الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

الطعن 13384 لسنة 79 ق جلسة 16 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 70 ص 540

جلسة 16 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي وخالد بيومي "نواب رئيس المحكمة"، وحسام عطية.

-----------------

(70)

الطعن 13384 لسنة 79 ق

(1) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل". 

إنهاء خدمة العامل. مناطه. صدور حكم ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. م 45 ق 203 لسنة 1991.

(2) عمل "عقد العمل: التزامات العامل : الإخلال بها".
السرقة. جريمة يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة. علة ذلك."

(3) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
إصدار الطاعنة قرارا بإنهاء خدمة المطعون ضده إثر الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة سرقة. أثره. اتفاقه وصحيح القانون. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

---------------

1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وكان مفاد نص المادة 45 منه أن خدمة العامل تنتهي إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدوافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قررت - في شأن مسئولية المطعون ضده التأديبية وهو لم يزل عاملا مؤقتة لديها – وحكم ضده بعقوبة جناية في جريمة سرقة أن بقاءه في العمل يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله بحسبان أنه قد ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف. وأنه لم يعد أهلا للثقة والأمانة الواجب توافرهما في العامل بصفة عامة وبناء على ذلك أصدر مجلس إدارتها قرارة بإنهاء خدمته بدءا من 26/2/2007 وهو قرار صحيح يتفق وأحكام القانون، ويضحى قرار إنهاء خدمته من قبل الطاعنة، له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته الناشئة عن عقد العمل ابتداء من تاريخ إنهاء خدمته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال قنا الابتدائية على الطاعنة (شركة ...) شركة تابعة مساهمة مصرية (قطاع أعمال) بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله وبإلزام الطاعنة بدفع مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار. قوة منه إنه كان يعمل لدى الطاعنة وفوجئ بقرار فصله من العمل دون مبرر. واجهت الطاعنة الدعوى بدفاع مؤداه أن المطعون ضده كان يعمل لديها بموجب عقد مؤقت وقد أنهت خدمته بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة سرقة. ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء قرار الفصل المؤرخ 26/2/2007 وإعادة المطعون ضده لعمله وبإلزام الطاعنة بتسوية مستحقاته وأدائها إليه من تاريخ الفصل حتى تاريخ تنفيذ الحكم وبعدم قبول طلب التعويض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم ... لسنة 28 ق، وبتاريخ 8/6/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة...
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. ذلك أنه قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وأعاده إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار في حين أن إنهاء خدمة المذكور كان بسبب الحكم عليه بعقوبة الجناية في جريمة سرقة وهي من الجرائم المخلة بالشرف التي تفقد الثقة والأمانة في شخص مرتكبها وتكفي لإنهاء خدمته. وهو ما يرفع عنها شبهة التعسف في استعمال الحق. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وكان مفاد نص المادة 45 منه أن خدمة العامل تنتهي إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكانت جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدوافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قررت - في شأن مسئولية المطعون ضده التأديبية وهو لم يزل عاملا مؤقتة لديها – وحكم ضده بعقوبة جناية في جريمة سرقة أن بقاءه في العمل يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله بحسبان أنه قد ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف. وأنه لم يعد أهلا للثقة والأمانة الواجب توافرهما في العامل بصفة عامة وبناءً على ذلك أصدر مجلس إدارتها قرارة بإنهاء خدمته بدءا من 26 /2 /2007 وهو قرار صحيح يتفق وأحكام القانون، ويضحى قرار إنهاء خدمته من قبل الطاعنة، له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته الناشئة عن عقد العمل ابتداء من تاريخ إنهاء خدمته. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان الثابت على نحو ما سلف أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده له ما يبرره فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 6523 لسنة 81 ق جلسة 10 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 67 ص 524

جلسة 10 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، الدسوقي الخولي، طارق تميرك، وعادل فتحي "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(67)

الطعن 6523 لسنة 81 ق

 (1) عمل "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام".
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بتلك الشركات. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. المواد 1/12، 1/42، 2/78.

(2) عمل "ترقية: الترقية في شركات قطاع الأعمال العام".
ترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى. أثره. استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها تحسب بواقع 5% من الأجر أيهما أكبر. م 1/47، والبند ثانيا من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 422 لسنة. 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في احتساب علاوة الترقية لكل منهم بواقع 5% من الأجر الأساسي إعمالا للبند رقم (1) بجدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين الخاص بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للترقية إلى الوظيفة الأعلى. مؤداه. خطأ في تطبيق القانون.

----------------

1 - مؤدي النص في المواد 12 /1، 42 /1، 48 /3 من مواد إصدار القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذة لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره هذه الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر.

2 - مؤدي النص في المادة 47 والبند ثانيا من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 422 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة أنه يترتب على ترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها تحسب بواقع 5% من هذا الأجر أيهما أكبر. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين لا يمارون في أن المطعون ضدها الأخيرة - وقبل أيلولة ملكيتها للطاعنة - قد صرفت لكل منهم العلاوة المترتبة على ترقيته إلى الوظيفة الأعلى بنسبة 5% من أجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، فإن دعواهم بأحقيتهم في احتساب هذه العلاوة بنسبة 5% من الأجر الأساسي أسوة بمن تمت ترقيتهم من زملائهم بحركة ترقيات 4/1/1999 بالرغم من عدم جواز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية هؤلاء المطعون ضدهم في احتساب علاوة الترقية لكل منهم بواقع 5% من الأجر الأساسي إعمالا للبند رقم (1) بجدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين سالفة البيان رغم أن هذا البند خاص بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة القابضة للنقل البحري والبري - والمطعون ضدها الأخيرة - شركة ترسانة الإسكندرية - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقية كل منهم في احتساب علاوة ترقية الوظيفة المرقى إليها بواقع 5% من آخر أجر أساسي اعتبارا من تاريخ الترقية وتعديل الأجر على هذا الأساس والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة التي أصدرت القرار رقم 147 لسنة 2001. بترقية كل منهم إلى الوظيفة الأعلى ومنحهم علاوة بنسبة 5% من بداية الأجر المقرر للوظائف المرقى إليها، رغم أحقيتهم في احتساب هذه العلاوة بنسبة 5% من الأجر الأساسي الأخير أسوة بزملائهم الذين تمت ترقيتهم بحركة ترقيات 1 /4 /1999، واحتسبت لهم علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الأساسي، وإذ رفضت المطعون ضدها الأخيرة ومن بعدها الشركة الطاعنة التي آلت إليها ملكية هذه الشركة صرف العلاوة بهذا القدر فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/11/2009 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/2/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابتهم لطلباتهم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا للمادة 47 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة، والصادرة نفاذة للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام المنطبقة على واقعة النزاع فإن العامل الذي تتم ترقيته للوظيفة الأعلى يستحق أجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه الوظيفة أو علاوة من علاوتها التي تحتسب بواقع 5% من هذا الأجر، وهو ما تم صرفه للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقية كل منهم في احتساب علاوة الترقية بواقع 5% من الأجر الأساسي، وتعديل أجورهم على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالا للبند رقم (1) المرفق بلائحة نظام العاملين السالفة البيان الخاصة بتحديد قيمة العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الأساسي رغم اختلاف هذه العلاوة عن العلاوة المقررة لترقية إلى الوظيفة الأعلى، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون المذكور على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة. اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه" كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له"، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذة لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 422 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة، ونصت في المادة 47 منها على أنه "يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق العامل المرقي بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر ..."، والنص في البند ثانية من ذات اللائحة على أن "علاوات الترقية ... يتحدد قيمتها بنسبة 5% من بداية ربط الوظيفة المرقى إليها ..."، ومفاد ذلك أنه يترتب على ترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها حسب بواقع 5% من هذا الأجر أيهما أكبر. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين لا يمارون في أن المطعون ضدها الأخيرة - وقبل أيلولة ملكيتها للطاعنة - قد صرفت لكل منهم العلاوة المترتبة على ترقيته إلى الوظيفة الأعلى بنسبة 5% من أجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، فإن دعواهم بأحقيتهم في احتساب هذه العلاوة بنسبة 5% من الأجر الأساسي أسوة بمن تمت ترقيتهم من زملائهم بحركة ترقيات 1/4/1999 بالرغم من عدم جواز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون تكون فاقدة أسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية هؤلاء المطعون ضدهم في احتساب علاوة الترقية لكل منهم بواقع 5 % من الأجر الأساسي إعمالا للبند رقم (1) بجدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين سالفة البيان رغم أن هذا البند خاص بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 66 ق إسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 14241 لسنة 83 ق جلسة 26 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 27 ص 177

جلسة 26 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وطارق عمران.
--------------

(27)
الطعن رقم 14241 لسنة 83 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة من محام مقبول".
صحيفة الطعن أمام محكمة النقض. وجوب توقيعها من محام مقبول أمامها. مناطه. وقت إيداع الصحيفة. زوال صفة المحامي بإلغاء قيده في تاريخ لاحق على إيداع الصحيفة. لا أثر له.
(2) نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض".
صفة في الطعن بالنقض. مناطها. وقت صدور الحكم المطعون فيه. تغير الكيان القانوني للبنك الطاعن. لا أثر له في ثبوت الصفة لدى الأخير ما دام التغيير تم بعد صدور الحكم المطعون فيه.
(3) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس".
إشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أموال. الاستثناء. حقه في القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه. لازمه. وجوب إخطاره لأمين التفليسة لاستكمال الإجراءات بمفرده. عله ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4 ، 5) التماس إعادة النظر "من حالات الالتماس: احتجاز الخصم للأوراق".
(4) التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. م 241 مرافعات. شرطه. أن يتغير بالورقة وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم وكانت محتجزة بفعل الخصم أو حال دون تقديمها. علم الخصم بوجود الورقة تحت يد خصمه وعدم طلب إلزامه بتقديمها. أثره. عدم قبول الالتماس.(5) طلب المطعون ضده تقديم كشف حساب من البنك الطاعن. أثره. ثبوت علمه يقينيا بوجود هذه الكشوف لدى البنك الطاعن. مؤداه. عدم توفر حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها م 421/ 4 مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(6) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام اللاحقة له والتي كان أساسا لها. نقض الحكم المطعون فيه. أثره. نقض الحكم اللاحق له والمؤسس عليه. علة ذلك. م 271/ 1 مرافعات.

-----------------

1 - المشرع وإن أوجب توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أن العبرة في بحث تحقق هذا الشرط هو بوقت إيداع الصحيفة قلم الكتاب باعتبار أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا وقت حدوثه لما اشترطه القانون وإذ كان الثابت من الأوراق ومن الشهادة الصادرة من نقابة المحامين والمقدمة من المطعون ضده الأول أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن المقدمة إلي قلم الكتاب بتاريخ 2013/8/4 كان من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض فلا عبرة لزوال هذه الصفة عنه بإلغاء قيده بتاريخ لاحق.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة لزوالها من بعد، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التي كان يتصف بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض المطروح قد أقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التي اتصف بها في الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد استوفى شروط قبوله، ولا عبرة بزوال هذه الصفة بعد إقامة الطعن وثبوتها لبنك ... والذي تحول إليه البنك الطاعن، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني للتفليسة دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل الشركة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الالتماس بعد اختصام أمين التفليسة ومباشرته الإجراءات على أساس توفر الصفة له بعد إشهار إفلاس المطعون ضده الأول والذي أقتصر دوره على إقامة الدعوى، فإن النعي على الحكم بما سلف "قبول الالتماس ضد المطعون ضده الأول رغم شهر إفلاسه" يكون على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية: 1- ... 2- ... 3- ... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه كان قد حال دون تقديمها" يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم، أي حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلا على سند من أن البنك الطاعن حجب عن المطعون ضده المستندات الخاصة بالحسابين رقمي ... ، ... والتي كانت تحت يده أثناء الخصومة ونكل عن تقديمها أثناء المحاكمة، في حين أن الثابت من محاضر أعمال الخبير في الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول قدم قسائم إيداع وإشعارات إضافية بإيداعه مبالغ بالدولار والجنيه الإسترليني في الحساب رقم ...، كما أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 جنوب القاهرة ضد البنك بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب عن الحساب المذكور (قبل تقديم الالتماس)، وكان الثابت من محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى رقم ... لسنة ... تجاري جنوب الجيزة أن المطعون ضده طلب من البنك الطاعن تقديم كشف عن الحساب رقم ...، وهو ما يقطع يقينا بعلمه بهذين الحسابين ومطالبته البنك الطاعن بهما قبل صدور الحكم المطعون فيه بما ينتفي معه شروط إعمال المادة 4/241 من قانون المرافعات، وإذ اعتبر الحكم أن هذه الحالة من الحالات التي يجوز فيها قبول الالتماس شكلا، فإنه يكون مشوبة بالفساد في الاستدلال.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا للفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، فإن نقض الحكم الصادر في الالتماس رقم ... لسنة 126 ق استئناف القاهرة بتاريخ 2013/3/6 يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 2013/7/8 باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري كلي جنوب الجيزة على البنك الطاعن بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزام البنك بسداد مبلغ ... جنيه، ادعى البنك فرعيا ضد الشركة بطلب الحكم بإلزامها سداد المديونية المستحقة عليها بمبلغ ... جنيه، حكمت المحكمة برفض الدعويين بحالتيهما.

استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة، كما استأنف البنك الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، قضت برفض استئناف المطعون ضده الأول وفي استئناف البنك بإلزام المطعون ضده المذكور أن يؤدي للبنك مبلغ ... جنيه وفائدة 5% سنويا. أقام المطعون ضده الأول التماس إعادة النظر رقم ... لسنة 126 ق، بتاريخ 6/ 3/ 2013 قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإعادة الدعوى للمرافعة، وإذ أدخل المطعون ضده الأول أمين التفليسة في الدعوى رقم ... لسنة 12 ق بصفته، وبتاريخ 8/ 7/ 2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه وفي استئناف المطعون ضده الأول بإلزام البنك بمبلغ ... دولار و... جنيه استرليني، وفي استئناف البنك بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ ... جنيه. طعن الطاعن في الحكمين الصادرين في الالتماس بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها دفع الحاضر مع المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن لتوقيع صحيفته من محام ألغى قيده، وبعدم قبول الطعن لزوال صفة البنك الطاعن لتغيير كيانه القانوني، والتزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه وعن الدفع المبدئ من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لتوقيع صحيفته من محام ألغى قيده اعتبارا من 1/ 11/ 1994 بموجب قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 9/ 11/ 2014، فهو مردود، ذلك أن المشرع وإن أوجب توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أن العبرة في بحث تحقق هذا الشرط هو بوقت إيداع الصحيفة قلم الكتاب باعتبار أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا وقت حدوثه لما اشترطه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الشهادة الصادرة من نقابة المحامين والمقدمة من المطعون ضده الأول أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن المقدمة إلى قلم الكتاب بتاريخ 4/ 8/ 2013 كان من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض فلا عبرة لزوال هذه الصفة عنه بإلغاء قيده بتاريخ لاحق.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن البنك الطاعن تغير كيانه القانوني من البنك ... إلى بنك ...، فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا عبرة لزوالها من بعد باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التي كان يتصف بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض المطروح قد أقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التي اتصف بها في الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد استوفى شروط قبوله، ولا عبرة بزوال هذه الصفة بعد إقامة الطعن وثبوتها لبنك ... والذي تحول إليه البنك الطاعن، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البنك الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه قبل الالتماس المقام من المطعون ضده الأول رغم إشهار إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 12 ق استئناف شمال القاهرة، بما يترتب عليه عدم جواز رفع الدعاوى من المفلس بعد صدور حكم بإشهار إفلاسه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني للتفليسة دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل الشركة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الالتماس بعد اختصام أمين التفليسة ومباشرته الإجراءات على أساس توفر الصفة له بعد إشهار إفلاس المطعون ضده الأول والذي اقتصر دوره على إقامة الدعوى، فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه بقبول الالتماس على سند من ظهور دليل جديد كان تحت يد البنك الطاعن وأخفاه عن المطعون ضده، على سند من أن كشف حسابه الشخصي رقم ...، وكشف الحساب رقم ... دليل جديد كان تحت يد البنك على نحو ما ثبت بتقرير الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 2006 تجاري جنوب القاهرة، في حين أن المطعون ضده الأول كان عالما بهذين الكشفين، على نحو ما ثبت بتقرير الخبرة في الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة والذي قدم فيها البنك كشفي الحساب سالفي الذكر، ورغم ذلك فقد اعتبر الحكم أن هذين الحسابين دليل جديد ورتب على ذلك قبول الالتماس شكلا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية: 1- ... 2- ... 3- ... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها" يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم، أي حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلا على سند من أن البنك الطاعن حجب عن المطعون ضده المستندات الخاصة بالحسابين رقمي ...، ... والتي كانت تحت يده أثناء الخصومة ونكل عن تقديمها أثناء المحاكمة، في حين أن الثابت من محاضر أعمال الخبير في الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول قدم قسائم إيداع وإشعارات إضافة بإيداعه مبالغ بالدولار والجنيه الاسترليني في الحساب رقم ...، كما أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 جنوب القاهرة ضد البنك بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب عن الحساب المذكور (قبل تقديم الالتماس)، وكان الثابت من محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري جنوب الجيزة أن المطعون ضده طلب من البنك الطاعن تقديم كشف عن الحساب رقم ...، وهو ما يقطع يقيئا بعلمه بهذين الحسابين ومطالبته البنك الطاعن بهما قبل صدور الحكم المطعون فيه بما ينتفي معه شروط إعمال المادة 241/ 4 من قانون المرافعات، وإذ اعتبر الحكم أن هذه الحالة من الحالات التي يجوز فيها قبول الالتماس شكلا فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، ولما كان من المقرر وفقا للفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، فإن نقض الحكم الصادر في الالتماس رقم ... لسنة 126 ق استئناف القاهرة بتاريخ 6/ 3/ 2013 يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 8/ 7/ 2013 باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الالتماس.

الطعن 1465 لسنة 76 ق جلسة 22 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 25 ص 167

جلسة 22 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
--------------

(25)
الطعن رقم 1465 لسنة 76 القضائية

(1) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
تفسير النصوص. العبرة فيه. هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
(2 ، 3) رسوم "الرسوم القضائية: المنازعة حول مقدار الرسم" "الرسم النسبي".
(2) الرسم النسبي. حسابه عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي. لا يحصل منه مقدما إلا المستحق على الألف جنيه الأولى. ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم، اقتصاره على نسبة ما يحكم به زائدا على الألف جنيه الأولى.
المواد 1، 6، 9، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.(3) تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها. شرطه. ألا يكون هناك تغيير في الموضوع أو الخصوم. اقتصاره على حالة إيداع صحيفة التجديد دون حالة صدور الحكم في الموضوع. تقدير الرسوم بعد الحكم الصادر في الدعوى. استناده إلى نسبة ما حكم به. مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.

2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .... 5% فيما زاد على 4000 جنيه ..." وفي المادة السادسة على أن "يخفض الرسم إلى النصف في الأحوال الآتية (1) ... (2) ... (6) الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن الأرباح التي تستحق عنها الضرائب" وفي فقرتها الثانية تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي (1) ... (2) ... (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها، أو طرفا الخصوم فيها"، وفي المادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به"، وتنص المادة 21 من ذات القانون على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف طعنة على الحكم الابتدائي، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم يتم تحصيله كاملا بمعرفة قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف ويكون على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى.

3 - إذ كان تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالا للفقرة الثالثة من البند الثاني من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم في موضوعها، إذ في هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقا للنصوص المتقدمة. لما كان ما تقدم، وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول في تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية، وهي ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه من تخفيض الرسوم إلى النصف في شأن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التي قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد في قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالا منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/ 10/ 2004 ثم جددت في 7/ 12/ 2004 حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتي تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به - على نحو ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذي تقاعس عن موالاة السير في الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذي حرص على موالاة السير فيها، وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية استصدر أمرا بتقدير الرسوم القضائية - رسم نسبي - في الدعوى رقم ... لسنة 2002 ضرائب سوهاج الابتدائية بمبلغ ... جنيه بالمطالبة رقم ... لسنة 2004، 2005، فتظلم المطعون ضده بصفته من هذا الأمر بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة للمغالاة في التقدير، ونظر التظلم أمام محكمة سوهاج الابتدائية، وبعد أن قدم قلم الكتاب مذكرة وتم ضم الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 7/ 2005 بتعديل الأمر المتظلم منه بجعله ... جنيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2004 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" والتي قضت بتاريخ 18/ 12/ 2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بتخفيض الرسوم القضائية المستحقة على الحكم في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم محل التداعي إلى الربع إعمالا لنص المادة السادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944، حال أن إعمال هذا النص يتعلق بصحيفة التجديد من الشطب ولا يمتد أثره إلى الحكم الصادر في الدعوى وإلا فإنه يكون مايز الخصم الذي تخلف عن الحضور وشطبت دعواه وتم تجديدها عن ذلك الحريص على متابعة دعواه وتسلسل جلساتها، وهو أمر يتنافى مع قصد المشرع وقواعد العدالة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ... "وفي المادة السادسة على أن "يخفض الرسم إلى النصف في الأحوال الآتية (1) ... (2) ... (6) الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن الأرباح التي تستحق عنها الضرائب "وفي فقرتها الثانية تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي (1) ... (2) ... (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها، أو طرفا الخصوم فيها "وفي المادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به "وتنص المادة 21 من ذات القانون على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف طعنا على الحكم الابتدائي، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم يتم تحصيله كاملا بمعرفة قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف ويكون على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى. لما كان ذلك، فإن تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالا للفقرة الثالثة من البند الثاني من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم في موضوعها، إذ في هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقا للنصوص المتقدمة. لما كان ما تقدم، وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول في تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية، وهي ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه من تخفيض الرسوم إلى النصف في شأن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التي قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد في قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالا منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/ 10/ 2004 ثم جددت في 7/ 12/ 2004، حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتي تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به - على نحو ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذي تقاعس عن موالاة السير في الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذي حرص على موالاة السير فيها، وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض التظلم، وتأييد أمر التقدير المتظلم منه.

السبت، 21 مايو 2022

الطعن 38461 لسنة 73 ق جلسة 8 / 4 / 2010

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى ومحمد رضا وصبري شمس الدين و عصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام جمعة .

وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 5917 لسنة 2002 قسم الدقي ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 741 لسنة 2002 ) بوصف أنه في يوم 23 من مايو لسنة 2001 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة :
أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 28 من مايو سنة 2003 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة ألاف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من يوليو سنة 2003 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر " الحشيش " بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون , ذلك ، بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيساً على انتفاء مبررات الاستيقاف وأن الضابط اختلق الحالة بنفسه إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه , ودفع ببطلان إجراءات أخذ العينة من الطاعن بحسبان أنها مما تختص به سلطة التحقيق وحدها بيد أن الحكم رد عليه بما لا يصلح رداً , كذلك ، التفت عن دفاعه بعدم معقولية تصوير الضابط لواقعة الضبط واستحالة حدوثها كما وردت بالأوراق , وأخيراً أن المحكمة لم تنزل الواقعة التكييف القانوني الصحيح . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه بناء على قرار النيابة العامة بعرض المتهم على إدارة التحاليل لأخذ عينة وفحصها عقب ضبطه بمعرفة الملازم أول ......  يقود سيارة وتفوح من فمه رائحة مادة كحولية وقيامه بعرض رشوة على الضابط للإخلال بواجبات وظيفته وقد أجرت الشاهدة / ...... هذا التحليل وقد أسفر الفحص أن عينة بول المتهم إيجابية لمادة الحشيش المخدر وثبت بتقرير مركز السموم إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال / ...... أخصائية التحليل بالإدارة المركزية لمعامل السموم ومما ثبت بتقرير تلك المعامل . ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " .... وحيث أن ما أثاره الدفاع بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فغير سديد ذلك ، لأن إجراء القبض على المتهم قد حصل حال قيام الأخير بعرض رشوة على الضابط للإخلال بواجبات وظيفته عقب استيقاف قانوني أجراه الضابط للمتهم ومن ثم تكون حالة التلبس بجريمة عرض الرشوة قد توافرت مما يجوز لمأمور الضبط القضائي إجراء القبض والتفتيش عملاً بالمادتين 34 , 46 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى ما يثيره الدفاع متعين الرفض . " وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك ، بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً في موضع الريب والظن , وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية كما هو الحال في الدعوى المطروحة والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . كما أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وإن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى طبقاً للمادتين 34 , 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهى إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها , ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن إذ قاد سيارة وتفوح من فمه رائحة مادة كحولية فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته والكشف عن حقيقة هذا الوضع , كما يحق له القبض بعد عرض الرشوة عليه للإخلال بواجبات وظيفته وهى جريمة في حالة تلبس . ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، , وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع ببطلان أخذ العينة وأطرحه في قوله " .. وذلك ، أن إجراء أخذ العينة قد تم نفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر عملاً بالمادتين 85 , 199 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى ما يثيره الدفاع جديراً بالرفض " . لما كان ذلك ، , وكان ما قاله الحكم عن ذلك ، سائغاً وصحيحاً في القانون , هذا فضلاً عن أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية 0تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائى المخول حق التفتيش من إجراءات أخذ عينة من الطاعن لتحليلها لا يعدو أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته وتوفر
حالة التلبس في حقه مما لا يقتضى استئذان النيابة في إجرائه ومن ثم فإن المحكمة في طرحها لذلك ، الدفع تأسيساً على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد طبقت صحيح القانون ويكون النعى على حكمها في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد , فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات وصحة تصوير ضابط الواقعة لها , فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، , وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانونى للواقعة , فإن ذلك ، مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك ، سليم كما هو الحال في الدعوى الراهنة هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .