الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أبريل 2023

قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي

 قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2022

بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (3) لسنة 2022

بشأن

حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حُقوق المُعاقين وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حُقوق الطفل "وديمة" ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (116) لسنة 2009 بشأن التصديق على الاتفاقيّة الدوليّة الشّامِلة والمُتكامِلة لحماية وتعزيز حُقوق المُعاقين وكرامتِهم،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 بشأن التصنيف الوطني المُوحّد للإعاقات (أصحاب الهِمَم) في الدّولة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )43 (لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهِمَم)،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2020 بشأن المُؤسّسات غير الحُكوميّة لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهِمَم"،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضّمان الصِّحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميّة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2021 بشأن اللجنة العُليا لإدارة الطّوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2021 بشأن "كود دبي للبناء"،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المُوضّحة لها في القانون رقم (3) لسنة 2022 المُشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

القانون

:

القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي.

المركز

:

مركز دبي للإحصاء.

أخصّائي الحِماية

:

مُوظّف الهيئة المُكلّف بمُقتضى وظيفته بمُتابعة شُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

حِماية الشّخص ذي الإعاقة

:

التّدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لحِماية الشّخص ذي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.

البيئة المُؤهّلة

:

تهيئة المرافق العامّة والخدمات والمُنتجات والمعلومات بالكيفيّة التي تُمكِّن مُعظم الأشخاص من استخدامها، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

كود دبي للبيئة المُؤهّلة

:

الدّليل الرّسمي المُعتمد في الإمارة، المُتضمِّن المعايير القياسيّة التي تكفل تحقيق الحد الأدنى لمُتطلّبات إمكانيّة وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع المباني والمرافق ووسائل النّقل في الإمارة بالاعتماد على قُدراتهم الذاتيّة.

الرِّعاية البديلة

:

تأمين الرِّعاية المُناسِبة للشخص ذي الإعاقة، سواءً في بيئة أسريّة بديلة أو في أي منظومة حُكوميّة أو اجتماعيّة، وذلك في حال عدم قُدرتِه أو عدم قُدرة أسرته على توفير الرِّعاية المُناسِبة له.

قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة

:

السِّجل المُنشأ لدى المركز، الذي يتضمّن البيانات الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة.

التصنيف المُوحّد

:

التصنيف الوطني المُوحّد للإعاقات، المُعتمد بمُوجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 المُشار إليه.

المُؤسّسة التعليميّة

:

أي مُنشأة عامّة أو خاصّة مُصرّح لها من الجهات المُختصّة بتقديم خدمات التعليم في الإمارة بجميع مراحِله، وتشمل رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكُلّيات والجامِعات وغيرها من المُؤسّسات التعليميّة الأخرى، سواءً كانت أكاديميّة أو مِهَنِيّة.

التشغيل المدعوم

:

مجموعة من التدابير الدّاعمة للشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل، والتي تُعينُه على تأدية مهامِّه وتُمكِّنُه من الاحتفاظ بوظيفته والوصول به إلى أقصى قدر مُمكِن من الاستقلاليّة في بيئة العمل، وتشمل هذه التدابير ودونما حصر التدريب الوظيفي المُتخصِّص، التقنيّات المُساعِدة، والتطوير المُستمِر.

الخدمات العامّة

:

الخدمات التي تُقدِّمها الجهات الحُكوميّة في الإمارة، أو الجهات المُخوّلة من قِبلِها.

البطاقة التعريفيّة

:

البطاقة الشّخصية التي تمنحها الهيئة للشّخص ذي الإعاقة، والتي تكفل له التمتُّع بالحُقوق والحُصول على الخدمات المُقرّرة له بمُقتضى القانون وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

 

الرِّعاية الصِّحية والخدمات العلاجيّة

المادة (2)

 

على هيئة الصِّحة ومُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديمية، كُلٌّ في مجال اختصاصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، العمل على ضمان حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي:

1.     مُشاركة الشّخص ذي الإعاقة كُلّما كان ذلك مُمكِناً والقائم على رعايته في اتخاذ القرارات المُتعلِّقة برعايته الصِّحية. 

2.     الرِّعاية الصِّحية الأوّلية بشكل دوري ومُستمِر، وبما يتناسب مع درجة الإعاقة والمُضاعفات الصِّحية المُصاحِبة لها، إن وجِدت.

3.     الرِّعاية الصِّحية الوقائيّة والعلاجيّة المُتخصِّصة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، بما في ذلك منع تفاقُم درجة الإعاقة، والحد من تأثيرها السّلبي على النُّمو والأداء الوظيفي للشّخص ذي الإعاقة إلى أدنى حد مُمكِن.

4.     ضمان توفُّر أدوات الكشف المُبكِّر التي من شأنِها دعم أولياء الأمور في التعرُّف على وجود إعاقة لدى أولادِهم قبل مرحلة التعليم المدرسي وحتى عُمر (4) أربع سنوات، مع إلزاميّة طرحها من خلال منافذ الرِّعاية الصِّحية الأوّلية في القطاعيْن العام والخاص، وضمان التنسيق بين مُختلف القطاعات للرُّجوع إلى سجلات التقارير الصّادرة في هذا الخُصوص.

5.     التغطية التأمينيّة الصِّحية الأوّلية والمُتخصِّصة المُلائِمة للأشخاص ذوي الإعاقة، على نحو يضمن حُصولهم على الرِّعاية الصِّحية الوقائيّة والعلاجيّة والتأهيليّة اللازمة لهُم.

6.     التدريب المُستمِر لمُقدِّمي الخدمات الصِّحية للتعامُل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرِهم، وفقاً للمعايير المُعتمدة في مُمارسة المِهَن الصِّحية، ورفع درجة وعْيِهم من النّاحية الصِّحية حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

7.     تهيئة المُنشآت والمرافِق والمعلومات الصِّحية بصورة تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ارتيادها والوصول إليها بسُهولة ويُسر، وفقاً للمعايير المُحدّدة في كود دبي للبيئة المُؤهّلة، بما فيها استخدام الصِّيغ والأشكال المُيسِّرة عند توفير المعلومات المُتعلِّقة بالسِّجلات الطبّية للأشخاص ذوي الإعاقة، والوصفات العلاجيّة، وغيرها من المعلومات المُتعلِّقة بالوضع الصِّحي لهُم.

 

التأهيل وإعادة التأهيل

المادة (3)

 

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحُصول على خدمات وبرامج شامِلة ومُتكامِلة للتأهيل وإعادة التأهيل، على نحو يُراعي الاحتياجات الفرديّة لِكُل مِنهُم، وعلى كُل من الهيئة، وهيئة الصِّحة، وهيئة المعرفة والتنمِية البشريّة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، القيام بتنظيم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في الإمارة، والعمل على ضمان حُصول هؤلاء الأشخاص على الخدمات والأجهِزة والبرامج التالية:

1.       التأهيل النّفسي والاجتماعي لهُم ولأسرِهم، خاصّة أولئك الذين لديهِم اضطرابات نفسيّة مُصاحِبة للإعاقة.

2.       الاستفادة من خدمات المراكز المُتخصِّصة بتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينِهم من الوصول إليها، وتيسير حُصولهم على الخدمات التأهيليّة التي تُقدِّمها تلك المراكز.

3.       الأجهِزة المُساعِدة لتمكينِهم من التغلُّب على الإعاقة والاندماج بالمُجتمع.

4.       برامج التأهيل وإعادة التأهيل اللازمة، سواءً كانت الإعاقة مُنذ الولادة أو في أي مرحلة من مراحل العُمر، على نحو يُمكِّن الشّخص ذي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلاليّة والاندماج في المُجتمع.

5.       برامج التأهيل وإعادة التأهيل التي تضمن إعادة دمجِهم في المُجتمع، وتُساعِدهُم في الحُصول على العمل، وبخاصّة في حال تعرُّضِهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.

6.       برامج التدريب المُستمِر التي تُقدِّمها المراكز المُتخصِّصة بالتأهيل وإعادة التأهيل، على نحو يُحقِّق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه البرامج بجوْدة عالية، وبما يتناسب مع الاحتياجات الصِّحية والاجتماعيّة لهُم، ورفع مُستوى وعي العامِلين في هذه المراكز حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمعايير المُعتمدة في مُمارسة خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

7.       برامج العلاج الطبيعي وعلاج النُّطق واللغة والعلاج الوظيفي والسُّلوك التطبيقي، اللازمة حسب نوع ودرجة الإعاقة، مع مُراعاة تعدُّد الإعاقات في بعض الحالات، على نحو يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المُجتمع والمُشاركة في فعاليّاته المُختلِفة.

 


 

التعليم

المادة (4)

 

‌أ-    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم في جميع مراحِله، ابتداءً من مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، مُروراً بالتعليم المدرسي، والتعليم العالي، والتعليم المُستمِر، والتعليم والتدريب المِهَنِي.

‌ب-  على هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وضع الإجراءات والآليّات التي تضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم في جميع مراحِله، والتي تُعزِّز التحاقهم ببرامج التعليم الدّامج ومسارات التعليم البديلة ذات الجوْدة العالية، في جميع المُستويات دون تمييز، وعلى أساس تكافُؤ الفُرَص مع ضمان توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة.

‌ج-   لا يجوز لأي مُؤسّسة تعليميّة أو تربويّة عامّةً كانت أو خاصّة حرمان أي شخص من التعليم بسبب إعاقتِه، ولا يجوز لها فرض أي رُسوم أو بدلات ماليّة إضافيّة مُقابِل الخدمات التي تندرج تحت الترتيبات التيسيريّة المعقولة، على أن تعتمِد الجهات المعنيّة بالتعليم الشُّروط والأدِلّة التوضيحيّة للترتيبات التيسيريّة المعقولة في مجال التعليم، ولغايات تحقيق ذلك يتعيّن على هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بشُؤون التعليم العمل على ما يلي:

1.       وضع السِّياسات والخطط والبرامج والمعايير التي تضمن توفير التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، بما يتوافق مع أعلى مُستويات الالتزام والجوْدة وأفضل المُمارسات المُطبّقة في هذا الشأن.

2.       وضع البرامج والسِّياسات التي تهدف إلى تشجيع توظيف الكوادر التعليميّة من ذوي الإعاقة.

3.       تيسير تعلُّم الكتابة والقراءة بطريقة "برايل" واستخدام التقنيّات والأجهِزة الحديثة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصريّة، وضمان توفُّر طُرُق ووسائل الاتصال التي تُعزِّز استقلاليّة الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب.

4.       تيسير تعلُّم واستخدام لُغة الإشارة وتعزيز الهويّة اللغويّة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعيّة.

5.       نشر البيانات والمعلومات والإحصاءات والتقارير والأبحاث عن وضع التعليم بالنِّسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

6.       إجراء البُحوث والدِّراسات العلميّة الهادفة إلى تحسين جوْدة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من تأثير الإعاقة عليهم، وتشجيع المُؤسّسات التعليميّة على إجراء تلك البُحوث والدِّراسات.

7.       التحقُّق من قيام المُؤسّسة التعليميّة بتوفير التدريب المُناسِب للمُختصّين والعامِلين في جميع مُستويات التعليم، على نحو يُساعِدهُم في اكتشاف حالات الإعاقة النفسيّة والإدراكيّة وغيرها من الإعاقات غير الظّاهرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالتها إلى المُختصّين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

8.       إطلاق المُبادرات وتبنّي البرامج الكفيلة بحُصول الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة على فُرَص مُتكافِئة للتعليم في المُؤسّسات التعليميّة.

‌د-        على المُؤسّسات التعليميّة الالتزام بما يلي:

1.       طلب تقرير طبّي عن نوع ودرجة الإعاقة للطّلبة الذين لديهم أي نوع من أنواع الإعاقة.

2.       تطبيق آليّات وشُروط الكشف المُبكِّر عن الإعاقة في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي المُعتمدة من الجهات المعنيّة بالشُّؤون الصِّحية.

3.       توفير أدوات التقييم، والقيام بإجراءات الكشف والتقييم اللازمة للتعرُّف على صُعوبات التعلُّم والإعاقة، بما فيها الإعاقة غير الظّاهرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط التدخُّل المُناسِبة، والتي تشمل دونما حصر الاحتياجات الفرديّة من خدمات الدّعم المُسانِدة التعليميّة والصِّحية التي تُتيح التعلُّم إلى أقصى قدر مُمكِن، وذلك من خلال المُتخصِّصين والمِهَنِيين المعنيين.

4.       تبنّي أفضل منهجيّات التعليم الدّامج ومسارات التعليم البديلة، بما يضمن توفير الدّعم اللازم للطّلبة ذوي الإعاقة، ومُراعاة احتياجاتِهم الخاصّة لدمجِهم في العمليّة التعليميّة على جميع المُستويات، لتيسير حُصولهم على تعليم فعّال.

5.       توفير التوعِية والتوجيه اللازِميْن تجاه الكوادر التعليميّة والطّلبة وأولياء الأمور بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6.       توفير البيئة المُؤهّلة التي تُمكِّن الطّلبة ذوي الإعاقة من ارتياد واستخدام المرافق المُختلِفة في المُؤسّسات التعليميّة بِكُل سُهولة ويُسر، ومُتابعة مسيرتهم التعليميّة، وتبنّي الأشكال المُيسِّرة في إيصال المعلومات لهُم، وبخاصّة عند إخضاعِهم للاختبارات.

7.       توفير الموارد البشريّة اللازمة من مُعلِّمين وداعِمي التعلُّم، والمُتخصِّصين القادِرين على التعامُل مع الإعاقات المُختلِفة وتدريبِهم على تحقيق الدّمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البيئة التعليميّة.

 

المُشاركة في الفعاليّات

المادة (5)

 

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المُشاركة على قدم المُساواة مع غيرهم في الفعاليّات الثقافيّة والرياضيّة والترفيهيّة والاجتماعيّة وغيرها، وعلى الجهات المعنيّة بالإشراف على تنظيم هذه الفعاليّات في الإمارة العمل على تحقيق ما يلي:

1.       تأمين البيئة المُؤهّلة التي تضمن مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليّات المُختلِفة بالقدر الذي يسمح به نوع ودرجة الإعاقة.

2.       إتاحة الفُرصة الكافِية للأشخاص ذوي الإعاقة للمُشاركة بالفعاليّات المُختلِفة على المُستوى الوطني والإقليمي والعالمي وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.

3.       تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على إبراز مواهِبهم الكامِنة وتطوير مهاراتِهم وقُدراتِهم من خلال إتاحة الفُرصة لهُم للمُشاركة في الفعاليّات المُختلِفة.

4.       توفير الوسائل وقنوات الاتصال التي تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرُّف على الفعاليّات المُختلِفة التي يتم تنظيمها في الإمارة والحُصول على المعلومات المُتعلِّقة بها.

5.       توفير الأدوات والأجهِزة والألعاب التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُمكِّنُهم من المُشاركة في الفعاليّات المُختلِفة.

6.       رفع وعي القائِمين على تنظيم الفعاليّات المُختلِفة في الإمارة حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب وتوعِية المعنيين بهذه الفعاليّات، كٌلٌّ بحسب اختصاصه، حول كيفيّة التعامُل مع أولئك الأشخاص.

 

التوظيف وفُرص العمل

المادة (6)

 

‌أ-    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل بدون تمييز وعلى قدم المُساواة مع الآخرين، من خلال توفير فُرَص توظيف دامج يختارونها، سواءً في القطاع العام أو الخاص أو عن طريق مُباشرة الأعمال الحُرّة.

‌ب-  لا يجوز لأي جهة عامّة أو خاصّة حرمان أي شخص من العمل بسبب إعاقتِه، أو عدم توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة التي تُمكِّنُه من أداء العمل بشكل مُتكافِئ مع الآخرين.

‌ج-   على هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة العمل على ما يلي:

1.       تحقيق التوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقِّهم في العمل، وتنمِية الشُّعور لديهِم بقُدرتِهم على الإنتاج والعطاء، ورفع الوعي المُجتمعي بحقِّهم في العمل وقُدرتِهم عليه.

2.       ضمان توفير فُرَص التوجيه والتأهيل والتدريب المِهَنِي والإعداد الوظيفي والتدريب والتطوير الوظيفي المُستمِر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتِهم، وإكسابِهم المهارات والخبرات المِهَنِيّة اللازمة والمطلوبة في سُوق العمل.

3.       تعزيز فُرَص العمل والتوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المُساعدة اللازمة لهُم للحُصول على العمل، مع تبنّي البرامج الدّاعمة مثل التشغيل المدعوم وغيرها من البرامِج والمُبادرات اللازمة التي تتوافق مع مُؤهِّلات الشّخص ذي الإعاقة، وتتناسب مع نوع الإعاقة ودرجتها، سواءً كانت مُتوسِّطة أو شديدة أو مُتعدِّدة، بما في ذلك الإعاقات التي تتطلّب تدابير إضافيّة خاصّة مثل الإعاقات الذهنيّة.

4.       تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحِهم الحوافِز والتسهيلات التي تضمن تحقيق ذلك. 

5.       تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على مُباشرة الأعمال والمِهَن الحُرّة، وإطلاق المُبادرات والبرامج وحاضِنات الأعمال التي تُمكِّنُهم من تأسيس مشاريعِهم الاستثماريّة الخاصّة.

6.       بناء قاعدة بيانات للعامِلين والباحِثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعيْن العام والخاص، وكذلك قاعدة بيانات بفُرص العمل المُتاحة التي يُمكِن أن يرجع إليها الأشخاص ذوو الإعاقة.

7.       نشر البيانات والمعلومات والإحصاءات والتقارير والأبحاث عن وضع العمل والتوظيف بالنِّسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع القطاعيْن العام والخاص على إجراء البُحوث والدِّراسات العلميّة الهادِفة إلى تحسين جوْدة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من تأثير الإعاقة عليهم.

‌د-        على جميع الجهات المعنيّة الالتزام بما يلي:

1.       عدم التمييز على أساس الإعاقة في كُل ما يتعلّق بالعمل، وعلى وجه الخُصوص تقديم طلبات الالتحاق بالعمل، شُروط التعيين، استمرار العمل، تقييم الأداء، التقدُّم الوظيفي، الترقيات، مُكافأة نهاية الخدمة، برامج التقاعُد، وظُروف العمل الآمِنة والصِّحية وغيرها.

2.       توفير ظُروف عمل مُلائِمة وصِحّية ومُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحِمايتِهم من جميع صُوَر التمييز والإساءة والإهمال والاستغلال.

3.       توفير البيئة المُؤهّلة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتبنّي الأشكال المُيسِّرة في إيصال المعلومات التي تُعينُهم على أداء مهامِّهم، وتُتيح لهُم إمكانيّة استخدام جميع المرافِق الموجودة في بيئة العمل بسُهولة ويُسر.

4.       توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً تلك التي يحتاجون إليها لأداء مهامِّهم الوظيفيّة، أو خلال تلقّيهم للبرامج التدريبيّة، على أن تعتمد هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بشُؤون العمل الشُّروط والأدِلّة التوضيحيّة المُتعلِّقة بالترتيبات التيسيريّة المعقولة في مجال العمل.

5.       تعزيز برامج إعادة التأهيل المِهَنِي والوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان احتفاظِهم بعملِهم أو العودة إليه.

6.       رفع وعي المُتعامِلين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكلٍ عام والعامِلين في مجال الموارد البشريّة بشكلٍ خاص بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفيّة التعامُل معهُم.

 

إمكانيّة الوصول

المادة (7)

 

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في البيئة المُؤهّلة، وفي إمكانيّة الوصول إلى البيئات بمُختلف أنواعها، شاملة جميع المرافق، بما فيها مرافق النّقل والمعلومات والخدمات العامّة والخاصّة التي يستطيع غيرهم الوصول إليها، وعلى الجهات المعنيّة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

أولاً: تطبيق المعايير المُتعلِّقة بالبيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء، المُعتمد من السُّلطة المُختصّة في الإمارة، باعتباره المرجع المُعتمد لإحداث التهيئة المكانيّة المُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولغايات ضمان تنفيذ هذه المعايير، فإنّه يجب على الجهات المعنيّة المُبيّنة تالياً القيام بما يلي:

‌أ-      تتولّى بلديّة دبي ما يلي:

1.       وضع الأسس والمُتطلّبات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق مبادئ التصميم الشّامل في البيئات العمرانيّة وفقاً للاختصاصات المنوطة بها، والإشراف على التزام الجميع بها، وذلك كُلّه بالتنسيق مع السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بشكل يُحقِّق إمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستخدامها بِكُل سُهولة ويُسر.

2.       تطوير المعايير الهندسيّة التصميميّة والتنفيذيّة اللازمة لتهيئة المباني والمرافق والمُنشآت في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، على أن يصدُر باعتمادها قرار من مُدير عام بلديّة دبي.

3.       نشر الوعي بين القائِمين على تشغيل وصِيانة وإدارة المباني والمرافِق العامّة وتدريبِهم على تنفيذ وتطبيق المُتطلّبات والمعايير الهندسيّة التصميميّة والتنفيذيّة اللازمة لتهيئة المباني والمرافِق لاستخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ب-    تتولّى بلديّة دبي والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء وشهادات الإنجاز، كُلٌّ في مجال اختصاصه، مسؤوليّة الإشراف على التنفيذ الشّامل لمعايير البيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء في جميع مناطق الإمارة، على أن تشمل جميع المباني والمرافِق والمُنشآت المُرخّصة الجديدة والقائِمة بجميع أنواعها، وعلى بلديّة دبي وتلك الجهات المُختصّة أن ترفع تقريراً بشكل نصف سنوي إلى اللجنة يُبيّن نتائج تنفيذ تلك المعايير.

‌ج-    تتولّى كُل من بلديّة دبي وهيئة الطُّرق والمُواصلات والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء، كُلٌّ في مجال اختصاصه، إلزام الشّركات والمُؤسّسات بتنفيذ وإنجاز المشاريع والمباني والمُنشآت والطُّرق ووسائل ومرافق وخدمات النّقل وفقاً لمعايير البيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء، وأن تتّخذ الإجراءات اللازمة لاعتبار عدم الالتزام بهذه المعايير مُخالفة تستوجِب فرض الجزاءات والتدابير والغرامات المُحدّدة في التشريعات السّارية.

‌د-     يتعين على أصحاب المباني والمنشآت والمرافق القائمة الحفاظ على مستوى التهيئة والاستدامة المُحَقِّقة لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك المواقع وتمكينهم من الاستفادة منها.

‌ه-    تتولّى كُل من بلديّة دبي وهيئة الطُّرق والمُواصلات والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء، كُلٌّ في مجال اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العُقوبات في حال عدم مُحافظة أصحاب المباني والمُنشآت والمرافِق على مُستوى التهيئة والاستدامة المُحَقِّقة لإمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك المواقع واستفادتِهم منها.

‌و-     تقوم كُل من بلديّة دبي وهيئة الطُّرق والمُواصلات بإيجاد قنوات رسميّة لتلقّي البلاغات والشّكاوى المُتعلِّقة بعدم التقيُّد بتطبيق معايير التهيئة البيئيّة، ووضع آليّة فاعِلة لتعريف أفراد المُجتمع بوجود هذه القنوات ومُعالجة مضمون تلك البلاغات والشّكاوى.

‌ز-     يجب على جميع الجهات الحُكوميّة التحقُّق من تضمين عُقود المُشتريات الخاصّة بها ما يُلزِم الطّرف المُتعاقِد معه بتوفير مُواصفات تهيئة المُنتجات التي يتم توريدها ليتمكّن الأشخاص ذوو الإعاقة من استخدامها على قدم المُساواة مع الآخرين، بما في ذلك مُراعاة تبنّي مبدأ التصميم الشّامل فيما تُقدِّمُه هذه الأطراف من خدمات لعُملائِها.

‌ح-    تتولّى هيئة الطُّرق والمُواصلات ما يلي:

1.       تطوير المعايير القياسيّة الهندسيّة التصميميّة والتنفيذيّة اللازمة لتهيئة الطُّرق والأرصِفة والمعابِر والمواقِف ومحطّات ومرافِق ومركبات النّقل العام بأنواعِها، وجميع الخدمات والأنظِمة المُسانِدة لها في الإمارة وفق أفضل المُمارسات العالميّة، على أن تتولّى هيئة الطُّرق والمُواصلات مسؤوليّة الإشراف على التنفيذ الشّامل لمعايير البيئة المُؤهّلة الواردة في كود دبي للبناء في كافّة مناطق الإمارة، على أن يصدُر باعتماد تلك المعايير قرار من مُدير عام هيئة الطُّرق والمُواصلات.

2.       وضع المُواصفات اللازمة لتهيئة الطُّرق ووسائل النّقل والمُواصلات وجميع ما تُقدِّمُه من خدمات بما يضمن إمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها بِكُل سُهولة ويُسر، وكذلك الإشراف على التزام السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي بهذه المُواصفات.

3.       توفير مقاعِد مُخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مُختلف وسائل النّقل العام ومحطّات انتظار الرُّكاب.

4.       توفير التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام مرافق محطّات انتظار الرُّكاب بِكُل سُهولة ويُسر.

5.       تسهيل حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على رُخَص قيادة المركبات الخاصّة بهم وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن، وذلك بعد التحقُّق من مقدرتهم على قيادة هذه المركبات بِصُورة آمنة.

6.       نشر الوعي بين سائِقي وسائل المُواصلات العامّة حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبِهم على كيفيّة التعامُل معهُم.

ثانياً: ضمان إمكانيّة الوصول للخدمات الرقميّة ونُظُم المعلومات والاتصال وغيرها من الخدمات الأخرى، من خلال تبنّي مُختلف الأشكال المُيسِّرة المُتاحة لمُختلف أنواع الإعاقات، مع قيام الجهات المعنيّة بما يلي:

‌أ-      تتولّى هيئة دبي الرقميّة وضع السِّياسات والمعايير الفنّية الخاصّة بمُتطلّبات تأهيل القنوات الرقميّة كالمواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة وغيرها، وكذلك الإشراف على مدى التزام القطاعيْن العام والخاص بها، بما يتناسب مع الأولويّات والموارد المُتاحة، لتسهيل الوصول إليها واستخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسُهولة ويُسر.

‌ب-     نشر الوعي حول تأهيل المواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة بصُورة تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها والاستفادة من الخدمات والمعلومات التي تتضمّنها.

‌ج-     رفع وعي المُشرِفين على تقديم الخدمات الرقميّة بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبِهم على توفير المعلومات اللازمة لهُم بسُهولة ويُسر.

ثالثاً: تأمين إمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن ومنصّات تقديم الخدمات العامّة بسُهولة ويُسر، وذلك من خلال:

1.       إتاحة الفُرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على جميع المعلومات المُتعلِّقة بتقديم الخدمات العامّة، سواءً من خلال توفير المُرشِدين أو مُترجِمي لُغة الإشارة، أو من خلال توفير البيانات والإرشادات الخاصّة بالخدمات العامّة بطريقة "برايل"، أو أي وسيلة أخرى تُمكِّنُهم من الوصول إلى هذه المعلومات بسُهولة ويُسر.

2.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ معايير كود دبي للبناء، لتسهيل حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات العامّة.

3.       رفع وعي المُوظّفين المُختصّين بتقديم الخدمات العامّة بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبِهم على كيفيّة التعامُل معهُم.

4.       كفالة حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باللجوء إلى الجهات الشُّرَطيّة والقضائيّة، ومُباشرة جميع الإجراءات القانونيّة التي تحمي حُقوقهم المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية، وتوفير البيئة المُؤهّلة لهؤلاء الأشخاص في مراكز التوقيف والإصلاح.

5.       وضع السِّياسات والخطط اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الطوارئ والأزمات والكوارث.

رابعاً: الحق في ارتياد الأماكن العامّة دون أي عوائق تحد من مُمارستهم لهذا الحق، وعلى الجهات المعنيّة بالإشراف على الأماكن العامّة العمل على تحقيق ما يلي:

1.       تهيئة الأماكن العامّة من مبانٍ وحدائق وشواطِئ ومكتبات ومسارح وملاعِب ومتاحِف وغيرها بصُورة تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ارتيادها والوصول إليها بسُهولة ويُسر، وفقاً للمعايير المُحدّدة في كود دبي للبناء.

2.       تزويد الأماكن العامّة بالتجهيزات والأدوات والإرشادات التي تضمن استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المُساواة مع غيرِهم من الأشخاص.

3.       تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المُشاركة في الفعاليّات والأنشِطة العامّة والأنشِطة المُجتمعيّة التي تتم في الأماكن العامّة.

خامساً: الحق في أداء الشّعائر الدينيّة وارتياد المساجِد ودور العبادة، ولغايات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مُمارسة هذا الحق، فإنّه يجب على الجهات المعنيّة بالإشراف على المساجد ودور العبادة في الإمارة العمل على تحقيق ما يلي:

1.       تأمين البيئة المُؤهّلة التي تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ارتياد المساجِد ودور العبادة لمُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها.

2.       إتاحة المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمُشاركة في الأنشِطة الدينيّة وتطوير مهاراتِهم وقُدراتِهم اللازمة لذلك.

3.       توفير الأدوات والأجهِزة والوسائل التي تضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواعِظ والدُّروس والمُحاضرات وغيرها من الأنشِطة الدينيّة التي تتم في المساجد ودور العبادة.

4.       رفع وعي العامِلين في المساجِد ودور العبادة بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبِهم على كيفيّة إيصال المعلومات لهؤلاء الأشخاص.

 

الخدمات الاجتماعيّة

المادة (8)

 

أ‌-        للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحُصول على الخدمات الاجتماعيّة بما يُمكِّنُهم من التمتُّع بمُستوى معيشي لائق لهُم ولأسرِهم دون تمييز، ولتحقيق ذلك، تتولّى الهيئة القيام بما يلي:

1.       إدارة وتقديم خدمات المنافع الماليّة للأشخاص ذوي الإعاقة، مادّية كانت أو عينيّة، وفقاً للمعايير والشُّروط والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتقديم خدمات الدّعم الاجتماعي لهُم.

2.       تشجيع إنشاء مراكز مُتخصِّصة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم عمل هذه المراكز من خلال تطوير وتطبيق سياسات الترخيص وأطر الرّقابة وضمان الجوْدة. 

3.       وضع البرامج والسِّياسات التي من شأنِها استقطاب مُقدِّمي خدمات الرِّعاية البديلة للعمل في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

4.       إجراء البُحوث والدِّراسات المسحيّة والإحصائيّة المُتعلِّقة بالواقع الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، بالتنسيق مع المركز.

5.       تقديم خدمات الإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب هذه الأسر على طُرُق التواصُل والتعامُل معهُم.

6.       التعامُل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال وفقاً للنِّظام المُعتمد لديها في هذا الشأن، وبشكل يُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقِّهم بسُهولة ويُسر.

ب‌-    تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بتصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تحقيق ما يلي:

1.       مُراعاة حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقيّات والمواثيق والمُعاهدات الدوليّة والتشريعات الاتحاديّة والمحليّة في جميع الخطط والسِّياسات والبرامج والمُبادرات الحُكوميّة.

2.       ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الاجتماعيّة المُختلِفة التي تكفيهم العَوَز، وتضمن تحسين ظُروف معيشتِهم ودمجِهم في المُجتمع.

3.       دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتّى مناحي الحياة لضمان مُشاركتهم الفعّالة في المُجتمع.

4.       نشر الوعي في المُجتمع حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشُّعور بقبولهم باعتبارهم أفراداً فاعِلين فيه.

ج‌-     على الجهات المعنيّة بتنفيذ البرامج والحملات التي تهدف إلى توعِية المُجتمع بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تُراعي عند تنظيم وتنفيذ هذه البرامج والحملات التركيز على النّواحي التالية:

1.       تعزيز الوعي بقُدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة في مُختلف نواحي الحياة.

2.       تعزيز تقبُّل أفراد المُجتمع ومُؤسّساته المُختلِفة لحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3.       نشر صُوَر إيجابيّة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع وسائل الإعلام المُختلِفة على القيام بهذا الدّور.

4.       تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقُدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتِهم في مُختلف مجالات الحياة.

5.       تبنّي موقف يتّسِم باحترام حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النّظر عن جنسيّتِهم أو جنسِهم أو عُمرِهم أو مُعتقدِهم الدّيني أو نوع ودرجة الإعاقة.

6.       تثقيف المُجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهِم حول نظام الإبلاغ عن انتهاك أي حق من حُقوقِهم.

 


 

الخدمات الإسكانيّة

المادة (9)

 

‌أ-      يُمنَح مُقدِّم طلب الحُصول على الخدمات الإسكانيّة إذا كان من الأشخاص ذوي الإعاقة أو لديه في أسرته ذي إعاقة، الأولويّة في الحُصول على الخدمات الإسكانيّة كالقُروض والمِنَح السكنيّة، والاستشارات السكنيّة المُقدّمة من البرامج الحُكوميّة الدّاعمة لذلك.

‌ب-     على مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان التحقُّق من توفُّر مُواصفات التهيئة في المساكِن المُخصّصة أو المبنيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط تكفل إحداث التهيئة اللازمة للمساكِن عند الطلب للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أصيبوا بها بعد استفادتِهم من الخدمة الإسكانيّة.

 

الخدمات المصرفيّة

المادة (10)

 

‌أ-      على المصارف والبنوك العامِلة في الإمارة الالتزام بما يلي:

1.       تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خُصوصاً المُتمتِّعين منهُم بالأهليّة القانونيّة الكامِلة، من إدارة حساباتِهم أو غيرها من شُؤونِهم الماليّة بسُهولة ويُسر وعلى قدر تام من الاستقلاليّة وبشكل يُحافِظ على حُقوقِهم الماليّة.

2.       تعزيز إمكانيّة حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الائتمانيّة كالقُروض المصرفيّة وغيرها، بما يضمن تمتُّعِهم بها على قدم المُساواة مع الآخرين.

3.       اتخاذ الترتيبات التيسيريّة المعقولة واللازمة لضمان حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفيّة، على أن تشمل هذه الترتيبات تهيئة البيئة المُحيطة والمواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة وأجهِزة الصّراف الآلي وغيرها من المنصّات المُعتمدة لتقديم الخدمات المصرفيّة، وفقاً لأحدث معايير إمكانيّة الوصول.

4.       تدريب العامِلين لديها على كيفيّة التعامُل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات المصرفيّة لهُم على أكمل وجه.

‌ب-     تتولّى دائرة الاقتصاد والسِّياحة التحقُّق من تقيُّد المصارف والبنوك العامِلة في الإمارة بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 


 

التعامُل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال

المادة (11)

 

‌أ-      على الهيئة التعامُل مع حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال التي قد يتعرّض لها الأشخاص ذوو الإعاقة وفقاً لما هو معمول به لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القائِمين على رعايتِهم أو أي شخص آخر أو أي جهة من الإبلاغ عن تلك الحالات بواسِطة نظام الإبلاغ المُعتمد لديها في هذا الشأن.

‌ب-     يجب أن يُتيح نظام الإبلاغ المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

1.       الإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال المُرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الوسائل المُتاحة، من خلال قنوات مُخصّصة لهذه الغاية.

2.       القابليّة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يُراعي أحدث معايير إمكانيّة الوصول.

‌ج-     يتولّى أخصّائي الحِماية التحقُّق من الشّكاوى والبلاغات التي تصِل إلى الهيئة وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، كما يتولّى ضبط المُخالفات والانتهاكات وإحالة ما يلزم منها إلى الجهات الأمنيّة والقضائيّة وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

‌د-      على الهيئة توفير الرِّعاية البديلة للشّخص ذي الإعاقة، إذا ثبت لأخصّائي الحِماية تعرُّضِه للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وعدم قُدرة القائم على رعايته على توفير الحِماية اللازمة له، وفقاً للضّوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

 

قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (12)

 

يتولى المركز إنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، لتكون مرجِعاً لصُنّاع القرار في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السِّياسات الحُكوميّة، وتوجيه المشاريع الاستراتيجيّة ذات الصِّلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يُراعى عند إنشاء قاعدة البيانات ما يلي:

1.       أن يتم تصميمها وفقاً للتصنيف المُوحّد، ضماناً للمُواءمة مع المُتطلّبات الوطنيّة في حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تلتزم الجهات المُزوِّدة للبيانات بالمعايير الخاصّة بهذا التصنيف.

2.       أن يكون للمركز صلاحيّة تصميم شكل قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد البيانات الواجب إدراجها فيها، وآليّة إدارتها وتحديثها وربطها مع الجهات المعنيّة، على أن تلتزم هذه الجهات بتزويد المركز ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يجب على الجهات التالية الالتزام بما يلي: 

           ‌أ-      أن تقوم الجهات المعنيّة بتنظيم الشُّؤون الصِّحية في الإمارة بإبلاغ المركز بجميع حالات الإعاقة المُستجدّة في الإمارة فور تشخيصها، سواءً من قِبَلِها أو من قبل الجهات الصِّحية الخاصّة العامِلة في الإمارة وذلك بهدف قيْد هذه الحالات في قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

         ‌ب-    أن تقوم الجهات المعنيّة بتنظيم شُؤون التعليم في الإمارة بإبلاغ المركز ببيانات الطّلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المُسجّلين في المُؤسّسات التعليميّة، بهدف قيْد هذه البيانات في قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

3.       يرفع المركز تقريراً سنويّاً للجنة بشأن قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، يُحدّد فيه مدى التزام الجهات المعنيّة بإبلاغ المركز عن حالات وبيانات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من عدمه.

 

البطاقة التعريفيّة

المادة (13)

 

‌أ-      تُصدِر الهيئة للشّخص ذي الإعاقة بطاقة تعريفيّة، تُثبِت أن حامِلها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ب-     تُستخدَم البطاقة التعريفيّة كوسيلة لحُصول الشخص ذي الإعاقة على الخدمات والتسهيلات والمزايا المُقرّرة بمُوجب القانون وهذا القرار والتشريعات السّارية.

‌ج-     يجب أن تتضمّن البطاقة التعريفيّة البيانات الأساسيّة التالية:

1.       اسم الشخص ذي الإعاقة.

2.       رقم البطاقة التعريفيّة.

3.       صُورة الشّخص ذي الإعاقة.

4.       نوع الإعاقة وطبيعتها.

5.       تاريخ انتهاء البطاقة التعريفيّة.

6.       أي بيانات أخرى تُحدِّدها الهيئة.

‌د-         تُعتبر البطاقة التعريفيّة وثيقة رسميّة مملوكة للهيئة، ويجب على الشّخص ذي الإعاقة أو القائم على رعايتِه عدم استخدامها إلا للأغراض المُخصّصة لها، ويجب عليه على وجه الخُصوص الالتزام بما يلي:

1.       عدم السّماح للغير باستخدامها.

2.       إبرازها للجهات المعنيّة متى طُلِب منه ذلك.

3.       إخطار الهيئة في حال فُقدانها أو تلفها.

4.       عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها.

‌ه-       يُشترط لإصدار البطاقة التعريفيّة ما يلي:

1.       ثبوت الإعاقة، بمُوجب تقرير طبّي صادر عن الجهات الطبّية المُعتمدة من هيئة الصِّحة في دبي.

2.       أن تكون الإعاقة من ضمن الإعاقات المُحدّدة في التصنيف المُوحّد.

3.       أي شُروط أخرى تعتمِدها الهيئة، بمُوجب القرارات التي يُصدرها مُديرها العام في هذا الشأن.

و‌- يتم إصدار البطاقة التعريفيّة وفقاً للإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة في هذا الشأن.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (14)

 

مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

 

أيلولة الغرامات

المادة (15)

 

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (16)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م

الموافـــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ


جدول

بتحديد المُخالفات والغرامات

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة

(بالدرهم)

1

مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك حرمانه من الحُصول على الترتيبات التيسيريّة المعقولة، أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له بمُوجب التشريعات السّارية.

10,000

2

استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو إشارات أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات الشّخص ذي الإعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال.

7000

3

استغلال الشّخص ذي الإعاقة.

20,000

4

الإساءة إلى الشّخص ذي الإعاقة.

50,000

5

إخلال القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة بالتزاماتِه المُقرّرة قانوناً.

7000

6

الإهمال في تقديم الرِّعاية والحِماية للشّخص ذي الإعاقة من أي شخص مُكلّف بذلك بأي صُورةٍ من الصُّور.

5000

7

الامتناع أو التقاعُس أو التهاون في إبلاغ الجهات المعنيّة عن الإساءات التي يتعرّض لها الشّخص ذي الاعاقة أو عن التمييز أو الاستغلال أو التعدّي أو الحرمان من الحُقوق المُقرّرة بمُوجب القانون وهذا القرار أو التشريعات السّارية.

5000

8

رفض قبول الطّالب ذي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل التعليم المُختلِفة دون مُبرِّر تقبلُه هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة.

50,000

9

فرض أي رُسوم أو تكاليف ماليّة إضافيّة مُقابِل توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة للطّالب ذي الإعاقة خلال دراسته في أي من مراحل التعليم المُختلِفة.

20,000

10

عدم توفير الوسائل والأدوات المُناسِبة والترتيبات التيسيريّة المعقولة اللازمة لدمج الشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل.

5000

11

رفض قبول توظيف أو تشغيل الشّخص ذي الإعاقة المُؤهّل لأي سبب ذي صِلة بإعاقته دون عذر تقبله هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة.

5000

 

الطعن 82 لسنة 9 ق جلسة 25 / 4 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 53 ص 178

جلسة 25 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(53)
القضية رقم 82 سنة 9 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

تنبيه نزع ملكية. المعارضة فيه بناء على المقاصة. رفض المعارضة. إعادة التنبيه. المعارضة فيه بناء على أن المعارض محجوز لديه وعلى أنه وكيل عن الحاجز. الحكم الصادر في المعارضة الثانية بقبولها. الطعن فيه بدعوى مخالفته للحكم السابق صدوره في المعارضة الأولى. لا يجوز لاختلاف الموضوع في المعارضتين. (المادة 11 من قانون محكمة النقض)
(ب) إثبات. 

ورقة ضدّ. وجوب قصر آثارها على طرفي الاتفاق فيها. تعدية أثرها إلى غيرهما والحكم بالمقاصة بناء عليها. خطأ. مثال. 

(المادة 349 مدني)
(جـ) حجز ما للمدين لدى الغير. 

محجوز لديه. دفعه الدين للحاجز بناء على صحة الحجز وقيامه. لا يجوز. 

(المادة 421 مرافعات)
(د) نزع ملكية. 

انشغال ذمة المدين ولو بجزء من الدين. بقاء تنبيه نزع الملكية قائماً. طلب المدين الاقتصار على بيع جزء من العقار بقدر المستحق من الدين. جوازه. 

(المادة 573 مدني)

------------------
1 - إذا كانت المعارضة في تنبيه نزع الملكية التي قضى فيها بالرفض مبنية على المقاصة، ثم أعلن المعارض بتنبيه نزع ملكية آخر فعارض فيه أيضاً، وبنى معارضته على توقيع الحجز تحت يده من دائن لمن أعلنوه بالتنبيه، وعلى أنه في الوقت نفسه وكيل عن الدائن الحاجز ومن حقه أن يدفع الدين المحجوز عليه للدائن مباشرة أو أن يقرّر بصفته وكيلاً عنه بقبضه، فالحكم الصادر في المعارضة الثانية بقبولها لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض تأسيساً على المادة 11 من قانون محكمة النقض بدعوى صدوره على خلاف الحكم السابق صدوره في المعارضة الأولى، وذلك لاختلاف الموضوع في المعارضتين.
2 - حكم لزيد بدين له على بكر، فحوّل هذا الحكم إلى خالد، وكان خالد مديناً لبكر بمبلغ محكوم به نهائياً، فأعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية، فعارض فيه خالد بناء على أنه أصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد، وطلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة. ثم حوّل خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه باسمه. وفي نفس الوقت أقرّ زيد في ورقة مستقلة بأن التحويل صوري الغرض منه التنفيذ باسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر. فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها إلى غير الطرفين فيها وهما زيد وخالد، فلا يجوز الاعتداد بها في حق بكر وإلا لعدّ قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضدّه لمصلحة زيد إلى خالد، وهذا يخالف حكم المادة 349 من القانون المدني. ومتى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر، فإن خالداً يكون في مركزه الأوّل محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الاستناد إليها في علاقاته القانونية مع بكر، ولا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه. وإذن فالحكم الذي يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر ويأمر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئاً متعيناً نقضه.
3 - إن المادة 421 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يوقف الحجز جريان الفوائد التي تستحق على المحجوز لديه ولا يمنع المدين المحجوز ماله عن مطالبة المحجوز لديه بالدفع ويكون الدفع بإيداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين ولا ينفك قيد الحجز عنه". وإذن فإن قيام الحجز صحيحاً لا يبرر للمحجوز لديه أن يدفع الدين للحاجز. وذلك خصوصاً إذا ثبت أن المحجوز عليه كان يطالب المحجوز لديه بالدفع قبل الحجز تحت يده.
4 - طالما كانت ذمة المدين مشغولة ولو بجزء من الدين، مهما قل مقداره، فإن تنبيه نزع الملكية يبقى قائماً، وإنما يكون للمدين أن يطلب في دعوى نزع الملكية الاقتصار على بيع جزء من العقار يكفي ثمنه لوفاء المطلوب من الدين لطالب البيع والديون الأخرى المستحقة الوفاء منه.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى - كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق الأخرى التي كانت تحت نظر محكمة الاستئناف - في أن من يدعى محمد سعيد عبد ربه أفندي كان قد حصل في 12 من أكتوبر سنة 1910 على حكم من محكمة مصر الابتدائية الأهلية في القضية رقم 1156 كلي سنة 1910 قضى بإلزام عليش بكار مورّث الطاعنين بأن يدفع له مبلغ 20411 قرشاً و7 بارات وفوائده بسعر 9% سنوياً ابتداء من أوّل يونيه سنة 1910 لغاية السداد وما يستجد من الإيجار لغاية الإخلاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لمحمد سعيد عبد ربه أفندي مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 من مايو سنة 1911 أعلن محمد سعيد عبد ربه أفندي مورّث الطاعنين بتنبيه نزع ملكية بناء على ذلك الحكم وفاء لمبلغ 633 جنيهاً و550 مليماً. فعارض عليش بكار مورّث الطاعنين في ذلك التنبيه أمام محكمة مصر الابتدائية، وهذه قضت في 7 من فبراير سنة 1912 بتعديل تنبيه نزع الملكية طبقاً للحساب الذي بينته في أسباب حكمها. وفي 25 من مارس سنة 1923 تنازل محمد سعيد عبد ربه أفندي للمطعون ضدّه عن الدين الثابت له في ذمة عليش بكار من أصل وملحقات وجعل له حق قبضه لنفسه. وقد أعلن ذلك التنازل إلى عليش بكار مورّث الطاعنين في 20 من مايو سنة 1923 مع التنبيه عليه بأن يدفع إلى المطعون ضدّه مبلغ 67179 قرشاً و7 بارات قيمة الباقي في ذمته لمحمد سعيد عبد ربه أفندي.
وفي سنة 1926 تدخل المطعون ضدّه في توزيع ثمن أرض نزعت ملكيتها من مورّث الطاعنين أمام محكمة مصر المختلطة مستنداً إلى حكم الدين المتنازل عنه إليه من محمد سعيد عبد ربه أفندي، فعارض مورّث الطاعنين في دخول المطعون ضدّه في ذلك التوزيع لبطلان التنازل الصادر إليه إذ هو لم يقبله، وقضت محكمة مصر المختلطة في 3 من فبراير سنة 1927 بقبول معارضة عليش بكار مورّث الطاعنين وعدم جواز التمسك ضدّه بتنازل 25 من مارس سنة 1923 وباستبعاد قبول المطعون ضدّه في قائمة التوزيع المؤقتة. وقد صار ذلك الحكم نهائياً. وفي 3 من يناير سنة 1928 صدر من المطعون ضدّه إقرار بقلم كتاب محكمة مصر قال فيه بعد سرد واقعة تحويل الدين إليه من محمد سعيد عبد ربه أفندي "وبناء على هذا التحويل قد أخذت في إجراءات التنفيذ ولم أستطع السير في بعضها ولم أتحصل على شيء فحصل الاتفاق على أن أحوّل له (محمد سعيد عبد ربه) دينه بالثاني ليقوم بتنفيذه باسمه". وفي الوقت نفسه وبقلم كتاب نفس المحكمة صدر من محمد سعيد عبد ربه: (أوّلاً) إقرار يقول فيه "أقرّر أن التحويل الصادر لي من الشيخ محمد أمين حسين (المطعون ضدّه) بتاريخ 3 من يناير سنة 1928 عن الحكم الصادر لصالحي ضدّ عليش حسن بكار أفندي (مورّث الطاعنين) من محكمة مصر الابتدائية الأهلية بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1910 في القضية رقم 1156 سنة 1910 السابق عمل تحويل مني له عنه بتاريخ 25 من مارس سنة 1923 هو تحويل صوري الغرض منه التنفيذ باسمي على المبالغ المستحقة للمدين بالمحكمة المختلطة وغيرها، وأقرّر بموجب هذا أن كل مبلغ استلمه بموجب هذا الحكم وملحقاته يكون من حق الشيخ محمد أمين حسين، وأتعهد بتسليمه له فوراً بمجرد استلامي له". (ثانياً) توكيل عام للمطعون ضدّه في جميع القضايا التي تختص بالدين المحكوم به له على مورّث الطاعنين بحكم محكمة مصر سالف الذكر وفي قبض واستلام الودائع وما يستحق له (أي محمد سعيد عبد ربه) من الحقوق نقوداً كانت أو غيرها إلى آخر ما تضمنه ذلك التوكيل من تصرفات. ولقد صدرت تلك الأوراق الثلاث على إثر إعلان مورّث الطاعنين إلى المطعون ضدّه في 6 من ديسمبر سنة 1927 بتنبيه نزع ملكية بناء على حكم استئنافي صادر له في 29 من يونيه سنة 1927 قضى بإلزام المطعون ضدّه بأن يدفع لمورّث الطاعنين مبلغ 1302 جنيه و648 مليماً. وقد عارض المطعون ضدّه في ذلك التنبيه طالباً إلغاءه وبنى معارضته على أنه دائن لعليش بكار بمقتضى الحكم المحوّل إليه من محمد سعيد عبد ربه، وهذه الحوالة جعلته دائناً وهو مدين، فتساقط الدينان بحكم المقاصة القانونية، فقضت محكمة مصر الابتدائية في 15 من مايو سنة 1928 برفض تلك المعارضة بانية حكمها على بطلان الحوالة وصار الحكم المذكور نهائياً.
وفي أوّل يوليه سنة 1928 أوقع محمد سعيد عبد ربه أفندي حجزاً تنفيذياً تحت يد المطعون ضدّه وآخر وفاء لمبلغ 83126 قرشاً بناء على حكم محكمة مصر الصادر له ضدّ عليش بكار مورث الطاعنين، وطلب من المحجوز لديهما عدم دفع شيء للطاعنين إلا بعد سداد مطلوبه، وكلفهما بتقرير ما في ذمتهما بقلم كتاب محكمة مصر مع تسليمه كل ما هو مستحق تحت يدهما خصماً من أصل مطلوبه أو إيداعه بخزانة المحكمة المذكورة. وفي 3 من يوليه سنة 1928 رفع الطاعنون دعوى أمام محكمة مصر الابتدائية ضدّ المطعون ضدّه وزميله الآخر المحجوز تحت يدهما وضدّ محمد سعيد عبد ربه أفندي الحاجز طلبوا فيها الحكم بإلغاء الحجز الموقع في أوّل يوليه سنة 1928 مدّعين سقوط الدين المحكوم به لمحمد سعيد عبد ربه أفندي بالتقادم الطويل، وقضت محكمة مصر في 8 من أكتوبر سنة 1928 برفض تلك الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف حكمها في 28 من يناير سنة 1929. بعد أن قضى من محكمة مصر في 15 من مايو سنة 1928 برفض معارضة المطعون ضدّه في تنبيه نزع الملكية المعلن إليه من مورّث الطاعنين في 6 من ديسمبر سنة 1927 وأصبح حكمها نهائياً استمر الطاعنون في إجراءات نزع الملكية حتى وصلوا إلى قاضي البيوع، وأمامه دفع المطعون ضدّه بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بإجراءات نزع الملكية لوجود رهن لدائن أجنبي هو صندوق الرهنيات فقضى بعدم الاختصاص فاتخذ الطاعنون إجراءات جديدة ضدّ المطعون ضدّه أمام المحكمة المختلطة ثم عدلوا عنها عندما انتقلت حقوق صندوق الرهنيات لبنك التسليف العقاري وهو مؤسسة مصرية وأعلنوا إلى المطعون ضدّه في 21 من يونيه سنة 1936 تنبيهاً جديداً بنزع الملكية وفاء لمبلغ 1108 جنيهات و828 مليماً فعارض المطعون ضدّه في ذلك التنبيه في 22 من أغسطس سنة 1936 أمام محكمة مصر الابتدائية، وهذه المعارضة هي محل النزاع الآن بين الطاعنين والمطعون ضدّه وقد قيدت بجدول محكمة مصر تحت رقم 1321 سنة 1936 كلي. كان الطاعنون قد أوقعوا حجوزات تنفيذية على زراعة المطعون ضدّه ومحصولاته في إبريل ومايو وأغسطس سنة 1936، فرفع ضدّهم دعوى مستعجلة أمام محكمة العياط طلب فيها إلغاء تلك الحجوزات، وقد تم الصلح في تلك الدعوى بين الطرفين على القواعد الآتية: (1) دفع الطعون ضدّه للطاعنين نقداً مبلغ 153 جنيهاً ورخص لهم أن يقبضوا من خزانة محكمة عابدين مبلغ 23 جنيه و852 مليماً مودعاً على ذمته ومن خزانة محكمة العياط مبلغ 102 جنيه و700 مليم مودعاً على ذمته أيضاً من ثمن المحصولات المحجوز عليها، فيكون الباقي للطاعنين بعد خصم هذه المبالغ الثلاثة 831 جنيهاً و260 مليماً. (2) يستمر الطاعنون في إجراءات نزع الملكية بالنسبة لذلك المبلغ الباقي لهم. (3) يستمر المطعون ضدّه في معارضته في تنبيه نزع الملكية المبنية على براءة ذمته. لم يتيسر للطاعنين صرف مبلغ 102 جنيه و700 مليم لوجود حجوزات أخرى موقعة عليه. ولقد بنى المطعون ضدّه معارضته هذه الجديدة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه على ثلاثة أسباب: (الأوّل) أنه محجوز تحت يده حجزاً تنفيذياً بناء على طلب محمد سعيد عبد ربه وهذا الحجز يمنعه من الدفع إلى الطاعنين. (الثاني) أن تحت يده إقراراً من محمد سعيد عبد ربه يجعله صاحب الحق في المبلغ المحجوز من أجله فيكون من حقه أن يطلب إجراء المقاصة فيما له وعليه. (الثالث) أن الطاعنين قرّروا في الصلح الذي تم أمام محكمة العياط في قضية رفع الحجوزات أنهم يقبلون الحوالة الصادرة من محمد سعيد عبد ربه أفندي إلى المطعون ضدّه. قضت محكمة مصر في 13 من ديسمبر سنة 1937 برفض معارضة المطعون ضدّه وبنت حكمها على ما يأتي: (1) أن المطعون ضدّه لم يثبت أنه دفع المبلغ المحجوز عليه تحت يده إلى الحاجز محمد سعيد عبد ربه أفندي، ولم يثبت أنه أودعه بخزانة المحكمة حتى تبرأ ذمته منه. (2) أن الحوالة الصادرة من محمد سعيد عبد ربه أفندي إلى المطعون ضدّه هي حوالة باطلة، وقد سبق أن حكم ببطلانها من المحكمة المختلطة في مواجهة المطعون ضدّه. (3) أن محضر الصلح الذي تم بين الطرفين أمام محكمة العياط لم يتضمن إقراراً من الطاعنين بقبول الحوالة خلافاً لما ادّعاه المطعون ضدّه. استأنف المطعون ضدّه حكم محكمة مصر أمام محكمة استئناف مصر واستند في استئنافه إلى: (أوّلاً) أنه بصفته محجوزاً تحت يده قد دفع ما في ذمته للطاعنين إلى محمد سعيد عبد ربه أفندي. (ثانياً) بصفته صاحب الحق في المبلغ المحجوز من أجله تحت يده قد أصبح دائناً للطاعنين ويكون له حق إجراء المقاصة فيما له وعليه. (ثالثاً) أنه بصفته وكيلاً عن محمد سعيد عبد ربه يقرّر أنه قبض المبلغ المحجوز من أجله وأبرأ ذمة الطاعنين منه.
ومحكمة استئناف مصر قضت في استئناف المطعون ضدّه في 26 من فبراير سنة 1939 بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء تنبيه نزع الملكية المعلن من الطاعنين إلى المطعون ضدّه في 21 من يونيه سنة 1936 ومحو جميع التسجيلات التي ترتبت عليه، وألزمت الطاعنين بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وقد أعلن هذا الحكم للطاعنين في 14 من أغسطس سنة 1939 فقرّروا في 13 من سبتمبر سنة 1939 بالطعن فيه بطريق النقض والإبرام للأسباب التي ضمنوها تقريرهم الذي أعلنوه إلى المطعون ضدّه في 23 من سبتمبر سنة 1939 إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين يبنون طعنهم على أوجه ثلاثة:
(الأوّل) مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة مصر بتاريخ 15 من مايو سنة 1928 في القضية رقم 581 سنة 1928 الذي صار نهائياً - ذلك الحكم الذي قضى برفض معارضة المطعون ضده في تنبيه نزع الملكية الأوّل.
(الثاني) خطأ محكمة الاستئناف في أخذ الطاعنين بورقة الضد الصادرة في 3 من يناير سنة 1928 من محمد سعيد عبد ربه لمصلحة المطعون ضدّه وحده ولم يكن الطاعنون طرفاً فيها. وخطؤها كذلك في تطبيق حكم المادة 421 من قانون المرافعات التي توجب على المحجوز لديه إيداع المبلغ المحجوز عليه تحت يده بخزانة المحكمة لتبرأ ذمته منه.
(الثالث) خطأ الحكم المطعون فيه في اعتبار ذمة المطعون ضدّه بريئة قبل الطاعنين حالة كون ذمته لا تزال مشغولة على الأقل بمبلغ 102 جنيه الذي رخص للطاعنين في قبضه من خزانة محكمة العياط بموجب محضر الصلح المحرّر بين الطرفين وتعذر عليهم قبضه وسكوت الحكم المطعون فيه سكوتاً تامّاً عن الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن.
وحيث إنه عن الوجه الأوّل فإن الحكم الصادر من محكمة مصر في 15 من مايو سنة 1928 في المعارضة الأولى (القضية رقم 581 سنة 1928) والذي صار نهائياً بإقرار الطرفين - ذلك الحكم لم يتعرّض - كما سبق البيان في الوقائع - للفصل فيما يستند إليه المطعون ضدّه في هذه المعارضة وهو كونه محجوزاً لديه بناء على طلب محمد سعيد عبد ربه الدائن للطاعنين حجزاً صحيحاً بحكم نهائي صادر في مواجهتهم وكونه في الوقت نفسه وكيلاً عن ذلك الدائن الحاجز ومن حقه أن يدفع الدين المحجوز عليه للدائن مباشرة أو أن يقرّر بصفته وكيلاً عنه بقبضه وبراءة ذمة الطاعنين منه. فمع اختلاف أسباب النزاع في الدعويين على هذه الصورة لا يصح القول باعتبار الحكم المطعون فيه صادراً على خلاف حكم سابق مما يدخل في نطاق ما نص عليه في المادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام. وعليه يكون هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه عن الوجه الثاني فإن الحكم المطعون فيه قد جعل دعامة مبناه ورقة الضد الصادرة من محمد سعيد عبد ربه إلى المطعون ضدّه التي قرّر فيها صورية التحويل الجديد واعتبار المطعون ضدّه صاحب الحق وحده في المبلغ المحوّل إليه من قبل. وفي صدد هذا يقول الحكم المطعون فيه:
"وحيث إنه ظاهر بوضوح من هذه الوقائع...... أن محمد سعيد عبد ربه أفندي حجز حجزاً تنفيذياً صحيحاً... تحت يد المستأنف (المطعون ضدّه) والدينان يعتبران متساويين بمقتضى حكم الصلح سالف الذكر. وبحصول هذا الحجز الصحيح... أصبح المبلغ المحجوز من حق المستأنف بمقتضى ورقة الضدّ المشار إليها فحقت له المقاصة. وجميع حجج المستأنف عليهم (الطاعنين) مردودة بذلك وهي تنحصر في...... كل هذا يجبه الحجز التنفيذي الحاصل من محمد سعيد عبد ربه أفندي بنفسه في أوّل يوليه سنة 1928 وورقة الضدّ السالفة الذكر، وليس هناك ما يمنع من احترام هذه الورقة لعدم احتوائها على أمر غير مشروع ولعدم إضرارها بالمستأنف عليهم لأنهم رفعوا دعوى بإلغاء ذلك الحجز ضدّ الحاجز والمحجوز لديه ورفضت، ومعنى هذا أن ذمتهم لم تبرأ من الدين الذي عليهم لمحمد سعيد عبد ربه أفندي، وأن الحجز صحيح ويصح به دفع المحجوز لديه للحاجز وتصح به ورقة الضدّ...... وفضلاً عن ذلك فإنه بمجرّد حصول حجز تحت يد مدين المدين يحبس المبلغ المحجوز، ولا ينفك قيد الحجز عنه ولو أودعه المحجوز لديه خزانة المحكمة حتى يرفع الحجز بناء على طلب المحجوز عليه. وذلك طبقاً للمادتين 420 و421 من قانون المرافعات، ومع ذلك فقد حصل في هذه الدعوى أن طلب المحجوز عليهم إلغاء الحجز كما تقدّم في مواجهة الحاجز والمحجوز لديه ورفضت دعواهم".
هذا ما قاله الحكم المطعون فيه في ذلك الصدد.
وحيث إنه وإن كانت ورقة الضدّ لم تتضمن أمراً غير مشروع إلا أن أثرها لا يصح أن يتعدّى من عدا محمد سعيد عبد ربه أفندي والمطعون ضدّه وهما طرفا الاتفاق فيها، إذ القانون ينص في جلاء تام على أنه لا يترتب على الاتفاقات منفعة أو ضرر لغير عاقديها (مادة 141 و142 من القانون المدني). ولا تقرّ هذه المحكمة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن ورقة الضدّ هذه لا تضر بالطاعنين. ذلك أن إخضاعهم لحكم هذه الورقة يجعلهم رغماً منهم قابلين حوالة الحكم الصادر ضدّ مورّثهم لمصلحة محمد سعيد عبد ربه أفندي إلى المطعون ضدّه - تلك الحوالة المقضى نهائياً ببطلانها في وجه ذلك المطعون ضدّه بسبب عدم رضاء مورّث الطاعنين بها.
وحيث إن الدفاع عن المطعون ضدّه يطلب من هذه المحكمة أن تقرّر جواز حوالة الديون بدون حاجة إلى رضاء المدين لأن هذا الرضاء لا مبرر له ولأن في انتقال الديون إلى الغير تسهيلاً كبيراً في المعاملات بين الناس.
وحيث إنه ليس من شأن القضاء وضع قواعد تتنافى مع أحكام القانون الصريحة. فالمادة 349 من القانون المدني تنص على أنه "لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة". ولم يرد في القانون ما يخرج الديون الثابتة بأحكام نهائية عن حكم تلك المادة.
وحيث إنه يخلص مما تقدّم أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في أخذ الطاعنين بورقة الضدّ التي لم يكونوا طرفاً فيها.
وحيث إنه بإسقاط هذه الورقة بالنسبة لهم يصبح المطعون ضدّه في مركزه الأوّل كمحتال بحوالة باطلة لا يجوز له الاستناد إليها في علاقاته القانونية مع الطاعنين ولا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه وكوكيل عن الحاجز.
وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن للمطعون ضدّه أن يدفع للحاجز دينه ما دام أن حجزه صحيح ولم يرفع بحكم قضائي بناء على طلب الطاعنين - هذا الذي ذهبت إليه لا يتفق مع حكم المادة 421 من قانون المرافعات التي تقول "لا يوقف الحجز جريان الفوائد التي تستحق على المحجوز لديه ولا يمنع المدين المحجوز ماله من مطالبة المحجوز لديه بالدفع ويكون الدفع بإيداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين ولا ينفك قيد الحجز عنه". وقد سبق البيان في الوقائع أن الطاعنين ومورّثهم من قبل كانوا يطالبون المطعون ضدّه بالدفع قبل الحجز تحت يده وبعده، فمع قيام هذه المطالبة لا يكون من حق المطعون ضدّه أن يدفع شيئاً بصفته محجوزاً لديه إلى الدائن الحاجز.
وحيث إنه عن الوجه الثالث فإنه في الواقع نقد لعدم الرد على دفاع الطاعنين؛ وقد ثبت من الاطلاع على صورة المذكرة التي قدّمها الطاعنون لمحكمة الاستئناف أنهم طلبوا رفض هذه المعارضة لانشغال ذمة المعارض ضدّه بمبلغ 102 جنيه الذي رخص لهم في تسلمه من خزانة محكمة العياط وتعذر عليهم ذلك لوقوع حجوزات أخرى عليه، ولم تتعرّض محكمة الاستئناف لبحث هذه المسألة على أهميتها فإن الصلح الذي تم بين الطرفين أمام محكمة العياط يتضمن إقراراً من المطعون ضدّه بمديونيته في هذا المبلغ بلا نزاع وباتفاقه على سداده من طريق استيلاء الطاعنين عليه من خزانة المحكمة، ولا جدال في أنه متى كانت ذمة المدين مشغولة بجزء من الدين مهما قل مقداره فإن تنبيه نزع الملكية يبقى قائماً، وللمدين أن يطلب في دعوى نزع الملكية الاقتصار على بيع جزء من العقار المطلوب نزع ملكيته متى كان ثمن ذلك الجزء كافياً لوفاء دين طالب البيع والديون الأخرى المستحقة الوفاء منه (المادة 557 من قانون المرافعات).
وحيث إن عدم بيان الأسباب التي من أجلها أهملت محكمة الاستئناف الردّ على هذا الذي دفع به الطاعنون وخلوّ أسباب الحكم المطعون فيه مما يدل على وجهة نظر المحكمة في الأمر - كل هذا يجعل هذا الحكم معيباً لقصوره في التسبيب.
وحيث إنه يخلص من كل ما تقدّم أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في اعتبار ذمة المطعون ضدّه بريئة من الدين المطالب به بموجب تنبيه نزع الملكية براءة مبينة على ورقة الضدّ الصادرة من محمد سعيد عبد ربه أفندي وعلى حق المطعون ضدّه كمحجوز لديه في أن لا يودع الدين المحجوز عليه في خزانة المحكمة على ذمتهم وذمة الحاجز، كما أن ذلك الحكم جاء معيباً في تسبيبه لإغفاله الرد على ما دفع به الطاعنون من وجوب رفض المعارضة ما دامت ذمة المطعون ضدّه لا تزال مشغولة على الأقل بمبلغ 102 جنيه، ويتعين إذن قبول الوجهين الثاني والثالث من أوجه الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الدعوى غير صالح للحكم فيه لأنه فضلاً عن غموض الوقائع بالنسبة لمبلغ 102 جنيه، فإن المطعون ضدّه كان ولا يزال يستمسك بمركزه قبل الطاعنين كوكيل للدائن الحاجز، ومحكمة الاستئناف لم تتعرّض لبحث الآثار القانونية التي تترتب على هذا المركز الجديد في علاقة الطرفين بعضهما ببعض، وخاصة إذا لوحظ أن الطاعنين يقولون في مذكرتهم الأخيرة المقدّمة لهذه المحكمة إن وكالة المطعون ضدّه عن الدائن الحاجز قد سقطت بوفاة هذا الأخير منذ أكثر من عشر سنوات.
وحيث إنه لذلك يتعين إعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في نطاق ما أوضحته هذه المحكمة في الأسباب السالفة.