الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 يناير 2023

الطعن 276 لسنة 33 ق جلسة 28 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 94 ص 622

جلسة 28 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(94)
الطعن رقم 276 لسنة 33 القضائية

(أ) دعوى. "التدخل في الدعوى". "الخصم المنضم". استئناف. "الخصوم في الاستئناف".
تدخل الحارس القضائي في دعوى الحارس السابق. بقاء الحارس السابق في الخصومة يدافع عن حق المتدخل بقصد درء مسئوليته. صيرورته خصماً منضماً للحارس المتدخل. له بوصفه خصماً منضماً للمدعي - المتدخل - أن يستأنف معه الحكم الصادر في الدعوى.
(ب) حكم. "الطعن في الأحكام". استئناف. "الطلب الجديد".
النعي على الحكم الاستئنافي بأن طلب المستأنف طلب جديد. لا محل له متى كانت محكمة الاستئناف لم تقض في هذا الطلب لخروجه عن نطاق الاستئناف ولعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في شأنه.
(ج) إثبات. "الإثبات بالكتابة". إنكار التوقيع.
الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة حازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
(د) بيع. "البيع الجزاف".
بيع كل القطن المودع في مخزن البائع الناتج من زراعته المعينة في العقد ومعاينة المشتري له في المخزن. تكييفه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه. لا ينفي ذلك تقديره بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار ميعن قابل للعجز والزيادة ليس لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان.
(هـ) بيع. "البيع الجزاف". "انتقال الملكية وتسليم المبيع".
انتقال الملكية في البيع الجزاف بمجرد تمام العقد ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع. تسليم المبيع الجزاف يكون بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.
(و) بيع. "بيوع الأقطان الآجلة". "حق قطع السعر". بورصة.
حق قطع السعر أو نقله في بيوع الأقطان الآجلة. عدم استعمال البائع حقه حتى نهاية الأجل المحدد له. على المشتري - طبقاً للعرف التجاري الذي قننه المرسوم بقانون 131 لسنة 1939 - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالي مباشرة لانقضاء الحق فإن كان يوم عطلة بالبورصة أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار رسمية أو أسعار لا تقابل بها فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له.
(ز) بيع. "بيوع الأقطاع الآجلة". "قطع السعر". بورصة.
يوم قطع السعر في بيوع الأقطان الآجلة هو يوم تعامل فعلي. العلة في ذلك تمكين المشتري من إجراء عملية تغطية تتم بعملية بيع عكسية يجريها وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قلعه للبائع.
(ح) بورصة. "التعامل في البورصة". بيع. "بيوع الأقطان الآجلة". "قطع السعر".
التعامل في البورصة. عدم جريانه بعد يوم 20 يناير سنة 1952 موعد القطع على سعر القطن إلا في يوم 23 من الشهر المذكور وعلى عقد مارس. عدم قيام مانع للمشتري من إجراء عملية تغطية السعر عقد مارس في ذلك اليوم. اعتبار الحكم سعر هذا اليوم أساساً للمحاسبة مع ثبوت استحالة القطع على شهر يناير بسبب انتهاء التعامل عليه. عدم مخالفته للعقد أو لأحكام البورصة أو العرف التجاري.
(ط) بيع. "بيوع القطن الآجلة". "قطع السعر أو نقله".
تحديد عقد البيع آجلاً لقطع السعر أو نقله. سكوت البائع عن إبداء رغبته لا يترتب عليه النقل. وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالي مباشرةً لنهاية هذا الأجل. ما يترتب على النقل من التزام البائع بدفع السمسرة القانونية وفرق السعر والمصروفات القانونية. مناطه صدور أمر من البائع إلى المشتري ينبئ بوضوح عن نية الأول في إجراء النقل.

-------------------
1 - متى كان الثابت أن المطعون ضده قد رفع الدعوى على الطاعن طالباً إلزامه بدفع باقي ثمن القطن الذي باعه له بصفته الشخصية وقد نازعه الطاعن في السعر الذي يجب اتخاذه أساساً للمحاسبة على هذا الثمن ولما تدخل في الدعوى الحارسان القضائيان على الأطيان الناتج منها القطن المبيع، وافق المطعون ضده على أن يقضي لهما بهذه الصفة بطلباته باعتبار أنهما حلا محله في الحراسة، ولكنه لم ينسحب من الدعوى أو يتخل عن منازعته للطاعن لما قاله من أن له مصلحة في متابعة الخصومة ليدافع عن حق المتدخلين بقصد درء مسئوليته عن الأقطان المبيعة منه، فإنه بموقفه هذا في الخصومة صار خصماً منضماً للحارسين في طلباتهما بعد أن كان خصماً أصلياً ومن ثم يكون له بوصفه خصماً منضماً للمدعين أن يستأنف معهما الحكم الابتدائي فيما تضمنه من قضاء قطعي ضدهما.
2 - النعي على الحكم الاستئنافي بأنه قبل الاستئناف على الرغم من أن ما طلبه أحد المستأنفين في صحيفته يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، لا يصادف محلاً متى كانت محكمة الاستئناف لم تقض في هذا الطلب لخروجه عن نطاق الاستئناف المرفوع إليها والذي انصب على الشق القطعي من الحكم المستأنف، ولأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في هذا الطلب.
3 - تنص المادة 394 من القانون المدني على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ومفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
4 - إذا كان البائع قد باع كل القطن الذي في مخزنه والناتج من زراعاته المعينة في العقد وقد عاينه المشتري في المخزن المودع به كان التكييف الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه ولا ينفي عن هذا البيع وصف الجزاف لكون المبيع قد قدر بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار معين قابل للعجز والزيادة. ولا يكون لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان.
5 - متى كان المبيع جزافاً فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد طبقاً للمواد 429 و204 و932 من القانون المدني ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقاً للمادة 435 بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.
6 - إذا لم يستعمل البائع - بيوع الأقطان الآجلة - حقه في قطع السعر أو النقل حتى نهاية الأجل المحدد له فإنه يجب على المشتري - طبقاً للعرف التجاري الذي قننه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 والقانون 184 لسنة 1959 - الذي حل محله - والخاصين بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة في الداخل - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالي مباشرة لانقضاء حق البائع في القطع فإن كان هذا اليوم يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار رسمية أو أسعار لا تعامل بها. لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له.
7 - العلة في أن يكون اليوم الذي يجرى فيه القطع - في بيوع الأقطان الآجلة - من الأيام التي يحصل فيها تعامل فعلي هي مجرد تمكين المشتري من إجراء عملية التغطية التي تتم بعملية بيع عكسية يجريها في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه للبائع والغرض من هذه العملية هو أن يؤمن المشتري نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما اشتراه بضاعة حاضرة يعادل كسبه فيما باع من عقود في البورصة والعكس بالعكس.
8 - إذ كان التعامل في البورصة لم يجر بعد يوم 20 يناير سنة 1952 - موعد القطع على غير سعر القطن - إلا ابتداءاً من يوم 23 من الشهر المذكور وعلى عقد مارس - لأن التعامل على عقد يناير كان قد انتهى في يوم 22 من هذا الشهر حسب النظام المتبع في بورصة العقود، وكان لا يوجد ما يمنع المشتري (الطاعن) من إجراء عملية التغطية بسعر عقد مارس في يوم 23 يناير وهذه العملية يتحقق بها الغرض المقصود منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سعر هذا اليوم أساساً للمحاسبة بعد أن يثبت لمحكمة الاستئناف أن القطع على شهر يناير بات مستحيلاً بسبب انتهاء التعامل عليه وهو سبب خارج عن إرادة البائع، لا يكون مخالفاً للعقد أو لأحكام لائحة البورصة أو للعرف التجاري.
9 - متى حدد في العقد أجل ليستعمل فيه البائع حقه في القطع أو النقل فإن سكوته عن إبداء رغبته في القطع أو النقل لا يترتب عليه اعتبار القطن منقولاً وإنما وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالي مباشرة لنهاية هذا الأجل. كما أنه إذ كان يترتب على النقل التزام في ذمة البائع بدفع السمسرة القانونية وفرق السعر وكافة المصروفات القانونية لهذا النقل فإنه يجب أن يصدر بالنقل أمر من البائع إلى المشتري تظهر فيه نية الأول واضحة في إجراء النقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 190 سنة 1952 كلي المنصورة على الطاعن والبنوك المطعون ضدها الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين طالباً الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 45656 ج و154 م وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع تحت يد البنوك المذكورة وجعله حجزاً نافذاً وقال شرحاً لدعواه إنه بمقتضى عقد بيع غير مؤرخ باع إلى الطاعن 1500 قنطاراً تحت العجز والزيادة من القطن الكرنك وذكر في العقد أن هذا القطن هو الناتج من أول وثاني جنيه من الأطيان ملكه المبينة في العقد وأن البيع تم بعلاوة قدرها 30 ريالاً فوق كونتراتات يناير سنة 1952 وأن للبائع الحق في قطع السعر من تاريخ تسليم الأقطان المبيعة حتى يوم 20 يناير سنة 1952 وحق النقل إلى شهر مارس سنة 1952 بمصاريف على حسابه وتنفيذاً لهذا العقد قام بتسليم المشتري (الطاعن) 1737 قنطاراً و68 و3/ 10 رطلاً وقبض من الثمن مبلغ 23375 ج على عدة دفعات. ولما كان السعر الذي يجب أن تجرى المحاسبة على أساسه تلقائياً هو سعر بورصة العقود في يوم 20 يناير سنة 1952 وهو نهاية الأجل المحدد للقطع وذلك لعدم طلبه النقل حتى هذا التاريخ وكان هذا اليوم قد صادف يوم عطلة في البورصة ولم يجر تعامل فيها بعد ذلك إلا في يوم 23 يناير سنة 1952 فإن سعر البورصة في هذا اليوم وقدره 168.5 ريالاً مضافاً إليه العلاوة المتفق عليها في العقد وقدرها 30 ريالاً يكون هو السعر الذي يتعين اتخاذه أساساً للمحاسبة وعلى ذلك يكون الباقي له من ثمن القطن في ذمة الطاعن على أساس سعر القنطار 198.5 ريالاً وبعد خصم ما قام الأخير بوفائه منه هو المبلغ المطالب به وأثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تدخل فيها كل من أحمد مصطفى سلطان والمطعون ضده الثاني عبد الهادي مصطفى البراز بصفتهما حارسين قضائيين على أطيان أسرتي أبو عبد الله والبراز وطلبا الحكم لهما بصفتهما المذكورة بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى تأسيساً على أن القطن المطالب بباقي ثمنه في هذه الدعوى ناتج من هذه الأطيان المفروضة عليها الحراسة القضائية والتي كان المطعون ضده الأول حارساً عليها وقت بيعه القطن وقد وافق هذا المطعون ضده على الحكم لهما بهذه الطلبات وقرر في مذكرته الختامية المقدمة إلى محكمة أول درجة أن الأقطان المتنازع على ثمنها ناتجة من الأطيان الموضوعة تحت الحراسة القضائية والتي كان حارساً عليها وأنه وقد عين المتدخلان حارسين بدلاً منه فإنه لا يمانع في أن يحكم لهما بصفتهما بثمن الأقطان المطالب به ليقوما بتوزيعه على مستحقيه تنفيذاً لحكم الحراسة الصادر بتعيينهما وأن متابعته الخصومة بعد تدخل هذين الحارسين لدرء مسئوليته بصدد هذه الأقطان - وقد نازع الطاعن في السعر الذي طلب المطعون ضده الأول اتخاذه أساساً للمحاسبة قائلاً إنه يجب إجراؤها على أساس أن سعر القنطار الواحد هو السعر الذي اشترت به الحكومة مثل القطن محل النزاع وقد هذا السعر 122.5 ريالاً. وبتاريخ 9 نوفمبر سنة 1955 قضت محكمة المنصورة الابتدائية باعتبار السعر الإجباري الذي اشترت به الحكومة القطن الكرنك في مايو سنة 1952 أساساً للمحاسبة بين الطرفين مع مراعاة إضافة العلاوة وقدرها 30 ريالاً لكل قنطار وبندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس أن الكمية الموردة هي 1737 قنطاراً أو 68 و3/ 10 رطلاً وأن المبالغ التي سحبت من الثمن حتى الآن بلغت 23375 جنيهاً وأن السعر الذي تجب المحاسبة عليه هو السعر الذي اشترت به الحكومة مثل الأقطان المتنازع عليها ومن حيث النوع مع ملاحظة العلاوة المتفق عليها - فاستأنف المطعون ضدهما الأول والثاني وأحمد مصطفى سلطان بصفته حارساً قضائياً هذا الحكم في شقه الخاص بتحديد السعر الذي تجب المحاسبة على أساسه، وقيد هذا الاستئناف بجدول محكمة استئناف المنصورة برقم 8 سنة 8 ق وطلبوا في صحيفة استئنافهم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد سعر القطع على أساس السعر الإجباري الذي اشترت به الحكومة القطن المتنازع عليه في مايو سنة 1952 واعتبار سعر القطع هو سعر يوم 23 يناير سنة 1952 وقدره 198.5 ريالاً للقنطار الواحد بما في ذلك العلاوة المتفق عليها في العقد ومقدارها 30 ريالاً. والحكم على هذا الأساس بإلزام المستأنف عليه الأول (الطاعن) بأن يدفع للمستأنفين (المطعون ضدهما الأول والثاني وأحمد مصطفى سلطان) مبلغ 45656 ج 154 م والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من يوم 24 يناير سنة 1952 حتى تمام السداد وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع تحت يد البنوك الثلاثة وجعله حجزاً تنفيذياً - وقد دفع الطاعن بعدم قبول استئناف المطعون ضده الأول لرفعه من غير ذي صفة بعد تنازله عن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى للحارسين القضائيين - وفي 30 مارس سنة 1958 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من المستأنف عليه الأول (الطاعن) بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المستأنف الأول (المطعون ضده الأول) وبقبول الاستئناف شكلاً وأرجأت الفصل في الموضوع - وفي 28 إبريل سنة 1960 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المستأنفين وهو الحارس القضائي المرحوم أحمد مصطفى سلطان - وعجل المطعون ضده الأول الاستئناف واختصم فيه المطعون ضدهم من الثالث إلى الثالث والعشرين بوصفهم أفراد أسرة أبو عبد الله مالكي القطن المبيع وعلى أساس أن الحراسة القضائية قد انتهت بعد قسمة الأطيان التي كانت تحت الحراسة وزوال حالة الشيوع - ودفع الطاعن بعدم قبول ما طلبه المطعون ضده الأول من الحكم لنفسه بالطلبات الواردة في صحيفة الاستئناف وذلك على أساس أن هذا الطلب منه يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه قد تنازل عن جميع طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى للحارسين القضائيين كما دفع الطاعن ببطلان تعجيل الاستئناف الحاصل من المطعون ضده الأول تأسيساً على ما أقر به الأخير من أن الحارسين القضائيين كانا منضمين ولا يجوز لأحدهما الانفراد ولعدم تقديمه ما يدل على تعيين حارس قضائي بدلاً من الحارس أحمد مصطفى سلطان الذي توفى أو ما يدل على انفراد الحارس الآخر بالحراسة أو انتهاء هذه الحراسة بقسمة الأطيان المفروضة عليها وفي 24 إبريل سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول طلبات المستأنف الأول (المطعون ضده الأول) المؤسس على المادة 411 من قانون المرافعات (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف من المستأنفين جميعاً وقبوله (ثالثاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد سعر القطع للقطن المبيع على أساس السعر الإجباري الذي اشترت به الحكومة في مايو سنة 1952 واعتبار سعر القطع هو سعر يوم 23 يناير سنة 1952 وعلى أساس 168.5 ريالاً مع إضافة العلاوة المتفق عليها في عقد البيع وقدرها 30 ريالاً أي سعر القنطار الواحد 198.5 ريالاً وجاء بأسباب هذا الحكم أن المحكمة فصلت في الشق القطعي من الحكم المستأنف وأنه لا يجوز لها أن تعرض لطلب الإلزام بالمبلغ المطالب به لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها بعد فيه. وبتقرير تاريخه 23 يونيه سنة 1963 طعن الطاعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 1958 والحكم الأخير الصادر بتاريخ 24 إبريل سنة 1963 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
عن الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 1958:
وحيث إن الطاعن أقام طعنه في الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 1958 القاضي برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول لرفعه من غير ذي صفة على سبب واحد حاصله أن هذا الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده الأول كان قد تخلى عن كل طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى وطلب الحكم بها للحارسين القضائيين - وبهذا التخلي لم يعد طرفاً في الخصومة وبالتالي فقد امتنع عليه أن يعود فيستأنف الحكم الصادر في الدعوى ويطلب الحكم لنفسه مع الحارسين القضائيين بالمبلغ كما أن هذا الطلب منه يعتبر طلباً جديداً لا يقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا يشفع للحكم قوله إن المطعون ضده الأول صاحب مصلحة في الاستئناف لأنه كان طرفاً في عقد البيع سند الدعوى لأن هذه المصلحة لا تسوغ له طلب الحكم لنفسه بشيء سبق أن تخلى عنه أمام محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن المطعون ضده الأول على ما سجله الحكم المطعون فيه رفع الدعوى على الطاعن طالباً إلزامه بدفع باقي ثمن القطن الذي باعه بصفته الشخصية له - وقد نازعه الطاعن في السعر الذي يجب اتخاذه أساساً للمحاسبة على هذا الثمن ولما تدخلا الحارسان القضائيان وافق المطعون ضده الأول على أن يقضي لهما بطلباته على أساس أن القطن المبيع ناتج من الأطيان المفروضة عليها الحراسة والتي كان هو معيناً حارساً عليها قبل الحارسين المتدخلين - ولما كان المطعون ضده الأول بعد أن وافق على ذلك لم ينسحب من الدعوى أو يتخلَ عن منازعته للطاعن بل استمر في الدعوى لما قاله من أن له مصلحة في متابعة الخصومة ليدافع عن حق المتدخلين بقصد درء مسئوليته عن الأقطان المبيعة منه للطاعن لأنه مسئول عن نتائج تصرفه فيها فإنه بموقفه هذا في الخصومة صار خصماً منضماً للحارسين في طلباتهما بعد أن كان خصماً أصلياً ومصلحته في هذا الانضمام محققة لأنه كما قرر الحكم المطعون فيه بحق هو الذي تعاقد مع الطاعن كما أنه من جهة أخرى هو المسئول عن ثمنه قبل الحارسين المتدخلين اللذين حلا محله في الحراسة ومن ثم يكون للمطعون ضده بوصفه خصماً منضماً للمدعيين أن يستأنف معهما الحكم الابتدائي فيما تضمنه من قضاء قطعي ضدهما - أما عن النعي على الحكم المطعون فيه الصادر في 30 مارس سنة 1958 بأنه قبل الاستئناف على الرغم من أن ما طلبه المطعون ضده الأول في صحيفته من الحكم له مع المستأنفين الآخرين (الحارسين المتدخلين) بالطلبات الواردة في هذه الصحيفة يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف فإن هذا النعي الذي وجهه الطاعن أيضاً إلى الحكم الاستئنافي الأخير الصادر في 24 إبريل سنة 1963 لا يصادف محلاً في أي من هذين الحكمين لأن محكمة الاستئناف لم تقض في هذا الطلب الذي طلبه المطعون ضده الأول في صحيفة استئنافه لخروجه عن نطاق الاستئناف المرفوع إليها والذي انصب على الشق القطعي من الحكم المستأنف الخاص بتحديد السعر الواجب إجراء المحاسبة على أساسه واقتصر قضاء محكمة الاستئناف على تحديد هذا السعر ونوهت في أسباب حكمها بأنه لا يجوز لها أن تعرض لطلب الإلزام بالمبلغ المطالب به لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها فيه هذا إلى ما يبين من المذكرات المقدمة من المطعون ضده الأول مع المستأنفين الآخرين أنه لم يصر على طلب شيء لنفسه بل ظلت طلباته أمام محكمة الاستئناف كما استقرت أمام محكمة أول درجة وهي الحكم للحارسين المستأنفين الآخرين بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى الابتدائية مما يعتبر عدولاً منه عما كان قد طلبه في صحيفة الاستئناف من الحكم له مع المستأنفين الآخرين بتلك الطلبات أو بالأحرى تصحيحاً لما وقع في الصحيفة من خطأ لم يكن مقصوداً ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
عن الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 24 إبريل سنة 1963
وحيث إن الطعن في هذا الحكم أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه لأنه بني على إجراءات باطلة وقعت والخصومة في حالة انقطاع، وحاصل السبب الثاني أن هذا الحكم خالف القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من عبد العزيز محمود عبد الله (المطعون ضده الأول) وفي بيان السبب الأول يقول الطاعن إنه بتاريخ 28 إبريل سنة 1960 قضت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المستأنفين (أحمد مصطفى سلطان أحد الحارسين القضائيين) ثم عجل المطعون ضده الأول الاستئناف في مواجهة الحارس القضائي الثاني عبد الهادي مصطفى البراز واختصم فيه من أدخلهم لينضموا إليه في طلباته على أنهم أصحاب الشأن في القطن المطالب بثمنه بوصفهم مالكي الأطيان التي أنتجت هذا القطن وقد تمسك الطاعن بأن الخصومة ما زالت منقطعة وأن هذا التعجيل لا ينتج أثره في استئناف الخصومة لسيرها أمام محكمة الاستئناف لأن صحيفته لم توجه إلى ممثل الحراسة قانوناً ولا إلى جميع أصحاب الشأن ممن لهم الصفة في المطالبة بثمن القطن محل النزاع إذ لم يثبت أن الحارس القضائي الذي وجهت إليه الصحيفة قد انفرد بالحراسة بعد وفاة الحارس الآخر المنضم كما لم يثبت أن الحراسة قد انقضت بقسمة الأطيان الشائعة التي أنتجت هذا القطن أو أن من اختصموا بهذه الصحيفة لينضموا إلى المطعون ضده الأول في طلباته هم ملاك الأطيان التي أنتجت القطن محل النزاع وأنهم أصحاب الصفة في المطالبة بثمنه ولكن الحكم المطعون فيه حرر هذا الدفاع إلى دفع بعدم قبول الاستئناف من المدخلين بصحيفة التعجيل مع أنهم لم يكونوا مستأنفين وإنما اختصموا لينضموا إلى عبد العزيز محمود عبد الله (المطعون ضده الأول) وبعد إدخالهم انضموا إليه في طلباته ولم يطلبوا الحكم لأنفسهم بشيء فجاء قضاء الحكم بقبول الاستئناف من هؤلاء جميعاً قضاء في استئناف غير موجود وبذلك وقع باطلاً. وقال الطاعن شرحاً للسبب الثاني إن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف من عبد العزيز محمود عبد الله ذلك أنه بعد أن قضت المحكمة بتاريخ 30 مارس سنة 1958 برفض الدفع بعدم قبول استئناف عبد العزيز محمود عبد الله (المطعون ضده الأول) المؤسس على تخليه عن طلباته للحارسين القضائيين عاد الطاعن ودفع بعدم قبول الاستئناف منه استناداً إلى أن طلبه القضاء له مع الحارسين القضائيين يعتبر طلباً جديداً لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات - وقد مزج الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع بالرد على الدفع بانقطاع سير الخصومة بقوله إن المطعون ضده الأول هو المتعاقد مع الطاعن وكلاهما مأخوذ بهذا العقد وانضمام الحارسين له أو حلول الملاك الأصليين بعد وقوع القسمة بينهم دون اعتراض من أحد على طلبات المستأنفين أو صفاتهم ودون أن يتقدم أحد مدعياً أنه صاحب الصفة أو المصلحة أو الحق كل ذلك يدل على أن القصد من الدفع مجرد المماطلة في الخصومة. ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم لا يصلح رداً على طلب انقطاع سير الخصومة في الاستئناف التي لم تعجل في مواجهة صاحب الصفة إذ لا يكفي لإقرار صفة منكورة أن لا يتقدم خارج عن الخصومة للاعتراض وإنما الاعتراض على الصفة أو الإقرار بها لا يكون إلا لمن كان طرفاً فيها وقد اعترض الطاعن على صفات من اختصموا.
وحيث إن النعي بالسبب الأول وهو يقوم على بطلان في الإجراءات بسبب انقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المستأنفين وهو الحارس أحمد مصطفى سلطان وعدم تعجيلها بعد ذلك تعجيلاً صحيحاً بحجة أن التعجيل لم يوجه إلى من قام مقام الخصم المتوفى. هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه بفرض وقوع هذا البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن التمسك به وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه فلا يحق لغير من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته أن يحتج ببطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة أو البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 298 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاع سيرها إلى من قام مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته - ومن ثم فإنه بفرض صحة ما يقول به الطاعن من احتمال حلول حارس آخر محل الحارس الذي توفى - في حالة استمرار الحراسة - أو وجود ملاك آخرين للأطيان التي فرضت عليها الحراسة غير الذين اختصمهم المطعون ضده الأول في صحيفة تعجيل الاستئناف - إذا كانت الحراسة قد انتهت بزوال حالة الشيوع فإنه ليس لغير الحارس الجديد الذي حل محله المتوفى في الحالة الأولى وللملاك الآخرين في الحالة الثانية التمسك بالبطلان المدعى به من الطاعن ومتى كان الأمر كذلك فأن كل ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه في شأن رده على الدفع بهذا البطلان يكون غير منتج. والنعي بالسبب الثاني مردود بما سبق الرد به على الطعن الموجه إلى الحكم الصادر في 30 مارس سنة 1958 فيما تضمنه هذا الطعن من أن ما طلبه المطعون ضده في صحيفته استئنافه يعتبر طلباً جديداً.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه في قضائه بتحديد ثمن القطن على أساس سعر إقفال بورصة العقود في يوم 23 يناير سنة 1952 قد خالف القانون وأحكام عقد البيع الملزم للطرفين من الوجوه الآتية (الأول) أنه لا يحق للبائع وفقاً لشروط البيع احتساب ثمن الـ 1737 قنطاراً وكسور المبيعة للطاعن بهذا السعر لأن تسليم هذه الكمية لم يكن قد تم في يوم 23 يناير سنة 1952 وإنما تم بعد ذلك في يوم 27 من الشهر المذكور وينص عقد البيع على أن القطع يكون بعد التسليم ومن ثم فلن يكن للبائع أن يطلب القطع قبل يوم 27 يناير الذي ثم فيه تسليم القطن وبالتالي فلا يجوز افتراض حصول القطع في نهاية الأجل المحدد له في العقد والذي ينتهي في يوم 20 يناير - أما قول الحكم المطعون فيه بأن البائع لم يقصر أو يتراخى في التسليم لأنه سلم الـ 1500 قنطاراً المتعاقد عليها في خلال الأجل المحدد ثم بقى جزء بمخازنه وحافظ عليه تنفيذاً للتعاقد حتى حضر مندوب المشتري (الطاعن) وتسلمه وأنه ما دام البائع قد وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته دون عائق واستولى فعلاً على بعضه وبقى البعض الآخر تحت تصرفه فإن التسليم الفعلي يكون قد تم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 435 مدني - هذا القول من الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة لعقد البيع في بيان القدر المبيع لأن الكمية المتعاقد عليها ليست 1500 قنطاراً كما ذكر الحكم وإنما هي قد تعينت بما تم تسليمه تنفيذاً للعقد وقدره 1737 قنطاراً وكسور حيث نص العقد على أن الكمية المبيعة 1500 قنطاراً تحت العجز والزيادة دون أن يضع حداً أعلى للزيادة كما انطوى قول الحكم على خطأ في تطبيق القانون في معنى تسليم المبيع إذ رأى الحكم أن مجرد وجود القطن بمخازن البائع ومن قبل إفرازه بالوزن يعتبر وضعاً له تحت تصرف المشتري وفي حيازته دون عائق حالة أن المبيع بالنوع - كالقطن محل النزاع - لا يحصل التسليم بالنسبة له إلا بفرز المبيع ولا تنتقل فيه الملكية إلا بالإفراز ولا يتصور التسليم فيه إلا بعد حصول هذا الإفراز وما كان الطاعن ليستطيع أن يحوز القطن أو يتصرف فيه إلا بعد فرزه بالوزن.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير صحيح ذلك لأنه يبين من عقد البيع أنه ذكر فيه أن المبيع 1500 قنطاراً من القطن الكرنك تحت العجز والزيادة حسب المعاينة وأن هذا القطن أول وثاني جنيه محصول 951/ 1952 الناتجة من الأطيان المملوكة للبائع الكائنة بزمام نواحي كفر الحصة وطنيخ وكفر الخوازم ودرين وطمبارة وبشبيش ودقميرة - ولما كان الحاضر عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو نفس محاميه المقرر بهذا الطعن - قرر بمحضر جلسة 22 يناير سنة 1959 رداً على سؤال من المحكمة من عدد القناطير التي دخلت في حيازة الطاعن إلى يوم 20 يناير قرر ما نصه "عبد العزيز (المطعون ضده الأول) باع القطن الذي في مخزنه تحت العجز والزيادة والقطن المبيع كان كله داخل المخزن يوم التعقد وعوين ومن أجل هذا فتحديد مقدار القطن المبيع ترك للميزان" - لما كان ذلك فإن التكييف الصحيح لهذا البيع هو أنه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه كما يقول الطاعن لأن البائع قد باع كل القطن الذي في مخزنه والناتج من زراعاته المعينة في العقد وقد عاينه البائع في المخزن المودع به مما يجعل المبيع معيناً بالذات ولا ينفي عن هذا البيع وصف الجزاف كون المبيع قد قدر بألف وخمسمائة قنطار لأن هذا التقدير كما ذكر في العقد تقدير تقريبي قابل للعجز والزيادة بغير وضع حد لأيهما وتقدير المبيع الجزاف بمقدار معين لا ينفي عنه وصف الجزاف ولا يكون لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان ومتى كان المبيع جزافاً فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد طبقاً للمواد 429 و204 و932 من القانون المدني ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقاً للمادة 435 بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف العقد في بيان القدر المبيع كما يقول الطاعن لأن الحكم لم يذكر أن الكمية المتعاقد عليها هي 1500 قنطاراً بل أشار إلى هذا الرقم في صدد بيانه للكمية التي تم وزنها واستولى عليها الطاعن قبل يوم 20 يناير وأردف ذلك بقوله "ثم بقى جزء بالمخازن وحافظ عليه البائع تنفيذاً للتعاقد حتى حضر المندوب وتسلمه" وقال الحكم في موضع آخر عن هذا الجزء الذي بقي في المخازن بعد يوم 20 أنه بقى تحت تصرف الطاعن بحيث يتمكن من حيازته دون عائق ولما كان ما استخلصته المحكمة من وضع البائع جميع القطن المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق قبل يوم 20 يناير سنة 1952 وأن البائع أعلم المشتري بذلك، هذا الذي استخلصته المحكمة هو استخلاص موضوعي سائغ بني على أسباب لا مطعن عليها من الطاعن فإن المحكمة بذلك تكون قد أثبتت وفاء المطعون ضده الأول بالتزامه بتسليم المبيع قبل يوم 20 يناير سنة 1952 طبقاً لما تتطلبه المادة 435 من القانون المدني ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور مخل ينطوي في الوقت نفسه على مخالفة للعقد ولما هو ثابت بالأوراق لأن سعر البورصة في يوم 23 يناير سنة 1952 الذي قضى الحكم باتخاذه أساساً للمحاسبة لم يكن سعر عقد يناير إذ كان التعامل في البورصة على ذلك العقد قد انتهى بل هو سعر عقد مارس على ما هو ثابت من إقرار البائع المدعي ومن نشرات البورصة المقدمة منه ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بأن تجرى المحاسبة على سعر يوم 23 يناير سنة 1952 على أساس أنه سعر عقد يناير فيه مسخ لدلالة الأوراق ولإقرار البائع نفسه كما أنه وقد تمسك البائع في صحيفة دعواه بسعر 23 يناير بوصفه سعر عقد مارس فإن ذلك يعتبر إقراراً منه بنقل القطن من عقد يناير إلى عقد مارس عملاً بالحق المخول له في النقل بالبند (ثانياً) من العقد ومتى كان النقل قد تم إلى عقد مارس فإن البائع لا يستطيع أن يتمسك بسعر يوم معين من أسعار هذا العقد كيوم 23 يناير إلا إذا كان قد أعلن إلى المشتري رغبته في القطع على عقد مارس بسعر هذا اليوم أما والبائع لم يعلن هذه الرغبة فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد سعر القطن على هذا الأساس يكون مخالفاً للعقد ولأحكام لائحة البورصة وللعرف التجاري وفي ذلك جميعه مخالفاً للقانون كما أنه إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من أن سعر يوم 23 يناير ليس هو سعر عقد يناير الذي نص عقد البيع على اتخاذه أساساً للقطع وإنما سعر عقد مارس ولا يجوز القطع به ما لم ينقل البائع القطع إلى عقد مارس فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان صحيحاً أن سعر يوم 23 يناير سنة 1952 الذي اتخذه الحكم أساساً للمحاسبة هو سعر عقد مارس وليس عقد يناير وأن التعامل على هذا العقد الأخير قد انتهى في يوم 22 يناير سنة 1952 حسب النظام المتبع في بورصة العقود وكما تدل على ذلك نشراتها المقدمة لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان الأجل المحدد في العقد لاستعمال البائع (المطعون ضده الأول) حقه في القطع ينتهي في 20 يناير سنة 1952 وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أنه لم يستعمل حقه في قطع السعر أو النقل حتى نهاية الأجل المحدد له فإنه يجب على المشتري طبقاً للعرف التجاري الذي قننه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 والقانون 184 لسنة 1959 الذي حل محله والخاصين بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة في الداخل تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالي مباشرة لانقضاء حق البائع في القطع فإن كان هذا اليوم يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار رسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له - لما كان ذلك وكانت العلة في أن يكون اليوم الذي يجرى فيه القطع من الأيام التي يحصل فيها تعامل فعلي هي مجرد تمكين المشتري من إجراء عملية التغطية التي تتم بعملية بيع عكسية يجريها في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه للبائع، والغرض من هذه العملية هو أن يؤمن المشتري نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما اشتراه بضاعة حاضرة ما يعادل كسبه فيما باع من عقود في البورصة والعكس بالعكس - لما كان ذلك وكان التعامل في البورصة لم يجر بعد يوم 20 يناير سنة 1952 إلا ابتداء من يوم 23 من الشهر المذكور وعلى عقد مارس لأن التعامل على عقد يناير كان قد انتهى في يوم 22 من هذا الشهر حسب النظام المتبع في بورصة العقود وكان لا يوجد ما يمنع الطاعن المشتري من إجراء عملية التغطية بسعر عقد مارس في يوم 23 يناير وهذه العملية يتحقق بها الغرض المقصود منها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سعر هذا اليوم أساساً للمحاسبة بعد أن ثبت لمحكمة الاستئناف أن القطع على شهر يناير بات مستحيلاً بسبب انتهاء التعامل عليه وهو سبب خارج عن إرادة البائع بل إن الطاعن يعتبر إلى حد ما مسئول عن هذه النتيجة لقبول امتداد موعد القطع حتى يوم 20 من الشهر بالمخالفة للعرف المتبع في البورصة ولما كان ينص عليه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 من أن لا تتأخر نهاية الأجل المقرر للبائع للنقل عن يوم 16 من الشهر الذي يجرى القطع على استحقاقه فإن الحكم المطعون لا يكون مخالفاً للعقد أو لأحكام لائحة البورصة أو للعرف التجاري كما لا يبطله إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من أن سعر 23 يناير ليس سعر عقد يناير وإنما هو سعر عقد مارس لأن هذا الدفاع على ما سلف القول ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الحكم وبالتالي فلا يعتبر دفاعاً جوهرياً مما يعد إغفاله قصوراً يبطل الحكم. لما كان ذلك وكان تمسك البائع في صحيفة دعواه بسعر يوم 23 يناير على أنه سعر عقد مارس لا يعتبر إقراراً منه بحصول النقل إلى شهر مارس إذ من حقه كما سلف القول أن يطلب تحديد ثمن أقطانه بهذا السعر ولو كان لم يطلب النقل إلى شهر مارس فإن النعي بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يعتد في القول بتوافر رضاء البائع بالنقل إلى شهر مارس بالتعبير الضمني عن الإرادة بمقولة إن البائع (المطعون ضده الأول) لم يبد رغبته في هذا النقل حتى يمكن أن يستفاد من سكوته عن طلب النقل أن إرادته قد اتجهت إلى نقل القطن إلى استحقاق آخر كما جاء الحكم معيباً بالقصور إذ لم يلتفت إلى الأدلة التي قدمها الطاعن لإثبات رضاء البائع بالنقل إلى شهر مارس رضاء ضمنياً وهي الأدلة التي أخذ بها الحكم الابتدائي فلم يكن السكوت عن طلب النقل كما توهم الحكم المطعون فيه كل الدليل على الرضاء بالنقل بل كان أمام المحكمة أدلة أخرى أهمها استمرار البائع بعد 23 يناير في قبض دفعات من ثمن القطن دون طلبه إجراء تصفية الحساب ودون إبداء تحفظ في الإيصالات الخاصة باستلام هذه الدفعات كذلك تأخيره في تقديم الشيك ذي الخمسة وعشرين ألف جنيه المحرر في 28 مارس سنة 1952 والذي أخذه من الطاعن كدفعه من ثمن القطن محل النزاع تأخيراً امتد إلى 21 مايو سنة 1952 وإذ لم تلتفت محكمة الاستئناف إلى هذه الأدلة ولم ترد عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور كما أنها إذ رأت أن التعبير عن الإرادة لا يكون إلا صريحاً فإنها تكون قد خالفت نص المادة 90 من القانون المدني التي تنص على أنه يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ما لم يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يقل بأن التعبير عن الإرادة لا يكون إلا صريحاً وإنما قرره في هذا الصدد هو ما يأتي "أن نقل القطن من استحقاق إلى استحقاق أخر عمل إرادي يتم من جانب البائع بشرط القيام بدفع السمسرة القانونية وفرق النقل وما إلى ذلك وفق ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1939 ولم يبد المستأنف الأول (البائع المطعون ضده الأول) رغبته في هذا النقل فلا يمكن مع ذلك اعتبار أن سكوته عن طلب النقل يستفاد منه ضمناً أن إرادته قد اتجهت إلى نقل القطن إلى استحقاق آخر" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا خطأ فيه ذلك أنه متى حدد في العقد أجل ليستعمل فيه البائع حقه في القطع أو النقل فإن سكوته عن إبداء رغبته في القطع أو النقل لا يترتب عليه اعتبار القطن منقولاً وإنما وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالي مباشرة لنهاية هذا الأجل - كما أنه إذ كان يترتب على النقل ترتيب التزام في ذمة البائع بدفع السمسرة القانونية وفرق السعر وكافة المصروفات القانونية لهذا النقل فإنه يجب أن يصدر بالنقل أمر من البائع إلى المشتري تظهر فيه نية الأول واضحة في إجراء النقل وإذ كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية أنه لم يصدر من البائع أمر صريح أو ضمني بالنقل وكان قبضه بعض مبالغ من ثمن القطن المستحق له وتأخيره في تقديم الشيك للبنك وتأخيره في طلب تصفية الحساب كل ذلك ليس له دلالة قاطعة في صدور الرضاء بالنقل من المطعون ضده الأول ولا يعدو أن يكون مجرد قرائن قضائية بسيطة مما يخضع لتقدير المحكمة فلا عليها إن هي لم تأخذ بها كما لا تلتزم بالرد عليها أو بالرد على ما جاء بالحكم الابتدائي بشأنها ما دامت قد أقامت حكمها في هذا الخصوص على ما يسوغه من الاعتبارات.
وحيث إن الوجه الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على خطاب قدمه البائع مؤرخ 21/ 7/ 1952 في حين أن الطاعن أنكر توقيعه على هذا الخطاب عندما تمسك بأنه مزور عليه وهدد بالطعن عليه بالتزوير وبذلك خالف الحكم المادة 394 من القانون المدني هذا إلى أنه ما كان يجوز قانوناً للمحكمة أن تعول في الإثبات على هذا الخطاب لأن مقدمه سبق أن مزقه أمام المحكمة الابتدائية واستبعده من حافظة مستنداته وبذلك يكون قد تنازل عنه تنازلاً يمتنع معه العودة إلى التمسك به وإذ أغفل الحكم المطعون فيه عن هذه الحقيقة وما لها من دلالة وأغفل الرد على ما قاله الحكم الابتدائي في شأن تعييب هذا الخطاب فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الملف المضموم أنه وإن كان الطاعن قد لوح أمام المحكمة الابتدائية بالطعن بالتزوير في خطاب 21/ 7/ 1952 وتحدى المطعون ضده الأول بتقديم أصله حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير فيه إلا أنه بعد أن قدم المطعون ضده الأول هذا الأصل بجلسة 22 يناير سنة 1959 في حضور محامي الطاعن لم يعلق عليه الأخير في محضر هذه الجلسة بأكثر من قوله "بأن زميله المحامي الذي حضر عن الطاعن في جلسة محكمة الإفلاس الابتدائية قال إنه يطعن على هذا الخطاب وأنه على أثر ذلك قام محامي المطعون ضده بتمزيقه" - ولما كان هذا الذي قرره محامي الطاعن أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر إنكاراً صريحاً منه لتوقيعه على هذا الخطاب وبخاصة وأنه قدم لتلك المحكمة بعد ذلك مذكرتين إحداهما لجلسة 26/ 12/ 1962 والثانية وهي المذكرة الختامية لجلسة 19 فبراير سنة 1963 ولم يشر في أيهما إلى ذلك الخطاب ولم يضمن طلباته فيهما الطعن فيه بالإنكار، لما كان ذلك وكانت المادة 394 من القانون المدني تنص على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة - ومفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن تبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره وإذ كان الطاعن على ما سلف القول قد وقف موقفاً سلبياً بعد تقديم أصل الخطاب ولم ينكر صراحة إمضاءه على هذا الخطاب ولم ينفذ ما كان قد لوح به من قبل تقديم هذا الأصل من الطعن بالتزوير فإن هذا الخطاب تبقى له حجيته على الطاعن ولا يكون على محكمة الاستئناف تثريب في تعويلها عليه كما أنه لا عليها إذا هي لم تلق بالاً لما قرره الطاعن من أن محامي المطعون ضده سبق أن مزق هذا الخطاب ما دام أنه قدم أصله كاملاً أمام محكمة الاستئناف وأصر على التمسك به ولم ينكر الطاعن أمام محكمة الموضوع أن ما قدم هو أصل الخطاب أو يدعي أنه نقص منه شيء نتيجة تمزيقه.
وحيث إن الوجه الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قدم إلى المحكمة للتدليل على رضاء البائع بالنقل إلى شهر مارس إيصالين مؤرخين 3/ 5/ 1952 موقعين بإمضاء البائع توقيعاً معترفاً به منه ومذكور فيهما أن القطن المبيع تحت القطع في تاريخ هذين الإيصالين وقد استبعدهما الحكم المطعون فيه بمقولة إن عبارة تحت القطع الواردة فيهما أضيفت بعد التوقيع عليهما وذلك دون أن تلجأ المحكمة في ذلك إلى رأي أهل الخبرة ودون فحص دقيق.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قرر في شأن هذين الإيصالين ما يأتي "وترى هذه المحكمة استبعاد عبارة تحت القطع محصول سنة 1951/ 1952" الواردة في المستند ذي المبلغ الـ 1900 ج وعبارة "سنة 1951 - 1952 تحت القطع" الواردة في المستند ذي مبلغ الـ 50 جنيه وذلك عملاً بالمادة 290 مرافعات ولو لم يحصل تقرير التزوير في قلم الكتاب اكتفاء بما دفع به المستأنف (المطعون ضده الأول) في أكثر من موطن بأن هذه العبارة مزيدة بعد التوقيع منه على هذين السندين وذلك للأسباب الآتية: (1) مخالفة هذه العبارة لباقي أصل المحررين في الكتابة وتحشير سنة 1951/ 1952 في إيصال الـ 50 جنيه بشكل واضح (2) انتهاء عبارات الإيصالين الأصلية بعبارة "ثمن القطن المباع منا" بنهاية السطر إلا بضعة سنتيمترات زيد فيها كلمة "تحت" في أحد الإيصالين وفي الثاني "سنة 1951 - 1952" بخط رفيع (3) خلو جميع الإيصالات من رقم 2 إلى 8، 10 إلى 12، 14 و15 و17 حافظة 33 دوسيه والمقدمة من السنديك من ذكر هذه العبارة فضلاً عن أن كل إيصال انتهى "بتقفيله" بل وبعض الإيصالات أكمل السطر بخط أفقي كالمستندات رقم 10 و12 و14 من نفس الحافظة وبعض هذه الإيصالات كالمستند رقم 12 تاريخه لاحق للإيصالين وهو 24/ 5/ 1952 وخلا من هذه العبارة ومن ثم ترى المحكمة عدم الاعتداد بهذه العبارة واستبعادها من الإيصالين المذكورين" - ولما كان يبين من هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت بتزوير الإيصالين فيما ورد فيهما من عبارة "تحت القطع" وذلك بمقتضى الحق المخول لها في المادة 290 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة - وإذ كانت محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها تزوير العبارة التي قضت بتزويرها واستبعادها من الإيصالين وكان ما ساقته المحكمة لإثبات هذا التزوير سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى الرأي الذي انتهت إليه وكانت هي غير ملزمة هذه الحالة بالاستعانة برأي أهل الخبرة في تحقيق الخطوط متى ظهر لها بجلاء من حالة الورقة ومن ظروف الدعوى والقرائن المقدمة فيها ما يقنعها بأن هذه الورقة مزورة بغير حاجة للاستعانة برأي. أهل الخبرة لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

السبت، 21 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / ري وصرف - التعدي على منافع الري والصرف



النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / ري وصرف - مفتشو الري / حدود سلطاتهم



قيام تفتيش الري بأعمال تطهير المسقاة الخاصة. وجوب مراعاته للأصول الفنية في تنفيذ الأعمال. طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة عدم إتمام التطهير على النحو اللازم إغفال الحكم بحث هذا الدفاع الجوهري قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / ري وصرف - منازعات الري



اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.الحكم كاملاً





الطعن 23 لسنة 30 ق جلسة 2 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 1 ص 21

جلسة 2 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وقطب عبد الحميد فراج، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

( 1 )
الطعن رقم 23 لسنة 30 "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "عيوب التدليل". "تناقض". "ما لا يعد كذلك".
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه. اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه. لا محل للنعي عليه بالتناقض
(ب) أحوال شخصية. نسب. "حمل".
الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". "رقابة محكمة النقض".
الجدل في فحوى الدليل وتقدير كفايته أو عدم كفايته في الإقناع. من شأن محكمة الموضوع. لا دخل لمحكمة النقض فيه.
(د) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". "رقابة محكمة النقض". إقرار. حكم. "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
استخلاص دلالة الإقرار والظروف الملابسة له يستقل به قاضى الموضوع. لا رقابة من محكمة النقض.
(هـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً. وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها. واستخلاص ما يرى أنه هو واقع الدعوى.
(و) حكم. "تسبيبه". بيانات التسبيب "ما لا يعيب الحكم في نطاق التسبيب".
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها لا يعيبه. تكفى مجرد الإشارة إليها. طالما أنها مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.
(ز) محكمة الموضوع. "عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم".
عدم التزام قاضى الموضوع بتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها.

--------------
1 - التناقض المعتبر والذي يعيب الحكم هو التناقض الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
2 - إن الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه.
3 - الجدل حول وجوب معرفة أقوال المورث التي وردت في محضر الشرطة على وجه الدقة وما إذا كان له توقيع عليها وتثبيت رجل الشرطة من شخصيته أم لا - هو جدل موضوعي في فحوى الدليل وتقدير كفايته أو عدم كفايته في الإقناع وهو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه.
4 - الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له يستقل به قاضي الدعوى بلا رقابة من محكمة النقض.
5 - لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها. وفي استخلاص ما يرى أنه هو واقع الدعوى.
6 - لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها.
7 - حسب قاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة إحسان أحمد شاهين المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية خصومة على بنتيها مديحة وإلهام صالح نسيم أقامت الدعوى رقم 949 سنة 1957 القاهرة الابتدائية (أحوال شخصية) ضد الطاعنين وآخر بطلب الحكم بوفاة زوجها صالح نسيم وانحصار إرثه فيها وفي بنتيها منه مديحة وإلهام وأمر المدعى عليهم بعدم التعرض لها في تركته مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقالت شرحاً لدعواها إنها تزوجت المرحوم صالح نسيم بعقد صحيح شرعي تاريخه 22/ 7/ 1942 بعد أن اعتنق الدين الإسلامي وترك دينه المسيحي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنت "مديحة" في 19/ 8/ 1943 وبحمل مستكن انفصل بعد الوفاة بنتاً سميت "إلهام" وقد ظل على هذه الزوجية وعلى دينه الإسلامي إلى أن توفي في 20/ 8/ 1952 عن زوجته وبنتيه ولم يترك ورثة سواهن ولا من يستحق وصية واجبة، وإذ نازعها أخوته المدعى عليهم الأربعة الأول في وراثتها للمتوفى هى وبنتيها كما نازعوهن في تركته بغير حق ولا وجه شرعي فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها - ودفع المطعون عليهم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود وثيقة رسمية تثبت زوجية المدعية بالمرحوم صالح نسيم ولتناقضها مع إقرارات سابقة صدرت من المدعية ومن بنتها "مديحة" وطلبوا رفضها موضوعاً لعدم صحتها، وقالوا شرحاً لهذا الدفاع إن الزوجية لا تثبت إلا بوثيقة رسمية طبقاً للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأنه سبق للمدعية وبنتها "مديحة" أن أقرتا بما يناقض دعواهما ويمنع من قبولها وذلك بأن اعترفتا في محضر معاون المحكمة الحسبية بأنهما مسيحيتان وأن المتوفى عاش ومات مسيحياً وإقرارهما هذا حجة بحيث إذا ادعت بعده أنه مسلم كان ذلك تناقضاً مانعاً من سماع الدعوى، وأضافوا أن المتوفى عاش ومات قبطياً وأنه لا دليل في الأوراق على إسلامه سوى ما نسب إليه من أنه أقر بذلك مع أنه يشترط لإجراء أحكام الإسلام عليه أن ينطق بالشهادتين وأن يتبرأ من كل دين يخالفه وأن عشرته للمدعية لا ينعقد بها زواج ولا يثبت معها نسب لأنها مسلمة وهو مسيحي. وبتاريخ 21/ 10/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع بعدم سماع الدعوى للتناقض (ثانياً) بعدم سماع الدعوى بالنسبة للمدعية السيدة إحسان أحمد شاهين شخصياً (ثالثاً) بوفاة المرحوم صالح وهبة نسيم في 20 أغسطس سنة 1957 وانحصار إرثه في بنتيه مديحة وإلهام واستحقاقهما لجميع تركته بصفتهما بنتيه وبعدم تعرض المدعى عليهم لهما في ذلك وألزمت المدعى عليهم عدا الأخير بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. واستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 167 سنة 76 قضائية (أحوال شخصية) وكذلك استأنفته السيدة إحسان طالبة إلغاءه فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لها والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 176 سنة 76 قضائية، وتقرير ضم الاستئنافين، وبتاريخ 9/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 176 سنة 76 المرفوع من الست إحسان برفضه مع إلزامها مصروفاته وفي موضوع الاستئناف رقم 167 لسنة 76 المرفوع من السيد أمين وهبة نسيم ومن معه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق البنتين المذكورتين لمقدار 21 قيراطاً من التركة وإلغاء الحكم فيما زاد عن ذلك مع إلزام المستأنف عليها بصفتها وصية بالمصاريف المناسبة لما ألغى الحكم فيه وذلك كله مع المقاصة في أتعاب المحاماة عن الاستئنافين وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثاني ولم يقدم دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين جروا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف على أن المرحوم صالح وهبة نسيم عاش ومات قبطياً وقد أقرت المطعون عليها - وبنتها مديحة - بديانته هذه في محضر معاون المحكمة الحسبية في اليوم التالي لوفاته وأيدت هذا الإقرار بالأوراق التي قدمتها بديانته هذه في طلب انضمامها إلى الكنيسة قبل وفاته بسنة ومن ثم فلا توارث بينه وبين المطعون عليها وبنتيها لأنهن جميعاً مسلمات، ومع أن هذا الدفاع من الطاعنين دفاع جوهري فقد أعرض الحكم عن مواجهته وشوهه بأن ذهب إلى أنهم يدعون أن المطعون عليها مسيحية وراح ينفى عنها هذه التهمة كما راح يتحدث عن ردتها وهو مسخ لهذا الدفاع وفساد في الرد عليه.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه مهد لقضائه بقوله إنه "يتعين للفصل في موضوع الاستئنافين بحث ما إذ كانت المدعية مسلمة أو مسيحية وهل المتوفى مات مسلماً أو مسيحياً" ثم عرض الحكم لإسلام المتوفى بقوله إن "الزوجية ثابتة من إقرار المتوفى بإسلامه وزواجه من المدعية وذلك في محضر قضية الجنحة المشار إليها بالوقائع" وأن "الزوج مقر بالزوجية والإسلام وبنوة البنت مديحة في الأوراق الرسمية والعرفية" وأن "المتوفى لم يكن مرتداً بل كان مسيحياً أقر بإسلامه" وهو بذلك يكون قد واجه دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ولم يغفل الرد عليه.
وحيث إن الحاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه حين تحدث عن بطاقة تحقيق الشخصية وجواز سفر المرحوم صالح نسيم الثابت بهما أنه مسيحي قال إن "ذكر المتوفى في البطاقة الشخصية وجواز سفره وأوراقه التجارية أنه أعزب ومسيحي لا يدل على عدم إسلامه أو عدم تزوجه لأن المسيحي وكثيراً من الناس يخفى زواجه خوفاً من أقاربه وخاصة ورثته كما يخفى دينه الذي ارتضاه لأسباب جمة... فيكون ذكر المتوفى في الأوراق أنه مسيحي وأعزب لا يصور الحقيقة والواقع" واستدلال الحكم هنا يتناقض مع استدلاله في شأن طلب المطعون عليها الانضمام إلى طائفة الأقباط وقوله إن هذا الطلب "لا يعدو أن يكون مجرد أمنية أو رغبة أو عزم بتبديل دينها لم يعقبه تنفيذ لا من المدعية ولا من الكنيسة" إذ أن هذا الطلب معناه إعلان علاقتها بصالح نسيم إلى السلطة الدينية العليا وهو يكذب وينفى رغبته في ستر هذه العلاقة هى وما يتبعها من إسلام مزعوم.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعول على طلب المطعون عليها الانضمام إلى الكنيسة وما قرره في شأن بطاقة تحقيق الشخصية وجواز السفر لا يتعارض مع ما قرره في شأن طلب الانضمام يضاف إلى ذلك أن التناقض المعتبر والذي يعيب الحكم هو التناقض الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وفي أسباب الحكم الأخرى ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن المطعون عليها قررت في محضر معاون المحكمة الحسبية المحرر في 21/ 8/ 1957 وهو اليوم التالي للوفاة أنها حامل في ثلاثة أشهر تقريباً وفي 27/ 6/ 1958 ولدت بنتاً زعمت أنها هي ذلك الحمل المستكن، وجرى دفاع الطاعنين على أن هذه البنت إنما حملت بها المطعون عليها بعد وفاة المورث إذ لو صح أنها أخطأت أو غالت في تقدير مدة الحمل التي ذكرتها في المحضر فإن هذه المغالاة لا تزيد على شهر وبذلك تكون ولادة البنت قد تمت بعد سنة وسبعة أيام من بدء الحمل ولو صح ما قرره الطبيب الذي كان يباشرها أثناء الحمل من أن مدة حملها عشرة أشهر لا تزيد فإنها تكون قد حملت بها بعد سبعة أيام من تاريخ الوفاة بالتقويم الميلادي وبعد عشرين يوماً بالتقويم الهجري ولو أخذنا بالمعتاد من أشهر الحمل وهى تسعة أشهر فإن حملها يكون قد بدأ بعد أكثر من شهر، كما جرى دفاعهم على أن المطعون عليها كانت مشغولة بعلاقة مع آخر في الوقت الذي تدعى فيه قيام زوجية بينها وبين صالح نسيم، ورداً لحكم المطعون فيه بأنه مما يدل على إسلام المورث وزواجه بالمطعون عليها "انفصال الحمل المستكن بنتاً ولو كانت المدعية كاذبة في ولادتها لهذه البنت كما يدعى المستأنفون لأتت بولد ذكر بدلاً من الأنثى... والولد يحجب الأخوة مع التسليم بأن الزوج مسيحي والولد كذلك" وهو مسخ لدفاع الطاعنين وخطأ في الرد عليه إذ أن دفاعهم لم يكن قائماً على أنها انتحلت بنتاً لم تلدها والقول بأن المورث كان يمكن أن يكون له ولد ذكر مسيحي محال لأنه متى كانت المطعون عليها مسلمة فولدها يتبعها في الإسلام ومتى كان المورث مسيحياً استحال أن يوجد له فراش شرعي مع مسلمة وأخذ المسيحي بقرينة حصول الولادة قبل مضى سنة من تاريخ الوفاة لا يقبل إلا في حالة تحقق الفراش الشرعي وهو ممتنع.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق الأول منه بأن الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه ومردود في الشق الثاني بأن ما يعترض به الطاعنون في شأن بدء مدة الحمل هو جدل موضوعي رد عليه الحكم بقوله "والبنت الهام أتت بها المدعية لأقل من سنة بعد الوفاة فيثبت نسبها من المتوفى طبقاً للقانون فضلاً عن إقرار الطبيب المولد وغير ذلك من الأوراق "وهو رد سائغ لا يخالف حكم القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم لا يخضع قاضي الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض، وما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من فروض وأسباب ثانوية فهو أمر زائد على حاجة الدعوى.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على أن الزوجية ثابتة من إقرار المتوفى بإسلامه وزواجه بالمدعية وذلك في محضر الجنحة المشار إليها بالوقائع "وأن" الزوج مقر بالزوجية والإسلام وبنوة البنت مديحة في الأوراق الرسمية والعرفية "وأن" إقرار المتوفى في المحضر الرسمي في القضية المركزية يجب كل إقرار يخالفه لأنه في قضية ينظرها قاضي ومحضرها رسمي لا يطعن عليه إلا بالتزوير "وأن" الزوج أقر قبل وفاته بالإسلام والزوجية وثبت ذلك في محضر رسمي قضائي يكون قد خالف الثابت في الأوراق وانبنى على ما لا أصل له فيها وجاء مشوباً بالقصور إذ تصور أن المورث أقر بالإسلام والزوجية أمام قاضى المحكمة وفي المحضر الرسمي القضائي وهو وهم ليس له أصل في الأوراق رغم توجيه النظر إليها ورغم ما أبداه الطاعنون في صحيفة الاستئناف من أن هذا الحكم صدر في جنحة مركزية هي جنحة إتلاف منقولات لم تسمع فيها أقوال صالح نسيم ولا تستلزم استظهار زواجه ولا كونه مسلماً ولا يتأتى وصفه بأنه أقر بشيء خطير كهذا لمجرد رواية استطرادية وردت في حكم مركزي تلخيصاً لمحضر بوليس في أمر غير جوهري للتهمة التي فصل فيها دون أن تعرف بالدقة الأقوال التي وردت في المحضر وهل للمتوفى توقيع عليها وهل تثبت رجل البوليس من شخصيته أم لا.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن عبارة محضر الجنحة "أو" المحضر الرسمي في القضية المركزية التي وردت في الحكم المطعون فيه إنما تنصرف إلى محضر التحقيق أو محضر البوليس في قضية الجنحة وهو المحضر الذي أحال إليه الحكم الصادر فيها بقوله إنه بسؤال صالح نسيم زوج المجني عليها في التحقيق قرر أنه حضر إلى منزله على أثر لحادث وعلم به وأيد ما قررت زوجته من تعدى المتهم عليها بالسب وإتلاف المنقولات وأضاف بأنه مسلم وزوجها شرعاً والجدل حول وجوب معرفة الأقوال التي وردت في هذا المحضر على وجه الدقة وهل للمتوفى توقيع عليها وهل تثبت رجل البوليس من شخصيته هو جدل موضوعي في فحوى الدليل وتقدير كفايته أو عدم كفايته في الإقناع وهو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه خالف الراجح من أقوال الفقهاء في مذهب أبي حنيفة وقضاء الدائرة الجنائية لمحكمة النقض بحكميها الصادرين في 28/ 2/ 1944 و 28/ 1/ 1954 ومقتضاها أنه لا يحكم بإسلام الذمي لمجرد النطق بالشهادتين بل لابد مع ذلك من النطق بالتبري من الدين الذي كان عليه أو من كل دين يخالف دين الإسلام ومن ثم فإن العبارة التي وردت في حكم المحكمة المركزية بطريق الرواية عن محضر البوليس وبفرض أنها صدرت من المورث وهو فرض لم يتحقق لا يثبت بها إسلامه لصدورها عن ذمي ثابتة مسيحيته وخلوها من النطق بالشهادتين ومن التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام، وما جاء في الحكم من أن "الكافر يكتفي في إسلامه بالنطق بالشهادتين أما المرتد فهو الذي يطلب منه التبري" يخالف إجماع النصوص والراجح من مذهب أبى حنيفة، وكذلك قوله. إن المورث إذا قال إنه مسلم فقد اقر بإسلامه وهذا الإقرار يشمل العموم من النطق بالشهادتين والتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، فهو خلط بين ما يجب لثبوت الإسلام قضاء وثبوته ديانة ومخالفة للراجح في مذهب أبى حنيفة وهو ما أخذت به الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حكميها سالفي الذكر، وما قاله الحكم في شأن هذين الحكمين من أنهما لا يماثلان هذه الدعوى لا في الموضوع أو السبب أو الخصوم وأن قضاءهما فيما يلزم لثبوت الإسلام "ليس من الأسباب الجوهرية التي بني عليها الحكم". وأن الزوج أقر بإسلامه قبل وفاته والإقرار كشف وأخبار عن الإسلام الذي يكون به بالشخص مسلماً وهو يتضمن الشهادتين والتبري ومن ثم تكون عناصر حكمي النقض على فرض تماثل النزاع متوافرة ضرب في غير مضرب لأن أحداً لم يتمسك بأن لهذين الحكمين قوة الشيء المقضي فيه، وقضاء محكمة النقض فيما يلزم لثبوت الإسلام وهو رأى منها في المسألة القانونية المعروضة، والقول بأن المورث أقر بإسلامه والإقرار إخبار وكشف وهو يتضمن النطق بالشهادتين والتبري باطل لا أصل له لأن الإقرار المنسوب للمورث لم يكن مصحوباً بالشهادتين والتبري ولم يقل أحد إن كلمة مسلم تتضمن النطق بهما.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أن المتوفى "أقر قبل وفاته بالزوجية والإسلام والإقرار إخبار وكشف عن الإسلام الذي يكون به الشخص مسلماً وهو يتضمن النطق بالشهادتين والتبري وثبت ذلك في محضر رسمي قضائي ومن ثم تكون عناصر حكمي النقض على فرض تماثل النزاع متحققة" وهو استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له على صحة إسلام المتوفى يستقل به قاضى الدعوى ولا تراقبه محكمة النقض، وما استطرد إليه الحكم فوق ذلك من تقريرات قانونية أو موضوعية أخرى أياً كان وجه الرأي فيها فهو لا يعدو أن يكون مجرد تزيد لا يعيبه ولا يؤثر في جوهر قضائه.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه خالف أصول التقاضي وجاء مشوباً بالقصور من وجوه (أولها) فيما قرره من أن "المحكمة تناقش أدلة الطرفين على أنها صحيحة لأن كلاً منهما لم يطعن على الأوراق التي قدمها خصمه" إذ أن كلام الحكم يكشف عن أن المحكمة التزمت جانب المصالحة بين طرفي النزاع فيما يتعلق بالأوراق المقدمة من كل منهما وافترضت أن الأوراق المقدمة من المطعون عليها صحيحة مع أن الطاعنين أوسعوها طعناً وتجريحاً، وفيما قرره من أن "أدلة الطرفين على كثرتها متعارضة فيسقط الاستدلال بها ولا تقضى المحكمة إلا بما يكون عقيدتها" وهو قصور من الحكم إذ لم يبين ما هي هذه الأدلة التي وصفها بالتعارض ووجه تعارضها وكيف استحال عليه الترجيح بينها (وثانيها) أنه جرى في قضائه على أن الزوج مقر بالزوجية والإسلام وبنوة مديحة في الأوراق الرسمية والعرفية" دون أن يبين ما هي هذه الأوراق وفي حين أن قيد مديحة بدفاتر المواليد تم بغير تدخل من المورث ولم يكن هو الذي بلغ بميلادها والمستخرج الرسمي من دفاتر المواليد بتاريخ ميلادها ونسبه طلبه إليه لا يدل على شيء ولا يمكن أن يصبح به والداً للبنت لأن مكاتب الصحة لا تحقق صفة طالب المستخرج وتوقيعه على الطلب (وثالثها) أنه لم يتحدث عن صورة وثيقة طلاق المطعون عليها من زوجها السابق ودلالة وجودها في ملف الانضمام (ورابعها) أنه عندما قال إن إسلام الزوج، ثبت في أوراق سرقت وتعتقد المحكمة وجودها. ولم يبين ما هي تلك الأوراق وما هو مضمونها والتحقيق الذي دل على وجودها (وخامسها) أن الطاعنين قدموا صوراً رسمية من محاضر معاون المحكمة الحسبية التي أدلت فيها المطعون عليها بإقرارات مفصلة عن مسألة انضمامها إلى الكنيسة وزواجها بالمتوفى زواجاً مدنياً عرفياً وهو على دينه المسيحي، ولم يتعرض الحكم لهذا الدفاع ولم يفطن إليه.
وحيث إن هذا السبب مردود في الوجه الأول منه بأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى أنه هو واقع الدعوى، والحكم المطعون فيه لم يجاوز هذا النظر في الموازنة بين أدلة الدعوى واطرح ما رأى إطراحه منها بقوله إن المحكمة "لا تقضى إلا بما يكون عقيدتها من الأدلة السليمة والقرائن المتضافرة والنصوص الفقهية والقانونية" ومردود في الوجه الثامن بأن الحكم أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الإقرار بالزوجية كاف وحده لإثبات نسب البنتين "فضلاً عن أن الزوج أقر ببنوة البنت مديحة بعد ولادتها باستخراجه صورة شهادة ميلادها والتوقيع على هذا الطلب وإلحاقها بالمدارس والصرف عليها" والقول بأن قيدها في دفاتر المواليد تم بغير تدخل المورث هو جدل موضوعي لا يجوز التحدي به، ومردود في الوجه الثالث بأن عدم تحدث الحكم عن وثيقة طلاق المطعون عليها ودلالة وجودها في ملف الانضمام لا يعيبه إذ أن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل حجة من حجج الخصوم استقلالاً متى كانت الأدلة التي عولت عليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومردود في الوجه الرابع بأنه لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها، ومردود في الوجه الخامس بأن الحكم المطعون فيه لم يعول على طلب المطعون عليها الانضمام إلى الكنيسة ولا على أقوالها في محضر معاون المحكمة الحسبية في اليوم التالي للوفاة.
وحيث إن حاصل السبب السابع أنه في صدد إثبات ديانة المتوفى احتج الطاعنون ببطاقته الشخصية وجواز سفره وبإقراراته لدى مصلحة الضرائب وثابت فيها جميعاً أنه مسيحي وأعزب وقد أهدر الحكم دلالة هذه الأوراق بقوله بأنها "ليست رسمية في كل ما دون فيها" وأن "إقرار المتوفى في المحضر الرسمي في القضية المركزية يجب كل إقرار يخالفه لأنه في قضية ينظرها قاضي ومحضرها رسمي" في حين أنه لا يوجد أي إقرار قضائي في محضر القضية المركزية ومحضر البوليس ولم يعد لإثبات الإسلام والزوجية وقد تحرر في جنحة إتلاف مركزية لم يكن صالح نسيم طرفاً فيها، والقول بأن بطاقة تحقيق الشخصية وجواز السفر ليسا معدين لإثبات الديانة والحالة خطأ لأن الدين والحالة الشخصية من البيانات الجوهرية في كل منهما وهذه الأوراق ينبغي احترامها وعدم إهدارها إلا بدليل أقوى منها لا بالاستناد إلى تقريرات عامة مرسلة كما فعل الحكم.
وحث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعول على بيانات البطاقة الشخصية وجواز سفر المتوفى وأوراقه التجارية بقوله إن "ذكر المتوفى في هذه الأوراق أنه مسيحي أو أعزب لا يصور الحقيقة والواقع" وذلك للاعتبارات التي أوردها وسبق بيانها في سياق السبب الثاني، وحسب قاض الموضوع - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3 لسنة 32 ق جلسة 30 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 14

جلسة 30 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بليغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

( 3 )
الطلب رقم 3 لسنة 32 "رجال القضاء"

مجلس القضاء الأعلى. "قراره بعدم توافر الأهلية للترقية" "عدم جواز الطعن فيه". ترقية. أهلية. أقدمية.
قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه. قراره في هذا والقرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية المترتبة عليه لا يجوز الطعن فيهما قانوناً.

------------------
متى كان الحكم الصادر للطالب من الهيئة العامة للمواد المدنية - بتحديد أقدميته عند تعينه قاضياً لا يعدو أن يكون كاشفاً عما ينبغي أن تكون عليه أقدميته وقت التعيين، ولم يتعرض الحكم إلى ترقيته لدرجة رئيس محكمة وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر تنفيذاً لهذا الحكم تعديل أقدميته في كشف القضاة ثم رأى - بصدد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة رئيس محكمة - عدم توافر هذه الأهلية لديه بعد أن ناقش التقارير المودعة ملفه وسمع أقواله فإن ما انتهى إليه المجلس لا يجوز الطعن فيه عملاً بالمادة 89/ 2 من قانون السلطة القضائية، كما لا يجوز الطعن على القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية المترتبة عليه وذلك عملاً بنص المادة 90 من القانون المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الأوراق - في أن الطالب السيد/........ القاضي أقام طعنه بعريضة مؤرخة 17 يوليو 1962 قال فيها إنه عين قاضياً في حركة قضائية صدر بها قرار جمهوري في 29 أغسطس سنة 1960 وحددت أقدميته في هذا القرار تالياً للأستاذ/ ..... القاضي، فطعن الطالب في ذلك القرار بالطلب رقم 32 لسنة 30 ق رجال القضاء طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بتحديد أقدميته وتصحيحها يجعلها مساوية لدرجة زملائه الذين كانوا قد وصلوا إلى درجة رئيس محكمة في ذلك الوقت وطلب تحديد أقدميته بين رؤساء المحاكم على هذا الأساس وفي 27 يناير سنة 1962 قضت هذه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وتحديد أقدمية الطالب بجعله تالياً لمن عينوا في درجة قاض لغاية 31 مايو سنة 1952، واستطرد الطالب قائلا إن هذا التحديد يجعله في الأقدمية تالياً للأستاذ...... الذي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة وقت صدور الحكم المذكور وقال إن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل قدمت مذكرة لمجلس القضاء لتنفيذ الحكم ولكن المجلس امتنع عن تنفيذه وذهب إلى مناقشة أهلية الطالب للترقية إلى درجة رئيس محكمة من جديد على أساس تقرير خاطئ ومخالف للقانون قدر أهلية الطالب بدرجة "متوسط" وبذا يكون المجلس قد خالف مقتضى الحكم الصادر في 27 يناير سنة 1962 ومن ثم فإن الطالب يطعن فيه وقد بني طعنه على الأسباب الآتية: أولاً - إن حكم 27 يناير سنة 1962 حينما قضى بتحديد أقدمية الطالب تالياً لمن عينوا لغاية 31 مايو سنة 1952 في وظائف قضاة قد حدد للطالب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به بأن جعل أقدميته تالية للأستاذ......... الذي كان قد رقى إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم المذكور وبذا تكون أقدمية الطالب في درجة رئيس محكمة قد تحددت وتقررت بحكم نهائي لا يجوز نقضه بأي حال من الأحوال. ثانياً - قد حسم حكم 27 يناير سنة 1962 كل نزاع حول أهلية الطالب لدرجة رئيس محكمة وهذا حكم نهائي لا تجوز مخالفته. ثالثاً - لا محل لمحاسبة الطالب عن تقارير تفتيش لاحقة على الحكم المذكور لأن أهليته لدرجة رئيس محكمة لا يمكن إعادة النظر فيها بعد صدور الحكم القاطع لمصلحته ومع ذلك فإن الطالب قد حصل على تقرير بدرجة كفء عند ما كان بإدارة التشريع وعلى تقرير آخر بدرجة "فوق متوسط" بعد تعيينه قاضياً وأما التقرير الثالث الذي وضع له وقدرت كفايته فيه بدرجة "متوسط" فإنه يجب إطراحه واستبعاده لأنه لم تستوف فيه الإجراءات الشكلية الواجبة لتحقيق دفاعه فهو لم يخطر به لإبداء ملاحظاته التي كان يجب عرضها على اللجنة المختصة ثم على مجلس القضاء وهذا كله لم يحصل في هذا التقرير فيكون باطلاً لا يعتد به ولذا فهو يطلب الحكم أولاً - بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 11/ 7/ 1962 فيما انتهى إليه من عدم إعمال الحكم الصادر للطالب بتاريخ 27 يناير سنة 1962 وتنفيذ مقتضى الحكم المذكور بجعل أقدميته في درجة رئيس محكمة تالية للأستاذ.... وثانياً - بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له جميع المبالغ المستحقة له نتيجة لتنفيذ الحكم من الوقت الذي كان يتعين فيه وضع الطالب في رجة رئيس محكمة حتى الآن مع ما يستجد، وأضاف الطالب في مذكرته المؤرخة 17 نوفمبر سنة 1962 طلب الحكم ببطلان تقرير التفتيش المؤرخ أول يوليو سنة 1962 والذي قدرت فيه الوزارة أعمال الطالب بدرجة متوسط والآمر باستبعاده من ملف الطالب السري.
ومن حيث إن وزارة العدل قدمت مذكرة بدفاعها مؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1962 طلبت فيها رفض الطعن تأسيساً على أن الحكم الصادر لمصلحة الطالب في 27 يناير سنة 1962 لا يعدو أن يكون كاشفاً عما كان ينبغي أن تكون عليه أقدميته عند تعيينه قاضياً في 29 أغسطس سنة 1960 وقد رفعت الوزارة الأمر إلى مجلس القضاء بعد الحكم المذكور وبينت فيها حالته وقالت إن مناط ترقيته إلى درجة رئيس محكمة متروك تقديره لمجلس القضاء وقد أخطر المجلس الوزارة بخطابه المؤرخ 2 يوليو سنة 1962 بأنه قرر تعديل أقدميته تنفيذاً للحكم المشار إليه وتحديدها قبل السيد/.......... وأنه لم تتوافر فيه الأهلية للترقية لدرجة رئيس محكمة في حركة سنة 1961 ولا في حركة سنة 1962 لأنه لم يكن حاصلاً إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله في الفترة من أول يناير حتى آخر فبراير سنة 1961 وأنه لا يعتد بالتقرير الذي وضعه الأستاذ أحمد خيرت سعيد بوصفه مديراً للتشريع في أول يوليو سنة 1953 لعدم اشتماله على العناصر التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولأنه صدر قبل تعيينه في القضاء بمدة طويلة ولم يكن صادراً من مدير الإدارة المختص فهو يعتبر شهادة وليس تقريراً، وأنه قد قدرت كفاية الطالب في تقرير التفتيش الذي أجرى عن عمله خلال شهري مارس وإبريل سنة 1962 بدرجة متوسط وهو ما رأى المجلس بعد مطالعة وسماع أقوال الطاعن في شأنه أنه في محله، وقالت الوزارة إنه بناء على ذلك يكون طعن الطالب بأن الوزارة لم تنفذ الحكم الصادر لصالحه على غير أساس وأما طعنه على أن المجلس قرر تخطيه في الترقية فإنه غير جائز لأن قرار المجلس نهائي لا يجوز الطعن فيه عملاً بالمادتين 89 و90 من قانون السلطة القضائية، وقدمت الوزارة مع مذكرتها الملف السري للطالب وبه تقارير التفتيش وكتاب مجلس القضاء المشار إليه.
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها مؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1962 أيدت فيها دفاع وزارة العدل وطلبت رفض الطعن.
وحيث إنه يبين من الحكم الصادر من هذه الهيئة في 27 يناير سنة 1962 المشار إليه أنه كان خاصاً بتحديد أقدمية الطالب عند تعيينه قاضياً في 29 أغسطس سنة 1960 فهو لا يعدو أن يكون كاشفاً عما كان ينبغي أن تكون عليه أقدمية الطالب وقت التعيين، ولم يتعرض الحكم إلى ترقيته لدرجة رئيس محكمة، ومن ثم يكون قول الطالب إن الحكم المذكور قد حدد له مركزاً قانونياً بين رؤساء المحاكم لا يستند إلى أساس، لما كان ذلك وكان يبين من كتاب مجلس القضاء المؤرخ 2 يوليو سنة 1962 بملف الطالب السري أن المجلس بحث حالته وقرر تعديل أقدميته في كشف القضاة تنفيذاً لحكم هذه الهيئة ثم بحث المجلس كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة رئيس محكمة ورأى عدم توافر هذه الأهلية لديه بعد أن ناقش التقارير المودعة في ملفه وبعد سماع أقوال الطالب بشأن تقرير أول يوليو سنة 1962 ورفض اعتراضه عليه، وهذا الذي انتهى إليه المجلس لا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 89 فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية كما لا يجوز الطعن على القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 11 يوليه سنة 1962 في هذا الصدد عملاً بنص المادة 90 من القانون المذكور، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.