الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2023

الطعن 209 لسنة 18 ق جلسة 23/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 17 ص 88

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
--------------

(17)
القضية رقم 209 سنة 18 القضائية

مرض الموت:

(أ) المرض الذي يطول أمده عن سنة. مناط اعتباره مرض موت. لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة. ما يعتبر بهذا الوصف شدة. مسألة موضوعية.

(ب) الحكمة في تقرير الفقهاء قاعدة عدم اعتبار المرض الذي يطول أمده عن سنة مرض موت إلا إذا اشتد. مبناها. الحالة النفسية للمريض من رجاء ويأس. التحدي بحكمة مشروعية هذه القاعدة في كل حالة للقول بتوافرها أو انعدامها. غير سائغ.
)المادة 254 من القانون المدني - القديم - (.

----------------
1 - المرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة، وحكمة ذلك أن في استطالة المرض على حالة ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة ويلحق المرض بالمألوف من عاداته وأن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء ويشعره بدنو أجله، وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض.
2 - الحالة النفسية للمريض من رجاء ويأس وإن كانت هي الحكمة التي من أجلها قرر الفقهاء قاعدة أن المرض لا يعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا اشتد، إلا أنه لا يسوغ التحدي بحكمة مشروعية هذه القاعدة في كل حالة للقول بتوافرها أو انعدامها.
وإذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن بطلان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها من مورثهما وعدم نفاذ تصرفاته لصدروها منه في مرض موته قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن المورث وإن كان قد أصيب بشلل نصفي في أكتوبر سنة 1942 إلا أن مرضه استطال حتى توفى في إبريل سنة 1944 بسبب انفجار فجائي في شريان بالمخ، وأن التصرفات المطعون فيها صدرت منه بعضها في يوليو وآخرها في نوفمبر سنة 1943 وأنه وإن كان قد أصيب بنوبة قبل الوفاة بمدة تقرب من ستة شهور إلا أن هذه النوبة - التي لم يحدد تاريخها بالدقة - كانت لاحقة للبيع وأنه بفرض التسليم بأنها سبقت سائر التصرفات المطعون عليها إلا أنها لم تغير من حال المريض إلا تغييراً طفيفاً لم يلبث أن زال وعاد المرض إلى ما كان عليه من استقرار - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك وكان ما أثبته عن اشتداد المرض واستطالته وأثره في حالة المريض مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع - كان النعي عليه أنه أخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه لم يعتد بالعامل النفسي الذي يساور المريض إذ اعتبر أن الانتكاس لا يكون دليلاً على عدم استقرار المرض إلا إذا كان شديداً في حين أن المرض الذي ينتهي بالموت ويطول أمده عن سنة يعتبر مرض موت إذا اشتد والانتكاس مهما كان طفيفاً دليل على عدم استقرار المرض - كان النعي عليه بذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به قاضي الموضوع.


الوقائع

في يوم 15 من نوفمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 223 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي.
وفي 16 منه أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي أول ديسمبر سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 14 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 12 من مارس سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 9 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن سبب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بشأن بطلان عقد البيع الصادر من مورث طرفي الخصومة (محمد توفيق عبد الله باشا) إلى زوجته المطعون عليها وعدم نفاذ تصرفاته لصدورها منه في مرض موته، تأسيساً على أن هذه التصرفات لا تعتبر صادرة في مرض الموت لأن مرض المورث استطال لأكثر من سنة وأن ما أصاب المورث من شدة أثناء ذلك لا يؤبه له إذ لم تلبث الشدة أن زالت، وبذلك عاد المرض مستقراً كما كان. أن الحكم إذ قضى بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، لأن المرض الذي ينتهي بالموت ويطول أمده عن سنة يعتبر مرض موت إذا اشتد، والانتكاس مهما كان طفيفاً دليل على عدم استقرار المرض، كما أخطأ الحكم إذ اعتبر أن الانتكاس لا يكون دليلاً على عدم استقرار المرض إلا إذا كان شديداً مع أن المعيار يجب أن يكون نفسياً بحتاً، وآيته هو تأثر المريض بهذا الانتكاس وازدياد إحساسه بدنو أجله، ولما كانت التصرفات المطعون فيها لا سيما عقد البيع الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1943 معاصرة للنكسة كان لا مناص من الحكم بأن هذا التصرف وقع في فترة مرض الموت.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أثبته الحكم المطعون فيه من أن المورث أصيب بشلل نصفي في أول أكتوبر سنة 1942 واستمر مرضه حتى توفى في 9 من إبريل سنة 1944 - أي بعد أكثر من سنة ونصف سنة - بسبب انفجار فجائي في شريان بالمخ وأنه وإن أصيب بنوبة قبل الوفاة بستة أشهر إلا أنها لم تغير من حال المريض إلا تغييراً طفيفاً لم يلبث أن زال وعاد المرض إلى ما كان عليه من استقرار "وأن التصرفات المطعون عليها صدرت من المورث في غضون سنة 1943 بعضها في 10 من يوليه وآخرها في نوفمبر سنة 1943 وللوقوف على حكم القانون فيها يجب الرجوع إلى تعريف مرض الموت وأحكامه. فهو المرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهي بموته. والأمراض التي يخاف الموت منها إذا استطالت لأكثر من سنة تكون تصرفات المريض فيها صحيحة ولا تعد أمراض موت إلا في فترة تزايدها واشتدادها فإذا كانت قابلة للتحسن تارة والانتكاس أخرى فالعبرة بفترة المرض الأخيرة التي تعقبها الوفاة، وأن الواضح من أقوال الأطباء الذين كانوا أكثر من غيرهم تردداً على المريض ومداومة على علاجه أن النوبة الثانية حصلت قبل وفاته بنصف سنة تقريباً فهي لاحقة قطعاً على التصرفات الخاصة بالمنقولات إذا لم تكن لاحقة أيضاً على التصرف الخاص بالمنزل لأن أحداً لم يستطع تحديد تاريخ هذه النوبة بالدقة وإن كان حصول بيع المنزل في 10 نوفمبر سنة 1943 وانتقال البائع للمحكمة المختلطة يشعر بأن هذا التصرف يغلب أن يكون سابقاً على وقوعها، وأياً كان الأمر وسواء صدرت التصرفات قبل النوبة الثانية أو بعدها فإن شهادة الأطباء تدل على أنها لم تغير من حالة المريض إلا تغييراً طفيفاً وأنه عاد من بعدها إلى حالة الاستقرار التي كان قد انتهى إليها بعد النوبة الأولى. وقد حدث في 9 من إبريل سنة 1944 أن أصيب المريض بانفجار شريان بالمخ فلم يقو على احتمال الصدمة وكان فيها القضاء على حياته. وأنه تمشياً مع ما تقدم بيانه من أحكام مرض الموت وتطبيقاً لهذه الأحكام على واقعة الدعوى يبين أن الفترة التي قضاها المرحوم توفيق عبد الله باشا فيما بين مرضه بشلل نصفي في أول أكتوبر سنة 1942 إلى تاريخ وفاته في 9 إبريل سنة 1944 لا تعتبر قانوناً فترة مرض موت مهما يكن من خطورة مرضه واحتمال عدم برئه، ومن ثم فتصرفاته الحاصلة في هذه المدة تقع صحيحة." وهذا الذي ذكره الحكم لا مخالفة فيه للقانون، فالمرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته، ولا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة، وحكمة ذلك أن في استطالة المرض على حالة ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة، ويلحق المرض بالمألوف من عاداته، وأن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء ويشعره بدنو أجله، أما ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض فهو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، فمتى أثبت الحكم كما هي الحال أن مرض البائع لم يشتد لأن النوبة التي انتابته "لم تغير من حالته إلا تغييراً طفيفاً وأنه عاد من بعدها إلى حالة الاستقرار التي كان عليها" - كان هذا منه تقديراً موضوعياً لا سبيل للجدل فيه أمام هذه المحكمة، ولا محل للنعي على الحكم بأنه أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعتد بالعامل النفسي الذي يساور المريض، ذلك أن الحالة النفسية للمريض من رجاء ويأس وإن كانت هي الحكمة التي من أجلها قرر الفقهاء قاعدة أن المرض لا يعتبر مرض موت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا اشتد، إلا أنه لا يسوغ التحدي بحكمة مشروعية هذه القاعدة في كل حالة للقول بتوافرها أو انعدامها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومتعين رفضه.

الطعن 219 لسنة 18 ق جلسة 7 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 148 ص 940

جلسة 7 يونيه سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
-----------------

(148)
القضية رقم 219 سنة 18 قضائية

حكم. تسبيبه.

اعتباره أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته. اقتصاره على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة. عدم بيان نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه. قصور.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

--------------
متى كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور في أسبابه مما يبطله.


الوقائع

في يوم 22 من ديسمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 28 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 117 سنة 20 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بصحة التعاقد ونفاذه فيما يختص بـ فدان و12 قيراطاً و12 سهماً من الوارد في العقد المحرر بتاريخ أول يناير سنة 1943 والصادر من المرحوم عبد اللطيف قاسم إلى الطاعنة والمبين بعريضة الدعوى رقم 443 سنة 1943 كلي سوهاج وبرفض دعوى المطعون عليهم فيما يختص بـ 11 قيراطاً و16 سهماً الوارد في عقد الطاعنة الرسمي المحرر في أول مايو سنة 1943 والمسجل في 24 من يونيه سنة 1943 واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 من ديسمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 9 من يناير سنة 1949 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 29 منه أودع المطعون عليهم الثلاثة الأولون مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 24 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليهم الأول والثاني والرابع والخامس والمرحوم نور الدين محمد عبيد الله أقاموا الدعوى رقم 441 سنة 1943 أمام محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى فدانين و5 قراريط شيوعاً في 5 أفدنة و20 قيراطاً وسهمين موضحة بصحيفتها لأن مورثهم المرحوم عبد اللطيف قاسم توفى عن ابنته المطعون عليها السادسة وزوجته الطاعنة ولم يعقب ذكراً فآل إليهم الباقي من تركته.
فأقامت الزوجة الدعوى رقم 443 سنة 1943 كلي سوهاج طالبة الحكم بصحة العقد الصادر لها في أول يناير سنة 1942 من زوجها ببيع فدان و12 قيراطاً و12 سهماً فقررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى وقدمت الطاعنة العقد المطلوب الحكم بصحته وعقدي بيع آخرين مسجلين صادرين من المورث لها أحدهما ببيع فدان و16 قيراطاً وفي 26/ 11/ 1938 والثاني ببيع فدان و16 قيراطاً في 29/ 5/ 1943، فطعن خصومها على هذه العقود بأن أولها ليس مقصوداً به البيع وإنما تبرع مضاف إلى ما بعد الموت حكمه حكم الوصية وأن ثانيها وثالثها صدرا في مرض موت البائع، فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بالإحالة على التحقيق لإثبات ونفي تلك المطاعن. ثم قضت في الدعوى رقم 441 سنة 1943 كلي سوهاج بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى ما طلبوه وفي الدعوى رقم 443 سنة 1943 كلي سوهاج المرفوعة من الطاعنة برفضها على أساس أن العقود الثلاثة التي تتمسك بها صدرت في مرض موت البائع لها. فاستأنفت الطاعنة. وفي 28/ 4/ 1948 قضت محكمة استئناف أسيوط بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المطعون عليهم إلى فدان و12 قيراطاً و9 أسهم شيوعاً في 4 أفدنة و3 قراريط و16 سهماً وقد خالفت وجهة نظر محكمة أول درجة إذ اعتبرت عقد البيع الصادر للطاعنة في 26/ 11/ 1938 من المورث صحيحاً وليس وصية. أما فيما يتعلق بعقدي البيع الآخرين فقد اعتبرتهما وصية لصدورهما من المورث في مرض موته ولم يجزهما باقي الورثة.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم القصور في التسبيب إذ أن الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار عقدي البيع الصادرين من المورث للطاعنة والسابق الإشارة إليهما قد صدرا منه وهو في مرض موته فاته أن يبين نوع هذا المرض ومدى استمراره بياناً وافياً مكتفياً بالقول بأن البائع كان مريضاً وقت تحريرهما وأن هذا المرض انتهى بوفاته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي فيما قرره عن مرض المورث وقد جاء به "... أن المحكمة تستنتج مما وضح لها من شهادة هؤلاء الشهود أن عبد اللطيف قاسم مرض وأقعده المرض وتزايد عليه حتى انتهى بالوفاة وعلى ذلك فيكون هذا المرض مرض الموت" وهذا الذي جاء بالحكم قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في أسبابه مما يبطله ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء بأسباب الطعن الأخرى.

الطعن 175 لسنة 19 ق جلسة 25 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 3 ص 14

جلسة 25 أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: سليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العروسي بك المستشارين.
---------------

(3)
القضية رقم 175 سنة 19 القضائية

 (أ) مرض الموت. 
تضمن الحكم ما يفيد أن المرض إذا استطال لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وأعقبته الوفاة. لا مخالفة في ذلك القانون. استخلاص اشتداد وطأة المرض. موضوعي.
(ب) حكم. تسبيبه. 
حكم استئنافي. إيراده أسباباً جديدة لقضائه كافية لحمله عليه. تقرير بعد ذلك أخذه بأسباب الحكم المستأنف. مفاد ذلك أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لم يصححه منها.

------------
1 - إذا كان الذي أورده الحكم في صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا استطال سنة فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وأعقبه الوفاة فلا مخالفة في هذا القانون.
واستخلاص اشتداد وطأة المرض هو استخلاص موضوعي، فمتى أقام الحكم قضاء في نفى اشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - متى كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه استدل بها على أن مرض المتصرف كان مرضاً مزمناً استطال لأكثر من سنة ولم تشتد وطأته وقت صدور التصرف المطعون فيه، وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كان مفاد هذا أنه يأخذ بها فيما لم يصححه منها بهذه الأسباب الجديدة في ذات الخصوص.


الوقائع

في يوم 6 من أكتوبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 29 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 955 سنة 65 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم المقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. وفي 10 أكتوبر سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن، وفي 25 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 9 من نوفمبر سنة 1949 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات وفي 11 من أكتوبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليها والسيدة لندا توتونجى وجاء بها أن شقيقه إميل توفي في أغسطس سنة 1946 عن زوجته المطعون عليها وأخت شقيقه وأخوين شقيقين هما الطاعن والأستاذ جورج توتونجى الذي توفي في سنة 1946 وآل نصيبه إلى الطاعن وأخته وبذلك تكون حصة الطاعن في التركة 12 قيراطاً وقد ترك المورث منقولات وضعت اليد عليها المطعون عليها وأخذت تتصرف فيها بالبيع وطلب تثبيت ملكيته إلى نصيبه منها - دفعت المطعون عليها الدعوى بأن جميع المنقولات ملك لها بموجب عقد بيع صادر لها من المورث في أول إبريل سنة 1946 وثابت التاريخ في 22 مايو سنة 1946. فدفع الطاعن بأن هذا العقد صدر من المورث في حالة مرض الموت وقدم شهادة طبية موقعاً عليها من الدكتور أندريا تاجر تتضمن أنه عالج المورث في المدة من 6 من مارس سنة 1946 حتى 13 من إبريل سنة 1946 وفي الثلاثة الأيام الأخيرة من حياته وهي 5 و6 و7 من أغسطس سنة 1946 وأنه كان مريضاً بالتهاب مزمن في الكلى وتصلب عام في الشرايين وأدى ذلك إلى إصابته بتسمم بولي نشأت عنه الوفاة - فردت المطعون عليها بأن المورث لم يكن في حالة مرض موت وقت تحرير عقد البيع المطعون فيه إذ كان يباشر أعماله ويحضر في قضاياه بالمحاكم وقدمت تأييداً لذلك صورة من محضر جلسة 5 يناير سنة 1946 في القضية رقم 6 سنة 67 بالمحكمة المختلطة وصورة من محضر جلسة 23 من مايو سنة 1946 في القضية رقم 3020 سنة 1948 قضائية بالمحكمة المختلطة وثابت بهما حضور المورث عن بعض الخصوم في هاتين الجلستين. فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى - وفي 29 من مايو سنة 1949 قضت محكمة استئناف مصر بالتأييد.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أخذ في تعريف مرض الموت بما ورد في أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده من أنه هو المرض الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه خارج المنزل ويكون الغالب فيه موت المريض على ألا تطول مدته لسنة أو أكثر مع أن هذا التعريف مرجوح والرأي الراجح هو أنه المرض الذي يجتمع فيه وصفان أولهما أن يغلب فيه الهلاك عادة ويرجع في هذا إلى الأطباء و ثانيهما أن يعقبه الموت مباشرة سواء أكان الموت بسببه أم بسبب آخر وقد اجتمع هذان الوصفان في مرض المورث وأنه و إن كان مرضه قد طال إلى أنه لم يستمر على حالة واحدة إذ اشتد وأخذ في الازدياد حتى مات به أما أنه جازف بالخروج في فترات متقطعة لأداء بعض الأعمال والحضور في قضيتين أمام المحكمة المختلطة فإن ذلك على فرض صحته - لا عبرة به إذ تصرف المورث بالبيع تحت تأثير المرض والشعور بدنو أجله بدليل قرب تاريخ البيع من تاريخ الوفاة وتصرفه للمطعون عليها في كل ما يملكه.
ومن حيث إنه جاء بالحكم أنه يستفاد من الشهادة المحررة من الدكتور أندريا تاجر أن المورث كان مصاباً بالتهاب مزمن في أغشية الكلى مع تصلب شراييني عام و أن كلمة مزمن لا تنصرف بطبيعة الحال إلا إلى حالة امتدت إلى بضع سنوات وأنه يضاف إلى ما تقدم من طول مدة المرض وامتدادها إلى أكثر من عام أن هذا المرض لم يقعد المورث عن الاستمرار في عمله خارج المنزل بدليل أنه حضر بمحكمة مصر المختلطة في يوم 6 مايو سنة 1946 وفي يوم 23 مايو سنة 1946 في قضيتين كان موكلاً فيهما عن بعض الخصوم وقد صدر منه عقد بيع المنقولات إلى المطعون عليها في تلك الفترة التي كان يقوم فيها بأعماله أي في الوقت الذي لا تعتبر فيه حالته الصحية ميؤوساً منها، ولما كان ما أورده الحكم على ما سبق بيانه يفيد أن المرض إذا استطال سنة فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وأعقبته الوفاة ولا مخالفة في هذا للقانون، وكان استخلاص اشتداد وطأة المرض هو استخلاص موضوعي وقد أقام الحكم قضاءه في نفى اشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة، لما كان ذلك كذلك كان ما ينعاه عليه الطاعن في هذا السبب لا مبرر له ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم خطأه في تحصيل فهم الواقع الثابت من أوراق الدعوى وفساد استدلاله إذ استند فيما استند إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي استنتج مما ورد بالشهادة المحررة من الدكتور أندريا تاجر من أنه عاد المورث في الفترة ما بين 6 من مارس سنة 1946 و13 من إبريل سنة 1946 ثم انقطع عن زيارته له حتى 5 أغسطس سنة 1946 بأن المورث كان معافى سليماً وقت صدور العقد المطعون فيه إذ جاء به "فإن هذه الشهادة تفيد أن الطبيب عاد أميل توتونجى في المدة بين 6 مارس سنة 1946 و13 إبريل سنة 1946 ثم أنقطع عن زيارته له حتى 5 أغسطس سنة 1946 فيستفاد من ذلك أن الأستاذ أميل كان في حالة لا تستدعى أن يعرض نفسه على طبيب في خلال المدة من 13 إبريل سنة 1946 حتى 5 أغسطس سنة 1946 أي أنه كان سليماً معافى في تلك المدة" مع أن ذلك يتنافى مع ما ورد بالشهادة الطبية المذكورة من أن المورث كان مصاباً بالتهاب مزمن في أغشية الكلى مع تصلب شراييني عام وتسمم بولي وقد سبب ذلك جميعاً موته مما لا يستقيم معه هذا الاستنتاج.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أورد أسباباً جديدة لقضائه استدل بها على أن مرض المتصرف كان مرضاً مزمناً استطال لأكثر من سنة ولم تشتد وطأته وقت صدور التصرف المطعون فيه وهى أسباب كافية لحمل قضائه فإذا قرر الحكم بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي فمفاد هذا بداهة أنه يأخذ بها فيما لم يصححه منها بأسبابه الجديدة في ذات الخصوص ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من فساد في الاستنتاج إذ اعتبر أن المتصرف قد برئ من مرضه وقت صدور التصرف منه مع تعارض هذا وما ورد بالشهادة الطبية من أن مرضه كان مزمناً - يكون هذا النعي على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومتعين الرفض.

الطعن 320 لسنة 20 ق جلسة 16 / 10 / 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 4 ص 17

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.

---------------
(4)
القضية رقم 320 سنة 20 القضائية

(أ) نقض. طعن. سبب جديد. 
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب نفاذ البيع الصادر له في مرض موت البائع في كل مال التركة. نعيه على الحكم لدى محكمة النقض بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بنفاذ البيع في حدود ثلث التركة. لا يعتبر سبباً جديداً. الطلب الذي أبداه أمام محكمة الموضوع وهو نفاذ البيع في كل التركة - يشمل الطلب الأقل وهو النفاذ في ثلث مال التركة.
(ب) بيع صدر لغير وارث في مرض موت للبائع. 
طلب المشتري نفاذ هذا البيع في حدود ثلث مال التركة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 العمل بهذا القانون كان لاحقاً لتاريخ وفاء البائع مما يجعل عقد البيع غير خاضع لأحكامه. المادة 255 من القانون المدني القديم تجيز نفاذ هذا البيع في حدود ثلث التركة. على المحكمة أن تطبق هذا النص. عدم تطبيقه خطأ في القانون.

----------------
1 - متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون إذ اعتبر عقد البيع الصادر له في مرض موت مورثه المطعون عليه باطلاً بأكمله في حين أن القانون يقضى باحترامه في حدود ثلث التركة وكان المطعون عليه قد رد على هذا النعي بأن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بما تضمنه فهو والحالة هذه سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن هذا القول يكون في غير محله متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن طلب رفض دعوى المطعون عليه ونفاذ العقد الصادر إليه من المورثة في كل مال التركة، وهذا الطلب الأعم يشمل الأقل منه وهو نفاذ العقد في ثلث التركة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول هذا السبب على غير أساس.
2 - إنه وإن كان الطاعن أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقاً لتاريخ وفاة المورثة البائعة مما يجعل العقد المطعون فيه غير خاضع لأحكامه إلا أنه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع في حدود ثلث التركة وكانت المادة 255 من القانون المدني (القديم) تعطيه هذا الحق كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى وفقاً لهذا النص. أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون في هذا الخصوص.


الوقائع

في يوم 29 من أكتوبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 11 من إبريل سنة 1950 في القضية رقم 234 سنة 1948 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من أكتوبر سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 14 من نوفمبر سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 28 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من مارس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات. وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحومة آمنة عبد الرحيم توفيت في 24 يونيه سنة 1946 وأقام المطعون عليه وهو زوجها الدعوى رقم 1061 لسنة 1947 مدني محكمة كفر صقر الجزئية على الطاعن شقيق المتوفاة وآخرين منهم والدها عبد الرحيم
إبراهيم سالم وشقيقتها أمينة وطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى 4 ط و5 س شيوعاً في 8 ط و10س وهي نصف ما تركته المورثة من أطيان وتسليمها إليه كما طلب الحكم بنصيبه في المنقولات المتروكة عنها ودفع الطاعن الدعوى بأن المتوفاة باعت له من أطيانها 7 ط بعقد عرفي محرر في 3 من يناير سنة 1946 فطعن المطعون عليه على هذا العقد ببطلانه لصدوره في مرض الموت، وفي 26 من إبريل سنة 1948 قضت المحكمة أولاً بتثبيت ملكية المطعون عليه إلى الـ 4 ط و5 س المطالب بها وتسليمها إليه استناداً إلى أن العقد المطعون فيه وقع باطلاً لصدوره في مرض الموت فلا ينفذ في حق الورثة إلا بإجازتهم وأن المطعون عليه باعتباره زوج المورثة وانحصر إرثها فيه وفي والدها بحسب الإشهاد الشرعي المقدم منه يكون مستحقاً لنصف الأطيان المتروكة كما قضت بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي أن المتوفاة تركت باقي مفردات التركة. واستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 234 لسنة 1948 مستأنف محكمة الزقازيق الابتدائية. وفي10 من إبريل سنة 1950 قضت المحكمة بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد الصادر من المورثة إلى الطاعن قد صدر في مرض موتها ولا ينفذ في حق الورثة بغير إجازتهم مع أن البيع الآنف ذكره حكمه حكم الوصية ووفقاً للمادة 37 من قانون الوصية الجديد رقم 76 لسنة 1946 تصح الوصية في الثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وما كان يصح اعتبار العقد بأكمله باطلاً واستبعاد كل أثر قانوني له إذ يقضي القانون باحترامه في حدود ثلث التركة. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم قد شابه القصور ذلك أنه خلا من بيان قيمة مفردات تركة البائعة ونسبة قيمة الأطيان المبيعة إلى الطاعن إليها وهو الأمر الذي كان يتعين على المحكمة إجراؤه لمعرفة ما إذا كانت الأطيان المبيعة تعادل ثلث التركة أو تزيد عليها.
ومن حيث إن مما رد به المطعون عليه على هذا النعي أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بما تضمنه فهو والحالة هذه سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن هذا القول في غير محله لما يبين من الأوراق من أن الطاعن طلب رفض دعوى المطعون عليه ونفاذ العقد الصادر إليه من المورثة في كل مال التركة وهذا الطلب الأعم يشمل الأقل منه وهو نفاذ العقد في ثلث التركة.
ومن حيث إنه وإن كان الطاعن قد أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 الذي قضى بأن يكون العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في أول يوليه سنة 1946 أي في تاريخ لاحق لتاريخ وفاة المورثة الحاصلة في 24 من يونيه سنة 1946 مما يبنى عليه أن يكون العقد المطعون فيه خاضعاً لأحكام مرض الموت المنصوص عليها في القانون المدني (القديم) لا قانون الوصية الجديد - إلا أنه لما كان الطاعن بطلب نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المورثة في حدود ثلث التركة - وكانت المادة 255 من القانون المدني (القديم) تجيز نفاذ البيع الصادر في مرض الموت لغير وارث إذا كانت قيمة المبيع لا تزيد عن ثلث مال البائع - وكان يبين من الحكم الابتدائي أن الإشهاد الشرعي الذي استند إليه الطاعن جاء فيه أن إرث المتوفاة قد انحصر في المطعون عليه ووالدها مما يستفاد منه أن الطاعن غير وارث للبائعة، وفي هذه الحالة يخضع العقد لحكم المادة 255 الآنف ذكرها - لما كان ذلك وكان لزاماً على محكمة الموضوع أن تقضي في الدعوى وفقاً لهذا النص، أما وهي لم تفعل فيكون حكمها قد خالف القانون في هذا الخصوص - ولما كان الفصل في الدعوى على الأساس الآنف ذكره يستلزم الإحاطة بجميع أموال التركة من عقار ومنقول وكان الحكم خلواً من هذا البيان لما كان ذلك كذلك يتعين نقض الحكم وإحالة القضية.

الطعن 268 لسنة 20 ق جلسة 27 / 11 / 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 23 ص 144

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1952

برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.

---------------

(23)
القضية رقم 268 سنة 20 القضائية
 (1)مرض موت. حكم. تسبيبه. 
تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضاً مرض الموت عند تحرير عقد البيع. رفضه ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض. لا خطأ في تطبيق القانون ولا قصور.
 (2)مرض موت. نقض. طعن. حكم. تسبيبه. 
تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.

--------------
1 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدي لأن الطاعن لم يقدم دليلاً أو حتى قرينة على أنها كانت مريضة، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التي أوردتها - تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لا يشوبه القصور.
2 - متى كانت المحكمة - بناء على الأسباب السائغة التي أوردتها - قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءً غير جدي، فإنه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية، وكذلك النعي بالخطأ في الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه. ذلك أن المقصود بصورية التاريخ في هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقاً على تاريخه الحقيقي لإخفاء أنه حرر في مرض الموت، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به.


الوقائع

في يوم 15 من أغسطس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر في 22 من مايو سنة 1950 في القضية رقم 8 سنة 2 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وفي 20 من أغسطس سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 28 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 26 من سبتمبر سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 31 من مايو سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية؛
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه بصفته ولياً على ولديه نظمي الشهير بيوسف ومنجدة الشهيرة بنوسة أقام على الطاعن الدعوى رقم 48 كلي سنة 1949 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإثبات صحة التعاقد الصادر إليه بهذه الصفة في 15 من أغسطس سنة 1943 ببيع 3 أفدنة و10 قراريط و12 سهماً بثمن مقداره 371 جنيه و250 مليم من هيلانه منقريوس بدوي جدة القاصرين لأمهما وشقيقة الطاعن. ودفع الطاعن بأن العقد يخفي وصية لأن البائعة احتفظت لنفسها في العقد بحق الانتفاع بالمبيع مدى الحياة كما حظرت على المطعون عليه أن يتصرف في الأطيان بغير إذن من المجلس الحسبي. ودفع الطاعن أيضاً بأن العقد حرر في مرض موت البائعة وأنه مستعد لإثبات ذلك بالبينة. وذهبت محكمة أول درجة إلى أن البيع ليس مضافاً إلى ما بعد الموت، إذ هو بحسب نصوصه بيع منجز مقترن بشروط صحيحة وأنه لم يقم دليل على نوع مرض البائعة بل لم يقدم الطاعن أي دليل أو قرينة على أنها كانت مريضة ثم إن البيع لغير وارث، وليس في القضية دليل على أن الثمن الوارد بالعقد فيه محاباة تزيد على الثلث ومن ثم قضت بإثبات صحة التعاقد. واستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 8 سنة 2 ق محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 22 من مايو سنة 1950 بتأييده مقرة محكمة أول درجة على أسبابها وأضافت إليها أن البائعة توفيت في سنة 1946 أي بعد البيع بأكثر من ثلاث سنوات وأنه لم يثبت بحال أن المرض قد أصابها قبل وفاتها. وقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تتحصل في أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بأن عقد البيع المنسوب إلى مورثته حرر إبان مرض موتها وأن التاريخ الموضوع عليه غير صحيح وأنه مستعد لإثبات هاتين الواقعتين بالبينة، ولكن المحكمة لم تجب الطاعن إلى هذا الطلب ولم تشر إليه حيثيات حكمها بل قالت إن تاريخ العقد غير متنازع فيه ولذلك ينعى الطاعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ لم يجز للطاعن وهو يعتبر أجنبي في هذا الخصوص أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن العقد حرر في مرض الموت وأن التاريخ الموضوع عليه صوري، كما ينعى على الحكم القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على هذا الدفاع، وينعى عليه الخطأ في الإسناد إذ قرر أن التاريخ غير متنازع فيه رغم أن الطاعن يقول بصوريته.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه في خصوص ما دفع به الطاعن من أن العقد صدر في مرض موت المورثة ".... فضلاً عن أنه لم يثبت بحال أن البائعة قد أصابها المرض قبل وفاتها المجمع عليها من الطرفين أنها لم تتوف إلا في سنة 1946 أي بعد البيع بثلاث سنوات أو تزيد ولم يثبت أن مرضاً من الأمراض المميتة بطبيعتها قد أقعدها في دارها طول تلك المدة ولهذا كان الحكم المستأنف صائباً فيما انتهى إليه والطعن فيه غير سديد ومن ثم فقد حق إقراره" كما جاء بالحكم الابتدائي الذي أقره الحكم المطعون فيه "ولم يقم دليل على نوع مرض البائعة بل لم يقدم المدعى عليه الطاعن أي دليل أو حتى قرينة على أنها كانت مريضة" ويبين من ذلك أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدي لأن الطاعن لم يقدم دليلاً أو حتى قرينة على أنها كانت مريضة، وبذلك تكون المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التي أوردتها قد رفضت ضمناً طلبت الإحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لا يشوبه بالقصور. ومتى تقرر ذلك يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ العقد وطلب تحقيق هذه الصورية، وكذلك النعي بالخطأ في الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه - ذلك أن المقصود بصورية التاريخ في هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقاً على تاريخه الحقيقي لإخفاء أنه حرر في مرض الموت، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / ريع - قبض ريع حصة



اعتباره سيئ النية من وقت علمه بالعيب الذي يشوب سند الاستحقاق. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق الثمار.الحكم كاملاً




اعتباره سيئ النية من وقت علمه بالعيب الذي يشوب سند الاستحقاق. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق الثمار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / ريع - التنازل عنه




التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدني القديم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / ريع - ريع المال الشائع



المالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.الحكم كاملاً





الطعن 187 لسنة 21 ق جلسة 10 / 12 / 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 35 ص 237

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1953

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين.

-----------------

(35)
القضية رقم 187 لسنة 21 القضائية
مرض موت. بيع. حكم. تسبيبه.

تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك. لا عيب.

------------------
متى كان الحكم إذ نفى حصول البيع في مرض موت البائع قد قرر للأسباب السائغة التي أوردها أنه في الوقت الذي تصرف فيه كان في حال صحته، وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك، فإن هذا الذي قرره لا عيب فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة أقامت الدعوى المدنية رقم 65 لسنة 1946 محكمة بنها الابتدائية، وطلبت فيها تثبيت ملكيتها إلى نصيبها فيما تركه المرحوم إبراهيم علي أبو نيل مورثها ومورث المطعون عليهم ومقداره النصف على الشيوع في 3 أفدنة و8 قراريط و20 سهماً، وفي المنازل المبينة بالدعوى، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المورث باع لهم هذه العقارات بعقود بيع محررة في 8 و12/ 3/ 1944 وأنهم استصدروا بها أحكاماً بصحة توقيع البائع، فطعنت الطاعنة في هذه البيوع بصدورها في مرض موت البائع، لأنه كان مريضاً بمرض الفالج وتوفي به في 16/ 8/ 1944 عقب تحرير تلك العقود وفي 24/ 4/ 1946 قضت المحكمة تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي ما تدعيه الطاعنة من مرض الموت. وبعد أن نفذ الحكم وحجزت القضية للحكم. قالت الطاعنة بمذكرتها إن تصرفات مورثها إنما قصد بها الإيصاء. وفي 20/ 1/ 1947 قضت المحكمة تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي الوصية. وبعد أن نفذ هذا الحكم قضت في 19/ 5/ 1947 برفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 975 سنة 64 ق محكمة استئناف مصر التي قضت في 7 من مارس سنة 1948 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنة، فقرر المطعون عليهم عدا الثالثة والسابعة والثامنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وفي 12 من يناير سنة 1950 قضت محكمة النقض في الطعن رقم 65 لسنة 18 ق بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة استئناف مصر التي قضت في 31 من يناير سنة 1951 بإثبات نزول الطاعنة عن مخاصمة المطعون عليهن الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة، وبتأييد الحكم المستأنف. فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى المطعون عليهم عدا الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة وهن من نزلت الطاعنة عن مخاصمتهن أمام محكمة الاستئناف فلم يعد لهن شأن في الخصومة، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة إليهن.
ومن حيث إن الطعن بني على خمسة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك أن الطاعنة قالت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف إنها تطعن في عقود البيع بالصورية المطلقة لتفاهة الثمن المسمى في العقد، غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يؤدي إلى إبطال العقود.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول، لأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بهذا الوجه من الدفاع، بل الثابت من الحكم أن دفاعها انحصر في وجهين: الأول أن العقود باطلة لصدورها في مرض موت البائع والثاني أن كلاً منها يتضمن وصية لوارث لم تجزها، وقد سجل عليها الحكم عجزها عن إثبات هذين الأمرين.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم مشوب بالقصور والتناقض، ذلك أنه نفى مرض الموت استناداً إلى أن شهود الإثبات لم يذكروا نوع المرض واختلفوا في تحديد مدته مما رجحت معه المحكمة أقوال شهود النفي بحجة أنهم شهدوا بأن البائع كان حاضراً وقت حضور مهندس المساحة لمعاينة الأطيان المبيعة، وأن المرض لم يقعده سوى أسبوعين قبل الوفاة، وهذا يفيد أن الحكم سلم بمرض الموت، إلا أنه عاد وقرر أن المورث مات بسبب الشيخوخة التي لا تعتبر مرض موت، وقد قرر الحكم ذلك دون أن يحدد الوقت الذي حررت فيه العقود.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي المؤيد في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه من أن شهود الطاعنة اختلفوا في تحديد مدة المرض، ولم يذكروا نوع المرض المبطل للتصرف والذي يغلب فيه الهلاك ويجعل المريض في حالة نفسية يستشعر معها قرب منيته فيتجرد من أمواله كلها أو بعضها إيثاراً لمن تصرف إليه، ومن أن شهود المطعون عليهم شهدوا بأن البائع لم يكن مريضاً بمرض الفالج، بل كان بصحة جيدة وقت تحرير العقود إلى أن مرض مرضاً عادياً قبل وفاته بأسبوع أو بأسبوعين بسبب شيخوخته، ويؤكد ذلك ما ثبت من شهادة وفاته بأنه توفي بسبب الشيخوخة وهي ليست من أمراض الموت، وهذا الذي قرره الحكم لا تناقض ولا قصور فيه، إذ قرر أن الوقت الذي تصرف فيه البائع كان في حال صحته، وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم في السبب الثالث القصور بمقولة إنه لم يرد على دفاعها فيما تناوله من المنازل التي تركها المورث والعقود المحررة عنها والطعون الموجهة إليها.
ومن حيث إن هذا السبب غامض ومبهم؛ فيتعين عدم قبوله.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم شابه بطلان في الإجراءات لإغفاله الفصل في طلب الطاعنة بصحيفة الاستئناف إلغاء الحكم التمهيدي الصادر في 20/ 1/ 1947 بالإحالة على التحقيق لإثبات ونفي الوصية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة أول درجة أصدرت الحكم التمهيدي الأول في 24/ 4/ 1946 لإثبات ونفي مرض موت البائع الذي ادعته الطاعنة ثم أصدرت الحكم التمهيدي الثاني في 20/ 1/ 1947 لإثبات ونفي الوصية التي دفعت بها الطاعنة، ولما كان الحكم التمهيدي الأخير قد صدر من محكمة أول درجة لتحقيق دفاع الطاعنة فإنها لا تكون لها مصلحة في تعييب الحكم بالقصور لعدم رده على طلبها الخاص بإلغائه. على أن في تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي المؤسس على مناقشة الشهود في التحقيق الذي أجرته المحكمة ما يفيد رفضه طلب الطاعنة إلغاء الحكم التمهيدي المشار إليه.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم أخطأ في الإسناد بارتكانه إلى دليل لا وجود له، إذ استند في تقريره صحة عقود البيع إلى أن الطاعنة وقعت عليها كشاهدة مع أنها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/ 3/ 1948 المودعة الصورة الرسمية لمحضرها ضمن أوراق الطعن أنكرت توقيعها وقرر المطعون عليهم عدم التمسك بهذا التوقيع.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يرتكن في قضائه برفض دعوى الطاعنة إلى توقيعها على عقود البيع وإنما أسس قضاءه على عجزها عن إثبات ما دفعت به من أن عقود البيع التي يتمسك بها المطعون عليهم والصادرة لهم من مورث الطرفين باطلة لصدورها في مرض موت البائع ولانطوائها على نية الإيصاء ومن ثم يكون ما تعيبه الطاعنة على الحكم من خطأ في الإسناد غير منتج.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

الطعن 56 لسنة 22 ق جلسة 21 / 4 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 132 ص 1020

جلسة 21 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

-------------

(132)
القضية رقم 56 سنة 22 القضائية

مرض الموت.

تحديده.

-----------
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم/ 1795 سنة 1946 كلى مصر بعريضتها المعلنة في 13/ 9/ 1946 طلبن فيها الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهن المرحوم محمد حسن شادي إلى المدعى عليها "الطاعنة" والمسجل في 12/ 4/ 1945 برقم/ 6752 مصر ورقم/ 5868 قليوبية واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة التسجيلات والتأشيرات التي ترتبت عليه مع الزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب والنفاذ وذكرن شرحا لدعواهن أن المدعى عليها "الطاعنة" كانت زوجا لمورثهن المرحوم محمد حسن شادي وكانت معدمة ولم تنجب منه ذرية وطعن على العقد المذكور بالبطلان لصدوره في مرض موت المورث ولأنه تم بطريق التواطؤ هربا من الديون المستحقة لهن على المورث المذكور وبجلسة 3/ 3/ 1948 تنازل الحاضر عنهن عن التمسك بالوجه الثاني من أوجه البطلان اكتفاء ببطلان العقد لصدوره في مرض الموت واستندن في إثبات دعواهن إلى شكوى إدارية قدمت صورتها مع مستندات أخرى في القضية رقم/ 1435 سنة 1946 مستعجل مصر وهى المضمومة للدعوى الحالية وهى دعوى كان المدعيات قد سبق أن أقمنها بطلب وضع المنزل موضوع العقد محل النزاع تحت الحراسة القضائية وقد انتهت إلى الحكم نهائيا برفضها وبتاريخ 31/ 5/ 1947 قضت المحكمة تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعيات "المطعون عليهن" أن العقد المطعون عليه قد حرر في مرض الموت ولتنفي المدعى عليها "الطاعنة" ذلك كما أصدرت حكمها تمهيديا آخر بتاريخ 24/ 4/ 1948 قضى بعد سماع شهود الطرفين تنفيذا للحكم الأول بسماع أقوال الدكتور حلمي عبد العزيز الذي استندت المدعيات إلى شهادة صادرة منه بتاريخ 14/ 12/ 1944 جاء فيها أن المورث مريض بالتهاب كلوى مزمن نشأ عنه بولينا بالدم الأمر الذي يسبب فقدانا في وعيه في بعض الأحيان ولفترات طويلة كما صرحت المحكمة لهن بسماع شهود آخرين على أن المرض الذي أصيب به المورث انتهى بالوفاة وبعد أن تم التحقيق قضت محكمة أول درجة في 14/ 3/ 1950 برفض الدعوى وألزمت المدعيات بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة - مؤسسة قضاءها على أن جميع شهود الإثبات عدا الدكتور حلمي عبد العزيز لم يستطيعوا تحديد نوع المرض كما أنهم جميعا عدا محمد شادي لم يذكروا أن المرض منع المورث من أداء أعماله العادية خارج منزله وقت حصول البيع وانحصرت شهادتهم في أن المورث كان طاعنا في السن وأنه كان مريضا مدة لا تزيد على شهرين قبل وفاته وأما أقوال محمد شادي بأن المورث ظل مريضا وحبيس منزله مدة سنة ونصف فيناقضها ما ثبت من أقوال أحمد شادي الذي ذكر أنه كان يقوم بالإنفاق على المورث الذي لم يعتكف في منزله إلا أسبوعا واحدا قبل وفاته كما أن أقوال الدكتور حلمي عبد العزيز بأنه عالج المورث مدة تزيد على تسعة أشهر قبل وفاته لا تتفق مع الشهادة المحررة منه بتاريخ 11/ 12/ 1944 لأن هذه الشهادة لابد وأن تكون قد حررت منه في بدء مباشرة العلاج والمدة بين تحريرها وبين تاريخ الوفاة تزيد على ثلاثة عشر شهرا كما أنها لا تتفق مع شهادة الوفاة الرسمية الثابت بها أن وفاة المورث المرحوم محمد حسن شادي كانت نتيجة لالتهاب رئوي وأن الطبيب هو بقطر أرمانيوس وليس الدكتور حلمي عبد العزيز وأنه لذلك لا يكون هناك دليل يمكن الاطمئنان إليه بأن المورث كان مريضا مرض موت عند تحرير عقد البيع في 4/ 6/ 1945 أو عند التصديق عليه بمحكمة الوايلي في 29/ 7/ 1945 يضاف إلى ذلك أن شهادة شهود المدعى عليها تدل على أن المورث لم يكن مريضا عند تحرير العقد أو التصديق عليه وذهابه بشخصه إلى المحكمة للتصديق على الإمضاء الواردة بالعقد المطعون فيه يؤيد صحة رواية المدعى عليها وشهودها - وبتاريخ 27/ 5/ 1950 استأنف المطعون عليهن الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهن بجدولها العمومي تحت رقم 322 سنة 67 ق وطلبن في صحيفة الاستئناف قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال عقد البيع المشار إليه وإلغاء التسجيلات المترتبة عليه مع إلزام المستأنف عليها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وبتاريخ 21/ 10/ 1951 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال العقد المذكور وإلغاء التسجيلات والتأشيرات المترتبة عليه مع إلزام المستأنف عليها بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 600 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وأسست المحكمة قضاءها على أن ما أورده الحكم المستأنف تعليلا لعدم أخذه بشهادة الدكتور حلمي عبد العزيز المكتوبة بمقولة إنها لا بد أن تكون قد حررت عند مباشرة العلاج وقبل الوفاة بثلاثة عشر شهرا وأنها لا تتفق مع شهادة الوفاة الرسمية هذا القول من الحكم المستأنف لا يمكن أن يضعف من دلالة شهادة الدكتور حلمي عبد العزيز أو يقلل من قوتها في الإثبات إذ هي قاطعة في أن المورث كان مريضا بالبولينا ومتى ثبت ذلك وعرفت أعراض المرض فيكون قول شهود المستأنفات الذين قرروا أن المورث كان في حالة مرض لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وأنهم وصفوا أعراض هذا المرض التي كانت تعتري المورث بما يتفق وشهادة الطبيب المعالج كان ذلك مرجحا لشهادتهم أما قول الحكم بأن هذه الشهادة الطبية لا تتفق وشهادة الوفاة الرسمية فلا تعارض بين الاثنين إذ قد يكون المريض مصابا بالبولينا ثم يصاب بعلة أخرى كالالتهاب الرئوي مما يعجل بالوفاة وبخاصة بالنسبة لشيخوخة المورث وضعف بنيته ولأن مرض البولينا يعتبر من الأمراض التي يغلب فيها الهلاك وينتهى عادة بموت المريض وهو ما حصل فعلا للمورث الأمر الذي يتحقق به وصف مرض الموت المتعارف فقها وقضاء ولا يضعف من هذا الأثر إصابة المورث قبيل وفاته بالتهاب رئوى لأن هذا الالتهاب الرئوي الطارئ ما كان لينفي أن المرض الأول وهو مرض البولينا كان منتهيا حتما بصاحبه إلى الوفاة هذا إذا ما لوحظت حالة المورث وسنه مع وجود هذين المرضين مما هيأ كل منهما السبيل إلى الوفاة كما أن استناد الحكم المستأنف في نفى حالة مرض الموت إلى ذهاب المورث إلى المحكمة لتوثيق العقد فإن هذا لا يمنع من قيام حالة مرض الموت لاحتمال أن يكون المريض قد تحامل على نفسه أو استعان بغيره لأداء مصلحة معينة وبقصد الظهور بمظهر الصحة والقدرة على مزاولة الأعمال على خلاف الواقع وانتهت المحكمة من ذلك كله إلى القول بأن عقد البيع المطعون فيه قد صدر من المورث وهو في حالة تدل شواهدها ومظاهرها دلالة لا يعتريها الشك في أنها حالة مرض موت وأن المورث توفى متأثرا بمرضه الأصلي وما طرأ عليه من أعراض أخرى ويكون تصرفه في هذه الحالة منطويا على نية التبرع التي لا يقرها القانون. فطعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض.
وقد بنى الطعن على سبب واحد هو الخطأ في تطبيق القانون محصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ التكييف القانوني الصحيح لحالة المورث وقت صدور عقد البيع محل النزاع وهل كانت حالة مرض موت أم لا، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت التعريف القانوني الصحيح لمرض الموت فكان مقتضى تطبيقه على واقعة الدعوى كفيلا بذاته لنفى حالة مرض الموت عند المورث على خلاف ما انتهى إليه الحكم فالثابت من أوراق الدعوى أن للدكتور حلمي عبد العزيز شاهد المطعون عليهن شهادتين الأولى مكتوبة حررت بتاريخ 11/ 12/ 1944 ومؤداها أنه وقع الكشف الطبي على المورث فوجده يومئذ مريضا بالتهاب كلوى مزمن نشأ عنه بولينا بالدم مما يجعله يفقد وعيه في بعض الأحيان لفترات طويلة والثانية شهادة شفوية قررها بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 10/ 1948 ومفادها الإحالة على شهادته الأولى على أساس أنها كتبت في حينها ثم أضاف الطبيب إليها أنه يرجح أن المريض توفى أثناء مرضه نتيجة غيبوبة تسمم بولي على المراكز العصبية أما شهادة الوفاة الرسمية فقد ثبت فيها أن المريض توفى في 17/ 1/ 1946 بسبب التهاب رئوي وأن الطبيب المعالج هو الدكتور بقطر أرمانيوس الذي أيد شهادة الوفاة بشهادة منه حررها خلال أسبوعين سابقين على الوفاة ذكر فيها أنه قام بعلاج المريض من حالة الالتهاب الرئوي المشار إليه، وقد كشفت محكمة أول درجة عن التناقض الذي بدا بين شهادة الدكتور حلمي عبد العزيز المكتوبة وشهادته التي أدلى بها في التحقيق وبين شهادة الوفاة الرسمية وشهادة الدكتور بقطر أرمانيوس واستخلصت بحق أن زيارة الدكتور حلمي عبد العزيز للمورث كانت قبل وفاته بما لا يقل عن ثلاثة عشر شهرا وهو الزمن الذي انقضى بين تاريخ تحرير الشهادة والوفاة مما يقطع بأن مرض البولينا بفرض وجوده فتكون إصابة المورث به قد امتدت لأكثر من عام كامل سيما وأن الشهادة المكتوبة تشير إلى التهاب كلوى مزمن والإزمان في ذاته يفترض حصول الإصابة وبدايتها قبل الكشف على المريض بزمن طويل وحسب هذه الشهادة دليلا على نفى حالة مرض الموت عن المورث وقت صدور العقد محل النزاع إلا أن محكمة الاستئناف بعد أن أطرحت أقوال الشهود جانبا تعرضت لما سجلته محكمة أول درجة في حكمها من تعارض بين شهادات الأطباء وشهادة الوفاة الرسمية ونفته فأخطأت فهم مدلول الحكم الابتدائي وما هدف إليه من كشف التناقض بين شهادات الأطباء ذلك أن الدكتور حلمي عبد العزيز حين شهد بأن الوفاة كما يرجح كانت أثناء غيبوبة نتيجة تسمم بولي فاته أن المريض أصيب بالتهاب رئوي جدّ عليه قبل وفاته مباشرة ولم يكن الدكتور حلمي ليعلم به لأن زيارته له كانت في 11/ 12/ 1944 والوفاة حصلت في 17/ 1/ 1946 وهى فترة طويلة جددت خلالها أعراض ومضاعفات جهلها الدكتور حلمي عبد العزيز ولم تدخل في تقديره وحسبانه عندما أدلى بشهادته القولية في التحقيق ومن أجل ذلك أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون إذ خلعت على المورث وقت التصرف حالة مرض الموت مع أنه لم يمرض مرض موت إلا منذ إصابته بالالتهاب الرئوي خلال أسبوعين سابقين على الوفاة مباشرة حسب الثابت بالأوراق الرسمية المؤيدة بشهادة الشهود هذا ولأن العبرة في تحديد مرض الموت بتوافر جميع شروطه المقررة فقها وشرعا وقضاء من حيث نوع المرض وهل تغلب فيه الوفاة أم لا ويحس المريض فيه بدنو أجله والمدة المقررة لاعتباره كذلك إلى غير ذلك من الشروط التي أجملها الحكم المطعون فيه نفسه وإن تخلف شرط منها يكون نفيا لحالة مرض الموت ومحكمة الاستئناف إذ استخلصت هذه المعاني كلها من شهادة الشهود وعلى الأخص شهادة الدكتور حلمي عبد العزيز وانتهت منها إلى تقرير حالة مرض الموت عند المورث وأن التصرف المطعون فيه قد تم خلال فترة هذا المرض وأجرت حكم القانون عليه تكون قد أخطأت تطبيق القانون مما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في أسابه قوله "وحيث إنه إذا اطرحت أقوال الشهود جانبا فثمة شهادتان طبيتان تقدم بإحداها المستأنفون والأخرى المستأنف ضدها والشهادة الأولى صادرة من الدكتور حلمي عبد العزيز في 11 من ديسمبر سنة 1944 وموجزها أنه كشف على المورث فوجده مريضا بالتهاب كلوى وبمرض البولينا والشهادة الثانية محررة بمعرفة الدكتور بقطر أرمانيوس وهي سابقة على الوفاة بحوالي أسبوعين وتتضمن أن مورث الطرفين كان مريضا بالتهاب رئوي وقد ورد في شهادة الوفاة أن سبب الوفاة التهاب رئوي كرأي الطبيب المعالج بقطر أرمانيوس". ثم أخذ الحكم بعد ذلك في دفع التعارض الذي بدا بين شهادات الأطباء وشهادة الوفاة على ما أثبته الحكم المستأنف وأن ذلك لا يضعف من قيمة شهادة الدكتور حلمي عبد العزيز ولا يقلل من قيمتها في إثبات حالة المريض وخطورة مرضه وترجيح وفاته بسببه إلى أن قال...... "وحيث إن مرض الموت كما هو مقرر فقها وقضاء هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويحس المريض بدنو أجله ويقعده عن مزاولة عمله خارج المنزل إذا كان رجلا ولا يمتد لأكثر من سنة وينتهى بوفاته ومما لا شك فيه أن مرض البولينا من الأمراض التي يغلب فيها الهلاك وتنتهى بموت المريض وقد أشار الطبيب إلى ذلك في أقواله وقرر أنه زار المريض وفحصه من مدة لا تتجاوز تسعة أشهر سابقة على الوفاة فوجده في الحالة التي وصفها وقد انتهى الأمر فعلا بوفاته وإذا كان قد مرض في أخريات أيامه بمرض الالتهاب الرئوي فان حصول هذا المرض لا ينفى أن مرضه الأول كان منتهيا به إلى النهاية نفسها والراجح أن المرضين مع خطورتهما وسوء النتائج المتوقعة بسببهما لمن كان في سن مورث الطرفين قد هيأ كل منهما السبيل إلى النهاية المحتومة..." ويتضح مما سبق بيانه أن المحكمة... إذ أطرحت شهادة الشهود جانبا عمدت إلى تحليل شهادات الأطباء ونفت التعارض بينها على ما أثبته الحكم الابتدائي واستخلصت منها أن المورث وقت صدور التصرف موضوع النزاع كان مصابا بالبولينا وهو من الأمراض الخطيرة التي تنتهى حتما بالوفاة وإن إصابته بالالتهاب الرئوي كانت طارئة وأنها عجلت بوفاته دون أن تعنى ببيان صلة هذا المرض الطارئ بمرضه الأصلي وهل كان أحد مضاعفاته أم أنه مستقل عنه ولا تأثير له عليه كما لم تستظهر حالة مرض المورث الأصلي "البولينا" وهل استمر على حالة عند المورث منذ بدايته وبعد أن عاده الدكتور حلمي عبد العزيز في 11/ 12/ 1944 حتى تاريخ وفاته في 17/ 1/ 1946 وهي فترة تجاوز الثلاثة عشر شهرا ولم تعن ببيان ما إذا كان هذا المرض قد اشتدت وطأته على المورث وإن كان ذلك فمتى بدأت هذه الشدة بالمريض، ذلك لأنه من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة والحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذه الضوابط واكتفى في تقرير حالة مرض المورث عند المورث لمجرد إصابته بمرض البولينا لخطورته ورغم استطالة مدته لأكثر من عام يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.