الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 217 لسنة 33 ق جلسة 23 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 130 ص 798

جلسة 23 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، محمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-------------

(130)
الطعن رقم 217 لسنة 33 القضائية

(أ) ضرائب. "تقادم الضرائب". "قطع التقادم". تقادم. "تقادم مسقط".
إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم. الإخطار بعناصر ربط الضريبة. إجراء قاطع للتقادم.
(ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
إيرادات الأموال التي تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة. اعتباراً من سنة 1951 بقاؤها في وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه.

------------
1 - مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - بشأن تقادم الضرائب والرسوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن إجراءات قطع التقادم التي عددها الشارع في تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، وإذ جاءت عبارة "والإخطارات إذا سلم أحدها" في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عليه ومطلقة، فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة والإخطارات بالربط على سواء، ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص.
2 - مؤدى نص المادتين 24 مكرراً/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و4 من هذا القانون الأخير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل في وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التي يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة فتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد ملتيادس كوكتيوس أقام الدعوى رقم 676 سنة 1961 الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 31 مايو سنة 1961 طالباً الحكم - بصفة أصلية - بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بفروق ضرائبية عن السنوات من 1951 إلى 1953، وبصفة احتياطية بتعديل قرار اللجنة واعتبار صافي إيراده في السنوات من 1951 إلى 1954 بالمبالغ 4359 ج و512 م و6476 ج و695 م، 6668 ج و2 م، 6207 ج و384 م على الترتيب. وقال شرحاً لدعواه إن اللجنة قدرت إيراده العام في السنوات من 1950 إلى 1954 بالمبالغ 7391 ج و513 م و9539 ج و513 م، 9659 ج و695 م، 9530 ج و13 م، 7595 ج و380 م على التوالي، واعتبرت الإخطار بالنموذج رقم 5 ضريبة عامة قاطعاً للتقادم، كما سايرت مأمورية الضرائب في إدراج كوبونات أسهم شركة كوكتيوس التي تنازل عنها لزوجته وكريمته بتاريخ 5/ 1/ 1950 ضمن إيرادات السنوات من 1951 إلى 1954، وبتاريخ أول يناير سنة 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه، واستأنف ملتيادس هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 63 سنة 18 قضائية، وبتاريخ 27 مارس سنة 1963 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالالتفات عن الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة المستحقة عن السنوات من 1951 إلى 1953 بالتقادم على أن الإخطار بالنموذج رقم 5 ضريبة عامة يعتبر إجراءاً قاطعاً للتقادم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وتفسيره، لأن النموذج رقم 5 ضريبة عامة لا يتضمن سوى الإخطار بعناصر الربط ولا يعدو إجراءاً تمهيدياً لتحديد الوعاء ولا يصل إلى مرتبة التنبيه أو الورد أو الربط الذي ينقطع به التقادم. أما ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 من أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم، وإعلانات المطالبة والإخطارات..." فإن لفظ "والإخطارات" مسبوقاً بواو العطف على الأوراد والإعلانات يدل على أن المقصود هو الإخطار بربط الضريبة لا الإخطار المتضمن تصحيحات أو تعديلات لعناصر الربط.
وحيث إن هذا السبب مردود، ذلك أن الشارع عندما رأى تعديل أحكام تقادم الضرائب والرسوم وإصدار القانون رقم 646 لسنة 1953 نص في مادته الثالثة على أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول..." فدل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التي عددها تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، وإذ جاءت عبارة "والإخطارات إذا سلم أحدها..." في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة مطلقة فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة والإخطارات بالربط على سواء، ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن القانون رقم 646 لسنة 1953" قد سوى فيما يتعلق بالإجراء القاطع للتقادم بين أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة وبين الإخطارات متى سلمت إلى الممول..." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أضاف إيرادات الأوراق المالية التي تنازل عنها الطاعن لزوجته وابنتيه بتاريخ 5 يناير سنة 1950 إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1951 إلى 1954 مستنداً في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 24 مكرراً/ 4 المضافة لقانون الضريبة العامة على الإيراد بالقانون رقم 218 لسنة 1951، وإلى أن ذلك تطبيق للأثر الفوري المباشر لهذا القانون وليس انسحاباً لأثره على الماضي، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن تصرف الطاعن صدر صحيحاً في سنة 1950 في ظل القانون رقم 99 لسنة 1944 الذي يحكمه وقبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1951.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادتين 24 مكرراً/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و4 من القانون رقم 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل في وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التي يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف، وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أنه "لما كان المركز القانوني للطاعن عن إيراد سنة 1951 وما بعدها لم يكن قد تحدد قبل سريان القانون رقم 218 لسنة 1951، والذي يسري ابتداء من 5/ 11/ 1951 وإنما تحدد في أعقاب صدور القانون المذكور وفي ظله، فيتعين إعمال حكم المادة 24 مكرراً/ 4 سالف الإشارة إليها على إيراد سنة 1951 وما بعدها، وذلك بإضافة إيرادات الأسهم التي تصرف فيها الطاعن إلى زوجته وبنتيه إلى وعاء الضريبة العامة حتى ولو تم هذا التصرف في تاريخ سابق على سريان هذه المادة، إذ لا يعتبر ذلك تطبيقاً لها بأثر رجعي، بل يعتبر ذلك تطبيقاً سليماً للأثر الفوري لها على المركز القانوني الذي لم يتحدد إلا في ظلها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 26/ 3/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 476.
(2) نقض 6/ 3/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 518.

الطعن 2806 لسنة 41 ق جلسة 14 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 34 ص 363

جلسة 14 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوار غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(34)

الطعن رقم 2806 لسنة 41 قضائية عليا

إدارة محلية - التصرف بالمجان في أموال المحافظة - شروطه وإجراءاته.
المواد 14، 28، 33 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يجوز له التصرف في الأموال المملوكة للمحافظة سواءً كانت ثابتة أو منقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام - فيما يتعلق بالأراضي يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظ استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطي الأولوية في التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين في دائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة - المجلس التنفيذي للمحافظة يضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها - ليس من اختصاصه إصدار القرارات التنفيذية في هذا الخصوص، وإنما يتحدد اختصاصه في مجرد وضع هذه القواعد - إقرار هذه القواعد يكون بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 5/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات "د") في الدعوى رقم 2099 لسنة 41 ق بجلسة 11/ 3/ 1995، القاضي بإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة أولى) جلسة 1/ 6/ 1998 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/ 11/ 1998 وبعد تداول نظره، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه يتلخص - حسبما هو ثابت بالأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2099 لسنة 41 ق بتاريخ 2/ 2/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة رقم 87 لسنة 1986 وقرار المحافظ رقم 19 لسنة 1987، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وشرحاً للدعوى قال المدعون، بأن المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بتخصيص الأرض المقام عليها مساكنهم بمنشية السلام بحلوان لمديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة على مساحة 6250 متراً ولجمعية الإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي العربي بحلوان بمساحة 4290 متراً، وأن محافظ القاهرة اعتمد القرار المطعون فيه.
ونعى المدعون على القرارين، مخالفة أحكام القانون والتعسف في استعمال السلطة، لأن الهدف من وراء ذلك عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1915 لسنة 31 ق الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 5/ 1/ 1987 برفض الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل من الدعوى رقم 1837 لسنة 38 المقامة من بعض المدعين في الدعوى الماثلة والذي قضى بوقف تنفيذ القرارين رقمي 11 بتاريخ 30/ 3/ 1983 و33 بتاريخ 31/ 5/ 1983 بإزالة مساكن المدعين.
وقضت المحكمة بجلسة 15/ 2/ 1988 في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأعدت هيئة المفوضين لدى محكمة القضاء الإداري تقريرها بالرأي القانوني في الموضوع طلبت فيه الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 11/ 3/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، تأسيساً على أن مؤدي نصوص المواد (14)، (28)، (33) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981، أن المجلس التنفيذي للمحافظة ينحصر اختصاصه في وضع القواعد العامة لإدارة واستئجار الأراضي بالمحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها، دون غيرها من أملاك الأشخاص الاعتبارية الأخرى، أما عن التصرف في أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة، فإنه من اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، كما أجاز المشرع للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، في حدود القواعد التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للمحافظة ووحدات الإدارة المحلية الأخرى في نطاق المحافظة.
وأضافت المحكمة أنه بتطبيق ما سلف، ولما كان الثابت من الأوراق، أن القرارين المطعون عليهما بتخصيص أرض مساحتها 6250 متراً لمديرية التربية والتعليم بحلوان لإقامة مدرسة عليها، وتخصيص أرض مساحتها 4290 متراً لجمعية الإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي العربي بحلوان لإقامة مساكن عليها، إلا أنه لم تصدر بشأن هذين القرارين موافقة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وهو إجراء جوهري، يترتب على مخالفته بطلان القرارين المذكورين، مما يتعين معه القضاء بإلغائهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن مبنى الطعن في الحكم سالف الذكر، يقوم على الأسباب الآتية: -
1 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لإخلاله بحق الدفاع وعدم الرد أو الإشارة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك فيما يتعلق بدفاع المدعى عليهم في خصوصية القرار رقم 87 لسنة 1986، رغم تأصيل هذا الدفع في مذكرة الدفاع، مما يعد معه الحكم المطعون فيه مشوباً بمخالفة أحكام القانون.
2 - إنه فيما يتعلق بقرار المحافظ رقم 19 لسنة 1987 باعتماد قرار المجلس التنفيذي رقم 87 لسنة 1986 فإنه قد صدر في ضوء أحكام المادتين رقمي 14، 28 من قانون الإدارة المحلية، حيث وضع المجلس الشعبي المحلي قواعد التصرف في أملاك المحافظة، ولا يلزم في كل تصرف الحصول على موافقته، طالما أن القرار قد صدر في حدود القواعد المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص مواد أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1981، أن المادة (14) منه تنص على أنه "يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، يجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقاً لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة.... إلخ.
وتنص المادة (28) من القانون المذكور على أنه "يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية..... إلخ."
كما تنص المادة (33) من القانون المشار إليه على أنه "يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية: -
أ) ...... ب) ....... جـ) .......... د) ........ هـ) وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها. و)...... إلخ".
وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يجوز له التصرف بالمجان في الأموال المملوكة للمحافظة سواءً كانت ثابتة أو منقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
أما عن اختصاص المحافظ فيما يتعلق بالأراضي، فقد حددته المادة (28) من القانون المشار إليه، فإنه يجوز له بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين في دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
أما عن المجلس التنفيذي للمحافظة، فإنه يختص وفقاً لحكم المادة (33) من القانون المشار إليه، بوضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها، ومن ثم فإنه ليس من اختصاصه إصدار القرارات التنفيذية في هذا الخصوص، وإنما يتحدد اختصاصه في مجرد وضع هذه القواعد.
أما عن إقرار هذه القواعد وإصدارها فيكون بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي وفي حدود الضوابط سالف الإشارة إليها المنصوص عليها في المادة (28) سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 11/ 1988 أن المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة أصدر القرار رقم 87 لسنة 1986 بتاريخ 3/ 12/ 1986 بالموافقة على ما يأتي:
أولاً: تخصيص قطعة الأرض المحدد دائرتها باللون الأزرق ومن أملاك الدولة بحلوان والبالغ مساحتها 6250 م2 بأبعاد 125 × 50 م لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة عليها، وذلك بدون ثمن باعتباره من مشروعات المحافظة.
ثانياً: تخصيص قطعة الأرض المحدد دائرتها باللون الأحمر ومن أملاك الدولة والبالغ مساحتها 4290 م2 بأبعاد 143 × 30 م لجمعية الإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي العربي بحلوان لإقامة إسكان عليها، وذلك بالثمن الذي تقدره اللجان المختصة بالمحافظة، وذلك بالشروط الآتية:
1 - الانتهاء من إقامة المباني على قطعة الأرض قبل ثلاث سنوات.
2 - يملك الفرد وحدة سكنية ولا يسمح له ببيعها أو التنازل عنها.
3 - أن يكون المنتفع من العاملين بصفة مستمرة في نطاق دائرة حلوان وعلى ألا يكون له سكن خاص آخر بالقاهرة.
4 - تطبق الاشتراطات العامة في قانون الإسكان.
كما أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 19 لسنة 1987 بتاريخ 13/ 1/ 1987 بتخصيص قطعتي الأرض الموضحتين بالقرار الصادر من المجلس التنفيذي المذكور إلى الجهتين المذكورتين بذات الشروط المبينة في ذلك القرار.
وحيث إنه في ضوء ما سلف، يكون المجلس التنفيذي للمحافظة قد خرج على حدود اختصاصه المبين في القانون، وهو مجرد وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها، وأصدر قراراً فردياً بتخصيص الأرض المشار إليها لكل من مديرية التربية والتعليم والجمعية التعاونية للإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي بحلوان، ومن ثم فإنه يعتبر قراراً غير مشروع ومخالفاً لأحكام القانون، ويعتبر الادعاء من الطاعنين بأن ذلك القرار مجرد اقتراح أو توصية لا سند له من الواقع والقانون، وإذ الثابت من الأوراق أنه صدر في صورة قرار إداري رقم 87 لسنة 1986 بتاريخ 3/ 12/ 1986، وفي إطار يخرج عن اختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة، كذلك فإن القرار الصادر من المحافظة رقم 19 لسنة 1987 بتاريخ 13/ 1/ 1987 بإجراء هذا التخصيص، يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، ذلك لأن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة هو الجهة المختصة قانوناً بالتصرف بالمجان في أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية..... إلخ، ومن ثم فإن تخصيص الأرض لمديرية التربية والتعليم بحلوان بدون ثمن، يكون من اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وليس من اختصاص المحافظ، الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون، لصدوره من غير مختص بإصداره، كذلك الأمر فإنه فيما يختص بتخصيص قطعة الأرض الأخرى للجمعية التعاونية للإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي بحلوان، فإنه وفقاً لحكم المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية، كان ينبغي أن يكون ذلك القرار في ضوء القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، وهو ما لم يثبت من الأوراق، مما يترتب عليه عدم مشروعية القرارين المطعون فيهما.
وترتيباًَ على ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة السابقة، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون، خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 291 لسنة 28 ق جلسة 20 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 127 ص 896

جلسة 20 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(127)
الطعن رقم 291 لسنة 28 القضائية

(أ) إحالة. "سلطة المحكمة في الإحالة إلى محكمة أخرى". "مناطها". اختصاص.
اقتصار استعمال الرخصة المخولة للمحكمة عند الأمر بالإحالة على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي. م 135 مرافعات. يستوي في ذلك أن يكون الاختصاص للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها محكوماً بقانون المرافعات أو أي قانون خاص آخر.
(ب) إحالة. "الحكم بالإحالة".
على المحكمة المحال إليها الدعوى نظرها بحالتها التي أحيلت بها. بقاء ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى. تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة لا يقتضي اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها بمعرفة المحكمة المحال إليها.
(ج) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تقرير التلخيص".
لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضي التحضير. تقرير التلخيص لا يلزم إلا عند إحالة القضية من قاضي التحضير إلى المرافعة.
(د) رسوم. "رسوم قضائية". "عدم دفع الرسم النسبي". دعوى.
عدم دفع الرسم النسبي لا يترتب عليه البطلان. لا يترتب على المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي بطلان العمل إلا بنص.
(هـ) حكم "عيوب التدليل". "ما لا يعد كذلك". إجارة.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قعود المستأجر عن سداد الإيجار المتأخر، وجوب الحكم بالإخلاء سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمني أو الشرط الفاسخ الصريح، لا يعيب الحكم بالإخلاء عدم إفصاحه عن أي منهما تضمنه عقد الإيجار.
(و) دعوى. "أساس الدعوى". إجارة. "التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة".
طلب الإخلاء استناداً إلى إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة ينسحب ضمناً إلى طلب الفسخ المتلازم بينهما.
(ز) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة". "وقف الدعوى".
وقف الدعوى استناداً إلى المادة 293 مرافعات أمر جوازي للمحكمة.
(ح) حكم. "تسبيب كاف". "الإحالة على تقرير الخبير". إثبات.
تكفل تقرير الخبير بالرد على اعتراضات الطاعن. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الاعتراضات - الجدل في ذلك موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(ط) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
النعي على الحكم بخلو أوراق الدعوى من توكيل الحاضر عن المطعون عليه مع عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.

--------------
1 - مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات من أنه يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، أن عدم الاختصاص الذي عنته هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعي أو المحلي، ومن ثم فإن المحكمة متى قضت بعدم اختصاصها نوعياً ثم أمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة فإن تلك الإحالة ليست إلا استعمالاً للرخصة المخولة لها قانوناً سواء كان الاختصاص معقوداً للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها طبقاً لقانون المرافعات أو أي قانون خاص آخر.
2 - على المحكمة المحال إليها الدعوى تنظرها بحالتها التي أحيلت بها، ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتضي الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها.
3 - لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضي التحضير، إذ أن تقرير التلخيص لا يكون إلا عند إحالة القضية من قاضي التحضير إلى المرافعة.
4 - عدم دفع الرسم النسبي لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم يرتب القانون البطلان.
5 - متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قعد عن سداد الإيجار المتأخر، فإن الحكم بالإخلاء كان متعيناً سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمني أو الشرط الفاسخ الصريح، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أي من هذين الشرطين تضمنه عقد الإيجار ما دام أن إعمال كل منهما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
6 - إذا اعتبر الحكم المطعون فيه الفسخ مطلوب ضمناً في طلب الإخلاء فإنه لا يكون قد خالف القانون للتلازم بين طلب الإخلاء والفسخ المؤسس على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة.
7 - وقف الدعوى طبقا للمادة 293 مرافعات أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها.
8 - متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التي أوردها الطاعن في سبب النعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - النعي على الحكم بخلو أوراق الدعوى من توكيل للحاضر عن المطعون عليه مع عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الشركة المطعون عليها رفعت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2514 سنة 1952 أمام محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة الإيجارات) طالبة الحكم بإخلاء العين المؤجرة الموضحة بالصحيفة قائلة في تبيان دعواها إنها تملك هذه العين بموجب عقد بيع مسجل في 30 من يونيو سنة 1934 وأنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15 من أغسطس سنة 1948 أجرتها إلى الطاعنة وهي عبارة عن قطعة أرض فضاء وملحقاتها بشارع شاكر الجندي رقم 7 بغمرة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 14 أغسطس سنة 1951 بإيجار سنوي قدره 432 جنيهاً يدفع على قسطين في أول مارس وأول سبتمبر من كل عام وقد نص في عقد الإيجار على أن يتجدد سنة فسنة إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في الإخلاء قبل انتهاء المدة بثلاثة شهور كما جاء في البند الخامس منه أنه "في حالة عدم قيام المستأجر بدفع ولو جزء من قسط الإيجار المستحق وملحقاته احتسبت عليه الفوائد فوراً باعتبار 8% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وفي هذه الحالة للمؤجر إذا شاء أن يفسخ الإجارة فوراً دون اتخاذ أي إجراء سوى إخطار بواسطة المحضر مع التنبيه بدفع الإيجار المستحق في ظرف 24 ساعة فإذا ما انقضت مدة الأربع والعشرين ساعة حق للمؤجر أن يتخذ الإجراءات لاستلام العين المؤجرة أمام قاضي المواد المستعجلة وهو اختصاص متفق عليه من الآن بين الطرفين" وإذ تأخرت الطاعنة في سداد الأجرة المستحقة فقد نبهت عليها بالسداد خلال خمسة عشر يوماً ولكنها رغم ذلك لم تسدد ثم رفعت الدعوى طالبة الحكم بإخلاء العين المؤجرة - دفعت الطاعنة الدعوى بأن العقار رقم 7 شارع شاكر الجندي المطلوب إخلاءه مملوك لها بموجب عقد بيع مؤرخ 21/ 3/ 1947 وأما العقار الذي تستأجره من المطعون عليها فهو العقار رقم 14 شارع شاكر الجندي وإزاء ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1952 حكماً قضى بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى العقار المؤجر إلى المدعى عليها (الطاعنة) والمطلوب إخلاءه ومعاينة العقارين رقمي 7، 14 شارع شاكر الجندي بغمرة وتطبيق أولاً عقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1948 سند الدعوى. وثانياً - عقد البيع المؤرخ 30 من يونيه سنة 1934 سند ملكية المدعية (المطعون عليها) وعليها وبيان ما إذا كان أحدهما أو كلاهما ينطبق على أيهما أو لا ينطبق وفي الحالة الأخيرة بيان موقع العقار ملك المدعية (المطعون عليها) المؤجر إلى المدعى عليها (الطاعنة) وحدوده ورقمه إن كان وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية التي عهد إليه بها وقدم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن كلاً من عقد البيع المؤرخ 30/ 6/ 1934 وعقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1948 ينطبق على العقار رقم 7 شارع شاكر الجندي. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن العين المؤجرة قطعة أرض فضاء لا تسري عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وفي 21 من نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها دائرة إيجارات وبإحالتها إلى الدائرة نفسها باعتبارها دائرة مدنية من دوائر المحكمة الابتدائية ثم قضت في 21 من ديسمبر سنة 1955 حضورياً بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها للشركة المدعية (المطعون عليها) رفعت الطاعنة استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 265 سنة 73 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت أول إبريل سنة 1958 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه حين أيد الحكم الابتدائي الذي صدر بناء على إجراءات باطلة وفي بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون عليها رفعت الدعوى أصلاً أمام دائرة الإيجارات بموجب طلب تقدمت به إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية طالبة إخلاء العين المتنازع عليها تأسيساً على أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 فقضت المحكمة في 21/ 11/ 1955 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لخروج النزاع عن نطاق أحكام القانون المشار إليه وبإحالة الدعوى إلى نفس الدائرة باعتبارها دائرة مدنية ومن دوائر المحكمة الابتدائية محددة لنظرها جلسة من جلسات المرافعة. والحكم بالإحالة في نظر الطاعنة مخالف للقانون إذ لا يجوز الحكم بها إلا عند مخالفة قواعد الاختصاص النوعي والمحلي الواردة بقانون المرافعات وبشرط أن يكون الاختصاص معقوداً لكل من المحكمة التي أحالت الدعوى والمحكمة المحال إليها طبقاً لأحكام قانون المرافعات ومن ثم فلا تجوز الإحالة من محكمة استثنائية كمحكمة الإيجارات إلى محكمة عادية لاختلاف طريقة رفع الدعوى في كليهما. وقد ترتب على الإحالة إلى جلسة المرافعة مباشرة عدم عرض القضية على قاضي التحضير وعدم إعداد تقرير تلخيص عنها وتلاوته وذلك بالمخالفة لأحكام المواد من 110 إلى 116 من قانون المرافعات مع أن هذه الإجراءات من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان - وتضيف الطاعنة قائلة إن الدعوى وقد سدد عنها رسم ثابت عند رفعها أمام دائرة الإيجارات فقد كان يتعين بعد إحالتها أن يسدد عنها رسم نسبي إعمالاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 57 من القانون رقم 90 سنة 1944 وإلا أمرت المحكمة باستبعادها من رول الجلسة عملاً بنص المادة 13 من القانون المشار إليه وإذ صدر الحكم الابتدائي دون حصول ذلك فإنه يكون باطلاً لعدم استيفاء الرسوم المستحقة ولما كانت كل هذه الإجراءات الباطلة قد أثرت في الحكم الابتدائي فشابته بالبطلان فإن هذا البطلان يسرى أيضاً على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي.
وحيث إن هذه النعي مردود بأن المادة 135 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة...." وعدم الاختصاص الذي عنته هذه المادة - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هو عدم الاختصاص النوعي أو المحلي ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بالإحالة لا يكون مبنياً على إجراء باطل ذلك أنه متى حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً ثم أمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة فإن تلك الإحالة ليست إلا استعمالاً للرخصة المخولة لها بناء على المادة 135 المشار إليها - وذلك بغض النظر عما إذا كان الاختصاص معقوداً للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها طبقاً لقانون المرافعات أو أي قانون خاص آخر إذ لا تخصيص بلا مخصص - وإذ جرى النص على أن المحكمة تأمر بإحالة الدعوى بحالتها فإن مفاد ذلك أن المحكمة المحال إليها الدعوى تنظرها بحالتها التي أحيلت بها ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتضي الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها - ولما كانت الدعوى قد صدر فيها من دائرة الإيجارات حكم بندب خبير وظلت أمامها وقتاً طويلاً تهيأت فيه للمرافعة فلم يكن هنالك محل لأن تبدأ سيرها أمام قاضي التحضير بعد إحالتها مهيأة للمرافعة كما أنه لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضي التحضير إذ أن تقرير التخليص لا يكون إلا عند إحالة القضية من قاضي التحضير إلى المرافعة - كذلك فإن عدم دفع الرسم النسبي لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم يرتب القانون البطلان على هذه المخالفة ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بالإخلاء على البند الخامس من عقد الإيجار دون أن يفصح عما إذا كان هذا البند قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً أو انطوى على شرط فاسخ ضمني مع اختلاف الشرطين طبيعة وحكماً ومن ثم فلم يبين الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه كما تنعى بالوجه الثاني أن أسبابه جاءت متضاربة متهاترة إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه مع أن ذلك الحكم قد أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب ثلاثة مجتمعة هي تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً ضمنياً وشرطاً فاسخاً صريحاً وعلى أن عقد الإيجار قد انتهت مدته رغم اختلاف الشرطين طبيعة وحكماً ورغم عدم تصور الحكم بفسخ عقد انتهت مدته أو بانتهاء مدة عقد حصل انفساخه - كما ينعى بالوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتبر الفسخ مطلوباً ضمنياً تبعاً لطلب الإخلاء المؤسس على القانون رقم 121 لسنة 1947 مع منافاة طلب الفسخ الضمني لطلب الإخلاء على الأساس المذكور.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول بأنه قد ثبت بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة ظلت حتى صدور ذلك الحكم قاعدة عن سداد الإيجار المتأخر مركزه دفاعها في طلب رفض الإخلاء على ملكيتها للعين المؤجرة ومن ثم كان الحكم بالإخلاء متعيناً سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمني أو الشرط الفاسخ الصريح ولذلك لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أي من هذين الشرطين تضمنه البند الخامس من عقد الإيجار ما دام أن كلاً منهما يؤدي أعماله إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم والنعي مردود في وجهه الثاني بما سبق الرد به على الوجه الأول ولأنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه بالفسخ والإخلاء على عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة فذلك كفاؤه لإقامة قضائه أما النعي بأن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالإخلاء على انتهاء عقد الإيجار بعد أن قرر بانفساخ العقد مع أن الانتهاء لا يرد على عقد فسخ فمردود بأن ما عرض له الحكم في خصوص انتهاء عقد الإيجار كان استطراداً زائداً لم تكن بالحكم حاجة إليه ومن ثم فلا يعيبه - والنعي مردود في وجهه الثالث بأن الحكم حين قرر أن الفسخ مطلوب ضمناً في طلب الإخلاء لم يكن مخالفاً بالقانون للتلازم بين طلب الإخلاء والفسخ المؤسس على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العين المطلوب إخلاؤها رقم 7 شارع شاكر الجندي مملوكة لها بموجب عقد بيع مؤرخ 21/ 3/ 1947 وليست مملوكة للشركة المطعون عليها وأما العين التي تستأجرها من الشركة المطعون عليها فهي العين رقم 14 شارع شاكر الجندي وليس رقم 7 مستندة في ذلك إلى إقرارات صادرة من الشركة المطعون عليها في منازعات قضائية متعددة كانت مرددة بينها وبين الشركة المطعون عليها - ورغم قيام النزاع على ملكية العين المطلوب إخلاؤها وعلى حقيقة العين المؤجرة وهل هي رقم 7 أم رقم 14 والذي كان يقتضي على المحكمة من تلقاء نفسها وقف الدعوى حتى يفصل في الملكية بدعوى ترفع بالطريق المعتاد فإن دائرة الإيجارات التي رفعت أمامها الدعوى أصلاً لم تجب الطاعن إلى طلب الوقف وقضت بندب خبير لأداء المأمورية المشار إليها وتابعتها في ذلك الدائرة المدنية بعد الإحالة ومحكمة الاستئناف وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ فصل في الدعوى بحالتها دون أن يتبع في الفصل في الملكية أحكام القانون - كما أنه لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من مستندات تؤيد ملكيتها للعين المطلوب إخلاؤها كما تؤيد أن العين المؤجرة هي رقم 14 وليست رقم 7 يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن النعي مردود في شقه الأول الخاص بعدم وقف الدعوى بأن وقف الدعوى طبقاً للمادة 293 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها - أما ما تنعاه الطاعنة من أن المحكمة أغفلت طلب الوقف المقدم منها فإن هذا النعي غير مقبول لأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها تمسكت بطلب الوقف أمام محكمة الموضوع. ومردود في شقه الثاني بأنه يبين من تقرير الخبير أنه انتهى إلى أن عقدي البيع والإيجار سندي المطعون عليها ينطبقان على العقار رقم 7 - وفند - ما أثارته الطاعنة من دفاع يهدف إلى أن حقيقة العقار المؤجر هو رقم 14 وليس رقم 7 - ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقرير الخبير مقاماً على أسبابه فإن ذلك يكفي لتسبيب قضائه بالإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة وذلك بغض النظر عن ملكية العين المؤجرة ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور لا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان لقصوره في التسبيب ذلك أنه وجه إلى تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه عدة اعتراضات جوهرية تؤدي إلى بطلانه وعلى ذلك فقد اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير مقدراً - على نقيض الواقع - أن هذا التقرير قد تكفل بالرد على هذه الاعتراضات مع أنه كان من الواجب على الحكم أن يرد بنفسه على هذه الاعتراضات وإذا لم يفعل فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التي فصلتها الطاعنة في سبب النعي - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه فإن الحكم قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على محكمة الاستئناف الإخلال بحقها في الدفاع ذلك أن المحكمة قررت بجلسة 18/ 3/ 1958 حجز القضية للحكم لجلسة 1/ 4/ 1958 لكن محامي الطاعنة تقدم بعد ذلك بمذكرة تنفيذاً لقرار المحكمة وأرفق بها طلباً بفتح باب المرافعة لتقديم المستندات التي كان قد سحبها بإذن المحكمة لتقديمها في قضية أخرى بين الطاعنة والمطعون عليها أو مد أجل الحكم مع قبول المستندات المبينة بالحافظة المرفقة بالطلب لكن المحكمة رفضت هذا الطلب مقررة استبعاد الحافظة المتضمنة لمستندات جوهرية يتوقف عليها الفصل في موضوع الاستئناف وفي ذلك إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه حيث ورد بها. "وحيث إنه عن طلب الشركة المستأنفة بإعادة القضية إلى المرافعة لإعادة المستندات التي كانت بالملف الابتدائي فإن الدعوى رفعت في 11 مارس سنة 1956 وظلت بقلم الكتاب لتحضيرها إلى 15/ 10/ 1957 حين تحدد لها جلسة 24/ 12/ 1957 للمرافعة وفيها تأجلت لجلسة 25 فبراير سنة 1958 لإيداع المستندات ثم تأجلت لجلسة 18 مارس سنة 1958 وفي الجلسة الأخيرة حجزت للحكم لجلسة اليوم فكان لدى الشركة المستأنفة متسعاً من الوقت وفرصاً عديدة لتقديم ما تشاء من مستندات أما وهي لم تقدم رغم ذلك فإن طلبها إعادة القضية للمرافعة ترى المحكمة أن الغرض منه مد أجل التقاضي بدون مبرر وخصوصاً أن هذا النزاع قد طال أمده يضاف إلى هذا أنه بالاطلاع على الحوافظ المقدمة من الشركة المستأنفة بالملف الابتدائي تبين أن المستندات التي سحبتها هي إنذارات معلنة كطلب الشركة المستأنف ضدها إليها بالتنبيه بسداد الإيجار وإعلانات دعاوى طرد والأحكام السابق صدورها في هذا النزاع وجميع هذه الأوراق معترف بها من الخصوم ولم تبن الشركة المستأنفة استئنافها على شيء من هذه الأوراق لا في عريضة استئنافها ولا في مذكراتها" وهذا الذي قررته المحكمة في خصوص طلب الطاعنة يسوغ ما رأته من رفض هذا الطلب ومن ثم فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان: أولاً - لصدوره لمصلحة شركة فرنسية لا صفة لها في التقاضي بحكم القانون وبحكم وضعها تحت الحراسة القانونية أثناء سير الدعوى المطعون على حكمها. ثانياً - أن الشركة المطعون عليها لم تكن ممثلة تمثيلاً قانونياً أثناء التقاضي لأن الحاضر عنها قرر أنه موكل عنها بموجب توكيل مودع بالمفردات مع أنه لم يكن بالمفردات مثل هذا التوكيل مما يجعل الحكم باطلاً.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الحاضر عن الطاعنة قرر بجلسة 24/ 12/ 1957 أمام محكمة الاستئناف أن الشركة المطعون عليها وضعت تحت الحراسة وطلب التأجيل لإعلان الحارس العام وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى لجلسة 25/ 2/ 1952 فطلب التأجيل ثانية للتحري عن الحارس وإذ ذاك قرر الحاضر عن الشركة المطعون عليها أن الشركة لم توضع تحت الحراسة ولم يجادل الحاضر عن الطاعنة في ذلك ولما كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الشركة المطعون عليها هي شركة فرنسية ينطبق عليها الأمر العسكري رقم 5 سنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم ومن ثم يكون هذا النعي عارياً عن الدليل - والنعي مردود في شقه الثاني بأن ما تثيره الطاعنة من خلو المفردات من توكيل للحاضر عن الشركة المطعون عليها فإنه لم يسبق لها أن عرضته على محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 465 لسنة 36 ق جلسة 22 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 129 ص 792

جلسة 22 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود، وجودة غيث.

----------------

(129)
الطعن رقم 465 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الحكم". "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". أهلية. بيع.
الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عته البائع وقت صدور البيع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. وغير منه للخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
(ب) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً". أهلية. "عوارض الأهلية". "العته". بيع. خلف. صورية.
تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن. تمسك ورثة البائع بذلك. وطلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.

--------------
1 - تقضى المادة 387 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. وإذ كان يبين من الحكم أنه اقتصر على القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن البائع كان معتوهاً وقت صدور عقد البيع منه إلى المطعون عليه الأول فإنه لا يكون قد أنهي الخصومة المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها وهي النزاع على صحة ونفاذ عقد البيع، ومن ثم فلا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
2 - تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع هو تحايل على القانون، يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين بالبينة وبالقرائن، وحكم الورثة في هذا الخصوص هو حكم مورثهم، وإذ كان يبين من الاطلاع على المذكرة التي قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف أنهما تمسكا بدفاع أصلي يقوم على أن عقد البيع موضوع النزاع لم يصدر من مورثهما في 10/ 10/ 1947 كما أثبت به، وإنما صدر في تاريخ لاحق بعد إصابته بالعته وإدخاله المستشفى، وأن المقصود بتقديم تاريخ العقد هو تفادي أثر الحجر على المورث، واستدلا على ذلك بعدة قرائن، ثم انتهيا إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما إذا لم تكتف المحكمة بالقرائن المقدمة منهما، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان، ولم يشر إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1227 سنة 1951 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 10/ 1947 الصادر له من أخيه المرحوم صبري شاكر روفائيل مورث الطاعنين، والمتضمن بيعه له أطياناً زراعية مساحتها 7 ف شائعة في 36 ف و21 س مبنية الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 350 جنيه، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مسجل في 24/ 10/ 1935 باع المرحوم شاكر روفائيل لطف الله إلى ولده المرحوم صبري مورث الطاعنين أطياناً زراعية مساحتها 42 ف و9 ط و10 س، وبعقد عرفي مؤرخ 9/ 10/ 1947 اقتسم مورث الطاعنين مع أخوته الثلاثة ميشيل شاكر روفائيل - المطعون عليه الأول - وصبحي شاكر روفائيل ووديع شاكر روفائيل باقي تركة والدهم، وبتاريخ 10/ 10/ 1947 باع مورث الطاعنين إلى المطعون عليه الأول سبعة أفدنة ومثلها إلى كل من أخويه الآخرين مقابل ثمن مقبوض قدره 350 ج أي بواقع 50 ج للفدان، وجميع هذه الأطيان المبيعة شائعة في 36 ف و21 س، وقد حصل هذا البيع تكملة لعقد القسمة وليرد مورث الطاعنين إلى إخوته حقوقهم لأن البيع الصادر له من والدهم بالعقد المسجل في 24/ 10/ 1935 لم يقصد به في الحقيقة غير تمليكه نصاب العمودية، وقد عين بعد صدوره عمدة لناحية بني بخيت مركز بني سويف، وإذ رفض الطاعنان التصديق على عقد البيع الصادر من مورثهما إلى المطعون عليه الأول، فقد أقام دعواه للحكم بطلباته. دفع الطاعنان بأن التاريخ الوارد بالعقد غير صحيح إذ حرر بعد إصابة مورثهما بالعته وإدخاله المستشفى، وأنه مع التسليم بصدور العقد في هذا التاريخ، فإن مورثهما كان في ذلك الوقت مصاباً بالعته، وهو مما يبطل العقد لصدوره من غير ذي أهلية، وبتاريخ 28/ 11/ 1953 حكمت محكمة أول درجة بطلبات المطعون عليه الأول. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 303 سنة 71 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 4/ 1955 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن عقد البيع صدر من البائع وهو في حالة عته وأن المطعون عليه الأول كان على بينة منها. طعن المطعون عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 27/ 4/ 1961 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. عجل الطاعنان الاستئناف واختصما المطعون عليهما الثاني والثالث لتقديم الأوراق الخاصة بعلاج مورثهما بمستشفى حلمية الزيتون، وبتاريخ 26/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن المرحوم صبري شاكر روفائيل كان معتوهاً وقت صدور عقد البيع منه بتاريخ 10/ 10/ 1947 إلى المطعون عليه الأول، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/ 6/ 1966 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم وفي حكم التحقيق الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1965 بطريق النقض، وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في الطعن على حكم التحقيق لرفعه بعد الميعاد. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من المطعون عليه الأول أن الحكم الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1965 أمر بتحقيق دفاع الطاعنين الخاص بأن مورثهما كان مصاباً بالعته يوم 10/ 10/ 1947 تاريخ عقد البيع، فيكون قد فصل ضمناً برفض دفاعهما الأصلي القائم على أن التاريخ المعطي للعقد غير صحيح وأنه صدر بعد إصابة مورثهما بالعته وإدخاله المستشفى، وإذ لم يطعن الطاعنان في الميعاد على هذا الحكم فيما فصل فيه بصفة قطعية، فإن حقهما يكون قد سقط في الطعن عليه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 387 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وكان يبين من الحكم الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1965 أنه اقتصر على القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن المرحوم صبري شاكر روفائيل كان معتوهاً وقت صدور عقد البيع منه بتاريخ 10/ 10/ 1947 إلى المطعون عليه الأول، فإنه لا يكون قد أنهي الخصومة المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها وهي النزاع على صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 10/ 1947، ومن ثم فلا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ويكون دفع المطعون عليه الأول على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكمين المطعون فيهما القصور في التسبيب ويقولان في بيان ذلك إنهما تمسكا بدفاع أصلي حاصلة أن عقد البيع موضوع الدعوى أعطى له تاريخ صوري هو 10/ 10/ 1947 وأنه في الحقيقة لم يحرر إلا بعد إصابة مورثهما بالعته وإدخاله المستشفى، وأن من حقهما إثبات صورية هذا التاريخ بكافة الطرق بما فيها البينة، وساقا القرائن المؤيدة لذلك، غير أن الحكمين المطعون فيهما لم يشيرا إلى هذا الدفاع الجوهري، مما يعيبها بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع هو تحايل على القانون يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين بالبينة وبالقرائن، وكان حكم الورثة في هذا الخصوص هو حكم مورثهم، ولما كان يبين من الاطلاع على المذكرة التي قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف لجلسة 26/ 6/ 1965 أنهما تمسكا بدفاع أصلي يقوم على أن عقد البيع موضوع النزاع لم يصدر من مورثهما في 10/ 10/ 1947، كما أثبت به، وإنما صدر في تاريخ لاحق بعد إصابته بالعته وإدخاله المستشفى وأن المقصود بتقديم تاريخ العقد هو تفادي أثر الحجر على المورث، واستدلا على ذلك بعدة قرائن حاصلها أن هذا العقد لم يظهر إلا عند تحرير محضر الجرد في 3/ 8/ 1949 بعد توقيع الحجر على المورث، وأنه لو كان هذا العقد قد حرر في 10/ 10/ 1947 حقيقة لما صدر على الشيوع لأن الأخوة الأربعة كانوا قد اقتسموا التركة وأنهوا حالة الشيوع فيما بينهم في 9/ 10/ 1947، فمن المستبعد أن ينشئوا بهذا العقد في اليوم التالي مباشرة شيوعاً جديداً فيما بينهم، وأن العقد لا يحمل توقيعاً لأي شاهد غير الأخوة خلافاً لعقد القسمة وملحقه، مما يستفاد منه أن عقد البيع المذكور لم يحرر إلا بعد ثبوت حالة العته فلم يقبل أحد الشهادة على عقد باطل، وأن الخطاب الموجه من مورثهما لغبطة البطريرك في 22/ 11/ 1948 يقطع في أن الصلح لم يكن قد تم بينه وبين إخوته حتى ذلك التاريخ، وينفي قول هؤلاء الأخوة بأن عقود البيع المطعون فيها التي حررت لصالحهم كانت ثمرة الصلح الذي تم في أكتوبر سنة 1947 وهو ما يدل على أن هذه العقود لم تحرر إلا بعد نوفمبر سنة 1948 أو بعد إدخال مورثهما المستشفي لإصابته بالعته، وأن ميشيل شاكر روفائيل المطعون عليه الأول - أخ المورث وخاله عزيز غبور قدما طلباً بتاريخ 9/ 3/ 1948 إلى مدير مستشفي الأمراض العصبية بحلمية الزيتون لحجز مورثهما بالمستشفي لإصابته بمرض عقلي منذ أربعة أشهر سابقة على ذلك التاريخ، وأن هذا يستفاد منه أن عقد البيع الصادر للمطعون عليه الأول وباقي العقود المطعون فيها لم تكن قد حررت حتى تاريخ تقديم الطلب في 9/ 3/ 1948، وإلا لاحتاط المطعون عليه الأول في الطلب بعدم إرجاع حالة العته القائمة بأخيه إلى التاريخ الوارد بالعقد وهو 10/ 10/ 1947، وانتهى الطاعنان في مذكرتهما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما في هذا الخصوص إذا لم تكتف المحكمة بالقرائن المقدمة منهما، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في موضوع الاستئناف قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يشر إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الطعن للمرة الثانية مما يتعين معه على محكمة النقض أن تحكم في الموضوع.

الطعن 421 لسنة 74 ق جلسة 21 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 30 ص 213

جلسة 21 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.

--------------

(30)

الطعن 421 لسنة 74 ق

(1 - 3) تأمينات اجتماعية" معاش: عناصر المعاش: المنتفعون بضم مدة الخدمة في زمن الحرب" "القواعد الخاصة بالتأمينات الاجتماعية: رسوم ومصروفات الدعوى". قانون "تطبيق القانون: مسائل عامة".
(1) الإعفاء من الرسوم. اقتصاره على ما هو مستحق للدولة. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب إلزام الخاسر بها. م184 مرافعات. عدم شمول الإعفاء من الرسوم للمصاريف ما لم ينص القانون على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمصاريف الدعوى التي خسرتها. خلو قانون إنشائها من الإعفاء منها دون الرسوم القضائية. صحيح.

(2) تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة إلى طلب الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.

(3) المنتفعون بضم مدة مساوية لمدة خدمتهم في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش والمكافآت عند انتهاء خدمتهم. اقتصاره على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام دون العاملين بشركات القطاع الخاص. م 71 ق 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المعدلة بق 52 لسنة 1978. عله ذلك. تقرير مكافأة لغير العاملين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي. م 70 من هذا القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة في المعاش حال كون الشركة الطاعنة من شركات القطاع الخاص. خطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

3 - إذ كان النص في المادة 43/ 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، والنص في المادتين 8، 71/1 من القانون رقم 90 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التي يضم مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص، وآية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التي نصت عليها، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 8، 9 في حساب هذه المكافأة، بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلا متوازنا ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية في 14/ 12/ 1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/ 5/ 1966 حتى 1/ 9/ 1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقي حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/ 7/ 1973، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية- وعلى ما يبين من السجل التجاري الخاص بها والمرفق بالأوراق- أنها من شركات القطاع الخاص "شركة توصية بسيطة" وبالتالي فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته، ومن ثم إلى المعاش، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/ 7/ 1967 حتى 1/ 7/ 1973 كمدة حرب مضاعفة في المعاش، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة المطعون ضدها الثانية- الدعوى رقم ..... لسنة 2001 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية التي قضاها في الفترة من 5/ 6/ 1967 حتى 1/ 7/ 1973 كمدة مضاعفة إلى مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ لم تقم بضم مدة خدمته العسكرية عن الفترة المشار إليها كمدة حرب مضاعفة ولم تحتسب بالمعاش المستحق له كذلك، ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبه، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 59ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 22/ 12/ 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ألزمها بالمصروفات بالرغم من أنها معفاة منها طبقا للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة 50 من قانون الرسوم القضائية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن ضم مدة الخدمة العسكرية الإضافية للمعاش كمدة خدمة مضاعفة باعتبارها فترة حرب وفقا لنص المادة 8/ أ من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قاصر على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إعمالا لنص المادة 71 من القانون السابق الإشارة إليه، ومن ثم لا يسري على العاملين بالقطاع الخاص ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية كونها شركة توصية بسيطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتسابها ضمن المعاش، فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص في المادة 43/ 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة"، والنص في المادة الثامنة من القانون الأخير على أن "تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة "أ" مدة مساوية لمدة الخدمة- في زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة"، والنص في الفقرة الأولى من المادة 71 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن "تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 8، 9 من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدد ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي ويسري ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون. وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم"، مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التي يضم مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص، وآية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التي نصت عليها، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 8، 9 في حساب هذه المكافأة، بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلا متوازنا ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية في 14/ 12/ 1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/ 5/ 1966 حتى 1/ 9/ 1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقي حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/ 7/ 1973، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية- وعلى ما يبين من السجل التجاري الخاص بها والمرفق بالأوراق- أنها من شركات القطاع الخاص "شركة توصية بسيطة" وبالتالي فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته، ومن ثم إلى المعاش، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/ 7/ 1967 حتى 1/ 7/ 1973 كمدة حرب مضاعفة في المعاش، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 59ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 10722 لسنة 83 ق جلسة 18 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 28 ص 199

جلسة 18 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.

----------------

(28)

الطعن 10722 لسنة 83 ق

(1 ، 2) نقض "إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

(2) اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. أثره. اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا.

(3 ، 4) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(3) القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم أو سلفهم بشأن الحق الذي تلقوه منه. أثره. منعهم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

(4) اكتساب المسألة المقضي فيها قوة الأمر المقضي. مناطه. أن تكون أساسية في الدعويين ويترتب على ثبوتها من عدمه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه. تقدير وحدة المسألة في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتمادها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

(5 ، 6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن" الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة في أجرة المدارس المؤجرة مفروشا" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: امتداد عقود إيجار المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين المؤجرة مفروشا".
(5) صدور حكم بات قطع في أسبابه بأن عين النزاع مدرسة وحضانة وتنطبق عليها م 16 من ق 136 لسنة 1981. أثره. اكتساب هذه المسألة الحجية في مواجهة الخلف الخاص للبائعة لهما "المطعون ضدها الثالثة" أحد أطراف الحكم البات. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار العين استنادا لنص م 18 من ق 136 لسنة 1981 وأن العين هي حضانة وليست مدرسة. مخالفة للقانون وخطأ.

(6) القضاء بعدم دستورية نص م 16 من ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس في حالة استمرار عقود إيجارها المفروشة. أثره. حق مالكيها في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة أو نقصا. عله ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي لا يكونان خصمين حقيقيين فيها مما يتعين معه عدم قبول اختصامهما في الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض في القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها، وإذ كان الثابت من التوكيل الصادر من الطاعنة أنه تضمن عبارة في جميع القضايا على اختلاف أنواعها والمتعلقة بالعين محل النزاع وكانت هذه العبارة تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة ويضحى النعي عليه على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أو في مواجهة السلف بشأن الحق الذي تلقوه منه، وأنه متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم أو خلفهم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المناط في المسألة المقضي فيها أن تكون أساسية وأن يكون ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفاؤه وأنه ولئن كان بحث وحدة هذه المسألة في كل من الدعويين يعد فصلا في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

5 - إذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم ...... لسنة 66ق أنه قد قطع في أسبابه أن العين محل النزاع مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقد الإيجار وكان المطعون ضدهما أولا وثانيا هما خلفا خاصا للبائعة لهما "المطعون ضدها الثالثة" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استنادا إلى نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أن العين محل النزاع حضانة وليست مدرسة فإنه يكون قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما.

6 - مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة- باعتبار النص المقضي بعدم دستوريته كان يخول مستأجري الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها في حين أن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها- من خلال عقود إيجارها مفروشة- إنما تعني حقهم في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصا باعتبار أن الملكية ما هي إلا المزايا التي تنتجها.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضدها ثانيا أقاما على الطاعنة والمطعون ضدهما ثالثا ورابعا الدعوى رقم ..... لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 10/6/1973 والإخلاء والتسليم، ثانيا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع من 1/11/1980 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المستحقة من 1/11/1980 وحتى تاريخ استلامها في مواجهة المطعون ضدهما ثالثا ورابعا بصفته، وقالا بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجرت الطاعنة العين مفروشة من المالكة السابقة للعقار "المطعون ضدها الثالثة" وقد نبهت عليها برغبتها في إنهاء العقد اعتبارا من 31/10/1980، وأقامت عليها الدعوى رقم .... لسنة 1980 كلي شمال القاهرة وقضى لها بطلباتها وألغي هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1998 استنادا إلى أن العين أجرت مفروشة لاستعمالها مدرسة طبقا لنص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981، وإذ آلت ملكية العين إلى مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضدها ثانيا فقد أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 1990 كلي شمال القاهرة والتي قضي فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1998 وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 108ق القاهرة، وإذ رفض الطعن بالنقض على هذا الحكم فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في الطلب الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم .... لسنة 1998 وفي الطلب الآخر برفضه بحالته. استأنف المطعون ضدهم أولا وثانيا هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 15ق القاهرة، وبتاريخ 15/4/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته، ثانيا: انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/6/1973 والإخلاء والتسليم ورفض الإلزام بفروق الأجرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره في غرفة مشورة وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، وكان الثابت أن المطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء، وبالتالي لا يكونان خصمين حقيقيين فيها مما يتعين معه عدم قبول اختصامهما في الطعن.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهما أولا وثانيا بعدم قبول الطعن لأن التوكيل لا يبيح للطاعنة الطعن بالنقض في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض في القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها، وكان الثابت من التوكيل الصادر من الطاعنة أنه تضمن عبارة في جميع القضايا على اختلاف أنواعها والمتعلقة بالعين محل النزاع، وكانت هذه العبارة تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا، ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطعن- وفيما عدا ذلك- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء استنادا إلى أن العين محل النزاع تغير استعمالها إلى حضانة خاضعة للشئون الاجتماعية وأنزل عليها حكم المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يكون قد خالف حجية الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي .... لسنة 98 ق القاهرة، ...... لسنة 108ق القاهرة اللذين صارا باتين برفض الطعنين عليهما رقمي .... لسنة 52 ق، .... لسنة 66ق والذين فصلا في أن العين محل النزاع هي مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أو في مواجهة السلف بشأن الحق الذي تلقوه منه، وأنه متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم أو خلفهم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها والمناط في المسألة المقضي فيها أن تكون أساسية وأن يكون ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفاؤه، وأنه ولئن كان بحث وحدة هذه المسألة في كل من الدعويين يعد فصلا في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم ...... لسنة 66ق أنه قد قطع في أسبابه أن العين محل النزاع مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقد الإيجار وكان المطعون ضدهما أولا وثانيا هما خلفا خاصا للبائعة لهما "المطعون ضدها الثالثة" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استنادا إلى نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أن العين محل النزاع حضانة وليست مدرسة فإنه يكون قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما وقد حجبه هذا عن بحث الطلب الآخر في الدعوى بتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21 ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة باعتبار النص المقضي بعدم دستوريته كان يخول مستأجري الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها في حين أن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها- من خلال عقود إيجارها مفروشة- إنما تعني حقهم في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصا باعتبار أن الملكية ما هي إلا المزايا التي تنتجها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب.