جلسة 22 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني
وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
---------------
(32)
الطعن رقم 9073 لسنة 78 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت
على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع
الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي".
الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما
على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر
في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء
في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. علة ذلك.
(3 ، 4) تنفيذ "قاضي التنفيذ واختصاصه".
(3) قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بجميع
منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها عدا ما استثنى بنص خاص. شرطه.
أن تكون منصبة على إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فيه. المادة 275 مرافعات.
(4) طلب الطاعن بصفته أمين التفليسة عدم
الاعتداد بالحكم الصادر بفسخ عقدي شراء المدين المفلس لعدم سداد كامل الثمن
واعتباره والحكم بالتعويض غير قائم في مواجهة التفليسة وإدخال العين المبيعة ضمن
حقوق الدائنين فيها. منازعة تنفيذ موضوعية. أثره. انحسار الاختصاص النوعي بنظرها
عن المحكمة الابتدائية وانعقاده لقاضي التنفيذ. وجوب القضاء بعدم الاختصاص
والإحالة وإن لم يتمسك أحد أطراف الخصومة بذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر. خطأ.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم -
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس
على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
نص المادة 109 من ذات القانون (قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة
بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به
في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى
قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها
بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني
باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر
واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم
يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع
الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن
المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد
قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات
المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من
الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية
مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ
الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ولكي تكون
المنازعات متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على
إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن
بصفته أمام محكمة الموضوع هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة
2004 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 60 ق الإسكندرية
موضوع العقدين المؤرخين 29/ 6/ 1999، 10/ 5/ 2000 في مواجهته ودخول العين المبيعة
ضمن حقوق الدائنين في التفليسة التي يمثلها واعتبار الحكم بالتعويض غير قائم في
مواجهة التفليسة، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ
يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي بما
كان يتعين معه أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره حتى لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة
أمامها بذلك وأن تحيلهما معا لقاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ومضى في نظر طلبات الطاعن وقضى فيها بالرفض بما يكون قد اشتمل على قضاء ضمني
باختصاصه بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني لدى محكمة
الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر
في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافيها رقمي ...،
... لسنة 60 ق الإسكندرية ودخول العين موضوع العقدين المؤرخين 29/ 6/ 1999، 10/ 5/
2000 ضمن حقوق الدائنين في التفليسة التي يمثلها، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخي
29/ 6/ 2003، 31/ 3/ 2004 قضي بإشهار إفلاس المطعون ضدهما ثانيا وثالثا في
الدعويين رقمي ... لسنة 1990 استئناف القاهرة، 70 لسنة 2003 إفلاس جنوب القاهرة
الابتدائية وعين أمينا للتفليسة، إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى تحصلت على حكم
في الدعوى المذكورة بفسخ عقدي شراء المدين المفلس لشاليه منها لعدم سداد كامل
الثمن دون اختصامه بصفته أمينا للتفليسة في تلك الدعوى، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت
المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة
63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15 من أبريل سنة 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة
253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة
العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها
أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص
المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من
النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت
عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة
ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها
ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى،
ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في
مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة
أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون
المطروحة على هذه المحكمة. ولما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه
"يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية
والوقتية أيا كانت قيمتها ..." ومفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف
جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله
يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات
موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور
الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح
هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت
قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ولكي تكون المنازعات متعلقة بالتنفيذ في
معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ
أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن
بصفته أمام محكمة الموضوع هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة
2004 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 60 ق الإسكندرية
موضوع العقدين المؤرخين 29/ 6/ 1999، 10/ 5/ 2000 في مواجهته ودخول العين المبيعة
ضمن حقوق الدائنين في التفليسة التي يمثلها واعتبار الحكم بالتعويض غير قائم في
مواجهة التفليسة، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ
يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي بما
كان يتعين معه أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره حتى لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة
أمامها بذلك وأن تحيلهما معا لقاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ومضى في نظر طلبات الطاعن وقضى فيها بالرفض بما يكون قد اشتمل على قضاء ضمني
باختصاصه بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى
قاضي التنفيذ المختص لنظرها.