جلسة 31 من اغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي "نائب رئيس
المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، صلاح مجاهد، عمران عبد
المجيد ومحمد أيمن سعد الدين "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(93)
الطعن 14247 لسنة 89 ق
(1) نقض "الصفة والمصلحة في
الطعن". محكمة النقض.
التزامها بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم
قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.
(2) نقض "الخصوم في الطعن".
الخصومة في الطعن بالنقض. عدم قيامها إلا بين من كانوا خصومة في
النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال.
(3) فوائد "فوائد التأخير".
سريان الفوائد. من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ
المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون محل الالتزام
معلوم المقدار. مثال.
(4) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم
بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
الطعن بالنقض: عدم قبوله في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه. الاستثناء. قبول الطعن متى بينت المحكمة وجهة نظرها فيما حكمت به وهي
مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وإصرارها عليه مسببة إياه في هذا الخصوص. عدم
بيانها ذلك. أثره. سبيل الطعن عليه التماس إعادة النظر وفقا للمادة 241 مرافعات.
مثال.
(5) دفاع "الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري. التزام المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه.
(6) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين
الحاسمة".
اليمين الحاسمة. ماهيتها. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها
في أي حالة كانت عليها الدعوى. على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها. الاستثناء.
كون اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة. أثره. امتناع القاضي عن توجيهها
والحكم في الدعوى بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة فيها. مثال.
(7) نقض "نطاق الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. نطاقه. عدم نقله الدعوى برمتها ولا الخصومة المرددة
أمام محكمة الموضوع. اقتصاره على مخاصمة الحكم النهائي الصادر فيها. علة ذلك. مثال.
(8 ، 9) إثبات "طرق الإثبات: اليمين:
اليمين الحاسمة: حجيتها".
(8) حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع
فيما انصبت عليه. م 117 أثبات. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق من وجهها
في أي دليل أخر. لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته.
(9) أداء الطاعن اليمين
الحاسمة باستلام المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007. مؤداه. استلامهن
للأرباح حتى نهاية عام 2007. علة ذلك. دلالة حرف "حتى" على انتهاء
الغاية الزمنية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم إعمال أثر اليمين في حسم
النزاع بشأن أرباح ذلك العام. خطأ.
------------
1 - يتعين على محكمة النقض ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط
الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
2 - إذ كانت الخصومة في الطعن أمام محكمة
النقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصومة في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الرابعة قد أقامت والمطعون ضدهن الثلاثة
الأوليات الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ شطبت تلك المحكمة الدعوى بالنسبة لها،
ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون
فيه، فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير جائز مما يتعين عدم قبوله بالنسبة لها.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص
المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد
من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع
الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمة على
أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدهن
الثلاثة الأوليات قد حددن المبلغ المطالب به في حصتهن الميراثية في أرباح الشركة
محل النزاع وثبت استحقاقهن لتلك الأرباح فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا
المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب إذ أن أسس
تقدير الأرباح يتم من خلال احتساب أرباح الشركة خلال فترة المطالبة، بما يتعين معه
استحقاقهن الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية له، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، فإنه
يكون قد طبق القانون تطبيقه صحيحة ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن
بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا
كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به، وأظهرت فيه
أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات، وعلمت بأنها بقضائها
هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت
على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز
طلبات الخصوم المطعون عليهم، وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه، فإن سبيل الطعن عليه
إنما يكون بطريق ألتماس إعادة النظر، وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من
قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن تجاوز في
قضائه بالفوائد القانونية التي طلبتها المطعون ضدهن يجعلها من تاريخ المطالبة حتى
تمام السداد بالرغم من قصر طلباتهن عنها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ودون إشارة
إلى علم المحكمة بكون هذا تجاوزه لما طالبن به وإصراره منها على ذلك، فإن النعي
عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
5 - يشترط في الدفاع الجوهري الذي تلتزم
المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون – مع جوهريته - جدية يشهد له الواقع
ويسانده .
6 - إذ كانت اليمين الحاسمة ملكة للخصم لا
للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب
طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بأن أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها
ثابتة بغير يمين، وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة فإن للقاضي أن يمتنع
عن توجيهها والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه
اليمين إلى المدعي في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي
في هذه الحالة توجيه اليمين، ويقضي بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في
الدعوى . وإذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول طلب المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات
بقيمة نصيبهن في أرباح شركة الواقع المخلفة عن مورثهن، وكان الثابت من الأوراق أن
الطاعن مدين لهن بقيمة هذه الحصة، بما أوردته محكمة الموضوع من استعراض للواقع وما
ثبت لديها من الأدلة التي استخلصتها من الأوراق ومن بينها تقارير الخبراء، وهو
استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، فضلا عما أسفرت عنه اليمين
الحاسمة أمام محكمة أول درجة من حسم النزاع بالنسبة لاستلام الأرباح عن الفترة حتى
عام 2007، ومن ثم فإن إعادة توجيه اليمين للمطعون ضدهن أمام محكمة الدرجة الثانية
ليحلفن بأن لهن الحق الذي تدعيانه ولإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين وأن
مباشرته لإدارة الشركة كان من ماله الخاص يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم
المطعون فيه إن هو استعمل سلطته الموضوعية، ورفض ضمنا توجيه اليمين وحكم في الدعوى
بمقتضى الأدلة المطروحة فيها، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في
التسبيب لالتفاته الرد على دفاعه بطلب توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص على غير
أساس.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن
بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إذ أن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو
الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع إنما هو في الواقع مخاصمة
الحكم النهائي الذي صدر فيها بما مؤداه أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما كان
مطروحة على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع ولا يجوز توسيعه بما لم يسبق إبداؤه
منها أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الجبين وحسب ما انتهت إليه المحكمة في
الدفع المثار منها من أن الدعوى المطروحة شطبت أمام محكمة أول درجة بالنسبة
للمطعون ضدها الرابعة، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع
الذي حسمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنها لم تكن طرفا في الخصومة التي كانت
مطروحة على محكمة الاستئناف، وبالتالي لا يتسع الطعن بالنقض لما يثيره الطاعن بهذا
الوجه متعلقة بالمطعون ضدها المذكورة، مما يضحى معه النعي عليه به غير مقبول.
8 - مفاد نص المادة 117 من قانون الإثبات في
المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة -
على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون
مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقرارا بدعوى المدعي حكم له بموجبه، وإن
تضمن إنكاره حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق
من وجهها في أي دليل أخر، وهو ما مؤداه وجوب الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما
انصبت عليه وحسمته.
9 - إذ كان الواقع في الدعوي - حسبما حصله
الحكم المطعون فيه – أن صيغة اليمين الحاسمة انصبت على استلام المطعون ضدهن
الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إلى الطاعن الذي
حلفها بسداد تلك الأرباح بما انحسم معه النزاع عن تلك الفترة، ذلك أن حرف (حتى)
بوزن فعلى هي حرف جارة إلى في انتهاء الغاية وعاطفة كالواو وحرف ابتداء يستأنف بها
ما بعدها (مختار الصحاح للشيخ أبو بكر الرازي - الطبعة التاسعة - المطابع الأميرية
- 1963 - الصفحة 121، 122) وبموضعها سالف البيان فهي تنزف جير يدل على الانتهاء أي
انتهاء الغاية الزمنية، وبالتالي تنصرف صيغتها ومدلول حلفها إلى استلام المطعون
ضدهن للأرباح حتى نهاية عام 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن
بالمبلغ المقضي شامة هذا العام دون أن يعمل أثر اليمين في حسم النزاع بشأنه فإنه
يكون معيبا.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأوليات أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري
محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الخامسة والسادس وأخرى هي
المرحومة/ ... بطلب الحكم - وفقا لطلباتهن الختامية - بندب خبير لبحث أرباح الشركة
محل التداعي منذ وفاة مورثهن وحتى إيداع الخبير لتقريره، وإلزام الطاعن والمطعون
ضدهما بأداء الفوائد القانونية بواقع 5% حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، والحكم
ببطلان العقود المؤرخة 10/6/1974، 31/3/1975، 19/9/1992 وشطب ومحو التأشير بها
بالسجل التجاري، وبيانا لذلك قلن إنه تكونت شركة واقع بينهم في تركة والدهم
المتوفي، إلا أن الطاعن امتنع عن توزيع أرباحها منذ وفاة مورثهم ومن ثم فقد أقمن
الدعوى، أدخل المطعون ضده الأخير بصفته خصما فيها، وبعد أن أودع الخبير المندوب في
الدعوى تقريره الأخير، قررت المحكمة شطب الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، ثم
حكمت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهن الأربعة الأوليات عن استلام مستحقاتهن
حتى عام 2007 واللاتي رددن اليمين على الطاعن الذي حلفها بسداد تلك الأرباح إليهن،
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهن المذكورات مبلغ 3900442 جنيه لكل
منهن والفوائد القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد،
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم ... لسنة 74 ق، كما
استأنفته المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات أمام ذات المحكمة الاستئناف رقم.... لسنة
74 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 8/5/2019 قضت بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر
شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرطي الصفة والمصلحة. ولما كانت الخصومة في
الطعن أمامها لا تقوم إلا بين من كانوا خصومة في النزاع الذي فصل فيه الحكم
المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الرابعة قد أقامت والمطعون
ضدهن الثلاثة الأوليات الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ شطبت تلك المحكمة الدعوى
بالنسبة لها، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه
الحكم المطعون فيه، فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير جائز مما يتعين عدم
قبوله بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من
السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى
بفوائد بواقع 5% سنوية عن المبالغ المقضي بها من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد،
في حين أن تلك المبالغ لم تكن معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بالمخالفة لنص المادة
226 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض -
أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا
تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة
المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد
مقداره قائمة على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك،
وكانت المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات قد حددن المبلغ المطالب به في حصتهن
الميراثية في أرباح الشركة محل النزاع وثبت استحقاقهن لتلك الأرباح فإنه ليس من
شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم
المقدار وقت الطلب إذ إن أسس تقدير الأرباح يتم من خلال احتساب أرباح الشركة خلال
فترة المطالبة، بما يتعين معه استحقاقهن الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ
المطالبة القضائية له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد
القانونية من تاريخ المطالبة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقه صحيحة ويضحى النعي
عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين قضى بالفوائد من تاريخ المطالبة وحتى
تمام السداد، بالرغم من أن الطلبات في الدعوى اقتصرت على طلب تلك الفوائد من تاريخ
المطالبة وحتي صدور حكم نهائي فيها، وهو ما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه
الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء محكمة
النقض – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر
مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما
قضت به، وأظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات،
وعلمت بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما
طلبوه، ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبين من
الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم، وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه،
فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بطريق التماس إعادة النظر، وفقا النص الفقرة
الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم
المطعون فيه أنه ولئن تجاوز في قضائه بالفوائد القانونية التي طلبتها المطعون ضدهن
بجعلها من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد بالرغم من قصر طلباتهن عنها حتى صدور
حكم نهائي في الدعوى ودون إشارة إلى علم المحكمة بكون هذا تجاوزه لما طالبن به
وإصراره منها على ذلك، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب، وفي بيانه يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة
إلى المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات والمتضمنة عدم استحقاقهن لأية أرباح التوقف
النشاط بعد وفاة مورثهن، وأنه باشر النشاط برأس مال شخصي، وهي بذلك تختلف عن
اليمين التي وجهت أمام محكمة أول درجة والمتعلقة باستلامهن للأرباح حتى عام 2007،
إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تلك اليمين ولم يعرض لها وأحال في الرد على هذا
الدفاع الجوهري إلى أسباب الحكم الابتدائي باعتبارها قد تكفلت بالرد عليه، مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط في الدفاع الجوهري الذي
تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون – مع جوهريته - جدية يشهد له الواقع
ويسانده، وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملكة للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب
توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى
توافرت شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة بغير يمين،
وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها
والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه اليمين إلى
المدعي في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي في هذه
الحالة توجيه اليمين، ويقضي بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى.
وإذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول طلب المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات بقيمة
نصيبهن في أرباح شركة الواقع المخلفة عن مورثهن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن
مدين لهن بقيمة هذه الحصة، بما أوردته محكمة الموضوع من استعراض للواقع وما ثبت
لديها من الأدلة التي استخلصتها من الأوراق ومن بينها تقارير الخبراء، وهو استخلاص
يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، فضلا عما أسفرت عنه اليمين الحاسمة
أمام محكمة أول درجة من حسم النزاع بالنسبة الاستلام الأرباح عن الفترة حتى عام
2007، ومن ثم فإن إعادة توجيه اليمين للمطعون ضدهن أمام محكمة الدرجة الثانية
ليحلفن بأن لهن الحق الذي تدعينه ولإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين وأن
مباشرته لإدارة الشركة كان من ماله الخاص يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم
المطعون فيه إن هو استعمل سلطته الموضوعية، ورفض ضمن توجيه اليمين وحكم في الدعوى
بمقتضى الأدلة المطروحة فيها، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في
التسبيب لالتفاته الرد على دفاعه بطلب توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص على غير
أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه مخالفة الثابت بالأوراق، لما هو ثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب
الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، وإذ لم تجددها الأخيرة من الشطب في الميعاد
المقرر، فقد وجب إعمال الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها، إلا أن
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل أثر هذا الشطب وقضى للمطعون ضدها
الرابعة بالمبلغ المحكوم به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن
بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إذ إن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو
الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع إنما هو في الواقع مخاصمة
الحكم النهائي الذي صدر فيها بما مؤداه أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما كان
مطروحة على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع ولا يجوز توسيعه بما لم يسبق إبداؤه
منها أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين - وحسب ما انتهت إليه المحكمة في
الدفع المثار منها - أن الدعوى المطروحة شطبت أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون
ضدها الرابعة، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه
الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنها لم تكن طرفا في الخصومة التي كانت مطروحة على
محكمة الاستئناف، وبالتالي ألا يتسع الطعن بالنقض لما يثيره الطاعن بهذا الوجه
متعلقة بالمطعون ضدها المذكورة، مما يضحى معه النعي عليه به غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الثابت من قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه أنه وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات باستلامهن
الأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إليه وحلفها بما انحسم معه النزاع عن
تلك الفترة، إلا أن الحكم قضى لهن بالأرباح عن الفترة من عام 2007 حتى تاريخ إيداع
الخبير المندوب في الدعوى لتقريره، دون أن يعمل أثر اليمين الحاسمة باستبعاد عام
2007 التي انحسم النزاع بشأنها، معولا في ذلك على أسباب الحكم الابتدائي مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة
117 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من
وجهت إليه اليمين الحاسمة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يحسم النزاع فيما
انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقرارا بدعوى
المدعى حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاره حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد
أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر، وهو ما مؤداه وجوب الالتزام
بحجية اليمين في خصوص ما أنصبت عليه وحسمته . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى
- حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن صيغة اليمين الحاسمة انصبت على استلام
المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إلى
الطاعن الذي حلفها بسداد تلك الأرباح بما انحسم معه النزاع عن تلك الفترة، ذلك أن
حرف (حتى) بوزن فعلى هي حرف جارة إلى في
انتهاء الغاية وعاطفة كالواو وحرف ابتداء يستأنف بها ما بعدها (مختار الصحاح للشيخ
أبو بكر الرازي - الطبعة التاسعة - المطابع الأميرية - 1963 - الصفحتين 121، 122)
وبموضعها سالف البيان فهي حرف جر يدل على الانتهاء أي انتهاء الغاية الأمنية،
وبالتالي تنصرف صيغتها ومدلول حلفها إلى استلام المطعون ضدهن للأرباح حتى نهاية
عام 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بالمبلغ المقضي شامة
هذا العام دون أن يعمل أثر اليمين في حسم النزاع بشأنه فإنه يكون معيبا بما يوجب
نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.