الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 29 يناير 2023

الطعن 1918 لسنة 7 ق جلسة 3 / 1 / 1938 مج عمر ج 4 ق 142 ص 138

جلسة 3 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(142)
القضية رقم 1918 سنة 7 القضائية

(أ) اتفاق جنائي.

المادة 47 المكررة ع. عموم نصها. تقليد البنك نوت. دخوله في متناولها.
(ب) اتفاق جنائي.

الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة. شرطه. الاعتراف بعد ضبط الجناة. لا يعفي.
(المادة 47 المكررة ع = 48)
(جـ) تقليد أوراق مالية. 
الشروع في هذه الجريمة. متى يعتبر قائماً؟
(المادة 174 ع = 206)

------------
1 - إن نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها، وليس مقصوراً على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية. فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الأوراق المالية (البنك نوت) يدخل في متناول هذه المادة.
2 - إن المادة 47 المكررة من قانون العقوبات تشترط للإعفاء من العقاب الوارد بها أن يحصل الإخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة. فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب.
3 - ما دام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات وقص الأوراق وإعداد المعدّات اللازمة لعملية التقليد، بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم، فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.

الطعن 264 لسنة 82 ق جلسة 21 / 1 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف ، عبد الناصر محمد أبو الوفا أحمد أبو ضيف و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخر سنة 1442 ه الموافق 21 من يناير سنة 2021 م.
أصدرت القرار الآتى:

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر أن ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف، ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على ما أثبته بمدوناته من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول بجلسة 13/ 10/ 2010 بالصيغة المبينة بمحاضر الجلسات، فاعترض عليها فى البداية وكيل المطعون ضده الأول لمخالفتها النظام العام وقانون الإثبات ثم قبلها بذات الجلسة وطلب أجل لحضور موكله لأدائها، إلا أن الطاعن - بعد حجز الاستئناف للحكم - عاد ورجع فى توجيه اليمين بعد أن قبل أدائها المطعون ضده الأول، وكانت اليمين الموجه حاسمة فى النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وغير مخالفة للنظام العام والآداب، ومن ثم لا يجوز له الرجوع فى توجيهها لسقوط حقه فى الرجوع وتركه بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات الأخرى مما يتعين معه رفض الدعوى وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه والتزم صحيح القانون، فإن النعى عليه على خلاف ذلك بسببى الطعن يكون على غير أساس، ويضحى معه الطعن غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة.

الطعن 418 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 331 ص 422

جلسة 4 فبراير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وعضوية زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

----------------

(331)
القضية رقم 418 سنة 5 القضائية

اتفاق جنائي.

مناط توفره. مضي وقت معين. لا يشترط.
(المادة 47 المكررة ع(

-------------
الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين. فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.

الطعن 577 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 211 ص 272

جلسة 19 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

----------------

(211)
القضية رقم 577 سنة 4 القضائية

اتفاق على ارتكاب جريمة. ثبوت نية الاتفاق. وجوب توافره.
(المادة 43 ع)

----------------
إن الاشتراك بالاتفاق يقتضي أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر، وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها. فإذا اكتفى الحكم بإثبات أن شخصاً ذهب مع اثنين لمقابلة المجني عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً في عربة إلى حيث نزل ذانك الاثنان وذهبا مع المجني عليه وارتكبا جريمتهما في حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدّعارة توافقوا على الذهاب إليه، فهذا لا يكفي وحده في إثبات اشتراك ذلك الشخص في الجريمة المرتكبة، بل لا بدّ من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما في ارتكابها.

الطعن 10 لسنة 4 ق جلسة 8 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 180 ص 234

جلسة 8 يناير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

-----------------

(180)
القضية رقم 10 سنة 4 القضائية

اتفاق على ارتكاب جريمة. وقوع جريمة هي نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها. مسئولية كل متفق.
(المادة 43 ع)

----------------
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى. ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها. فإذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين، فإن القانون يفرض، بحكم المادة 43 عقوبات، على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول، فكل من كانت له يد في أولى الحوادث - وهي حادثة السرقة - يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى. وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة، لعدم قيام الدليل على ذلك، فإن وجوده في مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً. ومسئوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى.

الطعن 1766 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 92 ص 85

جلسة 6 نوفمبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(92)
القضية رقم 1766 سنة 47 القضائية

(أ) اتفاق.

استنتاجه من القرائن. جوازه.
(المادة 40 عقوبات)
(ب) خطف طفل.

القصد الجنائي في هذه الجريمة.
(المادة 250 عقوبات)

-------------
1 - الاتفاق على ارتكاب جريمة ما هو من الأمور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود؛ ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
2 - جريمة خطف الطفل لا تستدعى قصدا جنائيا خاصا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.

السبت، 28 يناير 2023

الطعن 6317 لسنة 90 ق جلسة 17 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمد ، د / مصطفى سعفان حسن إسماعيل و رضا سالمان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / خالد عبد الحميد.

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1442ه الموافق 17 من فبراير سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6317 لسنة 90 ق.

المرفوع من
-الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويمثلها قانوناً / رئيس مجلس الإدارة بصفته.
وموطنه القانوني / قطاع الشئون القانونية (8) شارع الطاهر أرض الفوالة - قسم عابدين - محافظة القاهرة.
وحضر عنها بالجلسة الأستاذ / ..... المحامي.
ضد
1-وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.
2- أمين عام محكمة جنوب القاهرة بصفته.
3- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة بصفته.
وتنوب عنهم بصفاتهم / هيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن / بمجمع المصالح الحكومية - ميدان التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
وحضر عنهم بالجلسة المستشار / .......

---------------

" الوقائع "

فى يوم 22 / 3 / 2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28 / 1 / 2020 فى الاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 8/12/2020 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة 18 / 11 / 2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 16 / 12 / 2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ مصطفى سعفان " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 589 لسنة 2019 مدنى كلي جنوب القاهرة، بطلب براءة ذمتها من المطالبة رقم / 1152 لسنة 2018/2019، والصادرة عن الدعوى رقم 443 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة فضلاً عن أى رسوم أخرى عن ذات الدعوى. وقالت بياناً لذلك أنها أعلنت بقائمة الرسوم سالفة البيان، ولما كانت الشركة الطاعنة قد تصالحت بشأن رسوم هذه الدعوى بسداد نصف مبلغ المطالبة رقم 3295 لسنة 2003 2004 عن ذات الدعوى. فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 25/5/2019 برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق. قضت المحكمة بتاريخ 28/1/2020 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم حق المطعون ضدهم في المطالبة بالرسوم على سند من أنها تأخذ حكم الدين المحكوم به فلا تتقادم إلا بمضيّ خمسة عشر عاماً، رغم أنه من تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، وبحكم عمومية النص وإطلاقه فإنها تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة للدولة يتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى الأصلية حتى تاريخ إعلان المُلْزَم بها. فإذا صدر أمر تقدير الرسوم وأُعْلِنَ المستحق عليه بالرسم وفات ميعاد التظلم منه بات حكماً بالدين يتقادم بخمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق بشرط صدور أمر التقدير وإعلانه خلال الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق فيه. لما كان ذلك، وكان البَيِّن من الأوراق أن الحكم المستحق الرسوم عليه صدر عام 2003، وأن أمريّ التقدير محل المطالبة قد صدرا في عام 2018 أى بعد فوات خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم يكونا قد سقطا بالتقادم الخمسي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط المطالبة بالتقادم على قَالَة أن تلك الرسوم تسقط بالتقادم الطويل. فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفة بصفتها في الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتيّ جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المستأنفة بصفتها عن المطالبة رقم 1152 لسنة 2018، 2019 الصادرة عن الدعوى رقم 443 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة ورسومها، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - آثارها



دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.




تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.



دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.



إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.



للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن



دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.




تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.



دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.



إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.



عدم لزوم استصدار حكم أولاً بتقريرمسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث أو اختصامهما فيها.



دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.



دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة أثره وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية 



دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.



دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.



سداد الضريبة على السيارة أداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري. لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.




التزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.



الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني



دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - عوارض سير الدعوى والخصومة

 

 

سقوط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194 من ق التجارة. المطالبة القضائية كسب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان 383، 384 مدني.

 

 

 

 

ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.

 

 

 

 

إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الإجراءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم. باطلة بطلاناً نسبياً لا يجوز لغير الورثة التمسك به.

 

 

 

 

ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره. إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بترك الخصومة، قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى.

 

 

 

 

تقديم طلب الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك.

 

 

 

 

الحكم بوقف السير في الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة. مناطه. خروج المسألة الأساسية عن اختصاص المحكمة المتعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

زوال صفة ممثل المدعي عليه أثناء سير الدعوى. اختصام صاحب الصفة الجديد. أثره. لا محل للقضاء بانقطاع سير الخصومة.

 

 

 

 

الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.

 

 

 

 

الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.

 

 

 

 

مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية .

 

 

 

 

بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار والدته الوصية عليه فى تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضورها عنه منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية. صحة اختصامها - كممثلة له - فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الدعوى.

 

 

 

 

الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة. لا ينقطع سير الخصومة ولا يقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.

 

 

 

 

الحكم الصادر بوقف السير في الدعوى مع تكليف أحد الخصوم خلال ميعاد برفع النزاع المثار للقاضي المختص. هو حكم في شقه الأخير تحضيري. لا يحوز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية



الدعوى الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع في الدعوى الأصلية. أثره. اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية واتحادهما معاً في المصير .




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - استبعاد الدعوى من رول المحكمة




عدم دفع الرسم النسبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي، لا ينبني عليها بطلان هذا العمل، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - تصحيح الدعوى بعد الميعاد



الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 مرافعات. ماهيته. دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. مؤداه. جواز تصحيح الدعوى عملاً بالمادة 23 مرافعات.



قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى رغم تمسك الطاعنة بتصحيحها شكل الدعوى وتعديل الطلبات بصحيفة مبتدأه أودعت قلم كتاب المحكمة وتم إعلان الخصوم بها. خطأ وقصور.



اختصام الغير في الدعوى. لا يتم إلا باتباع الأوضاع المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة. وجوب إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب ثم إعلانها.