مرض الموت:
(أ) المرض الذي يطول
أمده عن سنة. مناط اعتباره مرض موت. لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا
يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة. ما يعتبر بهذا الوصف شدة. مسألة موضوعية.
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
مرض الموت:
(أ) المرض الذي يطول
أمده عن سنة. مناط اعتباره مرض موت. لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا
يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة. ما يعتبر بهذا الوصف شدة. مسألة موضوعية.
الوقائع
المحكمة
حكم. تسبيبه.
الوقائع
في يوم 22 من ديسمبر سنة
1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 28 من إبريل سنة 1948
في الاستئناف رقم 117 سنة 20 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بصحة التعاقد ونفاذه
فيما يختص بـ فدان و12 قيراطاً و12 سهماً من الوارد في العقد المحرر بتاريخ أول
يناير سنة 1943 والصادر من المرحوم عبد اللطيف قاسم إلى الطاعنة والمبين بعريضة الدعوى
رقم 443 سنة 1943 كلي سوهاج وبرفض دعوى المطعون عليهم فيما يختص بـ 11 قيراطاً و16
سهماً الوارد في عقد الطاعنة الرسمي المحرر في أول مايو سنة 1943 والمسجل في 24 من
يونيه سنة 1943 واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من
دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 من
ديسمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 9 من يناير سنة 1949 أودعت
الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم
المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 29 منه أودع المطعون
عليهم الثلاثة الأولون مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 29 من
يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها
مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 24 من مايو سنة 1951
سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
الوقائع
في يوم 6 من أكتوبر سنة
1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 29 من مايو سنة 1949
في الاستئناف رقم 955 سنة 65 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم المقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته القضية على محكمة الاستئناف
للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن جميع درجات التقاضي. وفي 10 أكتوبر سنة 1949 أعلنت المطعون عليها
بتقرير الطعن، وفي 25 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة
مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي
9 من نوفمبر سنة 1949 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت
فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من مارس
سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
وإلزام الطاعن بالمصروفات وفي 11 من أكتوبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين
بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
الوقائع
في يوم 29 من أكتوبر سنة
1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في
11 من إبريل سنة 1950 في القضية رقم 234 سنة 1948 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على
دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة. وفي 31 من أكتوبر سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 14 من
نوفمبر سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة
للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 28
منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من مارس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها
وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة
أخرى للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات. وبجلسة 2 من أكتوبر
سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم محامي الطاعن والنيابة
العامة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1952
برئاسة حضرة المستشار
الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد
وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1953
برياسة السيد الأستاذ
أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد،
وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين.
-----------------
تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع وأنه سابق على
فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك. لا عيب.
المحكمة
جلسة 21 من أبريل سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ عبد
العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة،
وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
-------------
مرض الموت.
تحديده.
المحكمة