الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعنان 50 لسنة 28 ق ، 11 لسنة 29 ق جلسة 4 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 23

جلسة 4 من مارس سنة 1965

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

-------------

(4)
الطلبان رقما 50 لسنة 28 ق و11 لسنة 29 ق "رجال القضاء"

(أ) أهلية. تفتيش. ترقية.
عدم وجوب التفتيش على أعمال القضاة كل سنة. كفاية ما في ملفهم من تقارير وبيانات لتقدير درجة أهليتهم.
(ب) أهلية. ترقية.
تقدير درجة الأهلية. عدم اقتصاره على عنصر الكفاية الفنية وحده. شموله جميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها. تقدير التخطي
في الترقية ومداه منوط بالجهة الإدارية وبما يراه مجلس القضاء الأعلى. رأى المجلس ترقية الطالب في حركة تالية لا يدل على صلاحيته للترقية قبلها.
(ج) ترقية.
اعتبار الطلب الثاني المتعلق بحركة فبراير سنة 1959 مكملاً للطلبات السابقة عليه. مناطه الحالات التي تكون فيها الطلبات السابقة مقبولة وأن تخطي القاضي فيها كان بغير حق. كون الطلب الأصلي مرفوضاً وتعلق الطلب الثاني بتخطي زملاء آخرين للطالب يختلفون عن زملائه الذين تخطوه في الطلب الأول. خضوع الطلب الثاني لقانون السلطة القضائية.
(د) ترقية. اختصاص. مجلس القضاء الأعلى.
أناط القانون 56 لسنة 1959 الاختصاص بنظر التظلم من التخطي في الترقية في مشروع الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى. امتناع الطعن في قرارات هذا المجلس.

--------------------
1 - ليس في القانون ما يوجب التفتيش على أعمال القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة ومن ثم فإن إغفال التفتيش على عمل القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمئن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس سليم.
2 - لا تقدر درجة الأهلية بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها. وإذ كان يبين من ملف الطالب أن وزير العدل قد وجه إليه تنبيهاً لبعض تصرفات وقعت منه مخالفة لواجبات ومقتضيات وظيفته كقاضي ولم يتظلم من هذا التنبيه وما حواه الملف من بيانات وأوراق، أن تخطية الطالب في الترقية بالقرار المطعون فيه له ما يبرره فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ولا يغير من ذلك ترقية الطالب في حركة تالية لأن تقدير التخطي ومداه منوط بالجهة الإدارية وبما يراه مجلس القضاء الأعلى متى كان لهذا التخطي في حركة أو أكثر ما يبرره فإذا رأى مجلس القضاء الأعلى ترقيته بعد ذلك فإن هذا القرار إن دل على صلاحية الطالب للترقية في تلك الحركة فإنه لا يدل على صلاحيته للترقية قبل ذلك.
3 - لئن جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار الطلب الثاني المتعلق بالحركة القضائية الصادرة في فبراير سنة 1959 مكملاً للطلبات السابقة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي رأت فيها هذه المحكمة أن الطلبات السابقة مقبولة وأن تخطي القاضي فيها كان بغير حق، أما حيث يكون الطلب الأول مرفوضاً ويكون الطلب الثاني متعلقاً بتخطي زملاء آخرين للطالب يختلفون عن زملائه الذين تخطوه في الطلب الأول فإن الطلب الثاني يكون منبت الصلة بطلبه الأول ويخضع الطلب الثاني - على استقلال - لحكم القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية.
4 - عقد القانون رقم 56 لسنة 1959 الصادر في شأن السلطة القضائية الاختصاص بنظر التظلم من التخطي في الترقية في مشروع الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى، ويكون قراره فيه نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية. وإذا كان القرار الجمهوري الصادر في 23 فبراير سنة 1955 قد صدر في الحدود المبينة بالمادة 23 من مواد إصدار قانون السلطة القضائية فلا يجوز الطعن فيما تضمنه في شأن الترقية لأنه يعتبر بمثابة ما يصدر في ذلك الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب قدم طلباً بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1958 طلب فيه إلغاء القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1958 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها وأحقيته في الترقية إلى تلك الدرجة اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ... وكيل المحكمة الذي رقي في ذلك القرار، وقيد طلبه هذا بجدول المحكمة برقم 50 سنة 28 ق طلبات رجال القضاء - وأثناء نظر هذا الطلب صدر قرار جمهوري آخر في 23 فبراير سنة 1959 بترقية عدد آخر من زملائه إلى درجة رؤساء محاكم فطلب إلغاءه أيضاً فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وأحقيته لهذه الدرجة اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه على أن تكون أقدميته قبل السيد رئيس المحكمة... وقيد هذا الطلب بجدول المحكمة برقم 11 سنة 29 ق طلبات رجال القضاء وقررت المحكمة ضم الطلبين لبعضها.
عن الطلب الأول رقم 50 سنة 28 ق:
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطالب بنى طلبه هذا على الخطأ في القانون وسوء استعمال السلطة، ويقول في بيان ذلك إن القانون أوجب التفتيش على أعمال القاضي مرة على الأقل سنوياً ولكن وزارة العدل لم تجر التفتيش على أعماله خلال سنة 1958 رغم أنه طلب ذلك ورغم خلو ملفه مما يدل على تقدير أهليته وأن امتناع الوزارة عن إجراء التفتيش يعتبر مخالفاً للقانون مما يعيب القرار المطعون فيه. كما أن من رقي من زملائه وتخطوه بذلك في الترقية لا يمتازون عنه في درجة الأهلية إذ أن بعضهم لم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط وقد حصل هو على تقرير مماثل بعد صدور الحركة القضائية وعن مدة سابقة على إجرائها مما يتساوى به مركزه مع هؤلاء الزملاء، وفي ذلك إساءة لاستعمال السلطة، واستدل الطالب على ذلك بأن الوزارة كانت قد رأت تخطيه في مشروع الحركة القضائية التي أعدتها في يوليه سنة 1959 فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قبل تظلمه وأقر ترقيته إلى درجة رئيس محكمة مما يرى معه أن المجلس أطرح الأسباب التي نسبتها إليه الوزارة وتخطته من أجلها في القرار المطعون فيه.
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذا الطلب بأن الطالب لم يبلغ درجة الأهلية التي بلغها زملاؤه الذين تخطوه في القرار المطعون فيه وأن تخطيه يرجع إلى اعتبارات ثابتة بالملف السري وأنه لذلك لا يشوب القرار المطعون فيه خطأ في القانون ولا إساءة في استعمال السلطة.
وحيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بأن بعض من رقوا في القرار الجمهوري السالف بيانه قد حصلوا على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط وأن الطالب قد حصل على تقرير واحد بذات الدرجة بعد صدور ذلك القرار وعن مدة سابقة عليه وفوضت الرأي للمحكمة.
وحيث إنه ليس في القانون ما يوجب التفتيش على أعمال القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة وأن إغفال التفتيش على عمل القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمئن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس سليم. ولما كانت درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها وكان الثابت بالملف السري للطالب أن السيد وزير العدل قد وجه إليه تنبيها في 22/ 8/ 1956 لبعض تصرفات وقعت منه مخالفة لواجباته ومقتضيات وظيفته كقاض، ولم يتظلم من هذا التنبيه وإذ يبين لهذه المحكمة مما حواه ملف الطاعن من بيانات وأوراق بما فيها التنبيه المتقدم أن تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه له ما يبرره، فإن ذلك القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ولا يغير من ذلك أن مجلس القضاء الأعلى قد قبل تظلمه وأقر ترقيته في الحركة التي أعدت في يوليه سنة 1959، ذلك أن تقدير التخطي ومداه منوط بالجهة الإدارية وبما يراه مجلس القضاء الأعلى متى كان لهذا التخطي في حركة أو أكثر ما يبرره، فإذا رأى مجلس القضاء ترقيته بعد ذلك إلى درجة رئيس محكمة في الحركة التي أعدت في يوليه سنة 1959 فإن هذا القرار إن دل على صلاحية الطالب للترقية في تلك الحركة فإنه لا يدل على صلاحيته للترقية قبل ذلك. ومن ثم يتعين رفض الطلب الأول.
عن الطلب الثاني رقم 11 سنة 29 ق:
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذا الطلب بعدم جوازه أو بعدم اختصاص المحكمة بنظره وطلبت احتياطياً رفضه لذات الأسباب التي استندت إليها في الطلب الأول وقد أبدت النيابة رأيها برفض هذين الدفعين لأن هذا الطلب الثاني مترتب على الطلب الأول وفوضت الرأي للمحكمة بالنسبة للموضوع.
وحيث إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن يعتبر الطلب الثاني المتعلق بحركة فبراير سنة 1959 مكملاً للطلبات السابقة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي رأت فيها هذه المحكمة أن الطلبات السابقة مقبولة وأن تخطي القاضي فيها كان بغير حق. أما حيث يكون الطلب الأول مرفوضاً ويكون الطلب الثاني متعلقاً بتخطي زملاء آخرين للطالب يختلفون عن زملائه الذين تخطوه في الطلب الأول كما هو واقع الحال في شأن الطالب فإن هذا الطلب الثاني على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون منبت الصلة بطلبه الأول ويخضع الطلب الثاني على استقلال لحكم القانون رقم 56 لسنة 1959 الصادر في شأن السلطة القضائية. وقد نظم هذا القانون من المواد من 87 إلى 89 طريقة تظلم رجال القضاء الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية وعقد الاختصاص بنظر هذه التظلمات لمجلس القضاء الأعلى وعلى أن يكون قراره فيها نهائياً، غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية كما نصت المادة 23 من مواد الإصدار على أنه "استثناء من الأحكام الواردة في هذا القانون وخلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به يكون التعيين في وظائف القضاء والنيابة والترقية والنقل والندب - مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على "عرض وزير العدل". ولما كان القرار الجمهوري الصادر في 23 فبراير سنة 1959 قد صدر في الحدود المبينة بهذا النص فإنه لا سبيل للطعن فيما تضمنه في شأن الترقية لأنه يعتبر بمثابة ما يصدر في ذلك الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية - لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه غير مكمل للقرار السابق صدوره في 15 سبتمبر سنة 1958 موضوع الطلب الأول على ما سبق بيانه فإنه لا يجوز الطعن بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية ويتعين لذلك قبول الدفع المبدى من وزارة العدل والحكم في الطلب رقم 11 سنة 29 ق بعدم جواز الطعن.

الطعن 556 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 56 ص 344

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(56)
الطعن رقم 556 لسنة 35 القضائية

(أ) بيع. "دفع العربون". عقد.
دفع العربون وقت إبرام العقد. دلالته. جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تفسير العقد". عقد "تفسير العقد".
استقلال محكمة الموضوع بتفسير العقد واستظهار نية طرفيه. مناط ذلك.
(ج) حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير". التزام. "انقضاء الالتزام. الوفاء".
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المدين من المطالبة بوفاء دينه ولا المحجوز لديه من الوفاء بما في ذمته. الوفاء يكون بالإيداع في خزانة المحكمة.
(د) التزام. "انقضاء الالتزام. الوفاء".
العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة إلا إذا تلاه إيداع بخزانة المحكمة.

-----------------
1 - مقتضى نص المادة 103 من القانون المدني، أن دفع العربون وقت إبرام العقد، يدل على جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن.
2 - استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد وظروف الدعوى وبأسباب سائغة، أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائي، ولم يقصدوا أن يكون بيعاً بعربون، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه.
3 - حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته، على أن يكون الوفاء في هذه الحالة وعلى ما تقضي به المادة 555 مرافعات بإيداع المبلغ خزانة المحكمة (1).
4 - العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 مدني والمادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة. وإذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض المبلغ على الطاعن بالجلسة، فرفض قبول هذا العرض، ولم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقي من الثمن للطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عطا الله عبيد جرجس عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته ايزيس والسيدة بلسم صليب غيروس وسعد جورج عطا الله عبيد (المطعون عليهم) أقاموا الدعوى رقم 1627 سنة 1964 مدني كلي القاهرة ضد السيد/ شكري عزازي حنين (الطاعن) طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 7/ 1963 والمتضمن بيعه لهم المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وبحق الربع لكل منهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إن هذا البيع تم نظير ثمن قدره 15900 ج دفعوا منه وقت العقد 4000 ج واتفق على سداد الباقي وقدره 11900 ج عند التوقيع على العقد النهائي في مدة أقصاها آخر يناير سنة 1964، وأنهم علموا بأن البائع مدين لمصلحة الضرائب بضريبة أرباح تجارية مستحقة على مصنع طوب مملوك له وأن المصلحة بسبيل توقيع الحجز العقاري على المنزل المبيع وفاء لهذه الضريبة، وبتاريخ 8/ 3/ 1964 أوقعت المصلحة المذكورة حجزاً تحفظياً على ما لمدينها المذكور تحت يدهم وفاء لمبلغ 2288 ج فوجهوا إلى البائع إنذاراً بتاريخ 18/ 3/ 1964 شرحوا له فيه موقفهم من المصلحة الحاجزة وأنهم مضطرون إلى الوفاء لها بهذا المبلغ إذا لم يقم هو بالوفاء به، وحددوا له يوم 2/ 4/ 1964 للتوقيع على العقد النهائي فأجاب عليهم بإنذار تاريخه 22/ 3/ 1964 ذكر فيه أنهم لم يوفوا بالتزامهم بالتوقيع على العقد النهائي ودفع الباقي من الثمن في آخر يناير سنة 1964 الأمر الذي يعتبر معه العقد مفسوخاً ويكون العربون المدفوع منهم حقاً له، ولما كان البند الثامن بالعقد قد نص على أن يكون إثبات الامتناع عن الوفاء بالالتزامات بإخطار من أحد الطرفين للآخر وكان المدعى عليه لم يخطرهم، كما أنه لم يقم بإعذارهم فإنه عملاً بالمادة 218 من القانون المدني لا يكون له حق فسخ العقد، هذا إلى أن دين مصلحة الضرائب يهدد ملكيتهم للمبيع ولهذا فقد رفعوا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر. ودفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى وتمسك بدفاعه الذي أبداه في الإنذار الذي وجهه إليهم بتاريخ 22/ 3/ 1964، كما تمسك ببطلان عرض وإيداع الباقي من الثمن لأن المبلغ المعروض يقل عن هذا الباقي. وفي 12/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه وبعدم قبول الدعوى. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 121 سنة 82 ق. وفي 26/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 7/ 1963 والمبرم بين المستأنفين وبين المستأنف عليه والمتضمن بيع الأخير للمستأنفين العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وصممت النيابة العامة على مذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه مسخ الثابت في الأوراق وشابه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن نية الطرفين قد انصرفت وقت إبرام العقد إلى أنه بيع بات منجز لا بيع بعربون استناداً إلى خمسة قرائن (أولاها): أنه نص في البند الثالث منه على أن الطاعن باع للمشترين وأسقط وتنازل بيعاً باتاً وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية العين المتنازع عليها. مع أن هذه العبارة لا تفيد بذاتها أن البيع لم يكن بعربون، (والثانية) أنه نص في البند الرابع منه على أن البيع تم نظير ثمن قدره 15900 جنيه دفع منه في مجلس العقد 4000 جنيه والباقي يدفع عند التوقيع على العقد النهائي وأنه لم يرد بهذا البند أن ما دفع من الثمن كان على سبيل العربون، والواقع أنه ورد به على خلاف ما ذهب إليه الحكم عبارة "يعتبر توقيع البائع على العقد إقراراً بقبض العربون السالف ذكره" (والثالثة) أنه نص في البندين الرابع عشر والسادس عشر على أن المشترين سمحوا للبائع بأن يسكن في الشقتين اللتين يشغلهما مع دفع أجرتهما بواقع 20 جنيه شهرياً في إبريل سنة 1964، مع أنه لم يرد بهما تحديد للأجرة بمبلغ 20 جنيه على أنه لو صح أن الطاعن لم يلتزم بأجرة الشقتين إلا في إبريل سنة 1964 فإن ذلك يعني عدم التزامه بشيء من الأجرة إلا بعد التوقيع على العقد النهائي في 31/ 1/ 1964 وهذا لا ينفي أن البيع بعربون. (والرابعة) أنه نص في البند السابع عشر من العقد على استحقاق المشترين لإيجار العين المبيعة ابتداء من أول أغسطس سنة 1963 مما يقطع بأن العقد قد نفذ. والواقع أنه لم يرد بهذا البند شيء عن إيجار المبيع وإن كان مراد الحكم ما ورد في البند السادس عشر فإن ما ورد فيه لا يفيد استحقاق المشترين كامل إيجار العين ابتداء من أول أغسطس سنة 1963 بل إنه تضمن ما يؤكد أن المبلغ المدفوع هو عربون (والخامسة) أن ما جاء بالبند الثامن من أنه في حالة امتناع البائع عن التوقيع على العقد النهائي برد ما قبضه من عربون ومثله، وفي حالة امتناع المشترين عن الصفقة يصير العربون المدفوع من حق البائع هو من قبيل الشرط الجزائي في حالة نكول أي من الطرفين عن إتمام الصفقة، مع أن الظاهر أن ما ورد بهذا البند هو من أخص خصائص العربون المنصوص عليها في المادة 103/ 2 مدني وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت إذ وصفت ما ورد بهذا البند بأنه شرط جزائي. وخلص الطاعن إلى أنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يمحص بنود العقد ومسخ ما ورد فيه في مواضع كثيرة من وصف المبلغ المدفوع بأنه عربون وشابه الفساد في الاستدلال بالقرينتين الأولى والخامسة وأنه ما كان لمحكمة الاستئناف العدول عن المعنى الظاهر من العقد إلا لأسباب سائغة، وإذ تبين فساد قرينتين من القرائن التي أشار إليها الحكم وهو محمول عليها جميعاً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون أنه جاء به قوله "إن الثابت للمحكمة من مطالعة عقد البيع موضوع الخصومة أن نية الطرفين قد انصرفت وقت إبرامه إلى أنه بيع بات منجز والذي يؤيد هذا النظر ويؤكده (أولاً) ما جاء بالبند الثالث من أن البائع باع للمشترين وأسقط وتنازل بيعاً باتاً وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية العين المتنازع عليها. (ثانياً) ما جاء بالبند الرابع من أن هذا البيع قد تم لقاء ثمن قدره 15900 ج دفع منه في مجلس العقد مبلغ 4000 ج والباقي وقدره 11900 ج يدفع عقد التوقيع على العقد النهائي ولم يرد بهذا البند أن ما دفع كان على سبيل العربون. (ثالثاً) ما نص عليه في البند الرابع عشر والسادس عشر من أن المشترين سمحوا للبائع بأن يسكن في الشقتين اللتين يشغلهما مع دفع أجرتهما في شهر إبريل سنة 1964 بواقع أجرة الشهر عشرين جنيهاً. (رابعاً) ما جاء بالبند السابع عشر من أن المشترين يستحقون إيجار العين المبيعة من أول أغسطس سنة 1963، الأمر الذي يقطع بأن العقد قد تنفذ فعلاً. (خامساً) ما جاء في البند الثامن من أنه في حالة امتناع البائع عن التوقيع على العقد النهائي برد ما قبضه من عربون ومثله، وفي حالة امتناع المشترين عن إتمام الصفقة يصير العربون المدفوع من حق البائع، هو من قبيل الشرط الجزائي في حالة نكول أي من الطرفين عن إتمام الصفقة" وهذا الذي قرره الحكم سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا مخالفة فيه للثابت بالعقد، ذلك أنه نص في البند السابع عشر من العقد على استحقاق المشترين للإيجار من أول أغسطس سنة 1963، كما أن ما ورد في البند الثالث منه من أن البائع باع وأسقط وتنازل بيعاً باتاً نهائياً بكافة الضمانات القانونية يبين منه أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً ونهائياً ولا خيار لأيهما في العدول عنه ولا يقدح في ذلك ذكر كلمة "العربون" في بعض نصوص العقد ولا النص في البند الثامن منه على أنه في حالة امتناع البائع عن التوقيع على العقد يرد ما قبضه من عربون ومثله، وفي حالة امتناع المشترين عن إتمام الصفقة يصير العربون المدفوع من حق البائع، ذلك أن مقتضى نص المادة 103 من القانون المدني أن دفع العربون وقت إبرام العقد يدل على جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن. لما كان ذلك وكان استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد وظروف الدعوى وبأسباب سائغة أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائي ولم يقصدوا أن يكون بيعاً بعربون، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان عرض وإيداع باقي الثمن الحاصلين في 24/ 5/ 1964 تأسيساً على أنه لا حق للمطعون عليهم في حبس مبلغ الـ 2288 ج المقول بأنه مستحق عليه لمصلحة الضرائب لأن الحجز التحفظي الذي أوقعته المصلحة المذكورة عديم الأثر بالنسبة لهم لتوقيعه تحت يد عطا الله عبيد جرجس بصفته الشخصية وقد تبين للمطعون عليهم عدم أحقيتهم في حبس هذا المبلغ، لهذا فإنهم عادوا وعرضوه عليه فرفض قبوله فأودعوه خزانة المحكمة مخصوماً منه رسوم الإيداع ثم تبين لهم بعد ذلك عدم أحقيتهم في خصم هذه الرسوم فعوضوها عليه بالجلسة فرفض قبولها، وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى القول بأنهم أوفوا بباقي الثمن مستنداً في ذلك إلى أنهم كانوا على حق حين حبسوا تحت يدهم من باقي الثمن دين مصلحة الضرائب وقدره 2288 ج لأن المصلحة أوقعت بتاريخ 8/ 3/ 1964 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يدهم، كما أنهم سبق أن أنذروا الطاعن على يد محضر في 18/ 3/ 1964 لسداد هذا المبلغ فلم يفعل مما يجعل عرضهم باقي الثمن صحيحاً وكان عليه قبوله، وإذ رفض فيكون من حقهم إيداعه خزانة المحكمة مخصوماً منه رسم الإيداع، وهذا الذي استند إليه الحكم يبين منه أن المحكمة لم تتنبه إلى أن الحجز لم يوقع تحت أيديهم مما كان يجب معه اعتباره عديم الأثر بالنسبة لهم، كما أن المحكمة اعتبرت دين مصلحة الضرائب واجب الأداء في حين أن الطاعن قدم ما يفيد أنه لم يتم ربطه بصفة مبدئية إلا في 14/ 3/ 1964 وأن المطعون عليهم أقروا في مذكراتهم بأن الربط لم يصبح نهائياً، ورتب الطاعن على ذلك أن يكون العرض والإيداع الحاصلان في 24/ 5/ 1964 ناقصين وغير مبرئين لذمة المطعون عليهم من باقي الثمن، كما أن عرض مبلغ الـ 2288 ج بعد ذلك مخصوماً منها رسوم الإيداع يكون أيضاً غير مبرئ لذمتهم من كل الثمن، ولا يغير من ذلك قيام المطعون عليهم فيما بعد بعرض رسوم الإيداع على الطاعن لأنهم لم يقوموا بإيداعها بعد أن رفض قبولها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على محضر الحجز التحفظي الذي أوقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 8/ 3/ 1964 أنه توقع على ما للطاعن تحت يد عطا الله عبيد جرجس بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة إيزيس، وإذ كان يبين من عقد البيع موضوع الدعوى أنه تم بين عطا الله عبيد جرجس بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة إيزيس وباقي المطعون عليهم وبين الطاعن وعلى ذلك يكون الحجز معدوم الأثر بالنسبة للمشترين لعدم توقيعه تحت يدهم، ولا يحول دون قيامهم بالوفاء بباقي الثمن للبائع المحجوز عليه، ولا يغير من ذلك أن يكون المحجوز تحت يده قد وقع على المحضر بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر ووكيلاً عن باقي المطعون عليهم، إذ العبرة بما طلبته مصلحة الضرائب الحاجزة من توقيع الحجز تحت يد عطا الله عبيد جرجس بصفته الشخصية، هذا إلى أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته على أن يكون الوفاء في هذه الحالة - وعلى ما تقضي به المادة 555 من قانون المرافعات - بإيداع المبلغ خزانة المحكمة. لما كان ذلك، فإنه لا يكون للمطعون عليهم المشترين أي حق في حبس الدين المستحق لمصلحة الضرائب في ذمة الطاعن البائع من باقي الثمن المستحق له في ذمتهم، ويكون عرضهم الحاصل في 24/ 5/ 1964 لباقي الثمن بعد خصم هذا الدين ناقصاً وغير مبرئ لذمتهم منه، وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم كانوا على حق في حبس دين مصلحة الضرائب ورتب على ذلك صحة العرض الحاصل في 24/ 5/ 1964 وما تبعه من إيداع للمبلغ المعروض بعد خصم رسوم الإيداع فإنه يكون مخالفاً للقانون، وقد جره هذا الخطأ إلى خطأ آخر هو أنه اعتبر المطعون عليهم قد أوفوا بكامل الثمن بالعرض والإيداع سالفي الذكر وبعرضهم لمبلغ الـ 2288 ج الحاصل في 7/ 10/ 1964 وما تبعه من إيداع للمبلغ المذكور مخصوماً منه رسوم إيداعه، ولا يشفع للحكم كون المطعون عليهم قد عرضوا على الطاعن بجلسة 7/ 3/ 1965 رسم الإيداع السابق خصمه، ذلك أن هذا العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني والمادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة، وإذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض قيمة الرسوم المخصومة على الطاعن بالجلسة، فرفض قبول هذا العرض ولم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض، فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقي من الثمن للطاعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بصحة ونفاذ العقد فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) الطعن رقم 320 لسنة 23 ق - جلسة 12/ 12/ 1957 - مجموعة المكتب الفني س 8 ص 908.
الطعن رقم 84 لسنة 23 ق - جلسة 31/ 1/ 1957 - مجموعة المكتب الفني س 8 ص 118.

الطعن 514 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 55 ص 337

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(55)
الطعن رقم 514 لسنة 35 القضائية

حكم. "الطعن في الأحكام". "الأحكام الجائز الطعن فيها". استئناف.
الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى أو في شق منه. وجوب الطعن فيها في الميعاد. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه سقوط الحق في الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً في حكم فصل في شق من الموضوع بعد فوات ميعاد الطعن فيه. خطأ في القانون، النعي عليه غير منتج. هذا الخطأ غير مؤثر على نتيجة الحكم المستأنف.

----------------
متى كانت الشركة الطاعنة قد أوردت في صحيفة استئنافها أنها تستأنف الحكم الموضوعي الذي صدر من محكمة أول درجة وكذلك ما سبقه من أحكام، فشمل استئنافها بذلك حكم التحقيق الذي فصل في أسبابه في شق من موضوع النزاع المتعلق بتكييف العقد، وقطع بأنه عقد شركة. وكان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد قدمت لقلم المحضرين بعد فوات ميعاد استئناف هذا الحكم الأخير، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشركة الطاعنة في استئناف هذا الحكم، وإذ قضت بقبوله شكلاً وعرضت لموضوعه وانتهت للأسباب التي أوردتها إلى تأييد ذلك الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تكييف العقد بأنه عقد شركة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إلا أن هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها هذا الحكم، وبالتالي فإن نعي الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ولا جدوى منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن يوسف حبيب دقي (المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 508 سنة 1958 تجاري كلي الإسكندرية على شركة السيارات الأهلية (الطاعنة) وقال شرحاً لها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 14/ 9/ 1956 انعقدت بينهما شركة غرضها استغلال المحلات التي يستأجرها بطريق الحرية رقم 40 في عرض وبيع السيارات وقطع الغيار التي تقدمها له الشركة المدعى عليها وأنه نفذ التزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد، فقام بإعداد المحلات وتجهيزها ودفع أجرتها ومصاريف إدارتها ووضعها تحت تصرف الشركة المدعى عليها ولكنها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها فلم تقم بتموين المحلات بالسيارات وقطع الغيار ولم تدفع حصتها في الأجرة ومصاريف الإدارة على الرغم من إعذارها، فحق له فسخ هذا العقد مع التعويض عن الضرر الذي يتمثل في مبلغ 413 ج و500 م قيمة نصف مصاريف التجهيز ومبلغ 186 ج و575 م قيمة نصف المصاريف العمومية التي دفعها خلال تسعة أشهر من 15/ 9/ 1956 حتى منتصف يوليه سنة 1957 ومبلغ 900 ج قيمة ما ضاع عليه من ربح خلال هذه المدة ومبلغ 1000 ج كتعويض عن الضرر الأدبي، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مجموع هذه المبالغ وقدرها 2500 ج و75 م والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وأجابت الشركة على الدعوى بأن العقد ليس عقد شركة وأن المدعي هو الذي امتنع عن تنفيذ التزاماته فلم يقم بما أوجبه عليه العقد من استبدال محل مجاور بأحد المحلات التي يستأجرها، الأمر الذي استحال معه إعداد تلك المحلات كصالة للعرض، كما أنه هو الذي انفرد بفسخ العقد دون موافقتها. وفي 28/ 2/ 1961 حكمت المحكمة بندب خبير لمعاينة المحلات الكائنة بطريق الحرية رقم 40 وبيان مدى التوضيبات والتركيبات والتحسينات التي أحدثها المدعي وقيمتها وهل تمت بالاتفاق مع الشركة وطبقاً لتعليماتها أم أنه أجراها من تلقاء نفسه مع بيان كافة المصروفات التي أنفقها في هذا الخصوص والمصروفات التي أنفقت في المدة من 15/ 9/ 1956 حتى منتصف يوليه سنة 1957 بما فيها نفقات إيجار المحلات والإدارة وبيان ما إذا كان المدعي قد استعمل هذه المحلات لحسابه الخاص في الفترة المذكورة أم أنه تركها معطلة، وبيان ما آلت إليه بعد هذه الفترة، وبيان ما إذا كان قد تخلى عنها أم أنه استغلها في شئونه وانتفع بها في تجارته الخاصة ومدى هذا الانتفاع. وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي اقتصر فيه على بيان المصروفات الإدارية التي أنفقها المدعي ولم يحقق الشق الخاص بمصاريف التجهيز بعد أن تنازل المدعى عنه، كما أنه لم يحقق دفاع الشركة القائم على استغلال المدعي للمحلات لحسابه. عادت المحكمة وبتاريخ 31/ 12/ 1963 وحكمت بإثبات تنازل المدعي عن الطلب الخاص بمصاريف التجهيز وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن الشركة المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب عقد الشركة المؤرخ 14/ 9/ 1956 بأن لم تورد للمحلات المبينة بهذا العقد السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار وأنه أصابه من جراء ذلك ضرر مادي ومعنوي يقدر التعويض عنه بمبلغ 1900 ج على أن يكون للشركة المدعى عليها النفي بالطرق عينها وإثبات أن المدعي قد استغل هذه المحلات في مدة العقد التي ابتدأت من 15/ 9/ 1956 وانتهت في 15/ 6/ 1957 لنفسه ولحسابه الخاص وأنه لذلك لم يصبه أي ضرر. وبعد تنفيذ هذا الحكم حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1964 بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 14/ 9/ 1956 وبإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 826 ج و677 م والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/ 5/ 1958 حتى السداد. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وتمسكت بدفاعها الذي أبدته أمام محكمة أول درجة وقيد استئنافها برقم 358 سنة 20 ق تجاري. وفي 26/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة على مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد خالف القانون حيث قضى بإلزامها بالتعويض استناداً إلى أنها قصرت في تنفيذ التزاماتها، إذ أن المطعون عليه هو الذي قصر في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد، فلم يقم بإعداد المحلات التي يستأجرها ولم يخطرها ببدء العمل ولم يعرض عليها الرسوم والإعلانات المضيئة التي التزم بإعدادها لاعتمادها كما أنه لم يقم بإجراء المبادلة بين أحد هذه المحلات ومحل مجاور يفصل بينها ويجعلها غير صالحة لإعدادها كصالة لعرض السيارات. وإنه لذلك يكون من حقها الدفع بعدم التنفيذ، وأن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى فشابه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "إن المحكمة تساير محكمة أول درجة في اعتبار المستأنفة "الطاعنة" هي المقصرة في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها في العقد وهي (1) التزامها بتقديم البضائع المختلفة لتباع في المحل وهي السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار. (2) التزامها بدفع نصف مصاريف التأسيس والتوضيب والإنشاءات الجديدة في المحل. (3) التزامها بنصف المصاريف العمومية" كما يبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن استوحى وقائع الدعوى وأقوال شاهدي المطعون عليه جاء به قوله "إن المحكمة تأخذ من أقوال شاهدي الإثبات أن المدعي "المطعون عليه" قد أعد بعد الاتفاق الذي أبرمه مع الشركة المدعى عليها، "الطاعنة" المحل الذي يستأجره بطريق الحرية رقم 40 وجهزه ليعرض به السيارات المستعملة والجديدة التي تم التعاقد على أن تمده الشركة المدعى عليها بها ولكن الشركة لم تنفذ التزاماتها ولم تورد له هذه السيارات مدة تسعة أشهر وبعد هذه المدة استغل المحل لحسابه لعرض السيارات القديمة من جميع الأنواع... وأن الثابت من تقرير الخبير أن المدعي أنفق على المحلين مصاريف إدارية من إيجار وخلافه عن المدة من 15/ 9/ 1956 حتى منتصف يونيه سنة 1957 مبلغ 353 ج و354 مليماً خلاف مصاريف التجهيز التي أنفقها وتنازل عن المطالبة بها، ولما كان قد اتفق في العقد على أن يتحمل كل طرف نصف هذه المصاريف، وكان الثابت أن هذه المصروفات قد صرفها كلها المدعي من ماله ولم تدفع له الشركة نصيبها، ومن ثم يستحق المدعي نصف هذه المصاريف" كما جاء به في موضع آخر "أن المدعي بعد أن أعد المحل وجهزه التجهيز الكامل ليكون صالحاً صالة عرض، تقاعدت الشركة عن تنفيذ التزاماتها فلم تمده بالسيارات لمدة تسعة أشهر واضطر المدعي بعد إنذارها بتنفيذ التزاماتها إلى أن يستعيد نشاطه فيه باستغلاله الخاص بعرض السيارات المستعملة، ومن ثم تكون قد أخلت بالتزاماتها" كما جاء به في موضع ثالث "أن قول الشركة أن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته في مبادلة المحل الأول بمحل آخر، فإنه قول في غير محله لأن هذا الشرط غير متفق عليه في العقد فضلاً عن أن المحكمة لم تتبين أن المتعاقدين قد انصرفت إرادتهما إلى هذا الشرط، كما أن قولها بأن المدعي قد فسخ العقد من تلقاء نفسه هو دفاع لا أساس له من القانون لأن عقد الشركة قد فسخ بسبب استحالة تنفيذه بسبب خطأ الشركة وعدم تنفيذ التزاماتها" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه ويتضمن الرد على دفاع الشركة الطاعنة المؤسس على أن المطعون ضده هو الذي قصر في تنفيذ التزاماته.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم حين استعرض نصوص العقد المؤرخ 14/ 9/ 1956 وانتهى إلى تكييفه بأنه عقد شركة قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال لأنه يبين من نصوص هذا العقد أن المطعون عليه قد تعهد بأن يضع المحلات التي يستأجرها تحت تصرف الطاعنة ما يشعر بأن العقد إيجار وليس شركة لأن وضع المحلات تحت تصرفها لم يكن على أنه حصة في رأس المال بأن يتنازل المطعون ضده عن عقد الإيجار لشركة جديدة مستقلة بشخصيتها بل إنه ظل مسئولاً عن الإيجار أمام المؤجر له، كما أن العقد لم يتضمن أي حكم من أحكام الشركات فلم ينص على اسم الشركة أو عنوانها ولا حدد نصيب كل شريك في رأس المال، كما ظلت السيارات التي التزمت الشركة الطاعنة بتقديمها مملوكة لها تبيعها باسمها ولحسابها كما نص فيه على حق المطعون عليه في مزاولة أعمال أخرى بالمحلات، كما أن ما ورد فيه بخصوص الحسابات وعلى التزام المطعون ضده بالضرائب المستحقة عليه ينفي قيام هذه الشركة، وأن النص في العقد على حق الطاعنة في إنهائه في أي وقت بإنذار توجهه للمطعون عليه قبل المدة بشهرين يتنافى مع المساواة بين الشركاء هذا إلى أنه لا يمكن اعتبار العقد شركة محاصة لأنه يشترط فيها أن يكون أحد الشريكين قد قصد أن يبقى مستتر، وليس في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك، وأضافت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قرر أنه حتى مع مسايرة الشركة الطاعنة في أن العقد ليس شركة فإنه لا يخرج عن كونه عقداً اشترك الطرفان بمقتضاه على إجراء عمليات تجارية بينهما بالشروط المبينة به، ذلك أن تكييف العقد أمر جوهري وحاسم في الدعوى إذ أنه لو اعتبر عقد إيجار وبيع بالعمولة فإن فسخه لا يرتب أي حق للمطعون عليه لأن عقد الإيجار يمكن فسخه في المواعيد المبينة به، كما أن البيع بالعمولة يمكن إنهاؤه في أي وقت.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/ 12/ 1963 أنه عرض للخلاف القائم بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما والمؤرخ 14/ 9/ 1956 واستعرض نصوصه وخلص إلى القول "بأنه عقد شركة لأن نية المشاركة بين المدعي والشركة المدعى عليها ظاهرة من بنوده فقد اتفق فيه على أن مصاريف التجهيز والمصاريف الإدارية يتحملها كل منهما مناصفة بينهما، كما اتفق على أن تقسم الأرباح الصافية السنوية بينهما مناصفة، كما تقسم الخسارة بينهما مناصفة، مما تنتفي معه أية مظنة بأن هذا العقد عقد عمل... ومن ثم فإن قول الحاضر عن الشركة المدعى عليها بأن العلاقة التي تربطها بالمدعي هي علاقة عامل بالعمولة لصاحب عمل هو قول في غير محله ولا سند له من القانون" وبذلك فقد حسم هذا الحكم الخلاف القائم بين الطرفين في شأن تكييف العقد وانتهى إلى أنه عقد شركة. ولئن كانت الشركة الطاعنة قد أوردت في صحيفة استئنافها إنها تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 4/ 1964 وكذلك ما سبقه من أحكام فشمل استئنافها بذلك الحكم الصادر في 31/ 12/ 1963 إلا أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت لقلم المحضرين في 25/ 6/ 1964 أي بعد فوات ميعاد استئناف الحكم المذكور مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشركة الطاعنة في استئناف هذا الحكم، وإذ قضت بقبوله شكلاً وعرضت لموضوعه وانتهت للأسباب التي أوردتها إلى تأييد ذلك الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تكييف العقد بأنه عقد شركة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إلا أن هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1963، وبالتالي فإن نعي الشركة الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4 لسنة 27 ق جلسة 25 / 2 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 15

جلسة 25 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي أحمد، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

---------------

(3)
الطعن رقم 4 لسنة 27 ق رجال القضاء

(أ) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
منع قانون المعاشات لسنة 1909 احتساب مدة خدمة سابقة في المعاش لم يجر حكم الاستقطاع عنها فيما عدا مدة الاختبار. إجازة القانون 22 لسنة 1922 احتساب جميع المدد المؤقتة السابقة على التثبيت.
(ب) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
منع القانون 37 لسنة 1929 احتساب مدد الخدمة السابقة المؤقتة أو بعقود في المعاش. تعيين الطالب بعقد في المدة التي يطلب احتسابها في المعاش دون أن يجر عليها حكم الاستقطاع. امتناع إفادته من أحكام القانون المذكور حتى مع اعتبار وظيفة دائمة.
(ج) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
ترخيص القانون 39 لسنة 1929 باحتساب مدة خدمة الموظف المؤقتة في المعاش متى دفع إلى الخزانة احتياطي المعاش عنها.
(د) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
سريان أحكام القانون 86 لسنة 1951 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة على كل من يفيد من أحكام المرسوم بقانون 39 لسنة 1929.

---------------
1 - لم يكن قانون المعاشات الصادر في سنة 1909 يجيز إدخال أية مدد خدمة سابقة في حساب معاش الموظف لم يجر حكم الاستقطاع عنها وذلك مع استثناء المدة التي يقضيها الموظف تحت الاختبار. ولما صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 قضى باحتساب جميع المدد المؤقتة السابقة على تاريخ تثبيت الموظف وبسريان أحكامه على جميع الموظفين ومنهم من قضى مدة يشتغل فيها باليومية.
2 - متى كانت نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 صريحة في عدم جواز احتساب مدد الخدمة السابقة التي يقضيها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة في تسوية المعاش وكان المدعي معيناً بعقد في المدة التي يطلب احتسابها في معاشه ولم يكن يجر عليها حكم الاستقطاع فإن المدعي لا يفيد من أحكام القانون المذكور حتى مع اعتبار أن الوظيفة التي كان يشغلها في هذه المدة دائمة.
3 - رخص القانون رقم 39 لسنة 1929 - الذي ألغى القانون رقم 22 لسنة 1922 - بحسبان مدة خدمة الموظف المؤقتة في المعاش فأجاز لكل موظف أو مستخدم مؤقت يشغل وظيفة دائمة مدرجة بهذه الصفة في الميزانية ويعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين أن يدخل في حساب معاشه طبقاً للأحكام الواردة في القانون المذكور مدة خدمته السابقة على أن تدخل فقط في حساب المعاش المدد التي في أثنائها كانت ماهية الموظف والمستخدم محسوبة على وظيفة دائمة إذا تعهد الموظف صاحب الشأن أن يدفع إلى الخزانة الاحتياطي عن الماهيات الفعلية التي استولى عليها أثناء تلك المدة.
4 - يفيد من أحكام القانون رقم 86 لسنة 1951 بشأن مدد الخدمة السابقة كل من يفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 أو قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فيه ولذلك فقد أجاز لكل من رغب قبل صدوره أو يرغب بعد صدوره في احتساب ما له من مدد خدمة مؤقتة في المعاش أن يحتسبها متى عين في سلك المستخدمين الدائمين سواء قبل تاريخ العمل به في 31 مايو سنة 1951 أو بعد هذا التاريخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10 من مايو سنة 1941 عين المدعي، بعقد في وظيفة كاتب بالمحاكم الشرعية من الدرجة الثامنة. ثم منح الدرجة السابعة منذ 30 نوفمبر سنة 1942 واعتبر بمقتضى قواعد الإنصاف في الدرجة السادسة بصفة شخصية منذ بدء تعيينه ثم عين موظفاً قضائياً في 11 مايو سنة 1950 فقاضياً من الدرجة الثانية بالمحاكم الشرعية بمرسوم صدر في 25 ديسمبر سنة 1950 - وبتاريخ 25 من إبريل سنة 1951 تقدم بطلب إلى وزارة العدل لاحتساب مدة خدمته السابقة على تعيينه قاضياً - أي من 10 مايو سنة 1941 حتى 24 ديسمبر سنة 1950 ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش وأبدى استعداده لدفع الاحتياطي المستحق عن هذه المدة - ولما رفضت الوزارة إجابته إلى هذا الطلب أقام في 10 من أكتوبر سنة 1954 أمام المحكمة الإدارية الدعوى رقم 135 سنة 2 ق طالباً الحكم بأحقيته في احتساب مدة خدمته السابقة على تعيينه قاضياً والتي كان يشغل فيها وظيفة دائمة في معاشه مقابل قيامه بسداد الاحتياطي عنها وإلزام وزارة العدل بالمصروفات. وقد أحيلت هذه الدعوى نتيجة لصدور القانون رقم 165 لسنة 1959 إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 2334 سنة 9 ق. وبتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1956 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية وذلك بالتطبيق للقوانين 240، 462، 624 لسنة 1955 ولدى نظر الدعوى أمام الهيئة العامة بمحكمة النقض دفعت الوزارة والنيابة ببطلان تلك الإحالة وبعدم قبول الطلب تأسيساً على ذلك وعلى عدم رفعه إلى محكمة النقض بالأوضاع المبينة في المادة 23 من قانون نظام القضاء. وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1963 قضت الهيئة العامة برفض الدفع ببطلان الإحالة من القضاء الإداري وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة.
وحيث إن المدعي يستند في طلبه إلى أحكام القانونين رقمي 37 لسنة 1929، 86 لسنة 1951.
وحيث إن الوزارة طلبت رفض الدعوى استناداً إلى القول بأن المدعي وقد ألحق بالخدمة بعد 21 مارس سنة 1935 تاريخ إلغاء القانون رقم 39 لسنة 1929 الذي كان يرخص للموظفين ضم مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش فإن المدعي لا يستفيد من أحكام ذلك القانون وبالتالي فلا يكون له حق في طلب احتساب المدة السابقة على تعيينه قاضياً في المعاش طبقاً لما يقضي به منشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 1940 هذا بالإضافة إلى أن القانون رقم 321 لسنة 1953 الصادر بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 قد أجاز للموظفين الحاليين المثبتين حساب المدد التي قضوها على ربط وظائف دائمة بالميزانية والتي لم تضم إلى المدة المحسوبة لهم في المعاش في صندوق الادخار وقد طبقت الوزارة هذا القانون في شأن المدعي واحتسبت له هذه المدة في الادخار.
وحيث إن النيابة العامة أبدت الرأي بأنه لم يكن للطالب قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1957 حق في احتساب المدة السابقة على تعيينه قاضياً في المعاش لأن القوانين التي كان معمولاً بها قبل هذا القانون لم تكن تسمح بذلك وأنه إذ كانت الوزارة قد طبقت القانون المشار إليه في حقه وضمت له المدة التي يطالب بضمها فإن الخصومة تعد منقضية بالنسبة لهذا الطلب ولم يبق أمام هذه المحكمة إلا الفصل في المصروفات وترى النيابة إلزام المدعي بها لأنه لم يكن محقاً في دعواه وقت أن رفعها إذ أن حقه في ضم المدة التي طلب ضمها لم ينشأ إلا بعد رفع الدعوى وبمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1957 وحده.
وحيث إنه لذلك يتعين استقراء القوانين الخاصة بالمعاشات الصادرة قبل القانون رقم 29 لسنة 1957 لمعرفة ما إذا كان هذا القانون هو الذي أنشأ حق المدعي في احتساب مدة خدمته السابقة على تعيينه قاضياً في المعاش أو أن هذا الحق كان مقرراً له من قبل صدور ذلك القانون. ويبين من استقراء تلك القوانين أن قانون المعاشات الصادر في 1909 لم يكن يجيز إدخال أية مدة خدمة سابقة في حساب معاش الموظف لم يجر حكم استقطاع عنها وذلك مع استثناء المدة التي يقضيها الموظف تحت الاختبار. وفي 8 مايو سنة 1922 صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 فقضى باحتساب جميع المدد المؤقتة السابقة على تاريخ تثبيت الموظف وبسريان هذا القانون شمل جميع الموظفين حتى من قضى منهم مدة يشتغل فيها باليومية ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الذي عمل به من تاريخ نشره في 4 يونيه سنة 1929 وقضى في مادته الأولى بأن تسوي معاشات الموظفين والمستخدمين الملكيين الذين يدخلون في خدمة الحكومة من تاريخ صدوره على مقتضى الأحكام الواردة فيه بصرف النظر عن كل ما خالفها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح الجاري العمل بها ونصت مادته الثانية على أن يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع "الموظفين والمستخدمين المقيدين بصفة دائمة" وأن الموظفين والمستخدمين الذين يجرى على ماهياتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون ونصت المادة الرابعة على أن لا يستقطع الاحتياطي من ماهيات طوائف معينة من بينها ما ورد تحت ثانياً، "الموظفون والمستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة"، كما تقضي المادة التاسعة: أن الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال وأنه لا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة مع استثناء مدة الاختبار والمدة التي تقضي في البعثات التي ترسلها الحكومة إلى الخارج وأكد المشرع عدم جواز احتساب المدة التي يقضيها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة في المعاش بما نص عليه في المادة 64 بقوله "الموظفون والمستخدمون الذين يكونون في الخدمة وقت صدور هذا القانون ما عدا المبينين في المادة 4 منه لهم أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه بشرط أن يقدموا طلباً بذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره - وإذ كانت نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه صريحة في عدم جواز احتساب مدد الخدمة السابقة التي يقتضيها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة في تسوية المعاش وكان المدعي معيناً بعقد في المدة التي يطلب احتسابها في معاشه ولم يكن يجر عليها حكم الاستقطاع فإن المدعي لا يفيد قطعاً من أحكام القانون آنف الذكر حتى مع اعتبار أن الوظيفة التي كان يشغلها في هذه المدة دائمة ولقد صدر في ذات تاريخ صدور هذا القانون تشريع آخر برقم 39 لسنة 1929 نشر أيضاً في 4 يونيه سنة 1929 وهو خاص بوضع قواعد لدفع احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين الذين رخص لهم بحسبان مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش وقد ألغى هذا التشريع القانون رقم 22 لسنة 1922 وأجاز مع ذلك لكل موظف أو مستخدم مؤقت يشغل وظيفة دائمة مدرجة بهذه الصفة في الميزانية ويعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين أن يدخل في حساب معاشه طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون مدة خدمته السابقة على أن تدخل فقط في حساب المعاش المدد التي في أثنائها كانت ماهية الموظف والمستخدم محسوبة على وظيفة دائمة إذا تعهد الموظف صاحب الشأن أن يدفع إلى الخزانة الاحتياطي عن الماهيات الفعلية التي استولى عليها أثناء تلك المدد، وهذا التشريع وإن جعل المناط في احتساب مدة الخدمة المؤقتة مجرد كون الوظيفة التي كان يشغلها الموظف في هذه المدة تعتبر دائمة ومدرجة بهذه الصفة في الميزانية دون تفريق بين ما إذا كان شاغلها بعقد أو بصفة مؤقتة الأمر الذي كان يمكن أن يفيد منه المدعي على أساس أن الوظيفة التي كان يشغلها في المدة التي يطلب ضمها تعتبر دائمة بالمعنى المتقدم إلا أن هذا التشريع ما لبث أن ألغي وأبطل العمل به بالقانون رقم 30 لسنة 1935 الذي صدر في 14 مارس سنة 1935 أي قبل التحاق المدعي بالخدمة، الأمر الذي يمتنع معه عليه الاستناد إلى أحكام التشريع المذكور. على أنه لما كان مجلس الوزراء قد أصدر على الرغم من إلغاء هذا التشريع وعلى الرغم من صدور قرار منه بوقف تثبيت الموظفين نهائياً اعتباراً من 16 يناير سنة 1935 أصدر المجلس قرارات بالسماح لطوائف معينة من الموظفين أو لموظفين معينين بالاسم باحتساب مدد خدمتهم السابقة المؤقتة في المعاش وذلك بالاستناد إلى المرسوم بقانون سالف الذكر أو القانون رقم 22 لسنة 1922 السابق إلغاؤه أيضاً فإن المشرع رأى تصحيحاً للوضع القانوني لتلك القرارات وتحقيقاً للمساواة بين من شملتهم هذه القرارات وبين غيرهم من الموظفين أن يصدر القانون رقم 86 لسنة 1951 الذي عمل به من تاريخ نشره في 31 مايو سنة 1951 نص في المادة الأولى منه على أن تعتبر صحيحة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في المدة من 4 يونيه سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهذا القانون ا لمبينة بالكشف المرافق لهذا القانون وكذلك القرارات التي تضمنت تدابير خاصة بجواز احتساب المدد في المعاش سواء كان ذلك بالاستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 وتظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها ونص في المادة الثانية على أن كل مستخدم أو موظف أو صاحب معاش عين في سلك المستخدمين الدائمين قبل العمل بهذا القانون وطلب احتساب مدد خدمته المؤقتة في المعاش بمقتضى القانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 أو أحد قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة مقابل سداد متأخر الاحتياطي عنها يعامل فيما يتعلق بعدد الأقساط الباقية في ذمته للخزانة وفقاً للجدول المرفق رقم (هـ) إذا كان... ووفقاً للجدول الملحق رقم (و) إذا كان... ونص في المادة الثالثة على أن كل مستخدم أو موظف يعين في سلك المستخدمين الدائمين عند العمل بهذا القانون ويرغب في احتساب ماله من مدد خدمة مؤقتة في المعاش عملاً بأحد قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الأولى أن يقدم طلباً بذلك كتابة إلى رئيس المصلحة التابع لها في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه كتابة بتعيينه في سلك المستخدمين أو الموظفين الدائمين يتعهد فيه بأن يدفع إلى الخزانة متأخر الاحتياطي المستحق عليه كما هو مقرر بالقانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 على حسب الأحوال وذلك دفعة واحدة أو على أقساط شهرية... ولوزارة المالية حق التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب سالف الذكر إذا قامت لديها أسباب تبرر ذلك. ولما كان البادي من استقراء أحكام هذا القانون والعلة في إصداره أنه إنما قصد إلى أن يفيد من أحكامه من كان يفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 أو قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فيه وذلك تحقيقاً للمساواة التي نشدها ولذلك فقد أجاز لكل من رغب قبل صدوره أو يرغب بعد صدوره في احتساب ما له من مدد خدمة مؤقتة في المعاش أن يحتسبها متى عين في سلك المستخدمين الدائمين سواء قبل تاريخ العمل به أو بعد هذا التاريخ. ولما كان المدعي قد عين في سلك المستخدمين الدائمين في 25 من ديسمبر سنة 1950 تاريخ تعيينه قاضياً أي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 86 لسنة 1951 (وهو 31 مايو سنة 1951) وكان قد تقدم قبل هذا التاريخ بطلب احتساب مدة خدمته المؤقتة السابقة في المعاش مقابل قيامه بأداء الاحتياطي المستحق عنها فإنه يكون له طبقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه الحق في احتساب هذه المدة ولا يقدح في ذلك أن نص المادة المذكورة بحديثه عن الأقساط الباقية في ذمة الموظف للخزانة يفترض أن هناك أقساطاً من احتياطي المعاش قام الموظف بأدائها فعلاً بما قد يفهم منه أن هذا النص لا ينطبق إلا على من يكون قد قام بسداد بعض الأقساط ذلك لا يقدح في أحقية المدعي في دعواه - لأنه إذا كان لم يؤد قيمة الاستقطاع الخاص بالمدة التي طالب بضمها فإن ذلك راجع إلى صدور قرار من مجلس الوزراء يوقف التثبيت على الإطلاق اعتباراً من 26 يناير سنة 1935 وإلى امتناع الوزارة لهذا السبب عن قبول ما عرضه في طلبه الذي قدمه إليها من أداء احتياطي المعاش المستحق عليه عن تلك المدة ولا محل لتمسك الوزارة بما ورد في منشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 1940 من أن الموظفين الذين دخلوا الخدمة بعد 21 مارس سنة 1935 وثبتوا لا تحسب لهم في المعاش أية مدة خدمة مؤقتة ذلك أنه علاوة على أن هذا المنشور ليس له قوة تشريعية فإنه صدر قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1951 الذي أنشأ للمدعي الحق في ضم المدة.
وحيث إنه متى كانت وزارة العدل قد احتسبت للمدعي بعد رفع الدعوى المدة التي طلب ضمها في المعاش وذلك بالتطبيق للقانون رقم 29 لسنة 1957 فإنه لم يبق بعد ذلك ما تلزمها به هذه المحكمة سوى مصروفات الدعوى والوزارة ملزمة بها ما دام قد تبين أن المدعي كان محقاً في دعواه حين رفعها.

الطعن 499 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 54 ص 333

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(54)
الطعن رقم 499 لسنة 35 القضائية

بطلان. "البطلان في الإجراءات". تنفيذ عقاري. "إعلان تنبيه نزع الملكية".
البطلان المترتب على عدم صحة إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ قد شرع لمصلحة المدين وحده. لا يجوز لغيره التمسك به.

---------------
إن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - غير متعلق بالنظام العام وإنما شرع لمصلحة المدين وحده، وإذ كان الثابت أن المدين لم يتمسك بهذا البطلان فليس للطاعن حق التمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ أسماء حامد دسوقي أقامت الدعوى رقم 854 سنة 1964 كلي القاهرة ضد سيد محمد الرملي، وعبد الفتاح إسماعيل طالبة الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ على العقارين الموضحين بصحيفتها وبإيقاف البيع المحدد له جلسة 3/ 3/ 1964 أمام دائرة البيوع في القضية رقم 11 سنة 1963 بيوع كلي القاهرة وتثبيت ملكيتها للعقارين سالفي الذكر وإلغاء جميع إجراءات نزع الملكية مع محو كافة القيود والتسجيلات المشهرة عليهما، وقالت شرحاً للدعوى إن المدعى عليه الأول لدين له في ذمة المدعى عليه الثاني قد اتخذ إجراءات نزع ملكية العقارين المبينين بالصحيفة على اعتبار أنهما ملك للمدين وقد تحدد لبيعهما جلسة 3/ 3/ 1964 أمام دائرة البيوع بمحكمة القاهرة الابتدائية، ولما كانت المدعية تملك هذين العقارين بموجب عقد بيع صادر لها من المدعى عليه الثاني ومشهر في 13/ 11/ 1962 فقد أقامت هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ودفع المدعى عليه الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع رقم 4412 سنة 1963 كلي القاهرة، واستئنافها رقم 1544 سنة 80 قضائية. وبتاريخ 28/ 6/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد هذا الاستئناف برقم 1605 سنة 81 قضائية. وفي 29 مايو سنة 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية الحاصل للمدين (المطعون عليه الثاني) بتاريخ 10/ 9/ 1962 لأن المحضر قام بتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغياب المدين عن موطنه وامتناع ابنته نادية عن الاستلام، وذلك دون أن يثبت أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه خلافاً لما تقضي به المادة 12 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره" وهو ما يترتب عليه بطلان إعلان التنبيه طبقاً لنص المادة 24 من قانون المرافعات ويترتب عليه بالتالي بطلان تسجيله، الأمر الذي يتعين معه اعتبار التصرف الصادر لها من المدين بموجب عقد البيع المشهر في 13 نوفمبر سنة 1962 والذي لم يسبقه إعلان صحيح لتنبيه نزع الملكية تصرفاً صحيحاً نافذاً في حق الدائن (المطعون عليه الأول) ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن إعلان التنبيه قد تم صحيحاً استناداً إلى أن البيان المشار إليه لا يلزم ذكره في حالة رفض المخاطب معه استلام الصورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام وإنما شرع لمصلحة المدين وحده. وإذ كان الثابت أن المدين لم يتمسك بهذا البطلان فليس للطاعنة حق التمسك به. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن لها مصلحة محتملة على الأقل في طلب بطلان إجراءات التنفيذ لأنه إذا قضى ببطلان الإجراء المعيب سقطت بالتالي الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه، ورفضت محكمة أول درجة هذا الطلب استناداً إلى انتفاء شروط الدعوى الغير مباشرة التي يستعمل بها الدائن حقوق مدينه دون أن تناقش دفاع الطاعنة القائم على وجود مصلحة شخصية مباشرة لها في إبدائه، ثم عادت الطاعنة وتمسكت بهذا الدفاع لدى محكمة الدرجة الثانية، وقضت تلك المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به دون أن تبين في حكمها هذا الوجه من الدفاع ودون أن تعنى بالرد عليه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في أسبابه الواقعية والقانونية وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في إعلان تنبيه نزع الملكية هو على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من ضروب البطلان النسبي غير المتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين فلا يقبل من غيره التمسك به، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على ما تمسكت به الطاعنة من أن لها مصلحة شخصية في الدفع ببطلان التنبيه إذ أن هذه المصلحة لا تخولها التمسك ببطلان لم يشرع لمصلحتها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقها في الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لإغفاله الرد على دفاعها الجوهري الوارد بمذكرتها المقدمة في الدعوى، وإذ صدر الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى ذلك الدفاع فإنه يكون باطلاً لمخالفته نص المادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن ماهية الدفاع الجوهري الذي تدعي أن محكمة الموضوع قد أغفلت مناقشته والرد عليه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) الطعن رقم 275 سنة 25 ق - جلسة 19/ 11/ 1959 س 10 ص 688.

الطعن 489 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 53 ص 329

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(53)
الطعن رقم 489 لسنة 35 القضائية

وكالة. "تعديل الأجر المتفق عليه". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أجر الوكالة". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". عقد.
سلطة قاضي الموضوع في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه. استثناء من قاعدة الاتفاق شريعة المتعاقدين. مناط استعمال هذه السلطة. وجوب أن يعرض القاضي عند تعديل الأجر المتفق عليه للظروف والمؤثرات التي اقتضت ذلك.

---------------
إنه وإن كان لقاضي الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني الحق في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسباً، إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت في الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذي أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطأ في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه، بحيث إذا انتفت هذه الاعتبارات تعين احترام إرادة المتعاقدين واتباع القاعدة العامة التي تقضي بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزماً لهم، وهو ما يوجب على القاضي إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يعرض في حكمه للظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الخطأ في الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن يبين وجه الخطأ في مقدار الأتعاب المتفق عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الأستاذين أحمد محسن المحاسب وعبد السلام محمد إسماعيل المحامي أقاما الدعوى رقم 3326 سنة 1962 مدني كلي القاهرة ضد الأستاذ عمر عبد الحكيم مرزوق وآخرين، يطلبان الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهما متضامنين خمسة آلاف جنيهاً، تأسيساً على أنه عقب وفاة المرحومة منيرة شعراوي التي قدرت تركتها بمبلغ 170321 ج و440 م تعاقد معهما ورثتها المدعى عليهم في أول مارس سنة 1961 على أن يباشرا أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة طعنهم على تقدير مأمورية ضرائب الجيزة لضريبة التركات ورسم الأيلولة على التركة التي آلت إليهم، مقابل أتعاب قدرها سبعة آلاف جنيهاً يدفعونها بالتضامن فيما بينهم منها خمسة آلاف جنيه تدفع عند صدور قرار لجنة الطعن بشرط ألا تتجاوز الضريبة التي تفرض على التركة مبلغ عشرة آلاف جنيهاً أما الباقي وقدره ألفا جنيه فتدفع عندما يصبح قرار اللجنة نهائياً، وأنهما باشرا مهمتهما وبذلا جهدهما حتى صدر قرار لجنة الطعن بتقدير خصوم التركة بما يزيد على أصولها بمبلغ 41958 ج و830 م وهو ما يعني عدم خضوع التركة لأية ضريبة، وإذ طالبا الورثة بتنفيذ اتفاقهم والوفاء لهما بمبلغ الخمسة آلاف جنيه وامتنعوا، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ورد الورثة بأن مصلحة الضرائب قد طعنت على قرار لجنة الطعن ولم يفصل في هذا الطعن بعد وأن المدعيين لم يبذلا جهداً يذكر وهما من الناشئين في مهنتهما وأنه لما كانت أتعاب الوكيل تخضع لتقدير القاضي فإنهم يرون أن مبلغ مائة جنيه لكل من الوكيلين فيه الكفاية وطلبا رفض دعواهما. وبتاريخ 2 مايو سنة 1964 حكمت المحكمة بإلزام الورثة المذكورين بأن يدفعوا للمدعين ألف جنيه ورفضت الدعوى فيما عدا ذلك. استأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى كما استأنفه المحكوم لهما طالبين تعديله والقضاء لهما بقيمة ما ورد بالاتفاق وقدره خمسة آلاف جنيه وقيد الاستئناف الأول برقم 1303 سنة 81 ق وقيد الثاني برقم 1611 سنة 81 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 17 مايو سنة 1965 في الاستئناف الأول رقم 1303 سنة 81 ق بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من أتعاب للوكيلين إلى مبلغ خمسين جنيهاً وفي الاستئناف الثاني رقم 1611 سنة 81 ق برفضه، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون ضدهم ولم يبدوا دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا لدى محكمة أول درجة بالاتفاق المعقود بينهما وبين المطعون عليهم، غير أن محكمة أول درجة هبطت بمقدار مبلغ الأتعاب المتفق عليه من خمسة آلاف جنيه إلى ألف جنيه قولاً منها في حكمها أنها استظهرت مقدار الجهد الذي بذله الوكيلان سواء بحضورهما جلسات لجنة طعن الضرائب أو تقديمهما مذكرتين بدفاع موكليهما مراعية في ذلك أيضاً مركز الموكلين وثروتهم ومركز الوكيلين وسط مهنتهما فلما استأنفا هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف عابا على هذا الحكم قصوره في بيان أسباب خروجه على الاتفاق، غير أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي إلى مبلغ خمسين جنيهاً دون أن تذكر أسباب عدولها عن الاتفاق فشاب بذلك حكمها القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لقاضي الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني الحق في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسباً، إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال، أو أثرت في الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذي أسند إليه، أو كان الطرفان قد أخطأ في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه، بحيث إذا انتفت هذه الاعتبارات تعين احترام إرادة المتعاقدين واتباع القاعدة العامة التي تقضي بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزماً لهم، وهو ما يوجب على القاضي إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو بالنقص، أن يعرض في حكمه للظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الخطأ في الاتفاق على مقابل غير مناسب، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا. إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم قد اتفقوا مع الطاعنين على مبلغ خمسة آلاف جنيه كأجر للوكالة وكان الحكم المطعون فيه قد هبط بهذا الأجر إلى خمسين جنيهاً، دون أن يبين وجه الخطأ في مقدار الأتعاب المتفق عليها فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأوجه.

الطعن 11 لسنة 27 ق جلسة 28 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9

جلسة 28 من يناير سنة 1965

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

-------------

(2)
الطلب رقم 11 لسنة 27 ق "رجاء القضاء"

(أ) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
عدم استقطاع احتياطي المعاش من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة وبالتالي عدم احتساب مدة خدمتهم بعد تسوية المعاش. يستثنى من ذلك مدة الاختبار.
(ب) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش":
موافقة مجلس الوزراء على تعيين الطالب في وظيفته نهائياً مع إعفائه من شروط اللياقة الطبية بعد قضائه فترة الاختبار على وجه مرضي. مساواته بمثيله ممن قضى فترة الاختبار ونجح في الكشف الطبي. جواز احتساب مدة الاختبار في المعاش.

----------------
1 - إذ يبين من نصوص المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1937 الخاص بالمعاشات الملكية أن المشرع بعد أن قرر في المادة الرابعة منه عدم استقطاع الاحتياطي من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة وبالتالي عدم احتساب مدة خدمتهم بعد تسوية المعاش عاد في المادة 9 واستثنى مدة الاختبار المنصوص عليها في اللائحة الصادرة بتاريخ 24/ 6/ 1901 ونص على أن هذه المدة تحتسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها إذا قضاها المستخدم بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة سواء قضاها بعقد أو بصفة مؤقتة.
2 - متى وافق مجلس الوزراء على تعيين الطالب في وظيفته نهائياً مع إعفائه من شروط اللياقة الطبية بعد قضائه فترة الاختبار على وجه مرضي فإن شأنه يكون شأن مثيله ممن قضى فترة الاختبار ونجح في الكشف الطبي، وبهذه المثابة يكون من حقه بعد أن ثبت في وظيفته بهذا التعيين النهائي أن تحتسب تلك المدة في معاشه مقابل توريده قيمة الاستقطاع الخاص بها إعمالاً للمادة 9/ 3 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من صحيفة الطلب والأوراق في أن السيد المطعون ضده قدم بتاريخ 11 من مارس سنة 1953 تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة العدل قيد برقم 606 للسنة الأولى القضائية طلب فيه احتساب مدة خدمته بإدارة قضايا الحكومة من 23 من ديسمبر سنة 1945 إلى 7 من ديسمبر سنة 1947 في المعاش مع خصم احتياطي المعاش المستحق عن هذه المدة من راتبه وفق الطريقة التي رسمتها قوانين المعاشات قائلاً في بيان طلبه إنه بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1945 عين بإدارة قضايا الحكومة مع إعفائه من الكشف الطبي وفي أكتوبر سنة 1947 طلب من إدارة قضايا الحكومة تثبيته في وظيفته من تاريخ تعيينه ونظراً لتفوقه في إجازة الحقوق ولما أظهر من كفاية ممتازة في عمله عرضت وزارة العدل أمره على مجلس الوزراء طالبة التجاوز عن شرط اللياقة الطبية وتقرير تثبيته في وظيفته فوافق المجلس على ذلك في 7 من ديسمبر سنة 1947 وقد حدث بعد ذلك وبتاريخ 4 من يناير سنة 1948 أن عين في وظيفة مندوب من الدرجة الثالثة ( أ ) بمجلس الدولة إلا أن المجلس لم يقم باحتساب مدة خدمته السابقة بإدارة قضايا الحكومة في المعاش إلا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء في 7 من ديسمبر سنة 1947، وذلك على أساس أن وزارة العدل اقتصرت في طلبها الذي تقدمت به إلى مجلس الوزراء على طلب تثبيته دون أن تقرن ذلك بعبارة "من تاريخ التعيين" فتقدم الطالب بطلبه المشار إليه طالباً احتساب مدة خدمته السابقة في إدارة القضايا بالمعاش إما على أساس أن موافقة وزارة العدل ومجلس الوزراء كانت منصبة على طلبه باعتبار التثبيت من تاريخ التعيين وإما على أساس المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929. وبتاريخ 11 من يوليه سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بإجابة الطالب إلى طلباته وفي 19 من يونيه سنة 1954 طعن مجلس الدولة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 11548 لسنة 8 قضائية طالباً إلغاءه على أساس أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 7/ 12/ 1947 بتثبيته لم ينص على أن يكون احتساب التثبيت من تاريخ التحاقه بإدارة قضايا الحكومة ولأن القانون رقم 39 لسنة 1929 قد ألغي بالقانون رقم 30 لسنة 1935 - وأثناء نظر النزاع أمام محكمة القضاء الإداري عين الطالب قاضياً بمحكمة القاهرة الابتدائية فقضت المحكمة بتاريخ 14/ 1/ 1957 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض تأسيساً على أن المنازعات الخاصة برواتب وعلاوات ومعاشات رجال القضاء وأعضاء النيابة أصبحت من اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عملاً بأحكام القانون رقم 240 لسنة 1955 وبصدور القانون رقم 74 لسنة 1963 الذي أحل "الدائرة المدنية والتجارية محل الهيئة العامة للمواد المدنية أحيل الطعن على هذه الدائرة" وقد قرر المطعون ضده كما أفادت مراقبة شئون العاملين بوزارة العدل أن المدة المطالب بها قد احتسبت في المعاش إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1957.
وحيث إن وزارة العدل التي حلت محل مجلس الدولة دفعت بعدم جواز الإحالة وبعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني ثم تنازلت عن هذا الدفع بمذكرتها المقدمة بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1964 وطلبت في الموضوع إلزام المطعون ضده بالمصروفات تأسيساً على أن احتساب المدة المطالب بها في المعاش قد تم بناء على قانون صدر بعد رفع الدعوى وأن القوانين السابقة على ذلك القانون والخاصة بتسوية المعاش لم تكن تجيز احتساب المدة المطالب بها في المعاش.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها قررت فيها أن المطعون ضده كان محقاً في طلبه حين رفع هذه الدعوى استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وأنه إذ كانت المدة المطالب باحتسابها في المعاش قد احتسبت فعلاً فلا يبقى من النزاع سوى الفصل في طلب المصروفات التي ترى إلزام وزارة العدل بها.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1937 الخاص بالمعاشات الملكية قد نص في المادة الرابعة منه على أنه "لا يستقطع الاحتياطي من ماهيات الآتي ذكرهم ولذلك لا يكون لهم أي حق في المعاش: أولاً - العمال الذين هم من الأنواع المبينة في الجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون. ثانياً - الموظفون والمستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة" إلا أن المادة التاسعة من هذا القانون قد نصت على أن "الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال ويكون الاستقطاع للمعاش شهرياً ولا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة ويستثنى من ذلك: أولاً - مدة الاختبار المقررة في اللائحة العامة بقبول وترقية المستخدمين الملكيين فإن هذه المدة تحسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها إذا قضاها المستخدم بصفة عرضية وعين بعد انتهائها دائمة" ويبين من هذين النصين أن المشرع بعد أن قرر في المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه عدم استقطاع الاحتياطي من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة وبالتالي عدم احتساب مدة خدمتهم عند تسوية المعاش عاد في المادة التاسعة من هذا المرسوم بقانون واستثنى مدة الاختبار المقررة في اللائحة العمومية بقبول وترقية المستخدمين الملكيين الصادرة في 24 من يونيه سنة 1901 فنص على أن هذه المدة تحتسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها إذا قضاها المستخدم بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة وذلك سواء قضاها المستخدم بعقد أو بصفة مؤقتة وأن هذا الاستثناء يجري حكمه متى قام موجبه حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر في سنة 1935 ومتى كان الأمر كذلك فإنه يتعين بيان ما إذا كانت المدة المطالب باحتسابها في المعاش تعتبر مدة اختبار قضاها المطعون ضده بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة فتحسب في تسوية المعاش كما تقضي بذلك المادة التاسعة المشار إليها أم أنها ليست كذلك.
وحيث إن اللائحة العمومية الخاصة بشروط قبول وترقية المستخدمين الملكيين والصادر بها الدكريتو المؤرخ 24 من يونيه سنة 1901 والتي أشارت إليها المادة التاسعة السالف ذكرها قد نصت في مادتها الثالثة عشرة على أن المترشحين من النوع الثالث (وهم المترشحون الحائزون دبلومة من مدرسة عليا تابعة لنظارة المعارف العمومية) يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر... وذلك مع عدم المساس لما "للوزير من الحق في رفت هؤلاء المستخدمين في أي وقت كان في أثناء مدة الاختبار أو عند انتهائها ومع ذلك فلا يجوز استعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكتابة من رئيس المصلحة الذي لا يكون راضيا عن أعمالهم". ونصت المادة الثامنة من هذه اللائحة فيما نصت عليه من مسوغات التعيين بالنسبة لمن يدخلون خدمة الحكومة لأول مرة على وجوب تقديم "شهادة من القومسيون الطبي بمصر أو بالإسكندرية دالة على صحة بنيتهم وإذا اتفق أنه مع الإقرار بعدم لياقة المترشح صحياً لم ير القومسيون الطبي فيه سوى علة عرضية يسوغ عند الاقتضاء تعيينه بمقتضى قرار من اللجنة المالية بناه على طلب رئيس المصلحة ذات الشأن كما نصت المادة الثامنة والعشرين من هذه اللائحة تحت عنوان التعيينات الاستثنائية على أنه "أي تعيين مخالف للأحكام المدونة بهذه اللائحة يجب أخذ رأي اللجنة المالية عنه أولاً والتصديق عليه من مجلس الوزراء".
وحيث إنه يبين من ملف خدمة السيد المطعون ضده أنه تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1944 وفي ديسمبر سنة 1945 صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه في وظيفة مندوب من الدرجة الثالثة بأقسام قضايا الحكومة وذلك بعقد لمدة سنة قابل للتجديد من تلقاء نفسه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل نهايته بشهر على الأقل حتى يتيسر تعيينه تحت الاختبار بعد نجاحه في الكشف الطبي وذلك مع إعفائه من شرط اللياقة الطبية حسبما كانت تجيزه شروط التوظف بأقسام قضايا الحكومة في ذلك الوقت إلا أنه خلال هذه المدة صدر القانون رقم 113 لسنة 1946 في شأن إدارة قضايا الحكومة والذي نص في مادته السابقة على أن شأن المستشارين الملكيين بالنسبة إلى شروط التوظف والمرتبات شأن مستشاري قسم الرأي بمجلس الدولة وشأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة. فتقدمت وزارة العدل إلى مجلس الوزراء بمذكرة طلبت فيها إعفاء المطعون ضده من شرط اللياقة الطبية وتعيينه في وظيفته نهائياً وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك في 7 من ديسمبر سنة 1947 وصدر قرار وزير العدل في 22/ 12/ 1947 بتعيين المطعون ضده في وظيفته بصفة نهائية وبذلك تعتبر المدة المطالب بحسبانها في المعاش فترة اختبار تلاها تعيين المطعون ضده في وظيفة دائمة بعد أن أعفاه مجلس الوزراء من شرط اللياقة الطبية طبقاً لما يقضي به قانون استقلال القضاء بالنسبة إلى معاوني النيابة والذي يسري في حق المطعون ضده كما أشار إلى ذلك القانون رقم 113 لسنة 1946 وذلك حتى لا يكون شرط وجوب اللياقة الطبية الذي استحدثه القانون المذكور مانعاً من تعيين المطعون ضده تعييناً نهائياً. إذ وافق مجلس الوزراء على تعيينه في وظيفته نهائياً مع إعفائه من شرط اللياقة الطبية بعد قضائه فترة الاختبار على وجه مرضي فإن شأنه يكون شأن مثيله ممن قضى فترة الاختبار ونجح في الكشف الطبي وبهذه المثابة يكون من حقه بعد أن ثبت في وظيفته بهذا التعيين النهائي أن تحتسب تلك المدة في معاشه مقابل توريده قيمة الاستقطاع الخاصة بها. وذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية.
وحيث إنه وقد احتسبت تلك المدة في المعاش عملاً بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1957 كما أفادت بذلك مراقبة شئون العاملين بوزارة العدل فإن الخصومة تعتبر منتهية بالنسبة لموضوع الطلب وإذ كان المطعون ضده محقاً حين تقدم به للقضاء فإنه يتعين إلزام وزارة العدل بالمصروفات.

الطعن 8 لسنة 27 ق جلسة 28 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3

جلسة 28 من يناير سنة 1965

برياسة السيد/ المستشار محمود القاضي, نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي، وعبد المنعم الصراف، وعباس حملي عبد الجواد.

----------------

(1)
الطلب رقم 8 لسنة 27 ق "رجال القضاء"

(أ) اختصاص "طلبات رجال القضاء الشرعي". إحالة. قضاء إداري.
القانون 624 لسنة 1955 - سلبه ولاية القضاء الإداري على طلبات رجال القضاء الشرعي. انتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض، إحالة محكمة القضاء الإداري الطلب إلى محكمة النقض - حلولها محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع عن هذا الطلب.
(ب) موظفون "احتساب مدة الخدمة السابقة".
احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات. قصره على الذين نقلوا أو ضموا للحكومة.
(جـ) موظفون "احتساب مدة الخدمة السابقة".
توافر شروط احتساب مدة الخدمة السابقة في المصالح الحكومية في الطالب. عدم اتصال هذه المدة بمدة خدمته اللاحقة بوزارة العدل - وجوب احتساب ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة. سريان هذه القواعد على موظفي مجالس المديريات.

----------------
1 - إحالة الطلب (المرفوع من القاضي الشرعي) من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض ليست إعمالاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات وإنما نفاذاً لما اقتضاه تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولاية محكمة القضاء الإداري على الدعوى وانتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية وقد حلت محلها الدائرة المدنية والتجارية بذات المحكمة بمقتضى المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963. وإذ كانت هذه الإحالة قد تمت قانوناً منتجة لآثارها فإن محكمة النقض تكون قد حلت محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع من وزارة العدل عن هذا الطلب.
2 - مجال تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 يوليه سنة 1943 و5 مارس سنة 1945 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات قاصر على الذين نقلوا أو ضموا للحكومة فإذا كان الثابت أن التحاق الطالب بخدمة الحكومة بوزارة العدل لم يكن من قبيل الضم أو النقل وإنما هو تعيين جديد فإنه لا يفيد من القرارين سالفي الذكر.
3 - إذ كانت شروط احتساب مدد الخدمة السابقة في المصالح الحكومية وهي التي تضمنها قرارا مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 و11/ 5/ 1947 متوافرة في حق الطالب وكانت مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية مما يعتبر في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة - أخذاً بما قررته المادة 62 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات التي نصت على أن تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقياتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها، فإنه يجب - وفقا لهذه القواعد - أن يحتسب للطالب ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية لعدم اتصال هذه المدة بمدة خدمته اللاحقة بوزارة العدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 21 من فبراير سنة 1953 تقدم الطالب وقت أن كان موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية بتظلم إلى اللجنة القضائية لوزارة العدل قيد برقم 654 س 1 ق أورد به أنه عين مدرساً بمجلس مديرية الدقهلية اعتباراً من 12/ 1/ 1935 ثم نقل إلى وزارة العدل وبدأ عمله بها في 18/ 2/ 1943 وأنه تطبيقاً لقواعد الإنصاف احتسبت له ثلاثة أرباع المدة التي قضاها بمجلس المديرية المذكور وسويت حالته على أساس أن بدء عمله من 3 مايو سنة 1937 مع أن من حقه احتساب مدة عمله كاملة بمجلس المديرية وطلب الحكم له بتقرير أحقيته في ضم مدة خدمته بمجلس مديرية الدقهلية كاملة وتسوية حالته على أساس أن بدء عمله في 12 يناير سنة 1935 مع صرف ما يستحقه من فروق وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 7/ 1943، 5/ 3/ 1945، 31/ 4/ 1945، 16/ 10/ 1946، 11/ 5/ 1947 - وتحصل دفاع الوزارة في أن حالة الطالب سويت بالقرار الوزاري الصادر في 5/ 12/ 1944 على أساس احتساب ثلاثة أرباع مدة خدمته في مجلس المديرية في الأقدمية وفي تحديد المرتب باعتبار أن خدمته السابقة غير متصلة بخدمة وزارة العدل. وترتب على ذلك اعتبار أن آخر مرتب هو شهر مايو سنة 1937 وهو التاريخ الذي اتخذ أساساً لتسوية حالته إذ اعتبر في الدرجة السادسة بصفة شخصية بعد هذا التاريخ وتدرجت ماهيته فيها إلى 19ج و500 م شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1951 ثم عين بعد ذلك موظفا قضائياً اعتباراً من 12/ 4/ 1952 بمرتب شهري قدره 20 ج - وقد أصدرت اللجنة القضائية قرارها في 12 يوليه سنة 1953 بتسوية حالة المتظلم على أساس ضم مدة خدمته التي قضاها بمجلس المديرية كاملة اعتباراً من 12 يناير سنة 1935 - طعنت وزارة العدل على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري طالبة إلغاءه وقيد الطعن برقم 14731 سنة 8 ق - وبتاريخ 25 فبراير سنة 1957 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص إعمالاً للقانون رقم 240 لسنة 1955 وقيد الطلب بجدول هذه المحكمة برقم 8 لسنة 27 ق "رجال قضاء" ولدى نظره أمام هذه الدائرة، طلبت وزارة العدل بمذكرتها الأولى إسقاط حكم المحكمة الإدارية وعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني. وقدمت وزارة العدل مذكرة ثانية تضمنت دفاعها الموضوعي الذي تمسكت به أمام اللجنة - وقد انضمت النيابة في رأيها إلى وزارة العدل في مذكرتها الأولى ثم عدلت وطلبت رفض الطلب موضوعاً. وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن وزارة العدل تؤسس دفعها بعدم قبول الطلب شكلاً على أن مؤدى حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص هو إسقاط حكم اللجنة القضائية، وأنه إذ كانت الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة وكان الطالب لم يتقدم بتظلم إلى محكمة النقض بالأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء، فإن التظلم يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن إحالة الدعوى الحالية من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لم تكن إعمالاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات وإنما نفاذاً لما اقتضاه تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولاية محكمة القضاء الإداري على الدعوى وانتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية, وقد حلت محلها الدائرة المدنية والتجارية بذات المحكمة بمقتضى المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وتكون إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة قد تمت صحيحة منتجة لآثارها. وتكون هذه المحكمة قد حلت محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع من الوزارة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة الطالب أنه يحمل شهادة العالمية وعين موظفاً في 12/ 1/ 1935 مدرساً إلزامياً تابعاً لمجلس مديرية الدقهلية بمرتب قدره خمسة جنيهات. وبتاريخ 3 فبراير سنة 1943 صدر قرار وزاري بتعيينه كاتباً بالمحاكم الشرعية بالدرجة الثامنة ومنحه أول مربوطها وقدره ستة جنيهات شهرياً وتسلم عمله بها في 18 فبراير سنة 1943 وقد أصدر مجلس المديرية قراراً بفصله من العمل اعتباراً من 16 فبراير سنة 1943، وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1944 قررت وزارة العدل تسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة من 18 مايو سنة 1937 بمرتب شهري قدره اثنا عشر جنيهاً ثم 13.5 ج اعتباراً من أول مايو سنة 1940 و15 ج ابتداء من أول مايو سنة 1942 وبعدم صرف الفروق الناشئة عن هذه إلا من 30 يناير سنة 1944 عن العلاوة المستحق صرفها ثم عين موظفاً قضائياً اعتباراً من 12 إبريل سنة 1952 بمرتب شهري قدره عشرون جنيهاً.
وحيث إنه متى كان الثابت أن التحاق الطالب بخدمة الحكومة بوزارة العدل لم يكن من قبيل الضم أو النقل وإنما هو تعيين جديد نفذ اعتباراً من 18 فبراير سنة 1943 بعد أن أصدر مجلس مديرية الدقهلية قراراً بفصل الطالب من عمله اعتباراً من 6 فبراير سنة 1943، فإنه والحال كذلك لا يفيد من قراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 يوليه سنة 1943 و5 مارس سنة 1945 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات، ذلك أن مجال تطبيقها قاصر على موظفي تلك المجالس الذين نقلوا أو ضموا للحكومة.
وحيث إنه لما كان القرار المعمول به سواء عند نشوء حق الطالب في حساب مدة خدمته السابقة في الأقدمية أم إبان التسوية التي أجرتها وزارة العدل على حالته بعد التحاقه بخدمتها إعمالاً لقواعد حساب المدد السابقة هو قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 الذي تأيد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 وهو ينص على أن تحسب مدد الخدمة السابقة كاملة إذا كانت قد قضيت في المصالح الحكومية وكانت متصلة وتحسب ثلاثة أرباعها إذا كانت منفصلة بما لا يزيد عن خمس سنوات مع مراعاة الشروط الآتية في حساب هذه المدد: 1 - ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات. 2 - أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته. 3 - ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال فترة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية. 4 - ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومية التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة. 5 - ألا يكون سبب انتهاء الخدمة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً عن التوظف أو سوء السلوك. 6 - ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات - ولما كانت هذه الشروط كلها متوافرة في حق الطالب وكانت مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية مما تعتبر في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة أخذاً بما قررته المادة 62 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات التي نصت على أن تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها. فإنه لذلك يكون ما يحتسب للمطعون ضده هو ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية لعدم اتصال مدة خدمته هذه بمدة خدمته اللاحقة في وزارة العدل لأنه لم ينتقل من الأولى إلى الثانية وإنما عين تعييناً جديداً وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء السالف بيانه وللكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية رقم 234 - 1/ 68 المؤرخ 21 من مارس سنة 1944 متضمناً القواعد التي تتبع في تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 - ومن ثم فإن وزارة العدل إذا احتسبت ثلاثة أرباع المدة التي قضاها المطعون ضده في خدمة مجلس مديرية الدقهلية وأجرت تسوية حالته على هذا الأساس تكون قد التزمت صحيح حكم القانون. وبالتالي يكون قرار اللجنة المطعون فيه إذ خالف النظر السابق وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته التي قضاها بمجلس المديرية كاملة قد أخطأ في القانون بما يستوجب إلغاءه والقضاء برفض تظلم المطعون ضده.

الطعن 465 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 52 ص 322

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(52)
الطعن رقم 465 لسنة 35 القضائية

(أ) تزوير. "أدلة التزوير".
ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره. كذلك لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطة تقدير الأدلة".
سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة وإطراح ما عداها.
(جـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة.
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات يخضع هو وعمله لتقدير محكمة الموضوع.
(د) حكم. "عيوب التدليل". "التناقض". خبرة. "تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع. تزوير.
اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه.

----------------
1 - ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره ذلك أن التوقيع بختم شخص بعد وفاته أمر ممكن لعدم التصاق الختم بصاحبه كما لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد.
2 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن وتطرح ما عداها لأن الأمر في ذلك يرجع إلى وجدانها.
3 - تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعي الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير ولو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
4 - لا يعيب الحكم بالتناقض إجراء المحكمة المضاهاة بنفسها واعتمادها عليها في قضائها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته، ذلك أن قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه, له أن يبني قضاءه على ما يشاهده بنفسه في الأوراق المدعى بتزويرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم محمد سيد سيد الحداد (الطاعنين) أقاموا الدعوى رقم 66 سنة 1960 مدني كلي المنيا ضد محمد سيد عزقول (مورث المطعون عليهم) طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29 نوفمبر سنة 1939 المتضمن بيع المدعى عليه إلى مورثهم أطياناً زراعية مساحتها 5 ف و4 ط و8 س وأرض فضاء مساحتها 189.60 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره 1150 ج وركنوا في إثباتها إلى عقد البيع المشار إليه. وطعن المدعى عليه في العقد المقدم من المدعين بالتزوير وقام بإعلان صحيفة شواهد التزوير وطلب محمد رأفت أبو زيد قبوله خصماً منضماً للمدعى عليه في دفاعه، وفي 9/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بقبول تدخل محمد رأفت أبو زيد سيد عزقول خصماً في الدعوى وبقبول صحيفة مذكرة شواهد التزوير شكلاً وحددت جلسة 23/ 11/ 1960 ليقدم الخصوم أوراقاً أخرى للمضاهاة ولمناقشة المدعى عليه في شأن عدم طعنه على الإقرار المذيل به العقد المؤرخ 11/ 5/ 1923 والوارد على ظهره العقد المطعون فيه بالتزوير. وانقطع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه فعجلها المدعون ضد ورثته وقد ناقشتهم المحكمة فقرروا أن الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1939 مزور أيضاً على مورثهم، وبتاريخ 23/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الشاهد الأول من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط لمطالعة الأوراق ثم إجراء المضاهاة بين التوقيع بالإمضاء (محمد سيد عزقول) الوارد على العقد المطعون فيه المؤرخ 29/ 11/ 1939 والتوقيع بالإمضاء (محمد سيد) الموقع به على الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 والوارد بذيل العقد المؤرخ 11/ 5/ 1923 وبين التوقيع بالإمضاء (محمد سيد عزقول) الوارد على تقرير الطعن بالتزوير والتوقيع بالإمضاء (محمد سيد عزقول) الوارد على عقد البيع المسجل المودع بالحافظة رقم 25 دوسيه وذلك لبيان ما إذا كان التوقيعان الأولان الواردان على عقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 وعلى الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 مزورين أو صحيحين وقدم الخبير المنتدب تقريره وقد انتهى فيه إلى أن التوقيعين المنسوبين إلى الطاعن (محمد سيد عزقول) الموقع بهما على الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 وعلى عقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 مزوران على صاحبهما ولم يصدرا منه ورد المدعون على هذا التقرير بتقرير استشاري من خبير الخطوط أمين إبراهيم الأفندي انتهى فيه إلى أن التوقيعين المنسوبين إلى (محمد سيد عزقول) صحيحان. وفي 28/ 5/ 1964 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 وبرفض دعوى المدعين. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، وفي 6/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما الثاني والسادس ولم يبديا دفاعاً وطلب الباقون رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وبطلان في الإجراءات، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنه يبين من العقد المؤرخ 29/ 11/ 1939 أنه صادر من مورث المطعون عليهم إلى مورثهم ببيع 5 ف و4 ط و8 س منها 2 ف و22 ط و17 س سبق أن اشتراها محمد سيد عزقول مورث المطعون عليهم من مرسي سيد عزقول بمقتضى عقد بيع مؤرخ 11/ 5/ 1923 محرر بباطن العقد الأول المؤرخ 29/ 11/ 1939 وأن المرحوم محمد سيد عزقول باعها إلى مورث الطاعنين بمقتضى إقرار مؤرخ 15/ 9/ 1935 ذيل به عقد شرائه المؤرخ 11/ 5/ 1923، وأن طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 29/ 11/ 1939 يشمل الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 لأنه يعتبر جزءاً منه، وإذ كان مورث المطعون عليهم قد اقتصر في تقرير الطعن بالتزوير الحاصل بقلم الكتاب على الطعن بتزوير العقد المؤرخ 29/ 11/ 1939 ولم يتناول هذا التقرير الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 وكان بعض المطعون عليهم قد اكتفوا بالقول أمام المحكمة بأن هذا الإقرار الأخير مزور أيضاً على مورثهم، فإن ذلك لا يكفي لقبول ادعائهم بتزوير هذا الإقرار عملاً بالمادة 281 من قانون المرافعات التي توجب أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم كتاب المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً. وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى لجلسة 31/ 1/ 1963 لكن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه التفت عنه مع أنه دفاع جوهري وقضى برد وبطلان الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 على الرغم من أن تقرير الطعن بالتزوير قد خلا من الادعاء بتزوير هذا الإقرار فجاء الحكم مشوباً بالقصور وباطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة ومخالفة لنصوص المواد 281 وما بعدها من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن المادة 290 مرافعات أجازت للمحكمة أن تقضي برد وبطلان أي ورقة ولو لم يدع أمامها بتزويرها إذ أنه يشترط لاستعمال هذه الرخصة أن يظهر للمحكمة بجلاء من حالة الورقة وظروف الدعوى أنها مزورة وهو شرط غير متوفر بدليل أن المحكمة استعانت بخبير لتحقيق أمر تزوير هذا الإقرار.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن المحكمة وهي في سبيل تحقيق الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 لاحظت أن ورقة العقد المذكور تحمل إقراراً منسوباً لمورث المطعون عليهم ببيعه إلى مورث الطاعنين 2 ف و22 ط و17 س سبق أن اشتراها مورث المطعون عليهم من آخر بعقد مؤرخ 16/ 5/ 1923 فناقشت المحكمة ورثة البائع في أمر هذا الإقرار فذكروا أنه مزور على مورثهم وأنهم وإن لم يسلكوا سبيل الادعاء بتزويره إلا أن المحكمة قد رأت من ظروف تحريره ما يدعوها لتكليف الخبير بتحقيق صحة التوقيع المذيل به، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى أن التوقيع على الإقرار المشار إليه مزور أيضاً فقد قامت المحكمة بإجراء المضاهاة بنفسها وبأن لها من ذلك بجلاء تزوير التوقيع المنسوب للمورث على هذا الإقرار فقضت في أسباب حكمها برده وبطلانه وهي بذلك تكون قد استعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 290 من قانون المرافعات بعد أن توافرت لديها شروط إعمالها، ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بالخطأ ومخالفة القانون والقصور وبطلان الإجراءات يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وأخل بحق الطاعنين في الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم في سبيل التدليل على صحة عقد 29/ 11/ 1939 المطعون فيه بالتزوير تمسكوا بأن هذا العقد ثابت التاريخ لوفاة الشهود الثلاثة الموقعين عليه ومنهم خضرة أبو زيد زوجة مورث المطعون عليهم التي توفيت في المنيا في سنة 1945 بعيداً عن محل إقامة الطاعنين، الأمر الذي يستحيل معه عليهم الحصول على ختمها والتوقيع به على العقد كما زعم المطعون عليهم، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة وقد رفض الحكم إجابتهم إلى هذا الطلب استناداً إلى أن خضرة توفيت وليس هناك محضر بحبر ختمها وأن الطاعنين يقرون بأنهم كانوا يقيمون مع مورث المطعون عليهم في منزل ومعيشة واحدة الأمر الذي يستطيعون معه الحصول على هذا الختم والتوقيع به على العقد. وهذا منه مخالفة لأقوالهم الثابتة في الأوراق والتي تتضمن أن الزوجة المذكورة توفيت في المنيا قبل رفع الدعوى بمدة طويلة وبعيداً عن محل إقامتهم كما تمسكوا بأنهم ومورثهم من قبل يضعون اليد على الأرض المبيعة من سنة 1939 وقد أقر مورث المطعون عليهم بوضع يدهم عليها من سنتين سابقتين وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ورفض الحكم المطعون فيه إجابتهم إلى هذا الطلب فأخل بحقهم في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أنه بعد أن استعرض دفاع الطاعنين وخلص من تقرير الخبير المنتدب ومن المضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها إلى أن العقد المؤرخ 29/ 11/ 1939 والإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 مزوران جرى في قضائه على أنه "إزاء كل ما تقدم تقطع المحكمة بيقين أن الإمضاءين المطعون فيهما بالتزوير المنسوبين إلى محمد سيد عزقول الموقع بهما على الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 وعقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 هما توقيعان مزوران على صاحبهما ولم يصدرا منه ولا محل بعد ذلك لتحقيق عمر الحبر الذي كتب به العقد لعدم جدوى ذلك أو تحقيق توقيع زوجة الطاعن بالتزوير باعتبارها وقعت كشاهدة على العقد لأنها توفيت إلى رحمة الله وليس هناك محضر رسمي أو ثابت التاريخ بحبر ختمها بعد وفاتها، هذا فضلاً عما يقرره المستأنفون في دفاعهم من أنهم كانوا يقيمون مع الطاعن بالتزوير في منزل واحد ومعيشة واحدة إذ كل هذا يتيح تداول ختمها مع الآخرين وقت حياتها، كما أنه لا محل لإجابة المستأنفين إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة العقد وصدوره والتوقيع عليه إزاء ثبوت التزوير بأدلة فنية قاطعة لا تدع سبيلاً للشك وتطمئن معها المحكمة إلى صحة تقدير الخبير" وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن محكمة الموضوع اقتنعت للأسباب السائغة التي أوردتها بأن العقد مزور، ولما كان ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره ذلك أن التوقيع بختم شخص بعد وفاته أمر ممكن لعدم التصاق الختم بصاحبه كما لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد، لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه رفضه طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهم على الأطيان المبيعة بمقتضى هذا العقد المزور وبالتالي يكون النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن محكمة الموضوع رأت أن الفصل في الادعاء بالتزوير أمر يدق عليها فعينت خبيراً لتحقيق هذا الادعاء وانتهى في تقريره إلى أن العقد والإقرار مزوران وقد تمسك الطاعنون بأن الخبير المنتدب كيماوي وليس له خبرة في تحقيق الخطوط وقدموا تقريراً استشارياً انتهى إلى عكس رأي الخبير المنتدب وطلبوا إعادة المأمورية للخبير لتحديد عمر الحبر المكتوب به العقد المدعى بتزويره أو تعيين خبير مرجح أو مناقشة الخبيرين ولكن المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم فأخلت بحقهم في الدفاع كما أنها اعتمدت أيضاً على المضاهاة التي أجرتها بنفسها مع أن في قضائها من قبل بندب خبير لإجراء المضاهاة تسليماً منها بأن تحقيق هذا الادعاء مسألة فنية تستعصى عليها وهذا منها تناقض مبطل لحكمها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث أنه استدل على تزوير عقد البيع بتقرير الخبير المنتدب والمضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها وهي أسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن وتطرح ما عداها لأن الأمر في ذلك يرجع إلى ما يطمئن إليه وجدانها وكان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً أيضاً لتقديرها فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعي الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير ولو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. هذا وليس في المضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها واعتمدت عليها في قضائها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته، ليس فيها تناقض يعيب حكمها ذلك أن قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه، له أن يبني قضاءه على ما يشاهده بنفسه في الأوراق المدعى بتزويرها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 589 لسنة 35 ق جلسة 24 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 51 ص 318

جلسة 24 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(51)
الطعن رقم 589 لسنة 35 القضائية

(أ) إفلاس "التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه. لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". نقض. "سلطة محكمة النقض". إفلاس.
وجوب بيان الحكم للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض.

---------------
1 - التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال. ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
2 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التي استند إليها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك القاهرة - المطعون عليه الأول - أقام الدعوى رقم 191 سنة 1964 إفلاس القاهرة ضد الطاعن طلب فيها الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 19/ 6/ 1962 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع. وقال شرحاً لدعواه إنه يداين الطاعن وهو تاجر في مبلغ 288 ج و290 مليم بموجب ثلاث سندات إذنية مظهرة لأمر البنك تظهيراً ناقلاً للملكية، (أولها) قيمته 70 ج مستحق الأداء في 17/ 6/ 1962 وحرر عنه احتجاج عدم الدفع في 19/ 6/ 1962، (وثانيها) قيمته 91 ج و650 م مستحق الأداء في 6/ 8/ 1962 وحرر عنه احتجاج عدم الدفع في 7/ 8/ 1962، (وثالثها) قيمته 84 ج و300 م مستحق الأداء في 6/ 7/ 1962 وحرر عنه احتجاج عدم الدفع في 7/ 7/ 1962، وأن البنك استصدر بهذه السندات أوامر أداء أعلنت للطاعن في 17/ 10/ 1962 و10/ 11/ 1962 و20/ 11/ 1962 على التوالي، وإذ يعتبر الطاعن في حالة توقف عن الدفع لعدم سداد دين البنك، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. رد الطاعن بأن السندات الإذنية موضوع الدين الذي رفعت بشأنه دعوى الإفلاس مزورة عليه وبأنه رفع دعوى تزوير أصلية برد وبطلان هذه السندات. وبتاريخ 24/ 2/ 1965 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف البنك المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 سنة 82 ق تجاري القاهرة. ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 25/ 10/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 7/ 7/ 1962 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وبتعيين المطعون عليه الثاني وكيلاً للدائنين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإشهار إفلاسه تأسيساً على أن امتناعه عن دفع دين البنك ومقداره 288 ج و290 مليماً يعتبر توقفاً عن الدفع بالمعنى الذي يتطلبه القانون لإشهار الإفلاس، هذا في حين أن التوقف عن الدفع كشرط لإشهار الإفلاس ليس مجرد الامتناع عن دفع الدين وإنما يجب أن يكشف الامتناع عن الدفع عن مركز مالي مضطرب وائتمان منهار. وإذ لم يعن الحكم ببحث شرط التوقف بالمعنى سالف البيان واكتفى بتحصيل امتناع الطاعن عن سداد دين البنك للقول بتوقفه عن الدفع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 195 من قانون التجارة الواردة في باب الإفلاس تنص على أنه "كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك" وكان التوقف عن الدفع المقصود في هذه المادة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء. ولما كان على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص ما يلي "وبما أنه لما كان الدين تجارياً لثبوته بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها ثمن بضاعة، وقد توقف المستأنف عليه - المطعون عليه - عن سداد قيمة الدين الثابت بهذه السندات والصادر بموجبها أوامر الأداء السالف الإشارة إليها، فمن ثم يكون المستأنف عليه متوقفاً عن الدفع بالمعنى الذي قصده المشرع وعناه في حكم المادة 195 من القانون التجاري، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإشهار إفلاسه" وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد دين البنك دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.