الثاني (البائعين) إنما ذكرت عبارة الطرف الثاني فقط.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله "باطلاع المحكمة على عقد البيع المؤرخ 30/ 8/ 1956 يبين أنه محرر بين المستأنف عليهم الأربعة الأول (المطعون ضدهم الأربعة الأول كطرف أول مشترين وبين ممثلي مستحقي أوقاف المرحوم الشيخ برهان الدين إبراهيم دون ذلك أسمائهم كطرف ثان "بائعين" وقد ذكر فيه أن الثمن يدفع بالكيفية الآتية 600 ج دفعها المشترون خصماً من الثمن للطرف البائع ويعتبر هذا العقد إيصالاً باستلام المبلغ المذكور ليد الدكتور محمد إسماعيل الحداد "الطاعن" أمين صندوق البائعين وقد وقع المستأنف "الطاعن" قرين هذه العبارة الأخيرة في صلب العقد وذيل هذا العقد بتوقيعات المشترين تحت عبارة الطرف الأول وتوقيعات المدعى عليهم ومن بينهم المستأنف "الطاعن" تحت عبارة الطرف الثاني "البائعين" الأمر الذي لا يحتمل شكاً في أن المستأنف "الطاعن" إنما وقع على عقد البيع باعتباره أحد أفراد الطرف الثاني المنوه عنهم بصدد العقد بأنهم ممثلو مستحقي الوقف ولو كان الأمر غير ذلك لاقتصر توقيع المستأنف الطاعن على العبارة الدالة على استلامه مقدم الثمن باعتباره أميناً لصندوق البائعين دون أن تكون له صفة أخرى ولما وقع بعد ذلك في ذيل العقد تحت عبارة الطرف الثاني البائعين وعلى هذا الأساس فإنه وقد انتهت محكمة أول درجة إلى القضاء ببطلان عقد البيع تأسيساً على أن البائعين والمستأنف أحدهم لا يملكون التصرف بالبيع للمستأنف عليهم الأربعة الأول وأنهم لا يمثلون المستحقين، فإن من مقتضى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد أن يلتزم البائعون بصفتهم الشخصية برد ما قبضوه من الثمن" ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن الطاعن قد وقع قرين العبارة الواردة في صلب العقد والتي تفيد استلامه مقدم الثمن الذي أشير في صدر العقد بأنه يمثل البائعين، فإن استخلاص الحكم من ذلك أن الطاعن يعتبر واحداً من البائعين يكون استخلاصاً سائغاً تؤدي إليه عبارات العقد، إذ ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الطاعن أميناً لصندوق البائعين ونائباً عنهم في قبض الثمن، وأن يكون في ذات الوقت أحد البائعين، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون غير سديد، والنعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق عار عن الدليل ذلك أن الطاعن لم يقدم عقد البيع محل الدعوى الذي يقول إن الحكم المطعون فيه خالف الثابت به.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن ديباجة عقد البيع ذكر بها أن البائعين يمثلون مستحقي أوقاف المرحوم برهان الدين إبراهيم عبد الكريم وعلى الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد هذه الصفة إلا أنه انتهى خطأ إلى اعتبار الطاعن واحداً من البائعين وصرف آثار العقد إليهم بما فيهم الطاعن من أن البائعين ليسوا أصلاً في البيع، وإنما تعاقدوا بوصفهم نائبين عن آخرين فتنصرف آثار العقد إلى الأصيل لا إلى النائب غير أن الحكم المطعون فيه قبل الدعوى ضد الطاعن وحمله الآثار التي لا يصح أن يحملها إلا الأصيل، كما أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في هذا الخصوص قد نفي قيام صفة النيابة بالبائعين ومنهم الطاعن عن جميع المستحقين في الوقف للأسباب التي أوردها وهي تصرف جميع المستحقين في العقار المبيع ممثلين في وزارة الأوقاف التي لا نزاع في أنها كانت نائبة عنهم في هذا التصرف، وكان الطاعن لم يعيب الحكم في هذا التدليل، أو ينسب إليه عواراً أو فساداً فإنه لا يكون له بعد ذلك أن ينعى على الحكم إغفاله على الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان عقد البيع المؤرخ 30/ 8/ 1956 قولاً منه بأن هذا العقد قد ورد على مال لا يملكه البائعون واستدل الحكم على ذلك بأن وزارة الأوقاف قد قامت ببيع العقار نفسه بالمزاد باعتبارها ممثلة لجميع المستحقين وهذا منه خطأ في القانون لأن الوقف قد أصبح ملكاً لمستحقيه طبقاً للمادة 3 من القانون 180 لسنة 1952، وليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع من أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وحالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع، إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع، ولذلك فإن البيع الصادر إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بالعقد المشار إليه لم يرد على مال لم يملكه البائعون سواء كان هؤلاء البائعون مستحقين في الوقف أو ممثلين لمستحقي الوقف، وشراء المطعون ضدهم الأربعة الأول لذات العقار بعد ذلك من وزارة الأوقاف باعتبارها ممثلة لمستحقي الوقف نفسه لا يبطل عقد البيع الأول الصادر من ممثلي المستحقين في الوقف أو من بعض المستحقين فيه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن هذا الوجه وارد على أسباب الحكم الابتدائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة في هذا الخصوص، ولم يثبت أن الطاعن عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية فإنها بذلك تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن 477 لسنة 36 ق جلسة 9 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 144 ص 869

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.

-------------

(144)
الطعن رقم 477 لسنة 36 القضائية

حكم. "الطعن في الحكم". القبول المانع من الطعن.
القبول المانع من الطعن. شرطه أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه. تنفيذ الحكم الابتدائي الموصوف بالنفاذ المعجل بلا كفالة اختياراً لا يدل على الرضاء به.

--------------
مفاد نص المادة 377 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه. وإذ كان قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الابتدائي - اختياراً - لا يدل على الرضاء به لأن الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، فإن لم ينفذ اختياراً نفذ جبراً، فإذا ما تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبري بالتنفيذ الاختياري، فإن ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه وتركه الحق في الطعن فيه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على التنفيذ الاختياري، واستخلص من ذلك قبول الحكم الابتدائي والتخلي عن الحق في الطعن بالاستئناف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1210 لسنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد المرحوم المهندس أحمد عبود، وطلبت الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 19960 ج و896 م، ثم وجهت طلباتها فيما بعد إلى الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر العسكري رقم 138 سنة 1961 - وبتاريخ 5/ 6/ 1963 قضت المحكمة بندب الخبير الحاسبي فؤاد مصطفى (المطعون عليه) للقيام بالمأمورية المبينة بالحكم وكلفت الطاعنة بإيداع مبلغ 100 ج على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير، وبعد أن قدم المطعون عليه تقريره قدر له رئيس الدائرة التي عينته مبلغ 900 ج أتعابه ومصاريفه. تظلمت الطاعنة من أمر التقدير وطلبت تعديله إلى مبلغ 250 ج كما تظلم منه المطعون عليه، وطلب تعديله إلى مبلغ 1800 ج وبتاريخ 30/ 6/ 1965 قضت المحكمة برفض التظلم المرفوع من الطاعنة وبتعديل أمر التقدير إلى مبلغ 1500 ج يخصم منه المبلغ السابق إيداعه على أن ينفذ بالمبلغ على الطاعنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 562 سنة 82 ق، ودفع المطعون عليه بعدم جواز الاستئناف لقبول الطاعنة الحكم الابتدائي. وبتاريخ 8/ 11/ 1966 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. قررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها لقبولها الحكم الابتدائي وذلك بتنفيذها لهذا الحكم اختياراً - بتحريرها بتاريخ 26/ 7/ 1965 شيكاً بالمبلغ الباقي للمطعون عليه من أصل المبلغ المقضى به، ولما كان الحكم الابتدائي موصوفاً بالنفاذ المعجل وقد قام المطعون عليه بإعلان صورته التنفيذية للطاعنة في 7/ 2/ 1965 مما ينبئ عن عزمه على التنفيذ جبراً، فإن قيام الطاعنة بتنفيذ هذا الحكم لا يمكن أن يؤخذ منه قبولها له، وإذ كان ذلك منها تلافياً لتنفيذه جبراً حيث لا تملك في هذه الحالة منع تنفيذه، ولا يفيد ذلك قبولها الحكم الابتدائي ونزولها عن الطعن فيه، لأن القبول المانع من الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنة استناداً إلى قيامها اختياراً بتنفيذ الحكم الابتدائي الموصوف بالنفاذ المعجل بلا كفالة، واعتبر ذلك منها قبولاً للحكم الابتدائي، وإذ تنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم" فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، ولما كان قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الابتدائي - اختياراً - لا يدل على الرضاء به لأن الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فإن لم ينفذ اختياراً نفذ جبراً، فإذا ما تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبري بالتنفيذ الاختياري فإن ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه وتركه الحق في الطعن فيه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على التنفيذ الاختياري واستخلص من ذلك قبول الحكم الابتدائي والتخلي عن الحق في الطعن بالاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


(1) نقض 30/ 6/ 1966 مجموعة المكتب الفني. س 17. ص 1490.

الطعن 255 لسنة 27 ق جلسة 27 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 132 ص 946

جلسة 27 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(132)
الطعن رقم 255 لسنة 27 القضائية

(أ) فوائد. "تقاضي فوائد على متجمد الفوائد". "تجاوز الفوائد لرأس المال".
حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومنع تجاوز الفوائد لرأس المال. خروج ما تقضي به العادات التجارية من دائرة هذا الخطر. المادة 232 مدني نص مستحدث لا مثيل له في القانون المدني القديم.
(ب) فوائد. قرض. "قروض المصارف" "طبيعتها".
القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمقترض فترى محكمة النقض اعتبارها كذلك عملاً تجارياً مهماً كانت صفة المفترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني. خضوعها للقواعد والعادات التجارية.
(ج) فوائد. "العادات التجارية" "المقصود بها" "ثبوتها". إثبات. حكم. "عيوب التدليل" "قصور" "ما لا يعد كذلك".
المقصود بالعادة التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدني هي ما اعتاده المتعاملون في التعامل. يكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة. استدلال الحكم على قيام عادة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال، بأن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات ومن ذلك ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه وخصائصه، وأن القروض الطويلة الأجل هي من صميم أعمال البنوك وجريان العادة منذ نشوء الائتمان العقاري على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال. استدلال سائغ لا عيب فيه.

-----------------
1 - لم يكن القانون المدني القديم يحول دون تقاضي الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال ولا تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ما دامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد، إلا أن نص المادة 232 من القانون المدني استحدث حكماً جديداً مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال. إلا أنه أخرج من هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية (1) وهذه القواعد لا تسود إلا في نطاق المعاملات التجارية.
2 - القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة. أما بالنسبة للمقترض فإنه وإن اختلف الرأي في تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجراً أو إذا كان القرض مخصصاً لأغراض غير تجارية، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهماً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المفترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي إذا هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التي تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد في المادة 232 مدني - على أساس أن المعاملة بين المصرفين هي معاملة تجارية تدخل في نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر في القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها في وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحاً أكثر - ومما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصري قد أصدر في ظل القانون المدني الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الائتمان العقاري وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية - وهذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال - مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه في صدر المادة 232 من القانون المدني وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال.
3 - المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدني هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون - ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز قاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله: "وحيث إن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات وخير دليل عليها ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه ومن خصائصه الكامنة فيه ولا مرية في أن عملية القرض الطويل الأجل هي من صميم أعمال البنك العقاري المصري وفقاً لقانونه النظامي وفي أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقاري في مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال في كل قرض عقاري ذي أجل طويل وهذه العادة مذكورة في المؤلفات الاقتصادية وفي كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التي تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته والمفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارية بالاستثناء المنصوص عليه في عجز المادة 232 مدني - ولعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة الصور التي كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء". فإن هذا الذي قرره الحكم سائغ ولا عيب فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة أقامت الدعوى الابتدائية رقم 5818 سنة 1953 مدني كلي القاهرة ضد البنك العقاري المصري بصحيفة أعلنت له في 7/ 12/ 1953 وطلبت فيها الحكم ببراءة ذمتها من جميع الأقساط الباقية للبنك عن السلفتين رقم 14207 تجزئة ثالثة و14859 تجزئة ثالثة وكذا السلفتين 14207 دون تجزئة وبإلزام البنك المذكور برد مبلغ 3859 جنيهاً قيمة الأقساط التي دفعت بعد أكتوبر سنة 1949 وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية لحين تمام السداد ثم عدلت طلب الرد إلى رد مبلغ 4046 جنيهاً و276 مليماً حتى آخر ديسمبر سنة 1953 وقالت في بيان دعواها إنه في 31 ديسمبر سنة 1912 عقدت مورثتها السيدة بتول اثناسيوس سلفتين مع البنك العقاري المصري (المطعون ضده) أولاهما السلفة رقم 14207 بمبلغ 15928 جنيهاً و230 مليماً لمدة تسع وثلاثين سنة بفائدة 6% سنوياً والثانية رقم 14859 بمبلغ 20450 جنيهاً وأنه قد مد أجل الباقي من السلفتين 33 أخرى مع تخفيض الفائدة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1934 تنفيذاً للاتفاق المعقود بين البنك العقاري وبين الحكومة والصادر بإقراره للقانون رقم 7 لسنة 1933، وأنها طلبت من البنك تجزئة الضمان إذ أنها اختصت بحصة مفرزة من أرض مورثتها المرهونة للبنك ضماناً للسلفتين المشار إليهما وفي 23 سبتمبر سنة 1949 حدد البنك نصيبها من السلفة رقم 14207 أ. ب بمبلغ 2698 جنيهاً و722 مليماً في رأس المال القابل للاستهلاك وبمبلغ 265 جنيهاً و951 مليماً في رأس المال المؤجل كما حدد نصيبها في القرض الثاني رقم 14859 بمبلغ 3305 جنيهات و878 مليماً وأنها ظلت تذعن لدفع ما يطلبه البنك من أقساط إلى 24/ 11/ 1953 وأن ما تم سداده حتى تاريخ صدور القانون المدني الجديد في 15 أكتوبر سنة 1949 من الفوائد قد زاد عن ضعف رأس المال وأنها رغم ذلك استمرت في الدفع بعد ذلك حتى أصبح المبلغ الذي يحق لها استرداده هو المبلغ الذي طلبت الحكم برده وأن الدين جميعه قد برئت ذمتها منه وأنها لذلك لم تجد مندوحة من إقامة دعواها مؤسسة طلباتها على ما تقضي به المادة 232 من القانون المدني - وقد دفع البنك الدعوى أصلياً بطلب رفضها واحتياطياً الحكم بانطباق المادة 232 مدني اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1949 على فوائد رصيد الدين المتبقي في ذمة الطاعنة في هذا التاريخ وأدخل البنك وزارة المالية في الدعوى بإعلان في 25/ 10/ 1954 لتسمع الحكم في مواجهتها باعتبارها ممثلة للحكومة صاحبة الدين حرف ج ولتبدي دفاعها ولتقدم ما لديها من مستندات. وبتاريخ 25 إبريل سنة 1955 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى مستندة في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 232 من القانون المدني من أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا أن تزيد الفوائد على ضعف رأس المال - يجب قصره على المعاملات المدنية البحتة أما الأعمال المصرفية وهي أعمال تجارية فإنها تخضع للاستثناء الوارد في عجز هذه المادة إذ احتاط المشرع وأضاف استثناء للنص مؤداه عدم المساس بالقواعد والعادات التجارية وهذا الاستثناء كان من المشرع تقنيناً للعادات السائدة قبل صدور القانون المدني كما أن المشرع أصدر قوانين التسوية العقارية في السنوات 1933 و1936 و1942 وفيها نصوص على جواز تجميد الفوائد وتركيبها مما يفيد بأن المشرع في قوانين التسوية قد أجاز أيضاً هذه العادات وقننها ولا محل للمساس بقوانين التسوية الخاصة بأية قاعدة عامة، وأن في الأخذ بوجهة نظر الطاعنة ما يؤدي إلى زعزعة الائتمان العقاري وانهياره وما يؤدي إلى إهدار العادات التي سادت زمناً طويلاً وإلى إهدار قوانين التسوية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1369 سنة 72 قضائية ناعية عليه أنه أخطأ تأويل المادة 232 مدني من ثلاث نواحي: أولها - من ناحية مفهوم الفائدة التجارية فقد أخطأ الحكم المستأنف إذ اعتبر الفائدة التي يحصل عليها البنك فائدة تجارية حالة أن الفائدة لا تكون تجارية إلا إذا كان الالتزام تجارياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدين تاجراً أو ترتب على عملية تجارية. وثانيهما - من ناحية مفهوم العادات التجارية فقد خلط الحكم المستأنف بين العادات الموضوعية والعادات القانونية والأولى لم تكتمل ولا يتوافر فيها الإلزام والثانية هي التي تكتمل بتوافر الإلزام لها واستمرار البنك في الحصول على فائدة لا يكون عادة قانونية ملزمة وإنما يكون عادة موضوعية غير ملزمة كما أن اضطراب المعاملات العقارية لا يمكن أن تتكون معه عادة قانونية. وثالثها - من ناحية طبيعة الخطر المنصوص عليه في المادة المذكورة فقد أخطأ الحكم في تطبيقه على المعاملات كافة حالة أنه لا يطبق إلا في المعاملات التجارية في مفهوم المادة الثانية من قانون التجارة. وبتاريخ 11 إبريل سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في الحكم المذكور بطريق النقض في 2 يوليه سنة 1957 وقدمت النيابة مذكرة برأيها تضمن طلب نقض الحكم ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته بجلسة 13 مايو سنة 1961 إلى الدائرة المدنية والتجارية. وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة أخيراً بجلسة 25 إبريل سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها السالف.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك بخطئه في تطبيق المادة 232 من القانون المدني وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المذكور أخطأ معنى الفائدة التجارية كما أخطأ معنى العادات التجارية وطبيعة الحظر الوارد في المادة المشار إليها فقد أخطأ فهم الفائدة التجارية حين اعتبر أن الفائدة التي يتقاضاها البنك هي فائدة تجارية تأسيساً على أن ثبوت صفة التاجر للبنك تكفي وحدها لاعتبار الفائدة التي يتقاضاها تجارية - حالة أن الفائدة لا تكون تجارية إلا إذا كان الالتزام تجارياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان الملتزم تاجراً أو ترتب الالتزام على عملية تجارية والتزام الطاعنة كان نتيجة لعقد قرض مضمون برهن عقاري فهو التزام مدني وتكون فائدته مدنية ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها فائدة تجارية وأخضعها للقواعد والعادات التجارية المنصوص عليها في عجز المادة 232 مدني قد خالف القانون - كما أن الحكم قد أخطأ معنى العادات التجارية المشار إليها في المادة 232 من القانون المدني حين تصور أن اقتضاء البنوك التجارية فوائد إلى غير حد من أصحاب الأراضي قبل صدور القانون المدني الجديد يكون عادة تجارية تبيح الاستمرار في اقتضاء هذه الفوائد بعد صدوره مع أن الفوائد موضوع الدعوى الحالية هي فوائد مدنية لا يجرى عليها الاستثناء الوارد في نهاية المادة 232 ولا تخضع للعادات والقواعد التجارية - وتاريخ الديون العقارية في مصر في الربع قرن الأخير كان من الاضطراب بحيث لا يمكن أن تستنبط منه عرف أو عادة تجارية مستقرة لمصلحة البنوك العقارية في تجميد فائدة القروض كما تشاء واقتضاء الفوائد إلى غير حد ولا يمكن القول بوجود عادة تجارية تجيز تجميد الفوائد وتجاوزها لرأس المال إذ لم يكن يوجد عرف متميز ومغاير خاص بالمعاملات التجارية بحيث كان يصح القول بأن القانون المدني الجديد أراد الاحتفاظ به والاعتراف له بالبقاء والدوام - والاتفاقات التي عقدت من الحكومة والبنك العقاري وأمثاله في سنتي 33 و36 عقدت في ظل القانون المدني السابق وبالتطبيق لأحكامه ولم تقرر لهذه البنوك قواعد خاصة تتميز بها فيما يتعلق بتجميد الفوائد وتراكمها إلى غير حد بل قصد منها التخفيف عن المدينين هذا فضلاً عن أن دين مورثه الطاعنة لم يكن من بين الديون التي شملها قانون التسوية الصادر في سنة 1942 ولم تنتفع مورثة الطاعنة إلا بتأجيل دينها طبقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة وبالبنك في سنة 1933 والذي صدر به القانون رقم 7 لسنة 1933 - وقد أخطأ الحكم المطعون فيه طبيعة الحظر المنصوص عليه في المادة 232 مدني حين أدخل الفوائد التي يتقاضاها البنك في مجال انطباق القواعد والعادات التجارية حالة أن هذه الفوائد تحكمها القواعد المدنية البحتة ولا شأن لها بالقواعد والعادات التجارية والحظر المنصوص عليه في المادة 232 مدني يشملها ولا يمتد الاستثناء المشار إليه في عجز المادة المذكورة إليها ونتيجة لذلك فإن السلفيات العقارية التي تعقدها البنوك العقارية وغيرها من المؤسسات والأفراد مع المقترضين من ملاك الأطيان والعقارات تعقد في ظل أحكام القانون المدني المتعلقة بالقرض والفائدة والرهن التأميني لا في ظل أحكام القانون التجاري فهي بطبيعتها محكومة بالقواعد المدنية بعيدة عن مجال القواعد التجارية وعرف التجارة وعاداتها الموضوعية أو القانونية وتغيير قواعد القانون المدني المتعلقة بالقرض والفائدة والرهن التأميني يسري حتماً على عمليات التسليف العقاري أياً كان القائم بها فرداً أو مصرفاً خاصاً أو عاماً وفقاً لقواعد تنازع القوانين من حيث الزمان والقانون المدني الجديد هو الواجب التطبيق بأثر فوري من تاريخ صدوره.
وحيث إن القانون المدني القديم لم يكن يحول دون تقاضي الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال ولا تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ما دامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد فأدى ذلك إلى إشاعة الربا وضروب الاستغلال مما حدا بالمشرع إلى التدخل للضرب على أيدي المرابين المحترفين فنص في المادة 232 من القانون المدني الجديد على أنه "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال - وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" ويبين من هذا النص أن القانون قد حظر أمرين: أولهما - منع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ثانيهما - منع تجاوز الفوائد لرأس المال - إلا أنه أخرج من هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية - ولما كانت القواعد والعادات التجارية لا تسود إلا في نطاق المعاملات التجارية - وكانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة - إلا أن الرأي قد اختلف في تكييفها بالنسبة إلى المقترض إذا لم يكن تاجراً أو إذا كان القرض مخصصاً لأغراض غير تجارية - وترى هذه المحكمة اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض - ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي إذ هو يحصل على هذه الأموال عادة من المصارف الأخرى التي تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد في المادة 232 مدني على أساس أن المعاملة بين المصرفين هي معاملة تجارية تدخل في نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة وليس من المقبول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير هذا علاوة عما يتعرض له المصرف المقرض من مخاطر في القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها في وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحاً أكثر - ومما يؤيد هذا النظر أن المشرع المصري قد أصدر في ظل القانون المدني الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بإنشاء بنك الائتمان العقاري وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية - وهذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه في صدر المادة 232 من القانون المدني - وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية وتخضع تبعاً لذلك للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال - لما كان ما تقدم، وكان المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على إتباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون - ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله: "وحيث إن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات وخير دليل عليها ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه ومن خصائصه الكامنة فيه ولا مرية في أن عملية القرض الطويل الأجل هي من صميم أعمال البنك العقاري المصري وفقاً لقانونه النظامي وفي أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقاري في مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال في كل قرض عقاري ذي أجل طويل وهذه العادة مذكورة في المؤلفات الاقتصادية وفي كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التي تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته والمفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة - بالاستثناء المنصوص عليه في عجز المادة 232 مدني - ولعل صورة هذه العادات بالذات كانت في مقدمة الصور التي كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء" وهذا الذي قرره الحكم سائغ ولا عيب فيه ومن ثم يكون النعي بالسبب الأول على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان لاستناده إلى واقعة ليس لها أصل في الأوراق وأنه أخطأ في تأويل القانون رقم 7 لسنة 1933 - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أورد ضمن أسبابه أنها لجأت إلى لجنة التسوية العقارية وفق أحكام القانون رقم 13 لسنة 1942 وأن قوانين التسوية العقارية هي الواجبة التطبيق في هذه الدعوى وهي تجيز تجميد الفوائد وتركيبها وأن الطاعنة قبلت خضوعها لقرار لجنة التسوية فلا محل لما تريده من إعمال القانون المدني الجديد - هذا في حين أن دين الطاعنة لم يكن موضوع تسوية عقارية عملاً بالقانون رقم 12 لسنة 1942 وأن قبول البنك تجزئة الضمان لا يؤثر في حقها المستمد من المادة 232 مدني وأن كل ما حصلت عليه من فائدة هو تأجيل وتقسيط الديون مع تخفيض الفائدة من 9% إلى 6% و5% وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بين البنك والحكومة والصادر بها القانون رقم 7 لسنة 1933، هذا إلى أن القانون المذكور لم يحدث تجديداً للدين أو استبدالاً فيه فالقرضان القديمان باقيان والمبالغ التي دفعت كانت سداداً لأقساطهما وفوائدهما ومن حق الطاعنة نفاذاً للأثر الفوري للمادة 232 من القانون المدني الاستفادة بما انطوت عليه من أحكام.
وحيث إن هذا النعي بجميع ما تضمنه مردود بأن الحكم المطعون فيه بدأ في أسبابه بإقرار أسباب الحكم الابتدائي فقال "وحيث إن مطاعن المستأنفة قد رد عليها الحكم المستأنف بأسباب سليمة تؤيدها هذه المحكمة ولا يبقى إلا البحث في قيمة قوانين التسوية العقارية وهي تتمتع بقوة التشريع أم تحتفظ بطابعها التعاقدي دون أن يكون لها الإلزام التشريعي..." ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي التي أقرها الحكم المطعون فيه تضمنت أن القروض التي يعقدها البنك هي أعمال تجارية تخضع للاستثناء الوارد في عجز المادة 232 مدني - وكانت هذه الدعامة الصحيحة تكفي وحدها لحمل الحكم المطعون فيه فإنه لم يكن بعد ذلك في سبيل التدليل على جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال أن يتعرض لقوانين التسوية وما تضمنته ويكون ما أورده في شأن هذه القوانين استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى فلا يعيب الحكم ما يكون قد وقع في هذا الاستطراد من خطأ في الإسناد أو خطأ في القانون.


(1) راجع نقض 3/ 11/ 1960 الطعن 660 س 25 ق السنة 11 ص 544.

الطعن 152 لسنة 35 ق جلسة 9 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 143 ص 865

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.

-------------

(143)
الطعن رقم 152 لسنة 35 القضائية

استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف". "نطاق الاستئناف". حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
الاستئناف ينقل موضوع النزاع بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية. ضرورة فصل هذه المحكمة في النزاع بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء.

----------------
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. وإذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع، وتخلي عن تقدير الدليل فيه مما يعييبه بالخطأ والقصور، ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم (من الأول إلى الرابعة عشرة) أقاموا الدعوى رقم 991 سنة 1956 مدني كلي المنصورة ضد المطعون ضدهما الأخيرتين، طالبين القضاء بتثبيت ملكيتهم لمقدار الثلث شائعاً في 18 ف و1 ط و2 س ومنزل مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والتسليم وأسسوا دعواهم على أن مورثة الطرفين السيدة نادية إبراهيم توفيت في 26/ 11/ 1955 عن تركة مقدارها 18 ف و1 ط و2 س ومنزل مبينة المعالم بالصحيفة وبرغم أنهم يرثون الثلث في هذه التركة، فقد وضعت المطعون ضدهما الأخيرتان اليد على جميع أعيان التركة، ومنعتا عنهم نصيبهم الشرعي فيها، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم طالبين القضاء بتثبيت ملكيتهم لهذا النصيب. وفي أثناء سير الدعوى طلبت الطاعنات التدخل في الخصومة استناداً إلى أنهن يملكن العقارات موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع مؤرخ 24 أكتوبر سنة 1952 صادر لهن من مورثة المطعون ضدهم، وأنهن قد أقمن الدعوى رقم 303 سنة 1954 مدني كلي المنصورة ضد البائعة بطلب صحة ونفاذ هذا العقد، وسجلن صحيفة الدعوى في 28 مارس سنة 1954 ثم سجلن محضر الصلح الذي انتهت به الدعوى في 27 أكتوبر سنة 1956. دفع المطعون ضدهم (الأربعة عشر الأولون) ببطلان عقد البيع الصادر للطاعنات لانعدام إرادة البائعة واحتياطياً باعتباره وصية، وفي 26 فبراير سنة 1962 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم (الأربعة عشر الأولون) أن البيع الصادر من مورثتهم بالعقد المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1952 هو في حقيقته وصية. وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين قضت في 26 نوفمبر سنة 1962 (أولاً) باعتبار التصرف الصادر من المرحومة "نادية إبراهيم" بموجب العقد المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1952 وصية. و(ثانياً) بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة أعيان التركة وقيمة الأعيان المتصرف فيها إلى الطاعنات. استأنفت الطاعنات الشق الأول من هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 15 ق المنصورة، كما أقام المطعون ضدهم (الأربعة عشر الأولون) استئنافاً مقابلاً. وقضت محكمة استئناف المنصورة في 15 يناير سنة 1965 بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للاستئناف الأصلي وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم المطعون فيه اقتصر في إقامة قضائه برفض الاستئناف على أن الحكم المستأنف أقيم على ما استخلصته محكمة الدرجة الأولى من أقوال الشهود والقرائن الأخرى التي أوردتها، وأن من حق المحكمة أن تأخذ بقول شهود أي الخصمين وتطرح قول شهود الخصم الآخر دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب إذ أن مرد ذلك إلى عقيدتها، وأن محكمة الدرجة الأولى حين اطمأنت لقول شهود الإثبات قد أفصحت عن الأسباب التي استهدتها في قضائها واكتفى الحكم المطعون فيه بهذا القدر دون أن يكشف عن رأيه في موضوع الاستئناف أو يواجه ما أثارته الطاعنات من تعييب الحكم المستأنف في تقديره لأقوال الشهود، بل كف نفسه عن مراقبة هذا الحكم، وجعل لمحكمة الدرجة الأولى السلطة الكاملة في تقدير الدليل دون رقابة من محكمة الاستئناف، وهو من الحكم المطعون فيه خطأ وقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب. وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد القول "إن محكمة الدرجة الأولى قد أقامت قضاءها على ما استخلصته من أقوال الشهود المؤيدة بالقرائن الأخرى التي ساقتها والتي خلصت منها إلى أن العقد المطعون فيه قد قصد به الإيصاء، وأن للمحكمة أن تأخذ بشهود أي الخصمين وتطرح شهود الخصم الآخر دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب، وأن مرد ذلك إلى عقيدتها وتقديرها للدليل المطروح عليها، ومحكمة الدرجة الأولى حين أطمأنت إلى قول شهود الإثبات قد أفصحت عن الأسباب التي استهدتها في قضائها". وكان الحكم المطعون فيه قد جعل بذلك لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع، وتخلى عن تقدير الدليل فيه، مما يعيبه بالخطأ والقصور ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 241 لسنة 34 ق جلسة 3 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 142 ص 862

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

----------------

(142)
الطعن رقم 241 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "تقدير قيمة التركة".
إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من رسم الأيلولة على التركات. قصره على دار واحدة فقط مهما تعددت الدور المخصصة لتلك السكنى.

---------------
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل كلمة "الدار" بصيغة المفرد ولم يستعمل كلمة "الدور" بصيغة الجمع، وأن مجلس النواب رفض اقتراحاً كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص سالف الذكر بحيث تعفي من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلاً أو أكثر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإعفاء من الرسم يشمل الدور الثلاث المتروكة عن مورث المطعون عليهم والمخصصة لسكنى أسرته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب إيتاي البارود قدرت صافي تركة مورث المطعون عليهم المتوفى في 23/ 12/ 1956 بمبلغ 76839 ج وإذ أخطرت المطعون عليهم بهذا التقدير واعترضوا عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها في 4/ 7/ 1959 بتعديل صافي التركة إلى مبلغ 33950 ج و843 م، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 165 سنة 1959 تجاري دمنهور الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية واستندت في ذلك إلى عدة أسباب من بينها أن اللجنة أخطأت إذا أعفت من رسم الأيلولة على التركات ثلاث دور تركها المورث على أساس أنها مخصصة لسكنى أسرته مع أن الإعفاء يقتصر على دار واحدة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية وقيد هذا الاستئناف برقم 430 سنة 18 ق تجاري وبتاريخ 11/ 2/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه بسريان الإعفاء من الرسم على الدور الثلاث التي تركها المورث، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإعفاء ثلاث دور متروكة عن مورث المطعون عليهم من رسم الأيلولة على التركات باعتبار أنها مخصصة لسكنى أسرته استناداً إلى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944، في حين أن هذه المادة صريحة في قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على أنه "ويعفي من الرسم ولا يدخل في تقدير قيمة التركة أولاً: الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى والأثاث والمفروشات ما دام محتفظاً بها لهذا الغرض ويستحق الرسم إذا بيعت خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة المورث"، يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل كلمة الدار بصيغة المفرد ولم يستعمل كلمة الدور بصيغة الجمع، وأن مجلس النواب رفض اقتراحاً كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص سالف الذكر بحيث تعفي من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلاً أو أكثر، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإعفاء من الرسم يشمل الدور الثلاث المتروكة عن مورث المطعون عليهم والمخصصة لسكنى أسرته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 196 لسنة 33 ق جلسة 3 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 141 ص 857

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

---------------

(141)
الطعن رقم 196 لسنة 33 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة". "وعاء الضريبة". شركات. "شركات التوصية".
(أ) ما تنتجه حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية من الأرباح والفوائد. خضوعه للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وبالتالي للضريبة العامة على الإيراد.
(ب) الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية. لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي إلا بعد حل الشركة وتصفيتها.
خسارة التصفية. شرط خصمها أن تكون متعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها.

---------------
1 - أوضحت المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد كيفية تحديد إيرادات العقارات المبينة والزراعية التي تدخل في وعاء هذه الضريبة، ثم تناولت باقي الإيرادات بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها"، وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن الفوائد والأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية تخضع لضريبة القيم المنقولة، فإن مؤدى ذلك أن ما تنتجه حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية من الأرباح والفوائد يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وبالتالي للضريبة العامة على الإيراد، لأن ما يخضع للضريبة النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة.
2 - الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها، ولا تتحدد خسارة هذا الشريك إلا بعد حل الشركة وتصفيتها. ونص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - الذي يحكم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 صريح في أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي خسارة التصفية التي يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خصم قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة، استناداً منه إلى أن نص الفقرة الرابعة المشار إليها لا يقتصر على خصم خسائر التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التي يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي إيراد المطعون عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1951 بمبلغ 4701 ج و589 م، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 11 مارس سنة 1959 بتأييد المأمورية في تقديرها، فقد طعن على هذا القرار بالدعوى رقم 66 سنة 1959 تجاري كلي أسيوط طالباً تعديله وتحديد صافي إيراده في سنة 1951 بمبلغ 2994 ج و275 م استناداً إلى أن اللجنة لم تخصم من وعاء الضريبة خلال سنة النزاع وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 مبلغ 1156 ج و187 م قيمة الضرائب المباشرة التي سددها في هذه السنة ومبلغ 551 ج و127 م مقدار الخسارة التي تحملها باعتباره شريكاً موصياً في شركة ميشيل. أ. بناكي وشركاه التي تباشر استغلال سيارات الأجرة بالإسكندرية. وبتاريخ 4 فبراير سنة 1962 حكمت المحكمة بتعديل القرار واعتبار صافي إيراد المطعون عليه مبلغ 3398 ج و799 م في سنة 1951. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 416 سنة 37 ق تجاري أسيوط طالبة إلغاءه فيما قضى به من خصم مبلغ 505 ج و426 م قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه في سنة 1951 باعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد والحكم باعتبار إيراده في تلك السنة مبلغ 3904 ج و225 م. وبتاريخ 9 مارس سنة 63 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بخصم الخسارة التي لحقت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً وقدرها 505 ج و426 م من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة 1951 مستنداً في ذلك إلى الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 التي تقضى بخصم الخسائر التي يستهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون. ذلك أن نتاج حصة التوصية من فوائد وأرباح يخضع لضريبة القيم المنقولة ويخضع بدوره للضريبة العامة على الإيراد طبقاً للمادتين 1، 6 من القانون المذكور، أما الخسارة فتتحملها الشركة فلا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة على إيراد الشريك الموصي، هذا إلى أن الخسارة التي أشار إليها الحكم لم تنتج عن تصفية الشركة وهو ما تشترطه الفقرة الرابعة من المادة السابعة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بعد أن أوضحت كيفية تحديد إيرادات العقارات المبنية والزراعية التي تدخل في وعاء الضريبة تناولت باقي الإيرادات بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها"، وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 14 سنة 1939 على أن الفوائد والأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية تخضع لضريبة القيم المنقولة، وكان مؤدي ذلك أن ما تنتجه حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية من الأرباح والفوائد يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وبالتالي للضريبة العامة على الإيراد لأن ما يخضع للضريبة النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة، وإذ كانت الخسارة التي تستهدف لها الشركة لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ولا تتحدد خسارة الشريك إلا بعد حل الشركة وتصفيتها. وإذ تنص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 سالف الذكر الذي يحكم الواقعة قبل تعديله بالقانون رقم 75 سنة 1969 على أن "تخصم من الإيراد الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها" وكان هذا النص صريح في أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي خسارة التصفية التي يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خصم مبلغ 505 ج و426 م قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً في شركة مشيل. أبناكي من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة 1951 رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة استناداً منه إلى أن نص الفقرة الرابعة المشار إليها لا يقتصر على خصم خسائر التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التي يتعرض لها الممول، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما هو ثابت من كتاب مراقبة ضرائب العطارين ثاني المؤرخ 25/ 2/ 1958 أن شركة ميشيل. أبناكي لا تزال تمارس نشاطها بعد سنة من النزاع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم مبلغ 505 ج و426 م قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً في الشركة المشار إليها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في تلك السنة والقضاء برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص.

الطعن 348 لسنة 33 ق جلسة 27 / 10 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 139 ص 851

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد زكري.

--------------

(139)
الطعن رقم 348 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن الحرة".
الممولون أصحاب المهن الحرة الحاصلون على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم اعتباراً من سنة 1955 لنظام الضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية. شرطه. تقديم طلب بذلك في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار. لا يغني عن هذا الطلب تقديم ذلك الإقرار.

----------------
مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960، أن المشرع استحدث للمولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجماعات الأخرى، وابتداء من سنة 1955، نظام الضريبة الثابتة، وذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة، ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية، بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح، إذ هو التزام آخر لا شأنه له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه وهو طبيب قدم إلى مأمورية ضرائب سوهاج إقراراً عن صافي إيراده الخاضع للضريبة على أرباح المهن الحرة غير التجارية عن سنة 1958 بمبلغ 200 جنيه وعن سنة 1959 بأنها أسفرت عن خسائر، وربطت المأمورية الضريبة عليه بمبلغ 30 جنيه عن كل من السنتين، وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي يحكم واقعة النزاع وإذ أخطرته المأمورية بهذا الربط واعترض وطلب إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها في 30/ 7/ 1960 بإلغاء الربط الذي تم على المطعون عليه عن سنتي النزاع طبقاً للفئات الثابتة وتكليف المأمورية بإعادة اتخاذ إجراءات الربط على أساس الأرباح الفعلية، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 96 لسنة 1960 تجاري سوهاج الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه في هذا الخصوص والقضاء بخضوع المطعون عليه للضريبة وفقاً للفئات الثابتة عن سنتي النزاع، وبتاريخ 26/ 1/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وخضوع المطعون عليه للضريبة وفقاً للفئات الثابتة في كل من السنتين المذكورتين، وهي 30 جنيه ضريبة مهنة، 10 ج و973 م ضريبة دفاع. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 71 سنة 38 ق، وبتاريخ 8/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطعن المقدم من مصلحة الضرائب في قرار اللجنة وتأييد هذا القرار. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه بتأييد قرار لجنة الطعن بالنسبة للربط عن سنة 1959، وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت في الأخيرة منهما نقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 642 لسنة 1955، إذ الواضح منها أن المشرع استحدث بمقتضى هذه الفقرة نظام الضريبة الثابتة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على سبيل الاستثناء من الربط المقرر بالنسبة لذوي المهن الحرة في المواد 72 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 ورخص لهم في نفس الوقت اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك للمأمورية المختصة بمقتضى خطاب مسجل بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، وإذ قرر الحكم المطعون فيه محاسبة المطعون عليه على أساس أرباحه الفعلية دون أن يقدم طلباً بالمحاسبة على هذا الأساس وجرى في قضائه على أن تقديم الممول إقرار الأرباح السنوية يدل على رغبته في المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشارع قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي يحكم واقعة النزاع وقبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - على أنه "استثناء من أحكام المواد 72، 73، 75/ 4 - 5، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي." ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه "يجوز للمولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية" كما نص في المادة الخامسة على أنه "يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955"، ومفاد هذه النصوص أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجماعات الأخرى وابتداء من سنة 1955 نظام الضريبة الثابتة، وذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة، ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح، إذ هو التزام آخر لا شأنه له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية، وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يقدم طلباً بمحاسبته على أساس الأرباح الفعلية عن سنة 1959 في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار وجرى الحكم المطعون فيه في قضائه على أن تقديم إقرار الأرباح عن تلك السنة يفصح عن رغبته في المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من خضوع المطعون عليه لنظام الضريبة الثابتة في سنة 1959 وهي 30 جنيه ضريبة مهنية + 10 ج و973 م ضريبة دفاع.


(1) نقض 12/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 625.
نقض 12/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 98.