الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع



لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما .الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن الأوراق التي عوقب الطاعنان بمقتضاها يمكن أن ينخدع بها بعض الناس ويقبلونها في التعامل . كفايته رداً على الدفع بعدم قيام الجريمة لعدم إتقان التقليد .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش.الحكم كاملاً




لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يدل على أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الإقرار المنسوب إلى المتهم الثالث قد صدر منه نتيجة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.الحكم كاملاً




للزوج في دعوى الزنا التنازل عن شكواه قبل صدور حكم بات . المادة 10 إجراءات .الحكم كاملاً




طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيساً على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته . يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل .الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.الحكم كاملاً




تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات على مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.الحكم كاملاً




دفع الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




الدفع بعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً عقوبات. يقتضي تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) .الحكم كاملاً




الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.الحكم كاملاً




الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.الحكم كاملاً




ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة .الحكم كاملاً




الدفع بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه فى صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته، من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، اثارتها امام النقض. لأول مرة لا تقبل.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب إجراء باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.دفاع الطاعنين بعدم صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به جوهري. إغفاله. قصور.الحكم كاملاً




لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . هو الذي يبدى صراحة أمامها ، إثارة الطاعنة في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة . وجود إصابات بها نتيجة اعتداء الشرطة عليها لا يعد في حقيقته دفعاً بالإكراه .الحكم كاملاً




دفع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدري ماهيتها. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. هو الذى يبدى صراحة أمامها. انتهاء الطاعن فى مذكرته إلى استنتاج حصول اكراه. لا يعد دفاعا به.الحكم كاملاً




النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.الحكم كاملاً




الدفع بأن الطاعن أكره على التوقيع على الشيك. عدم جواز إثارته أمام النقض لأول مرة.الحكم كاملاً




مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.الحكم كاملاً




الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل. لا تناقض بين قيام نية القتل وارتكابه تحت تأثير أى منها. هى إعذار قضائية مخففة مرجع الأمر فى تقديرها إلى المحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة موضوعى. لا يستأهل ردا خاصا.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً




تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغةالحكم كاملاً




المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




الدفع بتزوير صور الأوراق التي تم الجرد على أساسها دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .الحكم كاملاً




الدفاع الشرعي عن المال لا يكفي للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجني عليه.الحكم كاملاً




الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن, دفع جوهري. يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.الحكم كاملاً




نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.الحكم كاملاً




محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.الحكم كاملاً




تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً




الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً











الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. دفع جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه.الحكم كاملاً




وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعيمن الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




كفاية إيراد الحكم ما يدل على توافر القصد الجنائي لدى المتهم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله؟ أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه.الحكم كاملاً




يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها .الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه.الحكم كاملاً




إذا كان ما أورده الحكم في رده على الدفع المبدى من المتهم بعدم علمه بوجود الذهب في الحقيبتين اللتين كانتا معه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه المتهم بعدم قبول الدعوى طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. دفاع موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بأدلة سائغة.الحكم كاملاً




الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء المتهم على المجني عليه وتخلف عاهة مستديمة لدى الأخير .الحكم كاملاً




الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه وأن تعرض له في حكمها وتمحصه وترد عليه أن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله.الحكم كاملاً




الدفع بشيوع الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة ردا صريحا.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوما عن تاريخ صدوره عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش. طبيعته. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا صفة في الدفع ببطلان القبض لغير صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلا.الحكم كاملاً




الدفع باستحالة الرؤية. طبيعته: دفع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير واجب. كفاية الرد الضمني.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم في المواد الجنائية تعلقه بالنظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. شرط إثارته أمام محكمة النقض. أن يكون قد دفع به أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.الحكم كاملاً




عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. مثال لنص وارد في القانون 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ونص آخر وارد في اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. وجوب الرد عليه، وإلا كان الحكم قاصراً.الحكم كاملاً




قاضى الدعوى في القضاء الجنائي هو قاضى الدفع. اختصاصه بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، ما دام يختص - بحسب الأصل - بالفصل فيها بصفة تبعية. مثال في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على محكمة الموضوع عدم إيقاف الدعوى الجنائية حتى تفصل محكمة أخرى في ذات المسألة التي أثارها أمامها والتي فصلت فيها في حدود اختصاصها. غير مقبول.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات لاستجواب المحكمة للمتهم. سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضاً عليه.الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور: هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها.الحكم كاملاً




مجال إعمال المادة 46/ 2 إجراءات: أن يقع التفتيش على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة.الحكم كاملاً




دفع المتهم ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. ثبوت أن الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة مما ينبئ عن صدوره عن جريمة لم تكن وقعت فعلاً قبل صدوره. إعراض الحكم عن الرد على هذه الجزئية وبيان مدى صحة الأذن أو عدم صحته. قصور.الحكم كاملاً




الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي تفتيش غير المتهم الموجود في المكان المأذون له بتفتيشه: وجود قرائن قوية على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، أو كان وجوده يتم عن احتمال اشتراكه في الجريمة، أو كانت الأحوال التي أحاطت به توحي بأن له اتصالاً بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها.الحكم كاملاً




استظهار الحكم وجود أمارات تدل على مساهمة المتهم في الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه وإيراده دلائل كافية على قيام حالة التلبس في حقه. تفتيشه. لا بطلان.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن برفع الدعوى الجنائية لاحقاً لرفعها استناداً إلى خلوه من تاريخ صدوره. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بشيوع التهمة دفاع موضوعى. عدم إلتزام المحكمة بالرد عليه صراحة كفاية الرد الضمنى.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن تعرض لتقدير الأثر المترتب على عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المتهم في مصير الدعوى المدنية وترد على ما دفع به الطاعن بالجلسة من عدم قبول تلك الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم معيبا بالقصور.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي يختلط بالواقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع الدفع به في محضر سماع أقوال المتهم وأمام مستشار الإحالة لا يكفي.الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم إرفاق أصل كل من محضر التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجود المحضر أو سبق صدور الإذن.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية على المحكمة التصدي له عند إبدائه.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة أو باستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.الحكم كاملاً




الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 87 لسنة 1948. طبيعته: هو بمثابة تعويض مدني .الحكم كاملاً




محكمة الجنايات. تشكيلها: من ثلاثة مستشارين. قد تؤلف من مستشار فرد لنظر أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 340 عقوبات .الحكم كاملاً




عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.الحكم كاملاً




عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته.الحكم كاملاً











عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.الحكم كاملاً




عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته.الحكم كاملاً




مجرد القول بأن الطاعن كان محبوساً لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله في غيبته.الحكم كاملاً




عدم ادعاء الطاعن ملكية أو حيازة المخزن الذي وقع عليه التفتيش. تذرعه بانتهاك حرمته. غير مقبول.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية عدم استلزامه رداً صريحاً.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




القاعدة في عقود الترام المرافق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وتبعاً لذلك فإن جميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده.الحكم كاملاً




استظهار المحكمة سبق صدور الإذن مستوفياً شروطه القانونية استناداً إلى أقوال من أجراه رفضها الدفع ببطلان التفتيش لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يترتب عليه بطلانه عدم جواز تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.الحكم كاملاً




صدور الإذن بتفتيش المأذون بضبطه بسيارة الطاعن دفع الطاعن ببطلان هذا الإذن بدعوى تعميم مداه وامتداده إلى كافة سيارات الأجرة التي يوجد بها المأذون بضبطه وتفتيشه غير مقبول.الحكم كاملاً




لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع.الحكم كاملاً




وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة.الحكم كاملاً




البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله: أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد. عدم إثارة الطاعن أمام المحكمة وجود المحجوزات.الحكم كاملاً




الدفع بامتناع المسئولية للجنون من حيث صلته بالتسبيب. قصور البيان.الحكم كاملاً




حضور المتهم جلسة المحاكمة بنفسه مانع له من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور م 334 أ ج.الحكم كاملاً




دفع المتهم في الدعوى المباشرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل إغفال المحكمة الرد عليه.الحكم كاملاً




عدم اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة. سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع.الحكم كاملاً




إذا كان لا يبين من محضر جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط حق المدعى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




لا يسوغ للمحاكم الفصل فيه بصحة القبض أو التفتيش استقلالا، كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه أو أن تطرح هذا الدليل.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم في هذه الدعوى قد تمسك في دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور، إذ المجني عليه يعمل معه وقد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته .الحكم كاملاً




لا يوجد فى القانون نص يمنع المحكمة من ضم أى دفع، مهما كان نوعه، إلى الموضوع والفصل فيه مع موضوع الدعوى بحكم واحد.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية. متعلق بالنظام العام. يصح إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. يجب على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




دفع المتهم الدعوى بأن الحجز كان وهمياً وأنه وقع على المحضر بالإكراه. تأجيل المحكمة الدعوى لضم الشكوى التي قدّمها المتهم في هذا الشأن والتي تثبت صحة دفعه. عدم استطاعة المتهم الإرشاد عن هذه الشكوى بسبب إيداعه السجن تنفيذاً لحكم جنائي. الحكم عليه لعدم تقديم الدليل على صحة ما ادّعاه. خطأ.الحكم كاملاً




الدفع بعدم وجود ارتباط بين بعض المتهمين وبين البعض الآخر في ارتكاب فعل واحد بعينه ليس دفعاً قانونياً بل هو دفع موضوعي يجب على من يتمسك به أن يبديه أمام محكمة الموضوع، فإذا فاته إبداؤه أمامها فلا يحق له أن يثيره أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الطعن 2969 لسنة 65 ق جلسة 6 / 12 / 2010

برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , عادل عبد الحميد محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة و صلاح ابو رابح

بحضور السيد رئيس النيابة / هشام رفعت زناتى .

أمين السر السيد / طارق عبد المنعم

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر محمد محسن غبارة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى التى صارت برقم 326 سنة 1994 مدنى محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليهم قيمه الريع التى انتهى إليها تقرير الخبير عن المدة من 2 / 2 / 1976 حتى تاريخ إيداع التقرير وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة عن طريق الميراث وإذ كان المطعون ضده يضع اليد عليها , دون سند منذ عام 1976 ولا يقوم بسداد قيمة الريع المستحق لهم عنها فقد أقاموا الدعوى بمطلبهم سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره , حكمت بإلزام المطعون ضده أن يؤدى للطاعنين كل حسب نصيبه الشرعى مبلغ 14271 جنيهاً بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم 1673 سنة 27 ق , وبتاريخ 11 / 1 / 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالريع بالتقادم , طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من تاريخ وفاة المورث فى 18 / 6 / 1970 بداية لاحتساب التقادم المسقط للدعوى , فى حين أنهم أقاموا دعواهم بالمطالبة بالريع فى 10 / 2 / 1991 عن المدة من 2 / 2 / 1976 فلا تسقط الدعوى إلا عن المدة التى جاوزت خمسة عشر عاماً السابقة على تاريخ رفع الدعوى ويستحقون الريع عن باقي مدة المطالبة لعدم انقضاء مدة التقادم بالنسبة لها , وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ فيها التقادم , هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها الحكم وأنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضى خمس عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذى يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى دعواهم التى أقاموها بتاريخ 10 / 12 / 1991 قد تحددت فى طلب الريع عن المدة من 2 / 2 / 1976 حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير فتحتسب مدة التقادم منذ بداية المطالبة المشار إليها فلا يسقط الحق فى المطالبة بالريع إلا فيما جاوز خمس عشرة سنة مضت قبل تاريخ رفع الدعوى آنف البيان وتبقى باقى المدة المطالب بها بمنأى عن السقوط لعدم اكتمال مدة التقادم بالنسبة لها ابتداء من تاريخ 10 / 2 / 1976, وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك محتسباً مدة التقادم على فترة المطالبة كاملة باحتسابها من تاريخ وفاة المورث وليس من تاريخ بدء المدة المطالب بريعها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


الطعن 8977 لسنة 85 ق جلسة 18 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 88 ص 568

جلسة 18 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان وجمال أبو كريشة نواب رئيس المحكمة.
----------------

(88)
الطعن رقم 8977 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) تعويض "تقدير التعويض: التعويض التكميلي".
(1) القضاء بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي به وثبوت سوء نية المدين. م 231 مدني.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض التكميلي عن التأخير في تنفيذ الحكم السابق صدوره متضمنا فوائد التأخير القانونية رغم قعود الشركة المطعون ضدها عن إثبات وقوع ثمة ضرر استثنائي عليها أو سوء نية الشركة الطاعنة. قصور وخطأ.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر.

2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدها لم تقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين (الضرر الاستثنائي وسوء نية المدين) كما لم تطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه القاضي لها بالتعويض التكميلي عن التأخير في تنفيذ الحكم السابق (بإلزامها بسداد مبلغ نقدي وفوائد قانونية عن التأخير) يكون قد شابه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 500000 جنيها تعويضا، وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت معها باعتبارها المقاول العام على القيام بأعمال توريد وتركيب شبكة الغازات الطبية بمستشفى ...... الجامعي ومستشفى ..... بالمنصورة، وقامت بإنجاز ما عليها من التزامات، وتم التشغيل إلا أنه تبقى لها لدى الطاعنة مبلغ قدره 438020 جنيها ولم تجد المحاولات الودية للمطالبة به، فأقامت المطعون ضدها دعوى قضائية قبلها وحكم لها بمبلغ 313182.42 جنيها إلا أنها نازعت في التنفيذ بإقامة عدة إشكالات للمماطلة ترتب عليها تأخير التنفيذ مما أصابها بأضرار مادية وأدبية تقدرها بالمبلغ المطالب به، فأقامت الدعوى، والمحكمة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 3/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 100000 جنيه تعويضا تكميليا يضاف للفوائد القانونية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامها بتعويض تكميلي للمطعون ضدها رغم خلو الأوراق من حدوث ضرر استثنائي بالنسبة لها أو توافر سوء نية الشركة الطاعنة التي استعملت حقها في التقاضي لتفادي التنفيذ عليها استعمالا مشروعا بالإضافة إلى إغفاله الإقرار الصادر من المطعون ضدها باستلامها كافة مستحقاتها في الحكم السابق وتنازلها عن الفوائد وتعهدها بعدم المطالبة بأية مبالغ أخرى مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 231 من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر، وكان الثابت أن المطعون ضدها لم تقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم تطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه القاضي لها بالتعويض التكميلي عن التأخير في تنفيذ الحكم السابق يكون قد شابه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، بتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 9149 لسنة 78 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 109 ص 693

جلسة 31 من يوليه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، حسين توفيق ومحمد أبازيد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(109)

الطعن 9149 لسنة 78 ق

(1 - 4) بنوك" عمليات البنوك: عقد وديعة البنوك". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996.

(2) تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع. استقلال قاضي الموضوع به.

(3) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وأن تأخذ بتقرير الخبير. شرطه. اطمئنانها إلى سلامة الأسس التي بني عليها. وسلطتها في تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. شرطه.

(4) تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه. قبول ذلك العرض وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير. مؤداه. توافر الإيجاب والقبول في التعاقد. أثره. ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين في إقامة الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أي حالة تكون عليها الدعوى- بعدم القبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغا.

4 - إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري وذلك لقاء بعض المميزات التي تمنح لهم تحفيزا على قبول ذلك العرض، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولا وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك- المطعون ضده- إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذي طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناء على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التي لا خلاف حولها، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانونا ولا عقلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2013 تجاري كلي الجيزة بطلب إلزام البنك المطعون ضده بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 16/1/2002 حتى تاريخ انتهاء مدة الشهادات المملوكة لهم، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الفائدة المحددة بمقدار 875.% سنويا زيادة على الفائدة المحددة للشهادات والودائع حسبما تم الاتفاق عليه وتم تنفيذه لمدة سنة، على سند من القول أن البنك المطعون ضده سعى لاستقطاب أموال الطاعنين، وأنه بتاريخ 16/1/2002 أرسل كتابا لوكيلهم ببعض المميزات واشترط لسريانها تحويل الودائع المربوطة طرف البنك بأسماء أولاده – الطاعنين – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري وورد بعجز الكتاب أن هذه المميزات تسري حتى تاريخ استحقاق الشهادات، وإذ صادف هذا الإيجاب قبولا لدى الطاعنين فتم تنفيذ ما طلبه البنك بتحويل ما جاوز المبلغ المطلوب إلى شهادات ثلاثية بالشروط المتفق عليها، كما قام البنك المطعون ضده أيضا بتنفيذ التزامه لمدة عام حتى أخطر وكيل الطاعنين بتاريخ 5/1/2003 بإلغاء المميزات الممنوحة لهم، واستمرار الشهادات بسعر الفائدة المعلن بتاريخ ربطها مما حدا بالطاعنين إلى إنذار البنك المطعون ضده لتنفيذ التزامه، وإذ لم يحرك الأخير ساكنا أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام البنك المطعون ضده بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 16/1/2002 حتى تاريخ انتهاء مدة الشهادات المملوكة للطاعنين .......، استأنف كل من الطاعنين والبنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، ... لسنة 123ق استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بقبولهما شكلا، وفي الموضوع برفض الأول، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه خلص إلى إلغاء حكم أول درجة وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير صفة لكون الاتفاق المبرم بين والد الطاعنين والبنك المطعون ضده بصفة الأول الشخصية وأنه لا تكفي صلة القرابة للاستنابة عنهم وأن أثر الاتفاق ينصرف إليه بشخصه لكون الطاعنين ليسوا طرفا فيه، حال أن هذا الاتفاق بين والد الطاعنين والبنك كان لصالح الطاعنين وهو ما يعد اشتراطا لمصلحة الغير وأن الشهادات باسم الطاعنين وهو ما لم ينكره البنك المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أن المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أي حالة تكون عليها الدعوى- بعدم القبول، وأن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، كما أنه من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري وذلك لقاء بعض المميزات التي تمنح لهم تحفيزا على قبول ذلك العرض، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولا وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك- المطعون ضده- إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذي طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناء على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التي لا خلاف حولها، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانونا ولا عقلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي .....، ... لسنة 123ق القاهرة فهو صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فالمحكمة تقضي بتأييد حكم أول درجة.