الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مايو 2023

الطعن 320 لسنة 31 ق جلسة 22 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 87 ص 627

جلسة 22 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

----------------

(87)
الطعن رقم 320 لسنة 31 القضائية

(أ) نقل. "نقل بحري". "خطابات الضمان". "حجيتها". "سند الشحن". إثبات. مسئولية.
التزام الشاحن - بموجب خطابات الضمان - بضمان ما يترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض. حجية هذه الخطابات على عاقديها الشاحن والناقل دون الغير من حاملي سند الشحن. المقصود منها دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن في العلاقة بينهما. لا مخالفة لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل ما دامت تلك الخطابات لا تتضمن إعفاء الناقل من المسئولية وليست مشوبة بالغش.
(ب) نقل. "نقل بحري". نقض. "المصلحة في الطعن".
استناد المرسل إليه (المشتري) في طلب التعويض إلى عدم مطابقة البضاعة لوصفها في سند الشحن وهو ما يشمله خطاب الضمان الصادر من الشاحن. عدم استناده إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها. نعى الطاعن (البائع) بأن البيع "فوب" وأن تلف البضاعة يرجع إلى سوء "التستيف" فلا يسأل عنه. غير منتج.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد" تقادم.
عدم تمسك الطاعن بتقادم الدعوى أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - خطابات الضمان أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التي طلب الناقل إدراجها في سند الشحن ولكنها لم تدرج به استجابة لرغبة الشاحن. وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التي تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الائتمان من البنوك، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق في تسهيل عمليات النقل البحري التي تقتضي السرعة في إجرائها. وأوراق الضمان هذه، باعتبارها حجة على عاقديها وحدهما - الشاحن والناقل - ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملي سند الشحن، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن في العلاقة بين الناقل والشاحن ولم تتضمن اتفاقاً على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن.
2 - متى كان المشتري - المرسل إليه - لم يستند في طلب التعويض إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها وإنما استند في ذلك إلى أن البضاعة سلمت إليه بحالة تغاير وصفها في سند الشحن وهو ما يشمله ضمان الطاعن (الشاحن) بموجب خطاب الضمان، فإن نعي الطاعن بأن البيع الذي تم بينه وبين المشتري بيع "فوب" وأن تلف البضاعة يرجع إلى سوء "التستيف" فلا يتحمل بالتالي التلف الذي لحقها يكون غير منتج.
3 - متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الخاص بتقادم الدعوى فإن النعي بذلك يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1028 سنة 1957 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعن تطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 2970 ج و70 مليماً والفوائد بواقع 5%، وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعن اتفق معها على نقل 44 سيارة لوري "خردة" إلى أمريكا وأرادت المطعون عليها أن تثبت حالة البضاعة الحقيقية في سند الشحن وهي أن اللوريات "خردة" وبعض أجزائها قد انفصلت عنها وحملت على أحدها، غير أن الطاعن طلب منها عدم إيراد أي تحفظ بهذا الشأن والاكتفاء بإثبات أنها "مستعملة" حتى يتسنى له تظهير سند الشحن، فوافقت المطعون عليها نظير توقيع الطاعن على خطاب ضمان تعهد فيه بأن يتحمل أية مسئولية قد تترتب بسبب عدم إثبات هذه التحفظات، ونقلت المطعون عليها اللوريات إلى نيوجرسي بأمريكا واتضح للمرسل إليه أنها غير مطابقة لوصفها المبين في سند الشحن، فأقام ضدها دعوى أمام القضاء الأمريكي يطالبها بتعويض قدره 25000 دولار فأخطرت الطاعن إلا أنه لم يحرك ساكناً الأمر الذي اضطرت معه إلى تسوية النزاع مع المرسل إليه صلحاً ودفعت له مبلغ 8500 دولار أمريكي وقيمته بالعملة المصرية مبلغ 2970 ج و70 م وإذ رفض الطاعن أن يدفع لها هذا المبلغ تنفيذاً لخطاب الضمان فقد أقامت عليه الدعوى الحالية للحكم لها به. وبتاريخ 6/ 6/ 1959 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 2970 ج و70 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 سنة 15 ق تجاري الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى كما رفعت المطعون عليها استئنافاً مقابلاً قيد برقم 319 سنة 16 ق طالبة الحكم لها بالفوائد. ومحكمة الاستئناف قضت في 15/ 5/ 1961 برفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز الاستئناف المقابل. وفي 15/ 6/ 1961 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13/ 3/ 1965، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الشركة المطعون عليها أسست دعواها على خطاب الضمان المؤرخ 1/ 4/ 1953 الذي قدمه الطاعن وأن المرسل إليه طالبها بالتعويض أمام المحاكم الأمريكية وأنها تصالحت معه على مبلغ 8500 دولار وقد تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يضمن للشركة المطعون عليها بموجب خطاب الضمان إلا النتائج المترتبة على تسليمه سند الشحن نظيفاً لا يشمل التحفظ الذي كانت الشركة ترغب في إدراجه به لبيان الحالة الحقيقية للبضاعة وقت الشحن، وأن التاجر الأمريكي - المرسل إليه - لم يتمسك ضد الشركة المطعون عليها بما ورد في سند الشحن بل استند في دعواه إلى أن البضاعة سلمت إليه بحالة تختلف عما كانت عليه عند شحنها مما يدل على أن العيب الذي أصاب البضاعة لم يكن سابقاً على الشحن أو معاصراً له وإنما كان لاحقاً عليه أثناء قيام الشركة المطعون عليها بنقل البضاعة، وبالتالي فلا يشمله ضمان الطاعن طبقاً لورقة الضمان، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم أهميته، واتخذت من خطاب الضمان دليلاً على أن المرسل إليه بنى دعواه على سوء حالة البضاعة وقت الشحن وهو ما لا يتفق مع ما ورد في صحيفة تلك الدعوى ولا يعتبر رداً على دفاع الطاعن. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان التعويض الذي تصالحت عليه الشركة المطعون عليها مع المرسل إليه وألزم به الطاعن يرجع إلى سبب من الأسباب الداخلة في ورقة الضمان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قضى بمسئولية الطاعن عن مبلغ التعويض الذي دفعته المطعون عليها وهي الشركة الناقلة إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان المؤرخ 1/ 4/ 1953 الذي تعهد فيه الطاعن وهو الشاحن بأن يتحمل أية مسئولية قد تترتب بسبب خلو سند الشحن من التحفظات التي تمثل حالة البضاعة الحقيقية والتي رأى الطاعن عدم إدراجها فيه، وإلى أن المرسل إليه قد طالب المطعون عليها بالتعويض "بسبب مغايرة البضاعة موضوع الشحن لما هو ثابت في سند الشحن"، وعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن الوارد بسبب النعي ورد عليه بقوله: "وأما ما أشار إليه المستأنف (الطاعن) من أن المرسل إليه قد آزره فيما أورده المذكور في دعواه عندما قرر في تلك الدعوى أن البضاعة لم تكن عند تسليمها له بنفس الحالة التي كانت عليها وقت شحنها - فإن هذا القول لا يجدي المستأنف شيئاً إذ لو كان هذا القول صحيحاً لما كان هناك من مبرر يدعوه لتوقيع إقرار الضمان الرقيم أول إبريل سنة 1953" وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يحمل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ذلك أنه اعتبر أن ما قرره المرسل إليه في دعواه من أن هناك خلافاً بين حالة البضاعة عند الشحن وحالتها وقت التسليم - تمسكاً منه بما أثبت في سند الشحن من وصف البضاعة بأنها مستعملة تأسيساً على أن هذا الوصف يعد من بيانات سند الشحن التي لا يجوز لشركة الملاحة إثبات عكسها في مواجهة المرسل إليه وتحوز حجية مطلقة في الإثبات لصالحه، وذلك دون الوصف الحقيقي للبضاعة الذي ورد في خطاب الضمان وطلب الطاعن عدم إثباته في سند الشحن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من خطاب الضمان دليلاً على أن البضاعة لم تكن سليمة وقت شحنها وأن الحالة التي كانت عليها وقت تسليمها إلى المرسل إليه تمثل وصفها الحقيقي وقت الشحن، ولم تكن تلفاً طارئاً عليها بعد شحنها، وكان مؤدى هذا الذي حصله الحكم هو القضاء بمسئولية الطاعن عن التعويض باعتباره داخلاً في نطاق ما يضمنه بموجب خطاب الضمان المحرر بينه وبين شركة الملاحة المطعون عليها، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وذلك أن الطاعن تمسك بأن خطاب الضمان المؤرخ 1/ 4/ 1953 قد اشتمل على تعهده بأن يتحمل أية مسئولية تترتب على خلو سند الشحن من التحفظ الذي كانت ترغب الشركة المطعون عليها أن تدرجه فيه فيكون هذا الخطاب قد تضمن في حقيقته شرطاً بإعفاء شركة الملاحة من المسئولية، وهذا الشرط باطل طبقاً للمادة 3/ 8 من معاهدة بروكسل الدولية التي وافقت عليها مصر، ولكن الحكم المطعون فيه انصرف عن تطبيق حكم هذه الفقرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن هذه الورقة - بغرض أنها من أوراق الضمان - يجب القضاء ببطلانها منعاً من إساءة استعمالها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن خطابات الضمان هي أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التي طلب الناقل إدراجها في سند الشحن ولكنها لم تدرج به استجابة لرغبة الشاحن، وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج الني تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض: وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند شحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الائتمان من البنوك، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق في تسهيل عمليات النقل البحري التي تقتضي السرعة في إجرائها. وأوراق الضمان هذه، باعتبارها حجة على عاقديها وحدهما - الشاحن والناقل - ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملي سند الشحن، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن في العلاقة بين الناقل والشحن ولم يتضمن اتفاقاً على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول السند، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون عليها وهي شركة الملاحة إنما تتمسك بخطاب الضمان موضوع النزاع في دعواها قبل الشاحن، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن هذا الخطاب قد سلمه الطاعن إلى المطعون عليها حتى لا تدرج التحفظات التي أرادت إثباتها في سند الشحن عن حالة البضاعة من أنها "خردة" وأن بعض أجزاء اللوريات قد انفصلت عنها وحملت على أحدها". كما خلص الحكم إلى أن هذا الخطاب لم يتضمن بهذه الصورة إعفاء من المسئولية الذي تحرمه المادة 3/ 8 من معاهدة بروكسل، لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من ستة أوجه: 1 - ذكر الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن البيع الذي تم بينه وبين التاجر الأمريكي هو بيع "فوب" تنتقل فيه الملكية إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة على ظهر السفينة فيتحمل هو مخاطر الطريق، ورد الحكم على ذلك بأن انتقال الملكية إلى المشتري لا يؤثر في مسئولية الناقل البحري، وهذا القول من الحكم ينطوي على خطأ ظاهر لأن انتقال الملكية إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة مؤداه اعتباره أنه قد تسلمها وقت الشحن فيتحمل كل ما يلحق بها من هلاك أو تلف ابتداء من هذا التاريخ وبالتالي فلا وجه لتحميل البائع وهو الطاعن بالمسئولية عن ذلك لأن ضمانه قاصر على المخاطر السابقة على الشحن، والقول بغير ذلك فيه مخالفة للقانون ولشروط التعاقد، كما أن تحميل الطاعن بالمسئولية يقتضي إثبات أن العجز أو التلف سابق على عملية الشحن وهو ما لم يثبت في الدعوى ولم يحققه الحكم. 2 - تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن السبب الرئيسي للعيب الذي لحق البضاعة يرجع إلى سوء التستيف ولكن الحكم لم يلق بالاً إلى هذا الدفاع على أهميته. 3 - لم يلتفت الحكم إلى ما قرره الطاعن من أن الشركة المطعون عليها لم تختصمه في الدعوى التي رفعت عليها أمام المحاكم الأمريكية ولم تتابع السير فيها حتى يصدر حكم يحدد أساس المسئولية، بل تصالحت مع المشتري مع أن الدعوى كان مآلها الرفض لأن المشتري أقر في عقد البيع بأنه عاين البضاعة وقبلها بحالتها ولأن وكيله "استروفسكي" هو الذي حملها على السفينة وقرر في خطابه المؤرخ 2/ 4/ 1953 الذي أرسله إلى الطاعن أن حالتها مرضية. 4 - أخطأ الحكم في فهم الواقع إذ قرر أنه لا يوجد ما يدل على وكالة "استروفسكي" من الشركة المطعون عليها مع أن الطاعن قال إن "استروفسكي" هو وكيل المشتري، ولو التفت الحكم إلى ذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى. 5 - أغفل الحكم بحث ما قدمه الطاعن من مستندات صادرة من جمرك الإسكندرية وإدارة التصدير وجمرك نيويورك والتي استدل بها على أن اللوريات موضوع النزاع ليست خردة وإنما كانت مستعملة. 6 - لم يرد الحكم على دفع الطاعن بتقادم الدعوى لرفعها عليه بعد سنة من تاريخ تسليم البضاعة.
وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثاني مردود بما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أن المشتري وهو المرسل إليه لم يستند في طلب التعويض إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها وإنما استند في ذلك إلى أن البضاعة سلمت له بحالة تغاير وصفها في سند الشحن - وهو ما يشمله ضمان الطاعن، ومن ثم يكون نعي الطاعن بأن البيع الذي تم بينه وبين المشتري بيع "فوب" وأن تلف البضاعة يرجع إلى سوء التستيف وأن الطاعن لا يتحمل بالتالي التلف الذي لحقها، يكون هذا النعي غير منتج. والنعي في وجهه الثالث مردود بما قرره الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه من "أن المدعية المطعون عليها، قد أخطرت المدعى عليه - الطاعن - بتوجيه المرسل إليه دعوى التعويض إليها بسبب مغايرة البضاعة موضوع الشحن لما هو ثابت في سند الشحن كما أخطرته بمفاوضات الصلح الخاصة بها وقد أقر المدعى عليه صراحة بالمذكرة المقدمة منه بهذين الإخطارين. وأن المدعى عليه تقاعس فلم يحرك ساكناً أو يتدخل في الدعوى المذكورة لدفع ما وجهه المرسل إليه للمدعية من طلبات كما أنه لم يكن ثمة دليل في الأوراق على إخطاره المدعية بما له قبل المرسل إليه من حقوق إذ أن صورة الخطاب التي قدمها المدعى عليه والتي أنكرت المدعية استلامه لا تنهض دليلاً على علم المدعية بذلك كما أنه لم يقم بتسليمها ما لديه من مستندات يصح الاحتجاج بها على المرسل إليه ودفع دعواه" وهذا الذي قرره الحكم يحمل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. والنعي في الوجه الرابع مردود بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الخطاب المؤرخ 2/ 4/ 1953 الذي أرسله استروفسكي إلى الطاعن وذكر فيه بأن حالة البضاعة مرضية، على أنه خطاب صادر من وكيل المطعون عليها في حين أن استروفسكي هو وكيل المرسل إليه على ما هو ثابت من صورة هذا الخطاب المودعة ملف الطعن، إلا أن هذا الخطأ غير مؤثر في قضاء الحكم في هذا الخصوص لأنه إنما اعتمد في ذلك على ما قرره من أن "وهذه العبارة وإن كانت تفيد أن الشحنة هي عربات مستعملة إلا أنها لا تنفي اعتراض ربان السفينة بأن الشحنة Scrop ولا تنفي ما يؤدي إليه إقرار الضمان سالف الإيضاح" والنعي في الوجه الخامس مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بمسئولية الطاعن إلى خطاب الضمان الذي تعهد فيه بأن يتحمل المسئولية التي قد تترتب بسبب عدم إثبات التحفظات التي رأت المطعون عليها أن تدرجها في سند الشحن عن حالة البضاعة من أنها "خردة" فإن ذلك يحمل الرد على المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على أن البضاعة كانت مستعملة وليست "خردة". والنعي في وجهه الأخير غير مقبول ذلك أنه ليس في الأوراق ما يدل على أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الخاص بتقادم الدعوى لرفعها عليه بعد سنة من تاريخ تسليم البضاعة ومن ثم يعتبر هذا النعي سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قانون اتحادي 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بالإمارات

نشر بتاريخ 31 / 12 / 2019 بالجريدة الرسمية 669 السنة التاسعة والأربعون

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

التعريفات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: هيئة توحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، والمحددة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية: الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية وتشمل المحاكم والنيابات العامة.
رؤساء السلطة القضائية المحلية: رؤساء الجهات القضائية المحلية وفق التشريعات المنظمة لأعمالها.
السندات التنفيذية: السندات المحددة في التشريعات واللوائح النافذة في الدولة.

تبادل المعلومات

المادة 2

تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في كافة المنازعات المنظورة لديها.
ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها في هذه المادة صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات والبيانات كتابياً أو عن طريق أي وسيلة الكترونية.

الإعلان

المادة 3

تعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

رسوم الإعلان ونفقات الشهود والخبراء

المادة 4

تحصل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- وفقا للتشريعات الاتحادية والمحلية بحسب الأحوال- الرسوم المستحقة على الإعلان أيا كان مكان الإعلان في الدولة.
وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق السلطة القضائية طالبة الإعلان.

الإنابات القضائية

المادة 5

لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1- تُرسل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- بحسب الأحوال- طلب الإنابة القضائية إلى السلطة المطلوب منها التنفيذ.
2- تقوم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت السلطة القضائية الطالبة بتنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع القوانين النافذة بالسلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ.
3- تحاط السلطة القضائية الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة كي يتاح لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه.
4- إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه القانون المحلي أو يتعذر تنفيذه، فعلى السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ إشعار السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
5- تتحمل السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ نفقات الإنابة، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها السلطة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة، على أنه للسلطة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
6- يجوز تنفيذ الإنابة المنصوص عليها في هذه المادة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

الأثر القانوني للإنابة

المادة 6

يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للمادة (5) من هذا القانون، ذات الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية طالبة التنفيذ.

انتداب أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية ومن في حكمهم

المادة 7

1- لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يطلب من رؤساء السلطات القضائية المحلية، انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم التابعين لها للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية الاتحادية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة القضائية المحلية المختصة التي يعمل بها عضو السلطة القضائية المنتدب أو من في حكمه، ويحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2- لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من وزير العدل انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
3- لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من رئيس سلطة قضائية محلية أخرى انتداب أياً من أعضاء السلطة القضائية التابعين لها أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، وتصدر الموافقة على الانتداب بقرار من رئيس السلطة القضائية المحلية التي يعمل بها العضو المنتدب، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

حجية القرارات الصادرة من عضو السلطة القضائية المنتدب

المادة 8

تعتبر القرارات أو الأحكام التي تصدر من عضو السلطة القضائية المنتدب صادرة من ذات السلطة القضائية المنتدب للعمل بها، وتكون لها ذات الآثار القانونية.

السلطة التي تتحمل تكلفة الانتداب

المادة 9

تتحمل السلطة القضائية طالبة الانتداب كافة المستحقات المالية والنفقات التي يتكبدها أعضاء السلطة القضائية المنتدبون للعمل لديها، ما لم يتم الاتفاق بين السلطتين القضائيتين على غير ذلك.

تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية

المادة 10

كل حكم نهائي أو قابل للتنفيذ أو أمر قضائي صادر من سلطة قضائية اتحادية أو محلية، يكون قابلا للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة.

تنفيذ أحكام هيئات التحكيم واللجان

المادة 11

تكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، والأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي، قابلة للتنفيذ في الدولة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنظمها التشريعات النافذة في الدولة.

السندات التنفيذية

المادة 12

مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) من هذا القانون، تعد سائر السندات التنفيذية الصادرة من إحدى السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفق الشروط والضوابط المقررة قانوناً، قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة.

إجراءات التنفيذ

المادة 13

يجري التنفيذ طبقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح التنظيمية الاتحادية في هذا الشأن.

توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية

المادة 14

تُنشأ هيئة قضائية تسمى "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"، برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومن محاكم التمييز والنقض في الدولة يرشحهم رؤساء تلك المحاكم.
وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يقوم رئيس المحكمة المعني بترشيح قاض للحلول محله.

اختصاص الهيئة

المادة 15

تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقاً للإجراءات المحددة في المادة (16) من هذا القانون.

إجراءات تقديم الطلبات للهيئة

المادة 16

تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العاملين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
ولرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة أن يطلب من الهيئة بتقرير مسبب، ومن غير أن يكون الطلب مرتبطاً بطعن بعينه، العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن قررتها الهيئة.

اجتماعات الهيئة وإجراءاتها

المادة 17

1- تعقد الهيئة بدعوة من رئيسها اجتماعاً دورياً في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، وتصدر قراراتها في جميع الأحوال بأغلبية ستة من أعضائها، وتنعقد اجتماعاتها بمقر المحكمة الاتحادية العليا، أو بمقر أي من السلطات القضائية المحلية عند الاقتضاء.
2- لا يترتب على الطلبات المقدمة إلى الهيئة وقف المحاكم الفصل في القضايا المنظورة أمامها.

حجية المبادئ التي تقررها الهيئة

المادة 18

تلتزم كافة السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بمختلف درجاتها بالمبادئ التي تقررها الهيئة.
ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه المبادئ سببا من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانونا.
وإذا وقعت مخالفة هذه المبادئ من قبل إحدى المحاكم العليا بالدولة بعد المبدأ المقرر من الهيئة، جاز لصاحب الشأن أن يطلب خلال ستين يوما من صدور الحكم المخالف من المحكمة العليا التي أصدرت الحكم، إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر طعنه وفق المبدأ الذي أرسته الهيئة.

تنظيم عمل الهيئة

المادة 19

تُصدر الهيئة قراراً بنظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها، وتنظيم الجهاز المعاون لها.

نشر المبادئ الصادرة من الهيئة

المادة 20

مع مراعاة القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية وتعديلاته المشار إليه، تنشر المبادئ الصادرة من الهيئة المشكلة وفقاً للمادة رقم (14) من هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال 15 يوم من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الاستثناءات من التطبيق

المادة 21

لا يسري هذا القانون على الأحكام التي تصدر ضد سلطات الإمارات المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة، كما لا يسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الإمارة المطلوب إليها التنفيذ في حدود أحكام الدستور.

الإلغاءات

المادة 22

1- يلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد المشار إليه.
2- يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

النشر والسريان

المادة 23

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان -

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الطعن رقم 42 لسنة 32 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مــن مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 32 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بقرارها الصادر بجلسة 15/ 11/ 2009، ملف الدعوى رقم 11442 لسنة 31 قضائية

المقامة من
محمد عبد الفتاح محمد علي غيث
ضــد
1ـــ رئيس جامعة المنصـــــورة
2ـــ نائب رئيس جامعة المنصورة
3ـــ عميد كليـــة الحقــــوق

------------------

" الإجراءات "
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 11442 لسنة 31 قضائية، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بجلسة 15/ 11/ 2009، وقف الدعوى، وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص المادة (19) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة المنصورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــل ـــ على ما يتبين من حكـــم الإحالــة وسائر الأوراق ــــ في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدعوى رقم 11442 لسنة 31 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة دبلوم الشريعة الإسلامية، بكلية الحقوق ـــ جامعة المنصورة، لعام 2007/ 2008، وفي الموضوع: بإلغاء هذا القرار وبنجاحه في مادة القانون المدني المقارن. وذلك على سند من إعلان نتيجة الدبلوم المشار إليه، متضمنة نجاحه في الامتحان التحريري والشفوي لجميع مواده، عدا مادة القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، التي لم يجتز امتحانها الشفوي، نظرًا لما يعانيه من ضعفٍ بالسمع، في حين أنه سبق له النجاح في تلك المادة على مدى أربعة امتحانات تحريرية متتالية، وإذ لم توفر له جهة الإدارة الفرصة المتكافئة مع زملائه الْأَصِحَّاء، مما يثبت الخطأ في جانبها، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بمبدأ المشروعية، فقد أقام تلك الدعوى. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة (19) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، فيما تضمنه من أن يكون الامتحان تحريريًّا وشفويًّا في جميع المقررات، ويُحرم الطالب من التقدم للامتحانات الشفوية في حالة رسوبه في الامتحان التحريري في أي منها، ويكون الامتحان في جميع المقررات في كل مرة يتقدم فيها الطالب للامتحان، فقررت تلك المحكمة وقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فـى دستوريـة ذلك النص ، ناعية عليه إثقاله الحق في التعليم بقيـود لا يقتضيها تنظيمه، بإلزام الطالب بإعادة الامتحان في مادة سبق له النجاح فيها، حال أن عدم نجاحه عند تكرار أداء الامتحان فيها، قد يُعزى إلى ظرف مفاجئ ألمَّ به، بما ينال من مبدأ العدالة، وحرية البحث العلمي، ومصداقية الدولة في تشجيعه، ويمثل قهرًا للإرادة وتحكمًا في مستقبل الطلاب الراغبين في الاستزادة من العلم، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، فيكون النص المحال مخالفًا بذلك نصوص المواد (16 و18 و40 و49) من الدستور.
وحيث إن المادة (19) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق ـــ جامعة المنصورة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 650 بتاريخ 26/ 6/ 1990، المعدل بالقرار الوزاري رقم 1275 بتاريخ 11/ 11/ 1990، تنص على أنه يكون الامتحان تحريريًّا وشفويًّا في جميع المقررات ويُحرم الطالب من التقدم للامتحانات الشفوية في حالة رسوبه في الامتحان التحريري في أي منها ويكون الامتحان في جميع المقررات في كل مرة يتقدم فيها الطالب للامتحان.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها ـــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها فى ذلك، أو تحل محلها فيه، وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة فى الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغني عن الثانية، فإذا لم يكن الفصل في دستورية النص التشريعي المحال، الذي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى الموضوعية، تدور رحاه حول طلب المدعي الحكم باعتباره ناجحًا في مادة القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، التي رسب في امتحانها الشفوي في دور أكتوبر 2007/ 2008، بقالة إن رسوبه مرده إلى ضعف سمعه، وكانت طلبات المدعي المار ذكرها منبتة الصلة بما يقضي به النص المحال من وجوب الامتحان في جميع المقررات في كل مرة يتقدم فيها الطالب للامتحان، بما في ذلك المواد التي سبق نجاحه فيها، ذلك أن الفصل في تلك الطلبات إنما ينضبط بتخوم رقابة المشروعية التي تبسطها محكمة الموضوع على قرارات لجنة الامتحان الشفوي بكلية الحقوق - جامعة المنصورة، في مادة القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي ، المعقود في دور أكتوبر 2007/ 2008، مما مؤداه أن القضاء في طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية، على أي نحو يكون، لا يستدعي تطبيق النص المحال. ومن ثم، فإن الفصل في دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما لازمه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 73 لسنة 35 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 35 قضائية دستورية

المقامة من
أحمد بهاء الدين علي عوض جعفر
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـر العـدل
4- النائـب العــام
5- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية
6- محمد عادل خليل إبراهيم

-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن من مايو سنة 2013، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (90) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 6 مايو سنة 2017، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا بالرأي. وأُعيد نظر الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين مـن صحيفة الدعـوى وسـائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العجوزة في الجنحة رقم 5398 لسنة 2011، بوصف أنه بدد المنقول المبين وصفًا بالأوراق، المملوك للمدعى عليه السادس والمسلم إليه على سبيل الأمانة، فاختلسه لنفسه إضرارًا بمالكه، وطلبت معاقبته بالمـادة (341) من قانـون العقوبـات. وذلك علـى سند مـن أن المدعي - محام - كان موكلاً عن المدعى عليه السادس ليمثله في خصومة قضائية، دون اتفاق كتابي على الأتعاب، وإذ حصل المدعي على حكم قابل للتنفيذ لصالح موكله، فقد استخرج صورة تنفيذية للحكم، واحتبسها لنفسه وفاءً لما ادعاه من حق في الأتعاب، إضرارًا بالمدعى عليه السادس. وبجلسة 26/ 5/ 2011، حكمت تلك المحكمة غيابيًّا بحبس المدعي ستة أشهر مع الشغل. عارض المدعي في الحكم، وبجلسة 8/ 1/ 2013، قُضي بقبول المعارضة شكلاً، ورفضها موضوعًا، وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعي على حكم محكمة الجنح الجزئية أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بالطعن رقم 439 لسنة 2013 جنح مستأنف شمال الجيزة. وبجلسة 20/ 3/ 2013، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (90) من قانــون المحاماة الصادر بالقانون رقــم 17 لسنة 1983، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الدستورية المعروضة. ومن جهة أخرى، أقام المدعي أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 1553 لسنة 2011 مدني كلي، طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه السادس بأداء مبلغ قدره مليون واثنان وعشرون ألف جنيه، مقابل الأتعاب عن الأعمال القضائية التي باشرها لصالح الأخير، الذي قَّدم في الدعوى السالفة البيان، طلبًا عارضًا بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي؛ فقضت تلك المحكمة برفض الدعــوى الأصلية والطلب العارض. لم يرتض الطرفان الحكم وطعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئنافين رقمي 9596 و9874 لسنة 129 قضائية، وبجلسة 11/ 9/ 2013، قضت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف الأول المقام من المدعي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه السادس بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة أتعاب المحاماة، وبرفض الاستئناف الثاني المقام من المدعى عليه السادس. وعلى إثر ذلك نفذ المدعي الحكم، وقبض المبلغ المحكوم به، وتسلم المدعى عليه السادس الصيغة التنفيذية التي كان المدعي يحتبسها، وذلك بمقتضى أمر ولائي أصدره رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
وحيث إن المادة (90) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تنص على أنه: عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورًا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندًا له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة، شرط لقبول الدعوى الدستورية، ويتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: قيام الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه. كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكان ما يتغياه المدعي من الطعن على دستورية نص المادة (90) من قانون المحاماة المار بيانه، إقرار حق المحامي في حبس مستندات موكله حتى يوفيه كامل أتعابه التي لم يتفق عليها كتابة، وذلك أسوة بالمحامي الـذي يتفق مـع موكله كتابة على الأتعـاب، وكان البين مـن الأوراق تحقق ما تغياه المدعي بحصوله على مؤخر أتعابه، نفاذًا للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - في الاستئناف رقم 9596 لسنة 129 قضائية، وما أعقب ذلك من تسليم الصورة التنفيذية للحكم الذي احتبسه المدعي إلى المدعى عليه السادس، نفاذًا للأمر الولائي المار بيانه، ومن ثم فلم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في دستورية النص المطعون عليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الثلاثاء، 23 مايو 2023

الطعن 227 لسنة 31 ق جلسة 22 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 86 ص 618

جلسة 22 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

-----------------

(86)
الطعن رقم 227 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. "أثره".
بطلان إعلان الطعن بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون 106 لسنة 1962. قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. لا أثر له سوى إعادة الإعلان صحيحاً ولو بعد فوات ميعاد المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض. صيرورة هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً. تجاوزه لا يترتب عليه بطلان الطعن.
(ب) إثبات. "إنكار الورقة العرفية". "الدفع بالجهالة". تقادم. "التقادم الصرفي". أوراق تجارية.
الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. الدفع بالجهالة من وارث المدين لا يتنافى مع قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا التقادم.
(ج) تقادم. "تقادم صرفي". أوراق تجارية. محكمة الموضوع. نقض. "مسائل الواقع".
تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
(د) أوراق تجارية. "شيك". كمبيالة. "الكمبيالة المعيبة".
الصك الموصوف بأنه شيك ويحمل تاريخين. وأمر الدفع فيه مصحوب بأجل يفقد صفته كشيك. اعتباره كمبيالة صحيحة أو معيبة إذا لم تشتمل على البيانات اللازم ذكرها في هذا النوع من الأوراق التجارية. خلو الكمبيالة من بيان "وصول القيمة". اعتبارها كمبيالة معيبة.
(هـ) أوراق تجارية. "الأوراق التجارية المعيبة". "طبيعتها". تقادم. "التقادم المسقط". "التقادم الصرفي".
الأوراق التجارية المعيبة. اعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقاً تجارية. م 108 من قانون التجارة. خضوعها لأحكام الأوراق التجارية ومنها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.
(و) نقض. "أسباب الطعن". تاجر. "صفة التاجر". محكمة الموضوع.
عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في صفة مورث المطعون عليهم كتاجر. عدم قبول هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ز) شيك. "تجاريته". أوراق تجارية. أعمال تجارية. "الأعمال التجارية بالتبعية".
الوصف التجاري للشيك يتحدد وقت إنشائه. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجاري تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية. م 2/ 9 من قانون التجارة - عدم الاعتداد - في هذا الشأن - بصفة المظهر للشيك أو طبيعة العملية التي اقتضت التظهير. انسحاب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة كتظهيره أو ضمانه.

---------------------
1 - لا يترتب على بطلان إعلان الطعن الذي تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 - قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - سوى إعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان في المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً وإنما أصبح على ما جرى به قضاء محكمة النقض ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه بطلان الطعن.
2 - لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانب المدين يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين - وهو يقوم على مجرد عدم العلم بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه - لا يتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث.
3 - تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي - هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
4 - الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للحسب والآخر للاستحقاق إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته باعتباره شيكاً أي أداة وفاء تقوم مقام النقود ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعاً لما إذا كانت الورقة مشتملة أو غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها في هذا النوع من الأوراق التجارية فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة.
5 - الأصل في الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدني متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجري عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.
6 - متى كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهم لم يكن تاجراً فلا يقبل منه هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة. ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على جميع العمليات اللاحقة التي تقع عليه كتظهيره أو ضمانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 4/ 1958 استصدر الطاعن من رئيس محكمة المنصورة الابتدائية أمر أداء قضى بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم محمد السعيد منصور مبلغ 730 جنيهاً والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 6/ 3/ 1958 استناداً إلى أنه يداين المورث بموجب شيكين الأول بمبلغ 430 ج مسحوب بتاريخ 30/ 6/ 1950 ومستحق الدفع في 30/ 8/ 1950 والثاني بمبلغ 300 ج مسحوب بتاريخ 30/ 12/ 1950 لأمر ميشيل باراديلي ومظهر منه إلى مورث المطعون عليهم ومن هذا الأخير إلى الطاعن - عارض المطعون عليهم الستة الأول في هذا الأمر بالدعوى رقم 402 سنة 1958 تجاري المنصورة واستندوا إلى أنهم لا يعلمون بمديونية مورثهم للطاعن - وأن حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين قد سقط بالتقادم الخمسي لأن الطرفين تاجران والشيك ورقة تجارية، كما عارضت المطعون عليها السابعة في الأمر للأسباب ذاتها بالدعوى رقم 440 لسنة 1958 كلي المنصورة ومحكمة أول درجة قررت ضم الدعويين وقضت في 21/ 4/ 1959 بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن الدين تجاري وأن مورثهم تاجر ولينفي الطاعن ذلك. وبعد تنفيذ الحكم قضت المحكمة في 24/ 11/ 1959 برفض الدفع بالتقادم وبرفض المعارضتين وتأييد أمر الأداء المعارض فيه - استأنف المطعون عليهم الستة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 12 ق المنصورة، كما استأنفته المطعون عليها السابعة بالاستئناف رقم 13 لسنة 12 ق المنصورة - وتمسكت هذه الأخيرة في أسباب استئنافها بأن محكمة أول درجة لم تتعرض لما دفعت به في صحيفة معارضتها من أنها تجهل توقيع مورثها على الشيكين موضوع الدعوى - وقضت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين إليها فقبلتها وحلفتها - ثم قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن الإمضاءين الموقع بهما على الشيكين صدرا من مورثها ولتنفي المطعون عليها السابعة ذلك، وبعد سماع الشهود قضت المحكمة بتاريخ 29/ 3/ 1961 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وبسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين المؤرخين 30/ 6/ 1950، 30/ 12/ 1950 بالتقادم الخمسي وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 12/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها بطلب نقض الحكم، وبعد إعلان الطعن إلى المطعون عليهم قدموا مذكرات بدفاعهم ودفع وارثا المطعون عليها الثانية بسقوط الطعن لبطلان إعلانهما، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة طلبت النيابة رفض الدفع والتزمت في الموضوع رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الطعن الذي أبداه وارثا المطعون عليها الثانية يتحصل في أن مورثتهما توفيت في 25 يناير سنة 1964 وأن الطعن أعلن في 13/ 7/ 1965 إلى الورثة جملة في آخر موطن لها وذلك بعد مضي الميعاد المحدد لإعلانه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، وكان لا يترتب على بطلان إعلان الطعن في حكم ذلك القانون المنطبق على الطعن الماثل سوى إعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان في المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً وإنما أصبح - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه بطلان الطعن - لما كان ذلك، وكان وارثا المطعون عليها الثانية قد أودعا مذكرة بدفاعهما في الميعاد القانوني ولم يعد هناك ما يوجب إعادة إعلانهما فإن يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين - ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين على أن الدفع من جانب الورثة بجهالة توقيع المورث على سندي الدين لا يعتبر إنكاراً لهما، ولا يتعارض مع قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي، هذا في حين أن الدفع بالجهالة هو إنكار لتوقيع المورث يهدر حجية الورقة العرفية بنص المادة 394 من القانون المدني - ويتضمن بذلك ما يتضمنه الإنكار الصريح من أنه لم يسبق للمورث أو أحد ورثته سداد قيمتها، ويدحض بالتالي - كما هو الشأن في الإنكار - قرينة الوفاء، وقد دفعت المطعون عليها السابعة في صحيفة المعارضة بجهالة إمضاء مورثها على الشيكين؛ كما دفع المطعون عليهم الستة الأول بعدم العلم بمديونية مورثهم للطاعن وأضافوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن الشيك المظهر قد خلا من شرط الضمان، كما تمسكوا بالدفع بالتجريد بالنسبة لهذا الشيك وبخضوعه لقواعد الحوالة المدنية، وطلبوا توجيه اليمين الحاسمة للطاعن عن مبلغ الدين - وإذ اكتفى الحكم بمناقشة الدفع بالجهالة دون باقي الدفوع وأوجه الدفاع مع أنها تنقض قرينة الوفاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصراً في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الحكم المطعون فيه قرر في هذا الخصوص أنه "لا يمنع من إبداء الدفع بالتقادم الدفع بالتجهيل المنصوص عليه في المادة 394 فقرة 2 من القانون المدني والمبدى من المستأنفة السيدة حكمت عبد الحميد الهاكع - المطعون عليها السابعة - لأن هذا الدفع ليس إنكاراً للورقة وإنما هو نفي لعلم المستأنفة بأن الإمضاء الوارد عليها هو للمورث حقيقة - وقد أشارت إلى ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني شرحاً للمادة المتقدمة بقولها إن مركز الورثة والخلفاء يختلف عن مركز المورث أو المستخلف نفسه لأن التوقيع ينسب إليه شخصياً دون أولئك وهؤلاء، وأن هذا ما حدا بالمشرع إلى الحد من نطاق القاعدة المقررة في الفقرة الأولى بمقتضى الحكم الوارد في الفقرة الثانية - وأضافت بأنه ليس في الوسع إزاء ما يفرق المركزين إلا أن يباح للوارث أو الخلف الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن تلقى عنه حقه" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وإن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانب المدين يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة، إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين - وهو يقوم على مجرد عدم العلم بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه - هذا الدفع لا يتنافى مع قرينة الوفاء، لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء للدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث. ولما كان تقدير ما ينقض قرينة الوفاء هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه صدور ما ينقض هذه القرينة من المطعون عليهم، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق يكون غير سديد - وما يثيره الطاعن في الشق الثاني من أن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة باقي الدفوع التي أبداها المطعون عليهم وأوجه دفاعهم رغم أنها تفيد في نظره نقض قرينة الوفاء، فإنه طالما أن للطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يقبل منه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى باعتبار الشيك المحرر في 30/ 6/ 1950 والمستحق الأداء في 30/ 8/ 1950 خاضعاً للتقادم الخمسي بوصفه كمبيالة وعملاً تجارياً في ذاته رغم خلو هذه الورقة من بيان وصول القيمة اللازم لاعتبار الكمبيالة صحيحة، وإذ تعد هذه الورقة كمبيالة معيبة فإنها لا تخضع للتقادم الصرفي إلا إذا حررت بين تجار أو لأعمال تجارية - لأن الكمبيالة الصحيحة هي وحدها التي تلحقها القرينة القانونية على تجاريتها، هذا إلى أن الحكم اعتبر مورث المطعون عليهم تاجراً دون التحقق من قيام هذه الصفة به وقت سحب الشيك ومناقشة ما أسفر عنه التحقيق أمام محكمة الاستئناف من أن هذا المورث لم يكن وقتئذ تاجراً فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للسحب والآخر للاستحقاق - إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته باعتباره شيكاً، أي أداة وفاء يقوم مقام النقود، ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعاً لما إذا كانت الورقة مشتملة أم غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها في هذا النوع من الأوراق، فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة، ولما كان الأصل في الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدني متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجري عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الصك موضوع النزاع للتقادم الخمسي تأسيساً على أنه يستحق الأداء في تاريخ لاحق على تاريخ سحبه وأنه حرر بين تجار أو لأعمال تجارية وأن مورث المطعون عليهم الساحب له كان تاجراً وأن الطاعن لم ينازع في هذه الصفة فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يعيبه ما استطرد إليه خطأ من اعتبار هذه الورقة كمبيالة صحيحة وعملاً تجارياً في حد ذاته رغم خلوها من بيان وصول القيمة لأن هذا الخطأ غير مؤثر في قضائه في الدعوى الحالية من حيث خضوع هذه الورقة للتقادم الخمسي على النحو السالف الذكر. ولما كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهم لم يكن تاجراً، وإذ لا تقبل منه هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الحكم في قضائه بسقوط الحق في المطالبة بقيمة هذا الشيك لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في الوجه الرابع من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب - إذ أخضع للتقادم الخمسي الشيك المؤرخ 30/ 12/ 1950 والمظهر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعن بأن اعتبر هذا الشيك تجارياً تأسيساً على صفة المورث التجارية في حين أن العبرة في تجارية الشيك هي بطبيعة العملية التي اقتضت التوقيع عليه من الساحب لا من أحد المظهرين ولا بصفة هذا المظهر - وإذ أغفل الحكم الإشارة إلى أن الساحب كان تاجراً أو أن العملية التي اقتضت سحبه كانت تجارية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة، وكان لا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على جميع العمليات اللاحقة التي تقع عليه كتظهيره أو ضمانه - لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يلتزم هذا النظر بأن حدد الوصف التجاري للشيك المؤرخ 30 ديسمبر سنة 1950 بالنظر إلى صفة مورث المطعون عليهم وهو المظهر لا الساحب. فإنه يكون قد خالف القانون وإذ تحجب الحكم بهذه المخالفة عن تحقيق صفة الساحب للشيك وطبيعة العملية التي اقتضت سحبه وكان هذا التحقيق لازماً لتطبيق التقادم الصرفي عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 120 لسنة 32 ق جلسة 17 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 85 ص 612

جلسة 17 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

------------------

(85)
الطعن رقم 120 لسنة 32 القضائية

(أ) اختصاص. "اختصاص ولائي". "اختصاص مجلس الدولة". ري وصرف. "تطهير المصارف".
لم ينزع قانون مجلس الدولة من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة. دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية من اختصاص المحاكم المطلق. الدعوى بطلب تعويض عن ضرر بسبب إهمال جهة الإدارة في تطهير مصرف عمومي. قيامها على عمل مادي واختصاص المحاكم بها.
(ب) ري وصرف. "تطهير الترع والمصارف". تعويض.
لمصلحة الري سلطة تقدير ما يطهر من الترع والمصارف واختيار الوقت الذي تتم فيه عملية التطهير وكيفيتها. حظر مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ للأفراد من استعمال المصلحة هذه السلطة التقديرية. هذا الخطر مقيد بألا يكون العمل الضار سواء كان إيجابياً أو سلبياً قد اقتضته أو تبرره دواعي المصلحة العامة.

-------------------
1 - إن قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 50 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به. فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزارة الأشغال يتمثل في إهمالها في تطهير مصرف عمومي إهمالاً نتج عنه ارتفاع منسوب المياه في المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي ومن ثم تختص المحاكم بنظرها.
2 - مفاد نصوص المادتين 31 و32 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف أن المشرع ترك لمصلحة الري سلطة تقدير ما يطهر من الترع والمصارف العامة واختيار الوقت الذي تتم فيه عملية التطهير والكيفية التي تجري بها وحظر المشرع مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ للأفراد من استعمال المصلحة هذه السلطة التقديرية. ولكن هذا الحظر ليس مطلقاً بحيث يحصن جميع أعمال الحكومة الضارة وإنما هو مقيد بشرط يستفاد دلالة من عجز المادة 32 المشار إليها وتمليه الأصول العامة لمسئولية الإدارة قبل الأفراد، وهذا الشرط هو أن يكون العمل الضار - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - قد اقتضته أو تبرره دواعي المصلحة العامة فإذا ثبت أن ما وقع من مصلحة الري وألحق الضرر بالأفراد لم تكن تقتضيه تلك الدواعي أو تبرره بل كان تحكماً من عمال المصلحة وتعسفاً منها في استعمال السلطة التقديرية المخولة لها لزمها التعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام في 25 من ديسمبر سنة 1955 الدعوى رقم 7 سنة 1959 كلي الزقازيق على وزارة الأشغال (الطاعنة الأولى) طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 5700 ج تعويضاً له عن التلف الذي أصاب أرضه وزراعة الفول السوداني التي كانت بها بسبب إهمال هذه الوزارة في تطهير مصرف الوادي العمومي الذي يحد هذه الأرض من الجهة الشرقية مما أدى إلى تراكم الحشائش في مجراه وإعاقة سير المياه والحيلولة دون تصريفها فارتفع منسوبها عن المنسوب الطبيعي وطغت على أرضه في صيف عام 1954 وأهلكت زراعة الفول السوداني التي كانت بها كما أتلفت تربة الأرض - وقد دفعت الوزارة الطاعنة هذه الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الأرض المدعى بحصول الضرر فيها مملوكة لمصلحة الأملاك وليس للمطعون ضده الأول. وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1956 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع وبتحديد جلسة لنظر الموضوع ولدى نظره تدخل باقي الطاعنين منضمين إلى المطعون ضده الأول في طلباته باعتبارهم شركائه في الأرض وطلبوا أن يقضى له بالمبلغ المرفوعة به الدعوى كما أدخل المطعون ضده الأول مصلحة الأملاك - الطاعنة الثانية - ليكون الحكم في مواجهتها وقد عادت الوزارة الطاعنة الأولى ودفعت بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى مؤسسة هذا الدفع على أن الدعوى في حقيقتها تتضمن طلب التعويض عن قرار إداري سلبي بعدم تطهير المصرف ومن ثم يختص بنظرها القضاء الإداري عملاً بالمادتين 8 و9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بمجلس الدولة كما دفعت الوزارة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى على أساس أنها من اختصاص المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 46/ 3 من قانون المرافعات وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم في المادة 19 من قانون الري والصرف رقم 68 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1956 وطلبت احتياطياً رفض الدعوى موضوعاً تأسيساً على أن المادة 32 من القانون المذكور تمنع مطالبة الحكومة بتعويض عن عدم قيامها بتطهير المصارف العمومية. وبتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1960 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفوع الثلاثة المتقدمة الذكر وبإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع للمطعون ضده الأول في مواجهة مصلحة الأملاك - الطاعنة الثانية - مبلغ 1250 ج نظير ما أصابه من ضرر بسبب تلف زراعة الفول السوداني التي كانت بأرضه التي طغت عليها مياه المصرف ونفت المحكمة حصول تلف بتربة الأرض وقد استأنفت وزارة الأشغال هذا الحكم والحكم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1956 أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 53 سنة 4 ق وتمسكت في هذا الاستئناف بجميع دفوعها وأوجه دفاعها التي أبدتها أمام المحكمة الابتدائية.
وبتاريخ 7 من فبراير سنة 1962 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين - فطعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين: الأول: أن الحكم قد أخطأ في قضائه برفض الدفع الذي أبدته الطاعنة الأولى أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ذلك أن أحكام قانون الري والصرف قد أطلقت لها سلطة تحديد ما يطهر وما لا يطهر من المصارف العامة وهي إذ تستعمل هذه السلطة إنما تصدر في حقيقة الأمر قرارات إدارية بتحديد المصارف التي ترى أن يجرى تطهيرها في كل سنة وتلك التي يرجأ تطهيرها وبهذه المثابة فإن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تطهير مصرف معين تنطوي على طلب تعويض عن قرار إداري مما يختص به مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - دون غيره تطبيقاً لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة وبالتالي فلا تختص المحاكم بنظر هذا النزاع. والوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه خالف المادة 32 من قانون الري والصرف رقم 68 لسنة 1953 بقضائه بمسئولية الوزارة الطاعنة عن عدم تطهير مصرف الوادي وبإلزامها بتعويض الضرر الناشئ عن ذلك إذ أن المادة 32 المشار إليها تقضي بأنه لا يجوز مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ عن استعمال السلطة المخولة لمصلحة الري بمقتضى المادة 31 التي تجعل لها الهيمنة التامة على نظام الري والصرف وتترك لها سلطة تقديرية مطلقة في تحديد ما ترى ضرورة لتطهيره من المصارف العامة مما لا يستقيم معه منطق الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه بالتعويض على أساس حق القضاء في مناقشة الجهة الإدارية المختصة فيما هو من صميم سلطتها التقديرية التي تزاولها لتحقيق المصلحة العامة وفي حدود إمكانياتها المالية والفنية مع أن المقرر فقهاً وقضاء هو عدم جواز مساءلة الإدارة عما يدخل في سلطتها التقديرية إلا إذا ثبت أنها أساءت استعمال السلطة لغير المصلحة العامة وهو الأمر المنتفي في النزاع الحالي هذا إلى ما في القضاء على الطاعنة بالتعويض من خروج على صريح نص المادة 32 من قانون الري والصرف على النحو السالف بيانه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أن قانوني مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 55 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من قضايا التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به - ولما كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم بطلب تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزارة الأشغال يتمثل في إهمالها في تطهير مصرف عمومي إهمالاً نتج عنه ارتفاع منسوب المياه في المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي - ومن ثم تختص المحاكم بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لم يخطئ في القانون.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني صحيح ذلك أن القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف نص في المادة 31 منه على أن "لمصلحة الري الهيمنة على توزيع مياه الري بالمجاري العامة على اختلاف أنواعها وتوزيع مياه كل مجرى عام على المآخذ الخاصة التي تتغذى منه، ولها إدخال ما ترى إدخاله من التغيير والتعديل في نظام الري والصرف وتطهير ما ترى ضرورة لتطهيره من الترع والمصارف العامة في الأوقات وبالكيفية التي تراها" ثم نصت المادة 32 على أنه "لا يجوز مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ من استعمال السلطة المخولة لمصلحة الري بمقتضى المادة السابقة ولا من عدم كفاية المياه أو عدم وجودها بسبب إقفال ترعة أو إجراء ترميم أو تعديل أو تطهير فيها أو اتخاذ أي إجراء اقتضته المصلحة العامة" ومفاد ذلك أن المشرع ترك لمصلحة الري سلطة تقدير ما يطهر من الترع والمصارف العامة واختيار الوقت الذي تتم فيه عملية التطهير والكيفية التي تجرى بها وحظر المشرع مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ للأفراد من استعمال المصلحة هذه السلطة التقديرية لكن هذا الحظر ليس مطلقاً بحيث يحصن جميع أعمال الحكومة الضارة وإنما هو مقيد بشرط يستفاد دلالة من عجز المادة 32 المشار إليها وتمليه الأصول العامة لمسئولية الإدارة قبل الأفراد وهذا الشرط هو أن يكون العمل الضار سواء كان إيجابياً أو سلبياً قد اقتضته أو تبرره دواعي المصلحة العامة فإذا ثبت أن ما وقع من مصلحة الري وألحق الضرر بالأفراد لم تكن تقتضيه تلك الدواعي أو تبرره بل كان تحكماً من عمال المصلحة وتعسفاً منها في استعمال السلطة التقديرية المخولة لها لزمها التعويض. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر نص المادة 32 سالفة الذكر بأن الحصانة التي أسبغها المشرع على أعمال مصلحة الري مقصورة على حماية الأعمال المشروعة التي تجريها تلك المصلحة في حدود سلطتها التقديرية السليمة ولا تمتد إلى الأعمال الخاطئة ورتب على ذلك أن كل خطأ مادي يقع منها ويترتب عليه ضرر يكون محلاً للمسئولية - وهو تفسير غير صحيح إذ أن الأعمال المشروعة بطبيعتها لا يمكن أن تترتب عليها مسئولية ما وبالتالي يكون النص على حظر رفع دعوى المسئولية عنها لغواً وإذ كان خطأ الحكم على النحو السابق قد انتهى به إلى اعتبار مجرد إهمال مصلحة الري في تطهير مصرف الوادي العمومي خطأ يستوجب مسئولية وزارة الأشغال الطاعنة عن تعويض الضرر الناشئ عنه للمطعون ضده دون أن يبحث الحكم إذا كان عدم قيامها بالتطهير له ما يبرره من دواعي المصلحة العامة أم لا وهو بحث لازم لترتيب مسئولية الوزارة الطاعنة على ما تقدم ذكره فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في تفسير القانون وفي تطبيقه بما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى على ضوء ما سبق إيراده من قواعد.


الطعن 92 لسنة 32 ق جلسة 17 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 84 ص 607

جلسة 17 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

---------------

(84)
الطعن رقم 92 لسنة 32 القضائية

تقادم. "التقادم المسقط". دفع ما لا يجب. "رد ما دفع بغير حق". ضرائب. رسوم.
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.

---------------
لم ينسخ القانون رقم 646 لسنة 1953 نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني فيما تضمنه من تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات وإن كانت المادة الثانية من القانون 646 لسنة 1953 قد نصت على مبدأ سريان هذا التقادم وبذلك تكون مدة تقادم الحق في استرداد هذه الضرائب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع بتاريخ 27/ 12/ 1956 على المطعون ضدهما الدعوى رقم 433 سنة 1957 مدني كلي القاهرة طلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ستة آلاف جنيه والفوائد من تاريخ 28 مايو سنة 1953 حتى السداد وقال في بيانه للدعوى إنه قد رسا عليه في 9 مايو سنة 1953 مزاد مجموعات من الكابلات المستعملة المتخلفة عن الجيش البريطاني بمنطقة القنال بثمن قدره 38200 ج دفعه للجيش البريطاني وسدد الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الكابلات وقدرها 16385 ج و10 م بتاريخ 28/ 5/ 1953 ثم رأى الجيش البريطاني الاحتفاظ ببعض الكابلات المبيعة فحجزها ورد له ثمنها وقدره 11840 ج ولما كانت الرسوم الجمركية التي حصلتها مصلحة الجمارك عن هذه البضاعة المقدرة بهذا المبلغ هي ستة آلاف جنيه فقد طالب المصلحة بردها إليه إلا أنها لم تستجب إلى طلبه فرفع الدعوى يطالب بالمبلغ المذكور - دفع المطعون ضدهما الدعوى بسقوط حق الطاعن في استرداد هذه الرسوم بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 377/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1958 قضت المحكمة بقبول الدفع وسقوط حق المدعي (الطاعن) في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى - فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 999 سنة 78 ق وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته السابقة - وبتاريخ 27 يناير سنة 1962 حكمت تلك المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وحدد لنظره جلسة 17 من فبراير سنة 1966 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل الشق الأول من السبب الأول منهما في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن القانون رقم 646 لسنة 1953 نسخ الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني إذ قرر في مادته الأولى مبدأ عاماً هو أن الضرائب والرسوم تتقادم بمضي خمس سنوات ولم يفرق بين ما هو مستحق منها للحكومة وللأفراد بل أطلق النص إطلاقاً والقاعدة الأصولية أن المطلق لا يقيد إلا بنص وتأسيساً على هذا لا يسقط حق الطاعن في المطالبة برد الرسوم إلا بمضي خمس سنوات ولم تمض هذه المدة من يوم ودفع الرسوم في 28/ 5/ 1953 ورفع الدعوى في 27/ 12/ 1956 لكن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذا الدفاع وأعتبر مدة التقادم ثلاث سنوات على خلاف ما يقضي به القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في القانون إذ لم ينسخ القانون رقم 646 لسنة 1953 المادة 377 من القانون المدني وإنما عدل بعض أحكامها فنص في المادة الأولى منه على أن تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول، وبذلك خصصت هذه المادة الضرائب والرسوم التي تتقادم بخمس سنوات بأنها هي المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام فقط ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على مبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق كما نص في المادة الثالثة على بعض الحالات التي تعتبر قاطعة للتقادم وبذلك لم يمس القانون 646 لسنة 1953 نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني فيما تضمنه من تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات وبذلك تكون مدة تقادم الحق في استرداد هذه الضرائب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن حق المطالبة برد الرسوم التي دفعت بغير حق يتقادم بثلاث سنوات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن الطاعن ينعى في الشق الثاني من السبب الأول وفي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحقه في الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مدة التقادم سواء كانت خمس سنوات أو ثلاث سنوات لم تبدأ بعد ذلك وفق نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 التي تقضي بأن مدة تقادم الحق في المطالبة برد الرسوم تبدأ من يوم الدفع إلا إذا كانت هناك إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من يوم إرسال هذه الجهة خطاباً موصى عليه بحقه في الرد وطلب الطاعن من محكمة الاستئناف ضم ملف العملية الموجود بمصلحة الجمارك لأنه ثابت به الإجراءات والرسائل المتبادلة الخاصة بتحقيق طلب الطاعن ولأنه يبين من هذا الملف أن مدة التقادم لم تبدأ بعد إذ لم يصله خطاب من المطعون ضدهما بحقه في رد الرسوم التي دفعها بغير حق - لكن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع بشيء على الرغم من أنه دفاع جوهري وحاسم فيما اختلف فيه الطرفان مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور - هذا إلى أن عدم إجابة الطاعن إلى طلب ضم الملف يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا الدفاع في شقيه مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه ورد به في شأن ما يثيره الطاعن بهذا السبب ما نصه: "وحيث إنه طبقاً للمادة 3/ 2 من القانون رقم 646 لسنة 1953 لا ينقطع التقادم برد الرسوم المدفوعة بغير حق إلا إذا طالب دافع الرسوم المصلحة برد ما دفعه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قبل انتهاء مدة التقادم، وقد قرر المستأنف (الطاعن) أنه كان قد طالب مصلحة الجمارك بدفع الرسوم المستحقة على الكابلات التي استردتها السلطات البريطانية بخطاب موصى عليه بتاريخ 28 إبريل سنة 1955 ولذلك قررت المحكمة بعد أن كانت حجزت القضية للحكم إعادتها للمرافعة ليقدم هذا الخطاب مع إيصال علم الوصول ولكنه لم يقدمه بالحافظة التي قدم بها مستنداته أخيراً بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1961 - كما أنه لم يقدم ما يدل على أن هناك إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل" وبعد أن ناقش الحكم دفاع الطرفين ومستندات الطاعن انتهى إلى قوله "ولهذا يسقط قول المستأنف (الطاعن) بأن مدة التقادم التي بدأت بدفع الرسوم طبقاً للقانون قد قطعت ويكون الدفع الذي أبدته مصلحة الجمارك بسقوط حق المستأنف في الاسترداد في محله..." وهذا الذي قرره الحكم - فيه الرد الكافي على ما آثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى ما طلبه من ضم الملف سيما وأن المفروض هو أن علم الوصول الخاص بالخطاب الذي ادعى إرساله إلى مصلحة الضرائب واعتبره قاطعاً للتقادم - هذا العلم يكون تحت يده، وما دام لم يقدمه إلى محكمة الموضوع أو يقدم دليلاً آخر على إرسال هذا الخطاب فإن دفاعه المؤسس على انقطاع التقادم لهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وللمحكمة أن تلتفت عنه ولا تعنى بتحقيقه - لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.