صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 1 يونيو 2023
الطعن رقم 1 لسنة 2023 نقض أبو ظبي مدني هيئة عامة جلسة 7 / 2 / 2023
الطعن 1284 لسنة 31 ق جلسة 28 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 138 ص 1327
جلسة 28 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة ود. أحمد محمود جمعة – المستشارين.
----------------------
(138)
الطعن رقم 1284 لسنة 31 القضائية
(أ) إصلاح زراعي - استيلاء - قرار الاستيلاء - إجراءات نشره
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية - المادة 24 من لائحته التنفيذية - ينشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقاً للقواعد والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - المشرع قصد إلى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي لصاحب الشأن على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن - نتيجة ذلك: إذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويكون ميعاد الطعن مفتوحاً - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - الإجراءات أمامها
- شطب الاعتراض المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية - خلت قوانين الإصلاح الزراعي من النص على تنظيم أحوال تعجيل الخصومة في الاعتراضات التي تقام أمام تلك اللجان - نتيجة ذلك: يتعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فيما يتعلق بتعجيل الخصومة بعد شطبها - شطب الدعوى معناه استبعادها من جداول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها قائمة ونفاذ كافة الآثار القانونية المترتبة عليها - الجزاء الذي رتبه المشرع في حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء الستين يوماً هو اعتبار الخصومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصلحة المدعى عليه وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام - لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين أن يتمسك به المدعى عليه - يسقط حق المدعى عليه في التمسك بالدفع إذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار إجراءاتها صحيحة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 10 من مارس سنة 1985 أودعت الأستاذة/ سلوى محمد يوسف المحامية نائبة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 1284 لسنة 31 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 المقام من الدكتور/ ...... ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذي قضى بجلسة 12/ 1/ 1985 باستبعاد مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف مشاعاً في مساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف والموضحة بالعقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 الصادر من المرحومة/ ....... إلى المعترض وذلك مما يستولى عليه لدى الخاضع/ ......... طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بعدم الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وإلزام المطعون ضده المصروفات واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل في الشكل الاعتراض وموضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالبحيرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية الموضحة بالتقرير مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 3/ 1/ 1990 وفيها حضر السيد/ ....... ابن المطعون ضده وقرر أن والده المطعون ضد قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 13/ 9/ 1988 وقدم أصل قيد وفاته وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن بعد انتهاء الجلسة. وبتاريخ 13/ 7/ 1990 قامت الهيئة الطاعنة بتعجيل السير في الخصومة في الطعن لجلسة 21/ 2/ 1990 وإعلانها لجميع ورثة المطعون ضده وهم (1 - السيدة/ ....... زوجته عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين (.....) 2 - ...... 3 - ....... 4 - ...... وبهذه الجلسة حضر الأستاذ غنيم أبو طالب المحامي وكيلاً عن جميع هؤلاء الورثة وقدم حافظة مستندات تضمنت. 1 - الصورة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 21/ 2/ 1977 في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 المرفوعة من الدكتور عبد الحميد محمد الكلاف (مورث المطعون ضدهم) ضد ورثة المرحومة/ نفوسة عطية سلامة والذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 والمتضمن بيع مورثه المدعى عليهم (....) لمساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف أطياناً زراعية والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع. 2 - شهادة مؤرخة في 22/ 6/ 1966. صادرة من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بحوش عيسى بمحافظة البحيرة تفيد تقديم طلب شهر البيع المذكور تحت رقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، كما قدم الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات. ثم تدول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 7/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 10/ 1990 والتي نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ثم أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت بالأوراق في أن السيد الدكتور/ ....... (مورث المطعون ضدهم) أقام الاعتراض - المقيد برقم 798 لسنة 1970 ضد كل من السيدين/ وزير الإصلاح الزراعي ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام اللجان القضائية بطلب الحكم بالاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1961 وصحته (25/ 10/ 1961) المتضمن شراءه لمساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف أطيان زراعية من المرحومة/ ....... كائنة بناحية حوش عيسى والمبينة الحدود والمعالم بهذا العقد وشرحاً للاعتراض قال المعترض أنه بتاريخ 31/ 10/ 1970 قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (إدارة الاستيلاء) بالاستيلاء على مساحة زراعية مقدارها 16 س 5 ط 21 ف كائنة بناحية حوش عيسى بمحافظة البحيرة قبل الخاضع........ تنفيذاً لقرار الاستيلاء رقم 312 لسنة 1969 وأن هذه المساحة زائدة عن الاحتفاظ القانوني طبقاً للإقرار المقدم من الخاضع المذكور وفق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، حيث ذكر في الإقرار المقدم منه أن المرحومة/ ....... قامت بالتصرف في الأطيان البالغ مساحتها 18 س 4 ط 33 ف وكائنة بذات الناحية إلى أولادها بالبيع كما ذكر الخاضع في إقراره أنه يرث من هذه المساحة من جدته المذكورة مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف على حين أنه لا يرث في المساحة موضوع العقد المؤرخ في 25/ 1/ 1961 ومقدارها 13 س 1 ط 11 ف والتي تعتبر جزءاً من المساحة الكلية التي تصرفت فيها جدته، بالبيع والمشار إليها، وبالتالي يكون قرار الهيئة المعترض ضدها المتضمن الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض مخالفاً للقانون حيث إنه سبق أن اثبت بتاريخ ذلك العقد بالطلب المقدم منه إلى مأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقدم برقم 162 في عام 1966، بجلسة 1/ 3/ 1972 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطب الاعتراض لعدم حضور الخصوم ثم بتاريخ 26/ 9/ 1972 جدد المعترض (الدكتور....) السير في الاعتراض بذات الطلبات فقيد هذا الطلب برقم 1224 لسنة 1972 وبجلسة 5/ 4/ 1972 قضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بقبول الاعتراض شكلاً، وبوقف الاعتراض حتى يفصل نهائياً في صحة العقد الصادر من مورثه الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 إلى المعترض وأقامت اللجنة قرارها بشأن الرد على الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم قبول الاعتراض لرفعه قبل الأوان تأسيساً على أن المساحة موضوع الاعتراض شائعة في ثلاث قطع وأن الاستيلاء حاصل في كل هذه القطع الشائعة وبأنه يلزم لذلك أن يقدم المعترض ما يدل على فرز المشاع، بأن هذا الذي تستند إليه الهيئة في دفاعها لا يتفق وطلبات المعترض الذي يحددها بأن الاستيلاء الذي تم كان من قبل الخطأ لأن الخاضع للقانون المذكور لا يتملك في القدر المباع له (أي المعترض) لأن مورثته كانت قد تصرفت له في هذا القدر وأنه يطلب استبعاد هذا القدر من الاستيلاء، وأنه بذلك يكون هذا الدفع في غير محله، كما استندت اللجنة إلى أنه بالرجوع إلى ملف إقرار الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 (وهو السيد....) المقيد برقم 747 وإلى ملف الاعتراض المقيد برقم 798 لسنة 1970 أنه يتضمن نفس طلبات المعترض والذي تقرر شطبه، وأن الثابت من وقائع الحكم الصادر في الدعوى رقم 446 لسنة 1966 كلي دمنهور أن جدة الخاضع قد آثرت التصرف بالبيع إلى أولاد أبنائها وأن الخاضع قد تجاوز النصاب طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، إلا أنه قد أثير نزاع بين الورثة والمشترين بالنسبة للمساحة الواردة بالحكم الصادر في هذه الدعوى لأن المشترين لم يسددوا الثمن ولم يقدم المعترض ما يفيد أن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أصبح نهائياً، وأضافت اللجنة أنه بالنسبة لعقد البيع الصادر للمعترض، فأنه صادر من غير الخاضع ولا تمتلك اللجنة التعرض لهذا العقد من حيث مدى نفاذه قبل الورثة ومن بينهم الخاضع، وأنه كان يتعين على المتعرض أن يلجأ إلى القضاء لإقرار الورثة لهذا العقد أو أن يحصل على إقرار الورثة للتصرف الصادر من مورثهم إلى المعترض حتى تنتقل الملكية إليه، وأنه في هذه الحالة يكون من حقه طلب استبعاد ما يخص الخاضع للقانون من الاستيلاء وأنه وفقاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات ترى اللجنة من جماع ما تقدم أنه يستلزم البت في صحة العقد الصادر من ورثة الخاضع للقانون إما اتفاقاً أو قضاءً حتى يكون نافذاً في حق الورثة، وبتاريخ 14/ 7/ 1973 قام المعترض بتعجيل الاعتراض وحدد لنظره أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي جلسة 7/ 11/ 1973 وفيها لم يحضر أحد من الخصوم فقررت اللجنة شطب الاعتراض ثم أقام المعترض (الدكتور......) الدعوى رقم 52 لسنة 1976 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 10/ 1/ 1976 ضد كل من: 1 - ........ (الخاضع) 2 - ورثة المرحومة/ ....... وهم (السيدة/ ...... عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين وهم (....... و........) من زوجها المرحوم/ ........ 2- ...... 3- ...... 4- ...... 5- ...... 6 - السيدة/ ....... 7- السيد/ ...... 8 - السيدة/ ........ وطلب المدعي (المعترض) الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 25/ 1/ 1961 والمتضمن بيع مورثة المدعى عليهم (المرحومة.....) إليه (أي المدعي) مساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف أطياناً زراعية وبجلسة 21/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 المشار إليه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدعوى صحيحة إذ تستند إلى عقد بيع توافرت أركانه القانونية من رضاء وبيع وثمن كما استوفى شرائط صحته من أهلية وسلامة الإدارة من العيوب، وبتاريخ 5/ 12/ 1982عجل المعترض الاعتراض المقيد برقم 1224 لسنة 1972 بذات الطلبات، وقيد طلب التعجيل برقم 691 لسنة 1962، وبجلسة 12/ 1/ 1985 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في هذا الاعتراض باستبعاد مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف مشاعاً في مساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف والموضحة بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1961 والصادر من المرحومة نفوسة عطية سلامة إلى المعترض (الدكتور عبد الحميد محمد الكلاف)، وذلك مما يستولى عليه لدى الخاضع (.....)، طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، واستندت اللجنة في قضائها برفض الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (المعترض ضدها) بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 797 لسنة 1970 بأن هذا الاعتراض مقام من/ ........ ضد الهيئة بطلب الاعتداد بعقد البيع المؤرخ في 2/ 1/ 1961 والمقدم عنه طلب الشهر العقاري رقم 105 لسنة 1962 مأمورية حوش عيسى، وأنه يختلف عن العقد موضوع النزاع الماثل والمؤرخ في 25/ 1/ 1961 كما أن الخصوم في كلا الاعتراضين مختلفون، وبالنسبة لموضوع الاعتراض فقد ارتكبت اللجنة إلى أن الخاضع (.....) قد أورد بإقراره أن هذه المساحة قد تصرفت فيها جدته (المرحومة/ .....) بالبيع إلى أولادها وأن ما أورده بإقراره ميراثاً عنها لا ينفي حدوث هذا التصرف بالبيع إلى المعترض والذي تقدم بما يفيد بطلب الشهر العقاري عن المساحة محل عقد البيع برقم 162 لسنة 1966، كما ثبت أيضاً سابقة الاعتداد بتصرفات مماثلة صادرة عن المرحومة/ ........ في الاعتراض رقم 797 لسنة 1970 المشار إليه والاعتراض رقم 799 لسنة 1970 المقام من أرملة المرحوم/ ........، وأن اعتراضه رقم 798 لسنة 1970 قد شطب بجلسة 1/ 2/ 1972 وجدده باعتراض قيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 وصدر القرار فيه بوقفه حتى يفصل نهائياً في صحة العقد الصادر إليه من ورثة الخاضع. كما أن المعترض تقدم بصورة رسمية من الحكم من محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى المرفوعة من ورثته رقم 52 لسنة 1976 بجلسة 21/ 7/ 1977 في مواجهة الخاضع وآخرين هم ورثة البائعة المذكورة، وقضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه عن مساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف وخلصت اللجنة من كل ذلك إلى أن جميع هذه المستندات تفيد أن عقد البيع محل الاعتراض ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تنفي بتقرير الطعن على القرار المطعون فيه (الصادر في الاعتراض رقم 691 لسنة 1982) بمخالفة للقانون بقوله أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأنه استند إلى صور للمستندات المقدمة من المعترض ليست لها حجية في الإثبات وهي صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 وصورة طبق الأصل لحكم صحة ونفاذ هذا العقد الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 وصورة شهادة من واقع دفتر الطلبات بمأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقيد برقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، كما تنعى الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون - حسبما جاء بمذكرة الدفاع المقدمة منها أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 4/ 4/ 1990 - لأنه قضى بقبول الاعتراض شكلاً على حين أن المعترض أقام الاعتراض (رقم 691 لسنة 1982) بعد الميعاد القانوني بمقولة أنه سبق للمعترض أن أقام الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 وقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973 قبل أن يقيم الاعتراض الماثل رقم 691 لسنة 1987، كما سبق له أن أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 وقررت اللجنة شطبه بجلسة 1/ 3/ 1972 وأنه بذلك يكون قد علم علماً يقينياً بقرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع.
ومن حيث إنه عما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به بقبول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 شكلاً على حين أنه مقام بعد الميعاد القانوني لأن المعترض سبقه باعتراضين الأول والمقيد برقم 798 لسنة 1970 والذي تقرر شطبه بجلسة 1/ 3/ 1972 والثاني والمقيد برقم 1224 لسنة 1972 والذي تقرر شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973، فإن هذا النعي مردود عليه بأن مورث المطعون ضدهم (المعترض) كان قد أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بتاريخ 27/ 5/ 1970 ولم يثبت من الأوراق أن المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد قاموا باتخاذ إجراءات نشر ولصق قرار الاستيلاء الابتدائي الصادر في 31/ 1/ 1970 والمنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إعمالاً لحكم المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها وهو القانون الذي صدر قرار الاستيلاء الابتدائي المشار إليه وفقاً لأحكامه والتي نصت على أن (ينشر قرار الاستيلاء الابتدائي المنصوص عليه في المادة 18 في الوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقاً للشروط والأوضاع في المواعيد المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه)، ذلك أن أهم الإجراءات وأقربها إلى موضوع الطعن الماثل هو قرار الاستيلاء الابتدائي الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1970 وهو أول إجراء لإدخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في ملكية الدولة، ولأهمية هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قد تمس المالك الخاضع للقانون أو غيره ممن لهم صلة به عن طريق التعامل على الأرض المستولى عليها أياً كان سبب هذا التعامل، فإن المشرع فرض من الإجراءات ما يكفل به وصول العلم إلى كل ذي شأن ومن ثم فرض على المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي اتخاذ إجراءات معينة تبدأ بالإعلان عن قرار الاستيلاء الابتدائي في الوقائع المصرية، وكذلك بيان أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها وبأن يعرض البيان التفصيلي عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولي لديهم في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر وأوجب بأن يكون النشر في الوقائع المصرية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولي لديهم معروض في الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ نشره، وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة طبقاً للمادة 13 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، ويتضح من ذلك أن المشرع قصد إلى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العلم يقيناً لا ظنياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن، فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المشار إليها والمنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني إذ يكون العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويكون الطعن ما زال مفتوحاً ومن باب أولى فإنه يكون لصاحب الشأن أن يطعن على هذا القرار في أي وقت دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه والمقرر للطعن المشار إليه إذا لم يثبت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تكن قد اتخذت إجراءات التنفيذ واللصق سالف البيان كما هو الحال بالنسبة لقرار الاستيلاء الابتدائي الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1971 حيث إنه يثبت أن المختصين بالهيئة قد قاموا باتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم وإذ أقام مورث الطاعنين الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بتاريخ 27/ 5/ 1970 ولم يثبت علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه أو محتوياته في تاريخ سابق، فإنه من هذا الوجه يكون هذا الاعتراض مقبول شكلاً.
كما أنه بالنسبة للاعتراض الثاني المقيد برقم 1224 لسنة 1972 والذي أقامه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت أنه بعد أن قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 1/ 3/ 1972 شطب الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 قام المعترض بتجديد الخصومة في هذا الاعتراض بتاريخ 26/ 9/ 1972 فقيد طلب التجديد برقم 1224 لسنة 1972، ومتى كان ذلك وكانت المادة 13 مكرراً من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية، وإذ خلت قوانين الإصلاح الزراعي من النص على تنظيم أحوال تعجيل الخصومة في الاعتراضات التي تقام أمام تلك اللجان، فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمتعلقة بتعجيل الخصومة بعد شطبها والتي ورد النص عليها في المادة 82 من هذا القانون والتي تنص على أنه (إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن....) ومفاد هذا النص أن شطب الدعوى معناها استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها قائمة وبقاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليها وأن الجزاء الذي رتبه المشرع في حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء الستين يوماً وهو اعتبار الخصومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصلحة المدعى عليه وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين أن يتمسك به المدعى عليه ويسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار إجراءاتها صحيحة، ومتى كان ذلك وكان الثابت أن مورث الطاعنين قد عجل الخصومة في الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بصحيفة جديدة أودعها سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح بتاريخ 26/ 1/ 1972 قيدت برقم الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 أي بعد انقضاء الستين يوماً المقررة لتعجيل الدعوى المنصوص عليها في المادة 82 سالفة الذكر، ولم يثبت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المعترض ضدها قد تمسك بالدفع باعتبار الخصومة في الاعتراض كأن لم تكن، فإن الخصومة في الاعتراض لا تكون قد سقطت وإنما تظل قائمة بحسبان أن الدفع بسقوطها في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام، فضلاً عن ذلك فإن الثابت أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - وقد أصدرت قرارها في الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 بجلسة 5/ 4/ 1973 بوقف الفصل في الاعتراض لحين الفصل نهائياً في صحة العقد الصادر من مورثه الخاضع للقانون (........) إلى المعترض، قضت بقبول الاعتراض شكلاً، ولم تطعن الهيئة العامة للإصلاح في هذا القرار خلال الميعاد المقرر للطعن فيما قضى به بقبول الاعتراض شكلاً.
ومن حيث إنه عن مدى قول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 الصادر فيه القرار المطعون فيه في الطعن الماثل، فإن الثابت أن مورث الطاعنين قد أقامه بتاريخ 5/ 12/ 1982 بعد أن صدر حكم محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 المرفوعة من الدكتور........ (المعترض) ضد الخاضع (......) وورثة المرحومة/ ....... البائعة للأرض محل النزاع في الاعتراض وهي جزء شائع من الأرض موضوع العقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 الصادر منها إلى المعترض وقضى هذا الحكم بجلسة 21/ 2/ 1977 بصحة ونفاذ هذا العقد، وليس من شك أن صحيفة الاعتراض المقيدة تحت رقم 691 لسنة 1982 إنما هي تعجيل للاعتراض المقيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 الذي صدر فيه قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 4/ 1973 بوقف الفصل فيه لحين الفصل نهائياً في صحة ذلك العقد، ولم يثبت من الأوراق أن الهيئة المعترض ضدها قد تمسكت بسقوط الخصومة في الاعتراض، ولا ينال من ذلك أن يكون المعترض قد سبق له أن قام بتعجيل الخصومة في الاعتراض والمقيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 بتاريخ 24/ 7/ 1973 وقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973، إذ أن هذا التعجيل قدم قبل صدور حكم محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 بجلسة 21/ 2/ 1977 وبالتالي لا ينتج أثره بحسبان أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد تضمن قرارها الصادر في الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 بجلسة 5/ 4/ 1973 تعليق الفصل فيه على الفصل نهائياً من جهة القضاء المدني في صحة العقد.
ومتى كان ما تقدم، فإنه لا يكون ثمة وجه لما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأنه قضى بقبول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 قبوله شكلاً بمقولة أنه سبق لمورث المطعون ضدهم أن أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 وتقرر شطبه بجلسة 1/ 2/ 1972، كما أقام الاعتراض رقم 1224 لسنة 1973 وتقرر شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973 وأنه يكون بذلك قد علم بقرار الاستيلاء الابتدائي على الأرض محل النزاع علماً يقينياً قبل إقامته للاعتراض الأخير رقم 691 لسنة 1982 المشار إليه، ذلك أن هذا النص غير قائم على أساس سليم من القانون، لأنه - كما سلف البيان - فإن الاعتراض المقيد برقم 1224 لسنة 1972 لم يكن إلا تعجيلاً للخصومة في الاعتراض الأول رقم 798 لسنة 1970 وكذلك كان الاعتراض الأخير المقيد برقم 691 لسنة 1982 الصادر فيه القرار المطعون فيه في الطعن الماثل تعجيلاً هو الآخر للخصومة في الاعتراض رقم 1224 المشار إليه، ولم تتمسك الهيئة المعترض ضدها في هذين الاعتراضين بسقوط الخصومة فيهما تعجيلهما بعد الميعاد.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأنه استند إلى صورة المستندات المقدمة من المعترض وهي بهذه المثابة ليست لها حجية في الإثبات وهي صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 وصورة طبق الأصل لحكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 1979 والذي قضى بصحة ونفاذ هذا العقد وكذلك شهادة من واقع دفتر الطلبات بمأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقيد برقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، فإن هذا النعي مردود بأن صورة الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 1976، والذي استندت إليه اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في إصدار قرارها المطعون فيه، وهي صورة تنفيذية لهذا الحكم وليست صورة طبق الأصل، كما أن الشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى هي شهادة رسمية، وأما عقد البيع المؤرخ في 25/ 1/ 1966 فقد تقدم المدعي (المعترض) بأصل هذا العقد في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 وتحققت المحكمة من صحته وقضت بحكمها الصادر في هذه الدعوى بصحته ونفاذه.
ومن حيث إنه متى ارتكبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في إصدارها للقرار المطعون فيه والذي قضى باستبعاد المساحة موضوع النزاع ومقدارها 7 س 1 ط 2 ف مما يستولى عليه لدى الخاضع/ ....... باعتبارها شائعة في المساحة موضوع العقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 ومقدارها 13 س - ط 11 ف إلى أن هذا العقد قد ثبت تاريخه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو 23/ 7/ 1969 استناداً إلى أنه سبق للمعترض (مورث المطعون ضدهم) أن طلب شهره بمأمورية الشهر العقاري المختصة بتاريخ 22/ 6/ 1966 فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه في غير محله قانوناً.
ومن حيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن الماثل موضوعاً.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فتلتزم بها الهيئة الطاعنة عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
الطعن 250 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 20 ص 162
جلسة 24 من يناير سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي.
------------------
(20)
الطعن رقم 250 لسنة 27 القضائية
(أ) نقض "أسباب الطعن". "السبب المتعلق بالنظام العام". "إجراءات الطعن". "إيداع المستندات". قاض "ولايته في الحكم". "أثر قبول استقالته". نظام عام.
جواز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أي وقت. التمسك به بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لا يجدي ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون.
بطلان الحكم لصدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما تزول به ولايته. النعي على الحكم بذلك مع عدم تقديم حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل على صحة هذا السبب, يكون عارياً من الدليل.
(ب) وكالة. أجر الوكيل. "تقدير أتعاب المحامي". محاماة. نقض. أسباب الطعن. "الأسباب الواقعية".
يراعى في تقدير أتعاب المحامين أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل. مراعاة الحكم هذه العناصر مضيفاً إليها كعنصر من عناصر التقدير مركز الوكيل. تقدير الأتعاب مما تستقل به محكمة الموضوع. المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة ببيان سبب تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن طلب إلى نقابة المحامين تقدير مبلغ 9000 جنيه أتعاباً له ضد المطعون عليهم وقال في بيان طلبه إن مورث المطعون عليهم المرحوم فوزي ناشد خلف لهم تركة تشمل أطياناً زراعية مقدارها 1530 ف و9 ط و14 س وقد عهد إليه المطعون عليهم المذكورين بقسمة هذه الأطيان فقام ببحث أسس التقسيم وبالإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الشيوع وحرر عقد القسمة المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1952 وقدر أتعابه عن ذلك مبلغ 3000 جنيه - كما ذكر الطاعن أن المرحوم عزيز ناشد أخ فوزي ناشد مورث المطعون عليهم توفى في سنة 1935 من غير عقب عن تركة مقدارها 816 فداناً آلت كلها بالميراث إلى مورث المطعون عليهم المذكور، وكان قد توقع الحجر على عزيز ناشد وأقيم أخوة فوزي ناشد قيماً عليه فادعت السيدة أدبل بازنتي أنها زوج لعزيز ناشد وقد أنجبت منه ابنتها فيوليت ورفعت دعوى المحكمة الشرعية بطلب تقرير نفقة لها ولابنتها فدفعها القيم بإنكار الزوجية مستنداً إلى إقرار مؤرخ في 25/ 7/ 1933 صادر من أخيه المحجور عليه ومن السيدة المذكورة بأن علاقتهما كانت علاقة غير شرعية فقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى للتناقض، وبعد وفاة عزيز ناشد رفعت السيدة أديل وابنتها فيوليت دعوى شرعية أخرى بطلب نصيبهما الشرعي في تركته فدفعها فوزي ناشد بالاستناد إلى الإقرار المشار إليه فقضى نهائياً في سنة 1947 بعدم سماعها للتناقض، وأخيراً أقامت السيدتان على المطعون عليهم الدعوى رقم 2198 سنة 1953 كلي مصر بطلب إلزامهم بتقديم أصل ورقة الإقرار المؤرخ في 25/ 7/ 1933 للطعن عليها بالتزوير وذكر الطاعن أن المطعون عليهم قد كلفوه بمباشرة هذه الدعوى فقام بالدفاع عنهم حتى قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، ولما استأنفت السيدتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 490/ 849 سنة 71 ق القاهرة اضطلع أيضاً بالدفاع فيه عن المطعون عليهم وقضي نهائياً بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة إلى فيوليت وبرفض الدعوى بالنسبة إلى السيدة أدبل بازنتى وذكر الطاعن أنه يقدر أتعابه في هذه الدعوى بمرحلتيها بمبلغ 6000 ج على أن يلزم بها المطعون عليهم من تركة مورثهم المرحوم فوزي ناشد وبالامتياز على الجزء الموروث أصلاً عن المرحوم عزيز ناشد وفي 23 من فبراير سنة 1956 قرر مجلس النقابة تقدير أتعاب الطاعن بمبلغ 5000 ج منه 1000 ج أتعاباً عن إجراء عقد القسمة وينفذ بها بطريق التضامن بين المطعون عليهم والباقي ومقداره 4000 ج أتعاباً عن الدعوى رقم 2198 سنة 1953 كلي مصر بمرحلتي التقاضي وينفذ بها على المطعون عليهم من تركة مورثهم المرحوم فوزي ناشد. وعارض الطاعن هذا القرار إلى محكمة القاهرة الابتدائية بالمعارضة رقم 1121 سنة 1956 كما عرض فيه كل من المطعون عليهم وقررت المحكمة ضم معارضتهم إلى معارضة الطاعن ثم قضت في 20 من يونيو سنة 1956 بتعديل أمر التقدير المعارض فيه وبإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 4000 ج وقدرت المحكمة أسباب حكمها الأتعاب عن إجراء عقد القسمة بمبلغ 1000 جنيه وقدرت الأتعاب عن القضية في درجتي التقاضي بمبلغ 3000 ج مراعية في ذلك مجهود الطاعن في الدفاع وقيمة التركة المتنازع عليها وما عاد على المطعون عليهم من القضاء لصالحهم نهائياً في الدعوى، واستأنف كل من الطاعن والمطعون عليهم ذلك الحكم إلى محكمة الاستئناف القاهرة بالاستئنافات رقم 767 و760 و789 و919 سنة 73 ق وقررت المحكمة ضم الاستئنافات إلى بعضها ثم قضت في 8 يناير سنة 1958 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 800 جنيه وقدرت بأسباب حكمها مبلغ 300 جنيه أتعاباً للطاعن عن إجراء عقد القسمة ومبلغ 500 جنيه أتعاباً عن مباشرة القضية في درجتي التقاضي. وفي 30 مايو سنة 1957 و4 و17 يونيه سنة 1957 أعلن الطاعن ذلك الحكم على المطعون عليهم، وفي 26 يونيو سنة 1957 قرر بالطعن في الحكم المذكور بطريق النقض وبني طعنه على السببين الواردين في تقرير الطعن، وفي 16 أكتوبر سنة 1958 تحرر بقلم كتاب المحكمة "محضر بعدم قبول أوراق" وثبت فيه أن الطاعن أبدى سبباً ثالثاً للطعن قال إنه يتعلق بالنظام العام وهو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم ولاية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته، ولم يقبل قلم الكتاب من الطاعن إيداع تقرير تكميلي يتضمن هذا السبب أو إيداع المستند الذي يستدل به عليه وهو صورة رسمية من حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض في الطعن رقم 56 سنة 24 ق رجال القضاء وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 18 يناير سنة 1961 وبها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذا الدائرة وقد استوفيت الإجراءات التالية لمرحلة الإحالة وأودع الطاعن الصورة الرسمية لحكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض المشار إليها مع مذكرته التي رد بها على دفاع المطعون عليهم ثم نظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأخير الذي أبداه - بعد انقضاء ميعاد الطعن - هو بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يتعلق بالنظام العام بمقولة إن السيد المستشار حسونة الطوير أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 8 يناير سنة 1957 كان قد قدم استقالته وصدر قرار جمهوري بقبولها في 7 يناير سنة 1957 وبذلك تكون ولايته قد زالت قبل صدور الحكم المطعون فيه مما يترتب عليه بطلان ذلك الحكم.
وحيث إن هذا السبب وإن كان من الجائز إبداؤه في أي وقت لتعلقه بالنظام العام إلا أن التمسك بمثل هذا السبب بعد فوات ميعاد الطعن لا يكون مجدياً - على ما جري به قضاء هذه المحكمة - ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن بناء على السبب المذكورة مستكملة من واقع المستندات المقدمة بالملف تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يودع حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل به على صحة السبب الذي أبداه في الميعاد المحدد بالمادة رقم 429 مرافعات لإيداع المستندات وهو وقت التقرير بالطعن فإن ذلك السبب يعتبر عارياً عن الدليل بما يتعين معه إطراحه.
وحيث إن الطعن قد بني في الأصل على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب في خصوص تقدير أتعاب الطاعن في الدعوى رقم 2198 سنة 1953 كلي مصر وفي الاستئناف رقم 490/ 849 سنة 71 ق القاهرة فقد اعتمد الحكم المطعون فيه عناصر تقدير الأتعاب المنصوص عليها في قانون المحاماة والتي قام على أساسها أيضاً تقدير الحكم الابتدائي ومع ذلك فقد انتهى إلي تقدير ظاهر البخس بالنسبة إلى تقدير الحكم الابتدائي ولم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً يمكن أن تحمل عليها مخالفته لتقدير الحكم الابتدائي كما أن الحكم المطعون فيه قد أبهم في بيان عناصر التقدير ولم يعن بإيضاح مؤداها ولا مدى انعكاسها على القضية فقد أشار إلى أهمية النزاع إشارة موجزة لا تكفي للتعريف بالقضية وما أثير فيها من دفوع وأوجه دفاع أو لبيان قيمتها المادية وأثرها الأدبي على مراكز طرفيها وقد ألمع الحكم إلى ما بذله الطاعن من جهد في الدفاع دون إيضاح لمقدار هذا الجهد بإيراد بيان مفصل للمذكرات الكتابية والمرافعات الشفوية التي اضطلع بها الطاعن في مرحلتي التقاضي في الدعوى مع ما اقتضاه ذلك من وقت وجهود فنية ومادية ومؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يدخل في حساب تقدير الأتعاب مقدار الفائدة التي عادت على المطعون عليهم من القضاء لصالحهم نهائياً في الدعوى ولا مبلغ ما بذله فيها الطاعن من المجهود، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه أيضاً حيث ذكر بمناسبة البحث في تقرير حق امتياز للطاعن بالمبلغ المقضي به على أعيان التركة المخلفة عن مورث المطعون عليهم - أن التركة المذكورة لم تكن موضوع القضية المطلوب تقدير الأتعاب فيها بل كان موضوع هذه القضية هو الإقرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1933 الذي كان مطلوباً إلى المطعون عليهم تقديمه للطعن عليه بالتزوير ومؤدى ما ذكره الحكم المطعون فيه ذلك أنه استبعد عن عناصر التقدير قيمة تركة المرحوم عزيز ناشد التي اعتبرها الحكم الابتدائي ممثلة لقيمة النزاع ولم يورد الحكم المطعون فيه سبباً لاستبعادها من عناصر التقدير مع أنها جوهر المنازعة في القضية. فقد كان هدف السيدة أديل وابنتها فيوليت من طلبهما إلزام المطعون عليهم بتقديم ورقة الإقرار المشار إليها للطعن فيها بالتزوير كان هدفهما بطبيعة الحال الوصول بعد ذلك إلى الطعن في الأحكام الشرعية النهائية وبالتالي على إثبات استحقاقهما في تركة المرحوم عزيز ناشد بما يدل على الارتباط التوثيق بين الدعوى وبين المنازعة على تلك التركة - ويتحصل السبب الثاني في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب فيما يتعلق بتقدير أتعاب الطاعن عن إجراء عقد القسمة فقد أبرز الحكم في عبارات قوية الجهود التي بذلها الطاعن في عمل العقد ودلل على أن ما قام به محام آخر - على ما قاله المطعون عليهم - في إجراءات القسمة لا يقدح في جهد الطاعن ولا يقلل من قيمته ورغم ذلك انتهى الحكم إلى تقدير ضئيل للأتعاب لا يتفق مع هذه الأسباب ولا يتناسب مع التركة التي تناولها عقد القسمة ويكون الحكم بذلك قد خالف ما تنص عليه المادة 42 من قانون المحاماة التي ربطت بين الأتعاب وبين ثروة الموكل وعقدت النسبة بينهما.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببي طعنه مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع المنازعة وبما أبداه الطرفان فيها من أسباب الادعاء والدفاع وعرض لموضوع الدعوى المطالب بتقدير الأتعاب عنها واستعرض أقوال الجانبين في مقدار ما بذله الطاعن من جهد فيها وفي مدي اتصال موضوعها بالتركة المخلفة عن المرحوم عزيز ناشد ثم انتهي من ذلك إلى القول "بأن الطاعن على حق في المطالبة بتقدير أتعابه عن تلك القضية بمرحلتيها الابتدائية والاستئنافية وتقدر له المحكمة عنها مبلغ 500 جنيه مراعية في ذلك مركز الموكلين والوكيل وأهمية النزاع وما بذله الوكيل من جهد في القضية لا يقدح فيه أنه سلك في مرافعته سبيلاً لا يقره عليه الدفاع عن الورثة في القضية الحالية إذ أن اختلاف وجهات النظر في أساليب الدفاع أمر مقرر وطبيعي وقد بذل الأستاذ طالب التقدير في خدمة القضية بدرجتيها جهداً لا يمكن إنكاره وتشهد به مذكراته ومرافعاته فيها وقد تكلل مجهوده فيها بالحكم لصالح موكليه وترى المحكمة أن يكون الحكم له بهذا المبلغ بطريق التضامن على المطعون عليهم... أما ما طلبه من القضاء عليهم من تركة مورثهم وبالامتياز على أعيان التركة المخلفة عن المرحوم عزيز ناشد فلاً ترى المحكمة له محلاً إلى أن هذه التركة لم تكن موضوع القضية 2198 سنة 1953 بالذات وإنما كان يدور النزاع فيها حول الإقرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1933 الذي أرادت السيدة أديل وابنتها فيوليت أن تطعنا فيه بالتزوير" كما عرض الحكم لدفاع الطرفين في خصوص الأتعاب المناسبة لإجراء عقد القسمة فبين أن موضوع ذلك العقد أطيان زراعية مقدارها 1660 فداناً ثم أورد الحكم عناصر التقدير بقوله "وفي صدد تقدير الأتعاب وبمراعاة مركز كل من الموكلين والوكيل ومقدار التركة التي تضمنها عقد القسمة المطالب عنه بالأجر وما بذله فيه الأستاذ الباز الطاعن من جهد ترى المحكمة أن مبلغ 300 جنيه حد القيمة وفيه الجزاء الكافي لعمله فيتعين تعديل الحكم على هذا الوجه" ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يفيد أنه استظهر مقدار الجهد الذي بذله الطاعن في الدفاع في الدعوى رقم 2198 سنة 1953 كلي مصر بمرحلتيها من جميع ما بها من الأوراق فلا يكون به حاجة بعد ذلك إلى سرد بيان مفصل بما قدمه الطاعن في تلك الدعوى من مذكرات كتابية أو اضطلع به من مرافعات شفوية، وكأن الحكم قد أخذ في اعتباره أهمية النزاع في الدعوى المذكورة فجاء على مناضلة الطرفين في مدى اتصالها بحقوق المطعون عليهم في التركة التي آلت إلى مورثهم عن أخيه المرحوم عزيز ناشد مما يدل على تقديره أهمية النزاع ملحوظاً فيه ذلك النضال، وكان ما قرره الحكم من رفض طلب الطاعن إلزام المطعون عليهم بأتعابه عن الدعوى المشار إليها من تركة مورثهم وبالامتياز على الجزء المورث أصلاً عن المرحوم عزيز ناشد وما انتهى إليه قضاء الحكم من إلزام المطعون عليهم بهذه الأتعاب بطريق التضامن فإن ذلك ليس إلا تطبيقاً صحيحاً للقانون لأن المطعون عليهم يلتزمون شخصياً بالأتعاب التي يستحقها الطاعن ما دام أن الدعوى - المطالب بالأتعاب عنها - قد وجهت إلى المطعون عليهم بأشخاصهم لإلزامهم بتقديم ورقة الإقرار المقول بأنها تحت أيديهم ولم توجه إليهم بوصفهم ورثة لمورثهم ولا يفيد ذلك أن الحكم المطعون فيه قدر أهمية ورقة الإقرار موضوع الدعوى تقديراً مجرداً من الاتصال بتركة المرحوم عزيز ناشد أو أنه استبعد من الحساب ما كان يمكن أن يترتب على الحكم في تلك الدعوى لغير صالح المطعون عليه من آثار تتعلق بالتركة المذكورة - ولما كان الحكم المطعون فيه وفي خصوص تقدير أتعاب الطاعن عن إجراء عقد القسمة قد صرح أنه راعى في التقدير مركز الموكلين (المطعون عليهم) ومقدار التركة التي تضمنها العقد وحدد مقدارها المسلم به من الطرفين فإنه بذلك لا يكون قد أغفل ثروة الموكل من عناصر تقدير الأتعاب، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من أسبابه قد راعى في تقدير أتعاب الطاعن جميع العناصر التي يوجب قانون المحاماة مراعاتها في تقدير أتعاب المحامين وهي أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل كما ذكر الحكم أنه أدخل في التقدير أيضاً مركز الوكيل ( الطاعن) وكان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضي الموضوع وكانت محكمة الاستئناف إذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأول لمبلغ الأتعاب غير ملزمة ببيان سبب هذا التعديل لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية فإن ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض الطعن.
الطعنان 3077 ، 3289 لسنة 34 ق جلسة 26 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 137 ص 1316
جلسة 26 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.
----------------
(137)
الطعن رقم 3077 لسنة 34 القضائية
سلك دبلوماسي وقنصلي - نقل بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الديوان العام إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج - الفقرة الرابعة من المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982
- يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطي في الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقل العضو للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج - يترتب على توقيع عقوبة اللوم بعض الآثار السلبية الواردة بالنص - المقصود بتأخير نقله إلى البعثات المشار إليها بالخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية ليس تأخير النقل لمدة ثلاث سنوات متتالية اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب بمجازاته بهذه العقوبة وإنما المقصود به تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقله للخارج - بداية حساب الثلاث سنوات هو تاريخ النظر في النقل للخارج أي من التاريخ الذي كان من المفروض أن ينظر فيه نقل العضو للخارج - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 8/ 1988، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ وزير الخارجية بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3077 لسنة 34 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 6/ 1988 في الدعوى رقم 1901 لسنة 41 قضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 995 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 7/ 4/ 1985 فيما تضمنه من عدم نقل المدعي إلى الخارج وبرفض طلب التعويض مع إلزام الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة وطلبت هيئة قضايا الدولة في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وفي يوم الاثنين الموافق 29/ 8/ 1988 أودع الأستاذ/ سعد أحمد سعد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3289 لسنة 34 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري سالف الذكر. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب تعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة تركه في حركة التنقلات الصادر بها القرار رقم 195/ 1985 وتقرير التعويض المالي الذي تراه المحكمة مناسباً مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم.
أولاً: بقبول الطعن الأول شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن الثاني شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بالتعويض المادي المناسب وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين بجلسة 8/ 1/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر محامي هيئة قضايا الدولة كما حضر المدعي، وقررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى هذه المحكمة التي نظرتهما بجلسة 17/ 2/ 1991 وقررت بعد أن استمعت إلى ملاحظات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة توجز في أن المدعي السيد/ ....... أقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/ 1/ 1987 والتي اختصم فيها السيد وزير الخارجية بصفته وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 195/ 1985 الصادر في 7/ 4/ 1985 فيما تضمنه من تركه في حركة تنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي إلى الخارج مع تقدير التعويض المناسب لما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأشار المدعي في دعواه إلى أنه سبق للوزارة أن وقعت عليه عقوبة اللوم وتنص المادة 74 من القانون رقم 46/ 1982 على أن الأثر المترتب على هذه العقوبة هو التخطي في الترقية ثلاث مرات، وتأجيل النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية، ولما كانت العقوبة المشار إليها وقعت في 21/ 1/ 1982 فإن فترة تأجيل النقل إلى الخارج تنتهي في 20/ 1/ 1985 أي قبل صدور القرار المطعون فيه بأكثر من شهرين. وبذلك يكون هذا القرار مخالفاً للقانون، وأضاف المدعي أن تركه في حركة التنقلات المشار إليها يعد تجاهلاً لكفاءته وصلاحيته للعمل في الخارج وقد حصل على أكثر من 85 درجة في تقرير كفايته عن عام 83/ 1984 فضلاً عما حواه كتاب إدارة شئون فلسطين المؤرخ 1/ 12/ 1984 من إشارة بسعة اطلاعه ومستواه الرفيع في اللغات فضلاً عن ترشيحه من قبل السيد الدكتور/ ....... مساعد وزير الخارجية بكتابه المؤرخ 9/ 6/ 1985 لتمثيل مصر في اجتماعات إحدى اللجان الفرعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة وأضاف المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه في 11/ 6/ 1985 وقررت جهة الإدارة في 23/ 6/ 1985 بأنها حفظت التظلم، فقدم طلباً في 8/ 8/ 1985 إلى لجنة المساعدة القضائية بهيئة مفوضي الدولة للإعفاء من رسوم الدعوى، فصدر قرارها في 25/ 11/ 1986 برفض الطلب، ومن ثم انتهى المدعي إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وبجلسة 30/ 6/ 1988 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 995 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 7/ 4/ 1985 فيما تضمنه من عدم نقل المدعي إلى الخارج، وبرفض طلب التعويض وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة، وأسست المحكمة حكمها على أن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 11/ 6/ 1985 حيث لم يثبت علمه به قبل ذلك، وقد أخطرته الجهة الإدارية في 23/ 6/ 1985 برفض تظلمه، فتقدم في 8/ 8/ 1985 بطلب لإعفائه من رسوم الدعوى إلا أن هذا الطلب رفض بتاريخ 25/ 11/ 1986 فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 22/ 1/ 1987 مراعياً الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة مما يتعين معه الحكم بقبول دعواه شكلاً. وعن الموضوع فإن الجهة الإدارية أفصحت عن سببين لعدم نقل المدعي إلى الخارج بالقرار المطعون فيه وهما توقيع جزاء اللوم وعدم صلاحيته للعمل بالسلك الدبلوماسي وأضافت المحكمة أنه عن السبب الأول فإن مجلس التأديب قرر مجازاة المدعي بعقوبة اللوم وصدر بهذه العقوبة القرار الوزاري رقم 333 لسنة 1982 بتاريخ 2/ 2/ 1982 وذلك لما نسب إليه من إخفاء كمية كبيرة من جلود الثعابين في تجويفات بأمتعته ومنقولاته الشخصية إبان نقله من القنصلية العامة في بومباي إلى الديوان العام سنة 1980. وطبقاً للمادة (75) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي فإنه يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطي في الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقله إلى الخارج، مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج. ومن حيث إن عقوبة اللوم وقعت على المدعي بتاريخ 2/ 2/ 1982 فإن تأخير نقله إلى الخارج يكون حتى 2/ 2/ 1985 ولما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 4/ 1985 فإن العقوبة المذكورة تكون غير ذات تأثير على نقل المدعي إلى الخارج ويكون الاستناد إلى ذلك مخالفاً لأحكام القانون. أما عن السبب الثاني وهو عدم صلاحية المدعي للعمل في السلك الدبلوماسي فإن جهة الإدارة لم تقرر عدم صلاحيته للعمل بالسلك الدبلوماسي سواء أكان ذلك القصور في كفايته على النحو المنصوص عليه في المادة (27) من القانون رقم 45 لسنة 1982 المشار إليه أم لأسباب يقتضيها الصالح العام مما يترتب عليه النقل إلى وظيفة أخرى بقرار من رئيس الجمهورية على النحو المذكور في المادة (39) من القانون المشار إليه ومن ثم فإن ما تحتج به جهة الإدارة كسبب لعدم نقل المدعي إلى الخارج من عدم صلاحيته للعمل بالسلك الدبلوماسي يكون قولاً مرسلاً ولم تقرره الجهة الإدارية على النحو المنصوص عليه في القانون، مما يكون معه هذا السبب بدوره مخالفاً للقانون. وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم نقل المدعي إلى الخارج يكون على غير أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
وأضافت المحكمة أنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو وجود خطأ منها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإذ قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فإن ذلك يعد خير تعويض للمدعي عن الأضرار التي أصابته ولم يعد هناك محل للقضاء له بتعويض نقدي عنها مما يتعين معه رفض طلب التعويض، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول المقام من وزارة الخارجية أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن المدعي ارتكب العديد من المخالفات إبان عمله بالخارج وفي عام 1972 طلب سفير مصر في الخرطوم نقله من الأبيض، وفي عام 1980 صدر القرار الوزاري رقم 2714 بتوقيع عقوبة التنبيه عليه وفي عام 1982 صدر قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة اللوم عليه، وفي 13/ 10/ 1983 أرسل السفير....... مدير القنصلية بمذكرة يطلب فيها استبدال آخر بالمدعي يكون أكثر حرصاً على العمل، كما تعددت توصيات مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي وجهاز التفتيش والصلاحية بعدم صلاحية المدعي للعمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وكأن أمر صلاحية المذكور للاستمرار في وظيفته معروضاً على مجلس السلك لاستصدار قرار جمهوري بنقله إلى وظيفة أخرى ومن غير الجائز والأمر كذلك منحه ميزة النقل إلى الخارج، ثم أعقب ذلك في عام 1988 ورود تقرير من جهات الأمن بوجود صلات مشبوهة للمدعي بضباط مخابرات في بعض السفارات الأجنبية، وإعمالاً للمادة 39 من القانون رقم 45/ 1982 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 52/ 1989 بنقل المدعي إلى الأمانة العامة للإدارة المحلية خارج السلك الدبلوماسي في وظيفة معادلة لوظيفته، ومن ثم انتهى طعن الجهة الإدارية إلى الحكم بطلباتها السالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني المقام من المدعي أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن الأصل في التعويض أن يكون مالياً، وخاصة في الأحوال التي يستحيل تدارك أثر الخطأ فيها فإن التعويض المالي يكون محتماً كما هو الحال في الدعوى الماثلة، كما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي أوجب التعويض المالي حتى عن الأضرار التي لا تكون ناجمة عن خطأ الإدارة كحالة النقل المفاجئ ومن باب أولى يكون التعويض مالياً عن الأضرار الناجمة عن خطأ الإدارة، أما عن القرار الجمهوري بنقل المدعي إلى الأمانة العامة للإدارة المحلية خارج السلك الدبلوماسي فإنه انبنى على أساس غير صحيح وادعاءات مرسلة وقد طعن فيه المدعي بالدعوى رقم 3347 لسنة 43 قضائية ولم تقدم الإدارة أمام محكمة الموضوع المستندات المثبتة لادعاءاتها، ومن ثم انتهى المدعي في هذا الطعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن مقطع الفصل في المنازعة الماثلة هو بيان مدى مشروعية القرار رقم 959 لسنة 1985 الصادر من وزير الخارجية بتاريخ 7/ 4/ 1985 بنقل بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الديوان العام إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وذلك فيما تضمنه من ترك المدعي بالديوان العام دون نقله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أنه نسب إلى المدعي الاتهام بارتكاب بعض المخالفات التأديبية المتحصلة في عدم أمانته في تحرير كشوف الأمتعة والمنقولات الشخصية الخاصة به المرسلة من القنصلية المصرية ببومباي إلى الوزارة بمصر بإغفال ذكر الجلود والأشياء الأخرى التي ضبطت بمعرفة السلطات الجمركية، والإخلال بواجبات الوظيفة بأن جلب ضمن أمتعته الشخصية كمية من الجلود والمشغولات الجلدية بغرض الاتجار فيها مع تكرار ذلك من قبل، وقدم المدعي إلى مجلس التأديب بوزارة الخارجية الذي أصدر قراره بتاريخ 21/ 1/ 1982 بمجازاته بعقوبة اللوم، وصدر بهذه العقوبة القرار الوزاري رقم 333 بتاريخ 2/ 2/ 1982.
ومن حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 75 من قانون نظام السلك الدبلوماسي القنصلي الصادر بالقانون رقم 45/ 1982 تنص على أنه "يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطي في الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يترتب على توقيع عقوبة اللوم التي يوقعها مجلس التأديب على عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بعض الآثار السلبية على حياته الوظيفية تتمثل في تخطيه في الترقية ثلاث مرات مع تأخير نقله إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل في هذه البعثات بالخارج، والمقصود بتأخير نقله إلى البعثات المشار إليها بالخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية ليس تأخير هذا النقل لمدة ثلاث سنوات متتالية اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب بمجازاته بهذه العقوبة بحيث ينتهي هذا الأثر بمضي هذه المدة محسوبة بالكيفية السالفة، وإنما المقصود بذلك طبقاً لما ورد بصريح نص الفقرة الرابعة من المادة 75 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي السالفة "تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقله للخارج" وهو بداية حساب مدة الثلاث سنوات المشار إليها اعتباراً من تاريخ النظر في النقل للخارج، أي من التاريخ الذي كان سيجرى فيه وفقاً لمقتضيات العمل وظروف نقل العضو إلى الخارج مع باقي زملائه فيما لو كان لا يعترض نقله أي مانع وهذا التاريخ الأخير هو الذي يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المشار إليها وهو ليس بالضرورة تاريخ صدور قرار مجلس التأديب بتوقيع العقوبة المشار إليها، وإنما المرجع في ذلك إلى مقتضيات العمل وظروفه والضوابط العامة التي تجري عليها وزارة الخارجية في نقل أعضاء السلك من الديوان العام إلى الخارج، وما يتيحه ذلك كله من حركات نقل إلى الخارج كان سيتم فيها نقل العضو إلى الخارج مع باقي زملائه، فبدءاً من التاريخ الذي كان من المقرر أن ينظر فيه في نقل العضو، يبدأ حساب مدة الثلاث سنوات المتتالية التي يتأخر فيها نقله إلى الخارج.
أما لو كان تاريخ صدور قرار مجلس التأديب بالعقوبة المذكورة هو التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المتتالية المشار إليها لورد نص الفقرة الرابعة من المادة 75 السالفة بذلك، وهو ما كان يغني المشرع عن إيراد أي عبارة ذات مفهوم آخر، مثل العبارة التي أتى بها النص حاسباً بداية هذه المدة من تاريخ النظر في نقل العضو للخارج، إلا أن المشرع يستهدف بما أتى به من صياغة لهذا النص ضمان تحقيق الحكم المنصوص عليه بحرمان العضو المذكور لمدة معينة من ميزة النقل إلى الخارج التي كان سيستحقها فيما لو لم يقضى بإدانته ومجازاته بالعقوبة السالفة، ذلك أنه قد يترتب على حساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب بمجازاته، انعدام أثرها الحقيقي في حرمانه من هذه الميزة، فيما لو انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الجزاء دون أن يكون العضو مستحقاً للنقل إلى الخارج مع باقي زملائه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما ذهب إليه من أن مدة الثلاث سنوات المتتالية التي يجرى فيها تأخير النقل إلى الخارج يبدأ حسابها من تاريخ صدور القرار التأديبي بتوقيع عقوبة اللوم، وهو ما يخالف المفهوم الصحيح لنص الفقرة الرابعة من المادة 75 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي طبقاً لما سلف، كما أن هذا الحكم يكون قد أخطأ أيضاً فيما رتبه على هذا التفسير الخاطئ الذي اعتنقه بهذه المادة من عدم مشروعية القرار المطعون فيه لصدور هذا القرار بترك المدعي في حركة التنقلات التي تمت بتاريخ 7/ 4/ 1985 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار التأديبي المشار إليه.
ومن حيث إن المدعي لم يقدم ما يدل على صدور حركات نقل للخارج بعد توقيع الجزاء التأديبي كان يستحق فيها النقل إلى الخارج مع باقي زملائه، وذلك بخلاف حركة النقل المطعون فيها التي صدرت في 7/ 4/ 1985، فإنه وفقاً للمفهوم الصحيح للنص التشريعي السالف، لا يبدأ حساب مدة الثلاث سنوات المشار إليها إلا من تاريخ حركة النقل المذكورة التي كان يمكن أن تشمله فيما لو لم يصدر هذا الجزاء بحقه إذ يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ "النظر في نقله للخارج" الذي يبدأ منه حساب مدة تأخير النقل ثلاث سنوات متتالية، بحيث تنتهي هذه المدة 7/ 4/ 1988 طبقاً لما سلف، ويزول هذا المانع في حركة التنقلات التالية لهذا التاريخ الأخير.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا الوجه من النظر وبني على التفسير الخاطئ الذي اعتنقه للحكم التشريعي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 75 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وقضاءه بعدم مشروعية قرار النقل للخارج المطعون فيه الصادر بتاريخ 7/ 4/ 1985 فيما تضمنه من ترك المدعي بالديوان العام دون نقل، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى إلغاء القرار سالف الذكر، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يجعله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه يبين مما سلف مشروعية قرار وزير الخارجية رقم 959 لسنة 1985 الصادر في 7/ 4/ 1985 والمطعون فيه فيما تضمنه من ترك المدعي في حركة نقل بعض أعضاء السلك إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فإن طلب المدعي إلغاء هذا القرار يكون غير مستند لأساس صحيح من القانون أو الواقع، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب خليقاً بالرفض، أما عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية، أن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يصيب صاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا كان القرار الإداري مشروعاً تنتفي مسئولية الإدارة عن أي أضرار قد تصيب صاحب الشأن من جراء هذا القرار الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بالتعويض المالي المناسب، عن الأضرار التي حاقت به من جراء عدم نقله إلى الخارج بالقرار المشار إليه، غير مستنداً لأساس قانوني صحيح متعين الرفض، وتكون الدعوى الماثلة بشقيها الإلغاء والتعويض متعينة الرفض موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى برمتها وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
الطعن 10 لسنة 30 ق جلسة 23 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 19 ص 157
جلسة 23 من يناير سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد الحميد الغايش، وأميل جبران، وقطب فراج.
---------------
(19)
الطعن رقم 10 لسنة 30 "أحوال شخصية"
نقض. "إجراءات الطعن". إيداع الأوراق والمستندات". "إيداع صورة الحكم الابتدائي وصورة الأحكام التي أحال إليها".
إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال إليها وفصلت في شق من النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه أحال إليه في أسبابه. إجراء حتمي يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه رفع على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 201 سنة 1956 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية طلب الحكم فيها ببطلان إشهاد الوقف الصادر من الست حنينة خليل إبراهيم القماح أمام محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية بتاريخ 15 من يناير سنة 1952 والمسجل في 27 منه تحت رقم 396 ومحو وشطب كافة التسجيلات المترتبة على تسجيله واعتبارها كأن لم تكن وذلك لصدوره أمام محكمة دمنهور الشرعية وهي غير مختصة وكان يجب ضبطه أمام محكمة الإسكندرية الشرعية لتبعية أكبر أعيان الوقف قيمة لها ولباقي الأسباب التي ذكرها بدعواه وبتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1954 ندبت محكمة الإسكندرية الشرعية التي كانت تنظر الدعوى قبل إلغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة (1) منزل الوقف الكائن بمدينة الإسكندرية (2) أعيان الوقف الزراعية الكائنة بكفر سليم مركز كفر الدوار (3) أطيان الوقف الزراعية الكائنة بناحية بسطره مركز دمنهور لبيان مساحة منزل الوقف المذكور والمباني المقامة عليه ومساحة الأطيان الزراعية مع بيان القيمة الحقيقية للأعيان الموقوفة وقت صدور إشهاد الوقف في 15 يناير سنة 1952 وبعد تقديم تقرير مكتب الخبراء اعترض عليه المطعون عليه بجملة اعتراضات وبتاريخ 16/ 3/ 1957 قررت المحكمة ندب أقدم خمسة أساتذة من كليات الزراعة بالجامعات المصرية لمعاينة الأطيان الزراعية السابق معاينتها وتقديرها بواسطة مكتب الخبراء تحت رقم 2 و3 وبعد تقديم هيئة الخبراء المذكورة تقريرها حكمت حضورياً بتاريخ 14 يونيه سنة 1958 ببطلان الوقف المذكور ومحو وشطب كافة التسجيلات المترتبة على تسجيل إشهاد الوقف واعتبارها كأن لم تكن وأمر الطاعنين وباقي المدعى عليهم بتسليم أعيان الوقف للمطعون عليه مع إلزامهم بالمصروفات وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من صبحي فرنسيس جربوعة أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 25 لسنة 1958 ونجيب فرنسيس جربوعة وقيد استئنافه برقم 26 سنة 1958 وبدرية رجب جاد الله وإبراهيم عبد الهادي سليم وقيد استئنافهما برقم 28 سنة 1958 وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة حكمت المحكمة حضورياً بتاريخ 28 يناير سنة 1960 بقبول الاستئنافات شكلاً وقبول تدخل عادل عبد الهادي سليم خصماً منضماً للمستأنفين وفي الموضوع برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف مصاريف استئنافه وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 10/ 2/ 1962 إحالته على هذه الدائرة وعند نظره أمامها صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم المطعون فيه للأسباب المبينة بتقرير الطعن وطلب المطعون عليه الحكم ببطلان الطعن طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لأن الطاعنين قدما صورة الحكم المطعون فيه الصادر في 14 يونيه سنة 1958 وهذا الحكم أحال في أسبابه وقبل أن يستطرد في بحث أو سرد وقائع النزاع إلى الحكم القطعي الصادر في 16/ 3/ 1957 بندب خبراء الزراعة من الجامعات المصرية والذي أحال بدوره إلى الحكم القطعي الصادر في 2/ 12/ 1954 بندب مكتب خبراء وزارة العدل ولم يقدم الطاعنان صورة رسمية من هذين الحكمين ليستوفى طعنهما لشكل اللازم له قانوناً طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه وهو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن ومما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية بتاريخ 23/ 4/ 1962 صممت فيها على طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من مراجعة الأوراق أن النزاع في هذه الدعوى جري على تعيين المحكمة المختصة بضبط إشهاد الوقف محل النزاع وهو يكون المناط في تحديد اختصاص المحكمة للقيمة الحقيقية لأعيان الوقف كما يقول المطعون عليه أو للضريبة العقارية المفروضة عليها وفقاً للائحة الرسوم الشرعية الصادر بها القانون رقم 4 سنة 1909 كما يقول الطاعنان وقد قضت محكمة أول درجة بحكمها الصادر بتاريخ 2/ 12/ 1954 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة أعيان الوقف وتقدير قيمتها الحقيقية مع مراعاة جميع الاعتبارات التي لها دخل في هذا التقدير وإذ اعترض على تقرير مكتب الخبراء بعد تقديمه عادت المحكمة وقضت في 16/ 3/ 1957 بندب أقدم خمسة من أساتذة كلية الزراعة بالجامعات المصرية لأداء المأمورية المبينة تحت رقم 2 و3 من الحكم الصادر في 2/ 12/ 1954 على النحو المبين به وبعد أن قدم الخبراء تقريرهم قضت المحكمة بتاريخ 14/ 6/ 1958 ببطلان أشهاد الوقف موضوع النزاع على أساس أن العبرة للقيمة الحقيقية للأعيان الموقوفة وأشارت في أسباب حكمها إلى الحكم الصادر في 2/ 12/ 1954 بقولها "وحيث إن المدعى عليهم أثاروا من جديد البحث فيما إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 2/ 12/ 1954 يعتبر قطعياً في أن العبرة بالقيمة الحقيقية للأعيان الموقوفة دون قيمتها وفقاً لقواعد الرسوم وتري المحكمة أن رأيها في هذا الصدد أصبح مقيداً وملزماً لها وقاطعاً في فهم الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بما يمتنع عليها معه أن تعاود البحث فيه من جديد" كما أشارت إلى الحكم الصادر في 16/ 3/ 1957 بقولها "وتعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم" وإذ استأنف الطاعنان الحكم الابتدائي الصادر ببطلان الأشهاد عرضت محكمة الاستئناف النزاع القائم حول تحديد اختصاص المحكمة بضبط إشهاد الوقف وانتهت في بحثها إلى أن المناط في تحديد اختصاص المحكمة بضبط إشهاد الوقف يكون لقيمة الأعيان الحقيقية ثم خلصت إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما أضافته من أسباب أخرى بقولها" وحيث إنه لهذه الأسباب وللأسباب التي بني عليها لحكم المستأنف تكون الاستئنافات الثلاثة على غير أساس ويتعين رفضها" وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1958 وكان هذا الحكم قد أحال إلى الحكمين الصادرين بتاريخ 16/ 3/ 1957 و2/ 12/ 1954 فإن هذه الإحالة كانت تستتبع من الطاعنين حتماً وجوب تقديم هذين الحكمين بعد أن أصبحا بهذه الإحالة - وكأنهما جزء من الحكم المطعون فيه مكمل له في خصوص هذا الشق من النزاع الذي التزمه وأحال إليه. ولما كانت المادة السابعة من القانون 57 لسنة 1959 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وكان الطاعنان لم يقدما صورة من الحكمين المشار إليهما وهو إجراء حتمي جرى قضاء هذه المحكمة على أن إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان الطعن.
(1) مثل هذا المبدأ في الطعن رقم 12 لسنة 30 أحوال شخصية بذات الجلسة. ويراجع نقض 12/ 12/ 1962 في الطعن رقم 157 لسنة 29 ق ونقض 17/ 10/ 1962 في الطعن رقم 19 لسنة 30.
الطعن 2361 لسنة 55 ق جلسة 15 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 194 ص 1159
برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي وأحمد
الحديدي.
---------------
الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع من السفر وجوب
تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخري أو بأداة
أدني علة ذلك الأمر الصادر من القاضي بمنع الطاعن من السفر دون أن يكون هناك قانون
ينظم ذلك مخالف للقانون.
-------------
من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور أن الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه
ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة
العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون. لما كان ذلك - وكان مؤدى هذا النص - فى ضوء
سائر نصوص الدستور المنظمة للحقوق والحريات العامة وضماناتها - أن أوامر القبض على
الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأى قيد
دون ذلك - هى إجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية - التى لا يجوز تنظيمها إلا
بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخرى بناء على تفويض ولا بأداة أدنى
مرتبة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول استصدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
أمراً وقتياً برقم 607 لسنة 1984 قضى بمنع الطاعن من السفر إلى الخارج حتى يمكن
تنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الدعاوى المدنية والجنائية المبينة في الصحيفة فأقام
الطاعن عن ذلك الأمر التظلم 7495 لسنة 1974 مدني جنوب القاهرة، ومحكمة أول درجة
حكمت في 1984/7/24 بقبول التظلم شكلا وبرفضه موضوعاً. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف 6277 لسنة 101ق القاهرة، وبتاريخ 1985/6/10 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الأربعاء، 31 مايو 2023
الطعن 677 لسنة 34 ق جلسة 26 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 136 ص 1307
جلسة 26 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.
-----------------
(136)
الطعن رقم 677 لسنة 34 القضائية
دعوى - قبول الدعوى - ميعاد الستين يوماً - النشر والإعلان والعلم اليقيني.
المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المعول عليه لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة - المقصود بالإعلان هو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً بصدور القرار شاملاً جميع عناصره - ميعاد التظلم من قرار الترقية - لا يجوز الاكتفاء لبدء سريان الميعاد بمجرد نشر الجهة الإدارية إعلاناً في إحدى الصحف اليومية بحاجتها لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم إعلانها عن ذلك أيضاً داخل الوزارة - لا يغني ذلك عن نشر القرار الإداري محل الطعن في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به - لا يكفي كون المدعية تعمل بقطاع مكتب الوزير والذي يعمل به المدعى عليه المطعون في ترقيته لتوافر علمها بالقرار المطعون فيه - أساس ذلك: لا يرقى العلم المفترض بهذه الصورة إلى درجة العلم اليقيني الذي يغني عن النشر أو الإعلان لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير أودع الأستاذ/ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 677 لسنة 34 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 12/ 1987 في الدعوى رقم 71 لسنة 39 قضائية المقامة من الطاعنة والقاضي أولاً: بقبول تدخل المطعون على ترقيته الدكتور/ ...... خصماً في الدعوى منضماً للجهة الإدارية ثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وبإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد والحكم بقبولها وفي الموضوع بإلغاء قرار ترقية الدكتور إلى الدرجة الأولى والمعتمد من وزير الصحة في 1/ 10/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بإرجاع أقدمية الطاعنة في الدرجة الأولى إلى 29/ 7/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 3/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعنة ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 21/ 10/ 1990 والجلسات التالية وحضر محامي الطاعنة ومحامي هيئة قضايا الدولة ولم يحضر المطعون ضده الثاني رغم إعلانه بتقرير الطعن والميعاد المحدد لنظره وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع إيضاحات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعية الدكتورة/ ........ أقامت الدعوى رقم 71 لسنة 39 قضائية بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/ 10/ 1984 والتي اختصمت فيها السيد وزير الصحة وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار ترقية زميلها الدكتور/ ......... إلى الدرجة الأولى والمعتمد من الوزير في 1/ 10/ 1981 فيما تضمنه من تخطيها في هذه الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأسست المدعية دعواها على أنها علمت في أول أغسطس عام 1984 بالقرار المطعون فيه والذي وافقت عليه لجنة شئون العاملين في 10/ 10/ 1981 على أن يسري اعتباراً من 29/ 7/ 1981 وقد أخفت الجهة الإدارية هذا القرار ولم تنشره أو تصدر به قراراً تنفيذياً أسوة بباقي الترقيات فتظلمت منه المدعية بتاريخ 2/ 8/ 1984 خلال الستين يوماً التالية لعلمها به ثم أقامت دعواها الماثلة في الميعاد المقرر وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه تخطيها في هذه الترقية رغم أنها أسبق في الأقدمية وأعلى في الكفاية من المطعون على ترقيته، كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد اعترض على هذه الترقية حسبما علمت مؤخراً، ومن ثم انتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
وبجلسة محكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 20/ 11/ 1986 حضر محام عن المطعون على ترقيته وتدخل في الدعوى خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية طالباً الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً لمضي أكثر من ثلاث سنوات على ترقيته المشار إليها والتي تعلم بها المدعية، هذا فضلاً عن أحقيته في الوظيفة المشار إليها وتميزه عن المدعية مما يجعل دعواها خليقة بالرفض موضوعاً.
وبجلسة 10/ 12/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري أولاً: بقبول تدخل المطعون على ترقيته الدكتور/ ....... خصماً في الدعوى منضماً للجهة الإدارية، ثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبإلزام المدعية المصروفات، وأسست المحكمة حكمها على أن الوظيفة المشار إليها بقطاع مكتب وزير الصحة أعلن عنها بالوزارة بتاريخ 16/ 3/ 1981 طبقاً لإعلان وكيل أول الوزارة للقطاع المرفق صورته بحافظة مستندات الخصم المتدخل كما نشر الإعلان عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 16/ 5/ 1981 وتحدد بالإعلان ميعاد قبول طلبات الترشيح للوظيفة المعلن عنها وأنه سيجرى اختبار شخصي للمتقدمين، وتقدم المطعون على ترقيته لشغل هذه الوظيفة، وبعد استكمال الإجراءات صدر قرار وزير الصحة رقم 552 لسنة 1981 بتاريخ 29/ 7/ 1981 متضمناً تعيين المطعون على ترقيته من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية على وظيفة أخصائي أول طبيب بذات المجموعة بالدرجة الأولى ذات الربط (1020/ 1850 ج) برئاسة قطاع مكتب الوزير. وأضاف الحكم المطعون فيه أنه بغض النظر عن الإجراءات اللاحقة بشأن سحب ذلك القرار بتاريخ 1/ 10/ 1981 واعتباره ترقية اعتباراً من 29/ 7/ 1981 أو الخلاف بشأن التكييف القانوني لذلك الأمر أو جوازه وهما ما حسمه قرار الوزير الوارد على مذكرة المستشار القانوني المؤرخة 22/ 10/ 1981 من أن ترقية المطعون عليه بالقرار الوزاري الأول تعتبر قائمة من تاريخ اعتمادها أي اعتباراً من 29/ 7/ 1981 وهو ما يعد التكييف القانون الصحيح لما أطلق عليه تعيين في القرار المذكور، وعليه فإنه أياً كانت المطاعن الموجهة إلى القرار الصادر بهذا الخصوص فإنه جاء في علانية في ضوء الإعلان والنشر عن تلك الوظيفة الخالية سواء في نطاق قطاع مكتب الوزير الذي يعمل به كلا المتدخل والمدعية على ما ذكره الأول ولم تدحضه الثانية أو في غيرها من قطاعات الوزارة كما تم النشر بإحدى الصحف اليومية، وبعد ترقية المذكور اعتباراً من 29/ 7/ 1981 صدر القرار رقم 995 في 1/ 10/ 1981 بترقية المدعية إلى الدرجة الأولى بعد حوالي شهرين من القرار الأول وسكتت المدعية طوال ثلاث سنوات وعندما علمت باعتراض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تلك الترقية تقدمت بتظلمها منها بتاريخ 2/ 8/ 1984 بزعم عدم علمها بها في تاريخ سابق إلا أن الإجراءات السالفة قاطعة في علم المدعية التي تعمل مع المطعون على ترقيته بقطاع مكتب الوزير ومن ثم تضحى دعواها غير مقبولة شكلاً لأنها مقامة بعد الميعاد القانوني المقرر ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل المقام من المدعية أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه، كما خالف المبادئ المستقرة في القضاء الإداري بأن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية لا يبدأ إلا من تاريخ العلم اليقيني الشامل للقرار المطعون فيه وكافة بياناته. والحال في الواقعة المعروضة أن الجهة الإدارية تلاعبت للوصول إلى ترقية المطعون ضده الثاني بدون وجه حق وأخفت إجراءاتها المخالفة للقانون، كما أنها أصدرت قرار الترقية المشار إليه في 1/ 10/ 1981 وبأثر رجعي من 29/ 7/ 1981، ولا يفترض علم الطاعنة بهذا القرار الذي اجتهدت الجهة الإدارية في إخفائه، ولكن ما إن علمت الطاعنة به حتى بادرت إلى التظلم منه ثم رفع دعواها في الميعاد القانوني المقرر.
ومن ثم انتهت الطاعنة في ختام طعنها إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن علم صاحب الشأن الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان في سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي، وهو العلم الذي يكون شاملاً لجميع عناصر القرار التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها تبين مركزه القانوني ويثبت هذا العلم من أية واقعة وقرينة تفيد حصوله بوجه يقيني دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.
ومن حيث إن النشر المعول عليه لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء طبقاً للمادة 24 من قانون مجلس الدولة هو نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة. كما أن الإعلان المقصود هو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقامها العلم اليقيني بصدور هذا القرار شاملاً جميع عناصره، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حينما اكتفى لبدء سريان الميعاد المشار إليه بمجرد نشر الجهة الإدارية إعلاناً في إحدى الصحف اليومية بحاجتها لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم إعلانها عن ذلك أيضاً داخل الوزارة، فذلك كله لا يغني عن نشر القرار الإداري محل الطعن في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به، كما أنه من ناحية أخرى فلا يكفي كون المدعية تعمل بقطاع مكتب وزير الصحة لافتراض علمها بالقرار المطعون فيه، إذ لا يرقى العلم المفترض بهذه الصورة إلى درجة العلم اليقيني الذي يغني عن النشر والإعلان لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ حينما رتب على هذا العلم الظني الافتراضي بدء سريان ميعاد الدعوى وانتهى إلى عدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إنه لم يثبت بوجه يقيني أن المدعية كانت تعلم بالقرار الإداري المطعون فيه قبل تاريخ تظلمها منه في 2/ 8/ 1984 وهو التظلم الذي لم تجب عنه الإدارة، فإن دعواها المقامة في 4/ 10/ 1984 تكون مقامة في الميعاد القانوني المقرر ومقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق والمستندات وخاصة من حافظة مستندات الجهة الإدارية أن أقدمية المدعية في الدرجة الثانية ترجع إلى 31/ 12/ 1968 بينما ترجع أقدمية المطعون على ترقيته في هذه الدرجة إلى 31/ 12/ 1969 في ذات المجموعة النوعية وقد حصل كل منهما على تقدير كفاية بدرجة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة على عام 1981 وقد أصدرت الجهة الإدارية في 29/ 7/ 1981 قراراً بتعيين الأخير بوظيفة أخصائي أول طبيب بالدرجة الأولى بذات المجموعة الوظيفية، ثم سحبت هذا القرار في 1/ 10/ 1981، وقررت بذات التاريخ. ترقيته بالاختيار إلى هذه الوظيفة اعتباراً من 29/ 7/ 1981، ثم بناء على مذكرة المستشار القانوني للوزارة وافق السيد الوزير على اعتبار قرار التعيين الأول قائماً باعتباره في حقيقته قراراً بالترقية وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى تتم بالاختيار بنسبة 100%.
ومن حيث إن المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 السارية على النزاع الماثل قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف بما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة ويبدأ في الجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يبين من الرجوع إلى الجدول المشار إليه أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للترقية بالاختيار باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى عنها ولو كانت العبرة في تحديد هذه النسبة بالدرجة المرقى إليها لأورد في الجدول قرينها نسبة 100%، لذلك فإن المشرع نص بالنسبة لغير الوظائف العليا على أن تكون الترقية إليها في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) أي تبعيضها ومن بين الوظائف الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ولو قصد أن تكون الترقية إليها بالاختيار المطلق لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 33 من القانون رقم 48/ 1978 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام عندما نص على أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار، ويؤكد هذا المعنى أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 115 لسنة 1983 فنص صراحة في المادة الثالثة منه على أن نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة في الجدول رقم (1) هي نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التي وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة. وعلى هذا المقتضى فإن نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تكون 50% فقط.
ومن حيث إن المشرع نص صراحة في المادة 37 السالفة على أنه يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية وذلك بالنسبة للوظائف التي تكون الترقية فيها بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وكانت الترقية إلى الدرجة الأولى طبقاً لهذا النص والجدول المشار إليه تكون بالاختيار في حدود نسبة 50% فقط، فإنه يتعين على الجهة الإدارية عند الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى إعمالاً لهذا الحكم التشريعي أن تبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية ذاتها قد استقرت على أن القرار المطعون فيه الصادر منها بتاريخ 29/ 7/ 1981 هو في حقيقته قراراً بالترقية، وهو ما يصادف التكييف الصحيح لهذا القرار، فإنه لما كانت الوظيفة الخالية بالدرجة الأولى هي وظيفة واحدة فقد كان من المتعين قانوناً أن يرقى إليها أقدم الأطباء في الدرجة الثانية بذات المجموعة النوعية دون أن يكون هناك مجالاً للاختيار ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بترقية الدكتور........ بالاختيار لهذه الوظيفة يكون مخالفاً للقانون وغير مشروع وبالتالي خليقاً بالإلغاء، ولما كان الثابت من الأوراق تعدد الأطباء بذات المجموعة في الدرجة الثانية الذين يسبقون المطعون على ترقيته في أقدمية هذه الدرجة وعدم انفراد المدعية بسبق الأقدمية فيها على المطعون على ترقيته، وكان مقتضى إعمال حكم المادة 37 السالفة الذكر هو ترقية أقدم هؤلاء الأطباء إلى هذه الوظيفة، فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.
الطعن 1957 لسنة 34 ق جلسة 25 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 135 ص 1302
جلسة 25 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.
--------------------
(135)
الطعن رقم 1957 لسنة 34 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الوقف عن العمل - مناطه - الحكمة منه.
المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - وقف العامل عن العمل احتياطياً لا يكون إلا إذا أسندت إليه مخالفات - الحكمة منه الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عنه ليجرى التحقيق معه في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطانه.
(ب) اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه بسبب الوقف عن العمل - تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقررة قانوناً - أساسا ذلك: ارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 14/ 5/ 1988 أودع الأستاذ/ سمير شوقي المحامي بصفته وكيلاً عن....... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1957 لسنة 34 ق، ع في القرار الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 19/ 3/ 1988، في الطلب المقدم من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والمقيد برقم 148 لسنة 30 ق والذي قرر مد وقف المعروض أمره على المحكمة لمدة شهرين، اعتبار من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابق في 6/ 3/ 1988، مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه في أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بصحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من مخالفته للقانون ولأسباب عدم الشرعية الواردة بعريضة الطعن، مع كل ما يترتب على ذلك من آثاره وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 21/ 5/ 1988 أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدهما، على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مد وقف المعروض أمره (الطاعن) لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/ 3/ 1988 مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 14/ 1/ 1991 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 2/ 1991 فنظرته على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وجلسة 27/ 4/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/ 5/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع، تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 6/ 1/ 1988 صدر قرار مديرية الإسكان والمرفق رقم (1) لسنة 1988 متضمناً إيقاف المهندس....، المهندس بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة عن عمله مدة شهرين قابلة للتجديد، بحيث لا تزيد عن ثلاثة أشهر، لاشتراكه آخرين في ارتكاب المخالفات التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2176 بتاريخ 9/ 12/ 1997، ثم أرسلت المديرية المذكورة كتابها رقم 445/ 2 المؤرخ 10/ 2/ 1988 إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية عن طريق إدارة الدعوى التأديبية وذلك لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ مدة الوقف في 6/ 3/ 1988 وبجلسة 19/ 3/ 1988 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية قرارها بمد وقف المعروض أمره لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/ 3/ 1988، مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه في قرار المحكمة على الأسباب الآتية:
1 - أن الطاعن لم يمثل أمام أية جهة إدارية أو قضائية لأي تحقيق كان بشأن ما شمله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مناقضات، إضافة إلى سمعة الطاعن الحسنة والكم الهائل من الأعمال المسندة إليه والتي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه لذا فإن قرار المحكمة بالاستجابة إلى طلب جهة الإدارة بطلب مد الإيقاف معيب بعيب السبب.
2 - عدم إجراء تحقيق مع الطاعن قبل قرار الوقف، وكذا بعد مد الوقف مما جعل جهة الإدارة تستفيد من خطئها وتجاب إلى طلبها بمد إيقاف الطاعن على غير أساس صحيح من القانون أو الشرعية مما يجعل القرار معيباً بعيب الشكل.
3 - قررت المحكمة صرف النصف الموقوف صرفه من أجر المعروض أمره، اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل احتياطياً في 6/ 1/ 1988، وذلك بصفة مؤقتة، ولما كانت ظروف الطاعن لم تتغير عند الأمر على المحكمة التأديبية بجلسة 19/ 3/ 1988، فإن صدور القرار بعدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف بصفة مؤقتة يكون على خلاف القرار السابق الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه دون وجود تبرير لهذا القرار.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أنه بتاريخ 6/ 1/ 1988 صدر قرار مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة رقم 1 لسنة 1988 متضمناً إيقاف الطاعن عن عمله لمدة شهرين قابلة للتجديد، بحيث لا تزيد على ثلاثة شهور، لاشتراكه مع آخرين في ارتكاب المخالفات التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2176 بتاريخ 9/ 12/ 1987، ولما طلبت المديرية من المحكمة مد مدة إيقافه شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة انتهت المحكمة في 19/ 3/ 1988، إلى إصدار قرارها بمد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهرين اعتباراً من انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/ 3/ 1988، ومع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف بصفة مؤقتة.
ومن حيث إن قرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف بسبب الوقف عن العمل، تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً، لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل.
ومن حيث إن المادة 83/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف".
ومن حيث إن وقف العامل احتياطياً عن العمل منوط ليس فقط بإجراء تحقيق معه بل أن تقتضي مصلحة التحقيق معه هذا الوقف كذلك، أي أن وقف العامل عن العمل احتياطياً لا يكون إلا إذا أسندت إليه مخالفات، ويدعوا الأمر إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه، وإقصائه عنه، ليجرى التحقيق معه في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه.
ومن حيث إن قرار إيقاف الطاعن عن عمله، وكذا قرار مد إيقافه صدرا بمناسبة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يتضح من الأوراق أن ثمة تحقيقاً أجري مع الطاعن اقتضت مصلحته اتخاذ قرار الإيقاف أو مده، لذا فإن قراري الوقف والمد يكونان قد اتخذا على غير ما يقضي به القانون.
ومن حيث إنه لما سبق فإن القرار المطعون فيه يكون صدر على خلاف أحكام القانون، جديراً بالإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.