جلسة 23 من يونيه سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، محمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.
-------------
(130)
الطعن رقم 217 لسنة 33 القضائية
(أ) ضرائب. "تقادم الضرائب". "قطع التقادم". تقادم. "تقادم مسقط".
إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم. الإخطار بعناصر ربط الضريبة. إجراء قاطع للتقادم.
(ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
إيرادات الأموال التي تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة. اعتباراً من سنة 1951 بقاؤها في وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد ملتيادس كوكتيوس أقام الدعوى رقم 676 سنة 1961 الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 31 مايو سنة 1961 طالباً الحكم - بصفة أصلية - بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بفروق ضرائبية عن السنوات من 1951 إلى 1953، وبصفة احتياطية بتعديل قرار اللجنة واعتبار صافي إيراده في السنوات من 1951 إلى 1954 بالمبالغ 4359 ج و512 م و6476 ج و695 م، 6668 ج و2 م، 6207 ج و384 م على الترتيب. وقال شرحاً لدعواه إن اللجنة قدرت إيراده العام في السنوات من 1950 إلى 1954 بالمبالغ 7391 ج و513 م و9539 ج و513 م، 9659 ج و695 م، 9530 ج و13 م، 7595 ج و380 م على التوالي، واعتبرت الإخطار بالنموذج رقم 5 ضريبة عامة قاطعاً للتقادم، كما سايرت مأمورية الضرائب في إدراج كوبونات أسهم شركة كوكتيوس التي تنازل عنها لزوجته وكريمته بتاريخ 5/ 1/ 1950 ضمن إيرادات السنوات من 1951 إلى 1954، وبتاريخ أول يناير سنة 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه، واستأنف ملتيادس هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 63 سنة 18 قضائية، وبتاريخ 27 مارس سنة 1963 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالالتفات عن الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة المستحقة عن السنوات من 1951 إلى 1953 بالتقادم على أن الإخطار بالنموذج رقم 5 ضريبة عامة يعتبر إجراءاً قاطعاً للتقادم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وتفسيره، لأن النموذج رقم 5 ضريبة عامة لا يتضمن سوى الإخطار بعناصر الربط ولا يعدو إجراءاً تمهيدياً لتحديد الوعاء ولا يصل إلى مرتبة التنبيه أو الورد أو الربط الذي ينقطع به التقادم. أما ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 من أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم، وإعلانات المطالبة والإخطارات..." فإن لفظ "والإخطارات" مسبوقاً بواو العطف على الأوراد والإعلانات يدل على أن المقصود هو الإخطار بربط الضريبة لا الإخطار المتضمن تصحيحات أو تعديلات لعناصر الربط.
وحيث إن هذا السبب مردود، ذلك أن الشارع عندما رأى تعديل أحكام تقادم الضرائب والرسوم وإصدار القانون رقم 646 لسنة 1953 نص في مادته الثالثة على أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول..." فدل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التي عددها تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، وإذ جاءت عبارة "والإخطارات إذا سلم أحدها..." في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة مطلقة فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة والإخطارات بالربط على سواء، ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن القانون رقم 646 لسنة 1953" قد سوى فيما يتعلق بالإجراء القاطع للتقادم بين أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة وبين الإخطارات متى سلمت إلى الممول..." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أضاف إيرادات الأوراق المالية التي تنازل عنها الطاعن لزوجته وابنتيه بتاريخ 5 يناير سنة 1950 إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1951 إلى 1954 مستنداً في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 24 مكرراً/ 4 المضافة لقانون الضريبة العامة على الإيراد بالقانون رقم 218 لسنة 1951، وإلى أن ذلك تطبيق للأثر الفوري المباشر لهذا القانون وليس انسحاباً لأثره على الماضي، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن تصرف الطاعن صدر صحيحاً في سنة 1950 في ظل القانون رقم 99 لسنة 1944 الذي يحكمه وقبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1951.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادتين 24 مكرراً/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و4 من القانون رقم 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل في وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التي يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف، وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أنه "لما كان المركز القانوني للطاعن عن إيراد سنة 1951 وما بعدها لم يكن قد تحدد قبل سريان القانون رقم 218 لسنة 1951، والذي يسري ابتداء من 5/ 11/ 1951 وإنما تحدد في أعقاب صدور القانون المذكور وفي ظله، فيتعين إعمال حكم المادة 24 مكرراً/ 4 سالف الإشارة إليها على إيراد سنة 1951 وما بعدها، وذلك بإضافة إيرادات الأسهم التي تصرف فيها الطاعن إلى زوجته وبنتيه إلى وعاء الضريبة العامة حتى ولو تم هذا التصرف في تاريخ سابق على سريان هذه المادة، إذ لا يعتبر ذلك تطبيقاً لها بأثر رجعي، بل يعتبر ذلك تطبيقاً سليماً للأثر الفوري لها على المركز القانوني الذي لم يتحدد إلا في ظلها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 26/ 3/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 476.
(2) نقض 6/ 3/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 518.