الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 631 لسنة 44 ق جلسة 31 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 72 ص 360

جلسة 31 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.

-----------------

(72)
الطعن رقم 631 لسنة 44 القضائية

(1، 2) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". بطلان.
(1) وجوب إعلان طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى عند إعادتها للمرافعة. حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة. يغنى عن إعلانه.
(2) البطلان المترتب على إغفال الخصم بالجلسة المحددة عند إعادة الدعوى للمرافعة. بطلان نسبي. لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته.
(3) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد بالمادة 70 مرافعات. لا خطأ.
(4) نقض "سبب الطعن". حكم.
النعي بوجود غش من الخصم أدى إلى عدم إعلانه بورقة التكليف بالحضور في الميعاد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) استئناف. حكم.
إلزام الخصم مع آخر بالتضامن بالمبالغ المقضى بها. استئناف هذا الخصم وحده القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه للخصوم الحقيقيين في الميعاد. لا خطأ ولو كان المحكوم عليه الآخر بالتضامن قد أعلن في الميعاد. علة ذلك.

-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها، تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بها بإعلانهما قانوناً، إلا أن حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى، يغنى عن دعوته، وذلك لتحقيق الغاية من هذا الإجراء.
2 - البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم في الجلسة التي أعيدت فيها الدعوى للمرافعة، بطلان نسبي لا يجوز أن يتمسك به إلا لمن شرع لمصلحته.
3 - تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذلك القانون - على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وذلك حتى لا تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها في حق المدعى عليه مدة طويلة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف رقم....... القاهرة كأن لم يكن - تأسيساً على أن تكليف المستأنف عليهما الأول والثانية "المطعون عليهما الأولين" بالحضور تم في 16/ 9/ 1971 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقدير صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب في 15/ 5/ 1971 فإنه لا يكون قد خالف القانون.
4 - إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بوقوع غش من المطعون عليهما المذكورين أدى إلى عدم إعلانهما بورقة التكليف بالحضور في الميعاد، فلا يقبل من الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، طلبت في الاستئناف المقام منها برقم....... القاهرة إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها من تركة مورثها وبإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون عليهما الأول والثانية خمسة آلاف جنيه، ولم يكن للطاعنة في هذا الاستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة، فإن المحكمة إذ اعتبرت الاستئناف منتهياً بالحكم باعتباره كأن لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقيين فيه لا تكون قد خالفت القانون، ذلك أن النزاع في الاستئناف سالف البيان إنما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به، وهو ما كانت تتناضل فيه مع الطعون عليهما الأول والثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه باعتبارها متبوعة لمحدث الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم...... مدني القاهرة الابتدائية، كما أقامت المطعون عليها الثانية الدعوى رقم........ مدني الابتدائية، ضد الطاعنة وباقي ورثة المرحوم........ والمطعون عليهما الثالث والرابع وطلب كل منها في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض عن مقتل ولده المرحوم....... نتيجة خطأ مورث الطاعنة المرحوم.......، أثناء قيادته سيارة مملوكة للشركة المطعون عليها الرابعة ومؤمن عليها لدى شركة التأمين المطعون عليها الثالثة، ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت في 11/ 6/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم. وبعد سماع شهود الطرفين قضت في 7/ 4/ 1971 بإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة وورثة المرحوم... من تركة مورثهم - بأن يدفعوا متضامنين إلى كل من المطعون عليهما الأولين مبلغ خمسة آلاف جنيه، استأنف المطعون عليه الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة، كما استأنفه ورثة المرحوم.... بالاستئناف رقم....... القاهرة، وبتاريخ 7/ 4/ 1974 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف؛ وفي الاستئناف الثاني باعتباره كأن لم يكن طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنسبة لما قضى به في الاستئناف رقم..... بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث، وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة أن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى قبل شركة الشرق للتأمين "المطعون عليها الثالثة" التي لم تختصمها الطاعنة في الاستئناف المرفوع منها والمقيد برقم...... القاهرة، فإنه لا يجوز اختصامها في الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في الطعن إلا من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم - أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة لم تختصم المطعون عليها الثالثة في الاستئناف المقام منها، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لها يكون في محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهم الأول والثانية والرابع.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى بجلسة 2/ 2/ 1974 وحددت للنطق بالحكم فيها جلسة 7/ 4/ 1974، وبسبب وفاة أحد أعضاء الهيئة قررت المحكمة - بهيئة أخرى - إعادة القضية للمرافعة لذات الجلسة - وأثبت في محضرها - حضور الأستاذ....... المحامي عن الطاعنة وحضور محام عن المطعون عليهما الأول والثانية، أما المطعون عليها الثالث والرابع فلم يثبت حضورهما أو من ينوب عنهما. وبعد أن حجزت المحكمة الدعوى لآخر الجلسة أصدرت حكمها فيها. وإذ أخبر الأستاذ.... الطاعنة بعدم حضوره في هذه الجلسة الأخيرة، كما لم يثبت حضور المطعون عليهما الثالث والرابع فيها أيضاً، فقد كان على المحكمة أن تأمر بإعلان الخصوم الذين لم يحضروا النطق بقرار إعادة القضية للمرافعة، إلا أنها أغفلت هذا الإجراء الجوهري وترتب على ذلك أنها - وبتشكيلها الجديد - أصدرت الحكم في الدعوى دون أن تسمع دفاع الخصوم فيها مما يعيب الإجراءات بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها، تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بها بإعلانهما قانوناً، إلا أن حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى، يغنى عن دعوته، وذلك لتحقيق الغاية من هذا الإجراء. إذ كان ذلك - وكان الثابت من محضر جلسة 7/ 4/ 1974 - الذي لم تدع الطاعنة بتزويره - أن الأستاذ.... المحامي حضر عنها وطلب الحكم في الدعوى، مما يفيد اكتفاءه بما سبق أن أبداه فيها من دفاع - فإنه لا جناح على المحكمة أن هي اعتبرت المرافعة منتهية وحجزت الدعوى للحكم فيها. لما كان ذلك وكان البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم في الجلسة التي أعيدت فيها الدعوى إلى المرافعة، بطلاناً نسبياً لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المشرع قصر دور المستأنف على تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب، ورفع عنه كاهل متابعة إجراءات إعلانها، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات إذ لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى باعتبار استئناف الطاعنة كأن لم يكن، كما التفت عما ثبت في الأوراق من أن الطاعنة وجهت إعلان المستأنف عليهما "المطعون عليهما الأولين" بصحفية الاستئناف في موطنهما المبين بصحيفتي دعوييهما خلال الميعاد القانوني، إلا أن الإعلان لم يتم نتيجة غشهما وتحايلهما بقصد تفويت ميعاده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 70 من قانون المرافعات - التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذلك القانون - تنص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وذلك حتى لا تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها في حق المدعى عليه مدة طويلة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف رقم....... القاهرة كأن لم يكن - تأسيساً على أن تكليف المستأنف عليهما الأول والثانية المطعون عليهما الأولين "بالحضور تم في 16/ 9/ 1971، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقدير صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب في 15/ 5/ 1971، فإنه لا يكون قد خالف القانون. وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف، بوقوع غش من المطعون عليهما المذكورين أدى إلى عدم إعلانها ورقة التكليف بالحضور في الميعاد، فلا يقبل من الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون مخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول إن أحد المستأنف عليهم - في الاستئناف المرفوع منها - وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية تم تكليفها بالحضور في الميعاد، مما كان يتعين معه القضاء بقبول الاستئناف بالنسبة لها، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الاستئناف سالف البيان بعد الحكم باعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني، قد أصبح ولا قيمة له تأسيساً على انتفاء مصلحة الطاعنة في استئناف حكم ضد من لم يحكم له، بعد أن سقط استئنافها ضد من حكم له، في حين أن مصلحتها قائمة في نفي مسئولية مورثها عن التعويض المطالب به في مواجهة الشركة المطعون عليها الرابعة، والمختصمة أساساً في الاستئناف وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، طلبت في الاستئناف المقام منها برقم...... القاهرة إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها من تركة مورثها وبإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة، متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون عليهما الأول والثانية خمسة آلاف جنيه، ولم يكن للطاعنة في هذا الاستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة، فإن المحكمة إذ اعتبرت الاستئناف منتهياً بالحكم باعتباره كأن لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقيين فيه، لا تكون قد خالفت القانون، ذلك أن النزاع في الاستئناف سالف البيان إنما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به، وهو ما كانت تتناضل فيه مع المطعون عليهما الأول والثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه باعتبارها متبوعة لمحدث الضرر.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 69 لسنة 10 ق ، 70 لسنة 11 ق جلسة 21 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 163 ص 458

جلسة 21 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(163)
القضيتان رقم 69 سنة 10 و70 سنة 11 القضائية

وكالة:
(أ) تحديد مداها. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. محام. إهماله تجديد قيد الرهن على الأطيان التي وكل في مباشرة إجراءات نزع ملكيتها. القضاء عليه بالتعويض تأسيساً على ما استظهرته المحكمة من عقد الوكالة ومن الظروف والملابسات التي صدر فيها.
(المادتان 515 و521 مدني)
(ب) محام. توكيله في دعوى. وفاة الموكل. استمرار المحامي في مباشرتها باعتباره وكيلاً عن الورثة. ادعاؤه بعد ذلك سقوط الوكالة عنه بوفاة الموكل. لا يقبل.
(جـ) ورثة معلومون ومعروفون شخصياً. انفراد بعضهم بتوكيل محام. إحجام الآخرين عن توكيله. موضوع النزاع حق قابل للتجزئة. الموكلون لا يمثلون الآخرين في النزاع. حضور الآخرين جلسة المعارضة في الحكم. لا تأثير له.

---------------
1 - إن لقاضي الموضوع بما له من السلطة في تعرّف حقيقة ما أراده العاقدان في العقد المبرم بينهما أن يحدّد مدى الوكالة على هدي ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا كانت المحكمة في الدعوى المرفوعة على المحامي من موكله يطالبه بمبلغ مقابل ما أضاعه عليه بإهماله تجديد قيد الرهن على الأطيان التي وكله في مباشرة إجراءات نزع ملكيتها حتى سقط القيد وأصبح دينه عادياً قد قضت على المحامي بالتعويض مؤسسة قضاءها على ما استظهرته من عقد الوكالة المحرّر للمحامي، وما استخلصته من الظروف والملابسات التي صدر فيها من أنه وإن كان متعلقاً بدعوى معينة إلا أنه عام فيها فيشمل التزام المحامي بالعمل على تجديد قيد الرهن في الميعاد، وكان ما حصّلته المحكمة من ذلك تبرره المقدّمات التي ساقتها ولا يتعارض مع أي نص في عقد الوكالة، فلا تقبل مناقشتها لدى محكمة النقض والإبرام بدعوى أنها مسخت ذلك العقد وحرفت معناه.
2 - إذا كان الوكيل قد ظل بعد وفاة موكله يباشر الدعوى التي وكل فيها باعتباره وكيلاً عن ورثته فلا يقبل منه بعد ذلك أن يجادل في صفة الوكالة مدّعياً أنها انقضت بوفاة الموكل.
3 - متى كان الورثة معلومين ومعروفين شخصياً فإن انفراد بعضهم بإصدار التوكيل مع إحجام بعضهم الآخر لا يصح معه القول بأن الفريق الأوّل كان يمثل الفريق الثاني في الدعوى إذا لم يكن الحق المتنازع عليه غير قابل للتجزئة؛ ولا يؤثر في ذلك حضور الفريق الثاني جلسة المعارضة في الحكم الذي صدر في الدعوى، لأن مجرّد الحضور والتوكيل معدوم لا يمكن أن ينشئ عقد وكالة.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما رواها الحكمان المطعون فيهما - في أن الشيخ يوسف علي سنبل مورّث المطعون ضدّهم رغب في شراء عشرين فداناً مملوكة للمرحوم الشيخ إبراهيم متولي عوض وتعاقد معه فعلاً في 10 من نوفمبر سنة 1929 بعقد عرفي على شراء هذا القدر، غير أنه قبل إتمام العقد ظهر له أن أطيان البائع ومقدارها 1210 فدان وكسور، ويدخل فيها القدر الذي تعاقد على مشتراه، مرهونة للبنك العقاري المصري رهناً له المرتبة الأولى ولشركة ليفي جربوعة رهناً ثانياً، وأن البنك العقاري كان سائراً في نزع ملكيتها، فرأى أن يتفق مع البنك على أن يدفع له من دينه 2000 جنيه وأن يحل محله مقابل ذلك في 27 فداناً و18 قيراطاً و16 سهماً مفروزة يدخل فيها العشرون فداناً موضوع عقده العرفي. وقد تم له ذلك بعقد رسمي تاريخه 25 من يناير سنة 1930 وتأشر بهذا في 5 فبراير سنة 1930 بقلم كتاب محكمة المنصورة المختلطة على هامش قيد الرهن الحاصل لمصلحة البنك وتسلم الشهادة الدالة على ذلك. وأعلن الحلول للمدينين بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1930 من مكتب مقصود باشا وشركائه المحامين بالنيابة عن مورّث المطعون ضدّهم، فأصبح هذا الأخير صاحب المرتبة الأولى فيما يختص بالأطيان التي حل فيها محل البنك. ولما وقف هذا البنك إجراءات نزع الملكية بعد حصول الحلول تولى محل ليفي جربوعة وشركائه الاستمرار فيها بناء على إجازة من قاضي الأمور المستعجلة في 25 من يناير سنة 1930، وتحدّدت للبيع جلسة 26 من مايو سنة 1930، ثم تأجل البيع عدّة جلسات حتى شطبت الدعوى بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1930، وبقيت مشطوبة حتى تحدّدت لها جلسة 9 من مايو سنة 1932 بناء على طلب مورّث المطعون ضدّهم الذي كان قد وكل مكتب مقصود باشا وشركائه في إعلان المدينين بالحلول كما سبق بيانه وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيع الـ 27 فداناً وكسور وحصوله على دينه، وسلمه فعلاً عقد الحلول وهو سند الدين المسجل. وقد حضر الأفوكاتو مقصود عن مورّث المطعون ضدّهم بجلسة 9 من مايو سنة 1932 ثم لعدم وجود مشترين بالثمن الأساسي المعروض وهو 2735 جنيهاً تأجل البيع لجلسة 16 من يناير سنة 1933. وحدث في الفترة بين هاتين الجلستين أن توفى مورّث المطعون ضدّهم، وذلك في 24 من ديسمبر سنة 1932، فحضر الأفوكاتو مقصود عن الورثة بالجلسة التالية للوفاة، وهي جلسة 16 من يناير سنة 1933 وطلب تأجيل الدعوى بحالتها، فتأجلت إلى 13 من مارس سنة 1933، وفيها حضر الأفوكاتو سمنه عن الشيخ سنبل وطلب التأجيل إلى جلسة أوّل مايو سنة 1933 وفيها حضر الأفوكاتو مقصود عن ورثة سنبل وطلب البيع، فأمر القاضي بالبيع بثمن أساسي 2185 جنيهاً، ولعدم وجود مشترين أجلت إلى جلسة 12 من يونيه سنة 1933 مع إنقاص الثمن إلى 1745 جنيهاً، وفيها حضر الأفوكاتو سمنه عن سنبل وأجلت إلى جلسة 24 من أغسطس سنة 1933، ثم إلى جلسة 30 من أكتوبر سنة 1933، وفيها حضر الأفوكاتو سمنه عن سنبل، وبناء على طلبه تأجلت بحالتها إلى جلسة 18 من ديسمبر سنة 1933، ثم إلى 12 من فبراير سنة 1934، ثم إلى 12 من إبريل سنة 1934، وفيها حضر الأفوكاتو مقصود عن سنبل. ولما لم يتقدّم بأي طلب وكانت الدعوى من جهة أخرى لم تستكمل رسومها شطبت وفقاً للمادة 12 من لائحة الرسوم. وقد علم الورثة بعد ذلك بأن شركة ليفي جربوعة هي التي تباشر إجراءات نزع الملكية فذهبوا إلى مكتب مقصود باشا ليستعلموا منه عن الحقيقة، فلم يفوزوا بمقابلته، فاتصلوا بمحام آخر أفهمهم بعد الاطلاع على ملف دعوى البيع بالمحكمة أن قيد الرهن عن الـ 27 فداناً وكسور موضوع عقد الحلول قد سقط لعدم تجديده، مع أنه قد تجدّد قيد الأطيان المرهونة جميعها في أوّل مايو سنة 1933 بعد استبعاد الـ 27 فداناً وكسور، وذلك لمصلحة البنك العقاري بمعرفة مكتب مقصود باشا الذي تولى أيضاً بعد ذلك تجديد قيد الرهن عن الـ 27 فداناً وكسور لمصلحة شركة ليفي جربوعة. وكان آخر موعد العشر السنوات التي يجب تجديد القيد فيها بالنسبة للأطيان موضوع عقد الحلول 5 من يونيه سنة 1933. وهذا التاريخ يقع بين جلستي أوّل مايو سنة 1933 و12 من يونيه سنة 1933 التي كان مكتب مقصود باشا يحضر فيهما عن ورثة سنبل. وبعد ذلك جدّدت إجراءات البيع بمعرفة شركة ليفي جربوعة، وتحدّدت أخيراً لذلك جلسة 18 من إبريل سنة 1935 وتم فيها البيع برسوّ المزاد على الشركة المذكورة بثمن قدره 2380 جنيهاً بخلاف الرسوم وقدرها 61 جنيهاً و455 مليماً. وأعفيت الشركة من إيداع الثمن لأنها أصبحت في المرتبة الأولى، ولم يحصل المطعون ضدّهم على شيء من دينهم. فرفع فريق من الورثة هم المطعون ضدّهم عدا الثلاث الأخيرات الدعوى رقم 287 سنة 1935 أمام محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية في 18 من سبتمبر سنة 1935 على الأفوكاتو إيلي سمنه والأفوكاتو هنري مقصود والمرحوم ألكسندر مقصود باشا (الذي أدخل ورثته في الدعوى بعد وفاته وهم الأفوكاتو جبرائيل مقصود والأفوكاتو هنري مقصود والسيدة إيديت مقصود). وقالوا إن المدّعى عليهم المذكورين لسبب مّا لم يجددوا قيد الرهن على الأطيان التي يباشرون نزع ملكيتها، وترتب على ذلك أن سقط القيد وأصبح دينهم ديناً عادياً، ولذلك طلبوا إلزامهم بمبلغ 2380 جنيهاً وهو الثمن الذي رسا به مزاد الأطيان على شركة ليفي جربوعة التي كانت تليهم مرتبة مع الفوائد باعتبار 5% سنوياً من المطالبة الرسمية للوفاء والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 9 من مارس سنة 1938 رفع المدّعى عليهم دعوى فرعية بطلب 155 جنيهاً تعويضاً عن رفع تلك الدعوى على صورة تمس باعتبارهم وسمعتهم. وفي 21 من فبراير سنة 1939 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية وألزمت كلاً من المدّعين بمصاريفها مع إلزام المدّعين في الدعوى الأصلية بمبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعى عليهم. فاستأنف المطعون ضدّهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وقيد استئنافهم برقم 667 سنة 56 قضائية وطلبوا بصحيفته إلغاء الحكم والقضاء لهم بطلباتهم. وفي 25 من يونيه سنة 1940 قضت محكمة الاستئناف غيابياً بالنسبة إلى ورثة ألكسندر مقصود باشا وحضورياً بالنسبة إلى من عداهم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمستأنفين (المطعون ضدّهم) مبلغ 2380 جنيهاً وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ 18 من سبتمبر سنة 1935 حتى الوفاء مع إلزامهم بمصاريف الدرجتين ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما.
وفي 18 من سبتمبر سنة 1940 أعلن هذا الحكم للأستاذ إيلي سمنه، فطعن فيه وكيله بطريق النقض في 21 من ذلك الشهر... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكمين المطعون فيهما أنهما أخطآ خطأً يعيبهما بما يستوجب نقضهما لأنهما: (أوّلاً) مسخا عقد التوكيل وأخطآ في تكييف الوكالة ونوعها. (ثانياً) خالفا أحكام القانون في شأن الوكالة والتزامات الوكيل الخاص. (ثالثاً) أخطآ في تطبيق المادتين 151 و522 من القانون المدني، وخالفا القانون في القضاء بالتضامن، وجاءا قاصري التسبيب. (رابعاً) بالنسبة للمطعون ضدّهنّ الثلاث الأخيرات (فوق ما تقدّم من أسباب) جاءا باطلين لانقطاع الصلة القانونية بينهنّ وبين الطاعنين. (خامساً) بالنسبة لهنّ أيضاً جاءا قاصري التسبيب فيما يتعلق بامتناعهنّ عن التوكيل، ثم أغفلا الفصل في طلب تحقيق هذا الامتناع.
ومن حيث إن الطاعنين يقولون في بيان الوجهين الأوّل والثاني إن وكالة المحامي لمباشرة دعوى معينة هي وكالة خاصة لا تتعدّى الإجراءات القضائية التي تستلزمها تلك الدعوى، ولا تدخل فيها الأعمال التحفظية التي ترمى إلى حفظ الحقوق، ومنها تجديد قيد الرهن التأميني. ويضيفون إلى ذلك أن تكييف محكمة الموضوع لعقد وكالة المحامي وجعله يشمل أعمالاً لا تدخل في نطاقه يعدّ مسخاً لعقد التوكيل الذي جاء فيه أنه مقصور على إجراءات نزع الملكية. هذا فضلاً عن أن الحكم جاء خاطئاً في تطبيق أحكام القانون عند تحديد مسئولية المحامي. فهو لم يعين بالذات من هو المحامي الذي صدر له التوكيل، هل هو مقصود باشا أو هنري مقصود أو إيلي سمنه. كما أنه خالف القانون بالنسبة لمدى مسئولية المحامي بعد وفاة الموكل، والمادة 191 من لائحة الإجراءات المختلطة العامة التي تحدّد مسئوليته في هذه الحالة بأربعة عشر يوماً. وكما أنه أخطأ في تأويل أحكام المواد 49 و340 من قانون المرافعات المختلط و185 و222 من لائحة الإجراءات الداخلية المختلطة الصادر بها دكريتو يونيه سنة 1887 والمادة 522 من القانون المدني الأهلي.
ومن حيث إن الثابت في الحكمين المطعون فيهما أن مورّث المطعون ضدّهم وكل مكتب إسكندر مقصود باشا في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيع 27 فدّاناً وكسور وحصوله على دينه، وأنه توفى في 24 من ديسمبر سنة 1932 فوكل فريق من ورثته هم المطعون ضدّهم عدا الثلاث الأخيرات نفس المكتب، وحرروا له توكيلاً أودع الطاعنون صورة منه لدى محكمة الموضوع.
ومن حيث إن لقاضي الموضوع كامل السلطة في تعيين مدى الوكالة، وله في سبيل ذلك، لكي يتعرّف حقيقة ما أراده العاقدان في العقد المبرم بينهما، أن يستعين بظروف أحوال الدعوى وملابساتها.
ومن حيث إن محكمة الموضوع قد حققت عقدي الوكالة المتقدّم ذكرهما، وبحثت في مداهما وهي تتحدّث عن تقصير الطاعنين. فقالت عن التوكيل الصادر من مورّث المطعون ضدّهم إنه وإن كان لم يقدّم فإنه لا يعدو التوكيل المعتاد صدروه لمحامي المحاكم المختلطة في كل دعوى، وقد ذكر المطعون ضدّهم نصه في مذكرتهم ولم يعترض عليه الطاعنون. وإنه وإن كان خاصاً بكل دعوى فإنه عام في الدعوى المقدّم فيها. فعلى المحامي بموجبه أن يقوم بالنيابة عن موكله بجميع ما تستلزمه الدعوى من إجراءات بأوسع معاني هذا الالتزام لتنفيذ التوكيل على أكمل وجه. ولذا كان لزاماً على الطاعنين، وقد تسلموا من المطعون ضدّهم عقد الحلول والشهادات الدالة على صفاتهم وحقهم في اتخاذ إجراءات البيع، أن يقوموا بإجراء التجديد في الميعاد القانوني حتى لا يسقط حق موكليهم. أما وهم لم يفعلوا فقد قصروا في أداء واجبهم تقصيراً جسيماً يجعلهم مسئولين عن الضرر الذي نشأ عنه وفقاً للمادة 521 من القانون المدني. وقالت المحكمة عن التوكيل الصادر من المطعون ضدّهم إنه لا يختلف عن التوكيل الأوّل، وإنه تبين من تلاوته أن المعارض ضدّهم قد وكلوا إسكندر مقصود باشا بالحضور وعمل كل ما يراه لصالحهم...... ويعمل كل ما يراه نافعاً لنفاذ التوكيل. وإنه أمام هذا النص تبين أن لا وجاهة لما يتمسك به الطاعنون من أن حدود التوكيل كانت مقصورة على مجرّد السير في إجراءات دعوى نزع الملكية دون اتخاذ الإجراء الذي يحفظ حق الموكلين من السقوط. وإنه من غير الميسور قبول مثل هذا الدفاع من محام أوّل واجبه في دعوى مثل الدعوى الحالية أن يبحث مستنداتها ويعرف النتيجة التي يمكن أن تعود على موكله من السير فيها. وإن طلب التوكيل من الورثة والحصول عليه منهم في أوّل فبراير سنة 1933 كان جديراً بأن ينبههم إلى إعادة البحث في ميعاد التجديد وإجرائه. وأضافت المحكمة إلى ما تقدّم أنه لا يعفى الطاعنين من واجب القيام بالتجديد ما يقولونه من عدم تسلمهم قائمة الرهن، وخصوصاً أنه قد ذكر في صحيفة المعارضة أنه يمكن إجراء التجديد بمقتضى صورة من تلك القائمة، وقد كان من الميسور عليهم الحصول على تلك الصورة إذ كان لدى المكتب عقد الحلول والشهادة العقارية وفيهما ما يبين موعد التجديد. وإنه مما يدل على الإهمال فوق ما تقدّم أنه بعد سقوط القيد في 5 من يونيه سنة 1933 وضياع المرتبة التي كانت للمطعون ضدّهم ظل الطاعنون بصفتهم يباشرون الإجراءات الموصلة للبيع ويستولون من الموكلين على نقود لهذا الغرض، في حين أنه كان من العبث بعد سقوط القيد الاستمرار في تلك الإجراءات. وإنه وإن كان المطعون ضدّهم ذهبوا إلى أن مكتب الطاعنين لم يكن حسن النية في تصرفاته، وأنه قصد عمداً عدم تجديد القيد، فإن المحكمة ترى أنه وإن لم يثبت لديها سوء النية فإن ما وقع هو إهمال جسيم أضر بالمطعون ضدّهم ضرراً فاحشاً يستحقون عنه تعويضاً.
ومن حيث إنه يبين مما تقدّم أن محكمة الموضوع، بعد أن حققت عقد الوكالة، وتبينت مضمونه ومداه، استخلصت من ذلك، وعلى ضوء الظروف والملابسات التي صدر فيها هذا التوكيل، أنه وإن كان خاصاً بدعوى معينة إلا أنه عام فيها، ويشمل التزام الوكيل بملاحظة عدم سقوط قيد الرهن والعمل على تجديد القيد في الميعاد. ومتى كان الأمر كذلك، وكان استخلاص المحكمة على الصورة المتقدّمة تبرره المقدّمات التي ساقتها، ولا يتعارض مع أي نص في عقد الوكالة، فلا تصح مناقشتها فيه لدى محكمة النقض والإبرام بدعوى أنها مسخت ذلك العقد وحرفت معناه. أما ما يثيره الطاعنون عن مدى مسئولية الوكيل بعد وفاة الموكل فمردود بأنه فضلاً عن صدور توكيل من المطعون ضدّهم عدا الثلاث الأخيرات ظل الطاعنون يباشرون الدعوى ويسيرون فيها باعتبارهم وكلاء عن المورّث وعن ورثته من بعده، قبل سقوط القيد وبعد سقوطه، فلا يحق لهم أن يجادلوا بأنه لم يكن لهم في تلك المدّة صفة الوكيل، وأن هذه الصفة سقطت عنهم بوفاة مورّث المطعون ضدّهم. وأما ما يقولونه عن قصور الحكم في بيان اسم من صدر إليه التوكيل منهم فمردود بأن المحكمة أسست حكمها على أن التوكيل صادر لمكتب مقصود باشا الذي كان يباشر فيه مهنته مع زميليه إيلي سمنه وهنري مقصود اللذين لم يبد منهما في جميع إجراءات الدعوى أي اعتراض على ذلك.
ومن حيث إنه لكل ما تقدّم يكون الوجهان الأوّل والثاني من الطعن على غير أساس.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث يقول الطاعنون إن المادة 151 من القانون المدني تشترط إثبات حصول خطأ وضرر متسبب عن الخطأ. وبما أن مسئولية المحامي تبعية بمعنى أنه لا يسأل إلا إذا ثبت في النهاية أن خصم الموكل معسر يستحيل الرجوع عليه، فكان لزاماً على المحكمة أن تبين كل ذلك في حكمها. وخصوصاً أن الثابت من الأوراق التي كانت أمام محكمة الموضوع أن ضياع الأولوية على المطعون ضدّهم - أياً كان المسئول عنه - لم يضع عليهم حق الرجوع على المدين في أمواله الأخرى التي لهم عليها حقوق مسجلة والتي اعترفوا بكفايتها للوفاء بحقهم، إذ أن حقهم لا يزال باقياً على 94 فداناً لهم عليها حق الأولوية قبل جربوعة. ولذا جاء الحكم خاطئاً قاصر التسبيب. يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تبين نوع المسئولية التي أسست عليها قضاءها، ولم تبين سبباً لحكمها بالتضامن على الطاعنين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عنى كما تقدّم - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - بإثبات التقصير عليهم، كما بيّن أن هذا التقصير نتج عنه ضرر للمطعون ضدّهم، وقال إن تقدير التعويض بالثمن الذي رسا به مزاد الأطيان وفوائده هو ما كان يحصل عليه المطعون ضدّهم لو لم يقع الإهمال الذي نجم عنه الضرر. أما ما يتمسك به الطاعنون من أن حق المطعون ضدّهم لا يزال مكفولاً بالرهن على الـ 94 فداناً الباقية للبنك، وأن لهم عليها حق الأولوية قبل شركة ليفي جربوعة فغير صحيح، لأن عقد الحلول الصادر من البنك لمورّث المطعون ضدّهم صريح في أن المورّث لم يحل محل البنك، أي قبل شركة جربوعة، إلا فيما يختص بالـ 27 فداناً وكسور التي سقط قيد رهنه عليها. وأما عن التضامن فإن المحكمة قد بينت في حكمها أن التعويض إنما هو عن الفعل الضار الذي وقع بتقصير الطاعنين، وهذا يستوجب قانوناً أن تكون مساءلتهم عن التعويضات بطريق التضامن وفقاً للمادة 150 من القانون المدني. وقد قالت المحكمة إن المسئولية ناشئة عن إهمال الأفوكاتو سمنه والأفوكاتو مقصود ومورّث باقي الطاعنين فيكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن بين الأوّلين شخصياً والباقين بصفتهم ورثة لإسكندر مقصود باشا. وفي ذلك ما يكفي لبيان نوع المسئولية وسبب القضاء بالتضامن.
ومن حيث إن الطاعنين يقولون، في صدد الوجهين الرابع والخامس، إن التوكيل سقط بوفاة مورّث المطعون ضدّهم، وقد امتنع المطعون ضدّهن الثلاث الأخيرات عن إصدار توكيل، وقامت خصومة بينهن وبين باقي الورثة حتى اقتضى الأمر إنذارهن ليصدرن توكيلاً لمقصود باشا. وقيام الخلاف بين الورثة ينفي كل فكرة في تمثيل بعضهم للبعض الآخر. ومع ذلك افترضت المحكمة قيام وكالة نيابية انتحلتها من غير مصدر، وأسندتها إلى ما يخالفها في الأوراق. وفوق هذا فقد طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام الخلاف بين الورثة، وقدّموا شهادة تثبت الإنذار الحاصل للمطعون ضدّهن الأخيرات من باقي الورثة، والمحكمة لم تشر إلى ذلك في حكمها، مع أنه طلب مستقل يتعين الفصل فيه.
ومن حيث إنه يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعنين بعد وفاة مورّث المطعون ضدّهم طلبوا من ورثته توكيلهم للاستمرار في الإجراءات، فوكلوهم ما عدا المطعون ضدّهنّ الثلاث الأخيرات كما سلف الذكر، وقد طولبن عدّة مرات لعمل التوكيل فلم يفعلن، ولهذا لا يحق لهنّ قانوناً مطالبة الطاعنين بتعويض عن تقصيرهنّ في تجديد القيد، بدعوى أنهم كانوا وكلاء عنهم. أما ما جاء بالحكم من تمثيل ورثة الموكل الأصلي بعضهم لبعض واعتبار من أصدروا التوكيل نائبين عن المطعون ضدّهنّ الأخيرات، فغير سليم، ولا يتفق مع أحكام الوكالة، صريحة كانت أو ضمنية. وذلك لأن الورثة كانوا معلومين ومعروفين شخصياً، فاستقلال بعضهم بإصدار توكيل، وإحجام البعض الآخر عن ذلك، لا يصح القول فيه بأن فريقاً منهم كان يمثل الآخر ما دام الحق المتنازع عليه قابلاً للتجزئة. ولا يؤثر في ذلك حضور المطعون ضدّهنّ بجلسة المعارضة في الحكم الاستئنافي، لأن حضورهنّ على تلك الصورة، والتوكيل معدوم، لا يمكن أن ينشئ عقد وكالة. ومتى تقرّر ذلك كان القضاء بالتعويض للمطعون ضدّهنّ الثلاث الأخيرات قد جاء على غير أساس. ولهذا يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض لهنّ. ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها بالنسبة لهذا الجزء المنقوض لانتفاء رابطة الوكالة بين الطاعنين والمطعون ضدّهن المذكورات فلذا يتعين رفض دعواهنّ قبل الطاعنين وذلك بنسبة نصيبهنّ الشرعي كورثة للمرحوم يوسف سنبل في التعويض المقضى به.

الطعن 288 لسنة 46 ق جلسة 9 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 87 ص 449

جلسة 9 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعة.

-------------

(87)
الطعن رقم 288 لسنة 46 القضائية

(1 و2) إيجار. بطلان. تجزئة. حكم. "الطعن فيه". نقض.
(1) الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم في الميعاد في موضوع غير قابل للتجزئة. جواز انضمام الآخرين إليه ولو بعد فوات الميعاد. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن لم يتدخلوا فيه. م 218 مرافعات.
(2) القضاء بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة للمورث. موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن بالنقض من أحد ورثته دون الآخرين. اختصاص الطاعن لباقي الورثة المحكوم عليهم من تلقاء نفسه. صحيح م 218 مرافعات.
(3) دعوى. "انقطاع الخصومة". حكم. ما يعد قصوراً.
انقطاع السير في الخصومة بوفاة أحد الخصوم لا محل له متى كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بإتاحة الفرصة لهم في ذلك. عدم استجابة المحكمة لطلب الانقطاع لأن الدعوى قد تهيأت للحكم. إغفالها بيان سندها في ذلك. قصور.

---------------
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات. يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من استعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريقة اختصاصهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدي عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام.
2 - إذ كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن والمطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة. والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمر لا يقبل بذاته تجزئة مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن - دون سواه من الورثة - بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى فقد كان واجباً على الطاعن بناء على أمر المحكمة من رفع الطعن وقبل نظره اختصامهم فيه وإذ بادر الطاعن إلى ذلك من تلقاء نفسه فإنه يكون قد حقق مراد القانون كاملاً ولا يكون ثمة وجه للاحتجاج عليه بأن المطعون عليه إنما هو المحكوم له بالحكم المطعون فيه وصاحب المصلحة في الدفاع عنه إذ لا تعارض بين هذا النظر وبين إعمال ما أوجبه القانون من اختصام زملاء الطاعن في الموضوع غير القابل للتجزئة، ذلك الاختصام الذي لا يتأتى إلا باعتبارهم مطعوناً عليهم للانضمام إلى الطاعن، لما كان ما تقدم، فإن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول - بعدم قبول الطعن الموجه لباقي الورثة - يكون على غير أساس.
3 - النص في المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو انقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم وأنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك غاية الأمر، إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتقاء مصلحة الخصوم عنه ويكون من المصلحة حسم النزاع قضاءاً، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى - لما كان ذلك - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه. مورث الطاعن لم يبد أمام محكمة الاستئناف دفاعاً وأن المستأنف طلب إلى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه وانقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك، وكان الحكم لم يجاوز في رده على هذا الطلب قوله: "إن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم" دون أن يبين العناصر الواقعية التي استمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير في الخصومة والفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه في تطبيق حكم المادتين 130، 131 من قانون المرافعات، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2049 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة ضد مورث الطاعن للحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفتها وقال بياناً لذلك أن المورث المذكور استأجر قطعة أرض فضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، ولعدم رغبة المطعون عليه الأول في تجديد العقد فقد نبه عليه بالإخلاء، ولكنه لم يستجب فأقام عليه دعواه. قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه الأول الحكم بالاستئناف رقم 1376 سنة 92 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 1/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء المورث من العين. طعن الطاعن - بصفته من ورثة المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض مختصماً في طعنه المطعون عليه الأول وباقي ورثة المحكوم عليه، دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عداه من المطعون عليهم وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع ونقض الحكم.
وحيث إن مبنى الدفع أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن اختصام المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة في هذا الطعن يكون غير مقبول قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" - يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحده موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من استعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريقة اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدي عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام، لما كان ذلك. وكان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن والمطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمراً لا يقبل بذاته تجزئة مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن - دون سواه من الورثة - بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد كان واجباً على الطاعن بناء على أمر المحكمة - بعد رفع الطعن وقبل نظره - اختصامهم فيه، وإذ بادر الطاعن إلى ذلك من تلقاء نفسه فإنه يكون قد حقق مراد القانون كاملاً ولا يكون ثمة وجه للاحتجاج عليه بأن المطعون عليه الأول إنما هو المحكوم له بالحكم المطعون فيه وصاحب المصلحة في الدفاع عنه، إذ لا تعارض بين هذا النظر وبين إعمال ما أوجبه القانون من اختصام زملاء الطاعن في الموضوع غير القابل للتجزئة، ذلك الاختصام الذي لا يتأتى إلا باعتبارهم مطعوناً عليهم للانضمام إلى الطاعن، لما كان ما تقدم، فإن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان مورثه قد توفى في 30/ 11/ 1975 قبل حلول جلسة 27/ 12/ 1975 التي كانت محددة لنظر الاستئناف المقام من المطعون عليه الأول ضد المورث، وكان من شأن الوفاة انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك، وأن الحكم الصادر بالانقطاع لا يعدو أن يكون تقريراً لحالة قانونية قائمة، وكانت محكمة الاستئناف قد قررت بتلك الجلسة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 29/ 1/ 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين وكان المطعون عليه الأول قد تقدم إلى المحكمة بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة لانقطاع سير الخصومة لوفاة خصمه، فأعرضت المحكمة عن الاستجابة إلى طلبه بمقولة أن الدعوى قد تهيأت للحكم في حين أن الوفاة وقعت قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضرها المورث - بطبيعة الحال - ولا أحد من ورثته فإن الدعوى لا تكون بذلك مهيأة للحكم في تلك الجلسة في مفهوم المادة 131 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 130 من قانون المرافعات على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها"، وفي المادة 131 على أن "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة..." وفي المادة 132 على أنه "يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع" - يدل على أن الأصل هو انقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم، وأنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً، بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم منه، ويكون من المصلحة حسم النزاع قضاء، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه - مورث الطاعن - لم يبد أمام محكمة الاستئناف دفاعاً وأن المستأنف طلب إلى المحكمة - بعد حجز القضية للحكم - إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه وانقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك - وكان الحكم لم يجاوز في رده على هذا الطلب قوله أن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم، دون أن يبين العناصر الواقعية التي استمد منها وصف الدعوى بذلك ليسوغ السير في الخصومة والفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه في تطبيق حكم المادتين 130، 131 من قانون المرافعات، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

الطعن 65 لسنة 11 ق جلسة 21 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 162 ص 452

جلسة 21 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

------------------

(162)
القضية رقم 65 سنة 11 القضائية

(أ) اكتساب الملكية بمضي المدّة. مورّث. وضع يده بسبب معلوم غير أسباب التمليك. الورثة لا يمتلكون العقار بمضي المدّة. جهلهم حقيقة وضع اليد. لا تأثير له. عدم تعرّض المحكمة في حكمها للدفع بجهل الوارث صفة وضع اليد. لا يعيب الحكم.
(ب) وقف. 

دائن مرتهن لعين الوقف. دعوى الوقف ملكية العين. دفع المرتهن الدعوى استناداً إلى المادة 79 مكررة مدني. لا يصح. عدم تعرّض المحكمة في حكمها صراحة لهذا الدفع. لا يعيب الحكم.

---------------
1 - إذا كان وضع يد المورّث بسبب معلوم غير أسباب التمليك فإن ورثته من بعده لا يتملكون العقار بمضي المدّة طبقاً للمادة 79 من القانون المدني. ولا يؤثر في ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد، فإن صفة وضع يد المورّث تلازم العقار عند انتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورّثه في التزامه برد العقار بعد انتهاء السبب الوقتي الذي وضع اليد بموجبه ولو كان هو يجهله. وما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورّثه لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرّض له في حكمها.
2 - ليس للدائن المرتهن لأموال الوقف أن يستند في دفع دعوى المطالبة بملكيتها إلى المادة 79 مكررة من القانون المدني، لأنه من المقرّر - استنباطاً من القواعد العامة القاضية بالمحافظة على أبدية الوقف وعدم قابلية أعيانه للتصرف - أن مجرّد إهمال هذه الأعيان لا يسقط ملكيتها، بل إن لجهة الوقف انتزاع الأموال الموقوفة من كل من يجحد وقفها ما دامت دعوى الملكية جائزة السماع، أي قبل مضي مدّة الثلاث والثلاثين سنة التي يكتسب فيها واضع اليد الملكية بالشروط المنصوص عليها قانوناً. لذلك لا يعيب الحكم عدم تعرّضه صراحة للدفع المستند إلى المادة المذكورة ما دامت المحكمة قد أثبتت فيه أن العقار المرهون وقف، وأن المرتهنين له أو خلفاءهم لم يمتلكوه بوضع يدهم عليه مدّة الثلاث والثلاثين سنة اللازمة لدفع دعوى الوقف بعدم السماع وبالتالي لكسب ملكيته بالتقادم، فإن ذلك يكفي للقول بعدم انطباق تلك المادة.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على حسب ما جاء بالحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت من قبل تحت نظر محكمة الموضوع - في أن من بين ما وقفه المرحوم الشيخ أحمد عبد الله الحضراوي بمقتضى الحجة الشرعية الصادرة في غاية جمادى الأولى من سنة 1218 هجرية قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة افتتاح هذه الدعوى، وأنه بمقتضى حجة شرعية مؤرّخة في 10 من ذي القعدة سنة 1276 حكر ناظر الوقف في ذلك الوقت هاتين القطعتين إلى الشيخ محمد العزقاوي وأخيه محمود بحكر سنوي مقداره 150 قرشاً صاغاً. وقد دفع المحتكران إلى الناظر المذكور مبلغ ثلاثة وثمانين جنيهاً أجرة الحكر لمدّة 55 سنة و4 شهور تنتهي في 9 ربيع الأوّل من سنة 1332 هجرية، وأنه لما توفى محمد العزقاوي عن ورثة هم أخوه محمود العزقاوي وبناته هنومة وعائشة وخديجة، وتوفى محمود المشار إليه عن ابنته السيدة اقتسم الورثة المذكورون التركة في 25 من إبريل سنة 1885 فاختصت السيدتان هنومة وعائشة بالقطعتين المحكرتين. وبعد أن توفيت عائشة عن أولادها محمد وحسن ومحمود وفاطمة الطنطاوي، باع محمود وفاطمة الطنطاوي نصيبهما إلى أخيهما حسن في 17 من يوليه سنة 1906، كما باعت له هنومة نصيبها في 18 من يناير سنة 1909. وفي 25 من فبراير سنة 1911 رهن حسن ومحمد الطنطاوي القطعتين موضوع النزاع إلى الكونت خليل صعب رهناً تأمينياً وفاء لمبلغ 1300 جنيه واستمرا واضعي اليد عليهما إلى أن نزعت ملكيتهما بمعرفة الدائن المذكور ورسا مزادهما على محمد عباس رمضان خاطر في 20 من نوفمبر سنة 1922 وتسلمهما في 16 من ديسمبر سنة 1922. وبعقد مسجل في 16 من فبراير سنة 1931 باع محمد خاطر نصيبه في هاتين القطعتين إلى أخيه عباس رمضان خاطر. وأنه لما تعينت السيدة حميدة أحمد يوسف المطعون ضدّها الأولى ناظرة على وقف الخضراوي في إبريل سنة 1922 رفعت بصفتها ناظرة الوقف الدعوى رقم 113 سنة 1935 كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضدّ الشيخ حسن الطنطاوي وحرمه السيدة فاطمة ومحمد أفندي وعبد الرازق أفندي وعباس أفندي رمضان خاطر قالت في صحيفتها المعلنة بتاريخ 14 من فبراير سنة 1935 إن الوقف نظارتها يمتلك قطعتي الأرض السابق الإشارة إليهما، وإن الناظر السابق حكرهما إلى المرحومين محمد ومحمود العزقاوي مورّثي المدّعى عليهما الأوّلين بحجة محرّرة في 10 القعدة سنة 1276 بحكر سنوي قدره 150 قرشاً، وإنهما دفعا مقدّماً للناظر ما يوازي حكر مدّة 55 سنة وثلث، وإن هذه المدّة تنتهي في 9 ربيع الأوّل سنة 1332، وإن الناظر كان يحصل الحكر سنوياً بعد ذلك من المحتكرين وورثتهما إلى أن تبينت خيانته، فعزلته المحكمة الشرعية من النظر بتاريخ أوّل إبريل سنة 1922، وعينت هي بدلاً عنه في أوّل مارس سنة 1923، وإنها لما أخذت في مطالبة واضعي اليد على هاتين القطعتين بدفع الحكر نازعوها في ملكية الوقف لهما. لذلك طلبت الحكم بتثبيت ملكية الوقف نظارتها إليهما وإلزامهم بتسليمهما لها خاليتين وبفسخ عقد التحكير مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 156 جنيهاً قيمة الحكر في المدّة من أوّل إبريل سنة 1922 حتى آخر مارس سنة 1935 وما يستجد من الحكر بعد ذلك حتى التسليم بواقع كل شهر مائة قرش والمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي أثناء سير الدعوى أدخل الثالث والخامس من المدّعى عليهم ورثة المرحوم الكونت خليل دي صعب ضماناً لهما وهم الطاعنان والمطعون ضدّهم من الحادي عشر إلى الثالثة عشرة وطلبا منهم أن يقوموا بإثبات ملكية مديني مورّثهم الشيخ حسن الطنطاوي ومحمد الطنطاوي للعقار الذي رسا مزاده عليهما في الإجراءات التي اتخذت بناء على طلبهم أمام محكمة المنصورة المختلطة، فإذا عجزوا عن ذلك يلزمون بأن يدفعوا لهما مبلغ 2231 جنيهاً و571 مليماً وقيمة رسم التسجيل مع دفع مبلغ 2500 جنيه قيمة الإنشاءات والإصلاحات التي أجرياها في المباني القائمة على القطعتين موضوع النزاع. ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن سمعت دفاع الطرفين حكمت بتاريخ 26 من مايو سنة 1936 برفض الدعوى، وارتكنت في ذلك إلى أن ورثة محمد ومحمود العزقاوي المحتكرين قد اقتسموا الأرض المتنازع عليها في سنة 1885 ووضعوا اليد عليها من هذا التاريخ كملاك هم ومن تلقى الملك عنهم مدّة تزيد على 33 سنة وبذلك امتلكوها بوضع اليد المدّة الطويلة المكسبة لملكية الوقف. فاستأنفت الناظرة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وطلبت بصحيفة الاستئناف الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم لها بصفتها بالطلبات الأصلية. وقد أوقفت الدعوى لوفاة الشيخ حسن الطنطاوي. ولما عجلت بعد إعلان ورثته أدخل عباس أفندي رمضان خاطر الطاعنين وباقي ورثة الكونت خليل صعب المطعون ضدّهم من الحادي عشر إلى الثالثة عشرة وطلب منهم نفس الطلبات التي سبق أن وجهت إليهم أمام محكمة أوّل درجة. وفي 20 من مايو سنة 1941 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية وقف المرحوم الشيخ أحمد عبد الله الحضراوي المشمول بنظارة المستأنفة إلى القطعتين المبينتى الحدود والمعالم بعريضة افتتاح الدعوى... إلخ.
وقد أعلن هذا الحكم للطاعنين في 15 من سبتمبر سنة 1941 فقرّر وكيلهما الطعن فيه بطريق النقض في 11 من أكتوبر سنة 1941... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأوّل من وجهي الطعن يتحصل في أن الطاعنين دفعا الدعوى أمام المحكمة الابتدائية: (أوّلاً) بامتلاك العقار موضوع النزاع بوضع اليد عليه المدّة القصيرة. (وثانياً) بامتلاكه بوضع اليد عليه مدّة ثلاث وثلاثين سنة، فرفضت المحكمة المذكورة الدفع الأوّل بحجة أن وضع اليد المدّة القصيرة لا يسري على أعيان الوقف، وقبلت الدفع الثاني، وقضت برفض الدعوى، واستندت في ذلك إلى أنه لم يثبت علم ورثة المحتكرين بالحكر، وأنهم إنما كانوا يضعون اليد على العين المتنازع عليها وهم يعتقدون أنهم مالكون لها، إذ ثبت أن مورّثيهم قاما بدفع الحكر مقدّماً لمدّة 55 سنة. كما استندت إلى أنه لم يكن هناك أي عمل خارجي يتعارض مع ظهور الملكية بحسب عقيدة هؤلاء الورثة، وإلى أنهم في اقتسامهم في سنة 1885 هذه العين عقب وفاة مورّثيهم ظهروا بمظهر الملاك. إلا أن محكمة الاستئناف خالفت المحكمة الابتدائية فيما انتهت إليه ورفضت الدفع وقضت للمطعون ضدّها الأولى بطلباتها، واعتبرت أن وضع يد الورثة على العين المذكورة كان بصفة الانتفاع بالحكر كوضع يد مورّثيهم لا بصفة ملاك. وذلك دون أن تتعرّض لمناقشة أمر جهلهم للحكر الصادر لمورّثيهم كما فعلت المحكمة الابتدائية. وبما أنه يجب لتطبيق المادة 79 مدني أن يثبت علمهم بهذا الحكر لأهمية ذلك في تغيير صفة وضع اليد وفي تقدير قيمة مظهر وضع يدهم. لذلك تكون المحكمة الاستئنافية بإغفالها بحث هذا الأمر الجوهري قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المادة 79 من القانون المدني لم تفرّق بين واضع اليد وورثته من بعده في عدم امتلاك العقار بوضع اليد المدّة الطويلة ما دام وضع اليد عليه كان بسبب معلوم غير أسباب التمليك المعروفة. فلا يؤثر إذن في تطبيق هذه المادة كون الورثة يجهلون سبب وضع يد مورّثهم الوقتي أو يعلمون به. ذلك لأن صفة وضع يد المورّث تلازم العقار في انتقال وضع اليد إلى الوارث الذي يخلف مورّثه في التزامه برد العقار بعد انتهاء السبب الوقتي لوضع اليد سواء أكان الوارث عالماً سبب وضع اليد أم كان جاهلاً إياه. وما دام الدفع بجهل الوارث الصفة الوقتية لوضع يد مورّثه لا يجديه نفعاً فإن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالتعرّض له في حكمها.
وحيث إن الوجه الثاني يتلخص في أن الطاعنين طلبا أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية رفض الدعوى استناداً إلى الحق المستمد من المادة 607 مدني مختلط المقابلة للمادة 79 مكررة مدني أهلي، لأن مورّثهما كان حسن النية وقت التعاقد، وأن المدينين كانا واضعي اليد على العقار المرهون له أكثر من خمس السنوات التي تشترطها المادة المذكورة. إلا أن المحكمة الابتدائية لم تتعرّض لهذا الدفع اكتفاء بقبولها دفاع الطاعنين المتعلق بالامتلاك بوضع اليد ثلاثاً وثلاثين سنة. أما المحكمة الاستئنافية فقد كان من الواجب عليها، بعد أن خالفت المحكمة الابتدائية ورفضت الدفع الخاص بوضع اليد المدّة الطويلة، أن تناقش الدفع المؤسس عليه هذا الوجه، ولكنها لم تفعل مع أنه دفاع هام يكفي وحده للحكم برفض الدعوى، لأنه يختلف عن الدفع الأوّل في أصله ومدلوله إذ هو مستمد من نص خاص صريح وضع لحماية الدائنين حسني النية، فقد خوّلهم القانون التمسك بوضع يد مدينهم خمس سنوات سواء أكان هناك سبب صحيح للمدين أم لا. ويخلص الطاعنان مما ذكر إلى أن الحكم المطعون فيه بإغفاله بحث هذا الدفع الجوهري والرد عليه جاء خالياً من الأسباب.
وحيث إنه ليس للدائن المرتهن لأموال الوقف أن يدفع دعوى المطالبة بملكيتها بما جاء بالمادة 79 مدني مكررة لأنه من المقرّر استنباطاً من قاعدة المحافظة على أبدية الوقف وعدم قابلية أعيانه للتصرف أن مجرّد إهمال هذه الأعيان ليس هو وحده المسقط لملكيتها بل إن لجهة الوقف انتزاع الأموال الموقوفة ممن يجحد وقفها ما دامت دعوى ملكية الوقف جائزة السماع، أي لم يمض عليها ثلاث وثلاثون سنة، ولم يكتسب أحد الملكية بوضع اليد المدّة ذاتها بالشروط المنصوص عليها قانوناً لاكتساب الملكية بالتقادم. لذلك لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تعرّض المحكمة الاستئنافية صراحة للدفع المستند إلى المادة 79 مدني مكررة ما دامت قد أثبتت في حكمها أن العقار المرهون لمورّث الطاعنين وقف، وأن الراهنين له أو خلفاءهم لم يمتلكوه بوضع يدهم عليه مدّة الثلاث وثلاثين سنة اللازمة لدفع دعوى الوقف بعدم السماع، وبالتالي لكسب ملكية العين الموقوفة بالتقادم، وهو ما لا مجال معه لتطبيق المادة المتقدّم ذكرها إذ يجب أن لا يكون لتطبيقها أي إخلال بقاعدة أبدية الوقف.

الطعن 52 لسنة 11 ق جلسة 21 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 161 ص 451

جلسة 21 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(161)
القضية رقم 52 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

ميعاد الطعن. حسابه. بالأيام لا بالساعات.
(المادة 14 من قانون محكمة النقض)
(ب، جـ) اختصاص. 

حكم من المحكمة المختلطة بالبيع بناء على استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك. تعرّض المحاكم الأهلية بالبحث في صحة تلك الإجراءات. لا يجوز. حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة في تنبيه نزع ملكية على أساس أن الورثة الذين وجهت إليهم إجراءات إعادة البيع قد أعلنوا. الاستناد إلى هذا الحكم في طلب رفض دعوى مرفوعة أمام المحكمة الأهلية. معارضة المدّعي في ذلك بدعوى أن أولئك الورثة لم يعلنوا. حكم المحكمة الأهلية بوقف الفصل في الدعوى لتقديم ما يثبت صحة وراثة من اتخذت ضدّهم إجراءات البيع. حكم قطعي. جواز الطعن فيه بطريق النقض. الحكم المختلط واجب الاحترام.

----------------
1 - إن المادة 14 من قانون محكمة النقض والإبرام إذ جعلت ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم فقد قصدت أن يكون حساب هذا الميعاد بالأيام. فإذا كان الطاعن قد أعلن بالحكم في يوم 20 يوليه فإنه يكون من حقه أن يطعن فيه حتى نهاية يوم 19 أغسطس بصرف النظر عن الساعة التي حصل إعلانه فيها.
2 - متى قضت المحكمة المختلطة بالبيع بناء على استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك أمامها فلا يصح للمحاكم الأهلية أن تتعرّض بالبحث في صحة الإجراءات التي تمت أمام تلك المحكمة فإن ذلك من حق الجهة التي أصدرت الحكم وحدها. وإذا صدر حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة في تنبيه نزع ملكية على أساس أن الورثة الذين وجهت إليهم إجراءات إعادة البيع قد أعلنوا جميعاً - على خلاف ما يدّعي المعارض - فإن المحاكم الأهلية يكون ممتنعاً عليها أن تعيد البحث في هذا الموضوع عملاً بحكم القانون من جهة واحتراماً لحجية الأحكام من جهة أخرى.
3 - إذا طلب المدّعى عليه رفض الدعوى استناداً إلى حكم صادر من المحكمة المختلطة في دعوى إعادة إجراءات بيع العين موضوع النزاع فعارض المدّعي في ذلك متعللاً بأن ذلك الحكم لم يصدر ضدّ ورثة الراسي عليه المزاد الأوّل مع أنه كان قد أثار هذا النزاع أمام المحكمة المختلطة في المعارضة التي رفعها في تنبيه نزع الملكية الذي كان أعلن إليه من هذا المدّعى عليه وقضى برفض معارضته على اعتبار أن أولئك الورثة جميعاً قد أعلنوا، ثم حكمت المحكمة في هذا الدفع بوقف الفصل في الدعوى لتقديم ما يثبت صحة وراثة من اتخذت ضدّهم إجراءات البيع، فإن حكمها - لفصله في هذه المسألة على الوجه المتقدّم ذكره - يكون قطعياً، ويجوز الطعن فيه بطريق النقض.

الطعن 1039 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 86 ص 443

جلسة 9 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: دكتور إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

-----------------

(86)
الطعن رقم 1039 لسنة 45 القضائية

(1) محاماة. نقض. "إيداع الأوراق". وكالة.
تقديم المحامى الذي رفع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الآخرين. عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو التوكيل الصادر لها من الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.
(2 - 4) تجزئة. حكم. "الطعن فيه" نقض.
(2) المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218 مرافعات.
(3) ورود المادة 218 مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن. أثره. وجوب إعمالها عند الطعن بالنقض بالنسبة لحالة تعدد المحكوم عليهم. لا محل لإعمال حكمها بالنسبة لحالة تعدد المحكوم لهم. علة ذلك.
(4) القضاء بفسخ عقد الإيجار الصادر للمستأجر مورث الطاعنات. موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة للطاعنات عدا الطاعنة الأولى. أثره. وجوب الأمر باختصامهن في الطعن م 218 مرافعات.

---------------
1 - أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإذ كان الثابت أن المحامي رافع الطعن عن الطاعنات قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وبصفتها وكيلة عن الطاعنتين الثانية والثالثة إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة الأولى إثباتاً لصفتها المذكورة ولا التوكيل الصادر لها من الطاعنتين الأخريتين لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز لها توكيل محامي للطعن بالنقض لما كان ذلك، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى عن نفسها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." ومؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه. وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله. فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
3 - وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام. والأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول.
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه فسخ عقد الإيجار الصادر لمورث الطاعنات عن المخبز المؤجر له من المطعون عليهم ومن ثم يعتبر الورثة للطاعنات بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة. ولما كانت محكمة النقض قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنات عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنة الأولى عن نفسها وباطلاً ممن عداها وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الآخرين فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 7293 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة ضد مورث الطاعنات للحكم بإخلائه من المخبز الذي يستأجره منهن تأسيساً على تأخره في سداد أجرته اعتباراً من 1/ 2/ 1972 فضلاً عن قيامه بتأجيره من باطنه دون التصريح له بذلك. قضت المحكمة بالإخلاء، وإذ كان المحكوم عليه قد توفى وتم إعلان ورثته - الطاعنات - بالحكم فقد استأنفته بالاستئناف رقم 24 سنة 91 ق القاهرة. وتاريخ 24/ 6/ 1975 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنات قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وبصفتها وكيلة عن الطاعنتين الثانية والثالثة - إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل، أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، صورة رسمية من قرار الوصاية للطاعنة الأولى إثباتاً لصفتها المذكورة ولا التوكيل الصادر لها من الطاعنتين الأخيرتين لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز لها توكيل محام للطعن بالنقض. لما كان ذلك، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى عن نفسها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة - إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص - في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحداً رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعد قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ذلك، وكانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام، وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم، دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها - في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض - حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول - لما كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه فسخ عقد الإيجار الصادر لمورث الطاعنات عن المخبز المؤجر له من المطعون عليهن ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنات بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنات عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنة الأولى عن نفسها وباطلاً ممن عداها وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الآخرين، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن، وهو ما يقتضي بالتالي إعادة الطعن إلى المرافعة لتقوم الطاعنة الأولى باختصام باقي الطاعنين فيه كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الأولى عن نفسها.

الطعن 581 لسنة 42 ق جلسة 30 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 70 ص 350

جلسة 30 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

-------------

(70)
الطعن رقم 581 لسنة 42 القضائية

(1) قرار إداري. جمارك. قانون.
اللوائح - المتممة للقوانين - قرارات إدارية تنظيمية. نفاذها في حق الإدارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ النشر. مثال بشأن قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963.
(2) جمارك. قرار تفسيري.
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963. تحديد نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من شمول الطرد. وجوب احتساب هذه النسبة عن مجموع وزن البضاعة. التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده. مخالف للقانون وخارج عن حدود التفويض.

---------------
1 - اللوائح - المتممة للقوانين - التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وإذ كان الأصل في القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة ويفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسري في مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية ولا يقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها إلا بنشرها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 - الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك في 18/ 7/ 1963 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التي أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك احتسابها في حالات معينة، نافذاً في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التي وردت في 5/ 3/ 1965 فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - مفاد نصوص المواد 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادتان الأولى والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1963 الصادر من مدير عام الجمارك أن الشارع نص على مسئولية الشركة الناقلة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن بشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأتاح للشركات الناقلة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً لرفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرد، وكان نص المادة 37 المشار إليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها، بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وزنت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النعي خالياً مما يدل على أن المشرع قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وإنما ورد النص عاماً في إسناد نسبة التسامح إلى مجموع البضاعة في الحالين لا إلى كل طرد منها على حدة في حالة النقص الجزئي، وإذ كان ذلك وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 37/ 2 بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة مقصوراً على تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص في إسنادها إلى البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الإسناد في ذات النص فإن المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام الجمارك ونص فيه على أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده يكون قد خالف القانون وخرج على حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه. وإذ كان الحكمان - المطعون فيهما - قد التزما هذا النظر في قضائهما وانتهيا إلى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنهما يكونان قد التزما صحيح القانون.(1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم....... تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدها بصفتهما وكيلين عن ملاك وربان الباخرة..... بطلب إلزامهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 448 جنيه، و325 مليم وفوائده تأسيساً على أن الباخرة المذكورة وصلت ميناء بور سعيد بتاريخ 5/ 3/ 1965 وأفرغت رسالة من الدقيق تبين وجود عجز بها قدره 37 جوالاً، 209، 12 طناً ولما كان المطعون ضدهما لم يبررا هذا العجز فقد أقامت الطاعنة دعواها لإلزامها بالرسوم الجمركية المستحقة عليه وتبلغ 104.270 جنيه عن العجز الكلي، 344 جنيه، 45 مليم عن العجز الجزئي ومجموعهما المبلغ المطالب به. بتاريخ 19/ 2/ 1967 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لبيان عدد الأجولة التي يزيد نسبة العجز في مشمول كل منها عن 5% وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز بها ولبيان مقدار العجز العددي في الأجولة والرسوم الجمركية المستحقة عنه إن وجد. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم......... تجاري بور سعيد وبتاريخ 30/ 3/ 1970 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية بور سعيد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به خاصاً بالعجز الجزئي ثانياً: بإعادة الدعوى للمرافعة بالنسبة لشقها الخاص بالعجز الكلي، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 4/ 12/ 1971 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 97 جنيه، 457 مليم وفوائده ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1970 بالاستئناف رقم........ تجاري بور سعيد وبتاريخ 28/ 5/ 1972 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية بور سعيد بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم وعلى الحكم الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1970 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من أربعة وجوه مؤدى الأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1970 استند في تحديد نسبة التسامح بواقع 5% من مشمول الطرود إلى قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر بناء على التفويض التشريعي الذي تضمنته المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في حين أن هذا القرار لا يعتبر نافذاً ولا يجرى في حق المصلحة الطاعنة إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية ولما كان هذا القرار قد نشر في 29/ 8/ 1968 فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكمه على الرسالة موضوع الدعوى التي وصلت في 5/ 3/ 1965 أي قبل أن تكتمل لهذا القرار شروط نفاذه من الناحية التشريعية فإنه يكون قد خالف القانون وحاصل الوجهين الثالث والرابع أن الواضح من نصوص قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 أنه حدد نسبة التسامح بمقدار 5% من مشمول الطرود التي تسلم بحالة ظاهرية غير سليمة ولم يحددها على أساس مجموع الرسالة وقد جاء المنشور التفسيري رقم 44 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك كتفسير تشريعي للقرار السالف صريحاً في احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده لا من مشمول جميع الطرود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1970 أحكام قرار مدير عام مصلحة الجمارك وتفسيره التشريعي وانتهى إلى احتساب نسبة التسامح على أساس مشمول مجموع الطرود وأخذ بذلك الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 13/ 6/ 1970 المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1972 فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر التفويض التشريعي لمدير عام مصلحة الجمارك منتهياً بإصداره القرار رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة العجز المتسامح فيه ومن ثم لا يملك إصدار قرار أخر أو تفسير قراره الأول، وهذا من الحكم خطأ في القانون ذلك أن التفويض الصادر لمدير عام الجمارك بموجب المادة 237 من قانون الجمارك قد ورد عاماً مطلقاً غير مقيد بإصداره مرة واحدة أو في مدة معينة، وإنما أطلق المشرع للمدير العام تحديد هذه النسبة في أي وقت وتعديلها وتفسير ما جاء بقراره وفقاً للظروف المتغيرة للتعامل الدولي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه الأول والثاني بأن اللوائح - المتممة للقوانين - التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وإذ كان الأصل في القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة ويفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسري في مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية، ولا يقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها إلا بنشرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك في 18/ 7/ 1963 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التي أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك احتسابها في حالات معينة، نافذاً في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التي وردت في 5/ 3/ 65 فإنه لا يكون قد خالف القانون، كما أن النعي مردود في وجهيه الثالث والرابع بأنه لما كانت المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقد نصت على أنه "يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن....... وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالة. وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقضاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها" وكان المدير العام للجمارك إعمالاً لهذا التفويض التشريعي قد أصدر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة - الصب 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة. كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص في حدود هاتين النسبتين "ونص في المادة الثانية على أنه" وبالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئاً عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا تستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي "ولما كان مفاد النصوص المتقدمة أن الشارع نص على مسئولية الشركة الناقلة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن بشبهة تهريبهاً إلى داخل البلاد وأتاح للشركات الناقلة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً لرفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرد، وكان نص المادة 37 المشار إليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها، بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النص خالياً مما يدل على أن المشرع قد قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وإنما ورد النص عاماً في إسناد نسبة التسامح إلى مجموع البضاعة في الحالتين لا إلى كل طرد منها على حدة في حالة النقص الجزئي. وإذ كان ذلك وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 37/ 2 بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي مقصوراً على تحديد هذه النسبة دون الترخيص في إسنادها إلى البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الإسناد في ذات النص فإن المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام الجمارك ونص فيه على أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده يكون قد خالف القانون وخرج على حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه. وإذ كان الحكمان المطعون فيهما قد التزما هذا النظر في قضائهما وانتهيا إلى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنهما يكونان قد التزما صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه تزيده بقوله أن التفويض التشريعي لمدير عام الجمارك يعتبر منتهياً بإصداره قرار تحديد نسبة العجز فلا يجوز له إصدار قرار آخر، ذلك أن الحكم يستقيم بغير هذا التقدير القانوني - أياً كان وجه الرأي فيه - ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10 مايو 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1080.

الطعن 44 لسنة 11 ق جلسة 21 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 160 ص 451

جلسة 21 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(160)
القضية رقم 44 سنة 11 القضائية

إثبات. 

بناء الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر في الأوراق مناقض لها. بطلانه.

----------------
إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً.

الطعن 31 لسنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 85 ص 439

جلسة 6 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

--------------

(85)
الطعن رقم 31 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

(1 و2) أحوال شخصية. "لغير المسلمين".
(1) اتباع المذهب البروتستانتي في مصر. اعتبارهم طائفة واحدة هي طائفة الإنجيليين الوطنيين. انضمام الزوج البروتستنتي إلى إحدى كنائس أو شيع هذه الطائفة. لا يعد تغييراً لملته أو طائفته.
(2) جماعة الادفنتست وكنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتي. انتقال الزوج البروتستنتي من أحدهما إلى الأخرى. لا يعد تغييراً لطائفته أو ملته. أثره. عدم جواز تطليقه زوجته بالإرادة المنفردة.

-----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 2 و4 و11 و20 من الأمر العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن المشرع اعتبر أتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنيين وإن اختلفوا شيعاً وكنائس وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً، مما مفاده أن انضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته.
2 - مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين في الملة أو الطائفة، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - انضم إلى جماعة الادفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين وكلاهما من شيع المذهب البروتستانتي، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية، ويكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على سند من أن مجرد انتماء المطعون عليه لطائفة الادفنتست يجعله والطاعنة - المطلقة... التي لا زالت تنتمي لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفي الملة والطائفة قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 113 لسنة 1976 كلي أحوال نفس المنيا، ضد الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها تأسيساً على أنه طلقها بإرادته المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد أن انضم إلى طائفة الأقباط الادفنتست وظلت هي على طائفة الأقباط الإنجيليين وبتاريخ 20/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه من الطاعنة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 13 ق أحوال شخصية بني سويف وبتاريخ 20/ 4/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإثبات طلاق المطعون عليه لها على أن طائفة الأقباط الادفنتست التي ينتمي إليها المطعون عليه مستقلة عن طائفة الأقباط الإنجيليين التي تنتمي إليها الطاعنة بما يجعلهما مختلفي الملة، في حين أن الطائفتين تتفرعان عن مذهب واحد هو المذهب البروتستانتي الذي اعتبره المشرع المصري رغم تعدد كنائس أتباعه طائفة واحدة هي طائفة الإنجيليين الوطنيين، وإن كان لكل استقلالها الإداري فقط، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11، 20 من الأمر العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر أتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنيين وإن اختلفوا شيعاً وكنائس، وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً، مما مفاده أن انضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين الساسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين في الملة أو الطائفة، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه انضم إلى جماعة الادفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين وكلاهما من شيع المذهب البروتستاني، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية، ويكون الحكم إذ أقام قضاءه على سند من أن مجرد انتماء المطعون عليه لطائفة الادفنتست يجعله والطاعنة التي لا زالت تنتمي لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفي الملة والطائفة، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه. ولما تقدم.


(1) نقض 26/ 4/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 1137.

الطعن 968 لسنة 44 ق جلسة 26 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 69 ص 344

جلسة 26 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

-----------------

(69)
الطعن رقم 968 لسنة 44 القضائية

إثبات "حجية الورقة العرفية". تزوير. دفوع.
التوقيع على الورقة العرفية بالختم. إنكار من نسب إليه التوقيع. وجوب أن ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به. الاعتراف بالتوقيع دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار.

--------------
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. فيكفي لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى اعترف الخصم الذي تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا التمسك أي دليل آخر لاعتماد صحة الورقة أو إمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التي عليها التوقيع وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانوني، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم وكان إنكاره صريحاً فإن اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة 14 من قانون الإثبات، وإذ كانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 13/ 6/ 1969 في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها وببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى ولكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر وألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه، ذلك لأن سبق اعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك والتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم....... مدني كلي شبين الكوم ضد المطعون عليهن للحكم بتثبيت ملكيتها إلى فدان وقيراط و15 سهم مشاعاً في 5 أفدنة و3 قراريط و4 أسهم أطياناً زراعية موضحة بصحفية الدعوى، وقالت بياناً للدعوى أنها تمتلك الأرض موضوع الدعوى بالميراث عن أخيها المرحوم........ إلا أن المطعون عليهن وضعن اليد على جميع أعيان التركة وامتنعن عن تسليمها ما يخصها فيها. فأقامت الدعوى للحكم بطلباتها. وبتاريخ 26/ 10/ 1971 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعية باعت للمطعون عليهما الثانية والثالثة........... 8 قراريط من الأطيان موضوع النزاع بالعقد المؤرخ 13/ 6/ 1969، كما أقرت بالورقة المؤرخة 1/ 11/ 1970 بأنها اختصت بمساحة 15 قيراط وأنها بذلك تكون قد استلمت جميع ما يخصها من الأطيان المختلفة عن أخيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها وقيد الاستئناف برقم........ وبنت ذلك على أن عقد البيع والإقرار المقدمين من المطعون عليهن مزوران، وأنها وقعت عليهما باعتبار أنهما أوراق خاصة بحصر تركة أخيها المورث، وعلى فرض صحة الإقرار فهو باطل لانعدام محله لأنه شمل 11 قيراط مملوكة لها ميراثاً عن والدها وتضع اليد عليهما منذ سنة 1944 وقدمت مذكرة طعنت فيها بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 13/ 6/ 1969 وطلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها الخاص ببطلان الإقرار لانعدام محله، وقدمت ورقة مؤرخة 18/ 8/ 1944 منسوب صدورها من أخيها المورث جاء بها أنها اختصت بمساحة 11 قيراط ميراثاً عن والدها. وبتاريخ 23/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأنه من بين الخمسة عشر قيراطاً الواردة بالإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1970 أحد عشر قيراطاً مملوكة لها بالميراث عن والدها واختصت بها بموجب عقد أبرم بينها وبين أخيها في 18/ 8/ 1944 وبذلك يكون الإقرار باطلاً لانعدام محله وطلبت ندب خبير لتحقيق ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا والتفت عن طلبها ندب الخبير.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة تثبيت ملكيتها للقدر موضوع النزاع على أن الطاعنة وإن كانت تستحق فدان وقيراط و15 سهم ميراثاً عن أخيها المرحوم........ إلا أنها باعت 8 قراريط منها إلى المطعون عليها الثانية والثالثة و....... بالعقد المؤرخ 13/ 6/ 1969 كما أقرت بالورقة المؤرخة 2/ 11/ 1970 باستلامها 15 قيراط أخرى وأنها بذلك تكون قد استلمت جميع ما يخصها في تركة أخيها من الأطيان ومجموع ذلك 23 قيراط وإن كان الفارق بين تلك المساحة والمساحة التي تستحقها قيراطين و 15 سهماً وفدان فإن ذلك - على ما جاء بمذكرة المدعى عليهن (المطعون عليهن) لا أثر له لأن الطاعنة تنازلت عنه في مقابل استلامها الأرض المشار إليها مفرزة، لما كان ذلك وكان لقاضي الموضوع اعتبار الإقرار غير القضائي المكتوب دليلاً كاملاً، وكان هذا الإقرار يتضمن استلام الطاعنة جميع ما يخصها وتركة أخيها وفي ذلك الرد الضمني على ما أثارته بسبب النعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنة ندب خبير وانتهى إلى رفض طلباتها لا يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه "أن الإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1970 يتضمن إقرارها باستلامها حقوقها في تركة المورث ما عدا المنزل ولا يغير من ذلك اختلاف ما جاء بمحضر جرد التركة عن مقدار التركة الحقيقي كما أن لا علاقة لهذا الإقرار بما ورثه شقيقها المورث عن والده الذي توفى قبله، مما مفاده أن المحكمة لم تفطن إلى حقيقة دفاعها الأمر الذي ترتب عليه عدم مواجهتها له وإنزال حكم القانون عليه، ذلك أن الطاعنة لم تجعل من واقعة اختلاف التركة سبيلاً للنعي على الإقرار المذكور، بل تمسكت أمام المحكمة بأن الأطيان موضوع الإقرار تتضمن أحد عشر قيراطاً مملوكاً لها منذ سنة 1944 ميراثاً عن والدها وتضع اليد عليها من ذلك التاريخ باعتبارها مالكة لها وقد أدى خطأ المحكمة في تحصيل دفاعها إلى حجبها عن النظر في هذا الدفاع مما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه، وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول قد استظهر من الإقرار المؤرخ 2/ 12/ 1970 أن الطاعنة استلمت جميع ما يخصها فيما ترثه من أطيان عن أخيها المرحوم.......، ومفاد ذلك أنه أطرح دفاعها الخاص بأن الإقرار يحوي أطياناً لها بالميراث عن والدها، لما كان ذلك - وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم طالما أن الحقيقة التي استخلصتها فيها الرد الضمني على كل حجة تخالفها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن مذكرتها التي قدمتها لمحكمة الاستئناف بجلسة 29/ 4/ 1974 تضمنت طعناً بالإنكار على العقد المؤرخ 12/ 6/ 1969 المنسوب صدوره منها إلى المطعون عليها الثانية والثالثة و........ إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع أو تحقيقه بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الإثبات على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. مفاده أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون على ما نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، فيكفي لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوباً بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع عليها فمتى اعترف الخصم الذي تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا التمسك أي دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضائه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التي عليها التوقيع وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانوني ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم، بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم وكان إنكاره صريحاً فإن اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة 14 من قانون الإثبات لما كان ذلك وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 13/ 6/ 1969 في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 29/ 4/ 1974 إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها أو ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى ولكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر وألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه، ذلك لأن سبق اعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك والتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون معيباً بالقصور.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 94 لسنة 49 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 84 ص 435

جلسة 6 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

---------------

(84)
الطعن رقم 94 لسنة 49 القضائية

إيجار "الإيجار للمهجرين".
جواز تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين من محافظات القناة وسيناء. ق 76 لسنة 1969 المعدل. التنازل عن الإيجار قبل وقوع العدوان. أثره. عدم سريان أحكام القانون المذكور على واقعة التنازل.

---------------
المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال وسيناء أن يثبت للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن صفة المهجر، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون عليه الثاني - المستأجر الأصلي - تنازل عن عقد الإيجار للطاعن قبل وقوع العدوان ورتب على ذلك انتفاء صفة المهجر عن هذا الأخير وبالتالي عدم استفادته من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 والذي يحرم المؤجر من رخصة طلب الإخلاء بسبب مخالفة الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، واستعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بينها وانتهى إلى ترجيح أقوال شاهد المطعون عليه الأول - المؤجر - وناقش المستندات المقدمة في الدعوى، وخلص بأسباب سائغة إلى ما قضى به، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3647 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم في مواجهة الطاعن بإخلاء المطعون عليه الثاني من العين الموضحة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أن المطعون عليه الثاني استأجر منه عين النزاع، وقد تخلى عنها للطاعن عن طريق التأجير من الباطن أو التنازل أو الترك بغير إذن منه، فخالف بذلك الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وبتاريخ 10/ 5/ 1977 حكمت المحكمة في مواجهة الطاعن بإخلاء المطعون عليه الثاني من الشقة المؤجرة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2580 سنة 94 ق القاهرة. وبتاريخ 18/ 2/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون عليه الثاني تنازل له عن عقد الإيجار في 9/ 6/ 1969 دون إذن من المؤجر - المطعون عليه الأول - ونفى عنه صفة المهجر ورتب على ذلك أنه لا يستفيد من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969، في حين أن العقد المؤرخ 9/ 6/ 1966 تضمن بيع منقولات الشقة فقط ولا يدل على تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار وأن هذا الأخير كان قد استضافه فأقاما بالعين معاً - إلى أن تنازل له عن عقد الإيجار بتاريخ 1/ 9/ 1969، ومن ثم يستفيد من التيسير المنصوص عليه بالقانون رقم 76 سنة 1969، وفضلاً عن ذلك فإن أقوال شاهده والمستندات التي قدمها أمام محكمة الموضوع تنبئ بفساد شهادة شاهد المطعون عليه الأول وتجزم بأن التنازل عن عقد الإيجار حدث في 1/ 9/ 1969.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال وسيناء أن يثبت للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن صفة المهجر، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع ولا سلطان عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون عليه الثاني تنازل عن عقد الإيجار للطاعن قبل وقوع العدوان ورتب على ذلك انتفاء صفة المهجر عن هذا الأخير وبالتالي عدم استفادته من القانون رقم 76 سنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 سنة 1970 والذي يحرم المؤجر من رخصة طلب الإخلاء بسبب مخالفة الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1969، واستعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووزان بينها وانتهى إلى ترجيح أقوال شاهد المطعون عليه الأول وناقش المستندات المقدمة في الدعوى، وخلص بأسباب سائغة إلى ما قضى به، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شركات التأمين قررت في محضر الاجتماع رقم 66 بتاريخ 13/ 7/ 1969 التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقاراتها قبل 4/ 12/ 1967، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رداً كافياً، مما يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من قرار المؤسسة العامة للتأمين حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن قوله في هذا الخصوص يصبح عار من دليله.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.