صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 7 يوليو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - بطلانه / ما لا يؤدي إلى البطلان
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - بطلانه
الطعنان 4715 ، 4868 لسنة 86 ق جلسة 18 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 16 ص 90
----------------
(16)
الطعنان 4715 ، 4868 لسنة 86 ق
-------------------
1 - الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله- على ما جرى به قضاء
محكمة النقض- على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعي الذي لا
يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن وقد نصت الفقرة الأولى من المادة مارة
الذكر على الغش كسبب من أسباب الالتماس ويقصد به أعمال التدليس التي يعمد إليها
الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم لصالحه بناء على
هذا التصور ويجب أن يكون أمر هذا الغش خافيا على المتلمس بحيث يستحيل عليه كشفه،
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم
يفضح أمره أو كان في موقف يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في
المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن ما
تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على
آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت
ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا.
3 - إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر
بجلسة 7/4/2012 أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التي يرأس
المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتي انعقدت قانونا في
10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوة
إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي الدعوى
التحكيمية ولم يكن أمرها خافيا على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم
التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن البين من الدعوى رقم ... لسنة 4ق
اقتصادي استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من
المطعون ضده أولا بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه في 5/2/2013 مما يدل على أن مسألة
البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافيا على الملتمس الذي كان بمكنته
التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه
في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سببا لالتماسه، وفضلا عما سلف فإن
البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائي وأن مجرد القول به لا يجعله واقعا حقيقة
أو حكما وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعي ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة
المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذي
تقصده الفقرة الأولى للمادة 241 من قانون المرافعات، كما أن ما يثيره المطعون ضده
الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض
الشراء فإن تلك الشركة وهي شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من
خلال اطلاعه على نظامها الأساسي وقيدها بالسجل التجاري على المساهمين المؤسسين لها
وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى
هذا الوجه كسبب للالتماس.
4 - ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز أن
تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته
لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه.
5 - قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس
شكلا، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز
القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل
الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا بالمادة 241 من
قانون المرافعات فإنه يكون معيبا.
6 - مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم
4715 لسنة 86ق نقضا كليا على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86ق
الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين
معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل- وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أن المطعون ضده أولا عن نفسه وبصفته
في كلا الطعنين أقام على البنكين المطعون ضدهما (... ، ... ) وبنك ... - غير
الممثل في الطعنين الراهنين- الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم ببطلان عرض شراء الأعيان المملوكة
لمجموعة شركاته المقدم من الشركة الطاعنة في الطعن رقم ... لسنة 86ق لتضمنه أصولا
غير قابلة للتصرف، وبعدم أحقية البنوك في الحصول على الربح الاتفاقي المنصوص عليه
بعقد التسوية المؤرخ 22/11/2004 المبرم بينه وبين البنكين- المحتكم ضدهما-
الطاعنين في الطعن الأول رقم ... لسنة 86ق وإعادة توزيع نسبة مساهمة هذين البنكين
في شركاته وندب بيت خبرة عالمي لتقييم أصول تلك الشركات حسب قيمتها الفعلية في
تاريخ انتهاء عقد التسوية في 30/6/2011 وبطلان ملحق ذلك العقد المؤرخ في 15/1/2007
لما شابه من إكراه تمثل في قيامه بالتوقيع عليه في أحد المشافي بالولايات المتحدة
الأمريكية تحت تأثير جراحة خطيرة، كما طلب إلزام البنكين بالتعويض عن مختلف
الأضرار التي لحقت به وبشركاته، أقام البنك ... عن نفسه وبصفته وكيلا اتفاقيا عن
... دعوى تحكيمية مقابلة للحكم له بصحة عرض الشراء المقدم من الطاعنة في الطعن
الثاني، وبتمام انعقاد البيع الحاصل لها مع تسليمها الأعيان المبيعة وبتاريخ
7/4/2012 أصدرت هيئة التحكيم حكمها برفض دعوى التحكيم الأصلية وفي الدعوى المقابلة
بصحة عرض الشراء وبتمام البيع وبعدم قبول طلب تسليم أعيان الصفقة موضوع العرض
لتقديمه من غير ذي صفة، أقام المطعون ضدهما أولا وثانيا على البنكين الطاعنين
وآخرين الدعاوى أرقام ...، ...، ...، ... لسنة 129ق استئناف القاهرة بطلب بطلان
حكم التحكيم سالف الذكر وبتاريخ 5/2/2013 قضت المحكمة برفض تلك الدعاوى، طعن
المطعون ضده أولا في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر الذي قيد لدى محكمة
استئناف القاهرة برقم ... لسنة 132ق تحكيم تأسيسا على وقوع غش من جانب البنكين
المطعون ضدهما كان من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه، بتاريخ 3/2/2016 قضت
المحكمة بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم الملتمس فيه وبطلان
حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، طعن البنكان
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 86ق، كما طعنت فيه بذات
الطريق الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية بالطعن رقم ... لسنة 86ق وأودعت
النيابة العامة مذكرة في كل أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن
الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
الطعن 7573 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 13 ص 73
---------------
1 - مؤدى النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 42 من قانون
شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والنص في المادة 24
من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال
العام النص الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام
قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالا للفقرة
الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فيما لم
يرد به نص خاص في ذلك القانون. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تضع تلك اللائحة
بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إعمالا
للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991.
2 - النص في المادتين 11 و13 من القانون رقم
47 لسنة 1973 بعد تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وفي المادة السادسة من قرار
وزير العدل رقم 781 لسنة 1981 الصادر استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في
المادة 8 من القانون سالف الذكر بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري
وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام يدل على أن
المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف
الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين مادامت جهة العمل لم
تتطلب في إعلانها بطلب التعيين مدة خبرة قانونية ويجوز لجهة العمل إذا رأت
الاعتداد بمدة الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخا أسبق من تاريخ صدور القرار
ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما تضمنه عن هذه المدة، أما إذا تضمن القرار
تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ولم تكن جهة العمل قد
اشترطت فترة خبرة سابقة فيجري ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول
المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور بل يبقى تاريخ
إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدة القيد المذكورة
عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة عنها في المادة
13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الإشارة إليها شرطا أساسيا للترقية.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المشرع
قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالا فعليا
بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة إعمالا لحكم المادتين 12 من القانون رقم
47 لسنة 1973، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصدا بذلك أن تتوافر
لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة
ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يعتد بهذه المدة ضمن
المدة المشترطة للترقية.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون
ضدها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة محام اعتبارا من 11/2/1989 بصفة
مؤقتة وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة في 6/2/1991 وضمت الشركة مدة عمل المطعون
ضدها لديها وارتدت بأقدميتها في الدرجة التي تم تعيينها عليها إلى 11/2/1989، ومن
ثم لا يحق للمطعون ضدها المطالبة بإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها
بالجدول العام بنقابة المحامين في 11/11/1987 وما يترتب عليه من فروق مالية، كما
لا يحق لها أيضا طلب الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بحركة الترقيات التي أجرتها
الطاعنة في 27/1/1997 لعدم توافر شروط الترقية وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم
47 لسنة 1973 والمادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لأنها كانت في إجازة
خاصة وقت إجراء تلك الترقيات ولم تستوف المدة اللازمة للترقية لهذه الدرجة، ولا
ينال من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من أن منع المطعون ضدها من الترقية
بسبب قيامها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها يعد تمييزا بسبب الجنس ومخالفا
للقانون والدستور لأن المشرع اشترط فيمن يتم ترقيته لإحدى الوظائف الفنية
بالإدارات القانونية - أيا كان جنسه – الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو الأعمال
النظيرة لها المدة التي حددها قاصدا من ذلك المصلحة العامة وهو أن يتوافر لعضو
الإدارة القانونية المعني بالترقية الخبرة العملية القانونية اللازمة لقيامه بعمله
على الوجه الأمثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم
الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في التعيين بالشركة الطاعنة إلى
11/11/1987 - تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين - وصرف الفروق المالية
المترتبة على ذلك وبأحقيتها في إرجاع أقدميتها في وظيفة محام ممتاز اعتبارا من
27/1/1997، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة – وآخرين لم يختصموا في الطعن
– الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال المنيا الابتدائية – بعد إحالتها إليها من اللجنة
العمالية للاختصاص الولائي – بطلب الحكم بأحقيتها في إرجاع أقدميتها إلى عام 1987
بدلا من عام 1989 وترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 1/9/1989 بدلا من
2/4/2004 وإلى مدير إدارة قانونية من الفئة المالية الأولى من 11/11/2001 مع ما
يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بيانا لها إنها التحقت بصفة مؤقتة
بالشركة الطاعنة بوظيفة محام وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة بتاريخ 6/2/1991, وإذ
يحق لها إرجاع أقدميتها إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ
11/11/1987 وترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز في 1/9/1998 وإلى مدير إدارة قانونية من
الفئة المالية الأولى اعتبارا من 11/11/2001 فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا
وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها إلى 11/11/1987
بدلا من 11/2/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة لها
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف
بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق، واستأنفته
المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وقدم
الخبير الذي ندبته تقريره حكمت في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني
بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في وظيفة
محام ممتاز إلى 27/1/1997. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة