جلسة 27 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومصطفى محمد عبد المنعم صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(41)
الطعن رقم 2460 لسنة 40 قضائية عليا
عاملون بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي - تقرير بدل الإقامة.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في شأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات أو الهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي، المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976.
البدل الذي تقرر للعاملين بالمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي يرتبط أساساً بالظروف المكانية ويختلف مقداره تبعاً لبعد المسافة التي يقع بها محل العمل فهو في حقيقته بمثابة بدل إقامة ارتبط بإقامة العامل في أماكن معينة وهو بذلك يرتبط بالمكان وظروفه ولا يعتبر في حقيقته من بدلات طبيعة العمل الذي يرتبط أصلاً بالعمل وظروفه إنما بالمكان الذي يعمل فيه وظروفه ولو أطلق عليه خطأ أنه بدل طبيعة عمل - المشرع قصد إلى عدم الإضرار بالعامل نتيجة لإلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية وعينية أخرى خلال عامي 74، 1975 بصفة شخصية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 15/ 5/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن حيث قيد بجدولها تحت رقم 2460 لسنة 40 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 29/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 834 لسنة 47 ق والذي قضى في منطوقة بأحقية المدعي في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 63 بواقف 40% من أجره الأساسي وصرف الفروق المالية اعتباراً من 15/ 11/ 1987 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به، الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 5/ 1998 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 27/ 9/ 1998 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية، الدائرة الثانية، لنظره بجلسة 7/ 11/ 1998 وبها نظر..
وبجلسة 16/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - والحكم المطعون فيه في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 834 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وذلك بتاريخ 15/ 11/ 1992 طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسي اعتباراً من سنة 1982 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 والقانون رقم 111 لسنة 75 ق وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا وقت أن كانت تابعة للمؤسسات المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة وكان يتقاضى وقتئذ بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسي طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وبصدور القانون رقم 111 لسنة 75 الذي ألغى المؤسسات العامة نقلت تبعية المراقبة المذكورة والعاملين بها وهو من بينهم إلى وزارة استصلاح الأراضي ثم إلى محافظة الإسكندرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 1982 وقرار محافظ الإسكندرية رقم 189 لسنة 82 ثم إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية بموجب قرار محافظ الإسكندرية رقم 174 لسنة 89 وأنه لم يترتب على تغيير تبعية جهة عمله على النحو السالف بيانه أي تغيير في مكان أو طبيعة العمل ومع ذلك خفض بدل طبيعة العمل الذي كان يحصل عليه دون سند من القانون إلى 30% مع تثبيته على أساس مرتبه عامي 74/ 1975 مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 29/ 3/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه بعد أن استعرض نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 63 والمادة الأولى من قرار رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي رقم 714 لسنة 63 على أساس أن الثابت أن المدعي كان يعمل بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا منذ أن كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة واستمر يعمل بها بعد أن آلت تبعيتها إلى وزارة الزراعة ثم إلى محافظة الإسكندرية ثم إلى مديرية الزراعة تحت مسمى مراقبة التعاونيات وتنمية الأراضي المستصلحة مما يعني أن مكان عمل المدعي لم يتغير ومن ثم يحق له قانوناً الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه بذات النسبة التي كانت قد تقررت له وقتئذ وذلك تطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 63 المشار إليه وعملاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 111 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 76 والتي أوجبت الاحتفاظ للعاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة بكافة المزايا التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم ما دام لا يوجد مثيل لها في الجهة المنقولين إليها أو كان مثيلها بنسبة أقل وأنه لما كان المدعي وقت أن كان تابعاً للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة يتقاضى بدل طبيعة العمل المقرر بنسبة 40% بينما يتقاضى حالياً ذات البدل بنسبة 30% فإن خفض نسبة البدل على هذا النحو يكون قد جرى بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بأحقية المدعي في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بنسبة 40% من أجره الأساسي مع صرف الفروق المالية المستحقة عن خمس السنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القانون رقم 111 لسنة 75 فرق بين بدل التمثيل وغيره من البدلات والمزايا الأخرى إذ قرر احتفاظ العامل ببدل التمثيل أما ما دونه من البدلات والمزايا فيحتفظ بمتوسط ما كان يتقاضاه منها خلال عامي 74، 75 مع إجراء المقاصة بين تلك المزايا ومثيلتها في الجهات المنقول إليها، بحيث يحتفظ بمتوسط الميزة الأكبر على أن يتم ذلك بصفة شخصية ويتم استقطاعها من أية زيادات أخرى.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات الزراعية التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي ينص في مادته الأولى على أن يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي بالمناطق الآتية، بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة بعد كحد أقصى: .........
40% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون في مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين البحري والقبلي حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون.
ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة.
وتنفيذاً لهذا النص أصدر رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي القرار رقم 714 لسنة 63 ونص في مادته الأولى على أنه "اعتباراً من 13/ 8/ 1963 تطبق القواعد والفئات الخاصة بصرف بدل طبيعة العمل طبقاً للآتي:
أ - مناطق الاستصلاح بالوجهين البحري والقبلي 25% مكاتب، 35% بالورش، 40% بالغيط حتى محافظة أسيوط ومديرية التحرير".
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 76 تنص على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاط بذاتها.. ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم.. كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74، 75 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن البدل الذي تقرر للعاملين بالمؤسسات العامة والتابعة لوزارة الإصلاح الزراعي يرتبط أساساً بالظروف المكانية ويختلف مقداره تبعاً لبعد المسافة التي يقع بها محل العمل فهو في حقيقته بمثابة بدل إقامة ارتبط بإقامة العامل في أماكن معينة وهو بذلك يرتبط بالمكان وظروفه ولا يعتبر في حقيقته من بدلات طبيعة العمل الذي يرتبط أصلاً بالعمل فيه وظروفه ولو أطلق عليه خطأ أنه بدل طبيعة عمل.
كما أن المستفاد من نص المادة الثامنة من القانون 111 لسنة 75، سالفة البيان أن المشرع قصد إلى عدم الإضرار بالعامل نتيجة لإلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية وعينية أخرى خلال عامي 74، 75 بصفة شخصية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بتاريخ 23/ 5/ 1968 بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة (قطاع شمال غرب الدلتا) قبل إلغاء المؤسسات بالقانون رقم 111 لسنة 75 ثم حلت شركة النهضة الزراعية محل المؤسسة الملغاة فتم نقله إليها ثم إلى مراقبة الإسكندرية للتعاونيات والتنمية المنبثقة عنها، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 82 بالضم إلى وحدات الحكم المحلي ثم نقله ضمن العاملين بالمراقبة إلى محافظة الإسكندرية اعتباراً من 1/ 7/ 83 بموجب قراري محافظ الإسكندرية رقمي 189 لسنة 82، 324 لسنة 83 ثم آلت تبعية المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية وجميع العاملين بها إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية اعتباراً من 1/ 7/ 1990 وكان الثابت أيضاً أنه إبان عمله بالمؤسسة الملغاة كان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من راتبه الأساسي تطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 ومن ثم يكون من حقه بعد نقله إلى المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بعد إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 75 الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل المشار إليه والذي كان يتقاضاه عامي 74، 75 بصفة شخصية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر الأمر الذي يقتضي تعديله ليكون بأحقية المدعي للاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان مقرراً له بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 63 والذي كان يتقاضاه خلال عامي 74، 75 مع صرف الفروق المالية المستحقة عن خمس السنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه خلال عامي 1974، 1975 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 63 وصرف الفروق المالية اعتباراً من 15/ 11/ 1987 وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.