الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 2 لسنة 34 ق جلسة 18 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 تنازع على حكمين متناقضين ق 1 ص 5

جلسة 18 من يناير سنة 1966

برياسة السيد/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم جبر الجافي، وإبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

-------------------

(1)
الطلب رقم 2 لسنة 34 ق "تنازع على حكمين متناقضين"

(أ) اختصاص. "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية". "التنازع بشأن تنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية".
المقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في المادة 21 من قانون السلطة القضائية الأحكام التي سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها. صدور حكمين متناقضين من محكمتين مختلفتين ولكنهما يتبعان جهة القضاء العادي. عدم قبول طلب الفصل في النزاع بشأن تنفيذهما.
(ب) اختصاص. "دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم".
دوائر الأحوال الشخصية المشكلة طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية. اعتبارها من دوائر المحاكم وتابعة لها.

------------------
1 - تنص المادة 21/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية" والمقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في هذه المادة الأحكام التي سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها فإذا كان الحكمان المتناقضان اللذان ثار النزاع بشأن تنفيذهما قد صدرا من محكمتين مختلفتين ولكنهما يتبعان جهة القضاء العادي أي المحاكم فلا يقبل طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذهما (1) وإنما سبيل معالجة النزاع في هذه الحالة هو الطعن في الحكم الثاني سواء بالاستئناف إذا توافرت الشروط التي تستند بها المادة 397 من قانون المرافعات أو بالنقض وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإذا كان الحكمان المدعي بوقوع النزاع بشأن تنفيذهما قد صدر أولهما من الدائرة المدنية بمحكمة المنصورة والثاني من دائرة الأحوال الشخصية بتلك المحكمة فإن كليهما يكون صادراً من محاكم القضاء العادي ولا تختص الهيئة العامة بنظر طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذهما.
2 - إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أن تشكل بالمحاكم الوطنية دائرة جزئية وابتدائية واستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية فإن مفاد ذلك أن دوائر الأحوال الشخصية التي شكلت طبقاً لهذه المادة تعتبر من دوائر المحاكم وتابعة لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب محمد إبراهيم عمر خليفة أقام في 8 من سبتمبر سنة 1953 على باقي ورثة والده المرحوم إبراهيم عمر خليفه ومن بينهم المدعى عليهما في هذا الطلب الدعوى رقم 1130 سنة 1953 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية وطلب الحكم بثبوت ملكيته لـ 23 فداناً و16 قيراطاً و13 سهماً المبينة بالصحيفة مستنداً في ذلك إلى أن والده المذكور كان قد وقف هذا القدر بإشهاد لدى محكمة المنصورة الجزئية الشرعية في 17 من فبراير سنة 1943 وجعل الوقف على نفسه ثم من بعد وفاته على ابنه الطالب وأن ملكية هذه الأطيان قد آلت إلى الطالب بعد وفاة والده في 24 من إبريل سنة 1953 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات إذ أن استحقاقه في الوقف كان بعوض مالي ولم يكن للواقف حق الرجوع فيه. وقد أنكر المدعى عليهم في تلك الدعوى انفراد الطالب بملكية ذلك القدر وقالوا إنه طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً لمورثهم الواقف لأنه كان حياً وقت صدور ذلك المرسوم بقانون وكان له حق الرجوع في الوقف لعدم قيام مانع من الرجوع طبقاً للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ولأن استحقاق الطالب لم يكن بأي عوض مالي - وبتاريخ 26 من إبريل سنة 1955 أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية حكماً حضورياً في تلك الدعوى قطع في أسبابه بصحة دعوى المدعي (الطالب) وقضى في منطوقه بندب خبير لتقدير ما يضاهي نصيب الخيرات والمرتبات المشروطة لصالح المدعى عليهم بكتاب الوقف من الأرض الزراعية التي كانت موقوفة. وقد قام الطالب بإعلان هذا الحكم للمدعى عليهم في 15، 29 من يونيه سنة 1955 ولم يرفعوا استئنافاً عنه - بعد ذلك رفع ثلاثة منهم هن رقية محمد خليفة وعزيزة إبراهيم عمر خليفة المدعى عليهما في هذا الطلب وأنيسة إبراهيم عمر خليفة الدعوى رقم 123 سنة 1956 أمام دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة المنصورة الابتدائية واختصمن فيها الطالب وطلبن الحكم بوفاة المرحوم إبراهيم عمر خليفة وأنهن من ورثته وتستحق زوجته رقية ثلاثة قراريط وتستحق كل من ابنتيه عزيزة وأنيسة قيراطين وثلث قيراط من 24 قيراطاً تنقسم إليها أعيان الوقف التي آلت ملكيتها إلى مورثهن الواقف، وأسسن هذه الدعوى على أنه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 قد أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً لهذا الواقف لأنه كان حياً وكان له حق الرجوع في الوقف وأنه تقدم فعلاً بطلب إلى هيئة التصرفات بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية قيد برقم 278 سنة 1951 لسماع إشهاده بالتغيير في وقفه وجعله على ورثته الشرعيين جميعاً كل بحسب نصيبه الميراثي وقد وافق الطالب والده على سماع هذا الإشهاد وذلك بإقرار حرره بخطه ووقعه بإمضائه ضمنه أنه غير متمسك بعقد 26 يوليه سنة 1942 الذي كان يستند إليه في أن استحقاقه كان بمقابل مالي، وأنه إذ توفى مورثهن في 24 إبريل سنة 1953 (فقد آلت ملكية الأطيان التي كانت موقوفة إلى ورثته جميعاً وخصهن فيها النصيب المبين في صحيفة دعواهن - دفع الطالب تلك الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم 1130 سنة 1953 مدني كلي المنصورة والذي أصبح نهائياً وأنكر موافقته على سماع إشهاد التغيير من والده وطعن بالتزوير في محضر جلسة 2 يوليه سنة 1952 في مادة التصرفات رقم 278 سنة 1951 الثابت فيه حضوره في تلك الجلسة وصدور هذه الموافقة منه - كما دفع بعدم اختصاص المحكمة باعتبارها محكمة للأحوال الشخصية بنظر الدعوى لأنها دعوى ملكية - وبتاريخ 12 من مايو سنة 1958 حكمت تلك المحكمة حضورياً برفض الدفعين السابقين وبرفض دعوى التزوير وتغريم مدعيها خمسة وعشرين جنيهاً للخزانة وبوفاة المرحوم إبراهيم عمر خليفة في 24 من إبريل سنة 1953 وأن من تركته الأعيان التي وقفها بكتاب وقفه المؤرخ 17 فبراير سنة 1943 والتي أصبحت ملكاً له ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1952 بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 وأن المدعيات من ورثته تستحق الزوجة ثلاثة قراريط وكل من بنتيه عزيزة وأنيسة قيراطين وثلث قيراط من 24 قيراطاً تنقسم إليها تركته وبمنع تعرض المدعى عليه (الطالب) لهن في هذا الاستحقاق - استأنف الطالب هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئناف برقم 22 سنة 1958 ق. وبتاريخ 3 من يناير سنة 1962 حكمت دائرة الأحوال الشخصية بتلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف لعدم تضمينه اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية وبقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبإلزام المستأنف ضدهما رقية وعزيزة (المدعى عليهما في هذا الطلب) بمصروفات الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، فطعنت الأخيرتان في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما في جدول هذه المحكمة برقم 6 سنة 32 ق أحوال شخصية وبتاريخ 27 من مايو سنة 1964 نقضت دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة مؤسسة قضاءها على أن الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية في القضية رقم 1130 سنة 1953 لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه لصدوره من محكمة غير ذات ولاية إذ أن الدعوى التي فصل فيها ذلك الحكم هي في جوهرها دعوى استحقاق إذ كان النزاع فيها يدور حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم وهل كان الوقف بغير عوض فيصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف أو كان بعوض مالي فيؤول إلى الطالب وحده وأن الدعوى بهذا الوصف مما كانت تختص المحاكم الشرعية بالنظر فيه - وبتاريخ 20 من يونيه سنة 1964 قدم الطالب هذا الطلب بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة وانتهى فيها إلى طلب القضاء باختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع دون دائرة الأحوال الشخصية وباعتبار حكمها النهائي رقم 1130 سنة 1953 مدني كلي المنصورة مانعاً من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية - وما يترتب على ذلك.
وحيث إن مبنى هذا الطلب قيام نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محكمة مدنية والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وأن هذا النزاع مما تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيه طبقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 وفي بيان ذلك يقول الطالب إن الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم 1130 سنة 1953 كلي والذي قضى في أسبابه بملكيته وحده لجميع الأطيان التي كانت موقوفة قد أصبح نهائياً بإعلانه إلى الخصوم وفوات ميعاد استئنافه دون رفع استئناف عنه وأنه إذ كان الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية على خلاف الحكم الأول قد أصبح هو الآخر نهائياً بعد صدور حكم النقض لأن المحكمة التي أحيلت إليها القضية سوف تلتزم حتماً حكم النقض في مسألة الاختصاص التي فصلت فيها محكمة النقض فإنه يكون هناك حكمان متناقضان ويتضمنان تنازعاً على الاختصاص بين محكمة مدنية ومحكمة للأحوال الشخصية إذ أن الحكم الأول قضى باختصاص المحاكم المدنية بنظر النزاع في حين أن الحكم الثاني يقضي تبعاً لحكم النقض باختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر ذلك النزاع عينه وأنه لما كان الحكم الأول الصادر من المحكمة المدنية قد أصبح نهائياً فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويصبح واجب الاحترام ولو كان قد خرج في قضائه على الولاية التي منحها المشرع للمحاكم المدنية لأن حجية الأمر المقضي تسمو على قواعد النظام العام.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 التي يستند إليها الطالب تنص على أن "تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية"، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن المقصود هنا بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية هي تلك التي سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها - ومن ثم فإذا كان الحكمان المتناقضان اللذان ثار النزاع بشأن تنفيذهما قد صدرا من محكمتين مختلفتين ولكنهما يتبعان جهة القضاء العادي أي المحاكم فلا يقبل طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذهما وإنما سبيل معالجة النزاع في هذه الحالة هو الطعن في الحكم الثاني سواء بالاستئناف إذا توافرت الشروط التي تستلزمها المادة 397 من قانون المرافعات أو بالنقض وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية قد "نصت على أن تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون نظام القضاء لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية" وكان مفاد ذلك أن دوائر الأحوال الشخصية التي شكلت عملاً بهذه المادة تعتبر من دائرة المحاكم وتابعة لها وإذ كان الحكمان المدعي بوقوع النزاع بشأن تنفيذهما قد صدر أولهما من الدائرة المدنية بمحكمة المنصورة الابتدائية والثاني من دائرة الأحوال الشخصية بتلك المحكمة واستؤنف أمام دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف المنصورة فإن كليهما يكون صادراً من محاكم القضاء العادي وبالتالي فلا تختص هذه الهيئة بنظر طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذهما.


(1) راجع نقض 30/ 5/ 1964 في الطلب رقم 6 لسنة 31 ق تنازع بمجموعة المكتب الفني س 15 ص440 ونقض 29/ 12/ 1964 س 15 ص 971.

الطعن 1691 لسنة 54 ق جلسة 23 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 309 ص 1960

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.

-----------------

(309)
الطعن رقم 1691 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) ترك "ترك الخصومة في الاستئناف" "استئناف" "ميعاد الطعن" "ضم استئنافين". دعوى.
ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول. شرطه. أن يكون ميعاد الطعن لا زال ممتداً وألا يكون قد سبق الفصل في موضوع الاستئناف الأول. لا يحول دون ذلك سبق التنازل عن الطعن الأول أو ترك الخصومة فيه. علة ذلك.
(2) ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. لا ينفي استقلالهما عن بعضهما.
(3) نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف. تحقق آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبوله. م 238 مرافعات.

-----------------
1 - إذ كان ترك الخصومة في الاستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة في ذلك الاستئناف بما في ذلك صحيفته إلا أن ذلك غير مانع من الحكم في موضوع استئناف آخر يُرفع صحيحاً عن ذلك الحكم المستأنف، ذلك أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه لا يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن الآخر الذي أقامه عن ذات الحكم في الميعاد، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً وكان لم يسبق الفصل في موضوع الطعن الأول.
2 - ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما لكل من الاستئنافين من استقلال، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما طعنتا في الميعاد على الحكم المستأنف بالاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وطعنتا عليه مع أخرى بالاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة وكان أن طلبتا بجلسة 4/ 3/ 1984 إثبات تركهما للخصومة في الاستئناف الأول وتمسكتا بالحكم بطلباتهما في الاستئناف الثاني، ووافق وكيل الطاعنين المدافع عنهم على ذلك، الأمر الذي تكون معه المطعون ضدهما قد تمسكا بالخصومة في الاستئناف الثاني مع تنازلهما عن إجراءات الخصومة في الاستئناف الأول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إثبات ترك المطعون ضدهما للاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وفصل في موضوع الاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المقام منهما وأخرى عن ذات الحكم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 4/ 3/ 1984 قرر وكيل المطعون ضدهما بترك الاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وتمسك بالفصل في موضوع الاستئناف الآخر رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المرفوع عن ذات الحكم المستأنف ووافق على ذلك وكيل الطاعنين المدافع عنهم الحاضر بالجلسة وإذ كان المقرر أن مؤدى نص المادة 238 من قانون المرافعات أن نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف ينتج آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبول هذا التنازل، ومن ثم فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان تاريخ ترك المطعون ضدهما لاستئنافهما رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة - أياً كان وجه الرأي فيه - لا أثر له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1543 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية على...... في مواجهة أولادها المطعون ضدهما و.... بطلب الحكم بإخلائهما شقة النزاع المؤجرة لسكنى جد المطعون ضدهما الذي أقام بها بمفرده دون أن يقيم معه أحد حتى وفاته في 19/ 5/ 1981، طلب المطعون ضدهما بدعوى فرعية إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لهما عن شقة النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ثم حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1983 بالإخلاء وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة، كما استأنفتاه مع والدتهما.... بالاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 4/ 3/ 1984 قررت المطعون ضدهما بتركهما للاستئناف الأول مع تمسكهما بالفصل في الاستئناف الثاني، وبتاريخ 11/ 4/ 1984 قضت المحكمة بإثبات ترك المستأنفتين في الاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق الخصومة، وبقبول الاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى المستأنفتين الثانية والثالثة (المطعون ضدهما) الفرعية والقضاء بإلزام المستأنف عليهم الثلاثة الأول (الطاعنين) بتحرير عقد إيجار للمستأنفتين الثانية والثالثة (المطعون ضدهما) عن شقة النزاع، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن ترك الخصومة في الاستئناف بعد فوات مواعيده هو تنازل ضمني عن الحق في الاستئناف ويترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة ويصير الحكم الابتدائي نهائياً، إلا أن الحكم المطعون فيه خلافاً للمادتين 143، 238 من قانون المرافعات قضى للتاركين بالطلبات المقضي برفضها انتهاءً بالحكم الساقط الحق في استئنافه، كما أن إيداع صحيفة الاستئناف المتروك ينشىء الخصومة الاستئنافية وأي صحيفة أُخرى أودعت بعده لا أثر لها إذ أن الحق في الاستئناف لا يتكرر فلا يجوز للخصم رفع استئنافين عن نفس الحكم وكان على الحكم المطعون فيه أن يُعمل أثر الترك دون أثر شرط الفصل في الاستئناف الأخر وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان ترك الخصومة في الاستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة في ذلك الاستئناف بما في ذلك صحيفته إلا أن ذلك غير مانع من الحكم في موضوع استئناف آخر يرفع صحيحاً عن ذلك الحكم المستأنف، ذلك أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه لا يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن الآخر الذي أقامه عن ذات الحكم في الميعاد، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً وكان لم يسبق الفصل في موضوع الطعن الأول، وكان ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما لكل من الاستئنافين من استقلال، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما طعنتا في الميعاد على الحكم المستأنف بالاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وطعنتا عليه مع أخرى بالاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة وكان أن طلبتا بجلسة 4/ 3/ 1984 إثبات تركهما للخصومة في الاستئناف الأول وتمسكتا بالحكم بطلباتهما في الاستئناف الثاني، ووافق وكيل الطاعنين المدافع عنهم على ذلك، الأمر الذي تكون معه المطعون ضدهما قد تمسكتا بالخصومة في الاستئناف الثاني مع تنازلهما عن إجراءات الخصومة في الاستئناف الأول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إثبات ترك المطعون ضدهما للاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وفصل في موضوع الاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المقام منهما وأخرى عن ذات الحكم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول يقولون إن الحكم لم يبين تاريخ ترك المطعون ضدهما للخصومة في الاستئناف حتى يبين ما إذا كان سابقاً على انقضاء ميعاد الاستئناف أم تالياً له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 4/ 3/ 1984 قرر وكيل المطعون ضدهما بترك الاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وتمسك بالفصل في موضوع الاستئناف الآخر رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المرفوع عن ذات الحكم المستأنف ووافق على ذلك وكيل الطاعنين المدافع عنهم الحاضر بالجلسة وإذ كان المقرر أن مؤدى نص المادة 238 من قانون المرافعات أن نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف يُنتج آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبول هذا التنازل، ومن ثم فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان تاريخ ترك المطعون ضدهما لاستئنافهما رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة - أياً كان وجه الرأي فيه - الأثر له، ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه إنه لم يلتفت إلى أن الدعوى الأصلية أُقيمت على الأم ليصدر ضدها الحكم بالإخلاء في مواجهة أولادها ومنهم المطعون ضدهما، فصور الأمر خطأ على أن كلاً منهم يغتصب العين لنفسه مستقلاً عن الآخرين، مع أن قيام الدليل على إقامة الأم في مسكن آخر يستتبع نفي إقامة الأسرة كلها بما فيها المطعون ضدهما في شقة النزاع، وإذ أستدل الحكم بشهادة شهود الأم والمطعون ضدهما على نفي الإقامة المشتركة الأسرة في عين النزاع، بينما جرى دفاعهم الإقامة المشتركة وفي ذلك نسخ لشهادة الشهود، كما اقتصر الحكم في نفي احتجاز المطعون ضدهما لمسكن آخر في ذات المدينة على القول بأن ذلك لم يثبت بالأوراق في حين أن الظاهر عرفاً وشرعاً إقامتهما مع والدتهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين الوجهين غير مقبول ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما طلبتا الحكم لهما بدعوى فرعية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لهما عن عين النزاع تأسيساً على إقامتهما مع جدهما المستأجر الأصلي للعين قبل وفاته إلى وحتى توفى إلى رحمة الله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإجابتهما إلى طلبهما استناداً إلى استخلصه من أقوال الشهود التي اطمأن إليها وقرائن الدعوى ومستنداتها من إقامة المطعون ضدهما بصفة مستمرة في شقة النزاع لعدة سنوات سابقة على وفاة المستأجر الأصلي لها، وأنه لم يثبت احتجازهما لمسكن آخر غير شقة النزاع وقد أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب سائغة كافيه لحمله فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإقامة والاحتجاز، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 547 لسنة 51 ق جلسة 23 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 308 ص 1954

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، الدكتور/ حسن بسيوني وحسين السيد متولي.

----------------

(308)
الطعن رقم 547 لسنة 51 القضائية

(1، 2) تحكيم. نظام عام. قانون "القانون الأجنبي".
(1) التحكيم في الخارج. شروط صحته وفقاً للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950.
(2) استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام في مصر. مخالفة ما أوجبته المادة 502/ 3 مرافعات من بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو في اتفاق مستقل. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن الالتجاء للتحكيم في الخارج يتطلب نفقات باهظة. علة ذلك.

---------------
1 - لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على إلغاء الاختصاص القضائي الوارد بالسند والإحالة إلى ثلاثة محكمين في "جوتبرج" وكان المشرع المصري قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950 والتي أصبحت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 واجبة التطبيق في مصر اعتباراً من 8 يونيو 1959 - ولم تتضمن مواد الباب الثالث "الخاص بالتحكيم" الوارد بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تعديلاً أو إلغاءً لذلك التشريع الخاص - وإذ أوجبت المادتان 2، 5/ 2 من تلك الاتفاقية على محاكم الدول المنضمة إليها إحالة الموضوع محل الاتفاق على التحكيم وذلك ما لم يكن الاتفاق عليه باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، أو كان موضوعه من المسائل التي لا تجوز تسويتها عن طريق التحكيم، أو تمس النظام العام، وكان المرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون السويدي باعتبار البلد التي اتفق على إجراء التحكيم فيها شريطة ألا يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام أو مما لا يجوز تسويته عن طريق التحكيم في مصر طبقاً لما تقضي به المادتان 2، 5، 2 سالفتا الذكر والمادة 22 من القانون المدني، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى يتبين للمحكمة مدى ما ادعته من بطلان شرط التحكيم.
2 - مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبي مخالفته للنظام العام في مصر أو تعارضه مع الأسس الاجتماعية أو السياسة أو الاقتصادية، أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفي معه أن يتعارض مع نص قانوني آخر، وكانت المادة 502/ 3 من قانون المرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم، أو في اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام، فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر شرط التحكيم صحيحاً منتجاً لأثاره فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يعيبه عدم إيراد سند القانون الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومه، كما لا يعيبه من بعد إغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة من عدم تناسب نفقات الالتجاء إلى التحكيم بالخارج مع قيمة الحق المطالب به ذلك بأنه - على فرض صحته - ليس من الأسباب التي يقرها القانون لنقض شرط التحكيم ومن ثم يعد دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3747 لسنة 77 تجاري الإسكندرية الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 965.650 مليمجـ، وقالت بياناً لها إن شركة النصر للاستيراد والتصدير شحنت على السفينة "ساميلاند" التابعة للشركة المطعون ضدها رسالة ورق "سلوفنت" ولدى الرسالة بميناء الإسكندرية تبين وجود عجز وتلف قدرت قيمته بالمبلغ المطالب به تسأل عنه الشركة المطعون ضدها، وإذ أحالت الشركة المستوردة كافة حقوقها قبل المسئول عن الضرر إلى الشركة الطاعنة فقد أقامت الدعوى بطلبها آنف البيان. وبتاريخ 30 يونيه سنة 1979 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 921 لسنة 35 قضائية، وفي 27 ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إنه لما كانت قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات يسري عليها قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص، فإن شرط التحكيم يخضع لما نصت عليه المادة 502/ 3 من قانون المرافعات التي توجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل حتى ولو اتفق على إجراء التحكيم في الخارج وإلا كان الشرط باطلاً عديم الأثر في سلب اختصاص القضاء المصري لتعلق ذلك بالنظام العام فضلاً عن أن المادة 28 من القانون المدني لا تجيز تطبيق أحكام القانون الأجنبي إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب، كما تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة، ولا يجوز سلب اختصاصها وفقاً لأحكام قانون أجنبي، وإذا أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بعد قبول الدعوى رغم خلو شرط التحكيم من تعيين أسماء المحكمين وتمسك الطاعنة بتعذر الالتجاء إلى التحكيم في الخارج لارتفاع نفقاته على نحو لا يتناسب وقيمة الدعوى وهو ما يجعل الاختصاص منعقداً للقضاء الوطني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على إلغاء شرط الاختصاص القضائي الوارد بالسند والإحالة إلى ثلاثة محكمين في "جوتبرج" وكان المشرع المصري قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950 والتي أصبحت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 سنة 1959 واجبة التطبيق في مصر اعتباراً من 8 يونيو 1959 - ولم تتضمن مواد الباب الثالث "الخاص بالتحكيم" الوارد بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تعديلاً أو إلغاءً لذلك التشريع الخاص - وإذ أوجبت المادتان 2، 5/ 2 من تلك الاتفاقية على محاكم الدول المنضمة إليها، إحالة الموضوع محل الاتفاق على التحكيم، وذلك ما لم يكن الاتفاق عليه باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، أو كان موضوعه من المسائل التي لا تجوز تسويتها عن طريق التحكيم، أو تمس النظام العام، وكان المرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون السويدي باعتبار البلد التي أتفق على إجراء التحكيم فيها شريطة ألا يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام أو مما لا يجوز تسويته عن طريق التحكيم في مصر طبقاً لما تقضي به المادتان 2، 5/ 1 - أ، 2 سالفتا الذكر والمادة 22 من القانون المدني وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى يتبين للمحكمة مدى ما ادعته من بطلان شرط التحكيم، وكان مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبي مخالفته للنظام العام في مصر أو تعارضه مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا بما لا يكفي معه أن يتعارض مع نص قانوني آخر، وكانت المادة 502/ 3 من قانون المرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم، أو في اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام، فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر شرط التحكيم صحيحاً منتجاً لأثاره فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يعيبه عدم إيراد سنده القانوني الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومه، كما لا يعيبه من بعد إغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة من عدم تناسب نفقات الالتجاء إلى التحكيم بالخارج مع قيمة الحق المطالب به ذلك بأنه - على فرض صحته - ليس من الأسباب التي يقرها القانون لنقض شرط التحكيم ومن ثم يعد دفاعاً ظاهر الفساد. لا يستأهل رداً.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 967 لسنة 52 ق جلسة 22 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 307 ص 1951

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.

------------------

(307)
الطعن رقم 967 لسنة 52 القضائية

نقض "الطعن بالنقض".
رفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم. شرطه. أن يكون في الميعاد وألا تكون محكمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول. تخلف أحد الشرطين. أثره. عدم قبول الطعن.

------------------
إن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك فيه ما فاته أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم قبوله. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم......، ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وقضت برفضه بتاريخ 15/ 1/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتاً مكتسباً قوة الأمر المقضي، وبالتالي فلا سبيل إلى الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة - أخطأت المحكمة أم أصابت - احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها والتي تسمو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم فإن الطعن الحالي الذي قام على ذات أسباب الطعن السابق يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم 11354 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردهما من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليهم، وقالوا في بيان ذلك إنهم يمتلكون العقار الكائن به المحل موضوع النزاع وقد انتهز الطاعن والمطعون ضده الأخير فرصة وجودهم خارج البلاد ووضعا اليد على هذا المحل دون سند مما دعاهم إلى إقامة دعواهم. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4453 لسنة 98 قضائية، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن والمطعون ضده الأخير من المحل والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1009 سنة 52 القضائية، وبتاريخ 25 من جمادي الأولى سنة 1407 هجرية الموافق 15/ 1/ 1987 حكمت محكمة النقض برفض هذا الطعن، كما طعن فيه بطريق النقض بالطعن الحالي وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانتهاء الخصومة في الطعن لسبق الفصل في موضوعه في الطعن المشار إليه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وإن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم قبوله، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم 1009 لسنة 52 القضائية، ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وقضت برفضه بتاريخ 15/ 1/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتاً مكتسباً قوة الأمر المقضي، وبالتالي فلا سبيل إلى الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعيينه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة - أخطأت المحكمة أم أصابت - احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها والتي تسمو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم فإن الطعن الحالي الذي قام على ذات أسباب الطعن السابق يكون غير مقبول.

الطعن 896 لسنة 54 ق جلسة 18 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 300 ص 1905

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك، السيد خلف نواب رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي

----------------

(300)
الطعن رقم 896 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى "ضم الدعاوى"
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو اتحد فيهما. اتحادهما في الطلبات. أثره. اندماجهما.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين. قضاء الحكم المطعون فيه بحكم واحد في دعويين منضمتين متحدتين في الطلبات. أثره. عدم إعمال قاعدة الحجية في نطاقهما.

----------------
1 - مناط استقلال كل من القضيتين المنضمتين عن الأخرى أن تكون القضيتان مختلفتين سبباً أو موضوعاً، أما حيث يكون الطلب في إحدى القضيتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى فلا تستقل إحداهما عن الأخرى بل تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها.
2 - المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية فإن مؤدى نص ذلك أن مجال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هو صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق عليها، أما حيث تكون المحكمة قد فصلت بحكم واحد في دعويين منضمتين متحدتين في الطلب فلا مجال لإعمال قاعدة الحجية في نطاق هاتين الدعويين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 172 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة المؤجرة له وطرده منها والتسليم، تأسيساً على أنه غادر البلاد للهجرة منذ 4/ 8/ 1973 - تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً منضماً في الدعوى بطلب رفضها، وبتاريخ 30/ 11/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 146 سنة 100 ق، 258 سنة 100 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 25/ 1/ 84 في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بعدم جواز نظره لسابقه الفصل فيه بالاستئناف الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئناف الثاني رقم 258 سنة 100 ق للاستئناف الأول رقم 146 سنة 100 ق للارتباط قضت بحكم واحد برفض الاستئناف الأول وبعدم جواز نظر الاستئناف الثاني على سند من أن قضاءها في الاستئناف الأول حاز حجية مانعة من نظر الاستئناف الثاني. في حين أن مناط الحجية المانعة من إعادة نظر الاستئناف تستلزم صدور حكم نهائي سابق على الدعوى المطروحة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مناط استقلال كل من القضيتين المنضمتين عن الأخرى أن تكون القضيتان مختلفتين سبباً أو موضوعاً، أما حيث يكون الطلب في إحدى القضيتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى فلا تستقل إحداهما عن الأخرى بل تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، وكان المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية فإن مؤدى ذلك أن مجال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هو صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق عليها، أما حيث تكون المحكمة قد فصلت بحكم واحد في دعويين منضمتين متحدتين في الطلب فلا مجال لإعمال قاعدة الحجية في نطاق هاتين الدعويين. وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر وأقام قضاءه في الاستئناف رقم 258 سنة 100 ق القاهرة على الالتزام بحجية ما خلص إليه في أسباب ذات الحكم من رفض الاستئناف رقم 146 سنة 100 ق القاهرة المنضم والمرفوع من نفس المستأنف بذات الطلبات وعن ذات الحكم الابتدائي مما حجبه عن تناول الأسباب التي قام عليها الاستئناف رقم 258 سنة 100 ق المشار إليه التي تتضمن أسباباً مغايرة لأسباب الاستئناف الآخر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3037 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 298 ص 1894

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.

----------------

(298)
الطعن رقم 3037 لسنة 59 القضائية

(1، 2، 3) بيع "التزام البائع" "أثر عقد البيع" عقد. التزام. ملكية. شهر عقاري. حيازة. دعوى. حكم.
(1) انعقاد التصرف الواجب شهره. أثره. نقل كافة الحقوق التي يرتبها إلى من عقد التصرف لمصلحته عدا انتقال الحق العيني. تراخيه حتى تمام التسجيل. م 9 قانون الشهر العقاري.
(2) عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بنقل منفعة المبيع وحيازته وكافه الحقوق المتعلقة به والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى. عدم التسجيل لا يسقط حق المشتري في الضمان. علة ذلك.
(3) انتقال الملكية ليس شرطاً لطرد الغاضب. عدم شهر التصرف. أثره. لا يسقط حق المتصرف إليه في الضمان ولا التزام المستأجر برد العين المؤجرة بعد فسخ عقد الإيجار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بتأييد رفض دعوى الطاعن. خطأ في القانون.

---------------
1 - يدل نص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري - على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه بمجرد انعقاد التصرف الواجب شهره يكون لمن عقد التصرف لمصلحته جميع الحقوق التي من شأن هذا التصرف أن يرتبها ما عدا انتقال الحق العيني فيتراخى هذا الحق حتى حصول التسجيل.
2 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة وينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ولا يترتب على عدم التسجيل سقوط حق المشترى في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتي تنتقل إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب العقد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في رفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن "لم يقدم ثمة دليل على أنه قام بشهر التعديل الذي يذهب إلى أنه في حدود الأرض المملوكة له وأنه لا عبره بمحضر الصلح والتسليم اللذين يستند إليهما للقول بملكيته للأرض التي يطالب بطرد المستأنف عليهما منها "في حين أن انتقال الملكية ليس شرطاً لطرد الغاصب وأن عدم شهر التصرف لا يترتب عليه سقوط حق الطاعن في الضمان ولا سقوط التزام المستأجر برد العين المؤجرة بعد فسخ عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2499 لسنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية على أخيه المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهما من مساحة 8 س 18 ط المبنية بالأوراق وذلك في مواجهة آخرين وقال بياناً لدعواه أنه أجر تلك المساحة لمورث المطعون ضدهم عدا الأول واستصدر قراراً من لجنة فض المنازعات الزراعية بفسخ العقد وطرده تأيد استئنافياً غير أنه والمطعون ضده الأول تعرضا له في حيازة أرض النزاع فأقام الدعوى بطلباته السالفة ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1984 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 115 لسنة 27 ق المنصورة وبتاريخ 7/ 6/ 1984 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 2216 لسنة 54 ق وبتاريخ 24/ 4/ 1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 4/ 5/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعواه على أن عقد الصلح المؤرخ 16/ 4/ 1971 الموقع من المطعون ضده الأول والمتضمن تعديل حدود ملكها لم يسجل فلم تنتقل إلى الطاعن ملكية أرض النزاع في حين أن له رغم عدم تسجيل هذا العقد الحق في الانتفاع بأرض النزاع وفي حيازتها وفي طرد ورثه المستأجر بعد أن حكم بفسخ عقد إيجار مورثهم مما يعيب الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن" يدل - وعلى صرحت به مذكرته الإيضاحية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه بمجرد انعقاد التصرف الواجب شهره يكون لمن عقد التصرف لمصلحته جميع الحقوق التي من شأن هذا التصرف أن يرتبها ما عدا انتقال الحق العيني فيتراخى هذا الحق حتى حصول التسجيل. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة وينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ولا يترتب على عدم التسجيل سقوط حق المشتري في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتي تنتقل إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب العقد، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب طرد المطعون ضدهم من الأرض موضوع النزاع تأسيساً على أنه كان قد اشترى من أبيه مورثه والمطعون ضده الأول مساحة فدانين بالعقد المشهر رقم 2107 لسنة 1968 شرقيه ثم أتضح أن أباه البائع كان قد تصرف إلى آخر في مساحة 8 س 18 ط من المساحة المبيعة وقد تصالح ورثة البائع ومن بينهم الطاعن والمطعون ضده الأول بموجب محضر تحكيم وصلح مؤرخ 16/ 4/ 1971 على أن يستبعدوا من التركة التي كانت بحوزة المطعون ضده الأول مساحة فدانين من بينها القدر موضوع النزاع الذي كان المطعون ضده الأول يؤجره لمورث باقي المطعون ضدهم وتسلم الطاعن من المطعون ضده الأول المساحة المبيعة بحدودها الجديدة التي يدخل فيها القدر موضوع النزاع استيفاء لعقد شرائه بمحضر تسليم مؤرخ 8/ 7/ 1971 وآجرها لمورث باقي المطعون ضدهم في التاريخ ذاته. ثم استصدر حكماً بفسخ عقد الإيجار لإخلال المستأجر بالتزاماته وذلك في المنازعة الزراعية 91 لسنة 1971 منشأة صدقي الذي تأيد بالاستئناف 11 لسنة 1972 أبو كبير وذلك في مواجهة المطعون ضده الأول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في رفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن "لم يقدم ثمة دليل على أنه قام بشهر التعديل الذي يذهب إلى أنه تم في حدود الأرض المملوكة له وأنه لا عبرة بمحضر الصلح والتسليم اللذين يستند إليهما للقول بملكيته للأرض التي يطالب بطرد المستأنف عليهما منها" في حين أن انتقال الملكية ليس شرطاً لطرد الغاصب وأن عدم شهر التصرف لا يترتب عليه سقوط حق الطاعن في الضمان ولا سقوط التزام المستأجر برد العين المؤجرة بعد فسخ عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 765 لسنة 67 ق جلسة 9 / 3 / 2010

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فراج عباس, موسى مرجان حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر "نواب رئيس المحكمة" والسيد رئيس النيابة/ هاني محمد بكر غالي. وأمين السر السيد/ هاني مصطفى.

-----------------

" الوقائع "

في يوم 11 /1 /1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية. الصادر بتاريخ 13 /11 / 1996 في الاستئناف رقم 55 لسنة 21ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفي يوم 2 /2 /1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 29 /9 /2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22 /12 /2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة وصممت النيابة العامة على كل ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ......( نائب رئيس محكمة النقض ) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى التي قيدت برقم 58 لسنة 1995 مدني كلي الإسماعيلية بعد إحالتها إليها من محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأن يرد لها المنقولات المبينة بالصحيفة أو دفع قيمتها ومقداره مبلغ 9725.00 جنيه وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده تزوجها بموجب العقد المؤرخ 20 /5 /1993 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطرفان وإذ طردها من مسكن الزوجية واستولى على أعيان جهازها ورفض تسليمه لها ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 25 /12 /1995 بإلزام المطعون ضده بأن يرد للطاعنة أعيان جهازها المبين بصحيفة الدعوى أو دفع قيمته نقداً ومقداره 9725.00 جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم 55 لسنة 21ق، وبتاريخ 13 /11 /1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده استولى على أعيان جهازها إلا أنه امتنع عن ردها إليها - وهي واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى - استناداً إلى مجرد قوله)) أن تسليم الطاعنة إلى المطعون ضده أعيان جهازها لم يكن عملاً مادياً وإنما تصرف قانوني تزيد قيمته على مائة جنيه لا يجوز إثباته بغير الكتابة - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب الزوجة استرداد أعيان جهازها الذي استولى عليه زوجها أو التعويض عنه - مما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية. ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها استناداً إلى أن المطعون ضده استولى على أعيان جهازها ورفض تسليمها لها وركنت في إثبات هذه الواقعة إلى أقوال شاهديها. وكان هذا يشكل واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً على أن ما تدعيه الطاعنة عقد وديعة جاوزت قيمته مائة جنيه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت من بينة الطاعنة أن المطعون ضده تسلم أعيان جهازها واستولى عليها ورفض تسليمها لها وإذ قضى الحكم المستأنف بإلزام المستأنف بتسليم المستأنف ضدها أعيان جهازها المبينة بصحيفة الدعوى عيناً أو دفع قيمتها نقداً وقدرها 9725.00 جنيهاً فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح مما يتعين تأييده ويضحى الاستئناف قائماً على غير أساس جديراً بالنقض.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

الطعنان 693 ، 703 لسنة 54 ق جلسة 15 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 292 ص 1859

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الحناوي (نواب رئيس المحكمة) ومحمد محمود عبد اللطيف.

---------------

(292)
الطعنان رقما 693، 703 لسنة 54 القضائية

(1) تزوير "الادعاء بالتزوير".
الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في اعتبار العقد صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور. قضاء المحكمة بصحة العقد وفى الموضوع معاً. لا خطأ. م 49، 58 إثبات.
(2) إيجار: "إيجار الأماكن". صورية.
طعن المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بالصورية على العقد الصادر من مورثه لغيره تحايلاً على أحكام القانون. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.

-----------------
1 - المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات - وفى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة إن تقضي بصحة المحرر أورده أو سقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً، بل يجب أن يكون قضاءها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاثة استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو الخصم المحكوم ضده بصحة الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع - إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه بتزوير السند دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير ما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها في المادة 58 من ذات القانون في القضاء برده وبطلانه. لما كان ذلك. وكان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب، وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء، الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كي ينتج الادعاء أثره القانوني، وكان الثابت أن الطاعنة وإن أثارت أمام محكمة الموضوع أن المحرر المؤرخ 15/ 2/ 1977 من صنع المطعون ضده الأول إلا أنها لم تسلك سبيل الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون فلا وجه لتطبيق حكم المادة 44 من هذا القانون، وبالتالي فلا تثريب على المحكمة قانوناً إن هي قضت في موضوع الدعوى على اعتبار أن هذا المحرر صحيحاً ولم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور.
2 - طعن المستفيد بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية في العقد الصادر من مورثه - المستأجر الأصلي - لغيره بالصورية وأنه قصد به الاحتيال على أحكام القانون إضراراً بحقه، فإن إثبات هذا الاحتيال يكون جائزاً بكافة طرق الإثبات، ولو أدى ذلك إلى إهدار حجية العقد الصادر من مورثه لهذا الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 828 لسنة 1978 مدني عابدين الجزئية بطلب الحكم في مواجهة باقي المطعون ضدهم بعدم تعرضها له في الحجرة التي يشغلها من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتمكينه من الانتفاع بها ولوازمها، وقال بياناً لذلك إن مورث الطرفين..... استأجر هذه الشقة واتخذ هو منها حجرة كمكتب لإجراء الحسابات الخاصة بالعقارات القائم بإدارتها من أملاك المورث وظل يشغلها من سنة 1949 حتى وفاة المورث في 2/ 4/ 1978، وعقب وفاته نازعته الطاعنة في الانتفاع بتلك الحجرة فأقام الدعوى بالطلبين سالفي البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية فحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة فقيدت أمامها برقم 3441 لسنة 1982، ثم قضت المحكمة للمطعون ضده الأول بمطلبه في الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1322 لسنة 100 قضائية. وبتاريخ 7/ 1/ 1984 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين رقمي 693، 703 سنة 54 قضائية وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى برفض ادعائها بتزوير المحرر المؤرخ 15/ 2/ 1977 الذي احتج به المطعون ضده عليها وفى الموضوع معاً خلافاً لما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات التي توجب أن يكون نظر الادعاء بالتزوير سابقاً على الفصل في موضوع الدعوى، وقد أدى ذلك إلى حرمانها من إبداء أوجه دفاعها الأخرى، مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات - وفى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو سقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً، بل يجب أن يكون قضاءها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع - إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه بتزوير السند دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير ما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها في المادة 58 من ذات القانون في القضاء برده وبطلانه. لما كان ذلك. وكان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب، وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كي ينتج الادعاء أثره القانوني، وكان الثابت أن الطاعنة وإن أثارت أمام محكمة الموضوع أن المحرر المؤرخ 15/ 2/ 1977 من صنع المطعون ضده الأول إلا أنها لم تسلك سبيل الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون فلا وجه لتطبيق حكم المادة 44 من هذا القانون، وبالتالي فلا تثريب على المحكمة قانوناً إن هي قضت في موضوع الدعوى على اعتبار أن هذا المحرر صحيحاً ولم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الخامس من الطعن الأول والتاسع من الطعن الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بصورية الورقة المؤرخة 15/ 2/ 1977 صورية تدليسية للتحايل على أحكام القانون، واستندت في ذلك إلى عدة قرائن متساندة منها احتفاظ المطعون ضده الأول بنسختي العقد دون المورث المتعاقد معه إذ قدمهما للمحكمة، وعدم تقديمه دليلاً على سداده أجرة عين النزاع ومقابل استهلاك الكهرباء عدا أجرة شهر مارس سنة 1978 وقيمة استهلاك الكهرباء عن ذات الشهر وكلاهما باسم المورث عن الشقة برمتها، وتناقضه في بيان الحجرة التي يشغلها إذ تضمن الاتفاق الذي يحتج به شغله للحجرة البحرية إلا أنه عند المعاينة التي أجراها الخبير أرشده المطعون ضده الأول لحجرة مغايرة، كما نفى الشهود وحارس العقار أمام الخبير حيازة المطعون ضده الأول لأية حجرة في الشقة محل النزاع، كما أن هذا الاتفاق فيما تضمنه من التأجير من الباطن يتعارض مع الشرط الوارد بعقد الإيجار الأصلي الذي يحظر على المستأجر ذلك، ومع ذلك فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى القول بأنها لم تتمسك بالصورية على نحو جازم، ولم يتناول بالبحث والتمحيص ما ساقته من القرائن، أما مجرد قوله أن هذه القرائن غير كافية، فلا يكفي لحمل قضائه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا طعن المستفيد بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية في العقد الصادر من مورثه - المستأجر الأصلي - لغيره بالصورية وأنه قصد به الاحتيال على أحكام القانون إضراراً بحقه، فإن إثبات هذا الاحتيال يكون جائزاً بكافة طرق الإثبات، ولو أدى ذلك إلى إهدار حجية العقد الصادر من مورثه لهذا الغير. ولما كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 8/ 11/ 1983 بأن المحرر المؤرخ 15/ 2/ 1977 الذي نسب المطعون ضده الأول صدوره إليه من مورث الطرفين متضمناً تأجيره له الحجرة محل النزاع، صوري صورية مطلقة وأنه قصد به الإضرار بها وحرمانها من الاستقرار بشقة النزاع التي امتد إليها عقد إيجارها بعد وفاة زوجها المستأجر الأصلي بتاريخ 2/ 4/ 1978، واستدلت على ذلك بأن هذا الاتفاق لم يوضع موضع التنفيذ وساقت على ذلك عدة قرائن منها أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذ التزاماته الواردة به، فلم يساهم في أداء أجرة الشقة محل النزاع ومقابل استهلاك الكهرباء منذ تاريخ تحرير الاتفاق، وأنه لم يشغل الحجرة المتنازع فيها منذ زواجه قبل عشرين عاماً وإقامته على وجه الاستقرار مع أسرته في مسكن آخر، وأن الخبير المنتدب من محكمة عابدين الجزئية قد خلص في تقريره أخذاً من أقوال الشهود ومن بينهم أشقاء المطعون ضده الأول وحارس العقار إلى عدم حيازته لتلك الحجرة، وأن أقوال المطعون ضده الأول قد تناقضت بشأن تحديد موقع حجرة النزاع فبينما ذكر في صحيفة افتتاح دعواه بأنها تقع إلى الجهة البحرية - أشار في المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب إلى حجرة أخرى مغايرة لها - وأن إدعاءه بأنه ظل يشغل الحجر محل النزاع منذ سنة 1949 من شأنه امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه دون حاجه إلى المحرر المنسوب صدوره إلى المورث وأنه لا يسوغ أن يقدم المستأجر الأصلي على تأجير غرفة من مسكن الزوجية إلى المطعون ضده الأول أو غيره خاصة وأن عقد إيجاره ينطوي على شرط يحظر عليه ذلك، وأن المطعون ضده الأول كان يحتفظ لنفسه بنسختي المحرر المنسوب إلى المورث وقدمها إلى المحكمة مع أن الالتزامات والحقوق المتبادلة الواردة به كانت تستلزم احتفاظ المورث بإحدى النسختين إثباتاً لحقوقه والتزامات المطعون ضده الأول قبله - لما كان ذلك فإن المحكمة تكون إزاء طعن بالصورية التدليسية على المحرر المؤرخ 15/ 2/ 1977 احتيالاً على أحكام القانون، من شأنه لو صح إهدار حجية هذا المحرر المنسوب إلى مورث الطاعنة فيما تضمنه من تأجيره الحجرة محل النزاع إلى المطعون ضده الأول، لأن عقد الإيجار الصوري لا وجود له قانوناً ولا يرتب أثراً، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تتناول هذا الطعن وأدلته بالبحث والتحميص وصولاً إلى بيان وجه الحق في الدعوى، أما وقد ذهب الحكم المطعون فيه في أسبابه إلى أن الطاعنة لم تتمسك على نحو جازم بالطعن بالصورية لبيان ماهيتها ثم أطلق القول في عبارة مجملة بأن ما ساقته الطاعنة من القرائن على الصورية غير كاف لإثباتها فذلك ما لا يصلح سنداً لقضائه كما لا يشفع له في ذلك القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها، لأن محل هذا القول أن تكون المحكمة قد أطلعت على تلك القرائن وأخضعتها لتقديرها. وإذاً فمتى كان البين من الحكم أن المحكمة لم تعن ببحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله، هذا إلى أنه لا يسوغ للمحكمة أن تقف عند حد القول بعدم اطمئنانها إلى ما انتهى إليه الخبير بشأن عدم حيازة المطعون ضده الأول الحجرة محل النزاع لإسناده إلى أقوال شهود لم يحلفوا اليمين وأن تكتفي بذلك دون أن تستدل على حقيقة الواقع بشأن مسألة الحيازة المتنازع فيها، وبيان مدى صحة القرينة المتعلقة بنفي حيازة الأخير لتلك الحجرة خاصة وأن الطاعنة تستند فيها إلى مصدر أخر هو تناقض المطعون ضده الأول ذاته بشأن تحديد الحجرة في الشقة محل النزاع التي يدعي أن حيازته انصبت عليها استناداً إلى المحرر المطعون عليه بالصورية - ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث بقية أسباب هذا الطعن والطعن الأخر المنضم إليه.

الطعن 702 لسنة 52 ق جلسة 15 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 291 ص 1853

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الحناوي (نواب رئيس المحكمة) ومحمد محمود عبد اللطيف.

---------------

(291)
الطعن رقم 702 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة".
قيمة المباني. وجوب تقديرها على أساس التكلفة الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء. عدم تقديم ما يدل على أداء قيمة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم احتسابها ضمن عناصر تقدير الأجرة.
(2) حكم "تسبيب الأحكام" "ما يعد قصوراً".
وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان الحكم خالياً من الأسباب.

--------------
1 - النص في المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت.." يدل على أن المشرع أوجب لتحديد القيمة الإيجارية وطبقاً لأحكام هذا القانون أن تقدر قيمة المباني على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء...... وإذ كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً لمحكمة الموضوع على أدائها قيمة التأمينات الاجتماعية، فلا عليها إن هي لم تحتسبها ضمن عناصر تحديد الأجرة لأن العبرة فيها تكون بالتكاليف الفعلية.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة والمطعون ضده العاشر أقاما على المطعون ضدهم التسعة الأول الدعوى رقم 720 لسنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة الجيزة رقم 9/ 3 لسنة 1972 وطلباً الحكم بزيادة القيمة الإيجارية لجميع وحدات العقار المملوك لهما إلى الحد المناسب تأسيساً على أن تقدير تلك اللجنة القيمة الإيجارية لهذا العقار بمبلغ 184.430 مليمجـ لا تتفق مع التكاليف الحقيقية للأرض والمباني، كما أقام المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى التاسع على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والعاشر الدعوى رقم 719 لسنة 1972 أمام ذات المحكمة طعناً على القرار آنف البيان بطلب الحكم بإلغائه وتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات التي يستأجرونها في ذات العقار، ضمت المحكمة الدعوى الأولى للثانية ليصدر فيهما حكم واحد ثم ندبت خبيراً بوزارة العدل فقدم تقريره، ثم أعادت المأمورية لمكتب الخبراء فقدم الخبير الثاني تقريره - حكمت المحكمة في الطعن بالدعوى رقم 720 لسنة 1972 الجيزة الابتدائية بتعديل القرار المطعون فيه وبتحديد القيمة الإيجارية للعقار بمبلغ 220.800 مليمجـ جنيهاً مضافاً إليه الضرائب على نحو ما جاء بتقرير الخبير الأول ورفض الطعن بالدعوى رقم 719 لسنة 1972 الجيزة الابتدائية استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3177 لسنة 98 قضائية - وبتاريخ 14/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل القيمة الإيجارية الشهرية للعقار مبلغ 191.840 مليمجـ جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لم يراع في تقديره لتكاليف المباني، الأسعار وقت البناء وفق ما تقضى به أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وزيادة أسعار المواد والعمالة، وأغفل بعض العناصر الواجب احتسابها في التقدير وتتمثل في تكاليف البلاط وأعمال البياض والديكورات وسور السطح والأعمال بالحديقة وقيمة التأمينات الاجتماعية ولم يراع مواصفات البناء بمعاينتها على الطبيعة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت.." يدل على أن المشرع أوجب لتحديد القيمة الإيجارية وطبقاً لأحكام هذا القانون أن تقدر قيمة المباني على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء، وكان الثابت أن الخبير الثاني الذي أستند إليه الحكم المطعون فيه قد قام بتقدير التكاليف الفعلية للمباني وقت إنشائها والأعمال التي تمت محل هذا النعي وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد بحث مستندات الخصوم ومعاينة الأعمال التي تمت، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً لمحكمة الموضوع على أدائها قيمة التأمينات الاجتماعية، فلا عليها إن هي لم تحتسبها ضمن عناصر تحديد الأجرة لأن العبرة فيها تكون بالتكاليف الفعلية فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وتقول في بيان ذلك إنه أغفل الرد على أوجه دفاعها الواردة بمذكراتها المقدمة للخبير المنتدب ولمحكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كانت الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي تدعي إيرادها في مذكراتها وتعزو إلى الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها للوقوف على صحة ما تتحدى به في هذا الصدد فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مجهلاً.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أوجه سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها اعترضت على تقرير الخبير الثاني المؤرخ 30/ 9/ 1980 لتقديره مسطح مباني الدور المتكرر لعقار النزاع بمساحة 500.82 متراً بما يقل عن المساحة الحقيقية والتي حددها الخبير الأول في تقريره المؤرخ 28/ 2/ 1979 بمقدار 547 متراً دون أن يبين الخبير الثاني سنده في هذا الفارق الكبير في المساحة والتي لا تتغير على الإطلاق باعتبارها من الأمور المادية الموجودة على الطبيعة، وقد ترتب على ذلك تخفيضه للتكاليف الحقيقية للمباني مما كان له أثره في تحديد أجره وحدات العقار محل النزاع بما لا يتفق مع الواقع إذ اعتنق الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الثاني واتخذه دعامة لقضائه دون أن يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. وكان الثابت أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الخبير الثاني أخطأ في تحديد مساحة الأدوار العلوية المتكررة بمقدار 500.82 متراً لكل دور بما في ذلك مساحة البلكونات المكشوفة، وبما يقل عن المساحة الحقيقية التي حددها تقرير الخبير الأول بمقدار 547 متراً مما كان له أثره في تقدير التكاليف الحقيقية للمباني وتحديد الأجرة القانونية تبعاً لذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير الثاني دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري لو صح لكان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير رأي الخبير والأخذ بتقريره لأن أخذها به مشروط بأن يكون سائغاً وأن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه المحكمة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 700 لسنة 56 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 288 ص 1835

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين توفيق، شكري حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.

-------------

(288)
الطعن رقم 700 لسنة 56 القضائية

(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" "التزامات المؤجر". إثبات "طرق الإثبات" "البينة". نظام عام. استئناف. حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج" "أثر نقض الحكم". قوة الأمر المقضي.
(1) عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. أثره. للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.
(2) الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر - الطاعن - والمستأجر - المطعون ضده - قيامه مقام العقد المكتوب في إثبات هذه العلاقة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بالإخلاء لعدم وجود عقد إيجار مكتوب. خطأ في القانون.
(3) نقض الحكم. أثره. التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة. مثال بصدد دعوى فرعية بتحديد القيمة الإيجارية.
(4) إغفال الرد على دفاع مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. يعد قصوراً.
(5) الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. غير مانع من طلب الحكم بإلزام الأول بتحرير عقد إيجار. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بعدم وجود محل لطلب إلزامه عقد إيجار طالما قضى بثبوت العلاقة الإيجارية. لا عيب.

---------------
1 - مفاد النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - والنص في المادة 44 من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان، يدل على أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.
2 - إذ كانت مسألة ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضده قد حسمها الحكم الصادر في الدعوى رقم (....) لسنة 1981 مدني دمياط الابتدائية وإذ لم ينازع المطعون ضده - المستأجر - في ذلك بل أقام دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن - المؤجر - بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر يقوم مقام العقد المكتوب في إثبات العلاقة الإيجارية، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم وجود عقد إيجار مكتوب يكون مخالفاً للقانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه.
4 - إن إغفال ذكر وجه الدفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات.
5 - إذ كان الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية لا يغنى عن الحكم بإلزام المؤجر - الطاعن بتحرير عقد إيجار موضحاً به القيمة الإيجارية وباقي شروط العقد، فإن دفاع الطاعن بعدم وجود محل لطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار طالما قضى بثبوت العلاقة الإيجارية غير جوهري ولا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1682 لسنة 1982 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لها إن المطعون ضده استأجر منه العين محل النزاع بقصد استعمالها ورشة نجارة بأجرة شهرية قدرها خمسة عشر جنيهاً، إلا انه تأخر عن سدادها في المدة من 1/ 7/ 1977 حتى 1/ 9/ 1982 وقدرها مبلغ 1020 جـ رغم تكليفه بالوفاء بها فأقام الدعوى. وجه المطعون ضده طلباً فرعياً بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع بإيجار شهري قدره خمسة جنيهات. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم وجود عقد إيجار مكتوب، وفي الدعوى الفرعية بإجابة المطعون ضده لطلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 291 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية دمياط". وبتاريخ 5/ 2/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن المشرع وإن استلزم من المؤجر عند مطالبة المستأجر بحقوقه أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة كتابه، إلا أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 1981 مدني دمياط الابتدائية - بثبوت هذه العلاقة وصيرورته نهائياً - يجعل هذا الحكم يقوم مقام العقد المكتوب في إثبات العلاقة الإيجارية وتتحقق به الحكمة التي تغياها المشرع من وجوب استناد المؤجر إلى عقد إيجار مكتوب وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء السابق واستلزم تقديم عقد إيجار مكتوب ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة.... ويجوز للمستأجر عند المخالفة إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات" والنص في المادة 44 من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان، يدل على أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد وشروطه جميع طرق الإثبات القانونية. لما كان ذلك وكانت مسألة ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضده قد حسمها الحكم الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 1981 مدني دمياط الابتدائية وإذ لم ينازع المطعون ضده - المستأجر - في ذلك بل أقام دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر يقوم مقام العقد المكتوب في إثبات العلاقة الإيجارية، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم وجود عقد إيجار مكتوب يكون مخالفاً للقانون، إلا أنه وقد أقام الطاعن دعواه بطلب الإخلاء لتأخر المستأجر المطعون ضده في سداد الأجرة بعد أن كلفه بالوفاء بها على أن قيمتها الشهرية خمسة عشر جنيهاً، وكان الحكم الصادر في الدعوى الفرعية قد قضى بتحديد أجرة المحل عين النزاع بمبلغ خمسة جنيهات شهرية - على خلاف القيمة الإيجارية الواردة بتكليف الوفاء -وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده بأجره شهرية قدرها خمسة جنيهات وكان الطعن بالنقض لم يتناول ما قضى الحكم بخصوص تحديد القيمة الإيجارية، ومن ثم يقتصر نطاق الطعن على ما أثاره الطاعن بأسباب الطعن، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية بتحديد القيمة الإيجارية قد أصبح نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي، بحيث إذا نقض الحكم فلا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في هذه المسألة فلا يكون للطاعن من نقض الحكم سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها إذ لو صح واقتضى الأمر نقض الحكم المطعون فيه وطرحت دعوى الطاعن بها بالإخلاء فسيكون مآل الحكم فيها حتماً الرفض - لبطلان التكليف بالوفاء وهو مسألة متعلقة بالنظام العام لتضمنه المطالبة بأجرة غير قانونية - ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب غير منتج وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد على ما أثاره من دفاع مفاده أنه لا محل لطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار طالما قد قضى بثبوت العلاقة الإيجارية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن إغفال ذكر وجه الدفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية لا يغني عن الحكم بإلزام المؤجر - الطاعن - بتحرير عقد إيجار موضحاً به القيمة الإيجارية وباقي شروط العقد، فإن دفاع الطاعن - بعدم وجود محل لطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار طالما قضى بثبوت العلاقة الإيجارية - غير جوهري ولا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 410 لسنة 56 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 287 ص 1823

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

-----------------

(287)
الطعن رقم 410 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "حالات الطعن". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "بطلان الحكم". 

بطلان الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات. مناطه. أن يؤثر في الحكم.
(2) نقض "أسباب الطعن: بيان الأسباب: السبب المجهل". دفاع.
عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي تضمنته المذكرة المنوه عنها بسبب النعي وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
(3) دعوى "نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: تقديم المستندات والمذكرات".
جواز إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. عدم التزامه أو قلم الكتاب بإعلانها لخصمه. م 65/ 2 مرافعات.
(4) حكم "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الإجراءات".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي خلاف ذلك إثباته. (مثال).
(5) دستور. قانون "دستورية القوانين". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. عدم بيان الطاعن سنده من النصوص الدستورية أو التشريعية في التمسك بهذا الدفع في صحيفة دعواه. دلالة ذلك. عدم جدية الدفع. (مثال بشأن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 1981).
(6 - 9) قضاة "مخاصمة القضاة". محكمة الموضوع. مسئولية. حكم "تسبيبه: تسبيب كاف".
(6) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص قصد القاضي الانحراف في عمله طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(7) الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي. مناطه. وقوع القاضي في غلط فاضح أو إهماله إهمالاً مفرطاً. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.
(8) عدم مسئولية القاضي كأصل عما يصدر عنه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته عن التضمينات إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها في أحوال معينة على سبيل الحصر. علة ذلك.
(9) عدم جواز مخاصمة القاضي طالما لم ينص القانون على مساءلته. القياس على نص المادة 175 مرافعات. غير جائز. علة ذلك.
(10) نقض "أسباب الطعن: بيان الأسباب: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.

-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون البطلان قد أثر في الحكم.
2 - إذ كان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما تضمنته المذكرة المقدمة منه والمصرح بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم - من دفاع جوهري وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات للمدعى عليه الذي أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل دون إلزام عليه أو على قلم الكتاب بإعلانها أو إعلام خصمه بها.
4 - إذ كان الثابت أن جلسة 1/ 12/ 1984 كانت الجلسة الأولى التي نظر فيها الطعن وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ولم يقدم الطاعن دليلاً على أن المذكرة التي أشار إليها قدمت بطريق آخر ينال من صحة إجراءات تقديمها فإنه لا على الحكم إن هو اعتد بما جاء فيها من دفاع ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
5 - إذ كان المشرع قد ناط بالمحكمة التي يبدى أمامها الدفع بعدم الدستورية تقدير مدى جديته فإن تبينت أنه غير جدي رفضته، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر عدم جدية هذا الدفع الذي أبداه الطاعن لعدم بيان سنده أو أساس تمسكه به من نصوص دستورية أو تشريعية في صحيفة دعواه وانتهى لرفضه، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لجدية الدفع ومن ثم غير مقبول.
6 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة في استخلاص قصد القاضي الانحراف في عمله إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة كافية لحمله.
7 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.
8 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضي عن التضمينات، والحكمة التي توخاها المشرع في ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياح من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين اللذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال.
9 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 494 من قانون المرافعات تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضي عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس في هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التي تقرر مسئولية القاضي عن التعويض في حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره لأن تقرير مسئولية القاضي عن أعماله بدعوى المخاصمة وهو على ما سلف القول استثناءً ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
10 - إذ كان الطاعن لم يبين الخطأ الذي وقع فيه الحكم وموضعه منه وأثره على ما انتهى إليه من قضاء فإن هذا النعي يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 6431 سنة 101 ق أمام محكمة استئناف القاهرة قبل المطعون ضدهم طالباً الحكم بتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قيدها وبقبولها وإحالتها إلى إحدى الدوائر المختصة لنظر موضوعها والحكم بقبول المخاصمة وإلزامهم بالتعويضات المناسبة. وقال بياناً لها إنه كان قد طعن على قرار نيابة قصر النيل الصادر في الشكوى رقم 2676 سنة 1982 إداري قصر النيل بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وبتاريخ 26/ 5/ 1983 أصدرت دائرة محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المشكلة من المستشارين المطعون ضدهم حكماً قضى أولاً: بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة..... ثانياً: برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني وبقبول الطعن بالنسبة لهما شكلاً وفي موضوع الطعن برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه، ولما كان هذا الحكم قد صدر نتيجة غش وغدر وخطأ مهني جسيم كما أنه يوجب مسئولية القاضي قانوناًً والحكم عليه بالتعويضات فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 12/ 12/ 1985 قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وتغريم المخاصم مائة جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استبعد المذكرة المقدمة منه والمصرح بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم لأنها لم تعلن أو تسلم صورتها للمطعون ضدهم - المخاصم ضدهم - مع أن قلم الكتاب يعتبر محلاً مختاراً لهم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون البطلان قد أثر في الحكم وإذ كان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما تضمنته المذكرة السالف بيانها من دفاع جوهري وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة بجلسة 1/ 12/ 1984 وناقش ما جاء بها من دفاع وعول في قضائه مع أن أياً منهم لم يحضر في هذه الجلسة سواءً بشخصه أو بوكيل عنه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات للمدعى عليه الذي أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل دون إلزام عليه أو على قلم الكتاب بإعلانها أو إعلام خصمه بها إذ كان الثابت أن جلسة 1/ 12/ 1984 كانت الجلسة الأولى التي نظر فيها الطعن وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ولم يقدم الطاعن دليلاً على أن المذكرة التي أشار إليها قدمت طريق آخر ينال من صحة إجراءات تقديمها فإنه لا على الحكم إن هو اعتد بما جاء فيها من دفاع ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أبدى أمام المحكمة دفعاً بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 سنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من النص على عدم جواز الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة - محل المخاصمة - إلا أن الحكم رفض هذا الدفع على سند من أنه غير جدي لعدم بيان الأسباب التي يستند إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك أنه لما كان المشرع قد ناط بالمحكمة التي يبدى أمامها الدفع بعدم الدستورية تقدير مدى جديته فإن تبينت أنه غير جدي رفضته، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر عد جدية هذا الدفع الذي أبداه الطاعن لعدم بيان سنده أو أساس تمسكه به من نصوص دستورية أو تشريعية في صحيفة دعواه وانتهى لرفضه، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لجدية الدفع ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز المخاصمة على خلو الأوراق من دليل على انحراف أي من المطعون ضدهم في أداء واجبه بسوء نية قاصداً هذا الانحراف وإذ كان سوء النية في حد ذاته أمراً خفياً لا يمكن استظهاره بعمل مادي وإنما يستنتج من مجموعة الإجراءات المتعددة الصارخة في الخطأ فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال على نفي سوء نية المطعون ضدهم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة في استخلاص قصد القاضي الانحراف في عمله إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة كافيه لحمله، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أسباب المخاصمة انتهى إلى نفي قصد الانحراف عن المستشارين المخاصمين على سند مما قرره في أسبابه من أنه "بمطالعة أوراق الدعوى يتبين أنها جاءت برمتها خالية من دليل أو مما يستظهر منه توافر الانحراف بسوء نية وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة المطروحة مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عرف الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القاضي بغلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، وانتهى الحكم إلى أن ما أسنده الطاعن إلى المطعون ضدهم وبفرض صحته وثبوته لم يتوفر عن سوء النية المستلزم، ولا يرقى في الجسامة المتطلبة لإعمال الفقرة آنفة البيان، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم ينطوي على خلط بين أركان وشروط توافر الخطأ المهني الجسيم وأركان وشروط حالات الغش والتدليس والغدر، وكان الحكم قد أطرح بغير سند ما جاء بأسباب المخاصمة دالاً على وقوع الخطأ الجسيم من المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور في تطبيق القانون الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الوقائع وحصل أدلة المخاصمة وأسبابها خلص إلى استبعاد قصد الانحراف وسوء النية وانتهى إلى عدم توافر الشق الأول من المادة 494/ 1 من قانون المرافعات، ثم أضاف القول إن أسباب المخاصمة لا تنطوي على إهمال مفرط من المطعون ضدهم لخلو الأوراق من دليل على ذلك وانتهى إلى أنه اقتنع بحقيقة مؤداها إن الأوراق قد تجردت من دليل على توافر شروط إعمال الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات بشقيها وأورد دعامة لاستبعاد كل شق على حده دون ثمة خلط بين الحالتين وبأسباب تكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى جسامه الخطأ الذي بني عليه الطاعن مخاصمته ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قرر في مجال نفي مسئولية الهيئة المخاصمة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 494 من قانون المرافعات أن الأوراق برمتها ليس فيها ما يؤدي إلى الحكم بالتعويضات ضدها، رغم أنه قدم المستندات الدالة على الضرر الذي أصابه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والثابت بالأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضي عن التضمينات، والحكمة التي توخاها المشرع في ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين اللذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال.... وإن النص في الفقرة الثالثة من المادة 494 من قانون المرافعات تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضي عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس في هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التي تقرر مسئولية القاضي عن التعويض في حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوة عند صدوره لأن تقرير مسئولية القاضي عن أعماله بدعوى المخاصمة وهو على ما سلف القول استثناءً ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها وإذ لم يبين الطاعن النص القانوني الذي يستند إليه في مسئولية الهيئة المخاصمة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 494 سالفة البيان والمخالفة المنسوبة إليها والنص على التعويض عنها والتي يتعين بالقطع أن تكون غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة، مما يكون معه النعي بهذا الوجه قد جاء على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلط بين الأوامر والأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم بسلطتها القضائية وطبق المبادئ التي تسري على الأحكام على الأمر الصادر من الهيئة المخاصمة ومنها أن الأصل في الإجراءات أنها أتبعت وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل، وهي كلها أمور إن صحت بالنسبة للأحكام القضائية فإنها لا تسري في شأن القرارات التي تصدرها غرفة المشورة التي يتعين عليها أن تلتزم بشأنها صحيح قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين الخطأ الذي وقع فيه الحكم وموضعه منه وأثره على ما انتهى إليه من قضاء فإن هذا النعي يكون مجهلاً غير مقبول.

الطعن 551 لسنة 56 ق جلسة 11 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 285 ص 1811

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك، السيد خلف نواب رئيس المحكمة وفؤاد شلبي.

---------------

(285)
الطعن رقم 551 لسنة 56 القضائية

حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إيجار "إيجار الأماكن".
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينة تعييناً كافياً مانعاً للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائي البات السابق عليه الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة استناداً إلى ورود عقد الإيجار على عين مجهلة وهو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية. خطأ.

--------------
النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية وفي المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا قضت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في القضية رقم 520 سنة 1981 جنح مستأنف طنطا أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة استناداً إلى ما ثبت من عدم تحديد العين التي تحرر عنها عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول وهو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم الجنائي - الذي صار نهائياً وباتاً - يحوز الحجية في شأن عقد الإيجار لوروده على عين مجهلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لهذا الأساس المشترك في الدعويين وخلص إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينه تعييناً كافياً مانعاً للجهالة، فإنه يكون قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3111 لسنة 1980 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 25/ 12/ 1976 المحرر بينه وبين المطعون عليه الأول وبإلزام المطعون عليهما متضامناً بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لذلك أنه وقع على عقد الإيجار المشار إليه متضمنًا تأجير شقة للمطعون عليه الأول وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه داخل مقر الشرطة الذي يعمل به المطعون عليه المذكور كرئيس للمباحث فضلاً عن ورود الإجارة على عين مجهلة. وبتاريخ 20/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 263 لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتاريخ 28/ 12/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 522 لسنة 1981 مستأنف طنطا لم يفصل في شأن صحة أو بطلان عقد الإيجار وخلص إلى إن العين المؤجرة معينة تعييناً نافياً للجهالة، في حين أن الثابت من أسباب الجنحة المشار إليها المرتبطة بالمنطوق أن الحكم الصادر فيها قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه من تحرير أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة على ما خلص إليه من أن عقد الإيجار ورد على عين مجهلة وهو الأساس المشترك في الدعويين القائم عليه طلب بطلان العقد وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الحكم الجنائي المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواءً بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وفي المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا قضت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في القضية رقم 520 سنة 1981 جنح مستأنف طنطا أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة استناداً إلى ما ثبت من عدم تحديد العين التي تحرر عنها عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول وهو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم الجنائي - الذي صار نهائياً وباتاً - يجوز الحجية في شأن عقد الإيجار لوروده على عين مجهلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لهذا الأساس المشترك في الدعويين وخلص إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينه تعييناً كافياً مانعاً للجهالة، فإنه يكون قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.