صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 24 أكتوبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع
الطعن 2969 لسنة 65 ق جلسة 6 / 12 / 2010
برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , عادل عبد الحميد محمد محسن غبارة
نواب رئيس المحكمة و صلاح ابو رابح
بحضور السيد رئيس النيابة / هشام رفعت زناتى .
أمين السر السيد / طارق عبد المنعم
---------------
" المحكمة "
الطعن 8977 لسنة 85 ق جلسة 18 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 88 ص 568
(2) قضاء الحكم المطعون
فيه بالتعويض التكميلي عن التأخير في تنفيذ الحكم السابق صدوره متضمنا فوائد
التأخير القانونية رغم قعود الشركة المطعون ضدها عن إثبات وقوع ثمة ضرر استثنائي
عليها أو سوء نية الشركة الطاعنة. قصور وخطأ.
-----------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 231 من
القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم
الدائن الدليل على توافر أمرين أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر
المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، وثانيهما: سوء
نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه
من ضرر.
2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدها لم تقدم
لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين (الضرر الاستثنائي وسوء نية المدين)
كما لم تطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه القاضي لها
بالتعويض التكميلي عن التأخير في تنفيذ الحكم السابق (بإلزامها بسداد مبلغ نقدي
وفوائد قانونية عن التأخير) يكون قد شابه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في
تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ....
لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ
500000 جنيها تعويضا، وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت معها باعتبارها المقاول العام
على القيام بأعمال توريد وتركيب شبكة الغازات الطبية بمستشفى ...... الجامعي
ومستشفى ..... بالمنصورة، وقامت بإنجاز ما عليها من التزامات، وتم التشغيل إلا
أنه تبقى لها لدى الطاعنة مبلغ قدره 438020 جنيها ولم تجد المحاولات الودية
للمطالبة به، فأقامت المطعون ضدها دعوى قضائية قبلها وحكم لها بمبلغ 313182.42
جنيها إلا أنها نازعت في التنفيذ بإقامة عدة إشكالات للمماطلة ترتب عليها تأخير
التنفيذ مما أصابها بأضرار مادية وأدبية تقدرها بالمبلغ المطالب به، فأقامت
الدعوى، والمحكمة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 3/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 100000 جنيه
تعويضا تكميليا يضاف للفوائد القانونية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
الطعن 9149 لسنة 78 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 109 ص 693
----------------
(109)
الطعن 9149 لسنة 78 ق
(2) تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في
الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع. استقلال قاضي الموضوع به.
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص وفهم
الواقع في الدعوى وأن تأخذ بتقرير الخبير. شرطه. اطمئنانها إلى سلامة الأسس التي
بني عليها. وسلطتها في تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها.
شرطه.
(4) تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون
ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من
البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه. قبول ذلك العرض وفقا لما
انتهى إليه تقرير الخبير. مؤداه. توافر الإيجاب والقبول في التعاقد. أثره. ثبوت
الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين في إقامة الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر. خطأ.
-------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 3 من قانون
المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى
أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون
هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أي حالة تكون عليها الدعوى- بعدم القبول.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة
في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقع فيها، وهو مما يستقل
به قاضي الموضوع.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة
والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى
اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص
ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها
سائغا.
4 - إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك
المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك
لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري
وذلك لقاء بعض المميزات التي تمنح لهم تحفيزا على قبول ذلك العرض، وكان تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولا وتم بالفعل تحويل
الودائع المربوطة بالبنك- المطعون ضده- إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى
المبلغ الذي طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناء على ما سبق من قبل البنك لمدة عام
كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التي
لا خلاف حولها، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء
الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على
هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير
ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم
قانونا ولا عقلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2013 تجاري كلي الجيزة
بطلب إلزام البنك المطعون ضده بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 16/1/2002 حتى تاريخ انتهاء
مدة الشهادات المملوكة لهم، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الفائدة المحددة
بمقدار 875.% سنويا زيادة على الفائدة المحددة للشهادات والودائع حسبما تم الاتفاق
عليه وتم تنفيذه لمدة سنة، على سند من القول أن البنك المطعون ضده سعى لاستقطاب
أموال الطاعنين، وأنه بتاريخ 16/1/2002 أرسل كتابا لوكيلهم ببعض المميزات واشترط
لسريانها تحويل الودائع المربوطة طرف البنك بأسماء أولاده – الطاعنين – إلى شهادات
ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري وورد بعجز الكتاب أن هذه المميزات
تسري حتى تاريخ استحقاق الشهادات، وإذ صادف هذا الإيجاب قبولا لدى الطاعنين فتم
تنفيذ ما طلبه البنك بتحويل ما جاوز المبلغ المطلوب إلى شهادات ثلاثية بالشروط المتفق
عليها، كما قام البنك المطعون ضده أيضا بتنفيذ التزامه لمدة عام حتى أخطر وكيل
الطاعنين بتاريخ 5/1/2003 بإلغاء المميزات الممنوحة لهم، واستمرار الشهادات بسعر
الفائدة المعلن بتاريخ ربطها مما حدا بالطاعنين إلى إنذار البنك المطعون ضده
لتنفيذ التزامه، وإذ لم يحرك الأخير ساكنا أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيرا في
الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام البنك المطعون ضده بتنفيذ الاتفاق المؤرخ
16/1/2002 حتى تاريخ انتهاء مدة الشهادات المملوكة للطاعنين .......، استأنف كل من
الطاعنين والبنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، ... لسنة 123ق
استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بقبولهما
شكلا، وفي الموضوع برفض الأول، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول
الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي .....، ... لسنة 123ق القاهرة فهو صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فالمحكمة تقضي بتأييد حكم أول درجة.