الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 مايو 2023

الطعن 96 لسنة 32 ق جلسة 16 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 82 ص 595

جلسة 16 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

--------------

(82)
الطعن رقم 96 لسنة 32 القضائية

عمل. "آثار عقد العمل". "الإجازات".
إجازات إضافية. اتخاذها صفة العمومية والاستمرار والثبات. صيرورتها التزاماً في ذمة رب العمل.

---------------
النص في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن لكل عامل في المؤسسات التي يشتغل بها مائة عامل فأكثر الحق في إجازة بأجر كامل في أيام الأعياد التي حددها وفي القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة، لا يمنع رب العمل من أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التي نص عليها القانون بحيث إذا جرت العادة على منح هذه الإجازات الإضافية واتخذت صفة العمومية والاستمرار والثبات أصبحت التزاماً في ذمته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة العامة لعمال صناعة وسائل النقل تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بالجيزة ضد شركة النقل والهندسة تطلب فيها أحقية عمال الشركة بإمبابة في اعتبار يوم 25 ديسمبر من كل سنة إجازة بأجر ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم وقيد بجدول منازعات التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة برقم 44 سنة 1961. وبتاريخ 27/ 1/ 1962 قررت الهيئة رفض النزاع. وطعنت النقابة في هذا القرار بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة أن القرار المطعون فيه خالف عرفاً استقر وتوطدت دعائمه وأصبح ملزماً حيث اعتادت الشركة أن تمنح عمالها إجازة بأجر يوم 25 ديسمبر وهو يوم عيد الميلاد بصفة ثابتة ومنتظمة واستمرت على ذلك دون انقطاع من تاريخ إنشائها في سنة 1946 إلى سنة 1958 وأصبحت بذلك حقاً مكتسباً لهم وقدمت النقابة الطاعنة المستندات الدالة على إقرار الشركة بأنها كانت تمنح هذا اليوم إجازة مدفوعة لجميع موظفيها وعمالها وعلى أن مستشارها القانوني أفتى بأحقيتهم لهذه الإجازة وإذ لم يعول القرار المطعون فيه على هذا العرف ولم يتحقق من ثبوته وقضى بعكس ما ورد في المستندات مستنداً في ذلك إلى إنه لم يعد له ما يبرره ما دام القانون قد منح العمال أحد عشر يوماً إجازات مدفوعة في السنة فضلاً عن الإجازة السنوية والإجازة الأسبوعية فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن لكل عامل في المؤسسات التي يشتغل بها مائة عامل فأكثر الحق في إجازة بأجر كامل في أيام الأعياد التي حددها، وفي القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة، لا يمنع رب العمل من أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التي نص عليها القانون بحيث إذا جرت العادة على منح هذه الإجازات الإضافية واتخذت صفة العمومية والاستمرار والثبات أصبحت التزاماً في ذمته - وإذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب أحقية عمال الشركة في اعتبار يوم 25 ديسمبر من كل سنة إجازة بأجر مستنداً في ذلك إلى أن ما جرى عليه عمل الشركة لم يعد له ما يبرره بعد أن منح القانون العمال "الحق في إجازات مدفوعة عدة أيام في السنة وصلت أخيراً إلى أحد عشر يوماً فضلاً عن إجازاتهم السنوية وإجازة يوم أسبوعياً" وتحجب بذلك عن مواجهة ما تمسكت به النقابة في دفاعها من أن الشركة جرت على منح جميع عمالها يوم 25 ديسمبر من كل سنة إجازة بأجر واتخذت هذه العادة صفة الثبات والاستمرار - كما هو الحال في المنح - منذ إنشائها في سنة 1946 إلى سنة 1958، وما قدمته من أدلة أشار إليها القرار بقوله إنها "قدمت تأييداً لوجهة نظرها (1) صورة شمسية لأمر إداري صادر من عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المشكوة بمنح العمال يوم 25/ 12/ 1956 إجازة (2) صورة شمسية لخطاب من سكرتير عام الشركة موجه للأستاذ فريد زنانيري المحامي يستفتيه في منح العمال إجازة عيد الميلاد (25 ديسمبر) جاء به "علماً بأن الشركة كانت تمنح هذا اليوم إجازة مدفوعة لجميع موظفيها منذ إنشائها حتى عام 1958 بصفة مستمرة" (3) صورة شمسية من فتوى الأستاذ فريد زنانيري جاء بها "إن النقابة على حق في طلب اليوم المذكور إجازة مدفوعة تأسيساً على أنه أصبح حقاً مكتسباً للسادة العمال والموظفين وفي كافة فروع الشركة" وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.

الطعن 383 لسنة 31 ق جلسة 15 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 81 ص 591

جلسة 15 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

---------------

(81)
الطعن رقم 383 لسنة 31 القضائية

فوائد "الفوائد التأخيرية". "مناط استحقاقها".
عدم استحقاق الفوائد التأخيرية إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. وفاء المدين بالدين قبل المطالبة القضائية بالفوائد. القضاء بالفوائد التأخيرية عن هذا الدين. خطأ في تطبيق القانون.

---------------
لا تستحق الفوائد التأخيرية - على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني - إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2135 سنة 1959 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 42533 ج و600 م. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب مرسوم مؤرخ 18/ 5/ 1960 نزعت الطاعنة للمنفعة العامة ملكية مساحة قدرها 73903.84 متراً مربعاً من أرضه بناحية الزاوية الحمراء من ضواحي القاهرة وقدرت ثمنها بمبلغ 15832 ج و815 م. فنازع في هذا التقدير وندب رئيس محكمة بنها الابتدائية لذلك مكتب الخبراء بوزارة العدل الذي قدر ثمناً للمساحة المنزوع ملكيتها مبلغ 107289 ج و427 م. ولم يرتض الطرفان هذا التقدير وعارضاً فيه وقضى في 29/ 2/ 1956 برفض المعارضتين، وتأيد هذا الحكم استئنافياً في 24/ 6/ 1958. واستطرد المطعون عليه يقول إنه وإن أوفت الطاعنة بالمبلغ غير المتنازع عليه وقدره 15832 ج و815 م وأودعت خزانة محكمة بنها بتاريخ 10/ 6/ 1962 مبلغ 91152 ج و172 م - وهو ما يمثل الفرق بين ما قدرته الطاعنة وما قدره الخبير - إلا أنها علقت صرف هذا المبلغ على موافقتها بعد الفصل نهائياً في المعارضة المقامة من طرفي النزاع ولم تصرفه إليه إلا في 28/ 1/ 1959، وإذ استولت الطاعنة على الأرض المنزوع ملكيتها في 5/ 6/ 1952 فقد جمعت بذلك في يدها بغير حق بين البدلين - الأرض المنزوع ملكيتها ومعظم الثمن - في المدة ما بين استيلائها على الأرض وصرف باقي الثمن مما يحق معه أن يطالبها بفوائد هذا المبلغ بواقع 7% سنوياً تعويضاً له عن حبسها المبلغ بغير وجه حق وحرمانه من صرفه خلال هذه المدة وتقدر هذه الفوائد بالمبلغ المطالب به. وفي 21/ 11/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 188 سنة 78 ق القاهرة وقضى في 17/ 6/ 1961 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 2177 ج و524 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يوليه سنة 1961، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10/ 4/ 1965 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل السبب الثاني منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه إذ قضى للمطعون عليه بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر في 24/ 6/ 1958 حتى تاريخ السداد فإنه لم يقصد بذلك سوى القضاء بفوائد تأخيرية وهي التي يشترط لاستحقاقها أن يطالب بها الدائن مدينه مطالبة قضائية، ولا يكفي لسريانها مجرد الإعذار أو المطالبة بالدين وحده. وإذ لم يطالب المطعون عليه بهذه الفوائد إلا من تاريخ رفع الدعوى الحالية في 19/ 4/ 1959 أي في وقت لم يكن فيه دائناً للطاعنة لسبق صرفه باقي الثمن في 28/ 1/ 1959 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد هذا المبلغ فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 42533 ج و600 م كتعويض قدره بواقع 7% سنوياً عن مبلغ 91456 ج و612 م وهو الفرق بين ما قدرته الطاعنة للأرض المنزوع ملكيتها وما قدره الخبير عن المدة من تاريخ الاستيلاء على أرضه الحاصل في 5/ 6/ 1952 حتى تاريخ صرف هذا المبلغ في 28/ 1/ 1959 تأسيساً على أن الطاعنة جمعت في يدها خلال هذه المدة بغير حق بين البدلين - الأرض المنزوع ملكيتها ومعظم الثمن - وقد قرر الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت للمطعون عليه بالمبلغ غير المتنازع عليه من قيمة الأرض وأودعت المبلغ المتنازع عيه خزانة المحكمة طبقاً للقانون، وأن سداد هذا المبلغ الأخير أصبح مؤجلاً إلى أن يصدر القضاء حكمه فيه، ورتب الحكم على ذلك أنه لا يجوز إلزام الطاعنة بفوائد عنه طبقاً للمادة 458 من القانون المدني لأنها لم تجمع في يدها بين الثمن والمبيع، ثم قال "إن الطاعنة أودعت ما قدره الخبير انتظاراً لفصل القضاء في المعارضة في هذا التقدير... فيكون معنى ذلك أن الطرفين رضيا تأجيل دفع المبلغ المتنازع عليه إلى أن يفصل نهائياً في التقدير ولا يكون الثمن الباقي مستحقاً ولا تستحق عليه فائدة... وعندئذ يصبح المبلغ من تاريخ الفصل النهائي ديناً مستحق الأداء وبالتالي تستحق الفائدة" وعاد الحكم بعد ذلك وقرر أن "الخلاف على التقدير فصل فيه نهائياً في 24/ 6/ 1958 وأن المبلغ صار صرفه في 28/ 1/ 1959 وإذن تكون الفائدة مستحقة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني وهذه المدة هي 7 أشهر و5 أيام ومتفق عليه أن المبلغ المحكوم به نهائياً هو مبلغ 91152 ج و172 م والفائدة هي بواقع 4% قانوناً وإذن فيكون ما يستحقه المستأنف 1277 ج و524 م وهو ما يتعين القضاء به" - ويبين من هذا الذي قرره الحكم أنه نفى استحقاق المطعون عليه لفوائد تعويضية باعتبار أن الطاعنة لم تجمع بين الأرض وثمنها ولم يقض للمطعون عليه بهذه الفوائد وإنما قضى له بفوائد تأخيرية عن المبلغ الذي كان مودعاً خزانة المحكمة بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف حتى الوفاء به. وإذ كانت الفوائد التأخيرية لا تستحق على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بباقي قيمة الأرض في 28/ 1/ 1959 ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا المبلغ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما سلف يتعين تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى.

الطعن 283 لسنة 31 ق جلسة 15 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 80 ص 585

جلسة 15 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف؛ وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

---------------

(80)
الطعن رقم 283 لسنة 31 القضائية

(أ) و(ب) شركات "اندماج الشركات". خلف. أشخاص اعتبارية. نقض. "الخصوم في الطعن".
(أ) اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. اعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات لزوال شخصية الشركة المندمجة وانقضائها بالاندماج. توجيه الطعن إلى الشركة المندمجة بعد ذلك غير مقبول.
(ب) إنشاء شركة جديدة باسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية منبتة الصلة عن الشركة القديمة التي كانت تحمل ذات الاسم وانقضت بالاندماج.
(ج) مسئولية. تأمين "مسئولية شركة التأمين". تعويض. نقض. "الخصوم في الطعن".
رفض دعوى التعويض قبل شركة الطيران لانتفاء مسئوليتها عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله. لازم ذلك زوال السبب الذي تقوم عليه مخاصمة شركة التأمين - عن هذا الحادث - بانتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها بحكم نهائي.
عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لشركات الطيران المؤمن لها. مقتضى ذلك عدم قبوله بالنسبة لشركة التأمين.

---------------
1 - مؤدى المادتين 1 و4 من القانون رقم 83 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 لسنة 1960 والمادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 لسنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة - هو اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة اندماجاً كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وغدت الشركة الدامجة وحدها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التي زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة المندمجة بعد زوال شخصيتها وانقضائها بالاندماج فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها.
2 - إذ قرر مجلس إدارة المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي إنشاء شركة باسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والرحلات الخاصة وصدر القرار الجمهوري رقم 2187 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لها فإن مفاد ذلك أن شركة جديدة قد أنشئت باسم شركة مصر للطيران منبتة الصلة عن الشركة القديمة التي كانت تحمل ذات الاسم وانقضت باندماجها في شركة الطيران العربية المتحدة.
3 - متى كان اختصام شركة التأمين أمام محكمة الموضوع مبناه وثيقة التأمين المعقودة بينها كمؤمنة وبين شركة مصر للطيران كمؤمن لها والتي تضمن شركة التأمين بموجبها أداء مبلغ التعويض الذي يحكم به ضد شركة مصر للطيران إذا ما ثبتت مسئوليتها قبل الغير عن الحادث المطالب بتعويض الضرر الناشئ عنه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه - والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسبة لشركة الطيران (المؤمن لها) - قد قضى برفض الدعوى لانتفاء مسئولية الشركة المذكورة عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله، فإن لازم ذلك زوال السبب الذي تقوم عليه مخاصمة شركة التأمين (الشركة المؤمنة) بانتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها بحكم نهائي ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لشركة التأمين يكون غير مقبول أيضاً تبعاً لعدم قبوله بالنسبة للشركة المؤمن لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت في 29 مايو سنة 1950 الدعوى رقم 2911 سنة 1950 مدني كلي القاهرة تطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 10000 ج على سبيل التعويض، وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 26/ 7/ 1949 ركب زوجها ووالد ابنيها المشمولين بوصايتها إحدى طائرات شركة مصر للطيران - المطعون عليها الأولى - بموجب تذكرة للسفر من الإسكندرية إلى القاهرة. غير أن الطائرة سقطت بجهة ملاحة مريوط وتوفى زوجها كما توفى جميع ركابها وملاحيها وظروف الحادث تقطع في أن الشركة المطعون عليها الأولى مسئولة عنه ولذا فهي ملزمة بتعويض ما ترتب عليه من أضرار أدبية ومادية لحقت الطاعنة وتتمثل في المبلغ المطالب به، وإذ كانت شركة مصر للتأمين - المطعون عليها الثانية - مؤمناً لديها عن المسئولية لصالح الشركة المطعون عليها الأولى ضد الحوادث التي تقع للغير، فإن شركة التأمين تكون مسئولة بالتضامن عن التعويضات المترتبة عليها، وبتاريخ 25/ 6/ 1955 قضت محكمة الدرجة الأولى بتعويض قدره 7000 ج للطاعنة ضد الشركتين المطعون ضدهما تأسيساً على ثبوت خطأ شركة مصر للطيران وأن هذا الخطأ هو سبب الحادث فتسأل عن تعويض الضرر المترتب عليه وعلى أن شركة مصر للطيران قد أمنت لدى شركة مصر للتأمين ضد مسئوليتها عن الأضرار التي تقع للغير من طائراتها مما تلتزم معه شركة التأمين بما قضى به من تعويض، استأنفت الشركتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1122 سنة 72 ق القاهرة طالبتين إلغاءه ورفض الدعوى وأقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً قيد برقم 1131 سنة 72 ق طالبة تعديل الحكم والقضاء لها بكامل التعويض الذي طلبته، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/ 4/ 1961 في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وقدمت شركة الطيران العربية المتحدة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت النيابة رأيها في الدفع بمذكرة تكميلية طلبت فيها عدم قبول الطعن. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت شركة الطيران العربية المتحدة بالدفع. وطلب الحاضر عن الطاعنة رفضه والتزمت النيابة رأيها في الدفع متمسكة بطلب عدم قبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع يتحصل في أن شركة مصر للطيران - المطعون ضدها الأولى - قد زالت شخصيتها باندماجها في شركة الطيران العربية المتحدة قبل التقرير بالطعن وإذ وجه الطعن إلى شركة مصر للطيران رغم ذلك فإنه يكون قد وقع باطلاً.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 83 سنة 1960 الصادر في 17 من مارس سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 سنة 1960 الصادر في 17 من يوليه سنة 1960 قد نصت على أن "تدمج مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى شركة الطيران العربية المتحدة" كما نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن "تعتبر شركة الطيران العربية المتحدة خلفاً عاماً لكل من مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران وتحل محلهما حلولاً قانونياً فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات" وكانت المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 سنة 1960 الصادر في 18 من يوليه سنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة - نفاذاً للقانون آنف الذكر - قد نصت على أن يمثل الشركة المذكورة أمام القضاء سواء كانت مدعية أم مدعى عليها رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه. فإن مؤدى هذه النصوص هو اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة اندماجاً كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وغدت الشركة الدامجة وحدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات دون الشركة المندمجة التي زالت شخصيتها وانقضت بالاندماج، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة - شركة الطيران العربية المتحدة - بل وجه في 22/ 5/ 1961 إلى شركة مصر للطيران بعد أن كانت قد زالت شخصيتها وانقضت باندماجها في شركة الطيران العربية المتحدة فإنه يكون بالنسبة لها طعناً غير مقبول. ولا يغير من ذلك قول الطاعنة بأن قراراً جمهورياً صدر في 12 يوليه سنة 1964 برقم 2187 سنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لشركة مصر للطيران مما يستفاد منه في نظرها أن شخصيتها كانت وما زالت قائمة. إذ يبين من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 سنة 1964 الصادر في 2 من مايو سنة 1964 بإنشاء المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي أنه خول بالمادة الرابعة منه مجلس إدارة هذه المؤسسة إنشاء شركات مساهمة فضلاً عن الشركات التي تتبعها والمبينة بالمادة الخامسة من ذات القرار وهي شركة الطيران العربية المتحدة وشركة الكرنك للنقل والسياحة والشركة العامة لخدمات الطيران. وإذ قرر مجلس إدارة المؤسسة بعد ذلك إنشاء شركة باسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والرحلات الخاصة وصدر القرار الجمهوري رقم 2187 سنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لها، فإن مفاد ذلك أن شركة جديدة قد أنشئت باسم شركة مصر للطيران منبتة للصلة عن الشركة القديمة التي كانت تحمل ذات الاسم وانقضت - على ما سلف بيانه - بإدماجها في شركة الطيران العربية المتحدة.
وحيث إنه عن الطعن الموجه إلى المطعون عليها الثانية - شركة مصر للتأمين - فإنه لما كان الثابت أن اختصام الطاعنة إياها أمام محكمة الموضوع مبناه وثيقة التأمين المعقودة بين شركة مصر للطيران كمؤمن لها وشركة مصر للتأمين كمؤمنة والتي تضمن بموجبها شركة التأمين أداء مبلغ التعويض الذي يحكم به ضد شركة مصر للطيران إذا ما ثبتت مسئوليتها قبل الغير عن الحادث المطالب بتعويض الضرر الناشئ عنه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسبة لشركة مصر للطيران - على ما سلف البيان - قد قضى برفض الدعوى لانتفاء مسئولية الشركة المذكورة عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله فإن لازم ذلك زوال السبب الذي تقوم عليه مخاصمة شركة مصر للتأمين - وهي الشركة المؤمنة - بانتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - شركة مصر للطيران - عن الحادث المذكور موضوع الدعوى الحالية وبرفض طلب التعويض عنه بحكم نهائي. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون غير مقبول أيضاً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - شركة مصر للتأمين المؤمنة - تبعاً لعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدها الأولى - شركة مصر للطيران - المؤمن لها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

الطعن 9073 لسنة 78 ق جلسة 22 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 32 ص 228

جلسة 22 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
---------------
(32)
الطعن رقم 9073 لسنة 78 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي".
الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. علة ذلك.

(3 ، 4) تنفيذ "قاضي التنفيذ واختصاصه".
(3) قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها عدا ما استثنى بنص خاص. شرطه. أن تكون منصبة على إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فيه. المادة 275 مرافعات.

(4) طلب الطاعن بصفته أمين التفليسة عدم الاعتداد بالحكم الصادر بفسخ عقدي شراء المدين المفلس لعدم سداد كامل الثمن واعتباره والحكم بالتعويض غير قائم في مواجهة التفليسة وإدخال العين المبيعة ضمن حقوق الدائنين فيها. منازعة تنفيذ موضوعية. أثره. انحسار الاختصاص النوعي بنظرها عن المحكمة الابتدائية وانعقاده لقاضي التنفيذ. وجوب القضاء بعدم الاختصاص والإحالة وإن لم يتمسك أحد أطراف الخصومة بذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون (قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ولكي تكون المنازعات متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.

4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 60 ق الإسكندرية موضوع العقدين المؤرخين 29/ 6/ 1999، 10/ 5/ 2000 في مواجهته ودخول العين المبيعة ضمن حقوق الدائنين في التفليسة التي يمثلها واعتبار الحكم بالتعويض غير قائم في مواجهة التفليسة، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي بما كان يتعين معه أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره حتى لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيلهما معا لقاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر طلبات الطاعن وقضى فيها بالرفض بما يكون قد اشتمل على قضاء ضمني باختصاصه بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 60 ق الإسكندرية ودخول العين موضوع العقدين المؤرخين 29/ 6/ 1999، 10/ 5/ 2000 ضمن حقوق الدائنين في التفليسة التي يمثلها، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخي 29/ 6/ 2003، 31/ 3/ 2004 قضي بإشهار إفلاس المطعون ضدهما ثانيا وثالثا في الدعويين رقمي ... لسنة 1990 استئناف القاهرة، 70 لسنة 2003 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية وعين أمينا للتفليسة، إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى تحصلت على حكم في الدعوى المذكورة بفسخ عقدي شراء المدين المفلس لشاليه منها لعدم سداد كامل الثمن دون اختصامه بصفته أمينا للتفليسة في تلك الدعوى، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15 من أبريل سنة 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. ولما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ..." ومفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ولكي تكون المنازعات متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 60 ق الإسكندرية موضوع العقدين المؤرخين 29/ 6/ 1999، 10/ 5/ 2000 في مواجهته ودخول العين المبيعة ضمن حقوق الدائنين في التفليسة التي يمثلها واعتبار الحكم بالتعويض غير قائم في مواجهة التفليسة، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي بما كان يتعين معه أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره حتى لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيلهما معا لقاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر طلبات الطاعن وقضى فيها بالرفض بما يكون قد اشتمل على قضاء ضمني باختصاصه بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص لنظرها.

الطعن 13774 لسنة 78 ق جلسة 25 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 34 ص 239

جلسة 25 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.

---------------

(34)

الطعن 13774 لسنة 78 ق

(1 ، 2) قانون "تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي". شركات "اندماج الشركات".
(1) النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

(2) دمج شركة التضامن في شركة أخرى. مناطه. موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة. شرطه. عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء. المواد 130، 135 /1 ق 159 لسنة 1981 و292، 293 من لائحته التنفيذية. مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. عله ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

2 - مفاد نص المادتين 130، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ...... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه- خلوا من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته- أيا كان أمره- غير منتج أثرا باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهي أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة ...... للتنمية السياحية والفندقية معولا في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذي أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان دمج شركة ....... في شركة ..… للاستثمارات السياحية والفندقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من قوله أنه بموجب عقد شركة تضامن معدل بتاريخ 1/1/1990 تم إدخاله في شركة ........ "شركة تضامن" بمساهمة مقدارها 30% من رأس مال الشركة، وبموجب عقد تعديل آخر مؤرخ 26/12/1994 تم تخارجه من تلك الشركة، إلا أنه إزاء امتناع الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث عن تنفيذ بنود عقد التخارج أقام الدعوى رقم .... لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية والتي قضي له فيها بموجب الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 117ق القاهرة بفسخ عقد التخارج المشار إليه والتعويض وإذ قام باقي الشركاء بدمج شركة التداعي في شركة …… للاستثمارات السياحية والفندقية للتهرب من تنفيذ ذلك الحكم فكانت دعواه، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/11/2007 بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" والتي قضت بتاريخ 10/8/2008 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة ...... استنادا إلى تعجل الشركاء في عقد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على الاندماج دون دعوة المطعون ضده الأول وسماع وجهة نظره في حين أن مفاد نص المادة 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 292، 293 من لائحته التنفيذية أن دمج شركة التضامن في أخرى يتم فقط بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات الشركاء فإنه يلزم حينئذ إجماع الشركاء عليه، وقد خلا عقد الشركة من ذاك الشرط، كما أن الاندماج تم بطريق الضم وجاء عقده خلوا من تحميل الشركاء أية التزامات جديدة، وأنه بفرض دعوة المطعون ضده الأول للجمعية العامة غير العادية للموافقة على الاندماج فإن حصته البالغ مقدارها 30% من رأس مال الشركة لا تحول دون باقي الشركاء- الذين يملكون أغلبية رأس المال- والموافقة على هذا الاندماج وبالتالي يكون القرار الصادر بالاندماج من الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وما تلاه من إجراءات قد تم صحيحا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 130 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر، بالاندماج في شركات مساهمة مصرية .... وتكوين شركة مصرية جديدة .... وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج"، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 135 منه على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة (130)، يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة أو المندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال"، والنص في المادة 292 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 على أن "...... كما يختص بالموافقة على عقد الاندماج في شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك، ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء في كل من الشركات الدامجة والمندمجة"، والنص في المادة 293 من ذات اللائحة على أن ".... إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة، وجب أن تتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج في التزاماتهم" مفاده أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ...... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه- خلوا من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته- أيا كان أمره- غير منتج أثرا باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهي أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة ..... للتنمية السياحية والفندقية معولا في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذي أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

الاثنين، 22 مايو 2023

الطعن 135 لسنة 31 ق جلسة 15 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 79 ص 577

جلسة 15 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

----------------

(79)
الطعن رقم 135 لسنة 31 القضائية

(أ) إفلاس. "التوقف عن الدفع".
الحكم بإشهار الإفلاس. عدم اشتراط تعدد الديون التي يتوقف عن الوفاء بها. جواز إشهار إفلاس التاجر ولو توقف عن الوفاء بدين تجاري واحد.
(ب) إثبات. "قرائن". محكمة الموضوع. إفلاس. "إثبات صفة التاجر".
سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.
(ج) حكم. "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال: ما لا يعد كذلك". إفلاس. "صفة التاجر".
عدم وجود المحل التجاري لا يدل على اعتزال التجارة. استدلال الحكم - مع ذلك - بأسباب سائغة على عدم اعتزال الطاعن التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين. لا فساد في الاستدلال.

-------------------

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 153 سنة 1959 تجاري كلي القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 29/ 1/ 1957 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقالت في بيان دعواها إنه قامت بينها وبين الطاعن معاملات تجارية انتهت بمديونيته لها بمبلغ 7127 ج و420 م بمقتضى سندات إذنية، ولما امتنع عن الوفاء بها حصلت على الحكم في الدعوى رقم 328 سنة 1958 تجاري كلي الإسكندرية بإلزامه بدفع هذا المبلغ، فرفع استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 218 سنة 14 ق الإسكندرية قضى بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد عشرين يوماً من تاريخ إعلانه وهو الميعاد المحدد لاستئناف الأحكام الصادرة في الأوراق التجارية، وأنه بالرغم من صيرورة حكم الدين نهائياً فقد ظل الطاعن ممتنعاً عن أدائه. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى طلب المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع قبول تدخلهم خصوماً في الدعوى باعتبارهم دائنين للطاعن - ودفع الطاعن بعدم توافر شروط طلب إشهار الإفلاس لانتفاء صفته كتاجر ولأن توقفه عن دفع ديونه لا يدل على مركز مالي مضطرب. وبتاريخ 19/ 11/ 1960 حكمت المحكمة الابتدائية بقبول تدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع خصوماً ثلثاً في الدعوى وبإشهار إفلاس الطاعن واعتباره متوقفاً عن الدفع من يوم 22 يوليه سنة 1958 وتعيين المطعون ضده الخامس وكيلاً مؤقتاً للدائنين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 618 سنة 77 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت بجلسة 31/ 1/ 1961 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 2 مارس سنة 1961، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 15/ 2/ 1966، وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن المحكمة الابتدائية أخطأت في قضائها بقبول تدخل المطعون ضدهما الثاني والرابع في الدعوى رغم أنهما تخليا عن طلب التدخل بتخلفهما عن الحضور في جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يترتب عليه اعتبار هذا الطلب غير قائم، إلا أن الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول تدخل المطعون ضدهما المذكورين دون أن يعرض لدفاع الطاعن في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر، ولو توقف عن وفاء دين تجاري واحد، ما دامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط الموضوعية لإشهار الإفلاس. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر للأسباب التي أوردها أن الدين الذي في ذمة الطاعن للشركة المطعون ضدها الأولى ومقداره 7127 ج و420 م هو عن أعمال تجارية وأنه متوقف عن دفعه ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه فإنه لا جدوى فيما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما تمسك به من أن المطعون ضدهما تخليا عن التدخل أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ قرر اعتباره تاجراً قد خالف الثابت بالأوراق وانطوى على فساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحترف التجارة ويعمل مزارعاً وأن ديونه ناشئة عن معاملات مدنية وأن الأسمدة التي اشتراها من المطعون ضدها الأولى كان يستعملها في تسميد زراعته التي تربو مساحتها على الألف فدان، ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع واعتبر الطاعن محترفاً للتجارة إلى جانب اشتغاله بالزراعة استناداً إلى ما قرره من أن الأسمدة التي كان يشتريها من المطعون ضدها الأولى تجاوز حاجات زراعته، وأن السندات الإذنية التي هي أساس المديونية ورد بها أن القيمة ثمن بضاعة تسلمهما عن معاملة تجارية، وأنه قيد اسمه في السجل التجاري سنة 1955 وله محل تجاري، وأن حكم الاستئناف رقم 118 سنة 14 ق إسكندرية الصادر في دعوى الدين عرض لطبيعة عمل الطاعن وانتهى إلى أنه يمارس التجارة. وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه معيب من الوجوه الآتية: (أولها) أنه افترض بغير دليل أن الطاعن لا يستغل آلاف الأفدنة التي تبرر شراءه كميات كبيرة من الأسمدة من المطعون ضدها الأولى، مع أن الثابت من المستندات التي قدمت لمحكمة الموضوع أنه كان يستغل في تاريخ معاصر لشراء الأسمدة أكثر من ألف فدان استأجرها من وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي وآخرين، وأنه كان ينقل الأسمدة بالسيارات إلى المناطق التي كان يباشر فيها نشاطه الزراعي. (ثانياً) اعتبر الحكم أن توقيع الطاعن على السندات الإذنية إقرار صريح منه باحتراف التجارة، في حين أن العبرة بطبيعة العمل ذاته، وأن التوقيع على السند الإذني لا يفيد اعتبار الموقع عليه تاجراً كما لا يصلح القيد في السجل التجاري دليلاً قاطعاً على الاحتراف بالتجارة. أما قول الحكم أن الطاعن له محل تجاري استناداً إلى كلمة (محل) الواردة في غلاف حافظة مستنداته المودعة بملف الدعوى فهو استدلال في غير محله، إذ أن المعنى المقصود من تلك الكلمة (هو موطن الطاعن) ما دام لم يصف المحل بأنه "محل تجاري". (ثالثاً) أخطأ الحكم المطعون فيه إذ تقيد بما قرره الحكم الصادر في الاستئناف رقم 118 سنة 14 ق إسكندرية من إسباغ صفة التاجر على الطاعن ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على موضوع دعوى المديونية التي صدر فيها ولا تتعدى إلى أية دعوى أخرى بين الطرفين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استدل على أن الطاعن يحترف التجارة بما أورده بأسبابه من أن الطاعن قيد اسمه في السجل التجاري سنة 1955 وأقر فيه أنه يمارس تجارة تصدير وتسويق وإنتاج الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية ووكالة شركات ومصانع أجنبية ومحلية، وأن الفواتير المقدمة منه والصادرة من المطعون ضدها الأولى تتضمن شراءه مقادير كبيرة من الأسمدة لا يمكن أن يكون الغرض من شرائها تسميد زراعته الخاصة، بل الظاهر أنها اشتريت للاتجار بها. كما قرر الحكم أن الفاتورة المؤرخة 30 نوفمبر سنة 1955 المتضمنة كمية تزيد عن 1200 طن أو 1217 جوالاً من السماد قيمتها 3126 ج 930 م تكفي وحدها لتسميد أكثر من ألف ومائتي فدان، وقد أثبت في ذيل هذه الفاتورة أن رصيد حساب الأسمدة 10824 ج و740 م وهو مبلغ ضخم يدل في ذاته على أن المعاملة تجارية خصوصاً وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على استئجار آلاف الأفدنة التي تستوجب هذه الأسمدة في تاريخ معاصر لهذه الفواتير، وأضاف الحكم أن الأسمدة التي اشتراها الطاعن في أول مارس 1956، وهو تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعوى - قد بلغت قيمتها 7378 ج - أي ما يعادل ضعف الفاتورة التي سبق الإشارة إليها - وتكفي لتسميد حوالي 2500 فدان، وكذلك أورد الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية التي وقع عليها الطاعن مقابل ثمن الأسمدة ذكر فيها أن القيمة ثمن بضاعة عن معاملة تجارية، وأن الحكم الصادر من محكمة إسكندرية في القضية رقم 218 سنة 14 ق تجاري إسكندرية بحث عمل الطاعن وانتهى إلى أنه يمارس التجارة وأنه وقع على السندات المذكورة بهذه الصفة. كما قرر الحكم أن الطاعن له محل تجاري، مستدلاً على ذلك بما ورد في غلاف حافظة مستنداته المودعة بالملف الابتدائي من أن المطعون ضدها الأولى وجهت إليه خطاباً مؤرخاً 6/ 8/ 1956 بمحله بالمنصورة وخطاباً آخر في فبراير سنة 1957 إلى محله بالقاهرة. ولما كان قاضي الموضوع حراً في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، وكانت القرائن التي استند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر تكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة. ولا يعيب الحكم في هذا الخصوص إذ استمد من أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 118 سنة 14 ق إسكندرية قرينة على أن الطاعن تاجر بالإضافة إلى القرائن الأخرى التي فصلها. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لو صح جدلاً اعتباره تاجراً فإنه قد اعتزل التجارة منذ 15/ 9/ 1956 وهو تاريخ آخر معاملة له مع المطعون ضدها الأولى، فلا يجوز بذلك شهر إفلاسه ما دام أنه لم يكن في حالة توقف عن الدفع في التاريخ المذكور، ولكن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفاع استناداً إلى ما قرره من أن عدم وجود محل تجاري للطاعن لا ينهض دليلاً على اعتزاله التجارة لعدم شطب اسمه من السجل التجاري ولأن المطعون ضدها الأولى وجهت إليه في 5 يناير سنة 1957 بروتستو عن جزء من السندات الإذنية، إلا أن هذا الذي قرره الحكم يتعارض مع ما سبق أن افترضه من وجود محل تجاري للطاعن لأنه لو صح هذا الافتراض ثم ثبت بعد ذلك عدم وجود محل تجاري له لكان معنى ذلك اعتزاله التجارة. كما وأن عدم شطب اسم الطاعن من السجل التجاري لا ينهض دليلاً على أنه ظل يمارس التجارة، أما الدين الذي حرر عنه البروتستو في 15/ 1/ 1957 فهو متنازع عليه جدياً وقد رفعت المطعون ضدها الأولى بشأنه دعوى أمرت فيها المحكمة بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص من "أنه يجوز إشهار إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة بشرط أن يكون توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال إلا إذا كان قد لجأ إلى هذا الاعتزال بدافع الغش إخفاء للتوقف عن الدفع الموجود فعلاً وقتذاك تفادياً للإفلاس فيصح هنا أيضاً إشهار إفلاسه ومن ثم فلا يجدي المستأنف (الطاعن) ما يقول به من اعتزاله التجارة بدليل ما ثبت من تنفيذ الحكم من عدم وجود محل تجارة له إذ فضلاً عن أن عدم وجود المحل التجاري لا يدل في ذاته على اعتزاله التجارة، فإن الثابت في خصوصية هذه الدعوى أن التوقف عن الدفع إنما بدأ في 5 يناير سنة 1957 وهو تاريخ احتجاج عدم الدفع عن جزء من الدين أو هو على الأقل في 22 يوليه سنة 1958 كما حدده مؤقتاً الحكم المستأنف باعتباره تاريخ إعلان حكم المديونية وظاهر من الأوراق أن المستأنف الطاعن كان يمارس تجارته في هذين التاريخين بدليل عدم شطب اسمه من السجل التجاري فضلاً عن عدم تقديمه ما يدل على اعتزاله التجارة في هذا الوقت". ومفاد ذلك أن الحكم قرر بأسباب سائغة أن الطاعن لم يعتزل التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين في 22 يوليه سنة 1958. ولا يعيب الحكم ما قاله على لسان الطاعن من عدم وجود محل تجاري له، ما دام أن قصد المحكمة واضح في أن عدم وجود المحل التجاري لا يدل بذاته على اعتزال الطاعن التجارة، لما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون فيما قرره من اعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع، ذلك أن المقصود بالتوقف عن الدفع في الإفلاس هو قيام حالة لدى المدين تنبئ عن مركز مالي مضطرب تتعرض فيه حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وهو أمر غير متوافر في واقعة الدعوى، لأن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع المستندات الدالة على أنه موضع ائتمان ضخم من المؤسسات المصرفية التي يتعامل معها وأنه حريص على الوفاء بديونه، وأن امتناعه عن دفع دين المطعون ضدها الأولى لم يكن إلا لمجرد المماطلة مما لا يبرر شهر إفلاسه متى ثبت أنه موسر وليس عاجزاً عن أداء ديونه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر في هذا الخصوص بأن "الواضح من أوراق الدعوى أن توقف المستأنف (الطاعن) عن الدفع لهذا الدين بدأ عند عمل احتجاج عدم الدفع في 5 يناير سنة 1957 قبل رفع الدعوى وظل مستمراً بعد الحكم فيها ابتدائياً في 22 يوليه سنة 1958 وانتهائياً في 26 فبراير سنة 1959 ثم استمر التوقف إلى أن رفعت دعوى الإفلاس الحالية وقضي فيها ابتدائياً ثم رفع هذا الاستئناف بعد ذلك، ويبين بجلاء أن توقف المستأنف (الطاعن) عن السداد طوال هذه المدة إنما هو نتيجة عجز حقيقي مستمر عن الوفاء بديونه التجارية الحالية ينبئ عن اضطراب مركزه المالي وضعف الثقة في ائتمانه" ثم قال الحكم بعد ذلك. "إنه لا يشترط للحكم بإشهار إفلاس تاجر أن يتوقف عن دفع كل ديونه أو معظمها بل يكفي امتناعه عن وفاء دين واحد متى كان من شأن هذا الامتناع زعزعة ائتمانه وتعريض هذا الدين إلى خطر الضياع وأنه لو كان الطاعن قادراً على الوفاء بدين المطعون ضدها الأولى ولم يكن عدم دفعه نتيجة عجز حقيقي مستمر لبادر بسداده أو إيداعه خزانة المحكمة عقب صدور الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاسه إثباتاً لاقتداره وسلامة ائتمانه" وإذ كان هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص موضوعي سائغ ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من اعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع، فإنه بذلك يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 11/ 2/ 1965. الطعن رقم 195 لسنة 30 ق. مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص 155.

الطعنان 3005 ، 3094 لسنة 29 ق جلسة 14 / 4 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 2 ق 161 ص 1013

جلسة 14 من إبريل سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعادل بطرس فرج وفاروق عبد الرحيم غنيم ويحيى السيد الغطريفي - المستشارين.

-------------------

(161)

الطعنان رقما 3005 و3094 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى إلغاء - طلب وقف تنفيذ قرار إداري - شرط قبوله.
وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كشرط جوهري لقبوله - هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث توافرهما معاً - أساس ذلك - نص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - حكمة ذلك الشرط - الأهمية والخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري - الخطر الذي يتعذر تداركه كمبرر لطلب وقف التنفيذ يتلازم زمنياً مع القرار ذاته من يوم صدوره - اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء ووقفاً - منع التفاوت في حساب الميعاد بداية ونهاية - تطبيق: طلب إلغاء قرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك على استقلال - عدم قبول طلب وقف التنفيذ.
انطباق هذه القاعدة على الطلبات العارضة في الدعوى - أساس ذلك اتحاد العلة وتحقق الحكمة.
(ب) قرارات تنظيمية عامة - الطعن فيها - دعوى - عدم قبول الدعوى.
القرارات التنظيمية العامة التي لا تثير مسألة دستورية - جواز الطعن فيها عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون - يلزم لذلك الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة في هذه الحالات الفردية - عدم وجود قرار إداري قد صدر في هذا الشأن - لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى - .
(جـ) قرار إداري - عمل تنفيذي - طلب الإلغاء - طلب وقف تنفيذه.
اتخاذ الجهة الإدارية عملاً تنفيذياً - لا يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء ومن ثم طلب وقف تنفيذه الذي لا يوجه إلا ضد قرار إداري بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة - أساس ذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 28 من يوليه 1983 أودع الأستاذ الدكتور عبد الحميد كمال حشيش المحامي بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3005 لسنة 29 القضائية ضد السادة:
1 - محمد محمود علي، 2 - مروان أبو زيد، 3 - محمود عبد الحميد الشافعي، 4 - محمود علي فهمي، 5 - طارق محمد عبد الجابر، 6 - محمد كامل البيطار، 7 - رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 30 من يونيه 1983 في الدعوى رقم 2497 لسنة 37 القضائية المقامة أصلاً من المطعون ضدهما الأول والثاني ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فيما قضى به في البند رابعاً بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب المبنية في تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبتاريخ 3 من أغسطس 1983 أودع الأستاذ محمود حلمي عبد المطلب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور الوزير رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3094 لسنة 29 القضائية ضد السادة:
1 - محمد محمود علي، 2 - مروان أحمد أبو زيد، 3 - محمود عبد الحميد الشافعي، 4- محمود علي فهمي، 5 - طارق محمد عبد الجابر، 6 - محمد كامل البيطار.
عن ذات الحكم المطعون فيه بمقتضى الطعن الأول - الذي قضى أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. ثانياً قبول تدخل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصماً منضماً للمدعى عليه وقبول تدخل كل من محمود عبد الحميد الشافعي ومحمود علي فهمي وطارق محمد عبد الجابر ومحمد كامل البيطار منضمين للمدعيين. ثالثاً رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 وإلزام المدعيين بمصاريف هذا الطعن. رابعاً: وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاًً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع 1 - بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى والحكم بقبوله. 2 - إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند رابعاً من وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 75/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب. 3 - إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن كلا الطعنين على الوجه الموضح في الأوراق وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعنين بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم. أولاً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنسبة للطعنين. ثانياً: قبول الطعنين شكلاً. ثالثاً: وفي الموضوع ( أ ) بالنسبة للطعن رقم 3094 لسنة 29 ق برفض وجه الطعن في الفقرة الأولى من الحكم الطعين للأسباب المبينة بالتقرير. (ب) بالنسبة للطعنين رقمي 3005 لسنة 29 ق، 3094 لسنة 29 ق بإلغاء الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه فيما قضى به بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السلبي بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك للأسباب المبينة بالتقرير. رابعاً: بإلزام المطعون ضدهما المصاريف.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3 من أكتوبر سنة 1983 وفيها تقرر ضم الطعن رقم 3094 لسنة 29 القضائية إلى الطعن رقم 3005 لسنة 29 القضائية وبجلسة 2 من يناير سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 21 من يناير سنة 1984 وفي هذه الجلسة وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 10 من مارس سنة 1984 التي تقرر فيها مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 2/ 3/ 1983 أقام محمد محمود علي ومروان أبو زيد الدعوى رقم 2497 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتطبيق المادة 39 من قرار رئيس جهاز الشباب والرياضة رقم 268 لسنة 1978. ثانياً: إلغاء القرار المذكور مع حفظ كافة حقوقهما الأخرى ما ذكر منها وما لم يذكر وخاصة التعويض عن الأضرار التي حاقت بهما. وجاء في بيان الدعوى أن المدعيين بوصفهما من أعضاء نادي الزمالك الرياضي فوجئا بقيام مديرية الرياضة والشباب بالجيزة بالإعلان عن صدور قرار من المجلس الأعلى للشباب والرياضة يقضي بضرورة حضور أكثر من سبعة آلاف عضو لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك مع اعتبار عدم انعقاد الجمعية العمومية بمثابة إقرار لبنود جدول الأعمال السابق عدم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية للنادي وذلك استناداً إلى الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضة. ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفة أحكام القانون الصادر بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 الذي نص في المادة 28 على أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً.. ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور عشرة في المائة أو بحضور مائة عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية. وخلصا من ذلك إلى أن القانون لم يشترط نسبة مغايرة لذلك لصحة الاجتماعات غير العادية وأن أغلبية الثلثين المطلوبة لإسقاط المجلس تكون من بين الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع حسبما يقضي بذلك القانون. وتحدد لنظر الدعوى جلسة 10/ 3/ 1983 وفيها طلب المدعي الأول تعديل الطلبات بإضافة طلب إلغاء القرار السلبي من رئيس جهاز الرياضة بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك كما حضر الجلسة كل من المهندس محمود عبد الحميد الشافعي والمهندس محمود علي فهمي وطارق محمد عبد الجابر أعضاء نادي الزمالك ومحمد كامل البيطار عضو مجلس إدارة النادي المستقيل وطلبوا التدخل في الدعوى منضمين للمدعين في ذات الطلبات. ثم قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 31/ 3/ 1983 حيث حضر الأستاذ أحمد فؤاد عامر بصفته وكيلاً عن المهندس محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك وطلب تدخله خصماً منضماً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 4/ 1983 والتصريح بتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وأثناء هذا الأجل قدم المدعي الأول مذكرة أوضح فيها طلباته على الوجه الآتي الحكم أصلياً 1 - وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية على الطاعن (المدعي) بصفته أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك في دورها العادي المعقود يوم السبت الموافق 15/ 1/ 1983 وغير العادي المعقود يوم الجمعة 4/ 3/ 1983. 2 - إلغاء هذا القرار وكل ما يترتب عليه من آثار. 3 - إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بعدم حل مجلس إدارة النادي.
وجاء في هذه المذكرة أن الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك اجتمعت يوم 15/ 1/ 1983 وقررت عدم الموافقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة النادي والميزانية وقام مجلس الإدارة بدعوى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 4/ 3/ 1983 للنظر في إسقاط المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء استناداً إلى أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 ثم خلصت المذكرة إلى أنه بفرض صحة ما قضى به القرار المعيب محل الطعن من وجوب الحصول على أغلبية الثلثين لإسقاط المجلس فإنه لم يستلزم ضرورة الحصول على هذه الأغلبية لاعتماد الميزانية وإنما تكفي الأغلبية المطلقة حسبما يقضي بذلك القانون. أما بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار السلبي بعدم حل مجلس الإدارة فقد ذكر المدعي المخالفات التي ارتكبتها إدارة النادي وأضاف انه كان يتعين على المدعى عليه أن يقرر بسببها حل مجلس الإدارة تطبيقاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 إلا أنه لم يتخذ أي إجراء إعمالاً لأحكام المادة 45 المشار إليها وهو ما يعني قيام قرار سلبي بعدم حل مجلس إدارة النادي مما يحق معه للمدعي طلب إلغائه وعقب الحاضر عن نادي الزمالك على الدعوى بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها سواء بالنسبة إلى الطلب المستعجل أو بالنسبة إلى الطلبات الموضوعية وذلك تأسيساً على أنه لم يصدر من الجهة الإدارية المدعى عليها ثمة قرار إداري في شأن انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية لنادي الزمالك وإن ما حدث هو خلاف بشأن الأغلبية الواجبة في إسقاط مجلس إدارة نادي الزمالك في الجمعية العمومية غير العادية التي كان محدداً لانعقادها يوم 4/ 3/ 1983 وفقاً لأحكام المادة 39 من اللائحة الأساسية للأندية الصادر بها قرار وزير الشباب والرياضة رقم 268/ 1978 بناء على التفويض التشريعي طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 77/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وفي صدد تفسير هذا النص ثم استطلاع رأي إدارة الفتوى حيث انتهت فتواها رقم 831 في 28/ 2/ 1983 (ملف رقم 75/ 21/ 221) إلى ما يأتي: أولاً: أن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بسحب الثقة من مجلس إدارة نادي الزمالك هو حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضورها. ثانياً: أن المقصود بثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يصوتون لإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة هي ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ممن لهم حق حضورها.. ثالثاً: أن قرار الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة يوم 15/ 1/ 1983 بعدم الموافقة على التقرير السنوي والميزانية يعد قراراً من الجمعية بفقد الثقة بمجلس الإدارة..
وأضاف ممثل نادي الزمالك أن هذه الفتوى هي التي كانت محلاً للتطبيق ولم يكن هناك ثمة قرار إداري ولا تعد هذه الفتوى قراراً إدارياً. ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر طلب وقف التنفيذ والإلغاء، كما أن الطعن بعدم دستورية المادة 39 من قرار وزير الشباب والرياضة المشار إليه ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة 25 من قانونها رقم 48/ 1979 وأنه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار السلبي بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك فإنه لم تثبت أية مخالفات إدارية أو مالية في حق مجلس إدارة النادي حتى يمكن لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة إعمال سلطته بحل مجلس إدارة النادي كما أن المدعيين لم يقدما دليلاً على ثبوت المخالفات المنسوبة لإدارة النادي، هذا فضلاً عن أن الجمعية العمومية غير العادية قد اجتمعت يوم 4/ 3/ 1983 وصدر قرارها لصالح مجلس إدارة النادي. وقد شاطر المجلس الأعلى للشباب والرياضة نادي الزمالك في دفاعه وأضاف إليه أن الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية هي مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وهي إحدى وحدات الحكم المحلي طبقاً للقانون رقم 43/ 1979 وأنه كان يتعين لذلك اختصام محافظ الجيزة في هذه الخصومة وأنه لا يتيسر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة حل مجلس الإدارة لمجرد أن الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 15/ 1/ 1983 لم توافق على الحساب الختامي ومشروع الموازنة لأن النظام الأساسي للأندية قد حل هذه الخصوصية بطرح الثقة من خلال الجمعية غير العادية وهو عين الإجراء الذي نفذته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة وحيث استقرت الجمعية العمومية غير العادية بجلسة 4/ 3/ 1983 على عدم سحب الثقة بمجلس الإدارة.
وخلص دفاع المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى طلب الحكم أصلياً:
1 - بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
2 - احتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ.
3 - رفض الطلبات الموضوعية لعدم قيامها على أساس من الواقع والقانون.
وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة 28/ 4/ 1983 قررت في هذه الجلسة إعادة الدعوى للمرافعة إلى جلسة 12/ 5/ 1983 بناء على طلب المدعي لتقديم مستنداته وتعديل الطلبات وفي تلك الجلسة قدم المدعيان إعلاناً بتعديل الطلبات للمدعى عليه بتاريخ 11/ 5/ 1983 وذلك على النحو الآتي: الحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار السيد رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية على المدعيين بصفتهما أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك الرياضي في دورها العادي المعقود يوم السبت الموافق 15/ 1/ 1983 وغير العادي المعقود يوم الجمعة الموافق 4/ 3/ 1983 مع إلغاء هذا القرار وكل ما يترتب عليه من آثار. "ثانياً" بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون ضده السلبي بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 مع إلغاء هذا القرار وكل ما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26/ 5/ 1983 ليعقب المدعى عليه وطالب التدخل على الطلبات المعدلة والمستندات المقدمة وفي تلك الجلسة قدم المدعي الأول مذكرة شارحة لطلباته المعدلة وبجلسة 30 يونيه 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل الذي قضى أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. ثانياً: قبول تدخل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصماً منضماً للمدعى عليه وقبول تدخل كل من محمود عبد الحميد الشافعي ومحمود علي فهمي وطارق محمد عبد الجابر ومحمد كامل علي البيطار منضمين للمدعيين. ثالثاً: رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 وإلزام المدعيين بمصاريف هذا الطلب. رابعاً: وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب. وأقامت قضاءها بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 - على أنه يبين من قرار رئيس الجمهورية رقم 497/ 1979 بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قد حل محل وزير الدولة للحكم المحلي والشباب والتنظيمات السياسية ومن ثم فإن إقامة الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة طعناً على المادة 39 من القرار رقم 268 لسنة 1978 المشار إليه يقضي إقامة الدعوى ضد صاحب الحق الأصلي في إصدار هذا القرار ومن يملك تعديله وتعتبر الدعوى لهذه المثابة مقبولة لإقامتها على ذي صفة وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في موضوع الدعوى قال الحكم المطعون فيه أنه وإن كانت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إلا أن موضوع هذه الدعوى هو طعن في الإجراء الذي تم تطبيقاً لأحكام المادة 39 من القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية والذي يتعلق باجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك يوم 4/ 3/ 1983 والذي تنعقد بسببه هذه المنازعة وهي بمثابة طعن في قرار فردي صادر تطبيقاً للائحة المذكورة وهذه من الحالات التي يجوز لمحكمة القضاء الإداري نظرها دون التقيد بمواعيد الطعن حسبما استقر الفقه والقضاء الإداري في هذا الصدد. وفي موضوع طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه سالف الذكر استظهر الحكم المطعون فيه عدم تحقق ركن الجدية في هذا الطلب على أساس أن الثابت من وقائع الدعوى أن الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك قد اجتمعت بتاريخ 4/ 3/ 1983 إعمالاً لأحكام المادة 39 من القرار رقم 268 لسنة 1978 وفقاً للفتوى التي صدرت من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم 831 في 28/ 2/ 1983 المشار إليها والتي انتهت إلى التفسير السليم لتطبيق هذا النص وذلك استناداً إلى أن النصاب القانوني اللازم لصحة الجمعية العمومية غير العادية بسحب الثقة من مجلس إدارة النادي هو حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضورها وأن المقصود بثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يصوتون لإسقاط عضوية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة هو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مع مراعاة المادة 30/ 2 من النظام الأساسي للأندية الرياضية في حالة الاجتماع الثاني للجمعية غير العادة ومن ثم فإن أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 المشار إليها تكون بذلك غير متعارضة مع أحكام المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1975 التي نصت على ألا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وعلى ذلك يكون طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر على غير أساس من القانون ويتعين الحكم برفضه... ثم تطرق الحكم المطعون فيه إلى طلب وقف تنفيذ قرار المدعى عليه السلبي بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وبني قضاءه في ذلك على أن المستفاد من نص المادة 45 المشار إليها أن سلطة الوزير المختص بإصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة الرياضية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من أعضائها إنما تكون في الأحوال التي حددها النص ومنها ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية وأن تبدأ إجراءات اتخاذ القرار بإخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة. ولأن المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تشكل مخالفات لأحكام القانون واللوائح التي تحكم نظام الهيئات الرياضية فقد كان يتعين علي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات المخولة له طبقاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وذلك باتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة النادي المذكور بعد التحقق من توافر أسباب الحل وفقاً للقانون وباتباع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فيه ومن ثم فإنه بحسب الظاهر من الأوراق يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات حل مجلس الإدارة الأمر الذي يرجح معه إلغاء القرار المطعون فيه. كما يتحقق ركن الاستعجال لأن الأمر يتعلق بحل مجلس إدارة النادي المنسوب إليه المخالفات ومدته محدودة. والتراخي في اتخاذ إجراءات حل هذا المجلس في حالة ثبوت المخالفات إلى أن يصدر الحكم بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه قد يؤدي إلى انتهاء مدة المجلس قبل إعمال أحكام القانون الأمر الذي يتعذر تداركه.
ومن حيث إن الطعن رقم 3005 لسنة 29 القضائية المقدم من نادي الزمالك اقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه في البند رابعاً: بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب، وقام الطعن في هذا القضاء على أسباب خمسة وحاصل السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه القانون حينما قضى بوقف تنفيذ هذا القرار رغم أنه لم يرد هذا الطلب عند تقديم طلب إلغائه ذلك أنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقر عليه الفقه والقضاء في تفسير حكمها يجب أن يقترن وقف التنفيذ بصحيفة دعوى الإلغاء وإلا قضى بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وعلى ذلك فإن الإجماع على وجوب التلازم الحتمي بين طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء بحيث يلزم ورودهما معاً في صحيفة الدعوى أو عند تقديم طلبات جديدة وهذا التلازم الحتمي شرط شكلي جوهري من النظام العام يؤدي تخلفه إلى رفض طلب وقف التنفيذ ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم وتقضي به المحكمة ممن تلقاء نفسها. ويتضح من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه إذ تبين أن صحيفة الدعوى الأصلية أودعت بتاريخ 2/ 3/ 1983 وتحددت الطلبات فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتطبيق المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 وكذلك إلغاء هذا القرار ثم طلب المدعي لأول مرة بجلسة 31/ 1/ 1983 إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة نادي الزمالك ولم يتضمن هذا الطلب الجديد طلب وقف تنفيذ هذا القرار كما هو واضح من مذكرة المدعي المودعة في ذات الجلسة المذكورة وبعد أن تداولت الدعوى في الجلسات حجزت للحكم ثم قررت المحكمة بجلسة 28/ 4/ 1983 إعادة الدعوى إلى المرافعة بناء على طلب المدعي بجلسة 12/ 5/ 1983 حيث طلب لأول مرة وقف تنفيذ القرار السلبي الطعين بصفة مستعجلة ذاكراً أسبابه في مذكرته المقدمة بجلسة 26/ 5/ 1983 مع أن دواعي وقف التنفيذ كانت معلومة لديه وقت أن طلب إلغاء هذا القرار، ومبنى السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف المبادئ المستقرة في فقه وقضاء القانون العام في صدد طلبي وقف التنفيذ والإلغاء ووجوب توجيههما ضد قرار إداري بالمعنى القانوني وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها حين قضت بأن العمل الذي يقبل الطعن بالإلغاء - ومن ثم وقف التنفيذ - لابد أن يكون قراراً إدارياً نهائياً.. وعلى هذا الأساس لا تقبل دعوى الإلغاء ضد الأعمال التحضيرية للقرار الإداري وهي ليست لها ذاتية مستقلة بل تساهم في إعداد القرار وتندمج فيه ويترتب على ذلك أن الامتناع عن اتخاذ هذه الأعمال التحضيرية لا يعد قراراً سلبياً في مفهوم دعوى الإلغاء خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذي أوقف تنفيذ امتناع الإدارة عن اتخاذ الإجراءات التمهيدية المبينة في المادة 45 ومن بينها التحقق من المخالفات المنسوبة إلى النادي ثم إخطاره بخطاب مسجل لإزالة أسبابها وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون إزالة هذه المخالفات.
ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الأعمال التحضيرية والتمهيدية المبينة في المادة 45 المشار إليها نظراً إلى أن القرار الذي يؤثر في المركز القانوني هو القرار الصادر بحل مجلس إدارة النادي فهو وحده الذي يمكن أن يكون محلاً للإلغاء ووقف التنفيذ.
ويقوم السبب الثالث على أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعاً جوهرياً للمدعى عليهم مفاده أن تقرير المخالفات لم يصدر من السلطة الإدارية المختصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والقرارات الصادرة استناداً إليه إذ يستفاد من هذه الأحكام أن الجهة الإدارية المختصة بهذا الشأن هي مديريات الشباب والرياضة في المحافظات التي هي من وحدات الحكم المحلي دون إدارة التفتيش المالي والإداري بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وهي إدارة من وحدات السلطة المركزية التي ليس لها اختصاص بالتفتيش على الأندية وإعداد التقارير. ووجه السبب الرابع خطأ الحكم المطعون فيه في الواقع بما أدى إلى خطئه في القانون إذ بنت المحكمة حكمها موضوع الطعن على أمر تبين عدم صحته لما يثبت من مذكرة الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 26/ 5/ 1983 من أن النادي قد عقب على التقرير المتضمن المخالفات المنسوبة إلى النادي ولم يخلص التقرير ولا التعقيب إلى طلب حل مجلس الإدارة الذي هو جوازي للجهة الإدارية. وجوهر السبب الخامس أن القرار المطعون فيه لا يندرج تحت حكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي نصت على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين واللوائح. ذلك أن سلطة الوزير في اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النادي هي سلطة تقديرية ولا يجوز الحكم بإلزام الإدارة باتخاذ قرار يدخل في مجال اختصاصها التقديري وإلا عد ذلك اعتداء من السلطة القضائية على السلطة الإدارية.....
ومن حيث إن الطعن رقم 3094 لسنة 29 القضائية المقدم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأن اتفق مع الطعن المقدم من نادي الزمالك من حيث أن كليهما انصب على قضاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند رابعاًَ. بوقف القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 2975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978، وأيضاً من حيث الأسباب التي ساقها كلا الطعنين عن هذا القضاء إلا أن الطعن رقم 3094 لسنة 29 القضائية المشار إليه زاد على ذلك الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه في البند أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وذلك استناداً إلى ذات الأسباب التي سبق إثارتها أمام المحكمة المطعون في حكمها ومن بينها عدم وجود قرار إداري.
ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه في البند رابعاً بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 بإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب - وهو محل الطعنين رقمي 3005، 3094 لسنة 29 القضائية فإنه ولئن تعددت الأسباب التي ساقها الطعنان بعدم قبول هذا الطلب فإن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر موقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها......" وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمر مقصود لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث وجوب توافرهما معاًَ إذ وردت صياغة النص بهذا المعنى وبالنسبة للشرطين على حد سواء، كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معاً، كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعناً في القرار المطلوب إلغاؤه ووجه الاستعجال المبرر لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر إن صح قيامه يتلازم زمنياً مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعاً لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قراراً إدارياً، وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كما يحقق الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء ووفقاً ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بدايةً ونهايةً.
ومن حيث إن هذا النظر كما ينطبق على دعوى إلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري المبتدأة، فإنه ينطبق كذلك في حالة تقديم طلبي الإلغاء ووقف التنفيذ أثناء نظر الدعوى كطلبات عارضة فيها على النحو المقرر في المادة 123 من قانون المرافعات وذلك لاتحاد العلة وتحقق الحكمة من وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في الحالتين، فإذا لم يتحقق هذا الاقتران بأن طلب إلغاء القرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك تخلف الشرط الجوهري الشكلي المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ وغدا بذلك غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه في الدعوى المنظورة ثبت أن عريضة الدعوى الأصلية قد خلت من طلبي وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس جهاز الرياضة بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك وأن المدعيين طالبا لأول مرة بإلغاء هذا القرار دون طلب وقف تنفيذه بجلسة 10/ 3/ 1983 وبعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/ 4/ 1983 قررت المحكمة إعادتها للمرافعة بجلسة 12/ 5/ 1983 حيث قدم المدعيان إعلان تعديل الطلبات المؤرخ 11/ 5/ 1983 المتضمن لأول مرة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه سالف الذكر ومن ثم يكون هذا الطلب قد افتقد شرط اقترانه الوجوبي بطلب الإلغاء المقدم من المدعيين بجلسة 10/ 3/ 1983 الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب وقف تنفيذ هذا القرار وإلزام المدعيين بمصروفاته.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطعن رقم 3094 لسنة 29 القضائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المقضي فيه برفضه في البند أولاً من الحكم المطعون فيه، فإنه لما كان هذا الدفع من النظام العام ويرتبط بقضاء الحكم المطعون فيه في البند ثالثاً برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 فإن إثارة هذا الدفع يثير بحكم اللزوم أمام هذه المحكمة ما قضى به هذا الحكم في البند ثالثاً المشار إليه لتعلقه بالطلب المقدم عنه الدفع إذ لا يتأتى الفصل في موضوعه قبل حسم مسألة قبول الدعوى في شأنه.
ومن حيث إنه ولئن كان مسلماً أنه يجوز الطعن في القرارات التنظيمية العامة التي لا تثير مسألة دستورية وذلك في تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون إلا أنه يلزم لذلك الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة في هذه الحالات الفردية فإذا لم يكن ثمة قرار إداري قد صدر في هذا الشأن فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بمناسبة عدم موافقة الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك الرياضي على الحساب الختامي ومشروع الموازنة العادية في جلستها المنعقدة في 15/ 1/ 1983 ثار الخلاف حول الأغلبية التي يتطلبها القانون رقم 77/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لإصدار قرارها بإسقاط مجلس إدارة النادي وحتى تستوثق الجهة المختصة من سلامة تطبيق أحكام القانون فقد استطلعت رأي إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات في هذا الموضوع وجاءت الفتوى بأن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من مجلس إدارة نادي الزمالك هو حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضورها وأن المقصود بثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يصوتون لإسقاط عضوية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة هو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ممن لهم حق حضورها وليس ثلثي أصوات جميع الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية مع مراعاة المادة 30/ 2 من النظام الأساسي للأندية الرياضية في حالة الاجتماع الثاني للجمعية غير العادية، وأن قرار الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة يوم 15/ 1/ 1983 بعدم الموافقة على التقرير السنوي والميزانية يعد قراراً من الجمعية بفقد الثقة بمجلس الإدارة ويستمر هذا القرار قائماً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 4/ 3/ 1983 لحين انعقادها بالأغلبية اللازمة لإصدار قرار في شأن إسقاط عضوية مجلس الإدارة القائم - وعلى هذا الأساس انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك يوم 4/ 3/ 1983 واتخذت موقفاً لصالح مجلس إدارة النادي المذكور.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية - وهي الأحكام التي يتضرر منها المدعيان ويطلبان وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتطبيقها عليهما بوصفهما من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك في دور انعقادها العادي الذي تحدد له يوم السبت الموافق 15/ 1/ 1983 وغير العادي الذي تحدد له يوم الجمعة الموافق 4/ 3/ 1983 - يتبين أنها نصت على أنه "إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب قهرية دون إتمام جدول أعمال الجلسة اعتبر الاجتماع مستمراً. كما أنه إذا لم توافق الجمعية العمومية على أي بند من بنود جدول الأعمال وخاصة اعتماد الميزانية والموافقة على الحساب الختامي فيعتبر ذلك بمثابة فقد الثقة بمجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر في إسقاط مجلس الإدارة وفي حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالإسقاط بموافقة ثلثي الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فتختار الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد من بين أعضائها للمدة الباقية لمجلس الإدارة السابق وفي حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بإسقاط مجلس الإدارة فيعتبر ذلك بمثابة إقرار لبنود جدول الأعمال السابق عدم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
ومن حيث إن المستفاد من أحكام المادة 39 المشار إليها أن تطبيقها يتم وآثارها تترتب عندما توجد ظروف الأحوال وتتحقق الوقائع والأوضاع المنصوص عليها فيها دون أن يتوقف شيء من ذلك على مشيئة الجهة الإدارية أو صدور قرار إداري منها بالمعنى القانوني على النحو الذي صورته دعوى المدعيين. وإذا كان حدث وإن طلبت هذه الجهة الرأي القانوني من إداري الفتوى بمجلس الدولة في أمر يتعلق ببيان حكم القانون في الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية - لإصدار قراراها بسحب الثقة بمجلس إدارة نادي الزمالك طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 المشار إليه وتم تنفيذ فتوى الإدارة المذكورة وصدر قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي على هذا الأساس.
ومن ثم فإن الأمر لا يعدو بالنسبة لما اتخذ من قبل الجهة الإدارية أن يكون عملاً تنفيذياً استهدف التوصل إلى التطبيق السليم لحكم القانون مما لا يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء ومن ثم طلب وقف التنفيذ الذي لا يوجه إلا ضد قرار إداري بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بناء على ذلك يضحي الدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائماً على سنده من القانون وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبول الطلب وإلزام المدعيين بمصروفاته.
ومن حيث إنه لما تقدم ممن أسباب فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى مذهب مخالف فإنه يكون قد جنح عن الصواب في تطبيق حكم القانون ومن ثم تعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 وبعدم قبول هذا الطلب وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وبعدم قبول هذا الطلب وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 وبعدم قبول هذا الطلب.
ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك إعمالاً لأحكام المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وبعدم قبول هذا الطلب.
ثالثاً: إلزام المطعون ضدهما المصروفات.