الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الطعن 9142 لسنة 85 ق جلسة 23 / 8 / 2016 مكتب فني 67 ق 110 ص 698

جلسة 23 من أغسطس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د/ مصطفى سالمان، صلاح عصمت وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(110)

الطعن 9142 لسنة 85 ق

(1) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: صفة التاجر".
إشهار إفلاس التاجر. شرطه. أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية قانونا. مناطه. مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550/1 ق 17 لسنة 1999. استخلاص حقيقة مقداره. من سلطة قاضي الموضوع. عدم اقتصار التقدير على رأس المال الذي يملكه التاجر وإنما يمتد إلى حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه.

(2) أعمال تجارية" ما يعد عملا تجاريا".
الأعمال التي يقوم بها التاجر. أعمال تجارية باعتبارها متعلقة بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. مناط اكتسابها الصفة التجارية. حرفه القائم بها. م 8 ق 17 لسنة 1997." مثال: بشأن القضاء بتجارية الدين استنادا إلى عمل الطاعنين بالتجارة".

(3 ، 4) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "حكم شهر الإفلاس: حجية حكم إشهار الإفلاس".
(3) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(4) الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس لها حجية مؤقتة. شرطه. عدم تغير الظروف التي أقيمت عليها الدعوى. تغير تلك الظروف. أثره. عدم جواز الاحتجاج بالحكم الأول أمام الدعوى الثانية. مثال.

(5 - 7) أوراق تجارية" من صور الأوراق التجارية: الشيك" "التقادم: التقادم الصرفي". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(5) الشيك. نفاذ أحكامه الجديدة ومنها التقادم اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2005. نشأة واقعة النزاع في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم. مؤداه. عدم خضوعه للأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم. م 3/1 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999 المعدلة.

(6) التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.

(7) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور. "مثال: بشأن تطبيق مدة التقادم الخاصة بالشيك والواردة في قانون التجارة القديم".

(8 - 11) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "تعيين مأمور التفليسة". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الموضوعية الآمرة".
(8) قواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. عله ذلك.

(9) التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع. للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو ذوي المصلحة تعديل ذلك التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة. انقضاء ذلك الميعاد. أثره. اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. عله ذلك. المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

(10) تحديد الحكم المطعون فيه تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع بمدة تزيد على سنتين. خطأ.

(11) وجوب أن تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس أحد قضاتها ليكون قاضيا للتفليسة. م 561/1 ق 17 لسنة 1999. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(12) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".
تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع. استقلال قاضي الموضوع به.

(13) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم القبول".
الدفع بعدم القبول. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب. شرطه.

(14) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور. مثال: بشأن مخالفة شروط التعاقد حال تعديل الشكل القانوني للمنشأة وأثر ذلك على إغفال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة".

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريفا لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو ما يبرمه من صفقات تجارية أو ما يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، دون أن يقيد فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص.

2 - مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية ما لم يثبت غير ذلك، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استنادا إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ... أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألفا وأنهما مدينان بدين تجاري قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك، يكون قد انتهى صائبا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس، وحالة التوقف عن الدفع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس تعد من الأحكام التي تحوز حجية مؤقتة طالما كانت الظروف التي أقيمت عليها لم تتغير، بحيث إذا وجدت وقائع أو ديونا جديدة من شأنها أن تؤثر لو صحت على المركز المالي للمدين وتهدد مصير الديون سند دعوى الإفلاس فإن الحكم الأول لا يحاج به أمام الدعوى الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعنين في الدين من توقفهما عن سداد الشيك موضوع الدعوى طول فترة النزاع التي قاربت ثلاثة عشر عاما وأنهما أقاما دعوى حساب في تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لانتهاء الدعوى المحاج بها صلحا دون صدور حكم فيها وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسهما لاضطراب مركزهما المالي بما يعرض حقوق دائنيهما للخطر، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى في حقيقته جدلا فيما لقاضي الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2005، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من هذا القانون لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.

7 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشيك محل التداعي حرر في 31 من ديسمبر سنة 2000 وكان المصرف المطعون ضده الأول أودع صحيفة الدعوى بتاريخ 27 من مارس سنة 2003 قبل سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك وهو إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي، وإذ كان دفاع الطاعنين بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 563/ 1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا، واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع بسنتين، ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.

10 - إذ كان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس قد صدر بتاريخ 11 من مارس سنة 2015 وحدد تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 31 من ديسمبر سنة 2000 أي بمدة تزيد على سنتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 561/1 من القانون 17 لسنة 1999 يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضيا للتفليسة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتعيين عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم الإفلاس قاضيا للتفليسة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

12 - المقرر- بقضاء محكمة النقض- أن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع.

13 - المقرر- بقضاء محكمة النقض- أنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

14 - إذ كان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة .... ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين في الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد في بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية، وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الأداء، وكان الثابت في تعديل عقد الشركة المؤرخ 18 يونيه سنة 2000 أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسري في مواجهته، وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيح، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه، ويضحى النعي على غير أساس.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المصرف المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 إفلاس أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعنين بصفتيهما شريكين متضامنين في شركة ..... "شركة توصية بسيطة"، وقال بيانا لذلك أنه يداين الشركة بمبلغ 148180 جنيه بموجب شيك مصرفي أفاد المصرف المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد، وإذ كان امتناع الطاعنين عن السداد ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2003 حكمت محكمة أول درجة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78ق أمام محكمة استئناف أسيوط، وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنين وتعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة بالمحكمة وكيلا للدائنين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 75ق، وبتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط، وبعد أن عجل المصرف المطعون ضده السير في الاستئناف قضت بتاريخ 11 من مارس سنة 2015 بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر إفلاس الطاعنين واعتبار يوم 31 من ديسمبر سنة 2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين عضو يمين الدائرة قاضيا للتفليسة وتعيين السيد/ ...... صاحب الدور بالجدول الخاص أمينا للتفليسة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الثابت في الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار أن الشركة الخاصة بهما ليست مقيدة لديها ولم تبدأ نشاطها ولم تمسك دفاتر تجارية، ومن ثم فلا تكون قد اكتسبت صفة التاجر، فضلا عن أن القرض موضوع الدعوى كان بغرض شراء معدات وماكينات لتأسيس المصنع وتم تسليم قيمته مباشرة إلى الشركة الموردة بما يكون الدين الناشئ عنه مدنيا وليس تجاريا ولا يتوافر بشأنه الشروط اللازمة لشهر الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بشهر إفلاسهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريفا لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو ما يبرمه من صفقات تجارية أو ما يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، دون أن يقيد فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص، وأن مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية ما لم يثبت غير ذلك، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استنادا إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ... أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألفا وأنهما مدينان بدين تجاري قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك، يكون قد انتهى صائبا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 76ق أسيوط وبوجود نزاع جدي حول أصل الدين محل دعوى شهر الإفلاس مقام بشأن دعوى حساب ما زالت متداولة وعدم تحديد مقدار الدين النهائي، فضلا عن قيامهما بسداد سائر ديونهما المستحقة للمصرف المطعون ضده الأول ومصرفين آخرين مما تنتفي معه حالة التوقف عن الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بشهر إفلاسهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس، وحالة التوقف عن الدفع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس تعد من الأحكام التي تحوز حجية مؤقتة طالما كانت الظروف التي أقيمت عليها لم تتغير، بحيث إذا وجدت وقائع أو ديونا جديدة من شأنها أن تؤثر لو صحت على المركز المالي للمدين وتهدد مصير الديون سند دعوى الإفلاس فإن الحكم الأول لا يحاج به أمام الدعوى الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعنين في الدين من توقفهما عن سداد الشيك موضوع الدعوى طول فترة النزاع التي قاربت ثلاثة عشر عاما وأنهما أقاما دعوى حساب في تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لانتهاء الدعوى المحاج بها صلحا دون صدور حكم فيها وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسهما لاضطراب مركزهما المالي بما يعرض حقوق دائنيهما للخطر، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى في حقيقته جدلا فيما لقاضي الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ أغفل الرد على الدفع المبدى منهما بسقوط حق المصرف المطعون ضده في الرجوع عليهما بقيمة الشيك محل التداعي بالتقادم طبقا لنص المادة 531/ 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2005، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم، وأن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من هذا القانون لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشيك محل التداعي حرر في 31 من ديسمبر سنة 2000 وكان المصرف المطعون ضده الأول أودع صحيفة الدعوى بتاريخ 27 من مارس سنة 2003 قبل سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك وهو إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي، وإذ كان دفاع الطاعنين بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، مخالفا بذلك لنص المادة 563/ 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان، وأن مفاد النص في المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 563/ 1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا، واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع بسنتين، ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس قد صدر بتاريخ 11 من مارس سنة 2015 وحدد تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 31 من ديسمبر سنة 2000 أي بمدة تزيد على سنتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، إذ قضى بتعيين عضو يمين قاضيا للتفليسة رغم وجوب تعيين قاضي التفليسة من بين قضاة المحكمة الابتدائية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 561/ 1 من القانون 17 لسنة 1999 بأن "تحدد المحكمة في شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعيين أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة ..." يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضيا للتفليسة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتعيين عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم الإفلاس قاضيا للتفليسة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكا أمام محكمة الإفلاس بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام باقي الشركاء المتضامنين في الشركة المطالب بشهر إفلاسها بالمخالفة لنص المادة 703 من قانون التجارة، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع وقضى بإشهار إفلاس الشركة دون جميع الشركاء المتضامين فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر- بقضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع. وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة ..... ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين في الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد في بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية، وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الأداء، وكان الثابت في تعديل عقد الشركة المؤرخ 18 يونيه سنة 2000 أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسري في مواجهته، وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيح، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية وأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ التوقف عن الدفع 10 من مارس سنة 2013.

قرار وزير العدل الإماراتي 161 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمل التركات والقصر ومن في حكمهم

نشر بتاريخ 26 / 8 / 2021

الجريدة الرسمية العدد 709 السنة الواحد والخمسون

وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القرار الوزاري رقم (743) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة متابعة أموال القصر ومن في حكمهم،
قرر:

المادة 1

التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة العدل
الوزير: وزير العدل
اللائحة: هي اللائحة الصادرة بقرار من الوزير تنظم عمل التركات وما يتعلق بها من شؤون القصر ومن في حكمهم من أعمال وإجراءات لحين تصفيتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
المحكمة: المحكمة الشرعية أو الدائرة المختصة.
القاضي: القاضي المختص بنظر دعاوى التركات.
القاضي المشرف: القاضي المكلف بالإشراف على مكتب إدارة الدعوى طبقا للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
شعبة شؤون القصر: هي الشعبة المختصة بالشؤون القانونية والاجتماعية وإدارة أموال القصر ومن في حكمهم بالمحكمة.
السجل: السجل (الورقي أو الإلكتروني) المعد لقيد الطلبات.
القانون: القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
إشهاد الوراثة: الإشهاد الصادر في تحقيق الوفاة وحصر الورثة.
الولاية: نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات ورعاية شؤون المالية.
الولي: الأب أو الجد الصحيح.
الوصاية: نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر من انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير.
الوصي: الشخص الذي عينته المحكمة ليتولى إدارة أموال القاصر وشؤونه.
الوصي المختار: الشخص المختار من قبل الأب أو الجد الصحيح ليقوم بأعباء إدارة أموال القاصر وشؤونه.
الممتلكات: الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للقصر ومن في حكمهم.
القاصر: من لم يبلغ سن الرشد أو بلغ ناقص الأهلية أو فاقدها أو محجور عليه ويعتبر في حكم القاصر الجنين والمجنون والمعتوه والسفيه والمفقود والغائب وفاقد الإدراك.
الرشد: بلوغ الشخص إحدى وعشرين سنه قمرية متمتعا بكامل قواه العقلية دون أن يحجر عليه.
الترشيد: من أذنت له المحكمة بالتصرف في أمواله أو إدارتها ولم يبلغ سن الرشد وحكمه حكم الراشد.
الحمل المستكن: الجنين.
المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته.
المعتوه: من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير ويلحق بالمجنون.
السفيه: الشخص المبذر لماله على خلاف مقتضى العقل والشرع.
ذو الغفلة: الشخص الذي يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعة.
المفقود: الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
الغائب: الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
فاقد الإدراك: فاقد التمييز أو الوعي بسبب المرض ويلحق بالمجنون.
المحكوم عليه: هو الشخص الذي حكم عليه بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت.
الصغير غير المميز: من لم يتم السابعة من عمره.
الصغير المميز: من أتم السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد.
فاقد الأهلية: الصغير غير المميز أو المجنون أو المعتوه أو فاقد الإدراك.
ناقص الأهلية: من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة.
مجهول النسب: هو الذي لا يعرف نسبه.
القوامة: نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم الذي تعينه المحكمة بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإداراتها.
القيم: الشخص الذي تعينه المحكمة ليتولى إدارة أموال المحجوز عليه وشؤونه.
المساعد القضائي: هو الشخص الذي تعينه المحكمة على الأصم والأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزي التعبير عن إرادتهم، لمعاونته في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
الوكيل القضائي: الشخص الذي تعينه المحكمة ليتولى إدارة أموال الغائب أو المفقود وشؤونهما.
التركة: ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية، عينية أو معنوية ومنافع.
وصي التركة: الشخص الذي اختاره المورث أو الورثة من بينهم أو من غيرهم أو عينه القاضي إن لم يتم الاتفاق عليه ويتولى الأعمال المنصوص عليها في القانون أو ما يكلفه به القاضي.
تصفية التركة: توزيع ما تركه المتوفي على المستحقين من الورثة أو الدائنين أو الموصي لهم من قبل المحكمة المختصة.
القسمة الرضائية: القسمة التي تتم بموافقة جميع الورثة البالغين الراشدين والنائب القانوني لعديمي الأهلية وناقصيها.
القسمة القضائية: القسمة التي تجريها المحكمة بطلب من أحد الورثة في حالة اختلاف الورثة على اقتسام التركة.
قسمة المهايأة: قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

المادة 2

يختص القاضي بما يأتي:
1- إصدار إشهاد الوراثة.
2- تثبيت الولاية وتعيين الوصي.
3- تعيين القيم.
4- سلب الولاية أو عزل الوصي أو القيم.
5- إثبات الغيبة والفقد وتعيين وكيل قضائي للغائب أو المفقود لإدارة أمواله.
6- الحكم بوفاة المفقود وتوزيع أمواله.
7- تعيين المساعد القضائي على الأصم والأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزي التعبير عن إرادتهم، وتكون مهمة المساعد القضائي معاونته في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
8- إدخال أو إخراج وارث.
9- حصر وتوزيع التركة وتصفيتها.
10- الإشراف على أموال القصر ومن في حكمهم.
11- تنفيذ القرار أو الحكم الصادر منه أثناء نظر التركة أو بعدها.
12- إثبات وتنفيذ الوصايا غير المتنازع فيها، أما الوصايا المتنازع فيها فيتم تنفيذها بعد الفصل فيها بحكم بات صادر من القاضي.
13- اتخاذ جميع ما يلزم للمحافظة على التركة حتى تتم التصفية.
14- التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات.
15- رجوع أحد الزوجين بنصيبه على الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن عند الوفاة.
16- سداد الديون غير المتنازع فيها، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها بحكم بات صادر من المحكمة المختصة.
17- الإذن عند الاقتضاء للولي بالإنفاق على نفسه وعلى من تجب على القاصر نفقته من مال القاصر وفق الضوابط التالية: التحقق من التزام القاصر بالنفقة وفق أحكام القانون، تحديد مقدار النفقة وفق أحكام القانون.
18- الإذن للأب بما يلي: شراء أو بيع ملك ولده القاصر لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده، أو استثمار ثمنه لنفسه. بيع ملك الأب أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده القاصر إذا كان في ذلك مصلحة للقاصر يقدرها القاضي.
19- الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوصية في وجوه الخير.
20- الإذن للولي برد الوصية إذا كان الموصي له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه.
21- الأعمال التي نصت القوانين واللوائح على اختصاصه.
22- الإذن للولي بقبول الهبة أو الوصية المحملة بالتزامات إذا تساوت الالتزامات الناشئة عنهما مع النفع العائد منهما.
23- أية أعمال أخرى تسند له.

المادة 3

1- على طالب تحقيق الوفاة والوراثة سواء كان من أحد الورثة أم من يمثله قانونا أم من له مصلحة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة يشتمل على البيانات الآتية:
أ- اسم وصفة مقدم الطلب.
ب- اسم المتوفي وتاريخ الوفاة ومكانها.
ج- آخر موطن أو عمل للمتوفي.
د- أسماء الورثة وبيان القصر منهم وموطنهم وعناوينهم.
هـ- اسم الولي أو الوصي المختار.
و- أسماء الموصي لهم وموطنهم وعناوينهم.
ز- بيان عقارات ومنقولات التركة.
ح- بيان إن كان للمتوفي دين له أو عليه أو وصية من عدمه.
ط- تحديد الجهات المراد مخاطبتها لحصر التركة.
2- يجب أن يرفق بالطلب:
أ- هوية مقدم الطلب.
ب- شهادة الوفاة وتكون مصدقة حسب الأصول إذا كانت من خارج الدولة.
ج- صورة بطاقة هوية المتوفى، وجواز سفره، وخلاصة قيده إذا كان مواطنا.
د- صورة بطاقة هوية الورثة وجوازات سفرهم.
هـ- أصل الوكالة الخاصة بالنسبة لمن لم يحضر من الورثة، على أن تكون مصدقة أصولا إذا كانت من خارج الدولة. و- رقم الحساب المصرفي لكل وارث إن وجد.
ز- نموذج قائمة جرد التركة بعد تعبئته من قبل مقدم الطلب.

المادة 4

1. يقيد الطلب في السجل ويستوفي الرسم المقرر ويحال إلى مدير الدعوى.
2. يخاطب مدير الدعوى الجهات التي تم تحديدها في الطلب المقدم.
3. يعلن مدير الدعوى الورثة والموصي لهم إن وجدوا بقيد التركة لتقديم طلباتهم.
وفي جميع الأحوال إذا لم تحدد الجهات في الطلب، على مدير الدعوى مخاطبة الجهات ذات العلاقة في كل إمارة حسب الأحوال.

المادة 5

إذا كان من بين الورثة قصر أو وقف أو وصية يتولى مدير الدعوى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لحصر التركة ومخاطبة النيابة العامة.

المادة 6

إذا لم يكن من بين الورثة قصر، وأقر جميع الورثة بعدم وجود تركة للمتوفي وطلبوا إصدار إشهاد الوراثة، قيد الطلب في السجل بدون رسم ويعرض على القاضي لإصدار إشهاد بتحقيق الوفاة وحصر الورثة وإثبات الإقرار بعدم وجود تركة بعد إحضار شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.

المادة 7

إذا طلب أحد الورثة إصدار إشهاد الوراثة فعلى مدير الدعوى إحالة الملف للقاضي المشرف ليقدر الضرورة، فإذا رأى الأمر يستدعي ذلك فله إصدار الإشهاد أو إحالته للدائرة المختصة لإصدار إشهاد الوراثة، ثم يعيدها لمدير الدعوى لاستكمال التركة.

المادة 8

يجب أن يشتمل إشهاد الوراثة على الآتي:
أ- اسم المتوفي وموطنه وتاريخ الوفاة ومكانها.
ب- تحديد أسماء الورثة وصلة القرابة وبيان القصر منهم.
ج- تثبيت ولاية الجد الصحيح إن وجد وتعيين الوصي المختار إن وجد وتعيين وصي على القصر.
د- بيان إن كان هناك حمل مستكن ومقدار إرثه إن وجد ويوقف له أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين ويسوى توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية بعد الوضع.
هـ- بيان إن كان للمتوفي دين له أو عليه أو وصيه من عدمه.
و- بيان النصيب الشرعي لكل وارث بالحصص.

المادة 9

إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه يعين عليه وصي أو قيم وكيل قضائي في ذات الطلب بعد التحقق من عدم وجود جد صحيح أو وصي مختار أو قيم أو وكيل عينه الغائب حسب الأحوال.

المادة 10

يتولى مدير الدعوى مخاطبة الجهات المختصة ومتابعة الردود وتثمين موجودات التركة إن كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أو غائب أو مفقود أو وصية بوقف أو لم يتفق الورثة على تسجيلها على الشيوع.

المادة 11

تثمن أعيان التركة من جهة معتمدة وفي حالة عدمها تقديم عروض أسعار من جهات معنية بالمراد تثمينه أو بندب خبرة حسب الأحوال.

المادة 12

بعد ورود الإفادات من الجهات المختصة واكتمالها يقوم مدير الدعوى بإعداد تقرير بحصر التركة ويكلف مدير الدعوى الورثة بالحضور أمامه لعرض ما تم حصره من التركة وإبداء رأيهم فيه وإثبات طلباتهم وعرض القسمة الرضائية عليهم وإثبات كل ذلك بالمحضر ويوقعهم (يوقعوا) عليه.

المادة 13

عند اتفاق الورثة على القسمة الرضائية يثبت مدير الدعوى ذلك، ويحال الملف للقاضي المشرف لإحالتها للدائرة المختصة وله إثبات الاتفاق وتوقيعهم عليه ويصدر قراره فيه ويكون له قوة السند التنفيذي.

المادة 14

إذا تبين أن للمتوفي تركة لم تقسم يأمر القاضي بإعادة الطلب لمدير الدعوى لاستكمال الحصر والمخاطبة.

المادة 15

عند عدم الاتفاق يثبت مدير الدعوى رأي الورثة في الحصر ويعد تقريرا بذلك، وتحال إلى القاضي المشرف ليحيلها إلى الدائرة المختصة في حال اكتمالها وله أن يعيدها إلى مدير الدعوى في حال عدم اكتمالها.

المادة 16

إذا تطلب الأمر أثناء نظر التركة عند إدارة الدعوى استصدار قرار قضائي يعرض الأمر على القاضي المشرف لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 17

إذا كانت التركة تتطلب تعيين وصي عليها أو طلب أحد الورثة ذلك وكانت لدى مدير الدعوى، يعرض الأمر على القاضي (المشرف) ليعرض على الورثة اختيار وصي من بينهم أو من غيرهم، فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد، تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم، وفي كل الأحوال يعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر أو التركة ذلك.

المادة 18

يصدر القاضي قرارا بتعيين وصي التركة وتحديد مهمته ومدتها وأتعابه متى طلب الوصي أجرا.

المادة 19

يتولى وصي التركة الإشراف على التركة وإدارتها حسب ما تقتضيه مصلحتها وفق قرار التعيين وما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.

المادة 20

إذا طلب أحد الورثة صرف جزء من حصته أثناء نظر التركة وكانت التركة تفي بصرف حصص الورثة من نصيبهم يحال الطلب للقاضي لإصدار أمره فيه ولا يتم صرف كامل حصة الوارث إلا بعد تصفية التركة.

المادة 21

للقاضي أن يندب من يراه للانتقال لأي جهة لإتمام التسوية أو الوقوف على أعيان التركة بالتنسيق مع رئيس المحكمة.

المادة 22

تختص الجهة المكلفة من قبل المحكمة في سبيل تنفيذ أحكام هذه اللائحة القيام بما يأتي:
1- الاستعانة بالسلطة العامة في أداء مهامها.
2- القيام بمعاينات ميدانية حسب الأحوال.
3- القيام بزيارات ميدانية للقصر بمحل إقامتهم للوقوف على أحوالهم، وإعداد تقارير بذلك.

المادة 23

إذا كان في التركة أشياء يمكن نقلها وحفظها كالنقود والمجوهرات والأشياء ذات القيمة يجب على الورثة أو الوصي أو المكلف بمتابعة حصر التركة، إعداد تقرير مفصل عنها وإيداعها خزينة أحد البنوك أو المحكمة المختصة لحفظها حسب الأحوال.

المادة 24

إذا تضمنت التركة ما يتسارع إليه الفساد أو يخشى عليه الضرر أو التلف وكانت قيمته لا تتحمل نفقات المحافظة عليه يعرض الأمر على القاضي المشرف لاتخاذ قراره فيه.

المادة 25

إذا كان أحد أعيان التركة مؤسسة فردية ولم يتعلق بها حق الغير، ولم يكن بين الورثة قاصر، يتم التصرف فيها وفق ما يتفق عليه الورثة، فإن لم يتفقوا أو كان بين الورثة قاصر يتم تثمينها ويتبع في شأنها الإجراءات الآتية:
1- تحول جميع أموالها النقدية إلى حساب التركة.
2- إذا طلب أحد الورثة تخصيص المؤسسة له خصصت له بعد سداد حصة الورثة فيها أو إجراء المقاصة من حصته في التركة.
3- في حال أبدى أكثر من وارث رغبته في تخصيص المؤسسة له، فتجرى المزايدة بينهم.
4- إذا لم يرغب أي من الورثة في المؤسسة بيعت بالمزاد العلني بأعلى ثمن ويجوز لأي من الورثة الدخول في المزايدة.
5- إذا لم يتقدم أحد بشراء المؤسسة، يتم إلغاؤها وبيع موجوداتها وممتلكاتها بالمزاد العلني بأعلى ثمن ويجوز لأي من الورثة الدخول في المزايدة.

المادة 26

في حال كان أحد أعيان التركة حصة في شركة تجارية أو مدنية، يطبق عليها التشريعات السارية في حال وفاة أحد الشركاء، وتخاطب الجهة المختصة بقيد الرخصة التجارية بوفاة مالك الحصة وعلى الورثة تصحيح وضع الشركة وفقا للقانون، ويرجع في الفصل في أي نزاع في تلك الحصة إلى المحكمة المختصة.
فإذا كانت الشركة ذات مسئولية محدودة ولم ينص عقد تأسيسها على حلها بالوفاة تنتقل حصة المتوفي إلى ورثته، ويجب عليهم تحديد من يمثلهم في الحصة، وتخاطب الجهة المختصة بقيد الرخصة التجارية بذلك. وتفصل المحكمة المختصة في النزاع أو عدم الاتفاق على من يمثلهم.

المادة 27

للورثة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية من التركة التي ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة، أو على إدخال هذه التركة في ملكية الأسرة القائمة، وتسري على ملكية الأسرة ما ورد بشأنها في قانون المعاملات المدنية الاتحادي.

المادة 28

1- إذا كانت ديون التركة ثابتة بحكم بات أو بإقرار جميع الورثة سددت من أموال التركة النقدية، فإن لم تف بالديون بيعت منقولات التركة ثم عقاراتها.
2- إذا كانت الديون متنازع عليها أو أنكرها بعض الورثة، فتسوى بعد الفصل فيها بحكم بات من المحكمة المختصة، ويلزم من أقر بالدين بقدر حصته في الإرث.
3- للقاضي أن يوقف من أموال التركة للوفاء بمقدار الدين المدعى به وتوزيع باقي التركة على الورثة.

المادة 29

إذا كان من أعيان التركة محل تجاري أو مزرعة أو نحو ذلك وطلب الورثة الاستمرار فيها لحين تسوية التركة، يعرض الأمر على القاضي المشرف لتعيين وصي على التركة إن لم يعين، وذلك بعد التحقق من توفر الضمانات الكافية بالنسبة لحصة القاصر.

المادة 30

عند وفاة أحد الورثة وكانت التركة متداولة، يقيد ملف جديد للمتوفى ويحال نصيبه إلى ملف تركته لتوزيعه على ورثته الشرعيين.

المادة 31

إن كان من بين أعيان التركة عقار أو غيره وقد تم تثمينه من جهة معتمدة تقوم المحكمة بإتباع ما يأتي:
1- إذا طلب أحد الورثة تخصيصه، خصص له بعد أن يدفع حصة الورثة فيه أو تتم المقاصة من حصته في التركة.
2- إذا اختاره أكثر من وارث فتتم المزايدة بينهم.
3- إذا لم يختره أي من الورثة يتم عرضه وبيعه بالمزاد العلني على الكافة ويجوز لأي من الورثة الدخول في المزايدة.

المادة 32

إذا كان من بين الورثة قصر أو من في حكمهم يتعين موافقة المحكمة على كل ما يتعلق بأموالهم.

المادة 33

إذا كان العقار قابلا للقسمة حسب الخبرة الفنية فيقسم بين الورثة باتفاق أو بحكم القاضي.

المادة 34

عند طلب قسمة المهايأة بالاتفاق بين الورثة يصدر القاضي قراره في ذلك بناء على اتفاق الأطراف ما لم يكن هناك مانع، وبعد موافقة الجهات المختصة.

المادة 35

لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين بالمحاكم أو النيابة العامة والمحامين الوكلاء أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية، شراء أي من أموال التركة لمصلحته سواء كان ذلك مباشرة أم بالوساطة، إلا إذا كان من الورثة.

المادة 36

إذا قيدت تركة للمتوفى في محكمتين مختلفتين تحال التالية للمحكمة السابقة في تاريخ القيد.

المادة 37

1- إذا كانت التركة أمام مكتب إدارة الدعوى وتخلف جميع الورثة أو من له مصلحة من غير الورثة عن الحضور ومضى شهر على آخر إجراء تم فيها قرر القاضي المشرف حفظ التركة.
2- إذا تخلف جميع الورثة أو من له مصلحة من غير الورثة عن حضور الجلسات أمام الدائرة المختصة قرر القاضي حفظ التركة.
3- إذا طلب أحد الورثة أو من له مصلحة من غير الورثة إعادة السير في التركة، حدد طلباته وعرض الأمر على القاضي المشرف ليقرر السير فيها ويعلن الورثة وتعرض على مدير الدعوى لاستكمالها.
4- وفي جميع الأحوال يتم السير في التركة إذا كان يحقق مصلحة للقصر أو من في حكمهم أو للتركة أو بها وقف أو وصية.

المادة 38

يصدر القاضي قرارا في التركة بصفة مستعجلة إذا لزم الأمر سواء بصرف بعض أموال التركة أو نقل بعض أعيانها وتنفذ مباشرة بخطاب إلى الجهة المعنية لحين صدور حكم بتصفية التركة، ويكون شاملا للتركة وما تم فيها من إجراءات، على أن تحفظ نسخة من كل إجراء في ملف إدارة مال القاصر أو من في حكمه إن وجد.

المادة 39

دون الإخلال بأحكام قواعد الاختصاص الدولي وما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا تبين للقاضي أو الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي أن للمتوفى أموالا خارج الدولة، فللمحكمة أن تأذن للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي أو لأحد الورثة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ تلك الأموال وتصفيتها بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى الدولة إذا كان فيه مصلحة وبيع ما لا يمكن نقله وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة التي يوجد بها أعيان التركة.

المادة 40

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في إثبات الوفاة وحصر الورثة وتقسيم التركة يتم تنفيذها في الدولة طبقا لنصوص المواد (85، 86، 87، 88) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بعد صدور الأمر من قاضي التنفيذ بتنفيذها، ويتبع بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 41

عند قيد عريضة بتعيين قيم أو تعيين وصي لم يكن قد عين في إعلام الوراثة أو لمجهول النسب يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي:
1- اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل سكنه وعمله.
2- اسم القاصر أو من في حكمه وعنوانه وجنسيته ومحل سكنه وعمله.
3- بيان السبب في الطلب.
4- إرفاق المستندات المؤيدة إن وجدت.
5- بيان أسماء الورثة المحتملين وعناوينهم وبياناتهم إن وجدوا.
6- بيان ما يملكه المحجور عليه أو القاصر من أموال.
7- أسماء الشهود وبياناتهم وعناوينهم.

المادة 42

تخاطب النيابة العامة للتدخل وتخاطب الجهات المعنية بحصر أملاك المحجور عليه أو القاصر، وتخاطب اللجنة الطبية المعنية لموافاة المحكمة بتقرير عن حالة المطلوب الحجر عليه عقليا ونفسيا ومدى مقدرته على تصريف شؤونه بنفسه وما إذا كانت حالته مستقرة أو قابلة للتغيير وللمحكمة طلب تقرير عن حالة طالب القوامة الصحية والنفسية والجنائية.

المادة 43

على المحكمة بعد ورود تقرير اللجنة الطبية عن حالة المطلوب الحجر عليه وكانت حالته تستدعي ذلك يتم الحجز على أمواله تحفظيا، ولا يتم التصرف بها إلا بإذن المحكمة كما تحجز أموال القاصر.
وللمحكمة تعيين قيم أو وصي مؤقت على الأموال لحين الفصل في العريضة.
وللمحكمة تعيين المساعد القضائي على الأصم والأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزي التعبير عن إرادتهم، وتكون مهمة المساعد القضائي معاونته في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.

المادة 44

على المحكمة بعد سماع البينة على صلاح طالب الوصاية أو القوامة ومقدرته عليها ما لم تكن جهة رسمية، وحصر الورثة المحتملين إن وجدوا وأخذ رأيهم في الطلب وإثبات موافقتهم أو عدمها إصدار أمر بتعيين الوصي أو القيم، لإدارة وحفظ مال القاصر أو المحجور عليه، على أن لا يتصرف بأي تصرف من التصرفات التي تتطلب إذن أو موافقة المحكمة إلا بإذنها أو موافقتها ويأمر بفتح ملف إدارة مال قاصر أو من في حكمه إن كان لأي منهم مالا.

المادة 45

إذا ترك طالب الوصاية أو القوامة طلبه أو تبين للمحكمة عدم صلاحيته للقوامة أو الوصاية، ولم يتقدم أحد بطلبها وكانت مصلحة القاصر أو من في حكمه أو الورثة المحتملين تقضي المحكمة بالسير في الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القاصر أو المطلوب الحجر عليه وعلى أموالهما ولها أن تعين قيما أو وصيا عليهما.

المادة 46

إذا تمت تصفية التركة أو صدر حكم الغيبة أو الفقد أو الحجر وكان للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب حصة في عقار أو منقول أو مال جاوز (50.000) خمسين ألف درهم أمر القاضي بقيد ملف، تودع فيه جميع الأموال ويثبت فيه كل الممتلكات، حتى يبلغ راشدا أو يرفع عنه الحجر أو يصدر حكم بموت المفقود.
وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بقيد ملف وإيداع الأموال إذا كان في ذلك مصلحة للقاصر أو من في حكمه.

المادة 47

يجوز للمحكمة تسليم الوصي أو الولي أو القيم أو الوكيل القضائي أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب لاستثمارها، وعليهم إدارة الأموال وحفظها واستثمارها وأن يبذلوا في ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك وتخضع تصرفاتهم لرقابة المحكمة ويلزموا بتقديم تقارير دورية عن تصرفاتهم في إدارة الأموال وعدم القيام بالأعمال التي تطلب القانون حصول إذن أو موافقة المحكمة عليها.

المادة 48

زكاة القاصر ومن في حكمه واجبة في ماله وتخرجها المحكمة ويتم تسليمها للوصي أو تحويلها للجمعيات المعتمدة بالإمارة المعنية لصرفها في مصارفها الشرعية.

المادة 49

تنشأ شعبة في كل محكمة تحت إشراف مكتب الخدمات القضائية تسمى شعبة شؤون القصر ومن في حكمهم.

المادة 50

تختص شعبة شؤون القصر بالأعمال التالية:
1- إعداد وثائق الصرف وإصدار الشيكات.
2- إعداد القيود المحاسبية حسب الأصول.
3- مراقبة الحسابات المالية المتعلقة بأموال القصر أو من في حكمهم والإشراف عليها.
4- مسك السجلات والقيود المحاسبية الخاصة ضمن نطاق اختصاص الشعبة.
5- حصر أموال القصر أو من في حكمهم ومتابعة ما يصدر في هذا الشأن بناء على طلب من المحكمة أو من ذوي الشأن وعرضها على المحكمة المختصة.
6- متابعة النظام المحاسبي والسجلات المالية.
7- إعداد التقارير المالية ورفعها إلى رئيس الشعبة.
8- المحافظة على أموال القصر أو من في حكمهم.
9- تلقي الشكاوى والتظلمات الواردة إلى الشعبة والعمل على معالجتها والرد عليها.
10- استلام وتنظيم الطلبات المقدمة من الأوصياء والقيمين والمساعدين أو الوكلاء القضائيين لتلبية احتياجات القصر أو المحجور عليه.
11- المتابعة لاستخراج زكاة أموال القصر والتأكد من صرفها في مصرفها الشرعية.

المادة 51

يقيد ملف بإدارة مال قاصر أو من في حكمه، بعد صدور قرار بذلك أو تصفية التركة وبيان نصيب القاصر أو من في حكمه، ويحدد تاريخ بلوغ القاصر الصغير سن الرشد، ويضم إليه كافة الأوراق والمستندات والمخاطبات والإيصالات وكل ما هو متعلق بهم من ممتلكات (عقارات منقولات- أرصدة بالبنوك- محافظ استثمارية- أسهم- أموال نقدية ...الخ) الأصلية.
أو صور عنها في حال عدم توافرها، وتتولى الشعبة إعداد الملف وتجهيزه وعرض الطلبات على القاضي لإصدار الإذن فيها وتحفظ الأذونات ومستندات الصرف بالملف.

المادة 52

يتولى الإشراف على قضايا وطلبات وأذونات القصر قاض مختص حسب الأحوال.

المادة 53

إذا كان القاصر أو من في حكمه غير مقيم في الدولة، فيتم صرف نصيبه النقدي لممثله بقرار من القاضي عند تصفية التركة من خلال الملف، ما لم يكن للطالب في بلده هيئة أو إدارة مختصة بأموالهم أو قاضي مختص فيحال إليهم مال القاصر أو من في حكمه وفقا للإجراءات المتبعة وتبقى العقارات التي في الدولة تحت إدارة ومتابعة القاضي المختص.

المادة 54

تخاطب هيئة المعاشات أو أي صندوق تأميني لبيان معاش القاصر الذي يستحق إن كان لمورثه معاشا تقاعديا.

المادة 55

1- إذا كان للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو المفقود مال أو حصة في مال قيد له ملف إدارة مال قاصر.
2- تودع كافة الطلبات التي تقدم من الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي بشأن أموال القصر أو من في حكمهم في ملف إدارة أموال القصر.
3- يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له حسب كل طلب.
4- على الشعبة إعداد كشف يبين فيه نصيب القاصر أو من في حكمه من المال، والمودع فيه، والمصروف منه، والرصيد المتبقي.

المادة 56

لا يجوز للولي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المواد (190- 195) من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة.

المادة 57

لا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (225) من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة:
1- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2- التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3- تحويل ديون القاصر أو من في حكمه أو قبول الحوالة عليه إذا كان مدينا.
4- استثمار أموال القاصر أو من في حكمه لحسابه.
5- اقتراض أموال لمصلحة القاصر أو من في حكمه.
6- تأجير عقار القاصر أو من في حكمه.
7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8- الإنفاق من مال القاصر أو من في حكمه على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
9- الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر أو من في حكمه.
10- الإقرار بحق على القاصر أو من في حكمه.
11- الصلح والتحكيم.
12- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو من في حكمه أو ضياع حق له.
13- التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانونا.
14- بيع أو تأجير أموال القاصر أو من في حكمه لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي نائبا عنه.
15- ما يصرف في تزويج القاصر أو المحجور عليه من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية.
16- تعليم القاصر أو المحجور عليه إذا احتاج للنفقة.
17- الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

المادة 58

إذا أصدر القاضي قراره بالموافقة على الصرف أو الإذن للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي بما طلبه يحال إلى الشعبة لتنفيذ الأمر.

المادة 59

تقوم الشعبة بصرف الشيك باسم المستفيد إن كان الطلب لجهة معينة ويرسل مباشرة للجهة المستفيدة مع التأكد من الاستلام.

المادة 60

يتم تحويل نصيب القاصر أو من في حكمه أو جزء منه كوديعة لدى أي مصرف إسلامي يقدم أعلى نسبة ربح فإن أودع جزء من نصيبه فيكون الصرف عليه من المتبقي من نصيبه دون المساس بالوديعة.
وإن رغب الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي في إيداع نصيب القاصر أو من في حكمه كاملا يوقع إقرارا بأن لا يقوم بكسر الوديعة إلا بعد استحقاق الربح ويتحمل هو مصاريف النفقة.

المادة 61

1- يصدر القاضي قرارا بتحديد نفقة شهرية للقاصر أو من في حكمه أو من يعوله من ماله ويتم صرفها للوصي أو القيم أو الحاضن حسب الأحوال.
3- يكون قرار القاضي بصرف نفقة القاصر الصغير للولي أو الوصي إلى تاريخ سن الرشد، وتوقف النفقة بعد ذلك. فإذا لم يبلغ راشدا، يجب على الولي أو الوصي حسب الأحوال إعلام المحكمة بذلك والتقدم بطلب الاستمرار بصرف النفقة.

المادة 62

يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الولي أو الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشر في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

المادة 63

إذا أتم القاصر الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله، يرفع الأمر إلى القاضي لإصدار القرار المناسب فيه.

المادة 64

من بلغ راشدا تسلم إليه أمواله من الولي أو الوصي أو المحكمة بعد أن يقدم ما يفيد بلوغه السن وإذا كانت الأموال سلمت إليه أو كانت لدى الولي أو الوصي تسلم تحت إشراف المحكمة وفق المادتين (212) و(231) من قانون الأحوال الشخصية.

المادة 65

يجب على الولي أو الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر إذا بلغ مجنونا أو غير مأمون على أمواله.

المادة 66

في كل الأحوال يصدر القاضي قرارا مسببا في كافة الطلبات التي تتطلب إذنا خاصا للولي أو الوصي أو القاصر أو القيم أو الوكيل القضائي في الحالات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

المادة 67

للمتضرر من القرار الصادر من القاضي التظلم منه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية.

المادة 68

يجوز إعادة الطلب بعد رفضه إذا استجد ما يبرر الموافقة عليه أو زال سبب الرفض.

المادة 69

يتم متابعة الولي والوصي والقيم والوكيل القضائي بصفة دورية أو حسبما تقرره المحكمة من قبل الشعبة لمعرفة الإيرادات والمصروفات وكيفية تصرفهم في أموال القصر إن كانت سلمت إليهم لإدارتها أو عهد عليهم بها بصفة مؤقتة.

المادة 70

1- على الشعبة أن تجري بصفة دورية مراجعة لسجل القصر لمعرفة من بلغ سن الرشد حتى يثبت رشده وتخرج أمواله من حساب أموال القصر.
2- تشكل لجنة متابعة أموال القصر ومن في حكمهم، تتولى الأعمال المتعلقة بهم ومتابعة كشوفات الأوصياء والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومدى تطبيق القانون واللوائح المنظمة لعمل شؤون القصر وكل ما فيه مصلحة للقاصر.
3- انتقال اللجنة إلى المحاكم والتفتيش والأعمال المتعلقة بالقصر ومن في حكمهم ومراجعة حساباتهم وتقديم تقرير دوري للتفتيش لتقديمه إلى معالي الوزير كل ستة أشهر تبين فيه نتيجة مراجعي الحسابات وملاحظاتها ومقترحاتها وأي معوقات تقف أمام عمل القصر ومن في حكمهم في المحاكم.

المادة 71

تطبق المحكمة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة وفقا للمعايير المعترف بها.

المادة 72

لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين بالمحاكم أو النيابة العامة والمحامين الوكلاء أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة ممن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة الدخول في أي مشروع أو اتفاق يخص القاصر، كما لا يجوز لأي منهم أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحساب نفسه أو لحساب غيره في أموال القصر، ويستثنى إذا كان قريبا للقاصر. وبإذن المحكمة.

المادة 73

لمن له مصلحة التقدم بدعوى إثبات عدم وجود وارث للمتوفى وإثبات تركته وقفا ويتبع بشأنها الإجراءات التالية:
1- تخطر الجهة المعنية بالوقف بالدعوى.
2- مخاطبة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للإفادة عن أصول وفروع المتوفى وأقاربه.
3- الإعلان عن حصر إرث المتوفى بجريدتين واسعتي الانتشار في الدولة باللغة العربية أو إحداهما باللغة الأجنبية حسب الأحوال، ومن له مصلحة بذلك التقدم للمحكمة خلال ثلاثين يوما.
4- يتم حصر أموال المتوفى حسب الإجراءات المتبعة في سائر التركات.
5- يقدم الطالب بينته بعدم وجود وارث للمتوفى.
6- مخاطبة النيابة العامة للتدخل.

المادة 74

يتبع بشأن دعوى الفقد والغيبة ما يتبع بشأن تركة من لا وارث له ويتم التحري عن المطلوب إثبات غيبته أو فقده بالطرق المتاحة للتحقق من مكانه أو حاله، وتعين المحكمة وكيلا قضائيا ويتبع بشأنه الإجراءات في هذه اللائحة بشأن القيم أو الوصي.

المادة 75

إذا ثبت عدم وجود وارث تصدر المحكمة قرارها بذلك، وتحول أموال التركة إلى وقف باسم المتوفى للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الجهة المعنية بالوقف.

المادة 76

يجوز بقرار من الوزير تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتتعلق بمصلحة القصر أو المحجور عليهم أو الغائبين أو المفقودين أو أموالهم.

المادة 77

يلغى القرار الوزاري رقم (730) لسنة 2014 في شأن تنظيم عمل إدارة رعاية أموال القصر والغائبين، والقرار الوزاري رقم (579) لسنة 2017 في شأن تنظيم عمل التركات.

المادة 78

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

سلطان بن سعيد البادي

وزير العدل