الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يونيو 2022

الطعن 9053 لسنة 81 ق جلسة 13 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 86 ص 649

جلسة 13 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود عطا، محمد سليمان، وائل داود وأيمن حجاج "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(86)

الطعن 9053 لسنة 81 ق

(1) عمل "نقل العاملين: نقل العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء".
احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) بكافة أوضاعهم الوظيفية ورواتبهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل. البند رقم 4 (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة كهرباء الإسكندرية.

(2) عمل "سلطة جهة العمل: الشركات المساهمة: الجمعيات العمومية".
عدم سريان أحكام ق رقم 159 لسنة 1981 وق رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين على الشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام ق رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. مادة 44 من النظام الأساسي. خلو ذلك النظام من النص على كيفية تعديله. مؤداه. وجوب تطبيق المادة 68 من ق الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بق رقم 4 لسنة 2018. أثره. الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقا للضوابط الواردة به.

(3) عمل "إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة".
منحة نهاية الخدمة. سلطة الجمعية العامة للشركة بشأن تعديلها. م 68 من لائحة 1999. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون الجمعية العمومية المختصة بذلك وفقا للائحة 1999 وعدم التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك معتدا بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.

-----------------

1 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/ 6/ 2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 159 (تابع) في 16/ 7/ 2001– أنشئت كشركة مساهمة نفاذا لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في 5/ 5/ 2001 إعمالا لما سبق وإن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 21/ 4/ 2001 والذي له وفق المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء- وقد جاء بذلك التمهيد الذي يعد جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي- أنه يراعي في إنشائها وفقا للبند رقم 4 (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية- احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ورواتبهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل.

2 - مفاد النص بالمادة 44 من ذلك النظام أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، ومن ثم فإنه وإذ خلا ذلك النظام من النص على كيفية تعديله، فإن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 يكون هو الواجب التطبيق في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 68 من ذلك القانون على أنه (تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي ......) مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقا للضوابط الواردة به.

3 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذا لنظامها الأساسي بقرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة- رقم 25 لسنة 2003 بتاريخ 9/ 2/ 2003- قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص مكافأة نهاية الخدمة، إذ نصت المادة 65 منها على أن "يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند إنهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر"، بما مؤداه أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها وأن تعديله لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكان قرار الشركة المطعون ضدها رقم 110 بتاريخ 24/ 3/ 2005 قد صدر وعلى ما هو ثابت به من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقدا كجمعية عمومية غير عادية، فإنه وإذ وضع حدا أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مقيدا بحد أقصى- يكون قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلا حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل والتي من بينهما ولا ريب قيمة مكافأة نهاية بالخدمة وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها وحدها تعديل ذلك النظام وفقا لنص المادة 68 من قانون الشركات سالف البيان، وكانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق وبما لا خلاف عليه من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها عند تأسيسها، فإن حقها في مكافأة نهاية الخدمة- وطالما توافرت شروطه- يكون غير مقيد بحد أقصى، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار رغم بطلانه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وآخر- الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي المتبقي لها من مكافأة نهاية الخدمة إعمالا للقرار رقم 91 لسنة 2003 وبما يعادل 42 شهر على أساس آخر راتب، وقالت بيانا لدعواها إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضدها وأحيلت إلى المعاش بتاريخ 20/11/2009 ولم تصرف لها الشركة سوى مبلغ مائة ألف جنيه من قيمة المكافأة وامتنعت عن صرف الباقي فأقامت الدعوى، وبتاريخ 24/4/2010 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66ق، وبتاريخ 23/3/2011 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء برفض دعواها على سند من القرار رقم 110 لسنة 2005 الصادر من مجلس الإدارة بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه على الرغم من صدور هذا القرار دون التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر على نحو ما أوجبته المادة 65 من لائحة نظام العاملين بالشركة والواجبة التطبيق على النزاع، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الشركة المطعون ضدها- وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 159 (تابع) في 16/7/2001- أنشئت كشركة مساهمة نفاذا لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في 5/5/2001 إعمالا لما سبق وأن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 21/4/2001 والذي له وفق المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء- وقد جاء بذلك التمهيد الذي يعد جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي- أن يراعي في إنشائها- وفقا للبند رقم (4) ب من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية- احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ورواتبهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، هذا وقد نص بالمادة 44 من ذلك النظام ما مفاده أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، ومن ثم فإنه وإذ خلا ذلك النظام من النص على كيفية تعديله، فإن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 يكون هو الواجب التطبيق في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 68 من ذلك القانون على أن "تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي ..."، مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقا للضوابط الواردة فيه، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذا لنظامها الأساسي بالقرار رقم 25 لسنة 2003 بتاريخ 9/2/2003 من رئيس الشركة القابضة بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص مكافأة نهاية الخدمة إذ نصت المادة 65 منها على أن "يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر"، مفاده أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها وأن تعديلها لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ كان قرار الشركة المطعون ضدها رقم 110 الصادر بتاريخ 24/3/2005 قد صدر وعلى خلاف ما هو ثابت به من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقدا كجمعية عمومية غير عادية، فإنه وإذ وضع هذا القرار حدا أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه- حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مقيدا بحد أقصى- يكون قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلا حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل والتي من بينها ولا ريب قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها وحدها تعديل ذلك النظام وفقا لنص المادة 68 من قانون الشركات سالف البيان. وكانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق- وبما لا خلاف عليه- من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها عند تأسيسها، فإن حقها في مكافأة نهاية الخدمة- وطالما توافرت شروطه- يكون غير مقيد بحد أقصى، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار رغم بطلانه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 20654 لسنة 88 ق جلسة 12 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 85 ص 640

جلسة 12 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، مصطفى محمد عبد العليم، محمد منشاوي بيومي وحاتم إبراهيم الضهيري "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(85)

الطعن 20654 لسنة 88 ق

(1) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.

(2) محكمة الموضوع "التزامها بسبب الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. علة ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل. بطلانه بطلانا أساسيا متعلقا بالنظام العام. لا يغير من ذلك حق محكمة النقض في إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام.

(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. وجوب تصدي المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. وجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع. م 253 مرافعات.

(4) دعوى "سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى".
تغيير سبب الدعوى. ماهيته. جواز أن يرد عليه القبول والتنازل. اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

(5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر م 18/1 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد "لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. مقتضاه. انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى خروجا عن القيد المقرر بتلك المادة.

(6) دستور" عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها.

(7) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا".
تطبيق الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23ق دستورية بعدم دستورية صدر م 18/1 ق 136 لسنة 1981. شرطه. إقامة الدعوى ابتداء بطلب إنهاء عقد الإيجار. القول بغير ذلك. تغيير لسبب الدعوى. علة ذلك.

(8) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: الإخلاء للتأجير من الباطن".
طلب الإخلاء استنادا للتأجير من الباطن. لا مجال معه لإعمال حكم الدستورية رقم 11 لسنة 23ق دستورية. علة ذلك.

(9) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى: تفسير الاتفاقات والمحررات".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(10) محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار: إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها أو تأجيرها من الباطن".
النعي على استخلاص محكمة الموضوع انتفاء واقعة التأجير من الباطن من ثبوت اتفاق المطعون ضدهما على تواجد الأول بالعين تحت إشراف الشركة الثانية ومن ثم عدم اتجاه الإرادة إلى التخلي عن الإجارة. جدل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتكاما بين متخاصمين على حق يتنازعانه، وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفا محايدا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلا بطلانا أساسيا مخالفا للنظام العام مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بالأسباب في هذا النص (م 253 مرافعات) هو الحجج القانونية التي تصلح مبررا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم، ولكن يبقى عليها وهي تثير تلك الأسباب أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم تطرح على محكمة الموضوع طرحا صحيحا ولم يسبق لأطراف التداعي التناضل بشأنها إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الطرف الآخر في الدفاع.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تغيير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت الطلبات، وهو حق لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل، بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالا لحكم قانوني يتعين على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23ق دستورية والصادر بجلسة 5/5/2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى مقتضاه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصا اعتباريا خروجا عن القيد المقرر بتلك المادة، وكانت المحكمة الدستورية- لاعتبارات ارتأتها- قد قضت بسريان أثر حكمها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم والذي بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من يوم 2/10/2018 وانتهى بنهاية مدة دور الانعقاد.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيق هذا النص اعتبارا من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

7 - إن تطبيق الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23ق دستورية المشار إليه (بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى) مشروط بأن تكون الدعوى قد أقيمت ابتداء بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي بالمحكمة إلى أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذي أقيمت به فتتخذ دورا لا ينبغي لها، وتحل نفسها محل المدعي بالحق، مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم، وهو ما يتعين عليها النأي عنه ولا يمكن المناداة به.

8 - إذ كانت وقائع المنازعة المطروحة تخلص في أن الطاعنة الأولى تدخلت هجوميا في الدعوى الأصلية بطلب إخلاء المطعون ضدهما تأسيسا على قيام الشركة المطعون ضدها ثانيا (المستأجرة لعين النزاع) بتأجير العين من الباطن للمطعون ضده الأول، وعليه فإن سبب الدعوى قد تحدد من قبلها في التأجير من الباطن سندا لطلب الإخلاء، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم الدستورية أنف البيان (حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية) وإلا عد ذلك تغييرا من جانب المحكمة لسبب الدعوى، وهو ما تربأ بنفسها عنه، ويغدو ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص على غير أساس.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على كل ما يقدمه الخصوم، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله.

10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض موضوع التدخل على ما خلص إليه من واقع الدعوى وأوراقها ومن بنود عقد الإدارة والاستغلال المحرر فيما بين المطعون ضدهما من أن الشركة المطعون ضدها ثانيا قد مكنت المطعون ضده الأول من العين بناء على الاتفاق المبرم بينهما على تواجده وبضائعه ومعروضاته بالمكاتب موضوع التعاقد من خلال الشركة وتحت إشرافها منتهيا إلى عدم اتجاه إرادتها إلى التخلي عن الإجارة أو الاستغناء عن حقها في الانتفاع بالمخزن، ومن ثم انتفاء واقعة التأجير من الباطن، وكان ما خلص إليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى محض جدل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الثاني والشركة المطعون ضدها ثانيا الدعوى رقم ... لسنة 2011 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينه وبين الأخيرة عن مخزن التداعي في مواجهة الطاعن الثاني (مالك نصف العقار الكائن به العين)، وقال شرحا لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 26/1/2006 استأجر من الشركة مخزن النزاع، وإذ فقد منه العقد وامتنعت الشركة عن استلام الأجرة فأقام الدعوى. تدخلت الطاعنة الأولى (مالكة بالشراء لنصف العقار) في الدعوى هجوميا بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدهما من العين لقيام الشركة المطعون ضدها ثانيا بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول بالمخالفة لشروط عقد الإيجار المؤرخ 20/11/1952 المبرم فيما بين الشركة (طرف مستأجر) وبين ملاك العقار السابقين. حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية والتدخل بالرفض. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 129ق القاهرة، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 84ق. نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ 12/9/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم- للمرة الثانية- بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن حال نظره أمام المحكمة قبل انتهاء دور التشريع العادي السنوي لمجلس النواب لعام 2018، 2019 وبنقض الحكم حال نظر الطعن بعد ذلك التاريخ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بمذكرة الدفاع المقدمة بجلسة 12/6/2018 بصدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 11 لسنة 23ق دستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبوجوب تطبيقه على عين النزاع، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ولم يعرض لما تضمنه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتكاما بين متخاصمين على حق يتنازعانه، وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفا محايدا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلا بطلانا أساسيا مخالفا للنظام العام مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام، فالمقصود بالأسباب في هذا النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبررا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم، ولكن يبقى عليها وهي تثير تلك الأسباب أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم تطرح على محكمة الموضوع طرحا صحيحا ولم يسبق لأطراف التداعي التناضل بشأنها إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الطرف الآخر في الدفاع، ذلك أن تغيير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت الطلبات، وهو حق لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل، بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالا لحكم قانوني يتعين على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية والصادر بجلسة 5/5/2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى مقتضاه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصا اعتباريا خروجا عن القيد المقرر بتلك المادة، وكانت المحكمة الدستورية- لاعتبارات ارتأتها- قد قضت بسريان أثر حكمها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم والذي بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من يوم 2/10/2018 وانتهى بنهاية مدة دور الانعقاد، وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيق هذا النص اعتبارا من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها، إلا أن تطبيق الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية المشار إليه مشروط بأن تكون الدعوى قد أقيمت ابتداء بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي بالمحكمة إلى أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذي أقيمت به فتتخذ دورا لا ينبغي لها، وتحل نفسها محل المدعي بالحق، مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم، وهو ما يتعين عليها النأي عنه ولا يمكن المناداة به. لما كان ذلك، وكانت وقائع المنازعة المطروحة تخلص في أن الطاعنة الأولى تدخلت هجوميا في الدعوى الأصلية بطلب إخلاء المطعون ضدهما تأسيسا على قيام الشركة المطعون ضدها ثانيا (المستأجرة لعين النزاع) بتأجير العين من الباطن للمطعون ضده الأول، وعليه فإن سبب الدعوى قد تحدد من قبلها في التأجير من الباطن سندا لطلب الإخلاء، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم الدستورية آنف البيان وإلا عد ذلك تغييرا من جانب المحكمة لسبب الدعوى، وهو ما تربأ بنفسها عنه، ويغدو ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أن العلاقة بين المتعاقدين علاقة إدارة واستغلال للعين وليست تأجيرا من الباطن رغم ثبوته فيما أبداه المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى وما قدمه من إيصالات تفيد سداده أجرة المخزن إلى الشركة المطعون ضدها ثانيا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على كل ما يقدمه الخصوم، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض موضوع التدخل على ما خلص إليه من واقع الدعوى وأوراقها ومن بنود عقد الإدارة والاستغلال المحرر فيما بين المطعون ضدهما من أن الشركة المطعون ضدها ثانيا قد مكنت المطعون ضده الأول من العين بناء على الاتفاق المبرم بينهما على تواجده وبضائعه ومعروضاته بالمكاتب موضوع التعاقد من خلال الشركة وتحت إشرافها منتهيا إلى عدم اتجاه إرادتها إلى التخلي عن الإجارة أو الاستغناء عن حقها في الانتفاع بالمخزن، ومن ثم انتفاء واقعة التأجير من الباطن، وكان ما خلص إليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى محض جدل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1101 لسنة 81 ق جلسة 24 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 76 ص 582

جلسة 24 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، الدسوقي الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".

------------------

(76)

الطعن 1101 لسنة 81 ق

(1 - 3) عمل " أجر : استحقاق الأجر ".

(1) حضور العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد واستعداده لمباشرة العمل. منعه من العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاقه أجره كاملا. أما إذا كان المنع بسبب أجنبي عن صاحب العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير أو أي سبب أخر خارج عن إرادته لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه. أثره. التزام صاحب العمل بدفع نصف الأجر. م 36 ق 137 لسنة 1981.

(2) الأجر. ماهيته. كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة. م 1 ق 137 لسنة 1981.

(3) قرار المطعون ضدها بتخفيض أجر الطاعنة استنادا لعدم توافر حجم العمل والسيولة اللازمة لتغطية المصاريف المباشرة واستخدام التسهيلات البنكية المسموح بها للسحب المكشوف إلى حدها الأقصى. لا يعتبر سببا أجنبياً نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه. مؤداه. عدم صلاحيته سببا لعدم الوفاء للطاعنة بكامل أجرها. علة ذلك. حضور الطاعنة للعمل وإبداء استعدادها لمباشرة العمل وانتفاء الدليل على امتناعها عن أدائه أثناء هذه المدة بإرادتها. لازمه. أن منعها من أدائه سببه راجع للمطعون ضدها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بفروق الأجر عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/8/2001 ولم يقض لها بكامل أجرها عن المدة 1/5/2002 حتي 23/6/2002. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور في التسبيب.

(4 ، 5) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل"
(4) اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته. مؤداه. اعتباره فصلا تعسفيا بطريق غير مباشر. أثره. استحقاقه تعويض عن الأضرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار. م 695، 696 القانون المدني.

(5) عدم تمكين المطعون ضدها الطاعنة من مباشرة مهام عملها وخفض أجرها وامتناعها عن الوفاء لها بكامل الأجر اعتبارا من 1/5/2002 رغم ثبوت تحقيقها أرباحا في ذات العام. تقديم الطاعنة استقالتها في 23/6/2002. مؤداه. الاستقالة ناتجة عن معاملة المطعون ضدها الجائرة. لازمه. اعتبار ذلك فصلا تعسفية بطريق غير مباشر. أثره. استحقاق الطاعنة تعويضا عن الأضرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن الفصل وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------

1 - مؤدى نص المادة 36 من القانون. 137 لسنة 1981 أن العامل إذا حضر إلى مقر عمله في الوقت المحدد وكان مستعدة لمباشرته ومنعه من أدائه سبب راجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى العمل فعلا وأستحق أجره كاملا ما لم يكن المنع بسبب أجنبي عن صاحب العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير أو أي سبب آخر خارج عن إرادة صاحب العمل لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه فلا يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة إلا بدفع نصف الأجر.

2 - المقرر أن الأجر وفقا للمادة الأولى من قانون العمل 137 لسنة 1981 هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة.

3 - إذ كانت المطعون ضدها قد استندت في استقطاعها لجزء من أجر الطاعنة عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، وعدم صرفها كامل الأجر عن المدة من 1/5/2002 حتى تاريخ استقالتها في 23/6/2002، وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته إلى "عدم توافر حجم العمل والسيولة اللازمة لتغطية المصاريف المباشرة، واستخدام التسهيلات البنكية المسموح بها للسحب على المكشوف إلى حدها الأقصى"، لا يعتبر سببا أجنبيا نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير لا يمكن توقعه أو دفع نتائجه، ولا يصلح سببا لعدم الوفاء للطاعنة بكامل أجرها لأنها حضرت للعمل وأبدت استعدادها المباشرة العمل، وإذ لم تقدم المطعون ضدها دليلا على أن الطاعنة امتنعت عن القيام بالعمل المسند إليها بإرادتها المنفردة في المدة السابقة على تقديم استقالتها، فإنه يكون من حقها اقتضاء أجرها بالكامل وكأنها أدت عملها فعلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بقرار المطعون ضدها بتخفيض أجر الطاعنة، وقضى برفض طلب الطاعنة بفروق الأجر عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، ولم يقض لها بكامل أجرها عن المدة 1/5/2002 حتى 23/6/2002 رغم انتفاء الدليل على امتناعها عن أداء عملها أثناء هذه المدة بإرادتها ورغم أن منعها من أداء عملها كان بسبب يرجع للمطعون ضدها على نحو ما سلف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن استظهار قيمة الأجر الشامل الذي كانت تتقاضاه الطاعنة وفقا للثابت بسجلات المطعون ضدها قبل صدور قرارها في 5/6/2001، وما تم صرفه من هذا الأجر عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، وقيمة المتبقي لها منه، وأيضا قيمة الأجر المستحق لها عن المدة من 1/5/2002 حتى تقديم استقالتها في 23/6/2002، فإنه يكون مشوبة بالقصور في التسبيب أيضا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

4 - مؤدي نص المادة 696 من القانون المدني أن صاحب العمل إذا تعمد اتخاذ إجراءات جائرة حيال العامل بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، واضطر العامل بسبب هذه الإجراءات إلى تقديم استقالته، فإن ذلك يعد فصلا تعسفيا بطريق غير مباشر يستحق عنه تعويض عن الأضرار الناجمة عنه فضلا عن التعويض المستحق عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقا لما تقضي به المادة 695 من ذات القانون.

5 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها لا تماري - وعلى نحو ما سلف بيانه - في أنها لم تمكن الطاعنة من مباشرة مهام عملها بعد قرار مجلس إدارتها الصادر في 5/6/2001، ووفقا لهذا القرار أيضا قامت بتخفيض أجرها المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2001، وامتنعت عن الوفاء لها بكامل الأجر اعتبارا من 5/1/2002 رغم ثبوت تحقيقها أرباحا في سنة 2002 على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وإذ قدمت الطاعنة استقالتها بتاريخ 23/6/2002 فإن هذه الاستقالة تكون ناتجة عن هذه المعاملة الجائرة التي اتخذتها المطعون ضدها حيال الطاعنة، وتعتبر في هذه الحالة فصلا تعسفية بطريق غير مباشر تستحق عنه الطاعنة بالإضافة إلى التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار تعويضا عن الأضرار الناجمة عنه إن وجدت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن هذا الفصل، وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة أن إنهاء خدمتها كان بسبب استقالتها التي قدمتها بإرادتها المنفردة دون إكراه، فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كانت الطاعنة قد أصابها ثمة ضرر من هذا الفصل وقيمة التعويض الجابر لهذا الضرر فضلا عن قيمة ما تستحقه عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، فإنه يكون مشوبة أيضأ بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة ... – انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليها مبلغ 32304،25 جنيه قيمة ما تستحقه من أجر عن المدة من 1/5/2002 حتى 23/6/2002، وباقي أجرها عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، ومقابل مهلة الإخطار، ومنحة العيدين الفطر والأضحى ، والأرباح عن السنوات من 1998 حتى 2002، ومبلغ مليون جنيه تعويض عن الفصل، وتسليمها مسوغات التعيين، وقالت بيانا لها إنها كانت من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها التي طلبت منها القيام بإجازة بدون راتب أو تقديم استقالتها نفاذا لقرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 5/6/2001 بادعاء أن الشركة تمر بظروف اقتصادية صعبة، ولرفضها هذا الطلب تعمدت المطعون ضدها عدم تمكينها من مباشرة العمل المسند إليها، ومنعت إثبات حضورها وانصرافها في السجلات المعدة لذلك ثم خفضت أجرها اعتبارا من 1/8/2001 من 2919.50 جنيه إلى 562.250 جنيه، وامتنعت اعتبارا من 1/5/2002 عن الوفاء لها بكامل الأجر مما اضطرت معه إلى تقديم استقالتها في 23/6/2002، ولما كانت المطعون ضدها قد أعلنت في 16/6/2002، عن حاجتها لشغل وظائف لديها بما يثبت عدم صحة ما تدعيه من تعرضها لظروف اقتصادية صعبة، وكانت هذه الاستقالة ناتجة عن التصرفات الجائرة للمطعون ضدها حيالها، وأصابها من ذلك أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 26/1/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة مبلغ 1237 جنيه قيمة الأجر المستحق لها عن المدة من 1/5/2002 حتى 23/6/2002، ومبلغ 54.64 جنيه قيمة ما تستحقه من أرباح عن سنة 2002، وتسليمها مسوغات تعينها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، وبتاريخ 24/11/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من تسليم مسوغات التعيين لإقرار الطاعنة باستلامها وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ اعتد بقرار المطعون ضدها بتخفيض أجرها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى من مبلغ (2650 جنيه) شهريا قبل التخفيض إلى مبلغ (700 جنيه) شهريا بعد التخفيض تأسيسا على أن التخفيض كان قاصرة على البدلات، وما تم تخفيضه من الأجر كان بسبب نسبة حضورها وأن تقاضيها للأجر بعد تخفيضه يعتبر قبولا منها لهذا التخفيض، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها بفروق الأجر عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، واحتساب ما تستحقه من أجر عن المدة من 1/5/2002 حتى 23/6/2002 تاريخ تقديمها الاستقالة بمبلغ 1237 جنيه، رغم أن المطعون ضدها هي التي تعمدت منعها من أداء عملها وتركها بلا عمل، وأن البدلات التي تم خصمها هي جزء من أجرها الشامل لا تملك المطعون ضدها استقطاعها من الأجر أو تعديل الأجر بإرادتها المنفردة حيث قيد المشرع الخصم من الأجر بحد أقصى مقداره خمسة أيام في الشهر، كما أن تغيبها بعض الوقت وإن كان يمنح المطعون ضدها حق مجازاتها تأديبية عن هذا التغيب إلا أنها لا تملك تخفيض الأجر في هذه الحالة فضلا عن انتفاء الدليل على قبولها أو موافقتها على تخفيض أجرها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة (36) من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدة لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره" يدل على أن العامل إذا حضر إلى مقر عمله في الوقت المحدد وكان مستعدة لمباشرته ومنعه من أدائه سبب راجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى العمل فعلا واستحق أجره كاملا ما لم يكن المنع بسبب أجنبي عن صاحب العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير أو أي سبب آخر خارج عن إرادة صاحب العمل لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه فلا يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة إلا بدفع نصف الأجر. هذا، ومن المقرر أيضا أن الأجر وفقا للمادة الأولى من قانون العمل المشار إليه آنفا هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد استندت في استقطاعها لجزء من أجر الطاعنة عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، وعدم صرفها كامل الأجر عن المدة من 1/5/2002 حتى تاريخ استقالتها في 23/6/2006، وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته إلى "عدم توافر حجم العمل والسيولة اللازمة التغطية المصاريف المباشرة، واستخدام التسهيلات البنكية المسموح بها للسحب على المكشوف إلى حدها الأقصى"، لا يعتبر سببا أجنبيا نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير لا يمكن توقعه أو دفع نتائجه، ولا يصلح سببا لعدم الوفاء للطاعنة بكامل أجرها لأنها حضرت للعمل وأبدت استعدادها لمباشرة العمل، وإذ لم تقدم المطعون ضدها دليلا على أن الطاعنة امتنعت عن القيام بالعمل المسند إليها بإرادتها المنفردة في المدة السابقة على تقديم استقالتها، فإنه يكون من حقها اقتضاء أجرها بالكامل وكأنها أدت عملها فعلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بقرار المطعون ضدها بتخفيض أجر الطاعنة، وقضى برفض طلب الطاعنة بفروق الأجر عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، ولم يقض لها بكامل أجرها عن المدة 1/5/2002 حتى 23/6/2002 رغم انتفاء الدليل على امتناعها عن أداء عملها أثناء هذه المدة بإرادتها ورغم أن منعها من أداء عملها كان بسبب يرجع للمطعون ضدها على نحو ما سلف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن استظهار قيمة الأجر الشامل الذي كانت تتقاضاه الطاعنة وفقا الثابت بسجلات المطعون ضدها قبل صدور قرارها في 5/6/2001، وما تم صرفه من هذا الأجر عن المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، وقيمة المتبقي لها منه، وأيضا قيمة الأجر المستحق لها عن المدة من 1/5/2002 حتى تقديم استقالتها في 23/6/2002، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أيضا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها بالتعويض عن فصلها عسفا من العمل، وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة إن خدمتها انتهت بالاستقالة وبدون إكراه رغم أن استقالتها من العمل كانت بسبب عدم تمكينها من ممارسة مهام عملها، وتخفيض أجرها اعتبارا من 1/8/2001 حتى 30/4/2002، والامتناع عن صرف كامل الأجر المستحق لها اعتبارا من 5/1/2002 مما اضطرها إلى تقديم استقالتها في 23/6/2002، وهو ما يعتبر فصلا تعسفية بطريق غير مباشر تستحق عنه تعويضا بالإضافة إلى التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 696 من القانون المدني على أنه "يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفة شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد"، يدل على أن صاحب العمل إذا تعمد اتخاذ إجراءات جائرة حيال العامل بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، واضطر العامل بسبب هذه الإجراءات إلى تقديم استقالته، فإن ذلك يعد فصلا تعسفية بطريق غير مباشر يستحق عنه تعويض عن الأضرار الناجمة عنه فضلا عن التعويض المستحق عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقا لما تقضي به المادة 695 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها لا تماري - وعلى نحو ما سلف بيانه - في أنها لم تمكن الطاعنة من مباشرة مهام عملها بعد قرار مجلس إدارتها الصادر في 5/6/2001، ووفقا لهذا القرار أيضا قامت بتخفيض أجرها المدة من 1/8/2001 حتى 30/4/2001، وامتنعت عن الوفاء لها بكامل الأجر اعتبارا من 1/5/2002 رغم ثبوت تحقيقها أرباحا في سنة 2002 على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وإذ قدمت الطاعنة استقالتها بتاريخ 23/6/2002 فإن هذه الاستقالة تكون ناتجة عن هذه المعاملة الجائرة التي اتخذتها المطعون ضدها حيال الطاعنة، وتعتبر في هذه الحالة فصلا تعسفية بطريق غير مباشر تستحق عنه الطاعنة بالإضافة إلى التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار تعويض عن الأضرار الناجمة عنه إن وجدت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن هذا الفصل، وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة إن إنهاء خدمتها كان بسبب استقالتها التي قدمتها بإرادتها المنفردة دون إكراه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كانت الطاعنة قد أصابها ثمة ضرر من هذا الفصل وقيمة التعويض الجابر لهذا الضرر فضلا عن قيمة ما تستحقه عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، فإنه يكون مشوبة أيضأ بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 8576 لسنة 79 ق جلسة 24 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 75 ص 578

جلسة 24 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، الدسوقي الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(75)

الطعن 8576 لسنة 79 ق

(1) عمل "علاقة عمل: العاملون في شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء".
علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون. لائحة نظام العمل. مناطها. تنظيم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافآت وسائر الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد وفترات الراحة والإجازات وغيرها. مؤداه. أن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل والعامل. علة ذلك. حق صاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها.

(2 ، 3) عمل " أقدمية : ضم مدة الخبرة السابقة ".
(2) ضم مدة الخبرة السابقة للعامل في بداية تعيينه. أثره . استحقاقه العلاوات المستحقة عنها دون الاعتداد بها في المدد البينية المشترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليها. م15 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة رقم 33 لسنة 2003.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003 واحتساب الآثار المالية المترتبة على ذلك استنادا إلى مدة الخبرة السابقة التي تم ضمها له واحتسابها ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل تنظم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافآت وسائر الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد وفترات الراحة والإجازات وغيرها، وأن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأة ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها.

2 - مؤدى النص في المادة 15 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003، والصادرة نفاذة للمادة (30) من النظام الأساسي لها - المنطبقة على واقعة النزاع - أن مدة الخبرة السابقة التي يتقرر ضمها لا ترتب للعامل سوى الحق في العلاوات المستحقة عنها دون الاعتداد بها في المدد البينية المشترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليها.

3 - إذ كان لم يقدم المطعون ضده دليلا على استيفائه مدة الخدمة الفعلية لدى الشركة الطاعنة المشترطة للترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 30/6/2003، فإن دعواه بطلب ترقيته إلى الدرجة الثانية بحركة الترقيات السالفة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بمدة الخبرة السابقة التي تم ضمها له واحتسابها ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003، واحتساب الآثار المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في رد أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 25/8/1991، والترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 30/6/2003، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي رفضت ضم مدة خبرته العملية المدة من 1 /4/ 1992 حتى 1 /5/ 1998، والمدة 9/ 11/ 1998 حتى 18/ 10/ 2000، وترقيته إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 30/6/2003 رغم أحقيته في ذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/10/2007 بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003، وإلزام الطاعنة باحتساب الفروق المالية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 17/3/2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة النظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها احتسبت للمطعون ضده مدة خبرته العملية السابقة على التحاقه بالعمل لديها بموجب قرارها رقم ... لسنة 2005، وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة المعين عليها إلى 25 /8/ 1999، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بمدة الخبرة المنضمة واحتسابها ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003 رغم النص في المادة 15 من لائحة نظام العاملين لديها على أن ضم مدة الخبرة لا يترتب عليه سوى أحقية العامل في العلاوات المترتبة على ذلك دون الاعتداد بها في الترقية للفئات التالية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل تنظم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافآت وسائر الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد وفترات الراحة والإجازات وغيرها، وأن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأة ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 15 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 والصادرة نفاذا للمادة (30) من النظام الأساسي لها - المنطبقة على واقعة النزاع - على أن "... تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين ويمنح عنها العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية"، يدل على أن مدة الخبرة السابقة التي يتقرر ضمها لا ترتب للعامل سوى الحق في العلاوات المستحقة عنها دون الاعتداد بها في المدد البينية المشترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليها، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلا على استيفائه مدة الخدمة الفعلية لدى الشركة الطاعنة المشترطة للترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 30/6/2003، فإن دعواه بطلب ترقيته إلى الدرجة الثانية بحركة الترقيات السالفة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بمدة الخبرة السابقة التي تم ضمها له واحتسابها ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003، واحتساب الآثار المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... السنة 59 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.