باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عيد
محجوب رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة القضاة أحمد عبد القوي وعادل
الكناني وحمد عبد اللطيف وعاصم الغايش ومنصور القاضي ومحمد سامي ومحمد عبد العال
وعابد راشد ود . علي فرجاني و مصطفى حسان نواب رئيس محكمة النقض .
وبحضور المحامي العام الأول لدى محكمة النقض
السيد / أحمد شنن .
وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض
بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1444
هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 .
أصدرت الحكم الاتي
في الطلب رقم
1 لسنة 2022 هيئة عامة
المقدم من
السيد المستشار النائب العام
في الطعن
المقيد بجدول محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة مشورة برقم 2697 لسنة 12 ق
القضائية
المرفوع من
...... "الطاعن"
ضد
النيابة
العامة "المطعون ضدها".
-----------------
" الوقائع
"
أقام المدعي بالحقوق
المدنية " ..... " دعواه - رقم ١٦٦٥٢ لسنة
٢٠١٩ جنح مركز كرداسة – بطريق الادعاء المباشر قبل " ...... " وطلب في ختامها
عقابه بالمادة ٢١٥ عقوبات وإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه
على سبيل التعويض المؤقت لقيامه بتزوير محرر عرفي - مخالصة - نسبها
إليه واستعملها .
ومحكمة جنح مركز
كرداسة قضت حضورياً في 4 من فبراير سنة ٢٠٢٠ بحبس المتهم سنة
الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس مؤقتاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي
بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فاستأنف المحكوم
عليه هذا القضاء وقيد استئنافه برقم ٧١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ مستأنف شمال الجيزة ومحكمة الجيزة
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً في 15 من يوليو سنة ۲۰٢٠ بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
فعارض وقضي في
معارضته في ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠ بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس
المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
وقيد طعنه برقم 2697 لسنة 12 ق .
ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة -
منعقدة في غرفة مشورة - قضت في 27 من ديسمبر سنة 2021 بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 31 من يناير سنة 2022 تقدم المحكوم
عليه بطلب للسيد المستشار النائب العام لعرض الحكم الأخير على الهيئة العامة
للمواد الجنائية لمخالفته المبادئ المستقر عليها بقضاء النقض .
وبتاريخ 24 من فبراير سنة 2022 قدم السيد
المستشار النائب العام طلباً مشفوعا بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم
المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قيد برقم واحد لسنة 2022
.
----------------
" الهيئة
"
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا :
من حيث إن محكمة
الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة قضت بجلسة
٢٧ ديسمبر سنة ٢٠٢١ في الطعن رقم ٢٦٩٧ لسنة ۱۲ قضائية المرفوع من المحكوم عليه / خالد السيد أبو المكارم ضد النيابة العامة بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بتاريخ
۲۰۲۲/۱/۳۱ قدم محامي الطاعن طلباً للنائب العام بغية عرض الأوراق
على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للعدول عن الحكم سالف
البيان لمخالفته مبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض وهو
ألا يضار طاعن بطعنه ، وبتاريخ ۲۰۲۲/٢/٢٤ قدم النائب العام طلباً لرئيس
محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة موقعة من محام عام بغية عرض الحكم آنف البيان
على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ، ومن ثم فإن الطلب يكون
قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.
وحيث إنه يبين
من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام ضد المحكوم عليه خالد السيد
أبو المكارم الجنحة رقم ١٦٦٥٢ لسنة ٢٠١٩ مركز كرداسة بطريق الادعاء
المباشر طالباً معاقبته بالمادة ٢١٥ من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ
١٠٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، على سند من القول إنه ارتكب
تزويراً في محرر عرفي – مخالصة - نسبها إليه ، وبجلسة ٤/ 2 / ۲۰۲۰ حكمت محكمة جنح كرداسة الجزئية حضورياً بتوكيل
بحبس المتهم مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق
المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم
عليه الحكم وقيد استئنافه برقم ٧١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح مستأنف شمال الجيزة
، وبجلسة ۲۰۲۰/٧/15 حكمت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الجيزة
الابتدائية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، عارض
المحكوم عليه في هذا الحكم وبجلسة ۲۰۲۰/۱۰/۲٨ قضت المحكمة بقبول
المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس المقضي بها
لمدة ثلاث سنوات.
طعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم ٢٦٩٧ لسنة ١٢ قضائية
"طعون نقض الجنح" وقضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة
منعقدة في غرفة مشورة – بجلسة ۲۰۲۱/۱۲/٢٧ بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.
فقدم النائب العام
طلبه لعرض هذا الحكم على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض استناداً
إلى أن ذلك الحكم قد أضر بالطاعن – المحكوم عليه - مخالفاً لمبدأ
قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض وهو ألا يضار طاعن بطعنه.
لما كان ذلك ، وكانت المادة 36 مكرراً بند ٢ من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين
رقمي 74 ، 153 لسنة ٢٠٠٧ قد جرى نصها على أن : " يكون الطعن
في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة
استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه
الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى
لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ولها في هذه الحالة أن تأمر
بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها
هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت
المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع
أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم
الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا
رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل
الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس
محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم
في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده سواء
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض
الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين
للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي
قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم
قضت بعدم قبول الطلب " وكانت المادة 43 من القانون ذاته تنص على انه : " اذا كان نفض الحكم حاصلا بناء على
طلب احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " . لما كان ذلك ، وكانت
محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها على المحكوم بها عليه
إعمالا لنص المادتين 55 / 1 ، 56 / 1 من قانون العقوبات ، إلا أن محكمة الجنايات بمحكمة
استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة مشورة - قد قضت في حكمها المعروض في الطعن
المقام من المحكوم عليه وحده بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وتأييد الحكم المستأنف الذي لم يقض بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ، فانه بذلك يكون قد
اضر بالطاعن مخالفا لنص المادة 43 سالف البيان وما استقر عليه قضاء محكمة النقض من
انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المعروض بإيقاف
تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المحكوم عليه / ....... لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
تاريخ صدور الحكم المطعون فيه
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية :
بقبول طلب النائب العام وتصحيح الحكم المعروض بالقضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .